فانت ما تجي تقول يا اخي هذا الذهب اللي عندي مصنوع بحريني هذا الذهب اللي عندي مصنوع كويتي فانا بفضل بينهم لا ما لنا علاقة مثل ما لو كان عندك تمر الحكمة من منع الربا في نظر القاصر وعليه اكثر الفقهاء ان الحكمة من منع الربا لان لا يحسد الكساد لان لا يحصد الكسل. لان فتح باب الربا يعني الكساد هذي العلة الاولى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية وهو الثالث في كتاب عمدة الاحكام في قسم المعاملات ونحن في مغرب السبت الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قول المصنف باب الربا والصرف فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع الصالح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب الورق ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر والبر بالبر ربا الا ها هو ها. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. الورق الفضة الهاء وهاء معناه التقابب. الحديث اللي بعده قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الوديق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. لا تشفوا بعضها على بعض لا تفضلوا بعضها على بعض هذان الحديثان اوردهما تحت باب الربا والصرف. المقصود بالربا نوعي الربا ربا الفضل وربا النسيان ربا الفضل هو ان يبيع الانسان شيئا من الاجناس الربوية بنفس الجنس والنوع متفاظلا كان يبيع قد ذهب كيلو بمقابل الذهب نصف كيلو لاختلاف العيار او لاختلاف الصنعة مثلا وكذلك ربا النسيح محرما وهو يجري في التأخير الزماني وهو خذ هذا الشيء واده بعد سنة بكذا وبعد سنتين بكذا وبعد ثلاث بكذا فيأخذه على ذلك فهذا يسمى ربا النسيان. وسمي هذا النوع بربا النسية لوجود ان الزيادة في مقابل التأخير فكلما تأخر شهرا زاد الثمن شيئا كلما تأخر عن السداد شيئا زاد الثمن شيئا واما الصرف فمعناه المبادلة مبادلة مال بمال او ثمن بثمن او ثمن بمثمن والمبادلة نسميه نحن اليوم صرف الاموال وصرف الاموال هي الصرافة فلا يجوز ان تبيع الدينار الكويتي بمقابل الدينار الكويتي مع زيادة بالتصريف يعني مثلا دينار عشرين دينار ورقية بعشرين دينار من عملة دينار مع زيادة لا يجوز هذا صرف وربا الفضل ولذلك المعاملات قد تتداخل قد تكون المعاملة ربوية محضة قد تكون المعاملة فيها ربا الفضل وربا النسيئة قد تكون المعاملة فيها ربا الفضل وربا النفسية وربا الصرف فالواجب التنبه لهذا كله. ما الذي يجري فيه الربا؟ وما الذي لا يجري فيه الربا قد اجمع علماء المسلمين ان الذي يجري فيه الربا ان الاموال منقسمة الى قسمين. قسم يجري فيه الربا وقسم لا يجري فيه الربا. هذه مسائل ما عليها وانما اختلفوا في تعيين ما لا يجري فيه الربا وما يجري فيه الربا وقد اجمعوا على ستة اصناف وجريان الربا فيها وهي الذهب والفظة والبر والشعير هذي اربعة والبر والشعير والتمر والزبيب كم صار الان؟ ستة. فهذه الاصناف الستة قد اجمع العلماء على جريان الربا فيها. اي انواع الربا ربا الفضل وربا النسيان اذا كان من نفس الجنس والنار وجمهور العلماء وهو قول الائمة الاربعة ان ذكر الشارع لهذه الاجناس ليس من باب الحصر لانه لا يوجد ولا في نص واحد حصر الانواع الربوية في هذه الست وانما فيها ذكر بعض الاجناس الربوية والقاعدة ان ذكر بعض الجنس مشعر بالتعميم مشعر بالتعميم ومشعر بالعلية. فحينما ننظر الى جريان الربا في الذهب والفضة لا نجد سببا هل لكونهما معدنين؟ طيب الحديد معادن هل لكونهما مكيلين او موزونين؟ هناك كثير من المكيلات والموزونات طيب هل لكونهما ثمنيا اثمان البظايع لا نجد الا هذه العلة اذا الذهب والفضة يجري فيهما الربا على قول جماهير العلماء لانها اثمان فكل ما اقيم مقامهما وصار ثمنيا يجري فيه الربا فكل ما اقيم مقامهما وصار ثمنا يجري فيه الربا مثل اوراقنا اليوم ولو بكرة الناس تبايعوا بالحديد لجرى فيه الربا لماذا؟ لانه اصبح ثمنيا اصبح ثمنا الاشياء المقومة ولما نظروا الى البر والشعير والتمر والزبيب وانواع اخرى من المذكورات في بعض الاحاديث من الملح لم يجدوا علة في جريان الربا فيها الا انهم اختلفوا في هذه العلية علة مع على وجود العلة خلافا لابن حزم فقال بعضهم العلة كون هذه الاشياء مطعومات كون هذه الاشياء مطعومات موجولات ومكيلات او مكيلات اذا فجعلوا العلية كونها من الاطعمة وكونها مكيل او موز طيب هناك اطعمة اخرى لم لا يجري فيها الربا قالوا اذا نقول مطعوم مدخر فلو كان مطعوما غير مدخر لا يجري فيه الربا مطعوم مدخر ومكين او موجون. وهذا اقرب الاقوال هذا اقرب الاقوال ولذلك الان انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ابلا واعطى رباعيا خيارا افضل منه. دل على ان الربا لا يجري فيه لماذا؟ لانها ليست مطعومات مدخرة فلا يجد ربا في الارض ليست ثمنيات ولا مطعومات ولا مثيلات ولا موزونات لا يجري الربا في العقارات لا يجري الربا في الدواب ليجل ربا في الثياب لانها ليست مطعومات ولا مدخرة. هذا التعليل هو الصواب فكل ما كان مطعوما مدخرا مكيلا او موزونا جرى فيه الربا جرى فيه الربا ومن هنا تدرك ان هذا الحديث الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء ان الاشتراك في القبض لا بد منه اذا كان الجنس ثمنيا او كان الجنس مطعوما مدخرا او مكيلا وموزونا ولا بأس بالتفاضل اذا اختلف النوع فذهب بفضة مع اختلاف الوزن لا يظر. لكن لابد من التقابظ تبيع الدينار الكويتي بالريال السعودي لا بأس لكن لا بد من التقابض تبيع الدينار الكويتي مع الجنيه المصري؟ لا بأس لكن لابد من التقابض. ها حقيقة او حكما وعلامة ذلك ان يحصل بينكما ها ان يحصل بينكما انقطاع خيار المجلس وليس بينكما الا بيع معروف محدد. قد تم طيب اذا هذه المسألة مهمة اذا اختلف النوع والجنس واحد فعندنا جنسان للربويات الثمانيات والمطعومات المدخرات المكيلات او الموزونات. هذا جنس وهذا جنس ثم تحدث ثمنيات نوعان وتحت مطعومات المدخرة او المكينة والموزونة ايضا نوعان لا ثالث لهما اما انه من جنس المطعوم المدخر واما انه من جنس المطعومات الغير مدخرة المطعوم المدخر واما ان يكون مطعوما يؤول الى الادخار مثل الرطب مثل الركب طيب تحتها عندنا اربعة اجناس ما هي الاجناس؟ الاربعة؟ مثلا الزبيب واصله العنب التمر واصله الرطب هذا هذان جنسان عندنا ثم البر هذان نوعان عندنا البر بجميع انواعه الشعير بجميع انواعه الذرة الدخ الى اخره فاذا اردت ان تبيع برا ببر فلابد من التماثل في الكيل والوزن ومن التقارب طيب اذا بعت برا بشعير لا يلزم التماثل لكن لابد من التقابظ اذا بعت تمرا بزبيب لا يلزم التماثل في الوزن لكن لابد من التقابظ طيب اذا بعت جنسا ثمنيا بجنسا مطعوما لا يشترط لا التقابض ولا التماثل فمثلا انت الان تريد ان تشتري ذهبا بفظة فلابد من التقابض طيب اذا اشتريت بالذهب طعاما لا يشترط التقابض ولا التماثل فانت ممكن ان تقول انا يا تاجر فلاني اريد منك الف كيلو رز فيقول الف كيلو رز يساوي مثلا خمس مئة دينار تقول له تم انا قبلت الشراء. ساتي لك بالثمن بعد يومين وتأخذ الرز وتؤجل الثمن او او هو يأخذ الثمن ويؤجل المثمن. يجوز لماذا؟ لان الجنس والنوع مختلف فاذا اختلف الجنس والنوم جاز التفاضل وجاز النسيئة المسألة واضحة ارجو ان نفهم ابواب الربا على ضوء هذه الاحاديث. الذهب بالورع ها الجنس واحد والنوع مختلف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا هاوها اشترت ماذا؟ التقابض دون التماثل والبر بالبر ربا الا ها وها البر والبر البر بالبر جنس ونوع واحد الا ها وهاء تقابض وتماثلا والشعير بالشعير الا هاء وهاء. طيب الشعير والشعير؟ جنس واحد ونوم واحد لابد من التقابض والتواثي قد يقول قائل انا عندي الذهب عيار اربعة وعشرين هذا عنده ذهب عيار خمستعش عيار ثمانتعش نقول لا علاقة لنا بالعيال ولا بالمصنعية ولا بالصناعة ولا بالنوع والرداءة ما لنا علاقة ما دام انه ذهب بذهب لا بد فيه من والتماثل واضح هذا ولا لا طبعا المقصود الاساس لا ننسى هذه القظية الحكمة من منع الربا العلة الثانية حتى يحصل التداول اكثر فاكثر فحينئذ يكون عملية التشغيل اكثر. هذه حكمة اخرى فانا لما اقول لك ما يصير تبيع ذهب عيار اربعة وعشرين بذهب عيار خمستعش وهذا الرجل ما عنده نفس العيار فانت تضطر انك تاخذ ذهبك وتروح تبيع طرف ثالث ثم تأخذ الثمن ثم تأتي وتشتري من الطرف الاول اللي كنت تبي تاخذ منه عيار خمستعش فحصل تكبير لعجلة الاقتصاد لما انا اقول لك ما يصير انت تبيع الشعير بالشعير الا متماثلا متقابضا قل ما عندي ثمن. طيب روح بيع الشعير. فيضطر الرجل ان يحمل الشعير فيشغل الايدي العاملة ويحمل الشعير. الى مكان اخر ويبيعه ثم يقبض الثمن ثم يأتي الى ذاك الرجل ويشتري هذا الثمن هذا الشعير الذي كان يريده هذا النوع ثم يحصل تداول اكثر ولذلك الكساد العالمي الذي يحصل في العالم بسبب الربا هذا سببه وهي وهذا الكساد يتكرر قرابة كل عشرين سنة مرة ها وكل مرة تحصل خسائر لا يعلم بها الا الله عز وجل كساد الاول ثمانية وعشرين بعدين صار في ثمانية واربعين بعدين صار في اه الستينات بعدين صار في ثمانية وسبعين بعدين صار في ثمانية وتسعين بعدين في الفين وثمانية والان العلم يكاد يعيش الان ما يسمى بالكساد وزاد الطين بلة ما يسمى بفشو وباء كورونا. كورونا صح؟ ولا كورولا كورونا فاذا هذه هي الحكمة لذلك الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا. هذا يكفي في المؤمن ان يستيقظ ان هناك حكمة قال في حديث ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله. فاشترط ايش؟ المثلية في الوزن ولا تشفوا بعضها على بعض تشفه فسر المصنف بقول لا تفضلوا ولو يسيرا لان كلمة شفة يعني شيء يسير تفاضل يسير ولا تبيعوا الورق بالورق والورق فسرها المصنف بايش بالفظة بكسر الراء ها آآ وقد جاء ذكر الورق في القرآن الكريم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه قال ولا تشف بعضها على بعض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ذهب وفضة ودنانير ودراهم بعضها صحيحة وبعضها مغشوشة والحديث خرج مخرج العموم قال لا تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الا مثلا بمثل والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هناك دنانير صحيحة ودنانير مغشوشة. ودراهم صحيحة ودراهم مغشوشة. ومع ذلك اخرج النص على صيغة العموم فدل انه لا عبرة بنوع العيار ولا بنوع المصنعية. هذه قد تكون دراهم مضروبة في بلاد الفرس. وهذه مضروبة في بلاد الروم ما لها علاقة قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وهذه مسألة مهمة لا يجوز بيع جنس ربوي من نفس جنسه الا مثلا بمثل مع التقابر واذا اختلف اتحد الجنس واختلف النوع جاز التفاضل لكن لابد من التقابض اما اذا اختلف الجنس والنوع فجاز الامران معا. اذا الصور البيعية ثلاث لا تنساها ذهب بذهب ماذا نشترط فيه؟ امران التقابظ والدمار. طيب ذهب بفضة نشترط التقابل لان الجنس واحد والنوع مختلف. فنشترط التقابض فقط طيب ذهب بشعير لا نشترط شيئا واضح هذا؟ الصور البيعية ثلاث بناء على هذين الحديثين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين لك هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به برني نوع جيد من تمر المدينة اوه اوه كلمة يؤتى بها للتوجع. الحديث اللي قال عن ابيه خلاص حديث ابي سعيد في قصة بلال نص صريح في انه لا ينظر اذا كان الجنس واحد لا ينظر الى الرداءة والجيادة فما تجي انت تقول يا اخي هذا ذهب صياغته جيدة هذا ذهب صياغته رديئة ما له علاقة وهذا يؤكد قول جماهير الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة انه لا ينظر الى الصنعة ولا ينظر الى ها والجيادة وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول لبعض الفقهاء من التابعين ان الصنعة تغير الحكم لكن هذا قول ضعيف لماذا ضعيف؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الصنعة ولم ينظر الى الدنانير والدراهم وهذا الحديث الذي فيه الغاء الرداءة والجيادة نص في ان الصنعة لا علاقة لها في تغيير الحكم لا يجوز ان تبيع تمرا مهما كان نوعه جيدا بتمر اخر رديء الا مثلا بمثله هذا نص الحديث ولذلك جاء في بعض الروايات هنا قال بتمر بري وفي بعض الروايات بتمر جيد ها؟ قال عندنا تمر رديء في بعض الروايات عندنا تمر الشيص يعني ما فيها لحم فبعت منه صاعين بصاع. التفاضل واضح ولا لا؟ ما حصل اه الا ربا التفاضل ربا النسية ما حصل في تقابل بس حصل ربا فظل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اواه اواه هذا كلمة توجع ها؟ يعني مثل ما احنا نقول واه واه هذي في العامية عندنا اوه اوه ها ايظا كلمة توجع على حسب نطق بعظ الاعراف عين الربا كيف سماه عين الربا؟ مع وجود الجيادة والرياء؟ دل ان الشارع لما جعل هذا الجنس ربويا الغلفارق الوصفي الغاء الفارق الوصفي من الجيادة والرداءة من النوع والصنعة وو والى اخره عين الربا عين الربا الثانية تأكيد للاولى لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به انت عندك ذهب عيار ثمنطعش تبي تشتري واحد وعشرين روح بيع عيار ثمنتعش ثم اقطع هذه البيعة واخرج من هذا المحل ثم اشتري عيار واحد واحد وعشرين هذه هي الصورة الصحيحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم بن ارقم عن الصرف فكل واحد يقول هذا خير مني. وكلاهما يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا اللي بعده. قال عن ابي بكر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. حديث بالمنهال انه سأل البراء بن عازب وزيد ابن وكلاهما صحابيان انصاريان كانا يبيعان في سوق المدينة عن الصرف والمقصود هنا بالصرف احد الصور الصرف لان صور الصرف متعددة فكل واحد يقول هذا خير مني يعني اسأله وهذا دليل على ان الانسان لا يفتي مع وجود من هو خير منه وكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا اذا لاحظ الان من الصرف الممنوع مم ان تصرف الدينار بالجنيه ثم تؤخر قبض احدهما هذا صرف ممنوع فتقول للرجل مثلا انا اعطيك مئة دينار كم تعطيني جنيها بعد شهر هذا لا يجوز واضح؟ هذا يدخل في هذه الصورة التي ذكرها البراء بن عازب وزيد الثوري. لكن اذا قلت انا اريد عشرة الاف جنيه كم دينارا تريد؟ قال مائة دينار قلت له ليس عندي مئة دينار اعطيك غدا لا يجوز لا يجوز اذن ماذا تفعل؟ لا بد ان تعطيه مثلا تعطيه مئة دينار تقول له كم جنيه؟ مئة دينار كم جنيه؟ اربعة اربعة الاف خمسة الاف جنيه. قال لك خمسة الاف جنيه قل له خلاص تفضل خذ هذه المئة دينار وهاتي ما يثبت او اعطني ما يثبت ان لي ها خمسة الاف جنيه قال هذه ورقة اثبات روح خذها في مصر فهذه العملية دخلها ماذا؟ صرف وحيوان صرف وحوار. الصرف تم بالقول بقي الان الحوالة فكأنك تقول هذه خمسة الاف مئة دينار هو يقول خمسة الاف جنيه تقول له انا لا اريد خمسة الاف جنيه الان حولها لي الى مصر او حولها لي الى الصعيد او حولها لي الى منطقة الفلانية فهذا دخله ايش ها صرف وحوال فالصرف والحوالة ما الذي نحتاجه فيه؟ جمهور العلماء يقول لا بد في الصرف والحوال ايضا من القبض. لكن هذا صعب حقيقة نكون واقعيين ما نغمض رؤوسنا في الرمال حقيقة هذا امر يكاد يستحيل في هذا الزمن يعني مثلا شخص تروح تعطيه مئة دينار ما عنده بجيبه خمسة الاف ليش؟ لان امواله في مصر يعطيك خمسة الاف جنيه لكن يقول في ذمتي لك خمسة الاف جنيه او يعطيك وصل او شيك او ورقة او اثبات ثم يقول انا احولها لك سواء اخذ في مقابل هذه الحوالة مبلغ او لم يأخذ هذه مسألة اخرى فهذا قبظ حكمي المهم انكما لا تنصرفان من مجلس البيع الا وقد تم الامر بينكما ولكن هو يعطيك موعد او مهلة في الاستلام حتى يصل المال الى المكان الذي انت تريده من الحوار. هذا لا بأس به هذا لا بأس. اما قول بعض الفقهاء المعاصرين انه لازم تاخذ تعطي مئة دينار وتاخذ بخمسة الاف جنيه ثم تعطيه مرة اخرى الى خمسة الاف جنيه. تقول وصلها له فهذا حقيقة فيه نوع تعسر فيه نوع تعسف والله اعلم. نعم ليست الافضل الافضل ان يأخذ ورقة حتى يدخل في الحكم القبضي انا عندي انا لا بأس به نعم لانه صرف وحوالة. انا افرغ بين الصرف المهم انه كما جاء في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الدنانير بالدراهم فسألت النبي قال لا بأس على ان ها تنصرفا وليس بينكما شيء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انك انت بعت الدينار بالجنيه وليس بينكما شيء. تم ما الذي سيعطيك ويحولها لك خلص تم فما يصير بعد كم يوم يجي يقول لا والله الجنيه نزل انا ابغاه انت ما يصير تقول الجنيه والله نزل ارفع لي السعر ما يصير تم البيع وانما هو الان يقوم بالحوالة فقط فهو وكيل عنك بالحوال هو وكيل عنك بالحوار. كونه يوكل شخص اخر بايصال المال هذه قضية ما لها ما في بأس يجوز ها لا ما يشتغل صحيح انما شيخنا بارك الله فيك حضرتك رجعت عن عن قولك الاول؟ اليوم انتم كنتم تشترط الوصل لا انا اقول اشترط القبض الحكمي سواء كان ورقة او اثبات او مهاتفة الان مثلا انا اروح ما يسمى واش ترينيون يعطيني ورقة هذه الورقة قائمة مقام القبض الان هو عمل الصرف مباشرة بدليل انه اعطاك الحوالة الحوالة هذي يساوي كم جنيه. لو جيت ترجع لن يعطيك نفس المبلغ من الجنيه سيصرف الجنايات مرة اخرى الى الدينار. صح؟ صح. اذا الصرف تم. بقيت الان الحوار نفس الكلام انا اقوله لو انك انت قلت لامام مسجد هذه مئة دينار حولها لي انت عندك فلوس في مصر حول لي جنيهات الى اهلي فقال لك المئة دينار يساوي خمسة الاف جنيه. الان انتهى تم عملية الصرف بقي الان الحوالة متى توصلها يا فلان قال يوم كذا وكذا ما العذاب؟ يعني هو ما يعطيني ورق ولا شيء. ما يمنع جزاك الله خير محل ثاني تأخذ نفس الكيلو ما في بأس هذا اداء الامانات الامان هذي امانة لو جيت وحطيت عندي مثلا قلت لي هذا نص كيلو ذهب خله امانة عندك او وصلها لي الى امريكا انا وصلتها لك بعد اي مدة من الزمن اتفاق بيني وبينك ما في بأس سواء كانت اداء الامانة بمقابل او بلا مقابل ذهب ايه هذا الان لا يستقيم الان لا يستقيم الا انك تنفصل عنه بشرط. وهو ان يقول لك كم فظة يصير في المقابل الكيلو الذهب كتابة او حكما او يعطيك قبضا يقول لك ها هذي ورقة ارسلها لفلان يروح يستلم نعم من خصم ليش ما نخسر ما يضر الان كنت قبض حكمي ما في كلب ما في كلب لكن اذا لم يكن عندك رصيد هذه المسألة الان هذه المسألة انا اتوقف فيها لا ارى جوازي. يعني شخص عنده فيزا ماستر فيزا وليس عنده رصيد يشتري ذهب وليس عنده رصيد وجعل نتاجه في شيء معين في سبيل الله. وجعل نتاجه في شيء معين في سبيله قال ان شئت حبست اصلها اللي هي الارض المزروعة وتصدقت بها اللي هي نتاج الارض المزروعة فينتظر التاجر ايام حتى ينزل رصيدك هذا لا اراه ثم قام القبض. نعم. ورقة لا شك انها قائمة مقام القبض. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اصل الرهن مذكور في كتاب الله عز وجل. ومشهور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جائز باتفاق العلماء وهو توثيق دين بعين. توثيق دين بعين توثيق دين بعينك. قال تعالى فمن كان منكم مريظا لا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانهم مقبوضة. نعم رهان مقبول وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما هذا الحديث من فوائده جواز بيع اليهودي في اسواق المدينة. اذا لم يكن هناك اه اذا كان اليهودي من اهل الذمة او العهد او الامان اما بالنسبة لليهود اليوم الغاصبين في فلسطين فليسوا باهل عهد ولا اهل امان لماذا؟ لان الدول الاسلامية اكثرها تقاطع اليهود الغاصبين الا بعض الدول. فحينئذ ليس لنا ان نبيع ونشتري معهم هذه مسألة مهمة لماذا؟ لانهم ليسوا ها اهل عهد ولا اهل امانة نعم محاربون يعتبرون نعم ورهنه درعا من حديد اذا فيه دلالة على جواز الرهن. نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع مطل الغني المماطلة في اداء ما عليه من حق للغير. اتبع احيل مليء الغني المقتدر على الوفاء بالنسبة للرهن الرهن يجوز ان يكون باكثر من قيمة المبيع او مساويا له او اقل. لا يشترط التسامح يعني مثلا انت اشتريت شيئا ورهنت ما هو اكبر منه قيمة او ما هو اقل منه قيمة او ما هو مساوي يجوز ولكن ننتبه لا يجوز استخدام الرهن فان استخدامه نوع من الربا يعني مثلا لو اعطيته انسان عشرة الاف دينار دين قلت له ارهنني قال ارهنك بيتي فليس لك ان تسكن البيت لتستفيد منه في مقابل الدين والا صار ربا والا صار نبا واضح لكن يجوز استخدام الرهن بقدر ما يصرف عليه كأن يكون المرهون دابة الدابة تحتاج الى ماذا رعاية وعلف تبن تنظيف ولا لا؟ اذا يجوز ركوبها ويجوز حلبها ان كانت حلوبة لماذا؟ لانها في مقابل شيء مو في مقابل المال فهذا امر مباح طيب اذا جاء وقت الاجل ولم يسدد الدين يجوز بيع الرهن يجوز بيع الرهن من قبل صاحب المال فيبيعه فان باعه باكثر من ثمنه رد الزيادة الى صاحبه ولا يجوز ان يأخذ الزيادة والا صار ربا وان كان ناقصا سدد دينه وطالب بالنقص الارش ثم ورد حديث ابي هريرة وفيه مطل الغني ظلم. يعني انسان غني يقدر على سداد الدين ويماطل. هذا نوع من انواع الظر والظلم انواع وظلمات بعضها اشد من بعض فلا يجوز للانسان الذي يجد اداء الدين ان يماطل طيب اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع لو ان انسانا اخذت منه دين مثلا انسان اخذت منه دين خمس مئة دينار فجاءك في وقت السداد قال عطني خمس مئة دينار يقول له والله اخوك الغني انا اطالبه بخمس مئة دين بس نستحي منه هذا اخوك روح اخذ منه فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ان من احيل الى مليء فليقبل دل الحديث على ان الاحالة مباحة ومندوبة وليست واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم واذا قبل الاحالة فليس له ان يرجع الى المحال ولكن بشرط ان يكون مليئا. اي قادرا على الوفاء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. هذا الحديث فيه فائدة وهي ان الانسان الذي له دين على اخر ثم طالبه باداء الدين فلم يقدر. فوجد عين ما له. فله ان يأخذ عين ما له هذه صورة من صور فوائد هذا الحديث ومن صور فوائد هذا الحديث ان انسانا لو كان لو كان يطالب اخر ثم اعلن اخلاص ذاك الرجل الحاكم والقاضي اعلن انه مفلس فجاء الغرماء يطالبون بحقوقهم فجاء القاضي يريد ان يبيع ما عنده فوجد احد الغرماء ان من الاشياء اللي عنده جمله الذي اشتراه منه ولم يدفع ثمنه. له ان هنا للقاضي هذا جملي بعينه ليس لك ان تبيعه. فهو اولى من باقي الغرماء هذا معنى هذا الحديث وفي السور المعاصرة لو انك بعت سيارة لانسان بالف دينار ثم سمعت ان القاضي اعلن افلاسه وان القاضي سيبيع في اليوم الفلاني حاجاته. ها فذهبت فوجدت سيارتك لك ان تطالب القاضي بان لا يبيعها لانها عين ما لك من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو واحق به من غيري اما اذا لم يجد عين ما له فهو وباقي الغرماء شركاء فيما وجدوه. سواء كان ذاك يكفيهم او لا يكفيهم. نعم قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعلا وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت الى بعوض وقعت الحدود عينت وتميزت وصرفت الطرق بنيت مصارفها وشوارعها. الشفعة كما قال المصنف استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض وليضرب مثال انت شاركت انسان في شركة. فاراد هذا الرجل ان يبيع هذه الشركة فانت اولى بنصيبه من غيرك هذا معنى الشفعة طيب افرض فرضا انه باع نصيبه الى اجنبي ثم انت علمت فلك شرعا حق ان اه تنتزع ملكية ذاك الرجل البعيد لوجود الشركة بينك وبين البائع هذا معنى الشفاعة لكن ننتبه ان الشفعة ثابتة لكن بشرط ما هو ان لا تكون الحدود قد وقعت والطرق قد صرفت هذا نص الحديث اذا معناه ان الشفاعة ثابتة في ايش في الحصص المشاعة ها الشفاعة ثابتة في ايش؟ في الحصص المشافعة المشاعة على سبيل الوجوب واما في الحصص غير المشاعة غير المشاع يعني ماذا؟ بيت ملاصق لبيتك لكن بينك وبينه حد ارظ بجوار ارضك وبينك وبينه الطريق فليست الشفعة هنا واجبة لكنها منتوبة او مستحبة عند بعض الفقهاء فنفرق بين ما كان فيه الحدود واقعة والطرق مصروفة وبين المشاع. المشاع ايش نقول فيه؟ الشفعة عجب فيها وغير المشاع الشفعة مستحبة ومندوبة وان كان بعض العلماء يرون اثبات الشفاعة مطلقا طيب اذا اثبتنا الشفاعة فهل يجوز للشريك ان يعطي شريكه بحجة الشفع اقل من سوق مما يعرض عليه؟ الجواب لا. يعطيه بقدر نصيبه في السوق يعطيه بقدر نصيبه في السوق. لو اشتريت انت ورجل ها مزرعة وبينكما المزرعة مشاعة فاراد ان يبيع فوجد ان نصيبه في السوق مثلا بعشرين الف دينار فانت اذا اردت نصيبه لابد ان تدفع له عشرين الف دينار لو شاركت مع رجل في شراء حيوانات بهايم ابقار ابل غنم مشاع فلك الحق في المطالبة في الشفعة طيب اذا كان شاركتم في في الابل او في البقر او في الغنم لكن دوابك عليها علامة ودوابه عليها علامة فليست واجبة الشفعة نعم قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قد اصاب عمر ارضا بخير فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه فما تأمرني به. فقال ان شئت حبست وتصدقت بها قال فتصدق بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق عمر في وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وديها ان يأكل منها بالمعروف او يطعما صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر ليستأمره يستشيره ويطلب امره انفس اجود حبس حبست اصلها وقفت اصل الارض غير متمول غير متخذ منها ملكا لنفسه آآ في هذا الحديث فوائد منها جواز الاوقاف وندب الاوقاف قد اصابه عمر ارضا بخيبر. فاتى النبي سيستأمره فيه يستأمره ان يطلب امره في هذه الارض. او في نصيبه من هذه الارض فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه. فما تأمرني به ايش اسوي انا ماني حابة اني يكون في ملك ايش افعل اعطيه لك فطيل الفقراء ماذا افعل فقال صلى الله عليه شئت حبست اصلها حبست لان اه اوقف مهموزا فحينئذ اذا اردت ان تأتي بالمضارع من اوقفه فانت تقول حبست بتشديد البعض حبس الرجل بمعنى اوقفه. اما حبس اي بمعنى سجن. فرق بينهما وان كان بعظ لغويين يقول لا فرق ان شئت حبست اصلها يعني هذا تعريف للوقف لو قال لك قائل ما هو الوقف؟ فتقول الوقف هو حبس الاصل نتاج الارض المجرى. قال فتصدق بها عمر لاحظ الان فتصدق بها قال غير انه الان شرط الواقف يسمعه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث من هنا ندرك ان الاوقاف لا يجوز بيعها ولا هابتها ولا توريثها ولا تغييرها ولا تبديلها. لا يجوز التلاعب في الاوصاف. في الاوقاف ولا تغيير الاوقاف وشرط الواقف معتبر ولهذا قال الفقهاء الفاظ الواقف لفظ الواقف كنص الشارع لفظ الواقف في الوقف بنص الشارع فلا يجوز تغييره فلو قال الواقف هذه ارضي اوقفتها للفقراء. اذا ليس لاحد ان يجعلها في ذوي القربى ما لم يكونوا فقراء لو قال الرجل هذه عمارة اوقفها على المؤذنين فليس لاحد ان يغيرها ويجعلها للائمة لو قال رجل هذه اوقاف اجعلها طلاب العلم فليس لاحد ان يتلاعب بها ويجعلها لغيرك فهذه مسائل مهمة لابد ان ننتبه لها فتصدق عمر في الفقراء في القربى وفي الرقاق القربى واظح مطلقا سواء كانوا فقراء او غير فقراء. وفي الرقاب اي في عتق العبيد اي في عتق العبيد وفي سبيل الله يعني في الجهاد وابن السبيل اي المنقطع عن اهله والظيف اي المار على المزرعة لا جناح على من وليها اكتب وهو ناظر الوقف وهو القائم على الوقف لا جناح على من ولي ناظروا الوقف القائم على الوقف ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا ان يأكل منها بالمعروف اكتب اجرة المثل فلناظر الوقف اجرة المثل او يطعم صديقا يعني يطعم الصديق اذا مر عليه لانه داخل في الظيف وداخل في مصلحة ناظر الوقف غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر طبعا هنا فسر المصنف معنا غير متبول الغير متخذ منها ملكا لنفسه او مدخرا نكمل ان شاء الله بعد الاذان حديث عمر رضي الله عنه في وقفه لارض ارضه بخيبر اصل في الاوقاف اصل في الاوقاف. هناك احاديث اخرى في الوقف لكن هذا اصح شيء واكمله ورد في الصحيحين. نعم يجوز يجوز نعم الاوقاف فيه دلال على جوازه ان يتصدق الانسان بالاراضي والعقارات والمزارع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان يشتديه فظننت انه يبيع برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب كالكلب يقيض ثم يعود في قيهه. هذا الحديث اه فيه دلالة على ان الانسان اذا تصدق بشيء سواء تصدق به في سبيل الله او للفقراء والمساكين او في الرقاب. ثم وجد ما تصدق به فليس له ان يشتريه ولا ان ينتفع لماذا؟ لانه بذله في سبيل الله. فليس له ان يرجع. فان قال قائل انا بذلته في سبيل الله. ثم رجع الي ببيع وشراء نقول لا هذا فيه دلالة على تعلق النفس لما بذلته في سبيل الله والاصل فيما يبذل في سبيل الله انقطاع النفس عنه وطيب النفس به لوجه الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات اليه ومما يؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. دل على ان شراءه لهذا الذي تصدق به في سبيل الله. شراؤه يعود يعتبر عودا في الصدقة يعتبر عودا في الصدر مع ان عمر وجده يباع في السوق ايه ما يخالف بس انت ها جعلته في سبيل الله وفيه دلالة على ان الانسان لا يتحسر لو انه جعل شيئا في سبيل الله ثم وجد هذا الذي جعله في سبيل الله يباع ويشترى لا يتحسر لانه تصدق لاجل الله فقد وقع اجره على الله. خل الناس يبيعون ويشترونه ما يضرك شيء وان اعطاكه بدرهم قال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك ثم ضرب له مثلا فقال فان العائد في هبته كالعائد في قيءه. الانسان السوي السليم العقل والذوق اذا قاء وسوس وصل القيل الى فمه لا يرجعه وانما يتفله ويخرجه لانه يراها قاذورة وهذا مع اننا لا نقول بنجاسة القيد لكن يعتبر من الامور المستقذرة فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الفعل بهذا الفعل وفي رواية ابن عباس قال العائد في هبتي كالعائد في قيءه وهذا التعميم العائد فيبته على اي صورة كانت ها كالعائد في قيءه على اي صوت كانت الا الوالد فيما وهب لابنه يجوز له ان يرجع فيه لماذا لان مال الولد للوالد فالانسان قالها هذا قلم هدية لنفسي بعدين قال لا بروح ببيعها يجوز صح لهذا المعنى وفي لفظ فان الذي يعود في صدقتي كالكلب يقين ثم يعود في قيحه. ويحكى قصة لطيفة من باب اللطايف انه حصلت مباحثة بين الشيخ والتلميذ بين الامام الشافعي وهو الشيخ والامام احمد وهو التلميذ فكان الشافعي يرى جواز ان يرجع الانسان في هبته فحدث الامام احمد الشافعي وهو شيخه بهذا الحديث فقال الشافعي فانه لا يدل على التحريم. لانه ظرب للمثل وظرب الامثال بالمستقبحات وبالحيوانات والبهايم تدل على الكراهة. مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يلتفت التفات الثعلب. هذه كراهة اذا برك سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البريء البعير يلقي نفسه كره محد قال بالتحريم واضح ولا لا فماذا فعل الامام احمد؟ فبحث عن رواية فيها زيادة لاجلها قال الامام الشافعي بتحريم رجوع الانسان فيه وما هي هذه الرواية؟ هذه الرواية ان الامام احمد قال ففي رواية فلان قال آآ الذي يعود في صدقته كالكي كالكلب يقي ثم يعود في قيه ليس لنا مثل السوء فاستدل الامام احمد بهذه العبارة على تحريم الرجوع في القيد. مع ان الجمهور يقولون بالكراهة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمر بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني اذا. فاني لا اشهد على وفي لفظ فاشهد على هذا غيري جور ظلم كيف جور ايش؟ ظلم ظلم نعم هذا الحديث ايضا فيه دلالة على وجوب التسوية بين الاولاد. وجوب التسوية بين الاولاد في مطلق عطايا ها في مطلق النعمان ابن بشير ابوه بشير اراد ان يعطيه عطية مطلقة ولا في سبب موت مخلوق فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وهو الظلم. وابى ان يشهد فدل على انه يجب على الوالد ان يساوي بين الاولاد في مطلق العطايا والصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب التسوية في العطايا بين الاولاد الذكر والانثى سواء هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ومن اهل العلم من قال للذكر مثل حظ الانثيين وهذا الحديث يدل على ان تفظيل بعظ الاولاد في العطايا لمعنى مخصوص امر مباح مثال ذلك احد الاولاد يريد ان يتزوج فيعينه الاب بشيء من ماله دون الاخرين جائز لان الاخرين ما عندهم زواج احد الاولاد يدرس وينفق نفقات في دراسته فيعطيه شيء من المال دون الاخرين لانهم لا يدرسون وهذا امر مباح احد البنات مثلا احتاجت الى مال لمعالجة نفسها فاعطاها الوالد شيئا من المال دون ها الاخريات فهذا لا بأس به. نعم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تبر او زرع. نعم هذا الحديث اصل فيما يسميه العلماء المزارعة او المعاملة. ها او والمخابرة معاني متقاربة عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر اوساق. نعم. لكن ننتبه ان المزارع او المخابط او معاملة اذا كان على نصف او ربع او سدس مما يخرج من الارض جائز لكن اذا كان على الاربعاء والانصفاء من جهة معينة من الارض فمحرمة لابد ان ننتبه يؤكد على الجواز حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر ويؤكد على المنع ويؤكد على المنع حديث رافع ابن خديج. نعم قال عن رافع ابن خديجة قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. فربما اخرجت هذه ولم تخرج جاده فنهانا عن ذلك. فاما بالواديق فلم ينهانا. اللي بعده. ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديجة عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما على المازيانات. واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا. ويسلم هذا ولم كن للناس قراء الا هذا ولذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الانهار الكبر والجداول النهر الصغير. اذا حديث رافع بن خديج في انه يجوز ان الانسان يكره ارضه بالورق والفضة جائز يقول هذه ارضي انت تزرعها انت تسكنها انت تعمل فيها في مقابل مثلا كل شهر انا اريد مئة دينار. ما في بأس هذا امر جائز يعني تأجير الارض سواء للزراعة او للسكنة بمقابل مال جائز لحديث رافع بن خديجة وقوله كنا اكثر الانصار حقلا الحقل المعروف. حقول الزراعة. وكنا نكري الارض. نكري ان نؤجر. نكري الارض اي نؤجل واما نكري يعني نستأجر فرق بين الامرين على ان لنا هذه ولهم هذه اذا كانوا يؤجرون الاراضي على ان هذه الجهة لنا وهذه الجهة لك ايها المزارع فربما اخرجت هذه اللي هي لنا ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك هذا اللي قلنا انه لا يجوز لماذا نهاهم؟ لان الرجل سيحصل له غرم او غنم فاما بالورق يأجر الارض بمقابل مال فلم ينهل هذا واضح يوضحه حديث رافع بن خديج الثاني اللي جاء عند مسلم من طريق حنظلة ابن قيس قال لا بأس به يعني كراء الارض ما معنى كراء تأجير الامر بالذهب والفضة يعني اجرة شهرية. انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما الماذيانات الماظية الانهار الكبار وهي كلمة فارسية واقبال الجداول اقبال الجداول يعني اول الجدول اول الجدول وهو النار الصغير يقول لصاحب الارض المزرع المزارع يقول له هذا اللي في جهة النهر لي والثاني لك ويحصل الخسارة لصاحب الزرع. قال وشاء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. ولذلك جرى عنه. فاما شيء معلوم مضموم. معلوم مضمون بالذهب والفضة فلا بأس به. معلوم بخارج من الارض مشاع لا بأس به لحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر نكتفي بهذا لان الناس مستعجلين على الصلاة صلى الله وسلم على نبينا محمد الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله