﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فنبدأ من حيث وقفنا في كلام اه في شرح الشيخ المبارك وصل الكلام على بلوغ المرام وقد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

2
00:00:19.650 --> 00:00:39.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبغة من طعام. نعم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبغة من طعام فادخل

3
00:00:39.350 --> 00:00:59.350
يده فيها انالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق كي يراه الناس من غش فليس مني خواه مصطفى قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على تحريم الغش وهو مجمع على تحريمه

4
00:00:59.350 --> 00:01:24.600
مذموم فاعله عقلا وللمشتري الخيار بين الرد والامساك في الارش. فان لم يدرس بالعلم فتح الهمزة هو المعروف  وللمشتري خياره بين الرد والامساك بالارح. والارش المقصود به القيمة المالية الفارقة

5
00:01:24.750 --> 00:01:50.700
بين العيب في السلعة وعدمه فان لم يدلس البايع العيب خير المشتري بين الرد والامساك ولا ولا عطش. لان البائع لم يعلم بالعلم. قالت الاختيارات والصحيح في مسألة  البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه اكثر اهل العلم ان البائع اذا لم يكن

6
00:01:50.850 --> 00:02:10.500
علم بذلك العيب فلا رد للمشتري. لكن اذا ادعى ان البائع علم بذلك فانكر البائع على انه لم يعلم فانك فانك لقضى عليه انتهى. هذا الحديث واضح وهو يدل على تحريم الغش

7
00:02:10.850 --> 00:02:28.050
وهذا لفظ مسلم من غش فليس مني وجاء في بعض الروايات من غش فليس منا والعوامل غيروها وخلوها من غشنا فليس لنا ولكن اللفظ المحفوظ من غش فليس مني او من غش فليس منا

8
00:02:28.800 --> 00:02:52.150
قال رحمه الله وعن عبد الله ابن الوليد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطار حتى يبيعه ممن خمرا فقد تفحم النار على نفسها. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله الحديث الدليل على تحريم بيع العنب

9
00:02:52.150 --> 00:03:15.000
هذا الذي يتخذه على من يتخذه خمرا ويقاس عليه كل ما يستعان به في المعصية وكذلك بيع السلاح واما المزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها كل مباح اذا غلب على ظن البارح

10
00:03:15.150 --> 00:03:39.250
ان المشتري يستخدمه في حرام لم يجوز بيعه له عند الجمهور خلافا للحنفية فمن علم ان فلان يشتري السكين ليقتل لا يجوز له ان يبيعها من علم ان فلانا يشتري السلاح ليقتل لم يجوز له ان يرجع. وان علم ان فلان يشتري العنب ليتخذه خمرا لم يكن له ان يبيعه

11
00:03:39.250 --> 00:04:01.300
ان فلانا يتخذ المسكن وكرا للدعارة لم يجز له ان يؤجره. واضح هذا قول من جمهور العلماء نعم قال الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرائط رواه الخمسة ضعفه البخاري وابو داوود

12
00:04:01.300 --> 00:04:21.300
قال الشافعي رحمه الله الحديث اخرجه الشافعي واصحاب السنن وهو ان الرجل تماما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده ما شاء الله ثم رده من اين وجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرده بالعين

13
00:04:21.300 --> 00:04:44.850
عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفراد بالظمأ قال الشارع والخراب هو الغلة المقصود من الغلاف وهي الاشياء التي تدر سبب العمل اما الغلة فهي من الغلول. نعم

14
00:04:45.950 --> 00:05:02.750
قال الشارح والخراب هو الغلة والكراء. والمعنى ان غلة المبيع للمشتري. لانه لو تلف لو تلف ما بين  مدة العقد والفسخة كان في ضمان المسلمين. فوجب ان يكون الفراد لها. نعم

15
00:05:03.000 --> 00:05:21.400
يعني معنى هذا الحديث اخراج في الظمان لما اخذ العبد استخدمه ثلاثة ايام ثم وجد في نهاية اليوم الثالث العين فاراد ان يرده فقال صاحبه الاول طيب هو استخدمه ثلاثة ايام

16
00:05:21.800 --> 00:05:38.650
ماذا يعطي اجرة هذه الايام الثلاثة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خراج بالضمان اي ما استخدمه في مدة هذه الايام الثلاث في مقابل ظمانه له. لو ترث لما كان يرجع عليك بشيء

17
00:05:39.550 --> 00:06:01.200
واضح هذا ولا؟ هذا معلومة الكلام. الخراج بالظمان. وهذه قاعدة صارت عند الفقهاء وهي القاعدة متفق عليها بين القرآن ان الخواج بالظمان وايضا بعضهم صاغ العبارة هذه بعبارة اخرى وجعلها قاعدة فقهية قال الغرم

18
00:06:01.200 --> 00:06:21.200
الغلب والغنم بالغرب والمعنى متقارب يعني ما يجوز لانسان يضمن شريك ومقابل هذا الذي ضمنه يترتب عليه شيء لا يكون له ومثال هذا الان تعرفون انتوا الرهن الرهن في الدين

19
00:06:22.100 --> 00:06:43.950
ان كان المرهون مما يحتاج الى ظمان ان كان مرهون مما يحتاج الى ظمان مثل الدابة فانها ربما تكثر تحتاج الى علف والى حراسة جاز له ان يركب وان يستخدمه ولا يقال استفاد من الدين

20
00:06:44.450 --> 00:07:08.400
ليش؟ لان هذه الفائدة في مقابل الضمان الخراج مقابل الضمان بخلاف الارض الارض لا تتلف ولا تحتاج الى حارس محد يقدر يسرقه والارض ليس فيها اي ضمان فاذا لا يجوز اه صاحب الدين ان يستفيد من الارض في حال

21
00:07:08.400 --> 00:07:32.450
والا دخل في الربا هذه قاعدة عظيمة ومسائلها كثيرة نعم قال الحاضرون من من مسائل هذا ايضا لو ان انسانا لو ان انسانا اه اخذ شيئا نقول عادي مثلا اخذ عارية

22
00:07:33.100 --> 00:07:59.650
واستخدم العارية انتبهوا استخدم العارية لا لنفسه بل لغيره فلو تلفت يضمن يقول لماذا اضمن هذه عالية؟ يقول الخوارج بالضمان انت خرجته عن مقصوده الاصلي الى مقصود اخر فتضمنه نفس الشي لو ان انسانا اعطاك امانة قال هذي الف دينار امانة عندك

23
00:08:01.000 --> 00:08:17.150
فانت استخدمت الالف هذه مثل ما اخذت من النامية باقي تسع مئة تسع مئة ضاع تظمن ليش تظمن؟ ليش الخراج للظمان؟ لانك استخدمت لكن لو ابقيته كما كان وظاء ما كنت

24
00:08:17.400 --> 00:08:39.900
نعم قال البعض رحمه الله عن عورس البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاكم دينارا ليشتري به اضحية او شاة فاشترى به شاتين فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه خمس من النسائية وقال

25
00:08:39.900 --> 00:09:06.250
في ظل حديث ولم يشق لفظه. ورده الترمذي واول الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بحجاب. قال الشافعي رحمه الله الحديث رواه بان عروة اشترى ما لم يوكل قائد وباء كذلك قال الشوكانيون واذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموت

26
00:09:06.700 --> 00:09:26.700
واذا خالقه الى ما هو انفع او الى غيره ورضي به انصح انتهى قال فيه دليل على جواز شراء السلعة وبيعها باقل من ثمن او اكثر وفيه استحباب شكر الصنيع في من فعل المعروف ومكافأته ومكافئته ولو بالدعاء ومن فوائد

27
00:09:26.700 --> 00:09:49.250
هذا الحديث اه جواز جواز آآ التصرف في البيع ولو على صورة غير ما ادري فيها من جواز استدل بعض الفقهاء بعضهم على جواز بيع الفضول شلون شلون صار فضول الرجل

28
00:09:49.550 --> 00:10:07.500
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري اضحية ما قال له رح تاجر هذه التجارة جاءت فضولية منه فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى بشيء لا يملك اللي هو شنو بدينار الدينار ملكه ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:08.150 --> 00:10:29.350
فتصرف فيما لا يملك فاشترى شاة. طيب الشاة اللي اشتراها؟ او الشاة اللي اشتراهم؟ باع وحدة منهم. هل اللي باعه يملكه  اذا قال الفقهاء فيه جواز بيع الفضول اذا امضاه صاحبه. وفيه ايضا من الفوائد جواز بيع ما كان في ضمانه

30
00:10:29.350 --> 00:10:55.200
ها هذا في ضمانة ولا مو في ضمانة في ظمان مثلا بيت تمويل كويتي  شركات الاخرى تحط سيارات عنده هذه السيارات في ضمان بيت التمر يجوز له ان يبيع تبيع هذه السيارات لانك في ضمانه نعم

31
00:10:57.000 --> 00:11:20.150
قال اه المعاشات يعني تنزل فترة    العملاق احسنت الان مثلا المعاش مثلا ينزل في تاريخ نفرض فرضا السادس عشر البنوك تنزلها في الحسابات واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين بحسب

32
00:11:20.200 --> 00:11:40.800
طيب هذه المدة تتصرف فيها البنوك ما حكم تصرفها؟ انتبهوا الان اما ان يكون حكم تصرفها تصرف الخراك في مقابل الضمان هذا فيه نار ليش؟ لان الاخراج في مقابل الضمان غير داخل في الربويات

33
00:11:41.500 --> 00:11:58.650
والا صار ربا انتبهوا الان طيب اذا كيف تتصرف هذه؟ تتصرف بحكم الوكالة الموكول لها اما من البنك المركزي ان هذه اموالنا دولة وانت توزعها بتاريخ معين على الحسابات اللي عندك

34
00:11:58.800 --> 00:12:19.750
فيصير ما عندنا مشكلة الناس بنوك تكون وكيلة عن البنك المركزي في التقسيم. او ان البنوك تكون وكيلة عن صاحب الحساب في التصرف في هذا الباب. نعم   هنا في دفويات

35
00:12:20.100 --> 00:12:35.700
طالب البلاد لان البنوك الاسلامية ما تشتغل بالامور المحرمة الظاهرة فهي لا تشتغل لا في الربويات ولا في المحرمات مثل بيع الخمور ونحوه اما البنوك الغير اسلامية فاصلها واساسها كله باطل

36
00:12:36.100 --> 00:12:55.950
نعم لأن الميثاق ميثاق البنوك الإسلامية نص فيها لا يجوز لاي بند اسمه اسلامي ان تضع اصولها في امور محرمة  البنك المركزي ما يوافق خلهم يعني هم لو يبوا يسوون البنك المركزي ما يوافق

37
00:12:56.250 --> 00:13:08.950
لما يجي يسوي كشوفات كانت شلون حطيت فلوسك في المكان الفلاني؟ المكان الفلاني كله دماغ ما يسمح انت مو اسلامي مثلا انت شلون حطيت في الشركة الفلانية؟ الشركة الفلانية تبيع خمور

38
00:13:09.050 --> 00:13:34.500
ما يصير حتى لو تسحب  كيف؟ لو تسافر في اماكن التمويل يمنع انك تسحب منه   يمكن  قال البعض رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في قبور الانعام حتى تضع وعن بيع ما في فروعها وعن

39
00:13:34.500 --> 00:14:02.000
وهو ادم غالي حتى شراء الصدقات حتى تخبر وعن ضربة جزاء قال الشافعي اشتغل هذا الحديث على النهي سور عن ست سور الاولى بين ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمها مجمع ملك الحليم لجعلته

40
00:14:02.450 --> 00:14:24.150
نعم ثانيا اللبن في الظرف بما فيه من الغرض. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا باعه لبنا موصوفا بالذمة فاختار كونه من شاة معينة جاز اللبن الموصوف في الذمة يجوز. واللبن في الضرع ما يجوز. ليش الفرق؟ لان اللبن اللي في الضرع غير موصوف

41
00:14:24.850 --> 00:14:41.400
مجهول ما تعرف كم من وكيفك. اما اللبن الموصوف بالذمة كان يقول مثلا انا اريد لتر من اللبن من لبن الماعز لتر من لبن البقري شو المشكلة انا مبسوط بالذمة يمكن ظبطه ولا ما يمكن

42
00:14:41.500 --> 00:14:59.200
يمكن لكن هل يمكن ضبط لبن الضر؟ ما يمكن نعم في فرق بين المشلتين ثالثا العبد الامن ذلك لتعجل تسليمه الرابعة شراء البهاء وهكذا كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه

43
00:14:59.850 --> 00:15:24.550
كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه مثله الطير في الهواء السمك في الماء وضربة الغائس ونحو ذلك. نعم قال الرابعة شراء المغارب قبل القسمة وذلك لعدم الملك ولعدم وللجهاد ما كان في الشرع يمنع

44
00:15:25.050 --> 00:15:40.150
عدم الملك وعدم الجهاد نعم مثل انسان يقول انا اشتري ارثك من عمك طيب هو ما يدري عمك كم راح يورثه يجوز ما يجوز للشبابين الاول انه باعه ما لا يملك

45
00:15:40.400 --> 00:15:58.650
لان الناس لا يكون ملكا الا بعد موت المولد والمورد حي واشتقت للجهالة صح ولا لا؟ طيب لو قال انسان لك انا اشتري منك انتبه الان انا اشتري منك المنحة اللي راح تعطيك اياها الدولة

46
00:16:00.150 --> 00:16:29.350
والان الدولة ما اعطتك ولا تعرف كم هي يجوز ما يجوز ترتبك  نعم وفيه صورة آآ بحثت في وزارة الاوقاف بيئة الافتاء عندنا وهي بيع اه شراء اه  دورك في الاسكان شو يسمونه

47
00:16:29.400 --> 00:16:50.100
ده اسم طلب الطلبة شراء الطلب شراء طرف الاشكال قالوا الإنسان يأتي ويقول انت طلبك في الدوحة الناس الان نازلين في الدوحة وتشتغل انا اشتريها منك انت اشتري مني اه طلبي طلبي في الفين واربعة عشر ما تعرف

48
00:16:50.100 --> 00:17:11.200
الطلب يجي صار معلوم بمجهول صح هاتجوزونه  لكنه معلوم نوعا ما شلون معلومة المعلومة التاريخ لا التاريخ معلوم لكن المبيع مجهول. وشو هو؟ كم مساحته؟ كم اه وين مكانه؟ معي موقع

49
00:17:11.550 --> 00:17:41.800
واي تاريخ ياخذ     ايه بس الطلب مجهول. مثل انسان قال لك انا انا عندي طلبية راح تجيني من البحر. سمك تشتريها ولا ما تشتريها طلبية ولا مو طلبية لا مهو الان نفس الشيء لان الرجال اللي يقول لك انا ابيع الطلبية راح جايني من البحر

50
00:17:42.150 --> 00:18:01.350
ما اشترى مجنون اشترى طلبية وش اللي طلبية؟ وش اللي في الطلبية معلومة الوصف يا شيخ  ايوة كم متر؟ كم متر؟ كم ارض؟ اين مكانه؟ يعني هو يقول انا ارضى ما دام في الكويت

51
00:18:01.400 --> 00:18:28.100
لا الرضا الرضا ينتبهوا الرضا لا يجوز بيع المجهول انتبهي هاه على كل حال المسألة اختلف فيها عند الفقهاء  انا مع الذين لا يجاوبون نعم اذا علم  فاذا علمنا اذا علم المكان وعلم هل هو ارظ او بيت؟ قلت ما عندي اشكال

52
00:18:28.350 --> 00:18:46.900
ما علم اما مجرد طلب لا مجرد طلب ما يجاوب خلاص المنطقة لكن المنطقة ذي ما تدري بيتك خلاص على حسب لان هذا ممكن محدد مثل ما قال ابو ناصر انه ممكن يقرب تحديد بانه بيت اه حكومي مساحته كذا

53
00:18:46.900 --> 00:19:10.650
هذا ممكن لكن مجهول المكان مجهول التاريخ مجهول اهل الارض ولا بيت مشكلة جدا هذا مثل اللي يبيع بيته المعلوم بدنانير مجبور نعم على كل حال المسألة يعني فتي يا شيخ

54
00:19:10.850 --> 00:19:33.500
ها؟ اقول افتل الله يحفظكم لا انا ما ودي ان احد يقع فيه صراحة انا ما ودي احد يقع فيه الا اذا كان معلوم  قال رحمه الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا السمكة في الماء فانه غرق. رواه احمد والله في مسائل تعرض

55
00:19:33.500 --> 00:19:58.550
الفتوى دقيقة جدا بحاجة الى بحث عمر لكن يوم عرض بيع البحر حقيقة بيع المحار وشراء لاجل النور حتى واحد من مشلولين يقول له معقولة يعني اباءنا واجدادنا كلهم يسوون الشغلة هذي كلها طلع حرام

56
00:19:59.600 --> 00:20:23.300
مستغرب يعني طيب والمشايخ والعلماء كانوا يشوفونهم. هم يبيعون المحارم الجمهور على منعه الجمهور على منع بيع المحار لاجل الجمهور على منهجه مجهول ما تعرف وش بداخلك يمكن تحصل وانت ما تحصله يمكن تحصل تصير غني ولا لا

57
00:20:23.850 --> 00:20:55.500
صار مجهول الحنفية عندهم قولان في الميسر يقول احد المشايخ الظاهر ان اجدادنا اخذوا الاخوة الحنفيين  نعم تفضل انت هنا اي ما كملني صح الرابعة عشر والمغانم قبل قسمة وذلك لعدد الملك. نعم الخامسة

58
00:20:55.700 --> 00:21:15.200
قال رحمه الله الخامسة شراء الصدقات قبل القبض. هم. واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التخرية كالقبر في حقه السادسة واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التهنئة كالقبض في حقه

59
00:21:16.750 --> 00:21:44.500
يعني العامل الذي يعمل على الصدقات جمعنا جمع الاثار فقال لانسان ما انا ابيعك الاثاث اللي جتني من الصدقات واخذ اموالها واوديه حق الفقراء والمساكين الان هنا انتبهوا الان هل يجوز لهذا الرجل العامل على الصدقة

60
00:21:45.050 --> 00:22:07.600
موكل من جمعية او من الوزارة ايا كان هل يجوز له ان يقول للشخص ما شخص ما ان جاءت من ملابس فانا ابيعك بكيس مثلا بعشرة دنانير من الملابس الان ما جاهوش اتفق على شيء ما جاء. هم يقولون انه يجوز

61
00:22:08.050 --> 00:22:40.200
الذي في في نظري انه لا يجوز الا بعد النظر. نعم   ويش  فاذا جاء ايه ما يضر لان الاصل باع الملابس على ان له موزون على انه مكاينش بعد خشبة انه خشع نعم مع الحديث عن انه حديد وليس لانه دولار

62
00:22:40.850 --> 00:23:02.450
يجوز قال رسول الله حتى بيع المحار انتبه ترى انا الذي اميل اليه انه يجوز بيع المحار اذا بيع لاجل لحمه  ما عنديش معه  انا بشكر ايه ده يقول ليش تشتري؟ قال والله انا باخذ اللحم مالك

63
00:23:02.600 --> 00:23:18.100
بسيط فيه يعني معروف انه يحط في الصنارة ولا لا ايه هذا هو اكثر استخدام فقال اشتري لي هذا ان وجدت الرؤية ليس اصلا ويجوز تبعا ما لا يجوز هذي قاعدة عندنا ارتحنا وريحنا الناس

64
00:23:18.700 --> 00:23:43.100
ها ابو عمر طلعنا  اي طلب  المهم اخذت بقول منسوي انا اتكلم عن نفسي انا وسألت ما اجيز هذا الا ان يكون كلا الطرفين معلوما المكان معلوم الوصف حتى لو في الذمة ما في اشكال

65
00:23:43.250 --> 00:24:06.000
بس المهم يكون معلوم الوصف يعني مثلا شخص الان جاء عليه الدور في الوفرة وشخص اخر جاي عليه الدور في في اه شسمه طلع معروف المطلع وصفه معروف عند الاسكان. ان بيت كذا متر اربع مئة متر مربع. ومكانه معروف. ارضيته معه. ما عندي اشكال

66
00:24:06.500 --> 00:24:24.850
حتى لو ما بنيت ما عندي نعم قال رحمه الله طبعا يبنى على هذا مسائل اخرى كبيرة جدا منها مسألة بيع الشقق قبل وجودها انسان باني عمارة يبني عمارة في صباح السالم

67
00:24:24.900 --> 00:24:37.800
من عشرين دور كل دور فيه اربع شقق يبيع الشقق قبل ما يبني لكن هذا موصوف في الذمة معلوم المتر والشكل وكذا ما في اشكال هذا من باب الاستصناع يسمى

68
00:24:37.950 --> 00:25:02.550
واضح ولا لا؟ لكن لو قال انا بسوي عمارة اه عشرين دور كل دور فيه اربع شقق تعالوا اشتروا قلنا شنو الاوصاف؟ قال بعدين نخطط  واضح  قال رحمه الله السادسة وهو ان يقول اوصوا في البحر غوصا فما خرج فهو لكذا والعلم في ذلك

69
00:25:02.550 --> 00:25:18.050
قال ابوه رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرق رواه احمد واشار الى ان الصواب وقته

70
00:25:18.350 --> 00:25:40.250
قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على تكريم بيع السمك في الماء لانه يرى الصغير فيه كبيرا وعظا يرى احسنه او لا اللي انا واياه يرى الصغير فيه كبير نعم يده يرى صغيرته كبيرة وعكسه. قال بعضهم اذ كان في مال لا يفوته فيه صح

71
00:25:40.250 --> 00:26:00.050
فيه خيار رؤية اه هذا الصحيح هو ما ذكره في الاخير انه ان كان في ماء لا يفوت يصح في حوض مثل مطعم حاط حوض يقول لك اي سبب قاضي يطلعها لك يقول لك ما في اشكال

72
00:26:00.300 --> 00:26:16.400
لانه مقدور على قبضه. اما كلام ابن مسعود فهو محمول على السمك في الماء. يقول لك انا ابيع لك عشرين سمكة في هذا النهر طيب هذا الان يمكن يبي له ساعة ويخلص ويمكن يبي له عشرين ساعة والحين يمسك

73
00:26:17.700 --> 00:26:29.950
طيب بعدين ما تدري شو اللي يمسك سمك صغير ولا كبير هم بعد ما تدري لكن اذا كان اشر لك هذا هو شنو المشكلة؟ ما في شيء حوض كبير صغير ما دام اشر قلبي هذا ما عندي اشر

74
00:26:30.400 --> 00:26:52.750
نعم  مثله طيب اذا كان يعلم بيته  ايه نعم الطير اذا كان يعلم بيته رجوعه وعرف وصفه يجوز رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع امرتك حتى تطعن

75
00:26:52.750 --> 00:27:18.500
ولا وقوفا على ابن عباس في اسناد قوي ورجحه اليها. هنا حديث ابن عباس وحديث ابو سعيد الخدري السابق. وقول ابن مسعود هذه الاخوة اه طوال الصحابة ولو فرضناها موقوفات فهي حجة

76
00:27:19.150 --> 00:27:38.350
في حج لذلك الجمهور على القول بها فالاستشهاد فيها ما في اشكال عندنا حتى لو كانت الانسان يد ايش ضعيف نعم قال الشافعي رحمه الله قوله ان تباع حتى تطعم اي يدوا صلاحها ويطيل اهلها. قوله ولا يباع شرك على ظهر فلا يصح

77
00:27:38.350 --> 00:27:59.500
يقع الاختلاف في موضع القبر وقال مالك يصح البيع لانه مشاه وعن احمد يجوز بشرط بشرط جلسه الحالي. طيب الصوف على ظهر الخروف باين ولا مو باين طيب لما يجي يقصه كدا يقص والمغص على الجلد. اذا معروف حتى مكان الجزاء

78
00:27:59.800 --> 00:28:19.200
صح ولا لا؟ فقول احمد انه يجوز بشرط الجز يقول له ايه خلاص ابيعك عندي مئتين راس ابيعك السوق الموجود تعال قصه قال بعد شهر الى ما يستطيع بعد اسبوع ما يشتغل حتى ثلاثة ايام عند بعض العلماء

79
00:28:19.300 --> 00:28:40.300
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. رواه ابن الزار في اسناده معه. قال الشاعر رحمه وبعدين ما في بطولة الابل والبلاقيح ما في ما في ظهور الجمال. والحديث دليل على عدم الصحة بعد ذلك وهو اجماع

80
00:28:40.750 --> 00:28:57.750
يعني الحديث ضعيف لكن الاجماع واقع عنه نعم قال حاتم رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطال مسلم بيعته اقامه اقاله الله عثرته

81
00:28:57.750 --> 00:29:17.450
رواه داوود ابن ماجة قال الشيخ رحمه الله اقال مسلما اقال الله عطرته يوم القيامة افيه دليل على فضله قال الواقع بين المتعاقدين لان الانسان باع سيارة لانسان باعوا تم البيع راحوا رجل البيت فكر مع نفسه

82
00:29:17.550 --> 00:29:29.300
قال والله هذا من اين يدبر لي مبلغ؟ قالت لا بيعطيني دين اتصل علي قال له ما ابيك اتصل علي قال لك والله يا فلان انا كنت بشتري سيارة واظن فلان كان بيعطيني

83
00:29:29.700 --> 00:29:50.650
مو راضي يعطيك لو ترجع البيعة هذي هو الان بالخيار بالخيام لذلك الشارع هنا رغب في قبول الايقاع مو واجب هنا وقال لها ما اريد ما يأثم هذا يسمى ترغيب

84
00:29:51.100 --> 00:30:13.100
ترغيب قبول الاقالة طيب ان قال اقبل اللي قال لكن بشرط اخذ العربون جاهز ما في اشكال يعني لو قبل الاقالة بشرط جاف وبدون شرط جاف فالحديث فيه ترغيب في قبول الاقالة سواء كان بشرط او بدون شرط

85
00:30:13.800 --> 00:30:35.150
نعم قال البعض رحمه الله باب الخياطة قال الشافعي رحمه الله الخيار طلب الخير الاول من انفسهم فهو انواع. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان

86
00:30:35.150 --> 00:30:55.150
جميعا او يخير احدهما الاخر ان خير احدهما الاخر فتباين على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحدا منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه وله يوصل. قال الشاب رحمه الله الحديث دليل على مجلس الخيال الشرقي

87
00:30:55.150 --> 00:31:15.450
واذا اسقط الخيار سخر واذا اسقطه احدهما بقي خيار الاخر هذا يسمى خيار المجلس خيار المجلس ها هذا شيء هذا نوع من انواع الخيار كل واحد منهما باختيار ما لم يتفرقا

88
00:31:16.050 --> 00:31:34.300
او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البر يقول انا ابيعك واشتري بس مالك خيار اذا قلت اشتريت مالك خيار فقبل فاسقط خيار المجلس لهما ذلك

89
00:31:35.250 --> 00:32:01.150
وبعض العلماء يقول او يخير احدهما اخر هذا يتعلق بخيار الشرع انت عندك ايش بخيار الشهر اذا الحديث فيه خياران على هذا القول. خيار المجلس وخيار الشر  قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع بالخيار حتى يتفرق الا ان

90
00:32:01.150 --> 00:32:21.150
تكون صفوة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الا ثمانية وابن خزيمة وابن داوود وفي رواية بدأ يتفرق بمكانهما. قال الشافعي رحمه الله الحديث الدليل على ثبوت خيال المجلس ايضا. وقوله الا ان تكون صفقة خيار دليل على

91
00:32:21.150 --> 00:32:40.350
ولا يحل له ان يفارق من خشية ان يستقيم قال الترمذي وغيره معناه لا يحل له ان يفارقه بعد بيع خشية ان دعوة فسخ البيت هذه الزيادة ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل تكلم فيها بعض اهل العلم

92
00:32:41.450 --> 00:32:58.250
ونص فعل ابن عمر انه كان اذا باع ابتعد حتى ينقطع خيار المجلس فدل فعل ابن عمر على جواز ان الانسان يفسخ  لكن اذا صحت العبارة فعلى اي شيء نحمله

93
00:32:58.600 --> 00:33:14.800
ها؟ يحمل لم يبلغ اما انه لم يبلغ الحديث او يحمل على ان المقصود ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اذا علم ان في البيعة في البيعة غارا

94
00:33:15.050 --> 00:33:37.100
نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انه يخدع في البيوت فقال اذا بيعت الارض متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله زاد ابن مسحة ثم انت بالخيار في كل سلعة تحتها ثلاث ليال. فان رضيت فامسك وانزل

95
00:33:37.100 --> 00:34:07.450
اي لا خديعة. والحديث دليل على ثبوت خياره اذا اشترط. وقال مالك احد فاحشة صحيح ان خيار الغبن باقي متى ما علم به فانه له حق الرد لذلك صار الان عندنا انواع الخيار خيار المجلس

96
00:34:07.750 --> 00:34:25.500
والشر وخيار الغبن او الغرض فهذه انواع من انواع الخيارات نعم رحمه الله لا وجب. قال الشافعي رحمه الله كذب في شرح الزيادة في اشياء مخصوصة وهو حرام بالكتاب والسنة

97
00:34:25.500 --> 00:34:47.150
قال فاكم رحمة الله جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التعريف في نظره قصور لان قوله الشرع زيادة الاشياء المخصوصة  لو قلنا زيادة في اشياء مخصوصة على وجه مخصوص

98
00:34:47.400 --> 00:35:07.850
اداة زيادة اشياء مخصوصة على وجه مخصوص قال حابه رحمه الله رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبه وشاهده وقال هم سواء رواه مسلم وفي البخاري من حديث ابي

99
00:35:07.850 --> 00:35:41.100
رحمه الله  هذا حديث عظيم ينبغي الانسان يبتعد عن هذه الامور الله المستعان مع الاسف اليوم الناس تساهم في هذا الامر احد طلبة العلم يعني ذاك اليوم جاي يبشرني ان ابني توظى

100
00:35:42.150 --> 00:36:04.800
توظف انت طالب علم كيفك تفرح بهذا قال له في دار ما لك شغل والله ان كلامك الثاني اشد عليه من الاولاد  بعد هذا كلام خطير العلماء يقول حتى حارس على الباب ما يجوز

101
00:36:05.500 --> 00:36:19.800
نعم قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا اي سوف مثل ان ينجح الرجل امة وان

102
00:36:19.800 --> 00:36:43.000
رجل مسلم رواه ابن ماجة اختصره الحاكم بتمامه وصححه. قال الشافعي رحمه الله قال حديث دليل على الربا وهذا الحديث من اشد الاحاديث ينبغي ان يحذره الله فكم من طالب علم يطيب مطعمه

103
00:36:43.150 --> 00:37:04.600
وملبسه ومسكنه ولكن يستطيل في عرض اخيه المسلم هذا امر خطير وان يربى الربا عرظ وجدوس كيف اذا كان شيخ ولا طالب علم يتكلم في عرضه لو قالوا لك هذا درهم ربا ما رضيت ان تأكله

104
00:37:05.650 --> 00:37:25.550
كيف تغتابه وتنمره او تحذر منه تجهله او تسفهه هذا امر عظيم بمجرد انه قال في القرآن. اربى الربا عند الرجل المسلم امر عظيم ايها الاخوة الله جل وعلا منا واياكم من انفسنا. نعم

105
00:37:26.700 --> 00:37:56.700
قال الحاكم رحمه الله عن الشيخ القدسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تخفوا بعضا قال الحديث دليل على تحريم بيت الذهب بالذهب والفضة من فضة متفاضل. قوله ولا تبيع منها قوائم بلا خشم فيه دليل على تحريم بيع الجنس

106
00:37:56.700 --> 00:38:16.450
بجنس اخر نسيئة. قال البيع كله اما بالنقد او بالعقد. حالا او موجها او بالعربي اما بالنقد او بالعرق حالا فهي اربعة اقسام بيع النقد اما بمثله وهو المراقبة او بنفسه

107
00:38:16.450 --> 00:38:37.150
من غيره وهو الصبر وبيع العرب بنقد يسمى النقد ثمنه والعرب عوضا. وبيع العرب بالعرب يسمى مقابضة. والحلول هو آآ الصواب ان السور خمس ما هو اربعة ليش تأملوا معي الان

108
00:38:37.400 --> 00:39:06.150
اه النقد بالنقد هذه المراقبة واضح صح  بدينار بدينار خذ عشرة عطني فكة عشرة او آآ شيء لجنس اخر ذهب بفضة ها؟ هذا الصرح بالدولار هذا الصح طيب الثالث بيع العرب بنقد يسمي النقد الثمن

109
00:39:06.600 --> 00:39:31.350
والعرض عوض وبيع العرض بالعرض. طيب في شيء اخر وهو شراء النقد بشيء من نقد اخر من جنس مع عرب يعني مثلا وسام قال لك هذا ذهب كيلو ده يساوي من الدنانير مثلا

110
00:39:31.400 --> 00:39:55.400
يساوي من الدنانير فوق يساوي من الدنانير الكيلو دهب عشرة الاف دينار فقلت له طيب اعطيك ثمانية الاف دينار والفي دينار ها قيمة ما فيش  فانت دفعت ودفعت الامر جائز

111
00:39:55.500 --> 00:40:11.150
نعم ولا مو متصورين يا باشا قال رحمه الله والحلول في جميع ذلك جائز. واما التأثير فان كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز. وان كان العرب جائز. وان كان العرب مؤخرا

112
00:40:11.150 --> 00:40:26.800
رفض السلف وان كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين قال تعالى رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بفضة البر والشام

113
00:40:26.800 --> 00:40:55.500
سواء اذا كان يدا بيد رواه مسلم شيخنا السابق ما شرح الشارع قوله ولا المقصود بالله من الشفافية يعني ترون بعظها ارق من بعظ مع ربط اخف من بعض لا ما يجوز

114
00:40:55.850 --> 00:41:22.100
لابد ان يكون الاثنين مساو لبعض. ما يجوز تخفف هذي وتزيد هذي  طب دلوقتي احنا في الحديث الماضي المقصود به الفضة وهو نص القرآن ها؟ بورقهم بورقكم. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:41:22.450 --> 00:41:52.450
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح والملح مثلا بمثل سواء بسوائل اليد اذا اختلفنا هذه الاصناف تبيعوا اذا شئتم اذا كان يدا رواه مسلم قال رحمه الله واتفقوا على جواز بيع يومي لا يشاركه بالجنس مؤجلا ومتخافلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة

116
00:41:52.450 --> 00:42:15.800
وغيره من المكيد اتفقوا على انه لا يجوز بيع الشيء بجنسه واحدهما مؤجل. فاذا اختلفت ها هذه الاصناف. تأمل العبارة النبوية واذا اختلفت هذه الاصناف سماها اصناف ما قال فاذا اختلفت هذه الاسماء

117
00:42:16.450 --> 00:42:35.950
فبيعوا كيف شئتم دل على ان المعتبر صنف وليست فمثلا ابن حزم يقول ليس هناك ربويات الا هذه الستة نقولو طيب في الحديث هذا ما ذكر البر قال لا البر ما هو من الربو

118
00:42:37.100 --> 00:42:55.650
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالاسم انك عندك الحكم بالصنف فاذا الذهب بالذهب عيار اربعة وعشرين بعيار اربعتعش لابد ان تبيعها بالمساواة والا ما يجوز

119
00:42:56.350 --> 00:43:20.850
قد تكون المعيار مختلف خلاف العيار كاختلاف الجودة والرداءة في التمر واضح عندك اطيب تمر شنو عندك تمر سكري ولا اخلاص بارض داتا لابد يكون متساوي ما له علاقة نفس الشيء الذهب اربعة وعشرين واربعتعش ما له علاقة

120
00:43:20.900 --> 00:43:40.950
ما تبيه روح بيعه مكان ثاني خذ فلوسه وتعال اشتري وهذا مقصود لان الحكمة من ذلك الاكثار من التداوي تداول هذه الاشياء الاكثار منها مدر لعجلة الاقتصاد مفيد للفقراء والمساكين وفيه منع وفيه منع

121
00:43:40.950 --> 00:44:05.600
بفوائد منع الربا عظيمة جدا حتى ادركها الكفار اليوم فلا يلتفت الى قول ابن حزم ان الربويات هي هذه الستة فقط الصواب هو قول الجمهور ان هذه الستة اصناف فاي صنف شابهه يكون مثله

122
00:44:05.750 --> 00:44:25.800
مثلا الان الذهب بالذهب لو جاء انسان قال هذا ذهب ابيض نقول هو ذهب خلاص ما يجوز بيعه ابيظ ولا اصفر ولا احمر اسمه ذهب فهذا صنف قال هذا هو فظة هندية وهذي الفظة السعودية ما لنا علاقة فظة فظة خلاص انتهت الاشكال

123
00:44:26.900 --> 00:44:45.500
قال هذا بر وهذا قمح وهذا شعير وهذه الذرة هذه حبوب خلاص انتهى نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة بالفضة وزن

124
00:44:45.500 --> 00:45:10.250
فمن زاد فهو ربا رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله دليل على تأمين تقديره على تعيين التقدير بالوزن لا بالخبص والتخمين. هذه لابد لماذا؟ لانهم قعدوا قاعدة وهي العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل

125
00:45:11.150 --> 00:45:35.000
كتبت العبارة عن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل انت اذا جهلت التساوي كانك بعت المفاضلة وبيع المفاضلة ما يجوز فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. هذه قاعدة فمن زاد او استزاد فهو ربا. سواء وقعت هذه الزيادة عن علم او عن جهالة

126
00:45:35.850 --> 00:45:53.800
العلم الاول عن جهالة لذلك لابد من البيع بالوزن والتقدير اليقيني  قال رحمه الله واهم شيء من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:45:53.950 --> 00:46:13.950
استعمل رجلا على خير جاءه الفن الجميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلوا تملك خيرا هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله ان نأخذ الصاع عن قلب الصعيد والصعيد الثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع

128
00:46:13.950 --> 00:46:37.500
الجميلة وقالت الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. قال الشافعي رحمه الله الجميل والطيب والجمع الرهيب. والحديث دليل على ان البياع الجنسي بالجنس يجب فيه التساوي سواء اتفق بالجودة والغذاءة او اختلف. وقوله وقال بالميزان مثل ذلك اي قال

129
00:46:37.500 --> 00:46:59.000
يوزن اذا باعني اذا اذا باعني مثل ما قال ائمتي انه لا يباع وتهاون. قال ابن عبد اجمع ان ما كان اصله الوزن لا يصح ان يباع بخلاف ما كان اصله الكي. فان بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول ان

130
00:46:59.000 --> 00:47:16.100
فلا تدرك بالوجه في كل شيء انتهى. وفي الحديث جواز الترفيه على النفس في اختيار الافضل يعني لو ان انسان باع ذهبا ينتبه له باع ذهبا بكي هذا المكيال قال من لهذا من الذهب

131
00:47:16.250 --> 00:47:39.800
وانا بمليها لك للذهب الاصل في الذات ان يباع بالوزن ولا بالكيل الوسخ فبيعه بالكيد يدخل به الربا فيمنع طيب لو هن بنشتري رز الرز الاصل انه يباع بالكيلو قال له انا اعطيك من هذا رز بنجلاديشي وخذ رز بسمتي

132
00:47:40.250 --> 00:48:01.250
ما في بأس طيب لو باعهما بالوزن؟ كان ادق ما في بأس يعني الارتقاء من الادنى الاعلى جائز ابن راعي اللجنة يفوت المصلحة الشرعية هنا تأملوا معي هذا الرجل باع تمرا من الجمع الجمع يعني

133
00:48:01.400 --> 00:48:27.500
يعني التمر اللي يجمعونه في اخر الشي يسمونه بترجم جنين طاعة بالصاعين والثلاثة بصاع يعني واضح المقصد والفرق بين الجودة وبين الرداءة ولا لا طيب اذا قال قائل انا اجوز ان ابيع الذهب الخام

134
00:48:28.650 --> 00:48:54.050
بالذهب المصنوع تفاضلا ليش؟ قال لدخول الصنعة عليه الجمهور من اهل العلم قالوا لا يجوز شيخ الاسلام ابن تيمية جوزه لاجل الصلاة وعلى كل حال الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الجودة والرداء. فلما لم يعتبر

135
00:48:54.050 --> 00:49:14.500
ما هو اصل في الشيء؟ ووصف في فاولى ان لا يعتبر ما ليس اصلا فيه ولا او صفة نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع صورة التي لا يعلم وكيلها

136
00:49:14.500 --> 00:49:29.450
الفين وسبعة من التمر رواه مسلم قال الشافعي رحمه الله رسول الله الطعام والمسلمات والحديث الدليل على انه لابد من التساوي في الجنس وذلك ليس بموجود في طيب اذا قال صبره وصبره يجوز

137
00:49:30.600 --> 00:49:57.050
ها ابو صالح لا يجوز لان صبره بصبرة قطعا سيحصل تفاضل. لان هذا مكين لابد من كيدهما معا حتى نعلم التساؤل لان العلم قلنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل نعم رضي الله عنهما قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل ما به فكان

138
00:49:57.050 --> 00:50:27.050
الشريف رواه مسلم قال الشافعي رحمه الله اختلف العلماء في هل هما جنس واحد او انسان؟ فقال ذلك فقال جمهورنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع ببيع اكثر وهما على يده يد معلوم

139
00:50:27.050 --> 00:50:48.650
جنسية واضحة الفرق فان الشعير من حيث الشكل والصورة ومن حيث الطعم ومن حيث الزرع مختلف عن القمح انواع القمح وان اختلفت انواع القمح مختلفة لكن يبقى الشجر نفسه متقارب

140
00:50:48.800 --> 00:51:11.000
والثمر الحب نفسه متقارب والطعم نفسه متقارب لكن الطعن بين الشعير وبين الحب وتفاوت نعم حتى في الوزن متفاوت كبير مو صغير بعد الشعير اخف وزنا من البر مع انه اكبر حجما منه

141
00:51:11.800 --> 00:51:32.100
قال رحمه الله وعن فضالة ابو نبي رضي الله عنه اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج ففصلتها فوجدت فيها اكثر اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تصلي. رواه مسلم

142
00:51:32.650 --> 00:51:55.250
قال الشاعر رحمه الله الحديث الدليل على انه لا يجوز البيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل. ويباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر من الربوية حديث فضيلة ابن عبيد رضي الله عنه

143
00:51:56.000 --> 00:52:12.450
الان تم شراء تم شراء شيء دخلته الصنعة ولا لا وفيها خرزات اذا فيها صنعة ولا ما فيها صنع يعني ما في شك ان هذا الذي اشتراه هذه القلادة فيها صنعاء

144
00:52:12.800 --> 00:52:26.700
طيب ما دامت هذه القلادة فيها صنعة؟ لماذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصنع هو الان اشتراه باثني عشر الف دينار اثني عشر دينار ذهب وهي دخلت فصنعت

145
00:52:26.900 --> 00:52:45.650
فلما فصلوا باع صار اكثر من الاثني عشر دينار صار تفاضل. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الصح  فدل على صحة قول الجمهور نعم قال حامد رحمه الله طيب انت الحين تبي تشتري السؤال بس

146
00:52:46.000 --> 00:53:09.950
اه لو تبي تشتري آآ يعني اه نقول جوار من صاحب المحل السوار فيه احجار كريمة  المهم انه حجر هو حتى مدري ايش سموها كريم يمكن كريمة على اهلها باحجار

147
00:53:11.050 --> 00:53:41.350
قال لك هذا الان ابوزنها لك وابيعها لك طيب وزنت الحجر معك قال هكذا تشتري ولا ما تشتري يجوز ولا ما يجوز  كان يعرف قدر الحجر لا يعرف ليش    لابد من الفصل

148
00:53:42.700 --> 00:54:04.600
طيب خلني اكمل لكم الصورة الرجل قال هذه هي القلادة مثلا القلادة هذه عشر مئة جرام مئة جرام مع الحجر كم الحجر؟ ما اعرف قال يساوي الف دينار جرام بعشرة

149
00:54:04.650 --> 00:54:26.250
احسنت طيب اذا باعوه بالذهب؟ هذا الذي اردت ان تفرق اذا باعه بالنقد جاز لان النقد ليس من جنس الذهب فان قال قال الدنانير اصلها ذهب. نقول اصلها ذهب. ومقاس على الذهب لكن ليس حكمه في كل شيء يكون حكم

150
00:54:26.350 --> 00:54:50.950
هذا الجنس الان هذا ثمني في نفسه معتبر باصله معتبر باصله نعم انا فهمت انك تريد قال الحافظ رحمه الله ان سورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت الحيوان من حيوان نسيئة. رواه خمسة وصححه

151
00:54:50.950 --> 00:55:15.450
قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي فالمراد ان يكون نسيان الطرفين معا فيكون من بيت امثاله امثاله. وعن ابن عمر انه اشترى واحدة باربعة ايام العراق مقبولة عليه ان يوفيها صاحبها من ربذة يعني

152
00:55:15.500 --> 00:55:41.450
الحيوان والحيوان جائز. حيوان من الحيوانين جائز. حيوان بثلاث حيوانات جائز لكن بشرط واحد وهو ان لا يكون كلاهما مؤجلة لو واحد معجل والثاني مؤخر ما يضر واضح يعني انت تبيع فرس؟ تقول هذا الفرس ابيعه لك؟ بفرسين انت

153
00:55:41.700 --> 00:56:00.600
اتجيبهم لك من نوع كذا وكذا موصوف بالذمة ما في اشكال انه يجوز لكن يقول لك الشخص جيب لي فرس نوع كذا وجنس كذا من التبت وانا بعطيك فرصين اللي عندي ها

154
00:56:00.800 --> 00:56:16.600
الانصار بيع مؤجل بيع مؤجل هذا ما يجوز. نعم قال رحمه الله ال عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة فاخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع

155
00:56:16.600 --> 00:56:37.800
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يلزمه شيء حتى ترجعوا الى دينكم. رواه داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده مقاله احمد نحوه برواية عطاء ورجاله قال الشافعي رحمه الله بيع المدينة هو ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجله ثم ايش

156
00:56:37.800 --> 00:57:11.450
ثم يشريه البائع من المشتري باقل باقل وبالحديث دليل على تحريم هذا الفعل وقيل يجوز اذا كان غيرها حين   نقف عشان بنقفل بعد الاذان ولا نعم؟ اكمل بعد الاذان     عشان نقف على الباب بس

157
00:57:14.250 --> 00:57:52.050
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول

158
00:57:52.050 --> 00:58:52.100
الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله اللهم صلي على محمد   حديث اه   من حديث ابن عمر اذا تبايعت احسن تفسير في العينة هو ما ذكره المصاب. ما معنى بيع العين

159
00:58:52.150 --> 00:59:11.150
اولا لماذا سمي هذه البيع بهي العينة؟ لانه مأخوذ من عين الشاة مأخوذ من ايش؟ عين الشفة جعل عين الشيء وسيلة للتوصل الى الربا جاي انسان عند اخر قال اعطني الف دينار نقدا

160
00:59:11.750 --> 00:59:36.750
يلا اجيبها لك بعد شهرين نعطيك اودي انا بعد شهرين ما استفدت شي اشتر مني هذا الشيء اشتر مني هذا الشيء بالف دينار نسيئة وبيع علي بثمان مئة دينار نقدا او اشتراها مني بالف ومئتين وبيعها علي بالف نقدة

161
00:59:36.800 --> 00:59:50.500
فاشتراها الرجل بالف ومئتين نسيئة ثم باعها على نفس الرجل بالف نقدا اخذ الالف وراح هذا مستانس انه ما سوى ربا وهذا مستانس ما سوى ربا هو الحقيقة تحايل على الربا

162
00:59:51.500 --> 01:00:12.050
اشد من الربا ترى هذا هو بيع العين ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجل ثم يشتريها الفايح من المشتري باقل لكن لو ان رجلا قام اعطيني الف دينار الى شهرين

163
01:00:12.850 --> 01:00:35.450
انا رجل تحت ما اقدر اعطيه كانت هنا لكن خذ هذه السلعة بالف وميتين دينار وروح بيعها اي مكان على اي شخص خارج باي شيء يستفيد من فلوسه مافيهاش الامر جائز هذا ما هو عينه

164
01:00:36.050 --> 01:01:01.350
العينة ان يكون نفس العين بين البائع والمشتري فاذا اختلف البائع المشتري خلاص ما في اشكال لكن ايضا بشرط ان يكون الجهة الثالثة غير متواطئة مع البائع. نعم قال الحافظ رحمه الله عليهما رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شافع لاخيه شفاعة فاتي له هدية فقبلها فقد اتى ما من

165
01:01:01.350 --> 01:01:19.250
تعظيما من ابواب الربا رواه احمد وابن داوود في اسناده وقال قال الشيخ رحمه الله الحي دليل على تكريم الفضل الهدية مقابلة الشفاعة ولعل المراد اذا كانت الشفاعة في واجب. فهذا الباب من ابواب الربا وهو قبول الهدية

166
01:01:19.550 --> 01:01:42.600
لاجل الشفاعة نعم قال حامد رحمه الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمقتشي رواه داوود والترمذي وصححه قال الشاب رحمه الله الراشد الذي يبذل المال الذي يتوصل به الى البعض المرتشي اخر الرشوة وفي حديث ثوبان زيادة والطائف وهو الذي يمشي

167
01:01:42.600 --> 01:02:05.100
انهما وذكر المصنف الراشد المرتشي في باب الربا لانه باب من ابواب الربا دفع الرشوة واخذ الرشوة ونشر الرشوة عياذا بالله هذا باب من ابواب الربا نعم لانه يأخذ مالا بغير حق حاله كحال البراق

168
01:02:05.650 --> 01:02:25.650
قال العبد رحمه الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ على قنائس الصدقة قال كنت اخذ البعير في البعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم بين ورجال الثقار. قال الشيخ رحمه الله

169
01:02:25.650 --> 01:02:45.650
احترام الحيوانات وانه لا ريب فيها وهو قول الجمهور وفيه جواز اجل الى خروج العامل ونحوه. فالحصاد يكون الجدال وهو قول مات وهو قول مالك وفيه جواز العلم الكثير هذا يدل على ان المقصود بحديث

170
01:02:45.650 --> 01:03:02.300
ابن جندب نهى عن بيع الحيوان بحيوان نفسه اذا كان من الجهتين. والا هذا الحديد حديث عنصري في ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز الجيش فيشتري البعير بالبعير نسيانه

171
01:03:02.550 --> 01:03:12.550
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المزامن ان يبيع ثمر حائطه وكان نخلا بتمر كيلا وان كان

172
01:03:12.550 --> 01:03:26.145
ان يبيعه للزبون كي او ان كان زرعا ان يبيعه نقف على هذا احسن لان المزامنة والعراية  الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد