الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في كتاب الحج من نيل المآرب على قول المصنف باب محظورات الاحرام فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. اي ما يمتنع على المحرم فعلها وهي اي محظورات الاحرام سبعة اشياء. قال في الاقناع والمنتهى تسع. احدها قوله باب محظورات الاحرام المحظورات جمع تأنيث لكلمة محظور والاصل المحظور الممنوع فالممنوع او الممنوعات هنا المقصود بالاحرام محظورات الاحرام اي الذي دخل في الاحرام فالاحرام وصف لازم للمحرم وقوله محظورات الاحرام اي الامور التي يحظروا على المحرم ان يباشرها او ان يفعلها ومن المناسب جدا بعد ان ذكر ان الدخول في النسك ركن من اركان العمرة والحج وانه يكون من الميقات باحد الانساك الثلاثة ناسب ان يذكر الاحرام وهذه المحظورات بعظها عامة للرجال والنساء وبعظها خاصة للنساء وبعظها خاصة للرجال دون النساء وقول المصنف اي ما يمتنع على المحرم فعلها شرعا او ما يمنع منه المحرم شرعا فيمتنع على المحرم فعلها شرعا بعض الاشياء وهذه الاشياء في الاصل ليست من المحظورات ولا من المحرمات لكنها اكتسبت الوصف بسبب الحال وهو الاحرام وقول المصنف هي سبعة اشياء وقول الشارح اي محظورات الاحرام سبعة اشياء من حيث الاجمال فيمكن الانسان يذكر مثلا قص الاظفار مع قص الشعر محظورا فيصبح الامور اقل. ولذلك قول الشارح قال في الاقناع والمنتهى تسعة يعني على وجه التفصيل فلا تعارض بين هذا وهذا ونظير هذا ايظا اختلاف الفقهاء في اركان الصلاة فبعضهم يقول آآ اثنا عشر اثنا عشر ركنا وبعضهم يقول خمسة عشر ركنا والسبب في ذلك هو الجمع والتفصيل فبعضهم قد يجمع وبعضهم قد يفصل والا فمن حيث الواقع تجد انها هي هي هذه الاشياء السبعة يجب على المحضر على المحرم ان يجتنبها وان يحذر منها. فهي محظورات عليه آآ يقال شيء محظور يعني ممنوع. نعم قال رحمه الله احدها تعمد لبس المخيط على الرجل قل او كثر في بدنه او بعضه مما عمل على قدره. من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ولو درعا منسوجا او لبدا معقودا حتى الخفين او احداهما قال القاضي ولو كان معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية قوله احد هذه المحظورات تعمد لبس المخيط كلمة لبس المخيط كلمة عامة وليس المقصود ذات المخيط بقدر ما ان مقصود الفقهاء لبس مخيط على وضع او هيئة او جسم معين من الانسان فاطلقوا اسم المخيط وهو المفعول وارادوا به محله. اي مخيط على عضو معين هذا هو المراد وليس معناه ما قد يفهمه بعض العامة ان كل شيء فيه خير فهو ممنوع. حتى ان بعضهم يسأل عن ايمان او الحزام اذا فيه خير او الحذاء اذا فيه خير لا هذا ما يدخل في قول الفقهاء تعمد ولبس البخيل لان المخيط اسم مفعول المقصود به الذي خيط على عضو معين لبس المخيط على الرجل طبعا هنا قولهم على رجل دل على ان هذا خاص بالرجال قل وكثر قل وكثر يعني قل لبس المخيط من حيث المحل او كثر فلو لبس مثلا قفازا نصفيا في يده فهو مخيط على اليد وهو قليل لكنه من المحظورات لو لبس نصف طاقية على رأسه فهي طاقية قولوا نسوه فهي من المخيط لو لبس عمامة طويلة مخيط. ولو لم يكن فيها خيط واحد ولو كانت العمامة من القماش مثلا يعني مثلا لو ان رجلا اخذ الازار ولف به رأسه هذا من المحظورات طيب اذا كانت العمامة قليلة كلفة او لفتين نفس الحكم لا يختلف هذا معنى قوله قل او كثر قوله في بدنه يعني كلا او بعضه يعني جزءا. فهذا كله من محظورات الاحرام فما خيط على بدنك كله مثل البشت في عرفنا والدشاديش في عرفنا او بعضا مثل الطاقية في عرفنا مثل العمامة البستلة مثل الدلاغات في عرفنا هذه خيطة على اعضاء ويدخل في مخيط عن العظم المعين وهذا اقل ما ينتبه لبعض الناس اليوم ما يباع في الصيدليات مما يسمى بالضباب ضباب الضباب الذي يوضع على الركبة او الذي يشد به الظهر. هذا مخيط على عضو معين فان احتاج اليه المريض فيدخل تحت قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نشق فلنحذر من هذا مثل هذا لو ان رجل يقول عندي الم في الرسغ يحتاج ان يلبس هذا اللي يسمى الماسك. الماسك مخيط على هذا العضو. فهو يعتبر تعمدا للبس المخيط على في بدنه او بعضه. ولو درعا منسوجا لو كان الدرع منسوج نسج بدون ان يكون هناك خيوط او لبدا. اللبد يمكن انتو ما شفتوه ياخذون الصوف الصوف ياخذونه يفشونه ثم ثم يجمعونه بطريقة معينة بالظرب يصبح كانه قطعة واحدة من القماش ثم يلبسونه. هذا ما في خيط الان لكن ما له علاقة لانهم مصنوع لشيء معين. ولو كان لبدا سواء كان معقودا او غير معقود قال حتى الخفين هنا مكتوب الخفين وهذا خطأ مطبعي الله يهدي الطباعين حتى الخفين الخفان لانهما خيطا وصنعا على عضو معين. ما هو هذا العضو؟ القدم. فهو ساتر لموضع غسل الرجلين فيعتبر ساترا لبعض البدن. اذا هو ممنوع او احداهما يعني وضع خفا واحدا لمرظ ونحوه. يعتبر لبس المخيط. طبعا قد يقول قائل انا محتاج البس المقيط اذا احتجت الى لبس المخيط سواء كان خفا او قميصا او عمامة اي شيء كان او سروال او برنسا. البرنس يعني مثلا اه البرنس هو الثوب المغربي اللي رأسه منه هذا يسمى البرانس. في لغة السلف الصالح والعمايم لا لا يختلف حكمها سواء كانت مسدلة كاعمائمنا او مكورة كعمائم الافغان والسودان او محنكة وكان ما يمشي نقيط او المغرب. لا فرق. كل هذا من محظورات الاحرام يقول حتى الخفين او احداهما طبعا اذا احتاج المحرم للبس الخف لعدم وجود النعال هذه مسألة اخرى هل يقطعهما حتى يبدو الكعبان او لا سيأتي معنا قال القاضي ولو كان غير معتاد اي غير معتاد لبسه. وانما يلبس في بعض الاحايين. في بعض الاوقات تعرفون هناك بعض الالبسة لا يلبسها الناس على سبيل العد المضطردة. وانما يلبسونها عند الحاجة مثل بعض الشتاء مثل ايضا الضبابات هذه كجورب في كف وخف في رأس الخف لا يلبس في الرأس لكن قالوا له انت راسك في يسمى اه قال اه فيه اه شو يسمونه هذا ها فري لازم نربط راسك بقطعة قماش طيب هذا محظور الان من محظورات الاحرام هو مو معتاد لكنه محظور محظورات الاحرام خف في رأس فعليه الفدية نفس الشيء القفازات بالنسبة للرجال ها نفس لو اخذ قطعة من القماش وربطه على رأسه هكذا. ها وعصب به رأسه. محظور المحظورات الاحرام. نعم قال رحمه الله الثاني من المحظورات تعمد تغطية الرأس والاذنان منه. والاذنان منه من الرجل فان غطاه او بعضه بملاصق معتاد كعمامة وخرقة ولو كانت التغطية طين او نورة او حناء او ستره بغير لاصق كاستظلال لمحمل وهودج وعمار قارية ومحارة فان فعل حرم وفدى. لا ان حمل على رأسه شيئا او نصب له شيئا او استظل بخيمة او شجرة او بيت. المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس. وهذا الافراد بين المحظورات مهم. لماذا؟ لان المحرم ربما يرتكب اكثر من محظور. فيكون عليه اكثر من فدية. فيجب ان تعرف المحظورات فردا فردا اذا محظورات الراس من محظورات الاحرام تعمد تعمد تغطية الرأس بالنسبة للرجل طيب والاذنان من الرأس وهذه قاعدة عند الحنابلة ان الاذنين من الرأس ان الاذنين من الرأس عند الحنابل حتى في الوضوء والاذنان منه اي من الرجل. فان غطاه او بعضه. غطى الرأس كله او غطى بعض الرأس. غطى الاذن كله او غطى بعض الاذن بملاصق معتاد ملاصق المعتاد اللي هي الطواغين هذي يسمى قلنسوة او بالعمايم هذا يسمى الملاصق المعتاد او هذا الكبوس اللي يعتاده بعض الناس. الكبوس سواء كان من من خشبة او كان من خوص او كان من صوف او كان من قطن لا يتغير الحكم قال كعمامة وخرقة خرقة قطعة قماش. تعرفون بعض اللاعبين وبعض الفرق حتى فرق المدارس الكشافة ياخذون قطعة قماش يلبسونها من بعيد تعرف ان هذا فرقة الكشافة الفلانية. قد يحطها في الراس او في الرقبة. قطعة هذا يعتبر من محظورات الاحرام لانه مخيط على عضو معين ولذلك قال ولو كانت التغطية بطين. هنا ولو يعني اذا سمعت كلمة ولو عند الحنابلة في المتون فمعناه ما بعد لو اختياره والا فالمسألة فيها خلاف هذه المسألة وهي كلمة ولو بطين او استظلال بمحمل قد يقول قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام قد لبد رأسه والتلبيد انما يكون بشيء من الحناي. وهو شبيه النورة الا ان الفرق بين النورة والحنة ان النورة قد يزول ويزيل الشعر معه. الحنا يزول ولا يزيل الشعر فافترقا طيب لماذا يستظل الانسان او يظع الطين عن رأسه؟ لاتقاء الحر. لاتقاء الحر قال اوحي النائم او ستره بغير لاصق اللاصق واضح الان الطين النور الحنة في عرفي في عرفنا اللاصق مثلا تروح تاخذ لزقة ابو الاسد وتحطها على راسك متى؟ هذا لاصق الان تروح تحط المادة اللي يسمى الماسك وتحطه على شعرك هذا الماسك يمسك شعرك من وجه ويمنع اشعة الشمس من وجه اخر هذا الان يدخل تحت هذا. قال وستره بغير لاصق. كاستظلال بمحمل المحمل بفتح الميم كالهودج وزنا ومعنا. محمل هودج مفعل وهودج على نفس الوزن او بمحمل اسمه الة اسمه الة والاول هو المشهور من حيث السماع وعمارية ومحارة لو ان الانسان مثلا ركب السفينة هذه السفينة كان فيها شراء تسمى العمارية في بعض الاعراف فاستظل تحت هذا الشراع مثلا او قال محارم يعني محارة يعني شبيه الهودج. غطاء يصنعونه من القماش على يضعونه على اه الجمل او البعير فتركبه المرأة ثم يكون هذا الشيء فهو بالنسبة المرأة ليس هذه المحظورات الاحرام لان تغطية الرأس يجوز لها ذلك. طيب المشكلة بالنسبة للرجل. فالمذهب ان الذي اختاره المصنف الماتن وسار عليه الشارح ان هذا من محظورات الاحرام وبناء على هذا لو استظل انتبه الان لهذه المسألة لو انه استظل بمحمل او هودج او عمارية او محارة حرم. لما يقول حرم يعني فيه اثم وفدى طيب حرم وفدا وهنا ننتبه انه قد يحرم الشيء ويكون فيه الفدية ويؤمر بالتوبة وقد لا يحرم الشيء ويكون فيه الفدية. فلو احتاج الى ذلك الى الاستظال يستظل ولكن يفتي لا يحرم لوجود الحاجة والمرض مثلا. لا ان حمل على رأسه شيئا فرقوا بين هذه وتلك قالوا ما يحمله المحرم على رأسه عادة فانه يكون محتاجا اليه كحمله لمتاعه وين يحبه طيب حط على ظهره ومشى في مسافة تعب. قد يضع متاعه على رأسه. وضع حقيبته على رأسي قال هذا لا ليس من معذورات الاحرام ليس من محظورات الاحرام او نصب حياله شيئا يعني حيال الرأس نصب شيئا اقرب شيء شبيه بهذا ما نسميه بالشمسية المظلة. بعض الناس يسمونه شمسية. فهذا ليس من محظورات الاحرام او استظل بخيمته لان النبي عليه الصلاة والسلام بالاجماع دخل قبة له تركيا في نمرة وهو محرم ولا لا محرم في حجة الوداع هنا رايح عرفات فدخل في قبة الله قد ضربت له. اذا استظل بخيمته. او شجرة او بيت فهذا لا ليس من محظورات الاحرام اتفاقا. قد ذكر بعظهم ان هذا كسابقاتها لكن هذا فيه فرق بين هذه وتلك. نعم ومن محظورات الاحرام تغطية تغطية الوجه من الانثى ببرقع او نقاب ببرقع احسن. احسن الله اليك ببرقع او نقاب او غيره لكن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس الثوب وجهها الحاجة والحاجة كمرور الرجال قريبا منها. قال في الاقناع فان غطته لغير حاجة فدته. ويحرم عليها ما يحرم على الرجل الا لبس المخيط وتضليل المحمل ونحوه. من محظورات الاحرام وهذا خاص بالنساء. تغطية وجهي من الانثى ببرقع او نقاب او غيره هذا خاص بالنساء لذلك يقول بعض الفقهاء مختصرا احرام الرجال في بدنهم فاحرام النساء في وجوههن وايدهن اذا ليس للمرأة المحرمة ان تتبرقع البرقع ممنوع عن المحرم ويدخل في البرقع النقاب. البرقع قطعة قماش يوضع من الرأس على الوجه وترى المرأة من وراء هذا الشفاف من القماش. اما النقاب فهو معروف. وهو يكون فيه خرم في مكان العينين هذا هو تلك او غيره مما في حكمه لا فرق هذا ممنوع بالنسبة المرأة طيب اولا هذا القول من الفقهاء مالكية والشافعية والحنفية والحنابلة دليل على ان النساء كن يتبرقعن. فالتي فالذي يأتي اليوم ويقول ان البرقع عاد الخليجية غير صحيحة هذا كلام باطل بل كان نساء الكفار يتبرقعون الى عهد قريب وانما دخل عليهم ما دخل بسبب الصهاينة وغيرهم اذا ننتبه لهذه المسألة وهي ان البرقع امر معروف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقبوا المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين اذا احرامها في وجهها ويديها لكن تسدل الثوب من فوق رأسها. اذا تأخذ قطعة قماش تلف بها رأسها وتترك شيئا من هذا القماش وتسدله من طرفها على وجهها. فلا يكون هذه هذه القطة لا تكون هذه القطعة من القماش موظوعا ولا مصنوع لوجهها فصار الحكم وجياك حكم بدن الرجل. الرجل يغطي بدنه بغير ما خيط على عضو معين. كقطعة ازار او رداء وهي كذلك تغطي وجهها بقطعة ثوب غير مخيط لوجه معين. او على وجه معين قال لكن تسدل الثوب من فوق رأسه على وجهها. ولو مست الثوب وجها للحاجة لا يظر. اما وظع بعظ الناس الخشب ابعدوا القماش عن الوجه هذا يعني ليس له اصل وتقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا اذا كنا محرمات يمر بنا الرجال فنسدل على وجوهنا ها الثياب قال والحاجة كمرور الرجال قريبا منها. فسر الحاجة يعني هي تغطي تكشف وجهها فاذا شاف ان الرجال جايين غطت وجهه. قال في الاقناع فان غطته لغير حاجة فدت فان غطته لغير حاجة فدى. هنا يأتي السؤال هل للمرأة ان تلبس الكمام اذا كان الكمام؟ الكمام في الاصل لم يصنع لاجل تغطية الوجه وانما صنع لاجل تنقية الهواء الداخلي على الفم والانف فهو في الاصل ليس مصنوعا للوجه. وبناء على هذا فليس هو من المحظورات بالنسبة للمرأة الرجل طبعا يجوز له في الاصل ان يغطي وجهه على قول بعض الفقهاء. وعلى القول الاخر ان الوجه من الرأس فليس له ان يغطي وجهه ايضا وقول هنا فان غطته لغير حاجة فدت هذا اختيار صاحب الاقناع. ويحرم عليها ما يحرم على الرجل المحظورات الرجال والنساء فيها سواء الا لبس المخيط وتظليل المحمل فالمرأة لها ان تلبس المخيط على خمار كالخمار والدرع ونحو ذلك ولها ان تتظلل بالمحمل. نعم قال رحمه الله الثالث من المحظورات قصد شم الطير. فان لم يقصد شمه كالجالس عند العطار لحاجة وداخل السوق او داخل الكعبة ليتبرك بها. ومن شرى طيبا لنفسه او للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع انه لا يمكنه الاحتراز منه ومس ما يعلق بالممسوس كماء ورد واستعماله اي استعمال المحرم الطيب في اكل او شرب او ادهان او اكتحال او استعاض او احتقان بحيث يظهر طعمه او ريحه في فاكله او شرب او ادهن به او اكتحل به او استعطى به او احتقان به. فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى زال عذره اسقط للفدية بان ذكر الناس او علم الجاهل او زال الاكراه ازاله. اي ازال استدامة ذلك المحظور بان ينزع ما لم ما لبسهم. بان ينزع ما لبسه او يغسل الطيب او يزيل ما على رأسه في الحال لم يجد ماء يصل ليغسل طيب لغسل طيبه ومن لم يجد ماء لوس طيب مسحه بخرقة او نحوها او حكه بتراب ونحوه حسب الامكان وله غسله بيده والا بان اخره لغير عذر فدى لان ذلك استدامة محظور من غير عذر. بالنسبة للاحرام الرجل لماذا يؤمر بالاحرام؟ قال العلماء رحمهم الله الحكمة في ذلك راجع الى امرين الحكمة في ذلك راجعة الى امرين. الاول حتى يستوي الناس في الحرم فلا يفرق بين غني وفقير وان يتساوى الناس في الوقوف فلا يفرق بين شريف ووضيع والثاني قالوا امروا بلبس او بلبس الاحرام حتى يكونوا على ذكر من كون في الاحرام فلو لم يلبسوا الاحرام لربما غفلوا عن احرامهم. اما كل دقيقة الرداء يسقط في رفعه يتساقط فيشده فهذا دليل وحكمة من الحكم بناء على هذا يأتي السؤال الثاني لماذا كان الطيب من المحظورات؟ انتبه الان قالوا لان الحكمة من ذلك حتى يبقى المحرم تفثا كما جاء في الحديث قال هؤلاء عبادي اتوني ضاحين ها في بعض الروايات قال مغبرين فهم يأتون وعليهم الغبار وعليهم التعب والنصب. فالمحرم ممنوع من الترفه والطيب ترفه هذا وجهه وبناء على هذا كل ما يؤدي الى استعمال الطيب في مأكل او مشرب او مغسل فانه يأخذ حكم استعماله. هذا هو الوجه. فاذا جاك شخص وقال لماذا الفقهاء منعوا المحرم من زعفر في الشراب لماذا منعوا المحرم من التعطر في المكان؟ تقول لانه ترفه قال من المحظورات قصد شم الطيب قصد شم الطب فلو من شم الطيب وهو ماشي بدون قصد ليس عليه شيء قال فان لم يقصد شمه كالجالس عند العطار لحاجة. وداخل السوق لحاجة. او داخل الكعبة ليتبرك بها. المقصود يتبرك بها مو يتمسح بالجدران. تمسح بالجدران لا يجوز الا مس الحجر الاسود والركن اليماني فقط وهذا التبرك انما هو بالاتباع وليس بذات الحجر ولذلك هذه الكلمة من الكلمات المجملة التي لابد من التنبيه على صحة معناها. يتبرك بها اي بالاحجار والاركان التي جاء المسح بها طيب انت مسحت الحجر الاسود وفيه الطين لا نقول انك ارتكبت محظور. تذهب وتغسل يدك قال ومن شرى طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه فغير ممنوع البيع والشرا ليس من محظورات الاحرام حتى لو كان طيبا قال وما الش ما يعلق بالممسوس كماء ورد واستعمال؟ اي استعمال المحرم الطيب في اكل او شرب او الدهان او استيعاب او بحيث فيما اكله وشربه او ادهن وابتحل به او استعط به واحتقن هذا كله يعني من الامور التي ينبغي ان يبتعد عنها لا ينبغي للمحرم ان يستخدم الطيب في اكل او شرب او استعمال. ما يصير تاخذ صابون معطر وتستخدمه هذه مسائل مهمة ما يصير انك انت تقول للناس يا جماعة حطوا ماي الورد في الماي اللي بشربه وانت تشربه في ماء الورد مثلا طيب قد يقول قائل ما هي النعناع؟ النعناع ليس بالطيب وان كانت رائحته زاكية لكن لا يستخدمه الناس بالطيب ان قال قائل الهيل الهيل ليس بالطيب. قد يقول قائل الناس استخدموه اليوم. هذا استخدام صناعي. اما الزعفران فطيبه. الزعفران خطيب قال فمن لبسه تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرا فلا شيئا هنا ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين ارتكاب المحظور وبين ترك الواجب ترك الواجب لا يسقط الواجب سواء كان ناسيا او جاهلا عامدا او مخطئا فمثلا رجل تجاوز الميقات بلا يحرم يجب ان يرجع او يفتي سواء كان عالما او جاهلا ناسيا او مخطئا. لا فرق فترك الواجبات لا يسقطه الخطأ والنسيان ولا الجهل وعدم العلم بخلاف محظورات الاحرام. محظورات الاحرام يسقط بالنسيان او الخطأ او الجهل فلا شيء عليه فمثلا لو ان انسانا ذهب يغسل يديه فما انتبه ان هذا الصابون فيه ورد فلما غسل يديه شم يده فاذا فيها رائحة الدهن. يذهب يغسل يديه لا شيء عليه رجل نايم وهو نايم لا يدري عن نفسه. فغطى رأسه فلما استيقظ وجد انه كان قد غطى رأسه يسألك يقول لي تقول ليس عليك شيء. لانك مخطئ النائم ليس عليه شيء. هذا معنى فمن لبسه وتطيب وغطى رأسه ناسيا او جاهلا او اكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره ومتى زال عذره المسقط للفدية لان ذكر الناس او علم الجاهل او زار الاكراه. نايم وقعد وانتبه انه مغطي راسه تقول له شيل الغطاء من راسك مباشرة مباشرة ما يتأخر. تجيك الرجل قال يا شيخ انا لابس اكرمكم الله لابس سروال نسيته. قول له شيله الان الان شيله الان علمت زال عذرك. لو قال لا لا ما راح اشيله لين اوصل الفندق الان ارتكب المحظور وجب عليه الفدية. قبل ذلك ما كان اجبد علي وقوله او علم الجاهل او زال الاكراء ازاله اي ازال استدامة ذلك المحور فلو ان انسانا جاء وقال والله فلان حط لي الطيب شنو اسوي؟ يقول له روح غسل. مباشرة قال او يغسل الطيب او يزيل ما على رأسه في الحال. ومن لم يجد مال لغسل طيب مسحه بخرقته لكن بشرط ان هذه تكون منفصلة عنه ما يمسحها بخرقة متصلة كطرف الرداء او الازار او حكه بتراب ونحوه كالاشنان والاوراق حسب الامكان وله غسله بيده وبمائع يمكن ان يغسله بيده مباشرة بالتدريج او بماء عين بلا تدليك والا بان اخره لغير عذر فدى. وهذه قاعدة كل من ارتكب محظور من محظورات الاحرام ثم وكان جاهلا ثم علي او كان مخطئا ثم ادرك او كان مكرها ثم زال الاكراه واصر فانه عليه دم ارتكاب محظور نعم. قال رحمه الله الرابع من المحظورات ازالة الشعر من جميع البدن. بحلق او غيره ولو من الانف وان كان له عذر من مرض او قمل او قروح او صداع او شدة حر لكثرته مما يتضرر الشعر ازاله وفدى ومن المحظورات تقريم الاظفار من يد او رجل بلا عذر. فان كان لعذر كما لو كسر ظفره فازاله فلا يفدي طبعا إزالة الشعر ممنوع مطلقا اينما كان الشعر سواء كان في الرأس في اللحية في الشارب في الابط شعر يزال او شعر يترك لا فرق يمنع المحرم من ازالة الشعر مطلقا سواء كان بقص او قطع او نتف او حلق. لا فرق وسواء كان من الظاهر كالشارب واللحية او من الباطن كالانف وباطن الاذن لا فرق فان كان له عذر من مرض قال والله يا جماعة انا فيني حكة شديدة ماني قادر لازم اشيل الشعر الموجود على رأسي او قال والله يا جماعة عندي قمل او عندي صداع ازاله وفدى لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذ من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وسيأتي بيان هذا الرابع واتبعه ويمكن ان يكون مفردا تقليم الاظفار. ما الفرق بين الجمع وبين الافراد لما نفرد معناه اذا قلم اظفاره وقص شعره صار عليه فديتين اذا جمعنا صار فدية واحدة هذا الفرق بين الجمع والافراد. والصواب انهما محظوران فحلق الشعر او قصه محظور وقطع الاظفار وقصه او ازالته هذا محظور اخر ويدخل مع قص الاظفار او قطع الاظفار او قلع الظفر يدخل فيه ايظا قطع البشرة والجن انت ايه فانه من المحظورات طبعا اذا زاله لعذر هذي مسألة ثانية فمثلا لو كان ظرب بقدمه حجرا فسقط بعض الظفر وبقي بعضه معلقا فله ان يزيله ولا شيء عليه. طيب متى يكون يترتب عليه المحظور سيأتي ان شاء الله في ذكر ما يترتب على ارتكاب المحظورات. نعم. قال رحمه الله الخامس من المحظورات قتل الصيد البري فيباح لا بالحرم صيد ما يعيش في الماء كالسمك ولو عاش في بر ايضا كالسلحفاة وسرطان واما طير الماء فهو بري الوحشي فلا تأثير لحرم ولا احرام في تحريم حيوان انسيه كبهيمة الانعام والخير والدجاج المأكول وكذا المتولد منه ومن غيره. والاعتبار باصله فحمام وبطن وحشي ولو استأنس ويحرم على المحرم الدلالة عليه اي الصيد او والاشارة والاعانة على قتله ولو باعارة سلاح ليقتله او يذبح سواء كان معه ما يقتل به او لا وافساد بيضه وقتل الجراد لانه طير بري اشبه العصافير والقمل لانه يترفه بازالته كازالة الشعر قال في الاقناع ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قمل وصبيانه ومن رأسه وبدنه. وايش وصئبانه نعم ما له صبيان اخ سئبان يعني بيض يسمى سئبان العرب عندهم لكل نوع من انواع البيوض اسم وهذا من اعجب الاشياء في العربية. نعم قتل قمل وصئبانه من رأسه وبدنه ولو بزئبق ولحوه. ولا يحرم قتل البراغيث والطبوع بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا مع وجود اذى وبدونه. كالاسد والنمر والذئب والفهد والبازي والحية والعقرب والزنبور والبط والباعور. يعني من المحظورات للرجال والنساء قتل الصيد البري الوحشي لا يجوز للمحرم ان يصيد بريا وحشيا اما ان يذبح دجاجة ولو هو محرم يجوز لو يذبح اضحيته يجوز لو يذبح هديه يجوز كذلك لو صاد البحرية يجوز لقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ما عليكم ايش؟ ها؟ صيد البر ما دمتم حرما وقد يبتلي الله المحرمين. ها وقد يبتلي الله المحرمين. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورباحكم. عمرك ما شيء يوم تحرم تشوف عجائب الطيور ها ابتلاء من الله جل وعلا طيب يحرم اذا حرم عليك الصيد يحرم عليك الدلالة. يحرم عليك الاشارة. يحرم عليك التنبيه هذا ايضا من المحرمات. اذا قلنا يحرم عليك الصيد فيحرم عليك ان تأكل ما صيد لك اما ما صيد للحل ثم اهدي اليك فلا بأس وبهذا يفرق بين قبول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني حمار الوحشي ورده الحمار الوحشي فالاول صيد للبر للغير المحرمين من غير المحرمين. ثم اودي اليه وهو حرم والثاني صيد من غير المحرمين له فرده فرق بين هذا وذاك ويدخل في الصيد ايضا صيد الجراد. فالجراد وحشي بري ممنوع ويحرم على المحرم الدلالة عليه وافساد بيضه او الاعانة على قتله وافساد بيضه وقتل الجراد الجراد طبعا تعرفون انه يطير وكذلك القمل. طيب القمل لماذا ممنوع انتبهوا الان العلة. قال لانه يترفه بازالته هو لما يشيله من راسه راح يرتاح ولما يرتاح معناته راح يكون يصيبه الترف. يرتاح فهو بين احد خيارين يا اما يترك القمل على رأسه يا اما يشيل الشعر على رأسه ويفتي اما انه يقول لا انا ما ابي اشيل بس بشيل القمل وبقتله نقول لا ما يجوز هذا معناه قول آآ المصنف رحمه الله والقملي اي لانه يترفه يترفه بازالته كازالة الشعر ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قتل قمل وصئبانه من رأس وبدنه ولو بزئبق قتل اه القمل في الرأس باي طريقة ممنوع منهم محرم. لانه يؤدي الى الى ترفهه بل لا يشير الى حلال ان يفعل به ذلك مثلا ما يجوز له يجي عند رجل مو محرم يقول اخذ المشط الدقيق هذا مشط شعري بخفة بحيث لا يسقط الشعر ويزول والا ما يجوز ترفه هذا معنى قال ولا يحرم قتل البراغيث. بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا هذه قاعدة مضطردة وانا صغير كنت اذكر الوالد يقول قتل الموذي قبل ان يؤذي هذه قاعدة مضطربة يجوز قتل الموذي قبل ان يؤذي. ما دام موذي يجوز في الحل والحرم. في حال الاحرام وفي غير حاله لكن الفرق ان المحرم لا يتعرض للمؤذيات لا يتعرظ ولكن ان جاء في طريقه فله قتل ذلك يعني ما يبحث عن الحياة ليذبح ما يذبح عن الذيابة ليذبحها. لكن لو جاء الذيب في طريقه له ان يدفع عن نفسه. نعم قال رحمه الله السادس من المحظورات عقد النكاح فلا يتزود ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة. بولاية. احسنت الولاية بالكسر كامارة وزنا ومعنا احفظه يا حمد ولاية كامارة وزنا ومعنى. اما ولاية فمعناها المحبة وزنا ومعنى نعم. بولاية ولا وكالة. نعم ولا يقبل ولا يقبل له النكاح وكيله الحلال. ولا تزوج المحرم المحرمة ولا يصح النكاح وفي ذلك كله. هذا السادس ايضا محظور على الرجال والنساء. وهو عقد النكاح. لا بمباشرة ولا بوكالة لا بالقبول والايجاب ولا بالتوكيل. باي طريقة لا يصح طيب اذا كان الولي اذا كان الولي حلالا والمرأة محرمة ايضا لا يصح النكاح بل لا بد ان تكون المرأة ووليها محلين. واما حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو ومحرم فانه فانه يحمل على امرين. الاول ان قوله هو محرم اي وهو في الحرم والثاني ان ان هذا الحديث خطأ من ابن عباس ومما يدل على الخطأ ان حديث ميمونة جاءت من جهتها. ومن جهة الساعي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة خارجية عندنا ثلاث روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال فهذا القول هو المعتمد. والحديث لا ينكح المحرم ولا ان ينكح هذا حديث واظح وصريح. نعم. قال رحمه الله السابع من الوطء في الفرج وطأ يوجب الغسل ولو كان المجامع ساهيا او جاهلا او مكرها نصا او آآ او نائم اه نصا او نائمة ودواعي ومن المحظورات من المحظورات الوطئ. الوطء في الفرج اكبر المحظورات. واعظم المحظورات واشد المحظورات ولذلك يترتب عليه اعظم انواع الفدية واعظم انواع الاحكام وهذا المحظور وهذا المحظور في فرق بينه وبين باقي المحظورات. فانه يعتبر محظورا ولو كان ساهيا او او مكرا. نصا اي نص عليه الامام احمد في الروايات عنه او نائمة ودواعيه. طيب دواعيه ايضا للمحظورات. ما هي الدواعي؟ نعم ومن المحظورات طلب من المحظورات المباشرة اي مباشرة الرجل المرأة دون الفرد لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوة المنافي ذلك الاحرام ولا يفسد النسك النسك والاستمناء. طبعا هنا لو قلنا من المحظورات الوطئ الفرج. هذا السابع. ثم دواعي الوطئ يصير هذا الثامن. ثم المباشرة يصير هذا التاسع. واذا اخذنا تقليم الاظاءة يصير عشرة هذا على التفصيل وعلى الجمع الوطؤ ودواعيه ثم تقليم الاظفار مفردا يصيرون تسع والصحيح من اقوال اهل العلم ان الوطأ في الفرج اعظم المحظورات ودواعيه محظور مفرد وقد بينا ايش الفائدة اذا قلنا انه محظور مفرد يترتب عليه فدية مفردة ومما يدل على ان دواعي الجماع محظور المفرد القرآن. يقول الله جل وعلا في واتموا الحج والعمرة لله لا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث قال ابن عباس الجماع ودواعيه ففسره بالتفسيرين فلا يجوز للمحرم ان يقول لزوجته انا احبك هذا مو وقت وقت وانت محرم ما يجوز. او هي محرمة ولا ان تقبلها بشهوة قد فصلت القول في هذه المسألة في كتابي اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة في مبحث آآ المحظورات اه دواعي الجماع للمحرم ومن ذلك القبلة ثم ذكر المباشرة مباشرة الرجل المرأة دون الفرج من المحظورات سواء انزل او لم ينزل. فهو محظور فان انزل صار اعظم. فان وطأ صار محظورا. وقع منه المحظورين. لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوة المنافي ذلك الاحرام ولا يفسد النسك ما الذي لا يفسد النسك؟ الدواعي والمباشرة دون الايلاج من المحظورات الدواعي والمباشرة دون الفرج. ولكن لا يفسد النسك والاستمناء من المحظورات لكنه لا يفسد النسك والاستمناء من المحظورات لكنه لا يفسد النسك. نعم قال رحمه الله وفي جميع المحظورات المتقدمة الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح. لانه عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب به فدية. ولا فرق فيه بين الاحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح. وفي البيض قيمته مكانة اي مكان الاتلاف ولا يظمن البيض المذر ولا ما فيه فرخ ميت سوى بيظ النعام فان لقشره قيمة فيظمنه بقيمته. وفي الشعرة الواحدة او الظفر الواحد اطعام مسكين. وفي قص بعض الظهر ما في جميعه وكذا قطع بعض الشعر الشعرة. وفي الاثنين من ظفرين او شعرتين اطعام اثنين اي مسكينين. والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي قوله في جميع المحظورات المتقدمة الفدية. والفدية ما ذكره الله جل وعلا في قوله فمن كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه ففدية مجمل ثم جاء التفصيل من صيام او صدقة او نسك لبيان جنس نوع الفدية وفي الحديث جاءت تفصيل ان النسك شاة وان الصيام ثلاثة ايام وان الاطعام ستة مساكين يقول وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح. فليس فيهما شيء قتل القمل يستغفر ويتوب. عقد النكاح النكاح باطل ويستغفر ويتوب. خلاص ولا فرق فيه اي في ارتكاب هذه المحظورات. بين الاحرام الصحيح والفاسد فمن ارتكب محظورا من محظورات الاحرام بعدما فسد احرامه فهو محظور ولو كان احرامه فاسد وكذلك لو كان احرامه صحيحا وفي البيض والجراد قيمته مكانه. لو ان انسان وهو ماشي محرم اتلف بيض الحمام قصدا الحمام من الصيد البري الوحشي فاتلف بيضه يعتبر ارتكب محظور من محظورات الاحرام او اتلف بيض النعام والنعام من الصيد البري الوحشي متى ما اتلف يجب عليه ان يدفع القيمة في مكانه مباشرة اي مكان الاتلاف ولا يظمن البيض المذر. يقال بيظ مذر يعني مكسور فاسد تالف اذا كان بيض تالف ثم زاده تلفا لا يظر ولا ما فيه فرخ ميت سوى بيض النعم اذا كان كسره فبان ان الفرخ ميت فليس عليه شيء الا بيض النعام فان لقشره قيمة فيضمنه بقيمته لان الناس كانوا ولا زالوا يبيعون قشرا بيض النعام للتطبب وفي الشعرة الواحدة او الظفر الواحد اطعام مسكين. اي مسكين واحد في الشعر شعرة الواحدة وفي الظفر الواحد اطعمه مسكين واحد وفي قص بعض الظفر ما في جميعه اي لو قصصت بعد الظفر كما لو قصصت كل الظفر لا فرق. وكذا قطع بعظ الشعرة كقطعه كله لا فرق. فان قطعت شعرة فكانما ازلت شعرك فعليك اطعام مسكين وفي الاثنين من ظفرين او شعرتين اطعام اثنين اي مسكينين طيب اذا زاد ثلاث شعرات ثلاث اظفار خلاص انتقل الان انتقلت الى الفدية مباشرة واضح؟ يعني الشعرة والشعرتان الظفر والظفران ليس فيهما الا مسكين ومسكينان واضح؟ الطاولة مسكينة اما اذا صاروا ثلاثة ثلاثة شعرات او ثلاثة اظفار فمباشرة تنتقل الى فدية ارتكاب المحظور والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي ها لو قال رجل والله انا مريض انا مضطر ما في بأس انا ما اقدر البس ما اقدر ما البس قال لك ما اقدر ما البس الازار السروال ولا ما يخالف البس السروال وافتي قال انا ما اقدر اشيل النعال هذه الطبية اللي ساترة واصلة لنصف الساق لان عندي الام لانه ما يخالف خلك لابسة وافتي. هذا معنى والظرورات تبيح لمحرم المحظورات ويفتي. نعم نكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وانا اعتذر منكم اليوم للاكمال عندنا ضيوف ودنا نجلس معهم درت موعد بعد العشاء بعد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك