﻿1
00:00:12.600 --> 00:00:32.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث بمجالس الدورة التأصيلية الاولى في دورتها الثانية. ونحن في باب التيمم لكتاب عمدة الفقه. فنبدأ على بركة الله

2
00:00:32.600 --> 00:00:52.600
جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه

3
00:00:52.600 --> 00:01:12.600
التيمم قال وصفاته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه

4
00:01:12.600 --> 00:01:32.600
وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز. قوله رحمه الله التيمم التيمم في اللغة القصد. ومنه الرجل وجهه الى ناحية كذا اي قصد بوجهه بلدة كذا. واما التيمم في

5
00:01:32.600 --> 00:02:02.600
اصطلاح الشرع فهو قصد الصعيد الطيب بصورة او بهيئة معينة لرفع الحدث بصورة او بهيئة معينة لرفع الحدث. وهل التيمم رافع للحدث او انه مبيح لما يحرم على المحدث. الصواب الذي عليه جماهير العلماء

6
00:02:02.600 --> 00:02:32.600
ان التيمم رافع للحدث. التيمم رافع للحدث. والحنابلة يقولون انه مبيح. وصفة هذا التيمم اولا لا يكون التيمم الا عند فقد الماء لا يجوز التيمم الا عند فقد الماء. وفقد الماء له ففقد الماء له صورتان

7
00:02:32.600 --> 00:03:02.600
الصورة الاولى ان لا يجد الماء اصلا ان لا يجد الماء اصلا وان كان قادرا على استعماله. فهنا يتيمم اذا حظرت الصلاة. الصورة الثانية ان يجد الماء ولكن لا يجد القدرة على استعماله يجد الماء ولكن لا يجد القدرة على

8
00:03:02.600 --> 00:03:32.600
استعماله فهو يعتبر في حكم من لم يجد الماء. وهذا من بلاغة كلام الله عز وجل انه قال فان لم تجدوا ماء فشمل الامرين ان لم تجدوا ماء فصار الفعل لم تجدوا منصبا على المفعول ماء. ويصح ان ان يقال فان لم تجدوا القدرة على

9
00:03:32.600 --> 00:03:52.600
استعمال ماء يصح هذا ايضا. وصفته كما ذكر المصنف رحمه الله يضرب بيديه هكذا المقصود باليدين الكفين يضرب بيديه يعني كفيه. اكتب لي كفيه. يأخذ يديه هكذا ويضرب بهما على الصعيد

10
00:03:52.600 --> 00:04:22.600
الطيب الطاهر يعني اذا كان التراب امامه هكذا فيضرب بيديه سواء على التراب هكذا. حتى يصبح للتراب غبار ضربة واحدة ضربة واحدة هكذا. ويعذرنا آآ الطالبات واخواتنا فان كاميرة كاميرتهن معطلة. والا كان يرون ايضا هذه الصورة لكن يمكن ان يرجعوا الى التسجيل. فيضرب يضرب

11
00:04:22.600 --> 00:04:42.600
الانسان متيمم ضربة واحدة على التراب باليدين معا. ضربة واحدة. فيمسح بهما وجهه. وكفيه في هذه الطريقة مرة ثانية ضربة واحدة على التراب حتى يخرج الغبار ويرى ذلك ان كان التراب ظاهرا

12
00:04:42.600 --> 00:05:12.600
ثم يمسح وجهه هكذا ثم كفيه هكذا. ها هذا هو صورة او صفة تيمم وجهه وكفه. والله سبحانه قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وجاء في بعض الاحاديث مسح الكفين قبل الوجه لا يضر. لو ضرب هكذا ثم مسح على

13
00:05:12.600 --> 00:05:32.600
كفيه ووجهه بعد ذلك لا يظره ذلك. المهم لان الواو في لغة العرب وفي لغة القرآن لا يفيد الترتيب. واضح؟ الواو في لغة العرب وفي لغة القرآن لا يفيد الترتيب

14
00:05:32.600 --> 00:06:02.600
وانما قمنا بوجوب بركنية الترتيب في الوضوء لوجود الممسوح بين المغسولات وليس لاجل الواو فالواو لمطلق الجمع. وقد جاءت احاديث كثيرة في قد جاءت احاديث كثيرة في خلصت؟ انا ما ارضى احد

15
00:06:02.600 --> 00:06:22.600
امسك الهاتف في درس ولا في بيت الله عز وجل. اللي باله مشغول في الهاتف يخرج برا لا يشغلني الله يبارك فيكم اه وقد جاءت احاديث كثيرة في بيان صفة التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:22.600 --> 00:06:42.600
وفي بعضها ذكر مسح الوجه قبل اليدين. وفي بعضها ذكر مسح الوجه اليدين قبل الوجه. وفي بعضها ذكر مسح الوجه واليدين بضربة. وفي بعضها ذكر مسح اليدين الى المرفقين. فاي ذلك فعله الانسان

17
00:06:42.600 --> 00:07:02.600
ان ذلك يجزئه ان شاء الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وله شروط اربعة العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او خوف او خوف الضرر باستعماله لمرض او برد شديد. او خوف

18
00:07:02.600 --> 00:07:22.600
على نفسه او رفيقه او خوفه على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه الا بثمن كثير فان امكنه استعماله له في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. اذا المصنف رحمه الله ذكر ان

19
00:07:22.600 --> 00:07:42.600
تيمم له شروط اربعة احدها العجز عن استعماله. وذكر تحته عدة سور. الاولى السورة الاولى قال لعدم لا يوجد ماء هذا لا اشكال فيه وهذا بالاجماع يتيمم. الثاني الصورة الثانية او خوف الظرر

20
00:07:42.600 --> 00:08:12.600
باستعماله لمرض هذه الصورة الثالثة الثانية. خوف الظرر باستعماله لمرظ قال له الطبيب ان استخدمت ما تمرض قال له الطبيب ان استخدمت الماء زدت مرضا. الصورة الثالثة او او في الظرر باستعماله لبرد شديد. او خوف الظرر باستعماله لمرض ها لبرد شديد ولا

21
00:08:12.600 --> 00:08:32.600
يوجد ما يدفي به الماء. لانه لو كان يوجد ما يدفي به الماء مثل السخانات او النار او الغاز يدفي الماء ولا يتيمم. رأى السورة الرابعة او خوف العطش على نفسه. عنده ماء لكن قليل. هذا الماء لو

22
00:08:32.600 --> 00:08:52.600
وتوضأ به ربما لا يجد ماء يشربه فيتيمم وان كان الماء عنده. وهذه الصورة الخامسة. او الرابعة سواء كان الخوف والعطش على نفسه او رفيقه. الصورة الاخرى او خوفه على نفسه او ماله في طلبه

23
00:08:52.600 --> 00:09:22.600
كيف هذه الصورة؟ انسان يمشي في الطريق ويمينه او شماله ماء لكنه يخاف ان انحدر الى الماء يعني ان وقف وتوضأ فاته من يطلبه لاخذ ماله او خاف انه ان نزل عند الماء ان يدركه العدو فيقتله. او يدركه فهو يجد الماء على يمنة ويسرة

24
00:09:22.600 --> 00:09:52.600
لكنه يخاف انه ان وقف ان يفوته ما له او ان يدركه عدوه. فهنا ايضا يجوز استخدام الماء او اعوازه الا بثمن كثير. انسان كان في الصحراء فوجد انسانا ماء فقال واعطني الماء اتوضأ قال لا اعطيك الماء الا بثمن كثير. اعطاه اضعاف

25
00:09:52.600 --> 00:10:12.600
ثمنه آآ في البلد بمئة فلس قال له بعشرة دنانير مثلا. اذا يتيمم ولا يشتري ماء لان ثمن كثير عن العادة المضطردة. اذا كان الثمن كثير عن العادة المطردة جاز له التيمم

26
00:10:12.600 --> 00:10:32.600
قال فان امكنه استعماله في بعض بدنه انتبه الان انسان يستطيع ان يستخدم الماء قال له الطبيب استخدم الا القدم الايسر لا تغسله. فان فيه غرغرينا. ماذا يفعل الان؟ المذهب انه يغسل ما يقدر

27
00:10:32.600 --> 00:10:52.600
ويتيمم لما لا يقدر على غسله. هذا هو المذهب. والراجح والله اعلم انه يغسل ما اقدر ولا يسأله الله عما لا يقدر لا يحتاج الى التيمم. لانه لم يأتي بسند صحيح الجمع بين الوضوء وبين التيمم

28
00:10:52.600 --> 00:11:12.600
قال وجد مال لا يكفيه لطهارته. وجد ماء يكفيه لان يغسل بعض اعضاءه طيب هل يغسل بعض اعضائه ثم يتيمم للباقي؟ المذهب نعم. والصحيح انه لا يغسل ما يكفي لبعض الاعضاء وانما يتيمم مباشرة

29
00:11:12.600 --> 00:11:32.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا نافلة في وقت النهي عنها. هذا الشرط بناء على ان الحنابلة رحمهم الله يرون ان التيمم مبيح

30
00:11:32.600 --> 00:11:52.600
لما يمنع يمنع منه المحدث وليس رافعا للحدث. ولذلك قالوا لا يجوز للانسان ان يتيمم قبل وقت الفرض ولا قبل وقت الناس بلا المنهي عنه. بمعنى لو كان انسان في الضحى الساعة الحادية عشر وما اذن

31
00:11:52.600 --> 00:12:12.600
الظهر ما وجد ماء الحنابلة يقول لا يصح ان يتوضأ. حتى يدخل الوقت فاذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي الظهر وما كان معه من النوافل والسنن والمندوبات. فاذا صلى العصر بوضوء ثم انتقض وضوءه وبحث عن الماء فلم يجده

32
00:12:12.600 --> 00:12:32.600
فليس له ان يتوضأ لان الوقت وقت نهي عن النوافل. ليس له ان يتوضأ للنوافل المنهية عنها. اذا ماذا لا يتيمم حتى يؤذن للمغرب. اما الجمهور قالوا التيمم رافع للحدث عند عدم

33
00:12:32.600 --> 00:12:52.600
التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكم الوضوء. فيجوز للانسان اذا غلب على انه لا يجد المال يتيمم ولو كان قبل دخول الوقت ولو كان في وقت النهي لكنه متى ما وجد الماء انتقض

34
00:12:52.600 --> 00:13:12.600
تيممه ووضوءه وهذا هو الراجح ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالث النية فان تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا. وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها

35
00:13:12.600 --> 00:13:42.600
هذا ايضا قلنا مبني على الاصل الذي عند الحنابل رحمهم الله وهو قولهم ان التيمم مبيح وليس رافع فاذا كان التيمم مبيحا فنوى فنوى انه يتيمم لصلاته نافلة ليس له ان يصلي بها فرضا. لانه نوى شيئا دون الفرض. وان نوى للفرظ صلى الفرض وصلى ما حظر من النوافل في

36
00:13:42.600 --> 00:14:12.600
الوقت وصلى ما حضر من النوافل في الوقت. واذا لم ينتقض تيممه فيبقى على آآ الاباحة اما الجمهور يقولون اذا تيمم لنفسه او لفرض او تيمم لرفع الحدث او لازالة الحدث كل ذلك يبيح له كل ما يبيح يبيح بالوضوء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

37
00:14:12.600 --> 00:14:32.600
الله تعالى الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماج وان كان في الصلاة. بالنسبة للشرط الرابع التراب يعني لابد في التيمم من استخدام

38
00:14:32.600 --> 00:14:52.600
التراب فلو استخدم مثلا مثال سمادا لو استخدم مثلا زرعا خشبا ليس غبار مثلا او قماشا ليس عليه غبار فان هذا التيمم لا يصح. لابد ان يكون التيمم بالتراب او

39
00:14:52.600 --> 00:15:12.600
ما هو مثله من الغبار سواء كان الغبار موجودا على الجدار او على الخشب او على القماش ما دام الغبار موجود وهو التراب يصح التام. اما اذا لم يكن الغبار موجود موجودا فلا يتيمم لا على خشبة ولا على قماش ولا على سجادة ولا على

40
00:15:12.600 --> 00:15:32.600
حائط ولا على صخرة ليس بها تراب. ولا على فحم ولا على حجر كريم ولا على نحاس مع انها من معادن الارض ولا على حبيبنا. لان الله قال فتيمموا صعيدا طيب. ما معنى الصعيد

41
00:15:32.600 --> 00:15:52.600
ما صعد على وجه الارض وهو التراب. ما صعد على وجه الارض وهو التراب طبعا. وقوله طاهر بتراب طاهر له غبار. فلو كان التراب صلبا كالطابوق المصنوع الصلب. لا يتيمم

42
00:15:52.600 --> 00:16:12.600
وهكذا لو كان الطابوق او التراب مصنوعا به طابوق بالنار لا يتيمم به. لابد ان يكون التراب طاهر له غبار. التراب لابد ان يكون طاهرا وله غبار. طاهر بمعنى خالي من النجاسات الظاهرة العينية

43
00:16:12.600 --> 00:16:32.600
وله غبار. طيب اذا كان رجل يقول انا مريض في المستشفى. لا استطيع اتوظأ ولا يسمحون لي بادخال التراب. ماذا افعل نقول له صل بلا طهارة. صل بلا طهارتين. كمن فقد

44
00:16:32.600 --> 00:16:52.600
اهلية استقبال القبلة كيف يصلي؟ يصلي بلا استقبال قبلة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما قول بعض الناس يتيمم في الهواء فهذا من الاحداث. لان الله عز وجل جعل التيمم بدلا ولم يجعل للبدل بدلا

45
00:16:52.600 --> 00:17:12.600
فالمصير الى بدن البدل ادراك على الشاق. والواجب ان نقول انه يسقط عند العجز لان الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرام ثم ذكر ما يبطل التيمم قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. نفس الاشياء التي

46
00:17:12.600 --> 00:17:32.600
طهارة الماء هي نفسها تبطئ مبطل للتيمم. لكن يضاف اليه خروج الوقت. هذا عند الحنابلة ولا عند الجمهور؟ عند الحنابلة. لانهم يرون التيمم مبيح وليس رازع. فبناء على ذلك مجرد ما ان يخرج الوقت

47
00:17:32.600 --> 00:18:02.600
صلى للمغرب خرج وقته يتيمم للعشاء. اما عند الجمهور فان خروج الوقت ليس من نواقض والقدرة على استعمال الماء. يعني انسان كان لا يجد ماء فتيمم للمغرب لم ينتقض تيممه ثم قبل العشاء وجد الماء اذا يتوضأ. لماذا؟ لانه وجدت القدرة عند

48
00:18:02.600 --> 00:18:22.600
له على استعمال الماء او كان مريضا فقال له الطبيب بعد ما زاره بعد صلاة الظهر قال الان تستطيع ان تتوضأ وكان قد تيمم قبل الظهر ولم ينتقض تيممه. فبمجرد اخبار الطبيب اياه عن امكانه استعمال الماء

49
00:18:22.600 --> 00:18:42.600
ينقض تيممه. نعم. قال وان كان في الصلاة لو الرجل في الصلاة في الركعة الثالثة او الرابعة الرابعة من صلاة العشاء فجاء رجل ركظا اليه وقال ها وجدت لك ماء هل يترك الصلاة او يتم؟ جمهور العلماء

50
00:18:42.600 --> 00:19:02.600
قالوا ما دام لم ينتهي من الصلاة فانه يترك الصلاة لان الصلاة مبطل بمجرد القدرة على الماء حاله كحال من توظأ ففسى او ظرق. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحيض

51
00:19:02.600 --> 00:19:22.600
ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللف لبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر. ويوجب الغسل والبلوغ قوله رحمه الله باب الحي

52
00:19:22.600 --> 00:19:52.600
الحيض دم معروف هو دم صحة يخرج من المرأة اذا بلغت يخرج من المرأة اذا بلغت ولم تكن مريظة ولا انسة وهذا الحيض اذا وجد عند المرأة فانه يمنع المرأة من عشرة اشياء. يمنع من فعل الصلاة

53
00:19:52.600 --> 00:20:32.600
اجماعا يمنع من فعل الصلاة اجماعا. ويمنع من وجوب الصلاة حالا ويلزم القضاء لا يلزم القضاء. اذا لا نقول نقول لا تفعل الصلاة ولا تجب عليها الصلاة. خلافا وهذا بالاجماع عند اهل السنة والجماعة. هي لا تفعل الصلاة اجماعا. ولا تجب عليها الصلاة اجماعا عند اهل السنة والجماعة. وقال

54
00:20:32.600 --> 00:21:02.600
بعض الخوارج بوجوب الصلاة عليها ولكن تؤديها قضاء. وهذا قول منحت. وفعل الصيام من اجماعا والطواف اجماعا الا في حال الاضطرار ففيه خلاف. الا في حال الاضطرار ففيه خلاف كأن تخاف المرأة فوات الفرقة ان لم تطف. فقال بعض الحنفية وهو

55
00:21:02.600 --> 00:21:32.600
وعن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها تطوف للضرورة. وقراءة القرآن وهذا باتفاق ثلاث خلا بعض المتأخرين من الخلف كابن حزم الشوكاني ومن وافقه. المرأة تمنع من قراءة القرآن. فان قال قائل لماذا نمنعها من قراءة القرآن؟ نقول لانها

56
00:21:32.600 --> 00:21:52.600
الجنب والجنب ممنوع من القرآن فان قال قال الجنابة بيد الانسان والحيض ليس بيد الانسان. يقول الشارع الذي يعلم الاحكام جعلهما في حكم واحد ولم يبين الفرق. فلما لم يبين الفرق علمنا انهما

57
00:21:52.600 --> 00:22:12.600
متحدان في الحكم وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهن الحيض ولم يكن يقرأن القرآن الكريم فان قالت المرأة اني مضطر لان اراجع حفظي عندي اختبار او انا مضطرة لاني مدرسة نقول حينئذ يجوز للاضطراب

58
00:22:12.600 --> 00:22:42.600
ولا يجوز الاستمرار. يعني ما تقرأ وردها قال ومس المصحف وهذا ايضا بالاجماع خلافا لابن حزم والشوكاني ومن وافقهما من المتأخرين. المرأة الحائض ممنوع من مس المصحف ولا تمسوا المصحف بحائل متصل بيدها. كالقفاز. ولها ان تمس المصحف بحائل

59
00:22:42.600 --> 00:23:12.600
منفصل كالحمالة او كالمسطرة ونحوهما. واللبث في المسجد ايضا المرأة الحائض ممنوعة من اللبس في المسجد. لانه يخشى ان تلوث المسجد. والله قال عن الجنب ولا جنبا الا عابري سبيل. فان كان الرجل عابر سبيل ولم يجد مكانا وهو جنب. يدخل المسجد للاضطرار لكونه عابرا

60
00:23:12.600 --> 00:23:32.600
سبيل لكونه عابر ايش؟ سبيل. فالمرأة اذا تحفظت وحضرت لكونها عابرة سبيل او او لكونها مضطرة عليها الدورة وعندها تسميع قرآن او عندها اه درس مثلا فلا بأس بها ان شاء الله تعالى. والوطأة في الفرج اي في

61
00:23:32.600 --> 00:23:52.600
حال الحيض وهذا بالاجماع. لنص الاية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض في المحيض المحيض اسم المكان. وهو الفرج. وسنة الطلاق. اي ان المرأة اذا كانت

62
00:23:52.600 --> 00:24:12.600
اذا كان عليها الحيض فانه لا يجوز ان تطلق. لان السنة ان المرأة لا تطلق الا في طهر او في حمل. لا تطلق المرأة الا في طهر او في حمل. فان طلقها في حيض

63
00:24:12.600 --> 00:24:52.600
فقد خالف سنة الطلاق والطلاق واقع عند الائمة الاربعة. وكذلك اعتداد بالاشهر. الحيض اذا لم يكن انتبه اذا كان الحيض موجودا فان المرأة المطلقة تعتد بحيضتها. اذا كانت المرأة حيض طلقت فانها تعتد بحيظتها. فاذا طلقت وهي طاهرة فحاضت

64
00:24:52.600 --> 00:25:12.600
ثم طلقت ثم طهرت ثم حاضت. ثم طهرت ثم حاضت فاذا خرجت من الحيضة الثالثة فهي قد خرجت من ذمة هذا الرجل المطلق. واما اذا لم يكن الحيض موجودا فانها لا تعتد بالحياء حيض

65
00:25:12.600 --> 00:25:32.600
لانها لا تجد الحيض وانما تعتد بالاشهر. لان الله قال واللائي آآ واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة بشر ولا يأسنا من واللائي يأسنا نعم. ايش الاية؟ من الاول؟ ها

66
00:25:32.600 --> 00:25:52.600
ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر نعم فعدتهن ثلاثة اشهر نعم يعني اذا كانت يائسة او صغيرة غير حي احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فاذا انقطعت دمه ابيح

67
00:25:52.600 --> 00:26:12.600
والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. لقول رسول الله صلى الله عليه سلمت اصنعوا كل شيء غير النكاح. واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما

68
00:26:12.600 --> 00:26:32.600
قل الضهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ولا حد لاكثره واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين واكثر واكثره ستون. قوله رحمه الله ويوجب الغسل اي يوجب الحيض. ما الذي يترتب على الحيض اذا كان

69
00:26:32.600 --> 00:27:02.600
موجودة. تأملوا هذه الامور التي تكون مترتبة على الحيض. اولا اذا حاضت المرأة فطهرت ايها الغسل هذا بالاجماع. هذا الامر الاول. الثاني وجود الحيض دليل بلوغها. هذا الامر الثاني وجود الحيض دليل بلوغها وهذا الامر الثاني. الثالث انها اذا كانت ذات حيظ فهي

70
00:27:02.600 --> 00:27:32.600
كد بالحيض تعتد بالحيضات لقول الله عز وجل ثلاثة قرون قروء قيل اطهار وقيل حيضات الرابع اذا انقطع الدم اذا انقطع الدم ابيح فعله الصوم والطلاق. يعني المرأة انقطع دمها قبل اذان الفجر. وهي في رمضان

71
00:27:32.600 --> 00:28:02.600
فنوت الصوم واغتسلت بعد اذان الفجر فصومها صحيح اجماعا. اذا الصوم يباح مجرد انقطاع الدم والصوم يجب بمجرد انقطاع الدم. والطلاق يصح بمجرد انقطاع انقطاع الدم فلو اراد الرجل ان يطلق زوجته وفق وفق السنة فنظر اليها واذا هي ذات

72
00:28:02.600 --> 00:28:22.600
وحيضر فقال متى تطهرين؟ قال في يوم كذا. فلما جاء يوم كذا قال طهرت؟ قالت نعم طلقها قالت لما اغتسل فان الطلق وفق السنة. لانه لا يشترط ان تغتسل. ولم يبح ساعة

73
00:28:22.600 --> 00:28:42.600
طائرها حتى تغتسل. يعني مس المصحف مثلا اللبس في المسجد مثلا قراءة القرآن مثلا فعل الصلاة مثلا الطواف مثلا مثلا هذه امور لا تجوز الا بعد ان تغتسل. لماذا؟ لان

74
00:28:42.600 --> 00:29:02.600
ان الله عز وجل قال فاذا تطهرنا وتطهرنا فيه على وزن تفعلنا اي اوجدنا من فعلا خارجا غير الحيض. ما هو الفعل الخارج غير الحيض؟ ها؟ ايش هو؟ الغسل. فاذا

75
00:29:02.600 --> 00:29:22.600
قهرنا يغتسلنا قال ويجوز الاستمتاع من الحيض ما دون الفرض دون بمعنى غيره. بما دون الفرج اي بما غير الفرض لان الله عز وجل قال فلا تقربوهن حتى يضطرن. فلا تقربوهن يعني في المحيض اي في موضع الدم. لقول رسول الله

76
00:29:22.600 --> 00:29:42.600
اصنعوا كل شيء غير النكاح. اذا المرأة التي عليها الحيض يجوز لزوجها ان يستمتع بها ما عدا الوقت في الفرج قال واقل الحيض يوم وليلة. هذا السؤال الان. ما هو اقل الحيض

77
00:29:42.600 --> 00:30:02.600
لو ان المرء خرج منها الدم ساعة هل هذا حيض؟ الجواب لا. لان للحيض اقل واكثر. اقل الحيض يوم وليلة. هل هذا فيه نص؟ الجواب لا. اكثر الحيض اكثر الحيض خمسة عشر يوما. هل في

78
00:30:02.600 --> 00:30:22.600
في نص الجواب لا. لذلك وقع الخلاف بين العلماء. فمن اين عرفنا ان قبل الحيض يوم وليلة؟ واكثر خمسة عشر يوما. قال العلماء انما عرف ذلك بطريقين. الاول بالاثار الواردة عن الصحابيات

79
00:30:22.600 --> 00:30:52.600
والثاني بالعادة المضطردة الغالبة في الاعراف. فانا نظرنا في واقع النساء لم نجد امرأة حيضتها اقل من يوم وليل. وانما اذا وجدنا فذاك دم مرظ وفساد ونظرنا في واقع النساء فلم نجد امرأة حيضته اكثر من خمسة عشر يوما. فان زاد عن ذلك فهذا دم فساد وليس بدم

80
00:30:52.600 --> 00:31:22.600
يحيض دم مرض وليس بدم حي. اذا نقول هذه المسألة ليست نصية ولكنها اجتهادية. وهذه رتب عليه احكام لابد من حفظها ولابد للمرأة ان تضبط ايام حيضتها وايام دورتها مشمول علميات ها؟ دورتها ايش؟ شهرية. صح ولا لا؟ لانه مرة قلت لاحد مشايخنا

81
00:31:22.600 --> 00:31:42.600
قلت له يا شيخ عندنا دورة قال عجيب انا اللي يقول اعرف ان الدورة عند النساء. قلت يا شيخ دورة علمية. قال ليش ما ذكرت الوصف هذا من باب الفكاهة عساس لا تملوا من الدعس بس. اذا كان اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما

82
00:31:42.600 --> 00:32:02.600
طيب نفهم من هذا ان اقل الطهر كم سيكون بين الحيضتين؟ المرأة لا تحيض انتبه لا تحيض الا اقل يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وليلة. اذا اقل الطهر كم؟ حتى نعرف المرأة ممكن كم مرة تحيط بالشهر؟ قال

83
00:32:02.600 --> 00:32:22.600
رحمهم الله واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ها اجمع ثلاثة عشر خمسة عشر كم يصير المجموع؟ ثمان وعشرين. صح ولا لا؟ وعندك يوم وليلة؟ هذا اقل الحيض. اذا ممكن المرأة انها

84
00:32:22.600 --> 00:32:42.600
في الشهر مرة واحدة لان يوم وليلة اقل الحيض وثلاثة عشر طهرها المجموع اربعة عشر ممكن تحز في الشهر نفسه مرة اخرى كما قال الشافعي رحمه الله ادركت امرأة حاضت في

85
00:32:42.600 --> 00:33:02.600
شهر واحد ثلاث مرات. شلون؟ ما يتصور الا على هذه المسألة. حيضتها يوم وليلة فطهرت اقل الطهر كم؟ ثلاثة عشر يوما. كم صلى المجموع؟ اربعة عشر. ثم حاضت يوم وليلة. كم صار المجموع؟ خمسة عشر

86
00:33:02.600 --> 00:33:22.600
يوم وليلة ثم طهرت اقل الطهر ثلاثة عشر يوما وخمسة كم المجموع؟ ثمان وعشرين. في اليوم التاسع والعشرين حاضت في صبيحة الشهر الجديد خرجت من العدة. راح على الرجال الرجال على باله ان هذه حيضتها ثلاثة اشهر وطلع

87
00:33:22.600 --> 00:33:42.600
من ذمته في شهر واحد لانه ما كان فقيه ما كان يعرف انه اقل الحيض يوم وليلة. طبعا هذا يرجع فيه الى النساء وهن مؤتمرات في ذلك. قال ولا حج لاكثره. شلون يعني؟ يعني ممكن ان المرأة تطهر اربعة اشهر ولا يجيها الدوران

88
00:33:42.600 --> 00:34:02.600
ممكن ان المرأة تقهر سنتين ولا تشوف الدم. من غير حمل ها انتبه. لعارض لمرض نفسي او عضوي ما هو مهم. اذا ليس للطهر الا حد اقل. هل له حد اكثر؟ الجواب لا

89
00:34:02.600 --> 00:34:32.600
قال واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. واكثره ستون. هل هذا فيه نص؟ الجواب؟ لا لكن فيه اثار عن الصحابيات والعادة المطردة الغالبة العادة المطردة الغالبة لا يوجد امرأة حاضت قبل تسع سنين وانا اعرف في هذا الزمن يعني بنتا حاضت

90
00:34:32.600 --> 00:34:52.600
عمرها احدى عشرة سنة ها والناس يسمونها بنت وهي في لغة الشرع هي بالغة. هي بالغة لو تزوجت لكن الشرع انما نبه على هذه الامور تنبيهات ان هذا من علامات البلوغ

91
00:34:52.600 --> 00:35:12.600
الحي ولذلك ينبغي تنبيه البنات الى هذا الامر قبل وجود الحيض ثم تحميلهن المسؤولية اذا رأت الحيض انك انت صرت الان مثل الام صرتي مسؤولة صرتي بالغة صرتي عاقلة صرتي مؤاخذة لابد من تنبيه النساء على هذا. نعم

92
00:35:12.600 --> 00:35:32.600
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والمبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فازا انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض. وان جاوز وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الاكثر الحيض

93
00:35:32.600 --> 00:35:52.600
فهو حيض. فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادة. وان عبر ذلك فالزائد استحاضة. فهذه الجملة اه في اه ثلاثة اسطر ونصف لو حفظتها ظبطت يعني ظبطا جميلا كثير من احكام الحج

94
00:35:52.600 --> 00:36:12.600
المبتدأ هي البنت الصغيرة التي رأت الدم لاول مرة. فاذا رأت الدم لوقت تحيض في ما معنى لوقت تحيض في مثله؟ اي كانت تسع سنين فما فوق. تسع سنين فما فوق

95
00:36:12.600 --> 00:36:32.600
الدم هذا معنى لوقت تحيظ في مثله اكتب لوقت اي تسع سنين تامة فما فوق جلست اي منتظرة. فاذا انقطع لاقل من يوم وليلة فليس. اذا هذا ايش كان؟ مرض

96
00:36:32.600 --> 00:37:02.600
مرض عارض وان جاوز ذلك جاوز اليوم والليلة الان عرفنا انتبه جاوز اليوم والليلة ولم يعبر اكثر الحيض. جاوز اليوم والليلة ولم يتجاوز خمسة عشر يوما. علمنا انه حي طيب بنت عمرها عشر سنوات خرج منها الدم في السن العاشرة واستمر

97
00:37:02.600 --> 00:37:22.600
معها الدم شهر اذا هذا ليس بدم حي. هذا دم فساد دم استحاضة تراجع الطبيب ليعالجوها. وليس علامة على البلوغ. دم الاستحاضة ليس علامة البلوغ. خذوها قاعدة. لم يجعل الفقهاء دم الاستحاضة علامة على البلوغ. ليش؟ لانه

98
00:37:22.600 --> 00:37:42.600
مرض لانه مرض والمرض يقرأ على الصغار ويقرأ على الكبار. قال فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد اكتب تحت كلمة بمعنى واحد يعني على صورة واحدة في لون الدم وفي ايام

99
00:37:42.600 --> 00:38:02.600
في لون الدم وفي ايام الدم صار عادة. في الشهر الاول جاها الحيض خمسة ايام في الشهر اللي بعده في نفس الايام بعد مضي شهر خمسة ايام في الشهر الثالث خمسة ايام اذا الان هذه

100
00:38:02.600 --> 00:38:22.600
بنت تسمى ذات العادة. صار لها عادة. طيب افرض ان الشهر الاول جاها الدم سبعة ايام. الشهر اللي بعده جاه الدم تسعة ايام. الشهر اللي بعده جاه الدم ستة ايام. هذه ليست ذات عادة. لانها مضطربة تسمى. ها؟ المشكلة

101
00:38:22.600 --> 00:38:42.600
تسمى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعليها ان تغتسل عند اخر وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه

102
00:38:42.600 --> 00:39:02.600
فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها. وان لم تكن معتادة وكان لها تميم وهو ان يكون بعض دمها اسود ثخينا وبعضه رقيقا احمر. فحيضها زمن الاسود الثخين وان كانت

103
00:39:02.600 --> 00:39:22.600
او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة. لانه غالب عادة النساء الحامل لا تحيض الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين. فيكون دما نفاس. قوله رحمه الله وعليها ان تغتسل عند

104
00:39:22.600 --> 00:39:42.600
اخر الحيض هذا وجوبا بالاجماع. ويجب في هذا الغسل ان تنقض شعر رأسها. وان توصل الماء الى بشرتها والى جميع شعرها. ولو كان شعرها الى نصف ظهرها. يجب عليها ان تغسل جميع بدنها

105
00:39:42.600 --> 00:40:02.600
قال وتغسل هي وتغسل وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة طيب اذا كان الان سؤال اذا كانت المرأة لم تطهر من الحيض واستمر معها الدم. هذا الذي يسميه العلماء

106
00:40:02.600 --> 00:40:22.600
المستحاضة ماذا تفعل؟ المستحاضة ثلاثة انواع انتبهوا اما ان تكون ذات عادة فهذا ما في اشكال انها بعد الانتهاء من عادتها فهي تغتسل ولو استمر معها الدم. هذه الحالة الاولى

107
00:40:22.600 --> 00:40:42.600
اما ان تكون ليست ذات عادة لكنها مميزة. ايش معنى مميزة؟ عندها علم تفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحارة. تفرق بين دم الحيض الدورة الشهرية وبين دم المرض. فما دامت مميزة متى ما

108
00:40:42.600 --> 00:41:12.600
تميزت تغتسل وتعتبر بعد ذلك هي مستحبة. هذه الصورة الثانية. اذا الاولى ايش؟ ذات عادة والثانية مميزة الثالثة المتحيرة وحيرتنا معها بعد. من هي المتحيرة؟ المتحيرة ثلاثة اصناف اما انها مبتدئة واما انها جاهلة لا تميز واما انها ذات عادة نسيت عادتها

109
00:41:12.600 --> 00:41:42.600
ماذا تفعل هذا؟ هذه اذا كانت الدم يستمر معها الشهر كله هذه تبقى تبقى. ستة ايام او سبعة ايام في الشهر لا تصلي بعدها مضي ستة ايام او سبعة ايام هي تعمل على غالب ظنها بعد ذلك تغتسل تعتبر نفسها مستحاطة. اذا

110
00:41:42.600 --> 00:42:12.600
هذه الاحكام الثلاثة لذات العادة والثانية ايش؟ للمميزة والثالثة للمتحيرة. قال فرجا وتعصبه يعني بمعنى تتحفظ تضع حفاض تضع شيء حتى اذا اغتسلت لا ينزل عليها الدم وتتوضأ او لوقت كل صلاة. اذا المستحاضة تتوضأ لوقت ايش؟ كل صلاة. هذي المستحاضة. وتصلي. وكذا

111
00:42:12.600 --> 00:42:32.600
ما حكم من به سلس البول ومن في معناه؟ انسان مريض عنده سلس بول او ركبوا له شو اسمه كابولا بربيش الان لا يستطيع يتحكم في البول. كيف يتوضأ؟ يتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت. لاحظوا هكذا

112
00:42:32.600 --> 00:42:52.600
به انطلاق ريح لا يستطيع ان يمسك. يتوضأ عند كل صلاة اذا دخل الوقت. واضح؟ هذا هذا معنى قوله ومن في معنى هذا معنى قوله ومن في معناه لو ادخلوا لو ادخلوا مثلا انبوبا في احليله فيخرج

113
00:42:52.600 --> 00:43:12.600
البول تلقاء نفسه فيتوضأ لكل صلاة. لو اخرجوا مصرانة وصار الغايط اكرمكم الله يخرج بدون ارادته فيتوضأ لكل صلاة. قال فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتني. هذا ما عندنا اشكال

114
00:43:12.600 --> 00:43:32.600
المعتادة حيضتها ايام عادتها. ما زاد عن عادتها فهذه ازدحام. وان لم تكن معتاد وكان لها تمييز هذي المميزة وهو ان يكون بعض دمها اسود تخينا وبعضه رقيقا احمر. كيف تميز بين دم الحيض

115
00:43:32.600 --> 00:44:02.600
الاستحاضة خذوا هذه الاوصاف الثلاثة وعلموها نسائكم. والنساء عليهن ان يعلمن جنسهن كيف نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاض؟ اولا دم الحيض اسود اي بمعنى مائل الى السواد الاستحاضة مائل الى الاحمرار والاصفرار. الثاني دم الحيض سخين

116
00:44:02.600 --> 00:44:32.600
ودم الاستحاضة خفيف كدم العرق. خفيف كدم العرق اذا خرج. الثالث دم الحيض كريه الرائحة في غالب النساء وليس في كل النساء. ودم الاستحاضة لا ريح لها انما هو ريح الدم انما هو ريح الدم. وفرق بين ريح الدم وبين ريح دم الازدحام

117
00:44:32.600 --> 00:44:52.600
هذي ثلاثة فروق اظنها ان شاء الله ان المتحيلة ستصبح متميزة ولا لا؟ اذا حضرت الدرس. قال فحيضها زمن الاسود التخين وان كانت مبتدأة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادة النساء

118
00:44:52.600 --> 00:45:22.600
والحامل لا تحيض. هذه مسألة الان كثير ما نسأل عنها. هل الحامل يمكن انها تحيض جمهور العلماء يقولون الحائض لا تحيض الحامل الحامل لا تحيض لان دم الحيض ينقلب الى غذاء للجن. فان خرج منها الدم فهذا دم فساد. فهذا دم ايش؟ فساد. يعني دم استحاضة. دم مرض وليس

119
00:45:22.600 --> 00:45:42.600
دمه حلو. وهذا هو الصواب ان الحامل لا تحد. الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين نعم اذا رأت الدم قبل الولادة بيوم او يومين هنا لا شك ان هذا دم نفاس ودم النفاس حكمه حكم دم

120
00:45:42.600 --> 00:46:02.600
ايش؟ الحيض اذا انتدع الصلاة وو والى اخره. واضح يا شباب؟ مرة اخرى الان. اذا المرأة احست ان جنينها ستسقط لا سمح الله. وخرج الدم قبل سقوط الجنين وهي حامل في الشهر الخامس او السادس اذا

121
00:46:02.600 --> 00:46:22.600
اعتبر هذا الدم دم ماذا؟ دم استحاضة ولا دم نفاس؟ دم نفاس لكن بشرط ان يكون معه السقم ان يكون معه السقف مصاحبا. يعني في ظرفه بيوم او يومين. فان خرج الدم ولم ينزل الجنين

122
00:46:22.600 --> 00:46:42.600
فذهبت وكشفت عند الطبيبة الامينة فقالت الطبيبة ان الجنين قد مات ولكن لم يسقط. اذا نفهم من هذا ان الدم الذي نزل هو كان دمه النفاس. وكان من بغى ان الجنين يسقط لكن لم يسقط لعدم وجود الحياة

123
00:46:42.600 --> 00:47:02.600
انتبهوا لذلك العمليات التي تعمل في تنظيف رحم المرأة فيخرج شيء من الدم هذا دم نفاس. هذا دم نفاس نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم

124
00:47:02.600 --> 00:47:22.600
الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. واكثره اربعون يوما ولا حد لاقل. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة وان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس ايضا. قوله رحمه الله باب النفاس النفاس النفاس

125
00:47:22.600 --> 00:47:42.600
يسمى في عرف الشرعي حيضا ايضا. والحيض يسمى نفاسا في عرف الشرع. انتبهوا. يعني قد تجد احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة انا فزت المقصود ايش؟ احثي اذا يطلق النفاس على الحيض والحيض على النفاق

126
00:47:42.600 --> 00:48:02.600
في لغة الشر احفظ هذه القاعدة. لكن عند الفقهاء النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة قبله بيوم او يومين او بعد الولادة بساعة او ساعتين او يوم او يومين. ممكن ترى هذا لان

127
00:48:02.600 --> 00:48:22.600
النساء ربما اه يحصل تحصل الولادة ولا يخرج منها الدم الا بعد الولادة. وهذا يحصل. اذا يقول اه الدم الخارج بسبب الولادة يسمى نفاسا. ما حكمه؟ حكمه تماما كحكم الحي. من حيثما

128
00:48:22.600 --> 00:48:42.600
لا يحل ومن حيثما يحرم ومن حيث ما يجب ومن حيث ما يسقط. انتبهوا لهذه المسائل طيب لو ان المرأة طلقت وهي حامل فبمجرد ما ان ترى دم الاستحاضة دم الاستحاضة

129
00:48:42.600 --> 00:49:02.600
فهي تعتبر خرجت من ذمة الرجل المطلق. لان العدة انتهى بالنفاس. سواء كان الحمل آآ آآ الدم قبل الحمل او الدم بعد الحمل. قال واكثره اربعون يوما. هل في حد النفاس

130
00:49:02.600 --> 00:49:22.600
نص؟ الجواب لا. من اين عملنا ان حد ان اكثر الحيض اكثر النفاس اربعين يوما؟ من اقوال بعض الصحابة والتابعيات ومن العرف المضطرد الغالب. مو كلي لكن غالب. والعرف الغالب يعمل به

131
00:49:22.600 --> 00:49:42.600
واكثره اربعون يوما. طيب كم اقل النفاس؟ لا حد لاقل. يمكن المرأة انها تضع وتقرأ بعدها بساعة فيجوز لك كل شيء خلاص ما دام طهرت يجوز لكن لابد ان تراعي حالها ونفسيتها ومرضها

132
00:49:42.600 --> 00:50:02.600
لكن ما يفعله بعض الناس اليوم ان المرأة تطهر بعد الحمل بخمسة ايام بشهر باسبوع لا تغتسل ولا يقربها زوجها بحجة انها ما اكملت الاربعين هذا باطل لا اصل له. هذا باطل لا اصل له. قال ومتى رأت الطهر اغتسلت

133
00:50:02.600 --> 00:50:32.600
وهي طاهرة ها وهي طاهرة. اذا تغتسل وهي تعتبر طاهرة وان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس الحيض. يعني مثلا بعد عشرين يوم انقطع عنها الدم ابتسم فاغتسلت جلست ثلاثة ايام ثم رجع الدم. هل نسمي هذا الدم دم حيض او نسميه دم نفاس الصواب انه دم نفاس

134
00:50:32.600 --> 00:50:52.600
الصواب انه دم نفاس. الى نهاية الاربعين. بعد الاربعين اذا طهرت ثم جاءها الدم الدم دم حيض او دمه استحاضة. نبدأ في كتاب الصلاة حتى لا نقف على الحيض ها فان الوقوف على الصلاة خير من الوقوف على

135
00:50:52.600 --> 00:51:12.600
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. روى عبادة ابن الصامت ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عرض

136
00:51:12.600 --> 00:51:32.600
كن عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل الا الحائض والنفساء. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وان جحد

137
00:51:32.600 --> 00:51:52.600
عنادا كفار ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها الا لناو جمعها او مشتغل بشرطها. فان تركها تهاونا استتيب ثلاثا فان تاب والا قتل. قوله رحم الله كتاب الصلاة اي كتاب في بيان احكام الفقهية المتعلقة بالصلاة

138
00:51:52.600 --> 00:52:22.600
والصلاة لغة الصلاة لغة الدعاء والصلة. واما في اصطلاح الشرع فهي عبادة مخصوصة تؤدى على هيئات مخصوصة في اوقات مخصوصة لله تبارك وتعالى. واذا اطلقت الصلاة في القرآن فان المقصود فان المقصود بها مطلق الصلاة الشرعية سواء كان فرضا او نفلا وفي بعض الايات

139
00:52:22.600 --> 00:52:42.600
المراد منها الفرق. والصلاة هو الركن الثاني من اركان الاسلام. حتى قال العلماء رحمهم الله ان الصحابة لم يختلفوا في انه لا يكفر احد بترك شيء من اعمال الاسلام الا الصلاة. فان الصحابة قد اتفقوا

140
00:52:42.600 --> 00:53:02.600
قال ان من ترك الصلاة فانه يكفر. وهذا الحديث الذي ورده الامام دليل على ذلك. الحديث رواه ابو داوود ورواه الدارمي في سننه في مسنده ورواه غيره قال خمس صلوات وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء

141
00:53:02.600 --> 00:53:22.600
وفيه دلالة على ان الصلوات المفروضة خمس. ولا توجد صلاة فريضة غير هذه الخمس وهذا يؤكد لنا ان الصلوات الخمس هي المفروظة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كتبهن الله على العباد

142
00:53:22.600 --> 00:53:42.600
العباد للاستغراق اي كل العباد في اليوم والليلة. فان قال قائل فانكم تقولون ان العيدين فرظ نقول نعم العيدان فرض لكن لا يتكرر في كل يوم وليلة فلا يرد على هذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم فمن

143
00:53:42.600 --> 00:54:12.600
عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. والمحافظة على الصلوات يتم بثلاثة اشياء. المحافظة وعليها من حيث الوقت والاتيان بشروطها. ثانيا المحافظة عليها المحافظة عليها باركانها ثالثا المحافظة عليها باداء واجباتها. هذه ثلاثة اشياء

144
00:54:12.600 --> 00:54:32.600
دليل على انك حفظت الصلاة. فان كنت من اهل الجماعة فيجب عليك ان تحافظ عليها في الجماعة. كما قال ابن مسعود اه انا كنا نعد الرجل اذا تخلف عن هذه الصلوات منافقا معلوم النفاق

145
00:54:32.600 --> 00:54:52.600
قال كان له عهد ان يدخله الله الجنة. لذلك جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى ها يمسي صح ولا لا؟ اذا عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهما بالله ما في فرق بين ومن لم يحافظ

146
00:54:52.600 --> 00:55:12.600
وبين من ترك ما في فرق في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ومن تركهن. قال ومن لم يحافظ عليهن يعني ظيع الوقت قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساووا صلى لكن ساهي صلى لكن غافل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة

147
00:55:12.600 --> 00:55:32.600
مو اضاعوا يعني تركوا لا اضاعوا يعني لم يؤدوها بالخشوع والخضوع والهيئات المطلوبة. من لم يحافظ عليهن لم يكن له الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر لان من ضيع الصلاة فهو من اهل الكبائر

148
00:55:32.600 --> 00:55:52.600
من اهل الكبائر واهل الكبائر تحت ماذا؟ الوعيد. قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب واذا ترك الصلاة اما اذا ترك الصلاة فان الله قد اخبر عن اقوام قال ما سلككم

149
00:55:52.600 --> 00:56:22.600
في سقر قالوا لم نك من المصلين. فالصلوات الخمس واجبة بالاجماع بالاجماع. الصلوات الخمس واجبة بالاجماع على كل مسلم بالغ عاقل. الا الحائض والنفساء فان الله خف عنهن طيب فمن جحد وجوبها الذي يجحد الوجوب ينقسم الى قسمين اما ان يجحد وجوب

150
00:56:22.600 --> 00:56:52.600
ضلال جهل فهذا يعرف فهذا يعرف. ولا يكفر. وان جحدها عنادا وعلما هذا كافر. وهذه قاعدة احفظوها ان جحد شيء معلوم من الدين للضرورة عنادا كفر. وجحد شيء من الدين جهلا ليس بكفر. لان الجهل

151
00:56:52.600 --> 00:57:12.600
مرفوع والخطأ مرفوع في هذه الامة. الا ان يكون الجهل والخطأ عن عمد وقصد مثل بعض الناس ما بتعلم ها ثم يقع في جهالات وفي منكرات. ولا خلاف بين العلماء ان من جحد الصلاة

152
00:57:12.600 --> 00:57:32.600
الائمة الاربعة ابو حنيفة والشافعي واحمد ومالك كلهم يقولون من جحد الصلاة يكفر. وانما الخلاف في من ترك الصلاة آآ فالجمهور يقولون ان ترك الصلاة لا يكفر بعض العلماء ومنهم الامام احمد بن اسحاق وغيرهم

153
00:57:32.600 --> 00:57:52.600
يرون ان تارك الصلاة كافر. فالصلوات الخمس يجب على الانسان ان يحافظ عليها. ولا يجوز عن وقت وجوبها. بعض الناس يتعمد ترك الصلاة. قاعد ويسولف. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها

154
00:57:52.600 --> 00:58:22.600
الا لناو جمعها. انتبه. الانسان مسافر سمع اذان العصر وهو ناوي في الطريق ان يصلي العصر الظهر مع العصر يجوز ان يتأخر. او ولا يحل التأخير عن وقت وجوبها جمعها اذا يجب على الانسان ان يصلي الصلاة في وقتها. او مشتغل بشرطها. انسان يبحث عما يستر

155
00:58:22.600 --> 00:58:52.600
وبه عورته. فاخر الصلاة حتى خرج وقتها ثم وجد ما يستر عورته. معذور. معذور ومثل هذا ايضا من نام عن صلاة او نسيها فانه معذور فليصلها اذا ذكرها لا لها الا ذلك. قال فان تركها تهاونا بها متهاون ما يصلي. مو مو ممكن الوجوب

156
00:58:52.600 --> 00:59:22.600
ثلاثا ثلاثا قيل ثلاثة ايام وهو الصواب. في ثلاثا قيل ثلاثة ايام وهو الصواب. فان تاب والا قتل. من الذي يستتيبه؟ الحاكم والقاضي او المفتي. وليس احد المسلمين ومن الذي يقتله اذا لم ينفذ امر الله ولم يتب؟ الحاكم او القاضي او المفتي وليس هذا لاحاد المسلمين نعم

157
00:59:22.600 --> 00:59:42.600
الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والاذى وخمس عشرة كلمة لا ترجع فيه والاقامة احدى عشرة. وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيتا عالما بالاوقات

158
00:59:42.600 --> 01:00:02.600
احبوا ان يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبلا القبلة فاذا بلغ الحي على تلتفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه. ويتغسل في الاذان ويحضر في الاقامة. ويحضر الاقامة

159
01:00:02.600 --> 01:00:22.600
ويقول في اذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الاوقات الا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول

160
01:00:22.600 --> 01:00:42.600
كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول. الاذان لغة الاعلام والاخلاص واذن اي بمعنى اخبره. ومنه قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجال. اي

161
01:00:42.600 --> 01:01:12.600
واعلن بصوت مرتفع. وسمي الاذان اذانا لان المنادي ينادي بصوت مرتفع ان حي على الصلاة حي على الفلاح. والاذان في حكم الشرع الفاظ معلومة ينادى بها عند دخول وقت في الصلاة واما الاقامة الاقامة فعالة من اقامة. وسميت

162
01:01:12.600 --> 01:01:32.600
اقامة اقامة لان المؤذن يقيم الناس الجالسين للصلاة. ومن هنا ندرك ان ما بعض الناس انه يدخل المسجد فيقف ان هذا خطأ. ينبغي عليه ان يصلي او يجلس. حتى يسمع المؤذن يقول قد

163
01:01:32.600 --> 01:01:52.600
الصلاة او حتى يرى الامام قد قام حالتان. متى يقوم الناس في حالته؟ اما ان يروا الامام قد قام واما ان يروا يسمعوا المؤذن قد قال قد قامت الصلاة فيقوم. ولذلك سميت اقامة. والاصل في الاذان اخبار

164
01:01:52.600 --> 01:02:12.600
خارج المسجد كذلك الميكروفونات في الخارج والاصل في الاقامة ان يقيم لاهل المسجد. ولهذا انا ارى انه لا ينبغي ان يفتح الميكروفونات الخارجية في الاقامة. وهذا ما يجعل كثير من الناس اليوم يتأخرون عن الجماعة بسبب انهم يقولون لما

165
01:02:12.600 --> 01:02:32.600
نسمع الاقامة نقوم لان هذا فعل خلاف السنة. نسأل الله ان يوفق ولاة الامر. فيغلقوا الميكروفونات في الاقامة. حتى يكون الاذان فقط نفتح الميكروفونات في الاذان فقط. واشنع من هذا ما يفعله بعض الناس. انه يفتح الميكروفونات الخارجية

166
01:02:32.600 --> 01:02:52.600
في قراءة الصلاة هذا خلاف السنة. انت تقرأ لمن؟ تقرأ للناس اللي في الشارع ولا تقرأ للناس اللي خلفك. يا اخوان ترى بعض يستخدم شعوره واحساسه ويقدمه على الدين هذا غلط. يقول خلي الناس يجون يجون الناس بطريقة بدعية اما كفاك

167
01:02:52.600 --> 01:03:22.600
الاذان ما يجوز هذا يا اخوان. هذا الاذان والاقامة مشروعان باتفاق المسلمين. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. لا اذان ولا اقامة لغير الصلوات الخمس. خذوها قاعدة اي صلاة غير الصلوات الخمس ليس لها لا اذان ولا اقامة. نعم يمكن ان يقول الصلاة جامعة

168
01:03:22.600 --> 01:03:42.600
صلوا ايها الناس مثل في صلاة الاستسقاء مثلا يخبر الناس انه في استسقاء بدون اذان بدون اقامة. يقول للرجال والدون النساء الاذان والاقامة سنة للرجال دون النساء لكن لو ان النساء صلين جماعة بمفردهن واقمنا

169
01:03:42.600 --> 01:04:02.600
فلا بأس والاذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. وهذا قول الجمهور لحديث بلال رضي الله عنه احدى عشرة كلمة والاقامة احدى عشرة كلمة بافراد كلمات الاذان الا التكبير مرتين

170
01:04:02.600 --> 01:04:22.600
وقد قامت الصلاة مرتين. واما الترجيع هل هو ثابت؟ الجواب نعم. الترجيع ثابت كما في حديث ابي معذورة عند ابي داوود وغيره. ولكن يفعل احيانا والا فاكثر احوال بلال انه كان يؤذن بلا

171
01:04:22.600 --> 01:04:42.600
بلا ترجيع. ما معنى الترجيع؟ ان يكرر مع نفسه المؤذن بصوت مرتفع يسمعه من قرب ولا يسمعه من بعد فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع صوته اشهد ان لا

172
01:04:42.600 --> 01:05:02.600
الهي يرفع صوته اشهد ان لا ثم يخفض صوته. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا ثم يرفع صوته. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله فتصبح كلمات الاذان مع الترجيع كم كلمة؟ ها؟ شلون؟ زدنا هاي كم كلمة

173
01:05:02.600 --> 01:05:22.600
اربعة وخمسة تسعة عشرة كلمة تسعة عشر كلمة وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله. والاقامة احدى عشر عند الجمهور الا الاحناف فانهم يرون الاقامة كالاذان. والصواب قول الجمهور. قال وينبغي ان يكون المؤذن امينا

174
01:05:22.600 --> 01:05:42.600
يا اخوان اللي بيصلي يصلي ترى ما احنا مقيمين الصلاة لين نخلص الدرس. يبيلنا ثلاث دقايق بس. ما يخالف ما يخالف يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم اخرت صلاة العشاء مرة. نعم. جزاك الله خير. نحن في صلاة ان شاء الله

175
01:05:42.600 --> 01:06:02.600
المؤذن ينبغي ان يكون امينا. ما معنى امين؟ يعني امين يحافظ على الوقت. لا يؤذن قبل الوقت. وصيتا يعني صوته مرتفع وقال بعض العلماء نديا عالما بالاوقات او عنده من يخبره بالوقت اليوم عندنا الروزلامات

176
01:06:02.600 --> 01:06:22.600
يستحب ان يؤذن قائما متطهرا. قائما متطهرا. طيب لو اذن بغير وضوء يصح صلاة على موضع عال طبعا هذا لان الصوت ما كان يوصل اليوم الميكروفونات توصل الاصوات. مستقبلا القبلة

177
01:06:22.600 --> 01:06:42.600
مستقبلا القبلة. هذا مستحب. فاذا بلغ الحي على الحي على قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يسمى حي على قال التفت يمينا وشمالا بعض الناس يظن ان هذا هذه سنة متروكة لاجل الميكروفونات

178
01:06:42.600 --> 01:07:02.600
هذا غير صحيح. هذه السنة ينبغي العمل بها. ولا يزيل قدميه من جهة القبلة. يعني يلتفت يمينا وشمالا برقبته لا بصدره وقدميه. قال ويجعل اصبعيه في يد الاذنين يعني يجعل المسبحات

179
01:07:02.600 --> 01:07:22.600
في صماخ اذنيه هكذا حتى يكون الصوت اعلى واندى. ويترسل في الاذان. معنى الترسل يعني انه اه لا يستعجل ويمد المدود مدا ويحضر الاقامة معنى الحذر انه يسرع في الاقامة

180
01:07:22.600 --> 01:07:42.600
يقول في اذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا في الاذان الثاني. والصلاة خير من النوم يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ولا يقول صدقت وبررت لان الحديث ظعيف ولا يؤذن قبل الاوقات الا لها

181
01:07:42.600 --> 01:08:02.600
ولا يؤذن قبل الاوقات الا لها اي الا لصلاة الفجر. يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر الاذان الاول قبل الوقت الاذان الاول قبل الوقت. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

182
01:08:02.600 --> 01:08:22.600
ومن سمع المؤذن فيستحب له ان يقول كما يقول المؤذن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل كما يقول بعض الناس اذا سمع المؤذن يقول لا اله الا الله قال حقا لا اله الا الله بعض الناس يقول اه جل وعز كل واحد يزيد من كيسه لا

183
01:08:22.600 --> 01:08:36.143
صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول. لا تزد الا في الحيعلتين فانت تقول لا حول ولا قوة الا بالله سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وقوموا الى صلاتكم