الذي في في نظري انه لا يجوز الا بعد النظر نعم ويش فاذا جاء شو صار مع ايه ما يضر لان الاصل باع الملابس على ان موجود على انه ما كاين ما في بأس ان يبيعه بالزبيب وان كان زرعا ان يبيعه نقف على هذا احسن لان المزامنة والعراية بعض المراحيض الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فنبدأ من حيث وقفنا في كلام اه في شرح الشيخ المبارك الكلام على بلوغ المرام وقد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سورة من طعام. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبغة من طعام فادخل يده فيها انالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق كي يراه الناس من غش فليس مني خواه مصطفى. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على تحريم الغش. وهو مجمع على تحريمه مذموم فاعله عقلا وللمشتري الخيار بين الرد والامساك في الارش. فان لم يدرس بالعلم بالعرش فتح الهمزة هو المعروف وللمشتري خياره بين الرد والامساك بالارحام والارش المقصود به القيمة المالية الفارقة بين العيب في السلعة وعدمه فان لم يدرس البايع العيب خير المشتري بين الرد والامساك ولا ولا عطش. لان البائع لم يعلم بالعين. قالت الاختيارات والصحيح في مسألة البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه اكثر اهل العلم ان البائع اذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري. لكن اذا ادعى ان البائع علم بذلك فانكر البائع الا انه لم يعلم فانك فانك لقضى عليه انتهى. هذا الحديث واضح وهو يدل على تحريم الغش وهذا لفظ مسلم من غش فليس مني وجاء في بعض الروايات من غش فليس منا والعوامل غيروها وخلوها من غشنا فليس لنا ولكن اللفظ المحفوظ من غش فليس مني او من غش فليس منا قال رحمه الله وعن عبد الله ابن الوليد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطار حتى يبيعه ممن خمرا فقد تقحم النار على نفسها. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم العنب هذا الذي يتخذه على من يتخذه خمرا ويقاس عليه كل ما يستعان به في المعصية وكذلك بيع السلاح واما المزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها كل مباح اذا غلب على ظن البارح ان المشتري يستخدمه في حرام لم يجوز بيعه له عند الجمهور خلافا للحنفية فمن علم ان فلان يشتري السكين ليقتل لا يجوز له ان يبيعها من علم ان فلانا يشتري السلاح ليقتل لم يجوز له ان يرجع. وان علم ان فلان يشتري العنب ليتخذه خمرا لم يكن له ان يبيعه. ان بما ان فلانا يتخذ المسكن وكرا للدعارة لم يجز له ان يؤجره. واضح هذا قول من جمهور العلماء نعم قال الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرائط رواه الخمسة ضعفه البخاري وابو داوود صححه الترمذي وابن خزيمة وابن داوود قال الشافعي رحمه الله الحديث اخرجه الشافعي واصحاب السنن في طوله وهو ان الرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده ما شاء الله ثم رده من اين وجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرده بالعين فقال المقبل عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشارع والخراب هو الغلة المقصود من الغلاف وهي الاشياء التي تدر سبب العمل اما الغلة فهي من الغلول. نعم قال الشارح والخراب هو الغلة والكراء. والمعنى ان غلة المبيع للمشتري. لانه لو تلف لو تلف ما بين مدة العقد والفسخة كان في ضمان المسلمين. فوجب ان يكون الفراد لها. نعم يعني معنى هذا الحديث الخراج في الظمان لما اخذ استخدمه ثلاثة ايام ثم وجد في نهاية اليوم الثالث العين فاراد ان يرده فقال صاحبه الاول طيب هو استخدمه ثلاثة ايام ماذا يعطيني اجرة هذه الايام الثلاثة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خراج للضمان اي ما استخدمه في مدة هذه الايام الثلاث في مقابل ظمانه له. لو ترث لما كان يرجع عليك بشيء واضح هذا ولا؟ هذا معلومة الكلام. الخراج بالظمان. وهذه قاعدة صارت عند الفقهاء وهي القاعدة متفق عليها بين القرآن ان الخواجة بالظمان وايضا بعضهم صاغ العبارة هذه بعبارة اخرى وجعلها قاعدة فقهية قال الغرم الغلب والغنم في الغرف والمعنى متقارب يعني ما يجوز لانسان يضمن شيء ومقابل هذا الذي ضمنه يترتب عليه شيء لا يكون له ومثال هذا الان تعرفون انتوا الرهن الرهن في الدين ان كان المرهون مما يحتاج الى ظمان ان كان مرهون مما يحتاج الى ظمان مثل الدابة فانها ربما تدفع تحتاج لها علف والى حراسة جاز له ان يركب وان يستخدمه ولا يقال استفاد من الدين ليش؟ لان هذه الفائدة في مقابل الضمان الخراج مقابل الضمان بخلاف الارض الارض لا تتلف ولا تحتاج الى حارس محد يقدر يسرقه والارض ليس فيها اي ضمان فاذا لا يجوز اه صاحب الدين ان يستفيد من الارض في حال والا دخل في الربا هذه قاعدة عظيمة ومسائلها كثيرة نعم قال الحافظ من من مسائل هذا ايضا لو ان انسانا لو ان انسانا اه اخذ شيئا نقول عادي مثلا اخذ عارية واستخدم العارية انتبهوا استخدم العارية لا لنفسه بل لغيره فلو تلفت يضمن يقول لماذا اضمن؟ هل هي عاية؟ يقول الخوارج بالضمان انت خرجته عن مقصوده الاصلي الى مقصود اخر فتضمنه نفس الشي لو ان انسانا اعطاك امانة قال هذي الف دينار امانة عندك فانت استخدمت الالف هذه مثلا اخذت بالنامية باقي تسع مئة وتسع مئة ضاع تضمن ليش تضمن؟ ليش الخرائج للضمان؟ لانك استخدمت لكن لو ابقيته كما كان وظاء ما كنت نعم قال البعض رحمه الله عن عروس البالغي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاكم دينارا ليشتري به اضحية او شاة فاشترى به شاتين فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه خمس من النسائية وقد كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه مثله الطير في الهواء السمك في الماء وضربة الغائس ونحو ذلك. نعم قال الرابعة شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم الملك ولعدم وللجهاد ما تعرف ايش راح يغنى في ظل حديث ولم يسق لفظه. الترمذي واول الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بحجاب. قال الشافعي رحمه الله الحديث رواه بان عروة الشرع ما لم يوكل وباع كذلك قال الشوكاني واذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموت واذا خالفه الى ما هو انفع او الى غيره ورظي به ان صح انتهى قال فيه دليل على جواز شراء السلعة وبيعها باقل من ثمن او اكثر وفيه استحباب شكر الصنيع في من فعل المعروف ومكافأته ومكافئته ولو بالدعاء ومن فوائد هذا الحديث اه جواز جواز آآ التصرف في البيع ولو على صورة غير ما ادري فيها من جواز استدل بعض الفقهاء بعضهم على جواز بيع الفضول شلون شلون صار فضول الرجل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري اضحية ما قال له روح تاجر هذه التجارة جاءت فضولية منه فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى بشيء لا يملك اللي هو شنو؟ الدينار الدينار ملكه ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم فتصرف فيما لا يملك فاشترى شاة. طيب الشاة اللي اشتراها؟ او الشاتين اللي اشتراهم؟ باع وحدة منهم. هل اللي باعه يملكه اذا قال الفقهاء فيه جواز بيع الفضول اذا امضاه صاحبه. وفيه ايضا من الفوائد جواز بيع ما كان في ضمانه ها هذا في ضمانة ولا مو في ضمانة في ظمان مثلا بيت تموين كويتي شركات الاخرى تحط سيارات عنده هذه السيارات في ضمان بيت التمر يجوز له ان يبيع تبيع هذه السيارات لانك في ضمانه نعم قال المعاشات يعني تنزل فترة العملاق احسنت الان مثلا المعاش مثلا ينزل في تاريخ نفرض فرضا السادس عشر البنوك تنزلها في حسابات واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين بحسب طيب هذه المدة تتصرف فيها البنوك ما حكم تصرفها؟ انتبهوا الان اما ان يكون حكم تصرفها تصرف الخراك في مقابل الضمان هذا فيه نار ليش؟ لان الاخراج في مقابل الضمان غير داخل في الربويات والا صار ربا انتبهوا الان طيب اذا كيف تتصرف هذه؟ تتصرف بحكم الوكالة الموكول لها اما من البنك المركزي ان هذي اموالنا دولة وانت توزعها بتاريخ معين على الحسابات اللي عندك فيصير ما عندنا مشكلة الناس بنوك تكون وكيلة عن البنك المركزي في التقسيم. او ان البنوك تكون وكيلة عن صاحب الحساب في التصرف في هذا الباب. نعم هنا في دفويات طالب البلاد اما البنوك الاسلامية ما تشتغل في الامور المحرمة الظاهرة فهي لا تشتغل لا في الربويات ولا في المحرمات مثل بيع الخمور ونحوه اما البنوك الغير اسلامية فاصلها واساسها كله باطل نعم لأن الميثاق ميثاق البنوك الإسلامية نص فيها لا يجوز لاي بنك اسمه اسلامي ان تضع اصولها في امور محرمة ما يمكن البنك المركزي ما يوافق خلهم يعني هم لو يبوا يسوون البنك المركزي ما يوافق لما يجي يسوي كشوفات كانت شو حطيت فلوسك في المكان الفلاني؟ المكان الفلاني كله دماغ ما يسمح انت مو اسلامي مثلا انت شلون حطيت في الشركة الفلانية؟ الشركة الفلانية تبيع خمور ما يصير حتى لو تشهد كيف؟ لو تسافر في اماكن التمويل يمنع انك تسحب منه يمكن قال البعض رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في الانعام حتى ترعى وعن بيع ما في فروعها وعن وهو ادم غالي حتى تغسل وهي شراء الصدقات حتى تخبر وعن ضربة واسرة قال الشاعر رحمه الله اشتغل هذا الحديث على النهي ستة صور عن ست سور الاولى بين ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمها مجمع هذا فيه نعم ثانيا اللبن في الظرف بما فيه من الغرق. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا باعه لبنا موصوفا بالذمة واختار كونه من شاة معينة جاز اللبن الموصوف في الذمة يجوز. واللبن في الضرع ما يجوز. ليش الفرق؟ لان اللبن اللي في الضرع غير موصوف مجهول ما تعرف كم من وكيفك. اما اللبن الموصوف بالذمة كان يقول مثلا انا اريد لتر من اللبن من لبن الماعز انا لتر من لبن البقري شو المشكلة انا مبسوط بالذمة يمكن ظبطه ولا ما يمكن يمكن لكن هل يمكن ضبط لبن الذرع؟ ما يمكن نعم في فرق بين المشاكل ثالثا العدل الامن ذلك لتعجل تسليمه الرابعة شراء البهاء وهكذا كل ما يتعذر تسنيمه لا يجوز بيعه عدم الملك وعدم الجهاد. نعم. مثل انسان يقول انا اشتري ارثك من عمك. طيب هو ما يدري عمك كم راح يورثه يجوز ما يجوز للشبابين الاول انه باعه ما لا يملك لان اللفز لا يكون ملكا الا بعد موت المولد والمورد حي واستهتار للجهالة صح ولا لا؟ طيب لو قال انسان لك انا اشتري منك انتبه الان انا اشتري منك المنحة اللي راح تعطيك اياها الدولة والان الدولة ما اعطتك ولا تعرف كم هي يجوز ما يجوز ترى انتبه هذا الامر ما يكفي نعم قال رحمه الله وفيه صورة آآ بحثت في وزارة الاوقاف بيئة الافتاء عندنا فقال اشتري لي هذا ان وجدت الرؤيا ليس اصلا ويجوز تبعا ما لا يجوز هذي قاعدة عندنا ارتحنا وريحنا الناس ابو عمر طلعنا اي طلب المهم اخذت بقول من يجهز وش نسوي احنا وهي بيع اه شراء اه دورة الاسكان شو يسمونه ده اسمه طلبه طلبه شراء الطلب شراء طرف في الاشكال قالوا الإنسان يأتي ويقول انت طلبك في الدوحة الناس الان نازلين في الدوحة انا اشتريها منك انت اشتري مني اه طلبي طلبي في الفين واربعة عشر الفين واربعطعش ما تعرف الطلب يجيب صار معلوم بمجهول صح هاتجوزونه لكنه معلوم نوعا ما شنو المعلومة المعلومة التاريخ لا التاريخ معلوم لكن المبيع مجهول. وشو هو؟ كم مساحته؟ كم اه وين مكانه؟ معي موقع واي واي تاريخ ياخذ ايه بس الطلب مجهول. مثل انسان قال لك انا انا عندي طلبية راح تجيني من البحر. سمك تشتريها ولا ما تشتريها طلبية ولا مو طلبية لا مهو الان نفس الشيء لان الرجال اللي يقول لك انا ابيع الطلبية راح جايني من البحر ما اشترى مجنون اشترى طلبي وش اللي طلبية؟ وش اللي في الطلبية معلومة الوصف يا شيخ ايوة كم متر؟ كم متر؟ كم ارض؟ اين مكانه؟ يعني هو يقول انا ارضى ما دام في الكويت لا الرضا الرضا ينتبهوا الرضا لا يجوز بيع المجهول انتبهي هاه على كل حال المسألة اختلف فيها عند الفقهاء انا مع الذين لا يجاوبون نعم اذا علم فاذا علمنا اذا علم المكان وعلم هل هو ارظ او بيت؟ ما عندي اشكال اما مجرد طلب لا مجرد طلب ما يجاوب خلاص المنطقة لكن المنطقة ذي ما تدري بيتي خلاص على حسب لان هذا ممكن محدد مثل ما قال ابو ناصر انه ممكن يقرب تحديد بانه بيت اه حكومي مساحته كذا هذا ممكن لكن مجهول المكان مجهول التاريخ مجهول اهل الارض ولا بيت مشكلة جدا هذا مثل اللي يبيع بيته المعلوم بدنانير مجبور نعم على كل حال المسألة يعني فتن يا شيخ ها؟ اقول الله يحفظكم لا انا ما ودي ان احد يقع فيه صراحة انا ما ودي احد يقع فيه الا اذا كان معلوم قال رحمه الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا السمكة في الماء فانه غرق. رواه احمد والله في مسائل تعرض الفتوى دقيقة جدا بحاجة الى بحث عمق لكن اليوم عرض بيع البحر حقيقة بيع المحار وشراء لاجل انه حتى واحد من مشلولين يقول له معقولة يعني اباءنا واجدادنا كلهم يسوون الشغلة هذي كلها طلع حرام مستغرب يعني طيب والمشايخ والعلماء كانوا يشوفونهم. هم يبيعون المحارم الجمهور على منعه الجمهور على منع بيع المحار لاجل اللؤلؤة الجمهور على انا مجهول ما تعرف وش اللي داخله يمكن تحصل وانت ما تحصله يمكن تحصل تصير غني ولا لا صامت الحنفية عندهم قولان في الميسر يقول احد المشايخ الظاهر ان اجدادنا اخذوا الاخوان الحنفيين نعم تفضل تفضل انت هنا اي ما كملني صح الرابعة عشرة والمغارب قبل قسمه وذلك لعدد الملك. نعم الخامسة قال رحمه الله الخامسة شراء الصدقات قبل القبض. هم. واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التخرية كالقبر في حقه السادسة واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التهنئة كالقبض في حقه يعني العامل الذي يعمل على الصدقات جمعنا جمع الاثار فقال لانسان ما انا ابيعك الاثاث اللي جتني من الصدقات واخذ اموالها واوديها حق الفقراء والمساكين الان هنا انتبهوا الان هل يجوز لهذا الرجل العامل على الصدقة موكل من جمعية او من الوزارة ايا كان هل يجوز له ان يقول للشخص ما شخص ما ان جاءت من ملابس فانا ابيعك الكيس مثلا بعشرة دنانير من الملابس الان ما جاوش اتفق على شيء ما جاء. هم يقولون انه يجوز بعد خشع انه خشع مو على انها ترى. نعم. مع الحديث عن ما هو حديد وليس لانه دولار يجوز قال رسول الله حتى بيع المحار انتبه ترى انا الذي اميل اليه انه يجوز بيع المحار اذا بيع لاجل لحمه معنديش معاه انا بشكر ايه ده يقول ليش تشتري؟ قال والله انا باخذ اللحم مالك بسيط فيه يعني معروف انه يحط في الصنارة ولا لا ايه هذا هو اكثر استخدام انا اتكلم عن نفسي انا لو سألت ما اجيز هذا الا ان يكون كلا الطرفين معلوما المكان معلوم الوصف حتى لو في الذمة ما في اشكال بس المهم يكون معلوم الوصف يعني مثلا شخص الان جاء عليه الدور في الوفرة وشخص اخر جاي عليه الدور في اه شسمه طلع معروف المطلع وصفه معروف عند الاسكان. انه بيت كذا متر اربع مئة متر مربع. ومكانه معروف. ارضيته معه. ما عندي اشكال حتى لو ما بنيت ما عندي نعم قال رحمه الله طبعا يبنى على هذا مسائل اخرى كبيرة جدا منها مسألة بيع الشقق قبل وجودها انسان باني عمارة يبني عمارة في الصباح السالم من عشرين دور كل دور فيه اربع شقق يبيع الشقق قبل ما يبني لكن هذا موصوف في الذمة معلوم المتر والشكل وكذا ما في اشكال هذا من باب الاستصناع يسمى واضح ولا لا؟ لكن لو قال انا بسوي عمارة اه عشرين دور كل دور فيه اربع شقق تعالوا اشتروا قلنا شنو الاوصاف؟ قال بعدين نخطط واضح قال رحمه الله السادسة وهو ان يقول اوصوا في البحر غوصا فما خرج فهو لكذا والعلم في ذلك قال ابوه رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرق رواه احمد واشار الى ان الصواب وقته قال الشافعي رحمه الله قال حديث دليل على تكريم بيع السمك في الماء لانه يرى الصغير فيه كبيرا وعظا يرى احسنه او لأ اللي انا واياه يرى الصغير فيه كبير نعم. قال ان يده يرى صغيرته كبيرة وعكسه. قال بعضهم ان كان في مال لا يفوته فيه صح فيه خيار رؤية اه هذا الصحيح هو ما ذكره في الاخير انه ان كان في ماء لا يفوت يصح في حوض مثل مطعم حاط حوض يقول لك اي سبب قاضي يطلعها ليك يقولك هاديك ما في اشكال لانه مقدور على قبضه. اما كلام ابن مسعود فهو محمول على السمك في الماء. يقول لك انا ابيع لك عشرين سمكة في هذا النهر طيب هذا الان يمكن يبي له ساعة ويخلص ويمكن يبي له عشرين ساعة وحين يمسك طيب بعدين ما تدري شو اللي يمسك سمك صغير ولا كبير هم بعد ما تدري. لكن اذا كان اشر لك هذا شنو المشكلة؟ ما في شيء حوض كبير صغير ما دام اشر قلبي هذا ما عندي اشر نعم مثله طيب اذا كان يعلم بيته اي نعم الطير اذا كان يعلم بيته رجوعه وعرف وصفه يجوز رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع امرتك حتى تطعم ولا وقوفا على ابن عباس في اسناد قوي ورجحه اليها. هنا حديث ابن عباس وحديث ابو سعيد الخدري السابق. وقول ابن مسعود هذه هو الاخوة اه اقوال الصحابة ولو فرضناها موقوفات فهي حجة في حج لذلك الجمهور على القول بها فالاستشهاد فيها ما في اشكال عندنا حتى لو كانت الانسان يد ايش ضعيف نعم قال الشافعي رحمه الله قوله ان تباع حتى تطعم اي يدوا صلاحها ويطيل اهلها. قوله ولا يباع شرك على ظهر فلا يصح يقع الاختلاف في موضع القبر وقال مالك يصحح البيع لانه مشاه وعن احمد يجوز بشرط بشرط جسده الحالي. طيب الصوف على ظهر الخروف باين ولا مو باين طيب لما يجي يقص اكيد يقص والمغص على الجلد. اذا معروف حتى مكان الجزاء صح ولا لا؟ فقول احمد انه يجوز بشرط الجز يقول له ايه خلاص ابيعك عندي مئتين رأس ابيعك السوق الموجود تعال قصه قال بعد شهر الى ما يستطيع بعد اسبوع ما يصير حتى ثلاثة ايام عند بعض العلماء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. رواه ابن الزار في اسناده معه. قال الشاعر رحمه وبعدين ما في بطولة الابل والبلاقيح ما في ما في ظهور الجمال. والحديث دليل على عدم الصحة بعد ذلك وهو اجماع يعني الحديث ضعيف لكن الاجماع واقع عنه نعم قال حاتم رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطال مسلم بيعته اقاله اقاله الله عثرته داوود ابن ماجة قال الشيخ رحمه الله اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة وفيه دليل على فضله قال الواقع بين المتعاقدين لان الانسان باع السيارة لانسان باعوا تم البيع راحوا رجل البيت فكر مع نفسه قال والله هذا منين يدبر لي مبلغ؟ قالت ما يبي يعطيني دين اتصل علي قال له ما ابيك اتصل علي قال لك والله يا فلان انا كنت بشتري سيارة واظن فلان كان بيعطيني امه مو راظية لو ترجع البيعة هذي هو الان بالخيار بالخيار لذلك الشارع هنا رغب في قبول الايقاع مو واجب هنا وقال لها ما اريد ما يأثم. هذا يسمى ترغيب ترغيب قبول الاقالة طيب ان قال اقبل اللي قال لكن بشرط اخذ العربون جاهز ما في اشكال. يعني لو قبل الاقالة بشرط جاف وبدون شرط جاف فالحديث فيه ترغيب في قبول الاقالة سواء كان بشرط او بدون شرط نعم قال الحافظ رحمه الله باب الخياط قال الشافعي رحمه الله الخيار طلب الخير الاول من امضاء فسحة فهو انواع. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايا تبايع الرجلات وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر ان خير احدهما الاخر فتباين على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ يوصل. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على مجلس الخيال الشرقي واذا اسقط الخيار سخر واذا اسقطه احدهما بقي خيار الاخر هذا يسمى خيار المجلس خيار المجلس ها هذا شيء هذا نوع من انواع الخيار كل واحد منهما من خيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البر يقول انا ابيعك واشتري بس مالك خيار اذا قمت اشتريت مالك خيار. فقبل فاسقط خيار المجلس لهما ذلك وبعض العلماء يقول او يخير احدهما اخر هذا يتعلق بخيار الشرع انت عندك ايش بخيار الشهر اذا الحديث فيه خياران على هذا القول. خيار المجلس وخيار الشر قال الحاكم رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع بالخيار حتى يتفرق الا ان تكون صفوة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الى الثناجة رواه الدار فقيه وابن خزيمة وابن داوود وفي رواية بدأ يتفرقا بمكانهما. قال الشاب رحمه الله الحديث الدليل على ثبوت خيال المجلس ايضا. وقوله الا ان تكون صفقة خيار دليل على ولا يحل له ان يفارق من خشية ان يستقيم قال الترمذي وغيره معناه لا يحل له ان يفارقه بعد بيع الخشية ان هذه الزيادة ولا يحل لهم ان يفارقه خشية ان يستقيل تكلم فيها بعض اهل العلم ونص فعل ابن عمر انه كان اذا باع ابتعد حتى ينقطع خيار المجلس فدل فعل ابن عمر على جواز ان الانسان يفسخ لكن اذا صحت العبارة فعلى اي شيء نحمله ها اما انه لم يبلغه الحديث او يحمل على ان المقصود ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اذا علم ان في البيعة في البيعة غارا نعم عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انه يخدع في البيوت فقال اذا بايعت متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله زاد بالمصحف ثم انت بالخيار في كل سلعة تحتها ثلاث ليال فان رضيت فامسك وانزل سخطت فضلك قولوا لا خلابة اي لا خديعة. والحديث دليل على ثبوت خياره اذا اشترط. وقال مالك احد يثبت الخيام فاحشة صحيح ان خيار الغبن باقي متى ما علم به فانه له حق الرد لذلك صار الان عندنا انواع الخيار خيار المجلس والشر وخيار الغبن او الغرض فهذه انواع من انواع الخيارات نعم قال حان رحمه الله لا وجب قال الشافعي رحمه الله كذب في شرح الزيادة في اشياء مخصوصة وهو حرام في الكتاب والسنة قال فاكم رحمة الله جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التعريف في نظره قصور لان قوله الشرع زيادة الاشياء المخصوصة لو قلنا زيادة في اشياء مخصوصة على وجه مخصوص ادق زيادة اشياء مخصوصة على وجه مخصوص قال حابه رحمه الله رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلا ربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء رواه مسلم وفي البخاري من حديث ابي رحمه الله هذا حديث عظيم ينبغي الانسان يبتعد عن هذه الامور الله المستعان مع ناس اليوم الناس تساهم في هذا الامر احد طلبة العلم يعني ذاك اليوم جاي يبشرني ان ابني توضأ توظف انت طالب علم كيف تفرح بهذا قال له في دار ما له شغل والله ان كلامك الثاني اشد عليه من بعد هذا كلام خطير العلماء يقول حتى حارس على الباب ما يجوز نعم قال رسول الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا اي سوف مثل ان ينجح الرجل امة وان رواه ابن ماجة اختصره الحاكم بتمامه وصححه. قال الشافعي رحمه الله قال حديث دليل على الربا وهذا الحديث من اشد الاحاديث ينبغي ان يحذره الطلاب فكم من طالب علم يطيب مطعمه وملبسه ومسكنه ولكن يستطيل في عرض اخيه المسلم هذا امر خطير وان يربى الربا عرظ وكدوس كيف اذا كان شيخ ولا طالب علم يتكلم في عرضه لو قالوا لك هذا درهم ربا ما رضيت ان تأكله كيف تغتابه وتنمره او تحذر منه تجهله او تسفهه هذا امر عظيم بمجرد انه قال في القرآن. اربى الربا عند الرجل المسلم امر عظيم ايها الاخوة الله جل وعلا منا واياكم من انفسنا. نعم قال الحاكم رحمه الله على رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تخفوا بعضا قال الحديث دليل على تحريم بيت الذهب بالذهب والفضة من فضة متفاضل. قوله ولا تبيع منها قوائم بلا خشم. فيه دليل على تحريم بيع الجنس بجنس اخر نسيئة. قال البيع كله اما بالنقد او بالعرض حالا او موجها او بالعربي اما بالنقد او بالعرب حالهم فهي اربعة اقسام بيع النقد اما بمثله وهو المواطنة او من غيره وهو الصبر وبيع العرب بنقد يسمى النقد ثمنه والعرب عوضا وبيع العرب بالعرب يسمى مقابضة والحلول آآ الصواب ان الصور خمس ما هو اربعة ليش تأملوا معي الان اه النقد بالنقد هذه المراقبة واضح صح بالضبط بالضبط بدينار بدينار خذ عشرة عطني فكة عشرة او آآ شيء لجنس اخر ذهب بفضة ها؟ هذا الصرح بالدولار هذا الصح طيب الثالث بيع العرب بنقد يسمي النقد من الثمن والعرض عوض وبيع العرض بالعرض طيب في شيء اخر وهو شراء النقد بشيء من نقد اخر من جنس مع عرب يعني مثلا وسام قال لك هذا ذهب كيلو ذهب يساوي من الدنانير مثلا يساوي من الدنانير هو قال لك يساوي من الدنانير الكيلو دهب عشرة الاف دينار فقلت له طيب اعطيك ثمانية الاف دينار والفي دينار ها قيمة ما فيش فانت دفعت ودفعت الامر جائز نعم ولا مو متصورين يا باشا قال رحمه الله والحلول في جميع ذلك جائز. واما التأثير فان كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز. وان كان العرب جائز وان كان العرب مؤخرا رفض السلف وان كانا مؤخرين فهو بيع الدين للدين قال تعالى رحمه الله الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بفضة والمرء بالبر والشام الشعير والتمر بالتمر والملح والملح مثلا سواء اذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم شيخنا السابق ما شرح الشارع قوله ولا تفرقوا بعضها على بعض المقصود بالله من الشفافية يعني ترون بعظها ارق من بعظ بعد ما ارى اخف من بعض لا ما يجوز لابد ان يكون الاثنين مساو لبعض. ما يجوز تخفف هذي وتزيد هذي طب دلوقتي احنا في الحديث الماضي المقصود به الفضة وهو نص القرآن ها؟ بورقهم بورقكم. نعم قالت له رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح والملح مثلا بمثل سواء بسوائل اليد اذا اختلفنا هذه الاصناف اذا شئتم اذا كان يدابيا رواه مسلم قال رحمه الله مما شاركها واتفقوا على جواز بيع التمويل يومي لا يشاركه بالجنس مؤجلا ومتخاطيا كبيع الذهب بالحنطة والفضة وغيره من المكيد اتفقوا على انه لا يجوز بيع الشيء الجنسي واحدهما مؤجل. فاذا اختلفت ها هذه الاصناف. تأمل العبارة النبوية فاذا اختلفت هذه الاصناف سماها اصناف ما قال فاذا اختلفت هذه الاسماء فبيعوا كيف شئتم دل على ان المعتبر صنف وليست فمثلا ابن حزم يقول ليس هناك ربويات الا هذه الستة نقولو طيب في الحديث هذا ما ذكر البر قال لا البر ما هو من الربوية الشدة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالاسم انك قال لك الحكم بالصنف بين الذهب بالذهب عيار اربعة وعشرين في عيار اربعتعش لا بد ان تبيعها بالمساواة والا ما يجوز قد تكون العيار مختلف خلاف العيار كاختلاف الجودة والرداءة في التمر واضح عندك اطيب تمر شنو عندك برضو التمر سكري ولا خلاص باردا تم لابد يكون متساوي ما له علاقة نفس الشيء الذهب اربعة وعشرين واربعتعش ما له علاقة ما تبيه روح بيعه مكان ثاني خذ فلوسه وتعال اشتري وهذا مقصود لان الحكمة من ذلك الاكثار من التداوي تداول هذه الاشياء الاكثار منها مدر لعجلة الاقتصاد مفيد للفقراء والمساكين وفيه منع وفيه منع بفوائد منع الربا عظيمة جدا حتى ادركها الكفار اليوم فلا يلتفت الى قول ابن حزم ان الربويات هي هذه الستة فقط الصواب هو قول الجمهور ان هذه الستة اصناف فاي صنف شابهه يكون مثله مثلا الان الذهب بالذهب لو جاي شهر قال هذا ذهب ابيض نقول هو ذهب خلاص ما يجوز بيعه ابيظ ولا اصفر ولا احمر اسمه ذهب فهذا صنف قال هذا هو فظة هندية وهذه الفظة السعودية ما لنا علاقة فظة فظة خلاص انتهت الاشكال قال هذا بر وهذا قمح وهذا شعير وهذه الذرة هذه حبوب خلاص انتهى نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزن بوزن مثل ابي اثم فضة بالفضة وزن فمن زاد فهو ربا رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله على تأمين تقديره الوزن على تعيين التقدير بالوزن لا بالخبص والتخمين. هذه لابد لماذا؟ لانهم قعدوا قاعدة وهي العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كتبت العبارة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل انت اذا جهلت التساوي كانك بعت المفاضلة وبيع المفاضلة ما يجوز فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. هذه قاعدة فمن زاد او استزاد فهو ربا. سواء وقعت هذه الزيادة عن علم او عن جهالة عن علم الارض عن جهالة لذلك لابد من البيع بالوزن والتقدير اليقيني قال رحمه الله واهم شيء من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خير جاءه الفن الجميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلوا تملك خيرا هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع جمع بدراهم ثم ابتع الجميلة وقالت الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. قال الشافعي رحمه الله والطيب والجمع الرهيب. والحديث دليل على ان البياع الجنسي بالجنسية يجب فيه التساوي سواء اتفق بالجودة والغذاءة او اختلف. وقوله وقال بالميزان مثل ذلك اي قال متى يوزن اذا باعني اذا اذا باعني مثل ما قال ائمتي انه لا يباع متهاون قال ابن عبد ان ما كان اصله الوزن لا يصح ان يباع بخلاف ما كان اصله الكي. فان بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول ان فلا تدرك بالوجه في كل شيء انتهى. وفي الحديث جواز الترفيه على النفس باغتيال الافضل يعني لو ان انسان باع ذهبا ينتبه له باع ذهبا بكي هذا المكيال قال من لهذا من الذهب وانا بمليها لك للذهب الاصل في الذات ان يباع بالوزن ولا بالكيل الوسخ فبيعه بالكيد يدخل به الربا فيمنع طيب لو هن بنشتري رز الرز الاصل انه يباع بالكيلو قال له انا اعطيك من هذا رز بنجلاديشي وخذ رز بسمتي ما في بأس طيب لو باعهما بالوزن؟ كان ادق ما في بأس يعني الارتقاء من الادنى الاعلى جائز ابن راعي اللجنة يفوت المصلحة الشرعية هنا تأملوا معي هذا الرجل باع تمرا من الجمع الجمع يعني يعني التمر اللي يجمعونه في اخر الشي يسمونه جنين طاعة بالصاعين والثلاثة بصاع يعني واضح المقصد والفرق بين الجودة وبين الرداءة ولا لا طب اذا قال قائل انا اجوز ان ابيع الذهب الخام بالذهب المصنوع تفاضلا ليش؟ قال لدخول الصنعة عليه الجمهور من اهل العلم قالوا لا يجوز شيخ الاسلام ابن تيمية جوزه لاجل الصلاة وعلى كل حال الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الجودة والرداء. فلما لم يعتبر اتجيبهم لي تجيبهم لي من نوع كذا وكذا موصوف بالذمة ما في اشكال انه يجوز لكن يقول لك الشخص جيب لي فرس نوع كذا وجنس كذا من التبت وانا بعطيك فرصين من اللي عندي ها ما هو اصل في الشيء ووصف في فاولى الا يعتبر ما ليس اصلا فيه ولا او صفة نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع صورة التي لا يعلم وكيلها الفين وسبعة من الثمرة رواه مسلم قال الشافعي رحمه الله الطعام والمسلمات. والحديث الدليل على انه لابد من التساوي في الجنس. وذلك ليس بمولود في مجهود طيب اذا قال صبره وصبره يجوز ها ابو صالح لا يجوز لان صبره بصبرة قطعا سيحصل تفاضل. لان هذا مكين لابد من كيدهما معا حتى نعلم التساؤل لان العلم قلنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل نعم قال الامام رحمه الله رضي الله عنهما قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل ما به فكان عمر يوم عيد الشريف. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله. اختلف العلماء في هل هما جنس واحد او انسان؟ فقال ذلك فقال جمهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع ببيع والشعير اكثر وهما على يد اليد معلوما جنسية واضحة الفرق فان الشعير من حيث الشكل والصورة ومن حيث الطعم ومن حيث الزرع مختلف عن القمح انواع القمح وان اختلفت انواع القمح مختلفة لكن يبقى الشجر نفسه متقارب والثمر الحب نفسه متقارب والطعم نفسه متقارب لكن الطعن بين الشعير وبين الحب وتفاوت نعم حتى في الوزن متفاوت كبير مو صغير بعد الشعير اخف وزنا من البر مع انه اكبر حجما منه قال رحمه الله عن فضالة ابو نبي رضي الله عنه اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج ففصلتها فوجدت فيها اكثر اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبالغ حتى تصلي رواه مسلم قال الشاعر رحمه الله الحديث الدليل على انه لا يجوز البيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل. ويباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر من ذهب اذا كان الذهب من بيع التابع لغيره حديث فضائل ابن عبيد رضي الله عنه الان تم شراء تم شراء شيء دخلته الصنعة ولا لا وفيها خرزات اذا فيها صنعة ولا ما فيها صنع يعني ما في شك ان هذا الذي اشتراه هذه القلادة فيها صنعاء طيب ما دامت هذه القلادة فيها صنعة؟ لماذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصنع هو الان اشتراه باثني عشر الف دينار اثني عشر دينار ذهب وهي دخلت فصنعت فلما فصلوا باع صار اكثر من الاثني عشر دينار صار تفاضل. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الصمد فدل على صحة قول الجمهور نعم الحاج رحمه الله طيب انت الحين تبي تشتري السؤال بس اه لو تبي تشتري آآ يعني اه نقول جوار من صاحب المحل السوار فيه احجار كريمة كريم المهم انه حجر هو حتى مدري ايش يسموها كريم يمكن كريمة على اهلها باحجار قال لك هذا الان ابوزنها لك وابيعها لك طيب وزنت الحجر معك قال هكذا تشتري ولا ما تشتري يجوز ولا ما يجوز كان يعرف قدر الحجر لا يعرف ليش لابد من فصل طيب خلني اكمل لكم الصورة الرجل قال هذه هي القلادة مثلا القلادة هذه عشر مئة جرام مئة جرام مع الحجر كم الحجر؟ ما اعرف قال يساوي الف دينار جرام بعشرة احسنت طيب اذا باعوه بالذهب؟ هذا الذي اردت ان تفرق اذا باعه بالنقد جاز لان النقد ليس من جنس الذهب فان قال قال الدنانير اصلها ذهب. نقول اصلها ذهب. ومقاس على الذهب لكن ليس حكمه في كل شيء يكون حكم هذا الجنس الان هذا ثمني في نفسه معتبر باصله معتبر باصله نعم انا فهمت انك تريد قال الحارث رحمه الله جنده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابيه حيوان من حيوان نسيئة. رواه خمسة وصححه قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي فالمراد ان يكون نسيان الطرفين معا فيكون من ثالث وعن ابن عمر انه اشترى واحدة باربعة العراق مقبولة عليه ان يوفيها صاحبها من ربذة بالربدة رواه البخاري يعني الحيوان الحيوان جائز. حيوان من حيوانين جائز. حيوان بثلاث حيوانات جائز لكن بشرط واحد وهو ان لا يكون كلاهما مؤجلة لو واحد معجل والثاني مؤخر ما يضر واضح يعني انت تبيع فرس؟ تقول هذا الفرس ابيعه لك؟ بفرسين انت الانصار بيع مؤجل بيع مؤجلة هذا ما يجوز. نعم قال رحمه الله ال عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة فاخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يلزمه شيء حتى ترجعوا الى دينكم. رواه داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده مقاله احمد نحوه برواية عطاء ابن الخطاب قال الشافعي هو ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجله ثم ايش ثم يشريه البائع للمشتري باقل باقل لقطة. وبالحديث دليل على تحريم هذا الفعل. وقيل يجوز اذا كان غيرها نقف عشان نذام طيب بنقفل بعد الاذان ولا نعم؟ اكمل بعد الاذان عشان نقف على الباب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله اللهم صلي على محمد حديث من حديث ابن عمر اذا تبايعت احسن تفسير للعينة هو ما ذكره المصاب. ما معنى بيع العين اولا لماذا سمي هذه البيع بهي العينة؟ لانه مأخوذ من عين الشه مأخوذ من ايش؟ عين الشفة جعل عين الشيء وسيلة للتوصل الى الربا جاي انسان عند اخر قال اعطني الف دينار نقدا متتجيبها لي يلا تجيبها لك بعد شهرين نعطيك اودي انا ربعة دالشهرين ما استافدتشاي اشتر مني هذا الشيء اشتر مني هذا الشيء بالف دينار نسيئة وبيع علي بثمان مئة دينار نقدا او اشتراها مني بالف ومئتين وبيعها علي بالف نقدة فاشتراه الرجل بالف ومئتين نسيت ثم باعها على نفس الرجل بالف نقدا اخذ الالف وراح هذا مستانس انه ما سوى ربا وهذا مستانس ما سوى ربا هو الحقيقة تحايل على الربا اشد من الربا ترى هذا هو بيع العين ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجل ثم يشتريها الفايح من المشتري باقل لكن لو ان رجلا قام اعطيني الف دينار الى شهرين انا رجل تحت ما اقدر اعطيه كانت هنا لكن خذ هذه السلعة بألف وميتين دينار روح بيعها اي مكان على اي شخص خارج بأي شيء يستفيد من فلوسه مافيهاش الامر جائز هذا ما هو عينه العينة ان يكون نفس العين بين البائع والمشتري فاذا اختلف البائع المشتري خلاص ما في اشكال لكن ايضا بشرط ان يكون الجهة الثالثة غير متواطئة مع البايع. نعم قال الامام رحمه الله عليه مات رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شافع لاخيه شفاعة فاتي له هدية فقبلها فقد اتى بابا تعظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود في اسناده وقال قال الشيخ رحمه الله الحي دليل على تكريم الفضل هدية مقابلة الشفاعة ولعل المراد اذا كانت الشفاعة في واجبها. هذا باب من ابواب الربا وهو قبول الهدية لاجل الشفاعة نعم قال حامد رحمه الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمقتشي رواه داوود والترمذي وصححه قال الشاب رحمه الله الراشد الذي يبذل المال الذي يتوصل به الى البعض المرتشي اخر الرشوة وفي حديث ثوبان زيادة والرائش وهو الذي يمشي وذكر المصنف الراشد المرتشي في باب الربا لانه باب من ابواب الربا دفع الرشوة واخذ الرشوة ونشر الرشوة عياذا بالله هذا باب من ابواب الربا نعم لانه يأخذ مالا بغير حق حاله كحال البراق قال الحق رضي الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ على فرائص الصدقة قال كنت اخذ البعير في البعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم بين احترام الحيوانات وانه لا ريب فيها وهو قول الجمهور وفيه جواز اجل الى خروج العامل ونحوه. فالحصاد يكون الجدال وهو قول مات وهو قول مالك ورواية ابن احمد وفيه جواز العلم هذا يدل على ان المقصود بحديث ابن جندب نهى عن بيع الحيوان لحيوان النفسية اذا كان من الجهتين. والا هذا الحديد حديث عنصري في ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز الجيش فيشتري البعير بالبعير نسيانه نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المزامن ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيل او ان كان