عدم الملك وعدم الجهاد نعم مثل انسان يقول انا اشتري ارثك من عمك طيب هو ما يدري عمك كم راح يورثه يجوز ما يجوز للشبابين الاول انه باعه ما لا يملك نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المزامن ان يبيع ثمر حائطه وكان نخلا بتمر كيلا وان كان ان يبيعه للزبون كي او ان كان زرعا ان يبيعه نقف على هذا احسن لان المزامنة والعراية الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فنبدأ من حيث وقفنا في كلام اه في شرح الشيخ المبارك وصل الكلام على بلوغ المرام وقد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبغة من طعام. نعم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبغة من طعام فادخل يده فيها انالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق كي يراه الناس من غش فليس مني خواه مصطفى قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على تحريم الغش وهو مجمع على تحريمه مذموم فاعله عقلا وللمشتري الخيار بين الرد والامساك في الارش. فان لم يدرس بالعلم فتح الهمزة هو المعروف وللمشتري خياره بين الرد والامساك بالارح. والارش المقصود به القيمة المالية الفارقة بين العيب في السلعة وعدمه فان لم يدلس البايع العيب خير المشتري بين الرد والامساك ولا ولا عطش. لان البائع لم يعلم بالعلم. قالت الاختيارات والصحيح في مسألة البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه اكثر اهل العلم ان البائع اذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري. لكن اذا ادعى ان البائع علم بذلك فانكر البائع على انه لم يعلم فانك فانك لقضى عليه انتهى. هذا الحديث واضح وهو يدل على تحريم الغش وهذا لفظ مسلم من غش فليس مني وجاء في بعض الروايات من غش فليس منا والعوامل غيروها وخلوها من غشنا فليس لنا ولكن اللفظ المحفوظ من غش فليس مني او من غش فليس منا قال رحمه الله وعن عبد الله ابن الوليد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطار حتى يبيعه ممن خمرا فقد تفحم النار على نفسها. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله الحديث الدليل على تحريم بيع العنب هذا الذي يتخذه على من يتخذه خمرا ويقاس عليه كل ما يستعان به في المعصية وكذلك بيع السلاح واما المزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها كل مباح اذا غلب على ظن البارح ان المشتري يستخدمه في حرام لم يجوز بيعه له عند الجمهور خلافا للحنفية فمن علم ان فلان يشتري السكين ليقتل لا يجوز له ان يبيعها من علم ان فلانا يشتري السلاح ليقتل لم يجوز له ان يرجع. وان علم ان فلان يشتري العنب ليتخذه خمرا لم يكن له ان يبيعه ان فلانا يتخذ المسكن وكرا للدعارة لم يجز له ان يؤجره. واضح هذا قول من جمهور العلماء نعم قال الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرائط رواه الخمسة ضعفه البخاري وابو داوود قال الشافعي رحمه الله الحديث اخرجه الشافعي واصحاب السنن وهو ان الرجل تماما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده ما شاء الله ثم رده من اين وجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرده بالعين عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفراد بالظمأ قال الشارع والخراب هو الغلة المقصود من الغلاف وهي الاشياء التي تدر سبب العمل اما الغلة فهي من الغلول. نعم قال الشارح والخراب هو الغلة والكراء. والمعنى ان غلة المبيع للمشتري. لانه لو تلف لو تلف ما بين مدة العقد والفسخة كان في ضمان المسلمين. فوجب ان يكون الفراد لها. نعم يعني معنى هذا الحديث اخراج في الظمان لما اخذ العبد استخدمه ثلاثة ايام ثم وجد في نهاية اليوم الثالث العين فاراد ان يرده فقال صاحبه الاول طيب هو استخدمه ثلاثة ايام ماذا يعطي اجرة هذه الايام الثلاثة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خراج بالضمان اي ما استخدمه في مدة هذه الايام الثلاث في مقابل ظمانه له. لو ترث لما كان يرجع عليك بشيء واضح هذا ولا؟ هذا معلومة الكلام. الخراج بالظمان. وهذه قاعدة صارت عند الفقهاء وهي القاعدة متفق عليها بين القرآن ان الخواج بالظمان وايضا بعضهم صاغ العبارة هذه بعبارة اخرى وجعلها قاعدة فقهية قال الغرم الغلب والغنم بالغرب والمعنى متقارب يعني ما يجوز لانسان يضمن شريك ومقابل هذا الذي ضمنه يترتب عليه شيء لا يكون له ومثال هذا الان تعرفون انتوا الرهن الرهن في الدين ان كان المرهون مما يحتاج الى ظمان ان كان مرهون مما يحتاج الى ظمان مثل الدابة فانها ربما تكثر تحتاج الى علف والى حراسة جاز له ان يركب وان يستخدمه ولا يقال استفاد من الدين ليش؟ لان هذه الفائدة في مقابل الضمان الخراج مقابل الضمان بخلاف الارض الارض لا تتلف ولا تحتاج الى حارس محد يقدر يسرقه والارض ليس فيها اي ضمان فاذا لا يجوز اه صاحب الدين ان يستفيد من الارض في حال والا دخل في الربا هذه قاعدة عظيمة ومسائلها كثيرة نعم قال الحاضرون من من مسائل هذا ايضا لو ان انسانا لو ان انسانا اه اخذ شيئا نقول عادي مثلا اخذ عارية واستخدم العارية انتبهوا استخدم العارية لا لنفسه بل لغيره فلو تلفت يضمن يقول لماذا اضمن هذه عالية؟ يقول الخوارج بالضمان انت خرجته عن مقصوده الاصلي الى مقصود اخر فتضمنه نفس الشي لو ان انسانا اعطاك امانة قال هذي الف دينار امانة عندك فانت استخدمت الالف هذه مثل ما اخذت من النامية باقي تسع مئة تسع مئة ضاع تظمن ليش تظمن؟ ليش الخراج للظمان؟ لانك استخدمت لكن لو ابقيته كما كان وظاء ما كنت نعم قال البعض رحمه الله عن عورس البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاكم دينارا ليشتري به اضحية او شاة فاشترى به شاتين فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه خمس من النسائية وقال في ظل حديث ولم يشق لفظه. ورده الترمذي واول الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بحجاب. قال الشافعي رحمه الله الحديث رواه بان عروة اشترى ما لم يوكل قائد وباء كذلك قال الشوكانيون واذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموت واذا خالقه الى ما هو انفع او الى غيره ورضي به انصح انتهى قال فيه دليل على جواز شراء السلعة وبيعها باقل من ثمن او اكثر وفيه استحباب شكر الصنيع في من فعل المعروف ومكافأته ومكافئته ولو بالدعاء ومن فوائد هذا الحديث اه جواز جواز آآ التصرف في البيع ولو على صورة غير ما ادري فيها من جواز استدل بعض الفقهاء بعضهم على جواز بيع الفضول شلون شلون صار فضول الرجل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري اضحية ما قال له رح تاجر هذه التجارة جاءت فضولية منه فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى بشيء لا يملك اللي هو شنو بدينار الدينار ملكه ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم فتصرف فيما لا يملك فاشترى شاة. طيب الشاة اللي اشتراها؟ او الشاة اللي اشتراهم؟ باع وحدة منهم. هل اللي باعه يملكه اذا قال الفقهاء فيه جواز بيع الفضول اذا امضاه صاحبه. وفيه ايضا من الفوائد جواز بيع ما كان في ضمانه ها هذا في ضمانة ولا مو في ضمانة في ظمان مثلا بيت تمويل كويتي شركات الاخرى تحط سيارات عنده هذه السيارات في ضمان بيت التمر يجوز له ان يبيع تبيع هذه السيارات لانك في ضمانه نعم قال اه المعاشات يعني تنزل فترة العملاق احسنت الان مثلا المعاش مثلا ينزل في تاريخ نفرض فرضا السادس عشر البنوك تنزلها في الحسابات واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين بحسب طيب هذه المدة تتصرف فيها البنوك ما حكم تصرفها؟ انتبهوا الان اما ان يكون حكم تصرفها تصرف الخراك في مقابل الضمان هذا فيه نار ليش؟ لان الاخراج في مقابل الضمان غير داخل في الربويات والا صار ربا انتبهوا الان طيب اذا كيف تتصرف هذه؟ تتصرف بحكم الوكالة الموكول لها اما من البنك المركزي ان هذه اموالنا دولة وانت توزعها بتاريخ معين على الحسابات اللي عندك فيصير ما عندنا مشكلة الناس بنوك تكون وكيلة عن البنك المركزي في التقسيم. او ان البنوك تكون وكيلة عن صاحب الحساب في التصرف في هذا الباب. نعم هنا في دفويات طالب البلاد لان البنوك الاسلامية ما تشتغل بالامور المحرمة الظاهرة فهي لا تشتغل لا في الربويات ولا في المحرمات مثل بيع الخمور ونحوه اما البنوك الغير اسلامية فاصلها واساسها كله باطل نعم لأن الميثاق ميثاق البنوك الإسلامية نص فيها لا يجوز لاي بند اسمه اسلامي ان تضع اصولها في امور محرمة البنك المركزي ما يوافق خلهم يعني هم لو يبوا يسوون البنك المركزي ما يوافق لما يجي يسوي كشوفات كانت شلون حطيت فلوسك في المكان الفلاني؟ المكان الفلاني كله دماغ ما يسمح انت مو اسلامي مثلا انت شلون حطيت في الشركة الفلانية؟ الشركة الفلانية تبيع خمور ما يصير حتى لو تسحب كيف؟ لو تسافر في اماكن التمويل يمنع انك تسحب منه يمكن قال البعض رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في قبور الانعام حتى تضع وعن بيع ما في فروعها وعن وهو ادم غالي حتى شراء الصدقات حتى تخبر وعن ضربة جزاء قال الشافعي اشتغل هذا الحديث على النهي سور عن ست سور الاولى بين ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمها مجمع ملك الحليم لجعلته نعم ثانيا اللبن في الظرف بما فيه من الغرض. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا باعه لبنا موصوفا بالذمة فاختار كونه من شاة معينة جاز اللبن الموصوف في الذمة يجوز. واللبن في الضرع ما يجوز. ليش الفرق؟ لان اللبن اللي في الضرع غير موصوف مجهول ما تعرف كم من وكيفك. اما اللبن الموصوف بالذمة كان يقول مثلا انا اريد لتر من اللبن من لبن الماعز لتر من لبن البقري شو المشكلة انا مبسوط بالذمة يمكن ظبطه ولا ما يمكن يمكن لكن هل يمكن ضبط لبن الضر؟ ما يمكن نعم في فرق بين المشلتين ثالثا العبد الامن ذلك لتعجل تسليمه الرابعة شراء البهاء وهكذا كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه مثله الطير في الهواء السمك في الماء وضربة الغائس ونحو ذلك. نعم قال الرابعة شراء المغارب قبل القسمة وذلك لعدم الملك ولعدم وللجهاد ما كان في الشرع يمنع لان الناس لا يكون ملكا الا بعد موت المولد والمورد حي واشتقت للجهالة صح ولا لا؟ طيب لو قال انسان لك انا اشتري منك انتبه الان انا اشتري منك المنحة اللي راح تعطيك اياها الدولة والان الدولة ما اعطتك ولا تعرف كم هي يجوز ما يجوز ترتبك نعم وفيه صورة آآ بحثت في وزارة الاوقاف بيئة الافتاء عندنا وهي بيع اه شراء اه دورك في الاسكان شو يسمونه ده اسم طلب الطلبة شراء الطلب شراء طرف الاشكال قالوا الإنسان يأتي ويقول انت طلبك في الدوحة الناس الان نازلين في الدوحة وتشتغل انا اشتريها منك انت اشتري مني اه طلبي طلبي في الفين واربعة عشر ما تعرف الطلب يجي صار معلوم بمجهول صح هاتجوزونه لكنه معلوم نوعا ما شلون معلومة المعلومة التاريخ لا التاريخ معلوم لكن المبيع مجهول. وشو هو؟ كم مساحته؟ كم اه وين مكانه؟ معي موقع واي تاريخ ياخذ ايه بس الطلب مجهول. مثل انسان قال لك انا انا عندي طلبية راح تجيني من البحر. سمك تشتريها ولا ما تشتريها طلبية ولا مو طلبية لا مهو الان نفس الشيء لان الرجال اللي يقول لك انا ابيع الطلبية راح جايني من البحر ما اشترى مجنون اشترى طلبية وش اللي طلبية؟ وش اللي في الطلبية معلومة الوصف يا شيخ ايوة كم متر؟ كم متر؟ كم ارض؟ اين مكانه؟ يعني هو يقول انا ارضى ما دام في الكويت لا الرضا الرضا ينتبهوا الرضا لا يجوز بيع المجهول انتبهي هاه على كل حال المسألة اختلف فيها عند الفقهاء انا مع الذين لا يجاوبون نعم اذا علم فاذا علمنا اذا علم المكان وعلم هل هو ارظ او بيت؟ قلت ما عندي اشكال ما علم اما مجرد طلب لا مجرد طلب ما يجاوب خلاص المنطقة لكن المنطقة ذي ما تدري بيتك خلاص على حسب لان هذا ممكن محدد مثل ما قال ابو ناصر انه ممكن يقرب تحديد بانه بيت اه حكومي مساحته كذا هذا ممكن لكن مجهول المكان مجهول التاريخ مجهول اهل الارض ولا بيت مشكلة جدا هذا مثل اللي يبيع بيته المعلوم بدنانير مجبور نعم على كل حال المسألة يعني فتي يا شيخ ها؟ اقول افتل الله يحفظكم لا انا ما ودي ان احد يقع فيه صراحة انا ما ودي احد يقع فيه الا اذا كان معلوم قال رحمه الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا السمكة في الماء فانه غرق. رواه احمد والله في مسائل تعرض الفتوى دقيقة جدا بحاجة الى بحث عمر لكن يوم عرض بيع البحر حقيقة بيع المحار وشراء لاجل النور حتى واحد من مشلولين يقول له معقولة يعني اباءنا واجدادنا كلهم يسوون الشغلة هذي كلها طلع حرام مستغرب يعني طيب والمشايخ والعلماء كانوا يشوفونهم. هم يبيعون المحارم الجمهور على منعه الجمهور على منع بيع المحار لاجل الجمهور على منهجه مجهول ما تعرف وش بداخلك يمكن تحصل وانت ما تحصله يمكن تحصل تصير غني ولا لا صار مجهول الحنفية عندهم قولان في الميسر يقول احد المشايخ الظاهر ان اجدادنا اخذوا الاخوة الحنفيين نعم تفضل انت هنا اي ما كملني صح الرابعة عشر والمغانم قبل قسمة وذلك لعدد الملك. نعم الخامسة قال رحمه الله الخامسة شراء الصدقات قبل القبض. هم. واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التخرية كالقبر في حقه السادسة واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التهنئة كالقبض في حقه يعني العامل الذي يعمل على الصدقات جمعنا جمع الاثار فقال لانسان ما انا ابيعك الاثاث اللي جتني من الصدقات واخذ اموالها واوديه حق الفقراء والمساكين الان هنا انتبهوا الان هل يجوز لهذا الرجل العامل على الصدقة موكل من جمعية او من الوزارة ايا كان هل يجوز له ان يقول للشخص ما شخص ما ان جاءت من ملابس فانا ابيعك بكيس مثلا بعشرة دنانير من الملابس الان ما جاهوش اتفق على شيء ما جاء. هم يقولون انه يجوز الذي في في نظري انه لا يجوز الا بعد النظر. نعم ويش فاذا جاء ايه ما يضر لان الاصل باع الملابس على ان له موزون على انه مكاينش بعد خشبة انه خشع نعم مع الحديث عن انه حديد وليس لانه دولار يجوز قال رسول الله حتى بيع المحار انتبه ترى انا الذي اميل اليه انه يجوز بيع المحار اذا بيع لاجل لحمه ما عنديش معه انا بشكر ايه ده يقول ليش تشتري؟ قال والله انا باخذ اللحم مالك بسيط فيه يعني معروف انه يحط في الصنارة ولا لا ايه هذا هو اكثر استخدام فقال اشتري لي هذا ان وجدت الرؤية ليس اصلا ويجوز تبعا ما لا يجوز هذي قاعدة عندنا ارتحنا وريحنا الناس ها ابو عمر طلعنا اي طلب المهم اخذت بقول منسوي انا اتكلم عن نفسي انا وسألت ما اجيز هذا الا ان يكون كلا الطرفين معلوما المكان معلوم الوصف حتى لو في الذمة ما في اشكال بس المهم يكون معلوم الوصف يعني مثلا شخص الان جاء عليه الدور في الوفرة وشخص اخر جاي عليه الدور في في اه شسمه طلع معروف المطلع وصفه معروف عند الاسكان. ان بيت كذا متر اربع مئة متر مربع. ومكانه معروف. ارضيته معه. ما عندي اشكال حتى لو ما بنيت ما عندي نعم قال رحمه الله طبعا يبنى على هذا مسائل اخرى كبيرة جدا منها مسألة بيع الشقق قبل وجودها انسان باني عمارة يبني عمارة في صباح السالم من عشرين دور كل دور فيه اربع شقق يبيع الشقق قبل ما يبني لكن هذا موصوف في الذمة معلوم المتر والشكل وكذا ما في اشكال هذا من باب الاستصناع يسمى واضح ولا لا؟ لكن لو قال انا بسوي عمارة اه عشرين دور كل دور فيه اربع شقق تعالوا اشتروا قلنا شنو الاوصاف؟ قال بعدين نخطط واضح قال رحمه الله السادسة وهو ان يقول اوصوا في البحر غوصا فما خرج فهو لكذا والعلم في ذلك قال ابوه رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرق رواه احمد واشار الى ان الصواب وقته قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على تكريم بيع السمك في الماء لانه يرى الصغير فيه كبيرا وعظا يرى احسنه او لا اللي انا واياه يرى الصغير فيه كبير نعم يده يرى صغيرته كبيرة وعكسه. قال بعضهم اذ كان في مال لا يفوته فيه صح فيه خيار رؤية اه هذا الصحيح هو ما ذكره في الاخير انه ان كان في ماء لا يفوت يصح في حوض مثل مطعم حاط حوض يقول لك اي سبب قاضي يطلعها لك يقول لك ما في اشكال لانه مقدور على قبضه. اما كلام ابن مسعود فهو محمول على السمك في الماء. يقول لك انا ابيع لك عشرين سمكة في هذا النهر طيب هذا الان يمكن يبي له ساعة ويخلص ويمكن يبي له عشرين ساعة والحين يمسك طيب بعدين ما تدري شو اللي يمسك سمك صغير ولا كبير هم بعد ما تدري لكن اذا كان اشر لك هذا هو شنو المشكلة؟ ما في شيء حوض كبير صغير ما دام اشر قلبي هذا ما عندي اشر نعم مثله طيب اذا كان يعلم بيته ايه نعم الطير اذا كان يعلم بيته رجوعه وعرف وصفه يجوز رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع امرتك حتى تطعن ولا وقوفا على ابن عباس في اسناد قوي ورجحه اليها. هنا حديث ابن عباس وحديث ابو سعيد الخدري السابق. وقول ابن مسعود هذه الاخوة اه طوال الصحابة ولو فرضناها موقوفات فهي حجة سواء اذا كان يدا بيد رواه مسلم شيخنا السابق ما شرح الشارع قوله ولا المقصود بالله من الشفافية يعني ترون بعظها ارق من بعظ مع ربط اخف من بعض لا ما يجوز في حج لذلك الجمهور على القول بها فالاستشهاد فيها ما في اشكال عندنا حتى لو كانت الانسان يد ايش ضعيف نعم قال الشافعي رحمه الله قوله ان تباع حتى تطعم اي يدوا صلاحها ويطيل اهلها. قوله ولا يباع شرك على ظهر فلا يصح يقع الاختلاف في موضع القبر وقال مالك يصح البيع لانه مشاه وعن احمد يجوز بشرط بشرط جلسه الحالي. طيب الصوف على ظهر الخروف باين ولا مو باين طيب لما يجي يقصه كدا يقص والمغص على الجلد. اذا معروف حتى مكان الجزاء صح ولا لا؟ فقول احمد انه يجوز بشرط الجز يقول له ايه خلاص ابيعك عندي مئتين راس ابيعك السوق الموجود تعال قصه قال بعد شهر الى ما يستطيع بعد اسبوع ما يشتغل حتى ثلاثة ايام عند بعض العلماء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. رواه ابن الزار في اسناده معه. قال الشاعر رحمه وبعدين ما في بطولة الابل والبلاقيح ما في ما في ظهور الجمال. والحديث دليل على عدم الصحة بعد ذلك وهو اجماع يعني الحديث ضعيف لكن الاجماع واقع عنه نعم قال حاتم رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطال مسلم بيعته اقامه اقاله الله عثرته رواه داوود ابن ماجة قال الشيخ رحمه الله اقال مسلما اقال الله عطرته يوم القيامة افيه دليل على فضله قال الواقع بين المتعاقدين لان الانسان باع سيارة لانسان باعوا تم البيع راحوا رجل البيت فكر مع نفسه قال والله هذا من اين يدبر لي مبلغ؟ قالت لا بيعطيني دين اتصل علي قال له ما ابيك اتصل علي قال لك والله يا فلان انا كنت بشتري سيارة واظن فلان كان بيعطيني مو راضي يعطيك لو ترجع البيعة هذي هو الان بالخيار بالخيام لذلك الشارع هنا رغب في قبول الايقاع مو واجب هنا وقال لها ما اريد ما يأثم هذا يسمى ترغيب ترغيب قبول الاقالة طيب ان قال اقبل اللي قال لكن بشرط اخذ العربون جاهز ما في اشكال يعني لو قبل الاقالة بشرط جاف وبدون شرط جاف فالحديث فيه ترغيب في قبول الاقالة سواء كان بشرط او بدون شرط نعم قال البعض رحمه الله باب الخياطة قال الشافعي رحمه الله الخيار طلب الخير الاول من انفسهم فهو انواع. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر ان خير احدهما الاخر فتباين على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحدا منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه وله يوصل. قال الشاب رحمه الله الحديث دليل على مجلس الخيال الشرقي واذا اسقط الخيار سخر واذا اسقطه احدهما بقي خيار الاخر هذا يسمى خيار المجلس خيار المجلس ها هذا شيء هذا نوع من انواع الخيار كل واحد منهما باختيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البر يقول انا ابيعك واشتري بس مالك خيار اذا قلت اشتريت مالك خيار فقبل فاسقط خيار المجلس لهما ذلك وبعض العلماء يقول او يخير احدهما اخر هذا يتعلق بخيار الشرع انت عندك ايش بخيار الشهر اذا الحديث فيه خياران على هذا القول. خيار المجلس وخيار الشر قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع بالخيار حتى يتفرق الا ان تكون صفوة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الا ثمانية وابن خزيمة وابن داوود وفي رواية بدأ يتفرق بمكانهما. قال الشافعي رحمه الله الحديث الدليل على ثبوت خيال المجلس ايضا. وقوله الا ان تكون صفقة خيار دليل على ولا يحل له ان يفارق من خشية ان يستقيم قال الترمذي وغيره معناه لا يحل له ان يفارقه بعد بيع خشية ان دعوة فسخ البيت هذه الزيادة ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل تكلم فيها بعض اهل العلم ونص فعل ابن عمر انه كان اذا باع ابتعد حتى ينقطع خيار المجلس فدل فعل ابن عمر على جواز ان الانسان يفسخ لكن اذا صحت العبارة فعلى اي شيء نحمله ها؟ يحمل لم يبلغ اما انه لم يبلغ الحديث او يحمل على ان المقصود ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اذا علم ان في البيعة في البيعة غارا نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انه يخدع في البيوت فقال اذا بيعت الارض متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله زاد ابن مسحة ثم انت بالخيار في كل سلعة تحتها ثلاث ليال. فان رضيت فامسك وانزل اي لا خديعة. والحديث دليل على ثبوت خياره اذا اشترط. وقال مالك احد فاحشة صحيح ان خيار الغبن باقي متى ما علم به فانه له حق الرد لذلك صار الان عندنا انواع الخيار خيار المجلس والشر وخيار الغبن او الغرض فهذه انواع من انواع الخيارات نعم رحمه الله لا وجب. قال الشافعي رحمه الله كذب في شرح الزيادة في اشياء مخصوصة وهو حرام بالكتاب والسنة قال فاكم رحمة الله جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التعريف في نظره قصور لان قوله الشرع زيادة الاشياء المخصوصة لو قلنا زيادة في اشياء مخصوصة على وجه مخصوص اداة زيادة اشياء مخصوصة على وجه مخصوص قال حابه رحمه الله رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبه وشاهده وقال هم سواء رواه مسلم وفي البخاري من حديث ابي رحمه الله هذا حديث عظيم ينبغي الانسان يبتعد عن هذه الامور الله المستعان مع الاسف اليوم الناس تساهم في هذا الامر احد طلبة العلم يعني ذاك اليوم جاي يبشرني ان ابني توظى توظف انت طالب علم كيفك تفرح بهذا قال له في دار ما لك شغل والله ان كلامك الثاني اشد عليه من الاولاد بعد هذا كلام خطير العلماء يقول حتى حارس على الباب ما يجوز نعم قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا اي سوف مثل ان ينجح الرجل امة وان رجل مسلم رواه ابن ماجة اختصره الحاكم بتمامه وصححه. قال الشافعي رحمه الله قال حديث دليل على الربا وهذا الحديث من اشد الاحاديث ينبغي ان يحذره الله فكم من طالب علم يطيب مطعمه وملبسه ومسكنه ولكن يستطيل في عرض اخيه المسلم هذا امر خطير وان يربى الربا عرظ وجدوس كيف اذا كان شيخ ولا طالب علم يتكلم في عرضه لو قالوا لك هذا درهم ربا ما رضيت ان تأكله كيف تغتابه وتنمره او تحذر منه تجهله او تسفهه هذا امر عظيم بمجرد انه قال في القرآن. اربى الربا عند الرجل المسلم امر عظيم ايها الاخوة الله جل وعلا منا واياكم من انفسنا. نعم قال الحاكم رحمه الله عن الشيخ القدسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تخفوا بعضا قال الحديث دليل على تحريم بيت الذهب بالذهب والفضة من فضة متفاضل. قوله ولا تبيع منها قوائم بلا خشم فيه دليل على تحريم بيع الجنس بجنس اخر نسيئة. قال البيع كله اما بالنقد او بالعقد. حالا او موجها او بالعربي اما بالنقد او بالعرق حالا فهي اربعة اقسام بيع النقد اما بمثله وهو المراقبة او بنفسه من غيره وهو الصبر وبيع العرب بنقد يسمى النقد ثمنه والعرب عوضا. وبيع العرب بالعرب يسمى مقابضة. والحلول هو آآ الصواب ان السور خمس ما هو اربعة ليش تأملوا معي الان اه النقد بالنقد هذه المراقبة واضح صح بدينار بدينار خذ عشرة عطني فكة عشرة او آآ شيء لجنس اخر ذهب بفضة ها؟ هذا الصرح بالدولار هذا الصح طيب الثالث بيع العرب بنقد يسمي النقد الثمن والعرض عوض وبيع العرض بالعرض. طيب في شيء اخر وهو شراء النقد بشيء من نقد اخر من جنس مع عرب يعني مثلا وسام قال لك هذا ذهب كيلو ده يساوي من الدنانير مثلا يساوي من الدنانير فوق يساوي من الدنانير الكيلو دهب عشرة الاف دينار فقلت له طيب اعطيك ثمانية الاف دينار والفي دينار ها قيمة ما فيش فانت دفعت ودفعت الامر جائز نعم ولا مو متصورين يا باشا قال رحمه الله والحلول في جميع ذلك جائز. واما التأثير فان كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز. وان كان العرب جائز. وان كان العرب مؤخرا رفض السلف وان كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين قال تعالى رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بفضة البر والشام لابد ان يكون الاثنين مساو لبعض. ما يجوز تخفف هذي وتزيد هذي طب دلوقتي احنا في الحديث الماضي المقصود به الفضة وهو نص القرآن ها؟ بورقهم بورقكم. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح والملح مثلا بمثل سواء بسوائل اليد اذا اختلفنا هذه الاصناف تبيعوا اذا شئتم اذا كان يدا رواه مسلم قال رحمه الله واتفقوا على جواز بيع يومي لا يشاركه بالجنس مؤجلا ومتخافلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة وغيره من المكيد اتفقوا على انه لا يجوز بيع الشيء بجنسه واحدهما مؤجل. فاذا اختلفت ها هذه الاصناف. تأمل العبارة النبوية واذا اختلفت هذه الاصناف سماها اصناف ما قال فاذا اختلفت هذه الاسماء فبيعوا كيف شئتم دل على ان المعتبر صنف وليست فمثلا ابن حزم يقول ليس هناك ربويات الا هذه الستة نقولو طيب في الحديث هذا ما ذكر البر قال لا البر ما هو من الربو مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالاسم انك عندك الحكم بالصنف فاذا الذهب بالذهب عيار اربعة وعشرين بعيار اربعتعش لابد ان تبيعها بالمساواة والا ما يجوز قد تكون المعيار مختلف خلاف العيار كاختلاف الجودة والرداءة في التمر واضح عندك اطيب تمر شنو عندك تمر سكري ولا اخلاص بارض داتا لابد يكون متساوي ما له علاقة نفس الشيء الذهب اربعة وعشرين واربعتعش ما له علاقة ما تبيه روح بيعه مكان ثاني خذ فلوسه وتعال اشتري وهذا مقصود لان الحكمة من ذلك الاكثار من التداوي تداول هذه الاشياء الاكثار منها مدر لعجلة الاقتصاد مفيد للفقراء والمساكين وفيه منع وفيه منع بفوائد منع الربا عظيمة جدا حتى ادركها الكفار اليوم فلا يلتفت الى قول ابن حزم ان الربويات هي هذه الستة فقط الصواب هو قول الجمهور ان هذه الستة اصناف فاي صنف شابهه يكون مثله مثلا الان الذهب بالذهب لو جاء انسان قال هذا ذهب ابيض نقول هو ذهب خلاص ما يجوز بيعه ابيظ ولا اصفر ولا احمر اسمه ذهب فهذا صنف قال هذا هو فظة هندية وهذي الفظة السعودية ما لنا علاقة فظة فظة خلاص انتهت الاشكال قال هذا بر وهذا قمح وهذا شعير وهذه الذرة هذه حبوب خلاص انتهى نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة بالفضة وزن فمن زاد فهو ربا رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله دليل على تأمين تقديره على تعيين التقدير بالوزن لا بالخبص والتخمين. هذه لابد لماذا؟ لانهم قعدوا قاعدة وهي العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كتبت العبارة عن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل انت اذا جهلت التساوي كانك بعت المفاضلة وبيع المفاضلة ما يجوز فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. هذه قاعدة فمن زاد او استزاد فهو ربا. سواء وقعت هذه الزيادة عن علم او عن جهالة العلم الاول عن جهالة لذلك لابد من البيع بالوزن والتقدير اليقيني قال رحمه الله واهم شيء من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خير جاءه الفن الجميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلوا تملك خيرا هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله ان نأخذ الصاع عن قلب الصعيد والصعيد الثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع الجميلة وقالت الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. قال الشافعي رحمه الله الجميل والطيب والجمع الرهيب. والحديث دليل على ان البياع الجنسي بالجنس يجب فيه التساوي سواء اتفق بالجودة والغذاءة او اختلف. وقوله وقال بالميزان مثل ذلك اي قال يوزن اذا باعني اذا اذا باعني مثل ما قال ائمتي انه لا يباع وتهاون. قال ابن عبد اجمع ان ما كان اصله الوزن لا يصح ان يباع بخلاف ما كان اصله الكي. فان بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول ان فلا تدرك بالوجه في كل شيء انتهى. وفي الحديث جواز الترفيه على النفس في اختيار الافضل يعني لو ان انسان باع ذهبا ينتبه له باع ذهبا بكي هذا المكيال قال من لهذا من الذهب وانا بمليها لك للذهب الاصل في الذات ان يباع بالوزن ولا بالكيل الوسخ فبيعه بالكيد يدخل به الربا فيمنع طيب لو هن بنشتري رز الرز الاصل انه يباع بالكيلو قال له انا اعطيك من هذا رز بنجلاديشي وخذ رز بسمتي ما في بأس طيب لو باعهما بالوزن؟ كان ادق ما في بأس يعني الارتقاء من الادنى الاعلى جائز ابن راعي اللجنة يفوت المصلحة الشرعية هنا تأملوا معي هذا الرجل باع تمرا من الجمع الجمع يعني يعني التمر اللي يجمعونه في اخر الشي يسمونه بترجم جنين طاعة بالصاعين والثلاثة بصاع يعني واضح المقصد والفرق بين الجودة وبين الرداءة ولا لا طيب اذا قال قائل انا اجوز ان ابيع الذهب الخام بالذهب المصنوع تفاضلا ليش؟ قال لدخول الصنعة عليه الجمهور من اهل العلم قالوا لا يجوز شيخ الاسلام ابن تيمية جوزه لاجل الصلاة وعلى كل حال الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الجودة والرداء. فلما لم يعتبر ما هو اصل في الشيء؟ ووصف في فاولى ان لا يعتبر ما ليس اصلا فيه ولا او صفة نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع صورة التي لا يعلم وكيلها الفين وسبعة من التمر رواه مسلم قال الشافعي رحمه الله رسول الله الطعام والمسلمات والحديث الدليل على انه لابد من التساوي في الجنس وذلك ليس بموجود في طيب اذا قال صبره وصبره يجوز ها ابو صالح لا يجوز لان صبره بصبرة قطعا سيحصل تفاضل. لان هذا مكين لابد من كيدهما معا حتى نعلم التساؤل لان العلم قلنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل نعم رضي الله عنهما قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل ما به فكان الشريف رواه مسلم قال الشافعي رحمه الله اختلف العلماء في هل هما جنس واحد او انسان؟ فقال ذلك فقال جمهورنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع ببيع اكثر وهما على يده يد معلوم جنسية واضحة الفرق فان الشعير من حيث الشكل والصورة ومن حيث الطعم ومن حيث الزرع مختلف عن القمح انواع القمح وان اختلفت انواع القمح مختلفة لكن يبقى الشجر نفسه متقارب والثمر الحب نفسه متقارب والطعم نفسه متقارب لكن الطعن بين الشعير وبين الحب وتفاوت نعم حتى في الوزن متفاوت كبير مو صغير بعد الشعير اخف وزنا من البر مع انه اكبر حجما منه قال رحمه الله وعن فضالة ابو نبي رضي الله عنه اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج ففصلتها فوجدت فيها اكثر اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تصلي. رواه مسلم قال الشاعر رحمه الله الحديث الدليل على انه لا يجوز البيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل. ويباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر من الربوية حديث فضيلة ابن عبيد رضي الله عنه الان تم شراء تم شراء شيء دخلته الصنعة ولا لا وفيها خرزات اذا فيها صنعة ولا ما فيها صنع يعني ما في شك ان هذا الذي اشتراه هذه القلادة فيها صنعاء طيب ما دامت هذه القلادة فيها صنعة؟ لماذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصنع هو الان اشتراه باثني عشر الف دينار اثني عشر دينار ذهب وهي دخلت فصنعت فلما فصلوا باع صار اكثر من الاثني عشر دينار صار تفاضل. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الصح فدل على صحة قول الجمهور نعم قال حامد رحمه الله طيب انت الحين تبي تشتري السؤال بس اه لو تبي تشتري آآ يعني اه نقول جوار من صاحب المحل السوار فيه احجار كريمة المهم انه حجر هو حتى مدري ايش سموها كريم يمكن كريمة على اهلها باحجار قال لك هذا الان ابوزنها لك وابيعها لك طيب وزنت الحجر معك قال هكذا تشتري ولا ما تشتري يجوز ولا ما يجوز كان يعرف قدر الحجر لا يعرف ليش لابد من الفصل طيب خلني اكمل لكم الصورة الرجل قال هذه هي القلادة مثلا القلادة هذه عشر مئة جرام مئة جرام مع الحجر كم الحجر؟ ما اعرف قال يساوي الف دينار جرام بعشرة احسنت طيب اذا باعوه بالذهب؟ هذا الذي اردت ان تفرق اذا باعه بالنقد جاز لان النقد ليس من جنس الذهب فان قال قال الدنانير اصلها ذهب. نقول اصلها ذهب. ومقاس على الذهب لكن ليس حكمه في كل شيء يكون حكم هذا الجنس الان هذا ثمني في نفسه معتبر باصله معتبر باصله نعم انا فهمت انك تريد قال الحافظ رحمه الله ان سورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت الحيوان من حيوان نسيئة. رواه خمسة وصححه قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي فالمراد ان يكون نسيان الطرفين معا فيكون من بيت امثاله امثاله. وعن ابن عمر انه اشترى واحدة باربعة ايام العراق مقبولة عليه ان يوفيها صاحبها من ربذة يعني الحيوان والحيوان جائز. حيوان من الحيوانين جائز. حيوان بثلاث حيوانات جائز لكن بشرط واحد وهو ان لا يكون كلاهما مؤجلة لو واحد معجل والثاني مؤخر ما يضر واضح يعني انت تبيع فرس؟ تقول هذا الفرس ابيعه لك؟ بفرسين انت اتجيبهم لك من نوع كذا وكذا موصوف بالذمة ما في اشكال انه يجوز لكن يقول لك الشخص جيب لي فرس نوع كذا وجنس كذا من التبت وانا بعطيك فرصين اللي عندي ها الانصار بيع مؤجل بيع مؤجل هذا ما يجوز. نعم قال رحمه الله ال عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة فاخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يلزمه شيء حتى ترجعوا الى دينكم. رواه داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده مقاله احمد نحوه برواية عطاء ورجاله قال الشافعي رحمه الله بيع المدينة هو ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجله ثم ايش ثم يشريه البائع من المشتري باقل باقل وبالحديث دليل على تحريم هذا الفعل وقيل يجوز اذا كان غيرها حين نقف عشان بنقفل بعد الاذان ولا نعم؟ اكمل بعد الاذان عشان نقف على الباب بس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله اللهم صلي على محمد حديث اه من حديث ابن عمر اذا تبايعت احسن تفسير في العينة هو ما ذكره المصاب. ما معنى بيع العين اولا لماذا سمي هذه البيع بهي العينة؟ لانه مأخوذ من عين الشاة مأخوذ من ايش؟ عين الشفة جعل عين الشيء وسيلة للتوصل الى الربا جاي انسان عند اخر قال اعطني الف دينار نقدا يلا اجيبها لك بعد شهرين نعطيك اودي انا بعد شهرين ما استفدت شي اشتر مني هذا الشيء اشتر مني هذا الشيء بالف دينار نسيئة وبيع علي بثمان مئة دينار نقدا او اشتراها مني بالف ومئتين وبيعها علي بالف نقدة فاشتراها الرجل بالف ومئتين نسيئة ثم باعها على نفس الرجل بالف نقدا اخذ الالف وراح هذا مستانس انه ما سوى ربا وهذا مستانس ما سوى ربا هو الحقيقة تحايل على الربا اشد من الربا ترى هذا هو بيع العين ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجل ثم يشتريها الفايح من المشتري باقل لكن لو ان رجلا قام اعطيني الف دينار الى شهرين انا رجل تحت ما اقدر اعطيه كانت هنا لكن خذ هذه السلعة بالف وميتين دينار وروح بيعها اي مكان على اي شخص خارج باي شيء يستفيد من فلوسه مافيهاش الامر جائز هذا ما هو عينه العينة ان يكون نفس العين بين البائع والمشتري فاذا اختلف البائع المشتري خلاص ما في اشكال لكن ايضا بشرط ان يكون الجهة الثالثة غير متواطئة مع البائع. نعم قال الحافظ رحمه الله عليهما رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شافع لاخيه شفاعة فاتي له هدية فقبلها فقد اتى ما من تعظيما من ابواب الربا رواه احمد وابن داوود في اسناده وقال قال الشيخ رحمه الله الحي دليل على تكريم الفضل الهدية مقابلة الشفاعة ولعل المراد اذا كانت الشفاعة في واجب. فهذا الباب من ابواب الربا وهو قبول الهدية لاجل الشفاعة نعم قال حامد رحمه الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمقتشي رواه داوود والترمذي وصححه قال الشاب رحمه الله الراشد الذي يبذل المال الذي يتوصل به الى البعض المرتشي اخر الرشوة وفي حديث ثوبان زيادة والطائف وهو الذي يمشي انهما وذكر المصنف الراشد المرتشي في باب الربا لانه باب من ابواب الربا دفع الرشوة واخذ الرشوة ونشر الرشوة عياذا بالله هذا باب من ابواب الربا نعم لانه يأخذ مالا بغير حق حاله كحال البراق قال العبد رحمه الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ على قنائس الصدقة قال كنت اخذ البعير في البعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم بين ورجال الثقار. قال الشيخ رحمه الله احترام الحيوانات وانه لا ريب فيها وهو قول الجمهور وفيه جواز اجل الى خروج العامل ونحوه. فالحصاد يكون الجدال وهو قول مات وهو قول مالك وفيه جواز العلم الكثير هذا يدل على ان المقصود بحديث ابن جندب نهى عن بيع الحيوان بحيوان نفسه اذا كان من الجهتين. والا هذا الحديد حديث عنصري في ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز الجيش فيشتري البعير بالبعير نسيانه