﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فنبدأ من حيث وقفنا في كلام اه في شرح الشيخ المبارك الكلام على بلوغ المرام وقد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

2
00:00:19.650 --> 00:00:39.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سورة من طعام. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبغة من طعام فادخل

3
00:00:39.350 --> 00:00:59.350
يده فيها انالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق كي يراه الناس من غش فليس مني خواه مصطفى. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على تحريم الغش. وهو مجمع على تحريمه

4
00:00:59.350 --> 00:01:24.600
مذموم فاعله عقلا وللمشتري الخيار بين الرد والامساك في الارش. فان لم يدرس بالعلم بالعرش فتح الهمزة هو المعروف  وللمشتري خياره بين الرد والامساك بالارحام والارش المقصود به القيمة المالية الفارقة

5
00:01:24.750 --> 00:01:50.700
بين العيب في السلعة وعدمه فان لم يدرس البايع العيب خير المشتري بين الرد والامساك ولا ولا عطش. لان البائع لم يعلم بالعين. قالت الاختيارات والصحيح في مسألة  البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه اكثر اهل العلم ان البائع اذا لم يكن

6
00:01:50.850 --> 00:02:10.500
علم بذلك العيب فلا رد للمشتري. لكن اذا ادعى ان البائع علم بذلك فانكر البائع الا انه لم يعلم فانك فانك لقضى عليه انتهى. هذا الحديث واضح وهو يدل على تحريم الغش

7
00:02:10.850 --> 00:02:28.050
وهذا لفظ مسلم من غش فليس مني وجاء في بعض الروايات من غش فليس منا والعوامل غيروها وخلوها من غشنا فليس لنا ولكن اللفظ المحفوظ من غش فليس مني او من غش فليس منا

8
00:02:28.800 --> 00:02:52.150
قال رحمه الله وعن عبد الله ابن الوليد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطار حتى يبيعه ممن خمرا فقد تقحم النار على نفسها. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم العنب

9
00:02:52.150 --> 00:03:15.000
هذا الذي يتخذه على من يتخذه خمرا ويقاس عليه كل ما يستعان به في المعصية وكذلك بيع السلاح واما المزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها كل مباح اذا غلب على ظن البارح

10
00:03:15.150 --> 00:03:39.250
ان المشتري يستخدمه في حرام لم يجوز بيعه له عند الجمهور خلافا للحنفية فمن علم ان فلان يشتري السكين ليقتل لا يجوز له ان يبيعها من علم ان فلانا يشتري السلاح ليقتل لم يجوز له ان يرجع. وان علم ان فلان يشتري العنب ليتخذه خمرا لم يكن له ان يبيعه. ان

11
00:03:39.250 --> 00:04:01.300
بما ان فلانا يتخذ المسكن وكرا للدعارة لم يجز له ان يؤجره. واضح هذا قول من جمهور العلماء نعم قال الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرائط رواه الخمسة ضعفه البخاري وابو داوود

12
00:04:01.300 --> 00:04:21.300
صححه الترمذي وابن خزيمة وابن داوود قال الشافعي رحمه الله الحديث اخرجه الشافعي واصحاب السنن في طوله وهو ان الرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده ما شاء الله ثم رده من اين وجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرده بالعين

13
00:04:21.300 --> 00:04:44.850
فقال المقبل عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشارع والخراب هو الغلة المقصود من الغلاف وهي الاشياء التي تدر سبب العمل اما الغلة فهي من الغلول. نعم

14
00:04:45.950 --> 00:05:02.750
قال الشارح والخراب هو الغلة والكراء. والمعنى ان غلة المبيع للمشتري. لانه لو تلف لو تلف ما بين  مدة العقد والفسخة كان في ضمان المسلمين. فوجب ان يكون الفراد لها. نعم

15
00:05:03.000 --> 00:05:21.400
يعني معنى هذا الحديث الخراج في الظمان لما اخذ استخدمه ثلاثة ايام ثم وجد في نهاية اليوم الثالث العين فاراد ان يرده فقال صاحبه الاول طيب هو استخدمه ثلاثة ايام

16
00:05:21.800 --> 00:05:38.650
ماذا يعطيني اجرة هذه الايام الثلاثة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خراج للضمان اي ما استخدمه في مدة هذه الايام الثلاث في مقابل ظمانه له. لو ترث لما كان يرجع عليك بشيء

17
00:05:39.550 --> 00:06:01.200
واضح هذا ولا؟ هذا معلومة الكلام. الخراج بالظمان. وهذه قاعدة صارت عند الفقهاء وهي القاعدة متفق عليها بين القرآن ان الخواجة بالظمان وايضا بعضهم صاغ العبارة هذه بعبارة اخرى وجعلها قاعدة فقهية قال الغرم

18
00:06:01.200 --> 00:06:21.200
الغلب والغنم في الغرف والمعنى متقارب يعني ما يجوز لانسان يضمن شيء ومقابل هذا الذي ضمنه يترتب عليه شيء لا يكون له ومثال هذا الان تعرفون انتوا الرهن الرهن في الدين

19
00:06:22.100 --> 00:06:43.950
ان كان المرهون مما يحتاج الى ظمان ان كان مرهون مما يحتاج الى ظمان مثل الدابة فانها ربما تدفع تحتاج لها علف والى حراسة جاز له ان يركب وان يستخدمه ولا يقال استفاد من الدين

20
00:06:44.450 --> 00:07:08.400
ليش؟ لان هذه الفائدة في مقابل الضمان الخراج مقابل الضمان بخلاف الارض الارض لا تتلف ولا تحتاج الى حارس محد يقدر يسرقه والارض ليس فيها اي ضمان فاذا لا يجوز اه صاحب الدين ان يستفيد من الارض في حال

21
00:07:08.400 --> 00:07:32.450
والا دخل في الربا هذه قاعدة عظيمة ومسائلها كثيرة نعم قال الحافظ من من مسائل هذا ايضا لو ان انسانا لو ان انسانا اه اخذ شيئا نقول عادي مثلا اخذ عارية

22
00:07:33.100 --> 00:07:52.800
واستخدم العارية انتبهوا استخدم العارية لا لنفسه بل لغيره فلو تلفت يضمن يقول لماذا اضمن؟ هل هي عاية؟ يقول الخوارج بالضمان انت خرجته عن مقصوده الاصلي الى مقصود اخر فتضمنه

23
00:07:54.250 --> 00:08:17.150
نفس الشي لو ان انسانا اعطاك امانة قال هذي الف دينار امانة عندك فانت استخدمت الالف هذه مثلا اخذت بالنامية باقي تسع مئة وتسع مئة ضاع تضمن ليش تضمن؟ ليش الخرائج للضمان؟ لانك استخدمت لكن لو ابقيته كما كان وظاء ما كنت

24
00:08:17.400 --> 00:08:39.900
نعم قال البعض رحمه الله عن عروس البالغي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاكم دينارا ليشتري به اضحية او شاة فاشترى به شاتين فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه خمس من النسائية وقد

25
00:08:39.900 --> 00:09:06.250
في ظل حديث ولم يسق لفظه. الترمذي واول الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بحجاب. قال الشافعي رحمه الله الحديث رواه بان عروة الشرع ما لم يوكل وباع كذلك قال الشوكاني واذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموت

26
00:09:06.700 --> 00:09:26.700
واذا خالفه الى ما هو انفع او الى غيره ورظي به ان صح انتهى قال فيه دليل على جواز شراء السلعة وبيعها باقل من ثمن او اكثر وفيه استحباب شكر الصنيع في من فعل المعروف ومكافأته ومكافئته ولو بالدعاء ومن فوائد

27
00:09:26.700 --> 00:09:49.250
هذا الحديث اه جواز جواز آآ التصرف في البيع ولو على صورة غير ما ادري فيها من جواز استدل بعض الفقهاء بعضهم على جواز بيع الفضول شلون شلون صار فضول الرجل

28
00:09:49.550 --> 00:10:07.500
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري اضحية ما قال له روح تاجر هذه التجارة جاءت فضولية منه فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى بشيء لا يملك اللي هو شنو؟ الدينار الدينار ملكه ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:08.150 --> 00:10:29.350
فتصرف فيما لا يملك فاشترى شاة. طيب الشاة اللي اشتراها؟ او الشاتين اللي اشتراهم؟ باع وحدة منهم. هل اللي باعه يملكه  اذا قال الفقهاء فيه جواز بيع الفضول اذا امضاه صاحبه. وفيه ايضا من الفوائد جواز بيع ما كان في ضمانه

30
00:10:29.350 --> 00:10:55.200
ها هذا في ضمانة ولا مو في ضمانة في ظمان مثلا بيت تموين كويتي  شركات الاخرى تحط سيارات عنده هذه السيارات في ضمان بيت التمر يجوز له ان يبيع تبيع هذه السيارات لانك في ضمانه نعم

31
00:10:57.000 --> 00:11:24.750
قال  المعاشات يعني تنزل فترة    العملاق احسنت الان مثلا المعاش مثلا ينزل في تاريخ نفرض فرضا السادس عشر البنوك تنزلها في حسابات واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين بحسب طيب هذه المدة تتصرف فيها البنوك

32
00:11:24.800 --> 00:11:43.000
ما حكم تصرفها؟ انتبهوا الان اما ان يكون حكم تصرفها تصرف الخراك في مقابل الضمان هذا فيه نار ليش؟ لان الاخراج في مقابل الضمان غير داخل في الربويات والا صار ربا

33
00:11:43.900 --> 00:12:08.800
انتبهوا الان طيب اذا كيف تتصرف هذه؟ تتصرف بحكم الوكالة الموكول لها اما من البنك المركزي ان هذي اموالنا دولة وانت توزعها بتاريخ معين على الحسابات اللي عندك فيصير ما عندنا مشكلة الناس بنوك تكون وكيلة عن البنك المركزي في التقسيم. او ان البنوك تكون وكيلة

34
00:12:08.800 --> 00:12:32.400
عن صاحب الحساب في التصرف في هذا الباب. نعم   هنا في دفويات طالب البلاد اما البنوك الاسلامية ما تشتغل في الامور المحرمة الظاهرة فهي لا تشتغل لا في الربويات ولا في المحرمات مثل بيع الخمور ونحوه

35
00:12:32.550 --> 00:12:50.400
اما البنوك الغير اسلامية فاصلها واساسها كله باطل نعم لأن الميثاق ميثاق البنوك الإسلامية نص فيها لا يجوز لاي بنك اسمه اسلامي ان تضع اصولها في امور محرمة ما يمكن

36
00:12:50.650 --> 00:13:03.400
البنك المركزي ما يوافق خلهم يعني هم لو يبوا يسوون البنك المركزي ما يوافق لما يجي يسوي كشوفات كانت شو حطيت فلوسك في المكان الفلاني؟ المكان الفلاني كله دماغ ما يسمح انت مو اسلامي

37
00:13:03.750 --> 00:13:34.500
مثلا انت شلون حطيت في الشركة الفلانية؟ الشركة الفلانية تبيع خمور ما يصير حتى لو تشهد  كيف؟ لو تسافر في اماكن التمويل يمنع انك تسحب منه   يمكن  قال البعض رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في الانعام حتى ترعى وعن بيع ما في فروعها وعن

38
00:13:34.500 --> 00:14:02.000
وهو ادم غالي حتى تغسل وهي شراء الصدقات حتى تخبر وعن ضربة واسرة قال الشاعر رحمه الله اشتغل هذا الحديث على النهي ستة صور عن ست سور الاولى بين ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمها مجمع هذا فيه

39
00:14:02.450 --> 00:14:24.150
نعم ثانيا اللبن في الظرف بما فيه من الغرق. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا باعه لبنا موصوفا بالذمة واختار كونه من شاة معينة جاز اللبن الموصوف في الذمة يجوز. واللبن في الضرع ما يجوز. ليش الفرق؟ لان اللبن اللي في الضرع غير موصوف

40
00:14:24.850 --> 00:14:41.400
مجهول ما تعرف كم من وكيفك. اما اللبن الموصوف بالذمة كان يقول مثلا انا اريد لتر من اللبن من لبن الماعز انا لتر من لبن البقري شو المشكلة انا مبسوط بالذمة يمكن ظبطه ولا ما يمكن

41
00:14:41.500 --> 00:14:59.200
يمكن لكن هل يمكن ضبط لبن الذرع؟ ما يمكن نعم في فرق بين المشاكل ثالثا العدل الامن ذلك لتعجل تسليمه الرابعة شراء البهاء وهكذا كل ما يتعذر تسنيمه لا يجوز بيعه

42
00:14:59.850 --> 00:15:24.550
كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه مثله الطير في الهواء السمك في الماء وضربة الغائس ونحو ذلك. نعم قال الرابعة شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم الملك ولعدم وللجهاد ما تعرف ايش راح يغنى

43
00:15:25.050 --> 00:15:40.150
عدم الملك وعدم الجهاد. نعم. مثل انسان يقول انا اشتري ارثك من عمك. طيب هو ما يدري عمك كم راح يورثه يجوز ما يجوز للشبابين الاول انه باعه ما لا يملك

44
00:15:40.400 --> 00:15:58.650
لان اللفز لا يكون ملكا الا بعد موت المولد والمورد حي واستهتار للجهالة صح ولا لا؟ طيب لو قال انسان لك انا اشتري منك انتبه الان انا اشتري منك المنحة اللي راح تعطيك اياها الدولة

45
00:16:00.150 --> 00:16:19.000
والان الدولة ما اعطتك ولا تعرف كم هي يجوز ما يجوز ترى انتبه هذا الامر ما يكفي نعم قال رحمه الله وفيه صورة آآ بحثت في وزارة الاوقاف بيئة الافتاء عندنا

46
00:16:19.100 --> 00:16:50.100
وهي بيع اه شراء اه  دورة الاسكان شو يسمونه ده اسمه طلبه طلبه شراء الطلب شراء طرف في الاشكال قالوا الإنسان يأتي ويقول انت طلبك في الدوحة الناس الان نازلين في الدوحة انا اشتريها منك انت اشتري مني اه طلبي طلبي في الفين واربعة عشر الفين واربعطعش ما تعرف

47
00:16:50.100 --> 00:17:11.200
الطلب يجيب صار معلوم بمجهول صح هاتجوزونه  لكنه معلوم نوعا ما شنو المعلومة المعلومة التاريخ لا التاريخ معلوم لكن المبيع مجهول. وشو هو؟ كم مساحته؟ كم اه وين مكانه؟ معي موقع

48
00:17:11.550 --> 00:17:36.550
واي واي تاريخ ياخذ     ايه بس الطلب مجهول. مثل انسان قال لك انا انا عندي طلبية راح تجيني من البحر. سمك تشتريها ولا ما تشتريها طلبية ولا مو طلبية لا

49
00:17:36.900 --> 00:17:48.950
مهو الان نفس الشيء لان الرجال اللي يقول لك انا ابيع الطلبية راح جايني من البحر ما اشترى مجنون اشترى طلبي وش اللي طلبية؟ وش اللي في الطلبية معلومة الوصف يا شيخ

50
00:17:49.150 --> 00:18:14.600
ايوة كم متر؟ كم متر؟ كم ارض؟ اين مكانه؟ يعني هو يقول انا ارضى ما دام في الكويت لا الرضا الرضا ينتبهوا الرضا لا يجوز بيع المجهول انتبهي هاه على كل حال المسألة اختلف فيها عند الفقهاء

51
00:18:15.100 --> 00:18:35.200
انا مع الذين لا يجاوبون نعم اذا علم  فاذا علمنا اذا علم المكان وعلم هل هو ارظ او بيت؟ ما عندي اشكال  اما مجرد طلب لا مجرد طلب ما يجاوب خلاص المنطقة لكن المنطقة ذي

52
00:18:35.400 --> 00:18:55.800
ما تدري بيتي خلاص على حسب لان هذا ممكن محدد مثل ما قال ابو ناصر انه ممكن يقرب تحديد بانه بيت اه حكومي مساحته كذا هذا ممكن لكن مجهول المكان مجهول التاريخ مجهول اهل الارض ولا بيت

53
00:18:56.350 --> 00:19:15.350
مشكلة جدا هذا مثل اللي يبيع بيته المعلوم بدنانير مجبور نعم على كل حال المسألة يعني فتن يا شيخ ها؟ اقول الله يحفظكم لا انا ما ودي ان احد يقع فيه صراحة

54
00:19:16.100 --> 00:19:33.500
انا ما ودي احد يقع فيه الا اذا كان معلوم  قال رحمه الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا السمكة في الماء فانه غرق. رواه احمد والله في مسائل تعرض

55
00:19:33.500 --> 00:19:58.550
الفتوى دقيقة جدا بحاجة الى بحث عمق لكن اليوم عرض بيع البحر حقيقة بيع المحار وشراء لاجل انه حتى واحد من مشلولين يقول له معقولة يعني اباءنا واجدادنا كلهم يسوون الشغلة هذي كلها طلع حرام

56
00:19:59.600 --> 00:20:23.300
مستغرب يعني طيب والمشايخ والعلماء كانوا يشوفونهم. هم يبيعون المحارم الجمهور على منعه الجمهور على منع بيع المحار لاجل اللؤلؤة الجمهور على انا مجهول ما تعرف وش اللي داخله يمكن تحصل وانت ما تحصله يمكن تحصل تصير غني ولا لا

57
00:20:23.850 --> 00:20:55.500
صامت الحنفية عندهم قولان في الميسر يقول احد المشايخ الظاهر ان اجدادنا اخذوا الاخوان الحنفيين  نعم تفضل تفضل انت هنا اي ما كملني صح الرابعة عشرة والمغارب قبل قسمه وذلك لعدد الملك. نعم الخامسة

58
00:20:55.700 --> 00:21:15.200
قال رحمه الله الخامسة شراء الصدقات قبل القبض. هم. واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التخرية كالقبر في حقه السادسة واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التهنئة كالقبض في حقه

59
00:21:16.750 --> 00:21:44.500
يعني العامل الذي يعمل على الصدقات جمعنا جمع الاثار فقال لانسان ما انا ابيعك الاثاث اللي جتني من الصدقات واخذ اموالها واوديها حق الفقراء والمساكين الان هنا انتبهوا الان هل يجوز لهذا الرجل العامل على الصدقة

60
00:21:45.050 --> 00:22:07.600
موكل من جمعية او من الوزارة ايا كان هل يجوز له ان يقول للشخص ما شخص ما ان جاءت من ملابس فانا ابيعك الكيس مثلا بعشرة دنانير من الملابس الان ما جاوش اتفق على شيء ما جاء. هم يقولون انه يجوز

61
00:22:08.050 --> 00:22:33.250
الذي في في نظري انه لا يجوز الا بعد النظر نعم   ويش  فاذا جاء شو صار مع ايه ما يضر لان الاصل باع الملابس على ان موجود على انه ما كاين ما في بأس

62
00:22:33.550 --> 00:22:53.350
بعد خشع انه خشع مو على انها ترى. نعم. مع الحديث عن ما هو حديد وليس لانه دولار يجوز قال رسول الله حتى بيع المحار انتبه ترى انا الذي اميل اليه انه يجوز بيع المحار اذا بيع لاجل لحمه

63
00:22:53.350 --> 00:23:08.950
معنديش معاه  انا بشكر ايه ده يقول ليش تشتري؟ قال والله انا باخذ اللحم مالك بسيط فيه يعني معروف انه يحط في الصنارة ولا لا ايه هذا هو اكثر استخدام

64
00:23:09.150 --> 00:23:29.600
فقال اشتري لي هذا ان وجدت الرؤيا ليس اصلا ويجوز تبعا ما لا يجوز هذي قاعدة عندنا ارتحنا وريحنا الناس ابو عمر طلعنا  اي طلب  المهم اخذت بقول من يجهز وش نسوي احنا

65
00:23:31.500 --> 00:23:45.150
انا اتكلم عن نفسي انا لو سألت ما اجيز هذا الا ان يكون كلا الطرفين معلوما المكان معلوم الوصف حتى لو في الذمة ما في اشكال بس المهم يكون معلوم الوصف

66
00:23:45.350 --> 00:24:06.000
يعني مثلا شخص الان جاء عليه الدور في الوفرة وشخص اخر جاي عليه الدور في اه شسمه طلع معروف المطلع وصفه معروف عند الاسكان. انه بيت كذا متر اربع مئة متر مربع. ومكانه معروف. ارضيته معه. ما عندي اشكال

67
00:24:06.500 --> 00:24:24.850
حتى لو ما بنيت ما عندي نعم قال رحمه الله طبعا يبنى على هذا مسائل اخرى كبيرة جدا منها مسألة بيع الشقق قبل وجودها انسان باني عمارة يبني عمارة في الصباح السالم

68
00:24:24.900 --> 00:24:37.800
من عشرين دور كل دور فيه اربع شقق يبيع الشقق قبل ما يبني لكن هذا موصوف في الذمة معلوم المتر والشكل وكذا ما في اشكال هذا من باب الاستصناع يسمى

69
00:24:37.950 --> 00:25:02.550
واضح ولا لا؟ لكن لو قال انا بسوي عمارة اه عشرين دور كل دور فيه اربع شقق تعالوا اشتروا قلنا شنو الاوصاف؟ قال بعدين نخطط  واضح  قال رحمه الله السادسة وهو ان يقول اوصوا في البحر غوصا فما خرج فهو لكذا والعلم في ذلك

70
00:25:02.550 --> 00:25:18.050
قال ابوه رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرق رواه احمد واشار الى ان الصواب وقته

71
00:25:18.350 --> 00:25:40.250
قال الشافعي رحمه الله قال حديث دليل على تكريم بيع السمك في الماء لانه يرى الصغير فيه كبيرا وعظا يرى احسنه او لأ اللي انا واياه يرى الصغير فيه كبير نعم. قال ان يده يرى صغيرته كبيرة وعكسه. قال بعضهم ان كان في مال لا يفوته فيه صح

72
00:25:40.250 --> 00:26:00.050
فيه خيار رؤية اه هذا الصحيح هو ما ذكره في الاخير انه ان كان في ماء لا يفوت يصح في حوض مثل مطعم حاط حوض يقول لك اي سبب قاضي يطلعها ليك يقولك هاديك ما في اشكال

73
00:26:00.300 --> 00:26:16.400
لانه مقدور على قبضه. اما كلام ابن مسعود فهو محمول على السمك في الماء. يقول لك انا ابيع لك عشرين سمكة في هذا النهر طيب هذا الان يمكن يبي له ساعة ويخلص ويمكن يبي له عشرين ساعة وحين يمسك

74
00:26:17.700 --> 00:26:29.950
طيب بعدين ما تدري شو اللي يمسك سمك صغير ولا كبير هم بعد ما تدري. لكن اذا كان اشر لك هذا شنو المشكلة؟ ما في شيء حوض كبير صغير ما دام اشر قلبي هذا ما عندي اشر

75
00:26:30.400 --> 00:26:52.750
نعم  مثله طيب اذا كان يعلم بيته  اي نعم الطير اذا كان يعلم بيته رجوعه وعرف وصفه يجوز رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع امرتك حتى تطعم

76
00:26:52.750 --> 00:27:18.500
ولا وقوفا على ابن عباس في اسناد قوي ورجحه اليها. هنا حديث ابن عباس وحديث ابو سعيد الخدري السابق. وقول ابن مسعود هذه هو الاخوة اه اقوال الصحابة ولو فرضناها موقوفات فهي حجة

77
00:27:19.150 --> 00:27:38.350
في حج لذلك الجمهور على القول بها فالاستشهاد فيها ما في اشكال عندنا حتى لو كانت الانسان يد ايش ضعيف نعم قال الشافعي رحمه الله قوله ان تباع حتى تطعم اي يدوا صلاحها ويطيل اهلها. قوله ولا يباع شرك على ظهر فلا يصح

78
00:27:38.350 --> 00:27:59.500
يقع الاختلاف في موضع القبر وقال مالك يصحح البيع لانه مشاه وعن احمد يجوز بشرط بشرط جسده الحالي. طيب الصوف على ظهر الخروف باين ولا مو باين طيب لما يجي يقص اكيد يقص والمغص على الجلد. اذا معروف حتى مكان الجزاء

79
00:27:59.800 --> 00:28:19.200
صح ولا لا؟ فقول احمد انه يجوز بشرط الجز يقول له ايه خلاص ابيعك عندي مئتين رأس ابيعك السوق الموجود تعال قصه قال بعد شهر الى ما يستطيع بعد اسبوع ما يصير حتى ثلاثة ايام عند بعض العلماء

80
00:28:19.300 --> 00:28:40.300
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. رواه ابن الزار في اسناده معه. قال الشاعر رحمه وبعدين ما في بطولة الابل والبلاقيح ما في ما في ظهور الجمال. والحديث دليل على عدم الصحة بعد ذلك وهو اجماع

81
00:28:40.750 --> 00:28:57.750
يعني الحديث ضعيف لكن الاجماع واقع عنه نعم قال حاتم رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطال مسلم بيعته اقاله اقاله الله عثرته

82
00:28:57.750 --> 00:29:17.450
داوود ابن ماجة قال الشيخ رحمه الله اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة وفيه دليل على فضله قال الواقع بين المتعاقدين لان الانسان باع السيارة لانسان باعوا تم البيع راحوا رجل البيت فكر مع نفسه

83
00:29:17.550 --> 00:29:29.300
قال والله هذا منين يدبر لي مبلغ؟ قالت ما يبي يعطيني دين اتصل علي قال له ما ابيك اتصل علي قال لك والله يا فلان انا كنت بشتري سيارة واظن فلان كان بيعطيني

84
00:29:29.700 --> 00:29:50.650
امه مو راظية لو ترجع البيعة هذي هو الان بالخيار بالخيار لذلك الشارع هنا رغب في قبول الايقاع مو واجب هنا وقال لها ما اريد ما يأثم. هذا يسمى ترغيب

85
00:29:51.100 --> 00:30:13.100
ترغيب قبول الاقالة طيب ان قال اقبل اللي قال لكن بشرط اخذ العربون جاهز ما في اشكال. يعني لو قبل الاقالة بشرط جاف وبدون شرط جاف فالحديث فيه ترغيب في قبول الاقالة سواء كان بشرط او بدون شرط

86
00:30:13.800 --> 00:30:35.150
نعم قال الحافظ رحمه الله باب الخياط قال الشافعي رحمه الله الخيار طلب الخير الاول من امضاء فسحة فهو انواع. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايا تبايع الرجلات وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان

87
00:30:35.150 --> 00:30:55.150
جميعا او يخير احدهما الاخر ان خير احدهما الاخر فتباين على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ يوصل. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على مجلس الخيال الشرقي

88
00:30:55.150 --> 00:31:15.450
واذا اسقط الخيار سخر واذا اسقطه احدهما بقي خيار الاخر هذا يسمى خيار المجلس خيار المجلس ها هذا شيء هذا نوع من انواع الخيار كل واحد منهما من خيار ما لم يتفرقا

89
00:31:16.050 --> 00:31:34.300
او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البر يقول انا ابيعك واشتري بس مالك خيار اذا قمت اشتريت مالك خيار. فقبل فاسقط خيار المجلس لهما ذلك

90
00:31:35.250 --> 00:32:01.150
وبعض العلماء يقول او يخير احدهما اخر هذا يتعلق بخيار الشرع انت عندك ايش بخيار الشهر اذا الحديث فيه خياران على هذا القول. خيار المجلس وخيار الشر  قال الحاكم رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع بالخيار حتى يتفرق الا ان

91
00:32:01.150 --> 00:32:21.150
تكون صفوة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الى الثناجة رواه الدار فقيه وابن خزيمة وابن داوود وفي رواية بدأ يتفرقا بمكانهما. قال الشاب رحمه الله الحديث الدليل على ثبوت خيال المجلس ايضا. وقوله الا ان تكون صفقة خيار دليل على

92
00:32:21.150 --> 00:32:40.350
ولا يحل له ان يفارق من خشية ان يستقيم قال الترمذي وغيره معناه لا يحل له ان يفارقه بعد بيع الخشية ان هذه الزيادة ولا يحل لهم ان يفارقه خشية ان يستقيل تكلم فيها بعض اهل العلم

93
00:32:41.450 --> 00:32:58.250
ونص فعل ابن عمر انه كان اذا باع ابتعد حتى ينقطع خيار المجلس فدل فعل ابن عمر على جواز ان الانسان يفسخ  لكن اذا صحت العبارة فعلى اي شيء نحمله

94
00:32:58.600 --> 00:33:27.100
ها اما انه لم يبلغه الحديث او يحمل على ان المقصود ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اذا علم ان في البيعة في البيعة غارا نعم عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انه يخدع في البيوت فقال اذا بايعت

95
00:33:27.100 --> 00:33:47.100
متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله زاد بالمصحف ثم انت بالخيار في كل سلعة تحتها ثلاث ليال فان رضيت فامسك وانزل سخطت فضلك قولوا لا خلابة اي لا خديعة. والحديث دليل على ثبوت خياره اذا اشترط. وقال مالك احد يثبت الخيام

96
00:33:47.100 --> 00:34:15.050
فاحشة صحيح ان خيار الغبن باقي متى ما علم به فانه له حق الرد لذلك صار الان عندنا انواع الخيار خيار المجلس والشر وخيار الغبن او الغرض فهذه انواع من انواع الخيارات نعم

97
00:34:15.500 --> 00:34:35.800
قال حان رحمه الله لا وجب قال الشافعي رحمه الله كذب في شرح الزيادة في اشياء مخصوصة وهو حرام في الكتاب والسنة  قال فاكم رحمة الله جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التعريف في نظره قصور

98
00:34:36.650 --> 00:34:57.250
لان قوله الشرع زيادة الاشياء المخصوصة  لو قلنا زيادة في اشياء مخصوصة على وجه مخصوص ادق زيادة اشياء مخصوصة على وجه مخصوص قال حابه رحمه الله رضي الله عنه قال

99
00:34:57.850 --> 00:35:27.950
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلا ربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء رواه مسلم وفي البخاري من حديث ابي رحمه الله  هذا حديث عظيم ينبغي الانسان يبتعد

100
00:35:28.250 --> 00:35:50.800
عن هذه الامور الله المستعان مع ناس اليوم الناس تساهم في هذا الامر احد طلبة العلم يعني ذاك اليوم جاي يبشرني ان ابني توضأ توظف انت طالب علم كيف تفرح بهذا قال له في دار ما له شغل

101
00:35:51.400 --> 00:36:19.800
والله ان كلامك الثاني اشد عليه من  بعد هذا كلام خطير العلماء يقول حتى حارس على الباب ما يجوز نعم قال رسول الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا اي سوف مثل ان ينجح الرجل امة وان

102
00:36:19.800 --> 00:36:43.000
رواه ابن ماجة اختصره الحاكم بتمامه وصححه. قال الشافعي رحمه الله قال حديث دليل على الربا وهذا الحديث من اشد الاحاديث ينبغي ان يحذره الطلاب فكم من طالب علم يطيب مطعمه

103
00:36:43.150 --> 00:37:04.600
وملبسه ومسكنه ولكن يستطيل في عرض اخيه المسلم هذا امر خطير وان يربى الربا عرظ وكدوس كيف اذا كان شيخ ولا طالب علم يتكلم في عرضه لو قالوا لك هذا درهم ربا ما رضيت ان تأكله

104
00:37:05.650 --> 00:37:25.550
كيف تغتابه وتنمره او تحذر منه تجهله او تسفهه هذا امر عظيم بمجرد انه قال في القرآن. اربى الربا عند الرجل المسلم امر عظيم ايها الاخوة الله جل وعلا منا واياكم من انفسنا. نعم

105
00:37:26.700 --> 00:37:56.700
قال الحاكم رحمه الله على رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تخفوا بعضا قال الحديث دليل على تحريم بيت الذهب بالذهب والفضة من فضة متفاضل. قوله ولا تبيع منها قوائم بلا خشم. فيه دليل على تحريم بيع الجنس

106
00:37:56.700 --> 00:38:16.450
بجنس اخر نسيئة. قال البيع كله اما بالنقد او بالعرض حالا او موجها او بالعربي اما بالنقد او بالعرب حالهم فهي اربعة اقسام بيع النقد اما بمثله وهو المواطنة او

107
00:38:16.450 --> 00:38:37.150
من غيره وهو الصبر وبيع العرب بنقد يسمى النقد ثمنه والعرب عوضا وبيع العرب بالعرب يسمى مقابضة والحلول آآ الصواب ان الصور خمس ما هو اربعة ليش تأملوا معي الان

108
00:38:37.400 --> 00:39:06.150
اه النقد بالنقد هذه المراقبة واضح صح  بالضبط بالضبط بدينار بدينار خذ عشرة عطني فكة عشرة او آآ شيء لجنس اخر ذهب بفضة ها؟ هذا الصرح بالدولار هذا الصح طيب الثالث بيع العرب بنقد يسمي النقد من الثمن

109
00:39:06.600 --> 00:39:31.350
والعرض عوض وبيع العرض بالعرض طيب في شيء اخر وهو شراء النقد بشيء من نقد اخر من جنس مع عرب يعني مثلا وسام قال لك هذا ذهب كيلو ذهب يساوي من الدنانير مثلا

110
00:39:31.400 --> 00:39:55.400
يساوي من الدنانير هو قال لك يساوي من الدنانير الكيلو دهب عشرة الاف دينار فقلت له طيب اعطيك ثمانية الاف دينار والفي دينار ها قيمة ما فيش  فانت دفعت ودفعت الامر جائز

111
00:39:55.500 --> 00:40:11.150
نعم ولا مو متصورين يا باشا قال رحمه الله والحلول في جميع ذلك جائز. واما التأثير فان كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز. وان كان العرب جائز وان كان العرب مؤخرا

112
00:40:11.150 --> 00:40:26.800
رفض السلف وان كانا مؤخرين فهو بيع الدين للدين قال تعالى رحمه الله الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بفضة والمرء بالبر والشام

113
00:40:26.800 --> 00:40:45.400
الشعير والتمر بالتمر والملح والملح مثلا سواء اذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم شيخنا السابق ما شرح الشارع قوله ولا تفرقوا بعضها على بعض

114
00:40:45.600 --> 00:41:02.300
المقصود بالله من الشفافية يعني ترون بعظها ارق من بعظ بعد ما ارى اخف من بعض لا ما يجوز لابد ان يكون الاثنين مساو لبعض. ما يجوز تخفف هذي وتزيد هذي

115
00:41:02.550 --> 00:41:22.100
طب دلوقتي احنا في الحديث الماضي المقصود به الفضة وهو نص القرآن ها؟ بورقهم بورقكم. نعم قالت له رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:41:22.450 --> 00:41:52.450
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح والملح مثلا بمثل سواء بسوائل اليد اذا اختلفنا هذه الاصناف اذا شئتم اذا كان يدابيا رواه مسلم قال رحمه الله مما شاركها واتفقوا على جواز بيع التمويل يومي لا يشاركه بالجنس مؤجلا ومتخاطيا كبيع الذهب بالحنطة والفضة

117
00:41:52.450 --> 00:42:15.800
وغيره من المكيد اتفقوا على انه لا يجوز بيع الشيء الجنسي واحدهما مؤجل. فاذا اختلفت ها هذه الاصناف. تأمل العبارة النبوية فاذا اختلفت هذه الاصناف سماها اصناف ما قال فاذا اختلفت هذه الاسماء

118
00:42:16.450 --> 00:42:35.950
فبيعوا كيف شئتم دل على ان المعتبر صنف وليست فمثلا ابن حزم يقول ليس هناك ربويات الا هذه الستة نقولو طيب في الحديث هذا ما ذكر البر قال لا البر ما هو من الربوية الشدة

119
00:42:37.100 --> 00:42:54.400
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالاسم انك قال لك الحكم بالصنف بين الذهب بالذهب عيار اربعة وعشرين في عيار اربعتعش لا بد ان تبيعها بالمساواة

120
00:42:54.450 --> 00:43:15.500
والا ما يجوز قد تكون العيار مختلف خلاف العيار كاختلاف الجودة والرداءة في التمر واضح عندك اطيب تمر شنو عندك برضو التمر سكري ولا خلاص باردا تم لابد يكون متساوي ما له علاقة

121
00:43:16.250 --> 00:43:40.950
نفس الشيء الذهب اربعة وعشرين واربعتعش ما له علاقة ما تبيه روح بيعه مكان ثاني خذ فلوسه وتعال اشتري وهذا مقصود لان الحكمة من ذلك الاكثار من التداوي تداول هذه الاشياء الاكثار منها مدر لعجلة الاقتصاد مفيد للفقراء والمساكين وفيه منع وفيه منع

122
00:43:40.950 --> 00:44:05.600
بفوائد منع الربا عظيمة جدا حتى ادركها الكفار اليوم فلا يلتفت الى قول ابن حزم ان الربويات هي هذه الستة فقط الصواب هو قول الجمهور ان هذه الستة اصناف فاي صنف شابهه يكون مثله

123
00:44:05.750 --> 00:44:25.800
مثلا الان الذهب بالذهب لو جاي شهر قال هذا ذهب ابيض نقول هو ذهب خلاص ما يجوز بيعه ابيظ ولا اصفر ولا احمر اسمه ذهب فهذا صنف قال هذا هو فظة هندية وهذه الفظة السعودية ما لنا علاقة فظة فظة خلاص انتهت الاشكال

124
00:44:26.900 --> 00:44:45.500
قال هذا بر وهذا قمح وهذا شعير وهذه الذرة هذه حبوب خلاص انتهى نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزن بوزن مثل ابي اثم فضة بالفضة وزن

125
00:44:45.500 --> 00:45:10.250
فمن زاد فهو ربا رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله على تأمين تقديره الوزن على تعيين التقدير بالوزن لا بالخبص والتخمين. هذه لابد لماذا؟ لانهم قعدوا قاعدة وهي العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل

126
00:45:11.150 --> 00:45:35.000
كتبت العبارة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل انت اذا جهلت التساوي كانك بعت المفاضلة وبيع المفاضلة ما يجوز فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. هذه قاعدة فمن زاد او استزاد فهو ربا. سواء وقعت هذه الزيادة عن علم او عن جهالة

127
00:45:35.850 --> 00:45:53.800
عن علم الارض عن جهالة لذلك لابد من البيع بالوزن والتقدير اليقيني  قال رحمه الله واهم شيء من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:45:53.950 --> 00:46:13.950
استعمل رجلا على خير جاءه الفن الجميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلوا تملك خيرا هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع جمع بدراهم ثم ابتع

129
00:46:13.950 --> 00:46:37.500
الجميلة وقالت الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. قال الشافعي رحمه الله والطيب والجمع الرهيب. والحديث دليل على ان البياع الجنسي بالجنسية يجب فيه التساوي سواء اتفق بالجودة والغذاءة او اختلف. وقوله وقال بالميزان مثل ذلك اي قال

130
00:46:37.500 --> 00:46:59.000
متى يوزن اذا باعني اذا اذا باعني مثل ما قال ائمتي انه لا يباع متهاون قال ابن عبد  ان ما كان اصله الوزن لا يصح ان يباع بخلاف ما كان اصله الكي. فان بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول ان

131
00:46:59.000 --> 00:47:16.100
فلا تدرك بالوجه في كل شيء انتهى. وفي الحديث جواز الترفيه على النفس باغتيال الافضل يعني لو ان انسان باع ذهبا ينتبه له باع ذهبا بكي هذا المكيال قال من لهذا من الذهب

132
00:47:16.250 --> 00:47:39.800
وانا بمليها لك للذهب الاصل في الذات ان يباع بالوزن ولا بالكيل الوسخ فبيعه بالكيد يدخل به الربا فيمنع طيب لو هن بنشتري رز الرز الاصل انه يباع بالكيلو قال له انا اعطيك من هذا رز بنجلاديشي وخذ رز بسمتي

133
00:47:40.250 --> 00:48:01.250
ما في بأس طيب لو باعهما بالوزن؟ كان ادق ما في بأس يعني الارتقاء من الادنى الاعلى جائز ابن راعي اللجنة يفوت المصلحة الشرعية هنا تأملوا معي هذا الرجل باع تمرا من الجمع الجمع يعني

134
00:48:01.400 --> 00:48:27.500
يعني التمر اللي يجمعونه في اخر الشي يسمونه جنين طاعة بالصاعين والثلاثة بصاع يعني واضح المقصد والفرق بين الجودة وبين الرداءة ولا لا طب اذا قال قائل انا اجوز ان ابيع الذهب الخام

135
00:48:28.650 --> 00:48:54.050
بالذهب المصنوع تفاضلا ليش؟ قال لدخول الصنعة عليه الجمهور من اهل العلم قالوا لا يجوز شيخ الاسلام ابن تيمية جوزه لاجل الصلاة وعلى كل حال الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الجودة والرداء. فلما لم يعتبر

136
00:48:54.050 --> 00:49:14.500
ما هو اصل في الشيء ووصف في فاولى الا يعتبر ما ليس اصلا فيه ولا او صفة نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع صورة التي لا يعلم وكيلها

137
00:49:14.500 --> 00:49:29.450
الفين وسبعة من الثمرة رواه مسلم قال الشافعي رحمه الله الطعام والمسلمات. والحديث الدليل على انه لابد من التساوي في الجنس. وذلك ليس بمولود في مجهود طيب اذا قال صبره وصبره يجوز

138
00:49:30.600 --> 00:49:57.050
ها ابو صالح لا يجوز لان صبره بصبرة قطعا سيحصل تفاضل. لان هذا مكين لابد من كيدهما معا حتى نعلم التساؤل لان العلم قلنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل نعم قال الامام رحمه الله رضي الله عنهما قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل ما به فكان

139
00:49:57.050 --> 00:50:27.050
عمر يوم عيد الشريف. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله. اختلف العلماء في هل هما جنس واحد او انسان؟ فقال ذلك فقال جمهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع ببيع والشعير اكثر وهما على يد اليد معلوما

140
00:50:27.050 --> 00:50:48.650
جنسية واضحة الفرق فان الشعير من حيث الشكل والصورة ومن حيث الطعم ومن حيث الزرع مختلف عن القمح انواع القمح وان اختلفت انواع القمح مختلفة لكن يبقى الشجر نفسه متقارب

141
00:50:48.800 --> 00:51:11.000
والثمر الحب نفسه متقارب والطعم نفسه متقارب لكن الطعن بين الشعير وبين الحب وتفاوت نعم حتى في الوزن متفاوت كبير مو صغير بعد الشعير اخف وزنا من البر مع انه اكبر حجما منه

142
00:51:11.800 --> 00:51:32.100
قال رحمه الله عن فضالة ابو نبي رضي الله عنه اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج ففصلتها فوجدت فيها اكثر اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبالغ حتى تصلي رواه مسلم

143
00:51:32.650 --> 00:51:52.650
قال الشاعر رحمه الله الحديث الدليل على انه لا يجوز البيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل. ويباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر من ذهب اذا كان الذهب من بيع التابع لغيره

144
00:51:52.650 --> 00:52:12.450
حديث فضائل ابن عبيد رضي الله عنه الان تم شراء تم شراء شيء دخلته الصنعة ولا لا وفيها خرزات اذا فيها صنعة ولا ما فيها صنع يعني ما في شك ان هذا الذي اشتراه هذه القلادة فيها صنعاء

145
00:52:12.800 --> 00:52:26.700
طيب ما دامت هذه القلادة فيها صنعة؟ لماذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصنع هو الان اشتراه باثني عشر الف دينار اثني عشر دينار ذهب وهي دخلت فصنعت

146
00:52:26.900 --> 00:52:45.650
فلما فصلوا باع صار اكثر من الاثني عشر دينار صار تفاضل. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الصمد  فدل على صحة قول الجمهور نعم الحاج رحمه الله طيب انت الحين تبي تشتري السؤال بس

147
00:52:46.000 --> 00:53:08.100
اه لو تبي تشتري آآ يعني اه نقول جوار من صاحب المحل السوار فيه احجار كريمة كريم المهم انه حجر هو حتى مدري ايش يسموها كريم يمكن كريمة على اهلها

148
00:53:08.500 --> 00:53:33.100
باحجار قال لك هذا الان ابوزنها لك وابيعها لك طيب وزنت الحجر معك قال هكذا تشتري ولا ما تشتري يجوز ولا ما يجوز  كان يعرف قدر الحجر لا يعرف ليش

149
00:53:33.950 --> 00:54:03.250
لابد من فصل طيب خلني اكمل لكم الصورة الرجل قال هذه هي القلادة مثلا القلادة هذه عشر مئة جرام مئة جرام مع الحجر كم الحجر؟ ما اعرف قال يساوي الف دينار

150
00:54:03.600 --> 00:54:26.250
جرام بعشرة   احسنت طيب اذا باعوه بالذهب؟ هذا الذي اردت ان تفرق اذا باعه بالنقد جاز لان النقد ليس من جنس الذهب فان قال قال الدنانير اصلها ذهب. نقول اصلها ذهب. ومقاس على الذهب لكن ليس حكمه في كل شيء يكون حكم

151
00:54:26.350 --> 00:54:50.950
هذا الجنس الان هذا ثمني في نفسه معتبر باصله معتبر باصله نعم انا فهمت انك تريد قال الحارث رحمه الله جنده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابيه حيوان من حيوان نسيئة. رواه خمسة وصححه

152
00:54:50.950 --> 00:55:15.450
قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي فالمراد ان يكون نسيان الطرفين معا فيكون من ثالث وعن ابن عمر انه اشترى واحدة باربعة العراق مقبولة عليه ان يوفيها صاحبها من ربذة بالربدة رواه البخاري يعني

153
00:55:15.500 --> 00:55:41.450
الحيوان الحيوان جائز. حيوان من حيوانين جائز. حيوان بثلاث حيوانات جائز لكن بشرط واحد وهو ان لا يكون كلاهما مؤجلة لو واحد معجل والثاني مؤخر ما يضر واضح يعني انت تبيع فرس؟ تقول هذا الفرس ابيعه لك؟ بفرسين انت

154
00:55:41.700 --> 00:56:00.600
اتجيبهم لي تجيبهم لي من نوع كذا وكذا موصوف بالذمة ما في اشكال انه يجوز لكن يقول لك الشخص جيب لي فرس نوع كذا وجنس كذا من التبت وانا بعطيك فرصين من اللي عندي ها

155
00:56:00.800 --> 00:56:16.600
الانصار بيع مؤجل بيع مؤجلة هذا ما يجوز. نعم قال رحمه الله ال عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة فاخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع

156
00:56:16.600 --> 00:56:37.800
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يلزمه شيء حتى ترجعوا الى دينكم. رواه داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده مقاله احمد نحوه برواية عطاء ابن الخطاب قال الشافعي هو ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجله ثم ايش

157
00:56:37.800 --> 00:56:55.500
ثم يشريه البائع للمشتري باقل باقل لقطة. وبالحديث دليل على تحريم هذا الفعل. وقيل يجوز اذا كان غيرها   نقف عشان نذام طيب بنقفل بعد الاذان ولا نعم؟ اكمل بعد الاذان

158
00:56:56.500 --> 00:57:52.050
عشان نقف على الباب    الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول

159
00:57:52.050 --> 00:58:52.100
الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله اللهم صلي على محمد   حديث   من حديث ابن عمر اذا تبايعت احسن تفسير للعينة هو ما ذكره المصاب. ما معنى بيع العين

160
00:58:52.150 --> 00:59:11.150
اولا لماذا سمي هذه البيع بهي العينة؟ لانه مأخوذ من عين الشه مأخوذ من ايش؟ عين الشفة جعل عين الشيء وسيلة للتوصل الى الربا جاي انسان عند اخر قال اعطني الف دينار نقدا

161
00:59:11.750 --> 00:59:36.750
متتجيبها لي يلا تجيبها لك بعد شهرين نعطيك اودي انا ربعة دالشهرين ما استافدتشاي اشتر مني هذا الشيء اشتر مني هذا الشيء بالف دينار نسيئة وبيع علي بثمان مئة دينار نقدا او اشتراها مني بالف ومئتين وبيعها علي بالف نقدة

162
00:59:36.800 --> 00:59:50.500
فاشتراه الرجل بالف ومئتين نسيت ثم باعها على نفس الرجل بالف نقدا اخذ الالف وراح هذا مستانس انه ما سوى ربا وهذا مستانس ما سوى ربا هو الحقيقة تحايل على الربا

163
00:59:51.500 --> 01:00:12.050
اشد من الربا ترى هذا هو بيع العين ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجل ثم يشتريها الفايح من المشتري باقل لكن لو ان رجلا قام اعطيني الف دينار الى شهرين

164
01:00:12.850 --> 01:00:35.450
انا رجل تحت ما اقدر اعطيه كانت هنا لكن خذ هذه السلعة بألف وميتين دينار روح بيعها اي مكان على اي شخص خارج بأي شيء يستفيد من فلوسه مافيهاش الامر جائز هذا ما هو عينه

165
01:00:36.050 --> 01:01:01.350
العينة ان يكون نفس العين بين البائع والمشتري فاذا اختلف البائع المشتري خلاص ما في اشكال لكن ايضا بشرط ان يكون الجهة الثالثة غير متواطئة مع البايع. نعم قال الامام رحمه الله عليه مات رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شافع لاخيه شفاعة فاتي له هدية فقبلها فقد اتى بابا

166
01:01:01.350 --> 01:01:19.250
تعظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود في اسناده وقال قال الشيخ رحمه الله الحي دليل على تكريم الفضل هدية مقابلة الشفاعة ولعل المراد اذا كانت الشفاعة في واجبها. هذا باب من ابواب الربا وهو قبول الهدية

167
01:01:19.550 --> 01:01:42.600
لاجل الشفاعة نعم قال حامد رحمه الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمقتشي رواه داوود والترمذي وصححه قال الشاب رحمه الله الراشد الذي يبذل المال الذي يتوصل به الى البعض المرتشي اخر الرشوة وفي حديث ثوبان زيادة والرائش وهو الذي يمشي

168
01:01:42.600 --> 01:02:05.100
وذكر المصنف الراشد المرتشي في باب الربا لانه باب من ابواب الربا دفع الرشوة واخذ الرشوة ونشر الرشوة عياذا بالله هذا باب من ابواب الربا نعم لانه يأخذ مالا بغير حق حاله كحال البراق

169
01:02:05.650 --> 01:02:25.650
قال الحق رضي الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ على فرائص الصدقة قال كنت اخذ البعير في البعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم بين

170
01:02:25.650 --> 01:02:45.650
احترام الحيوانات وانه لا ريب فيها وهو قول الجمهور وفيه جواز اجل الى خروج العامل ونحوه. فالحصاد يكون الجدال وهو قول مات وهو قول مالك ورواية ابن احمد وفيه جواز العلم هذا يدل على ان المقصود بحديث

171
01:02:45.650 --> 01:03:02.300
ابن جندب نهى عن بيع الحيوان لحيوان النفسية اذا كان من الجهتين. والا هذا الحديد حديث عنصري في ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز الجيش فيشتري البعير بالبعير نسيانه

172
01:03:02.550 --> 01:03:12.550
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المزامن ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيل او ان كان

173
01:03:12.550 --> 01:03:26.145
ان يبيعه بالزبيب وان كان زرعا ان يبيعه نقف على هذا احسن لان المزامنة والعراية بعض المراحيض الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد