﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد وقفنا على كتاب مختصر الكلام شرح بلوغ المرام للمبارك رحمه الله في كتاب الحدود باب حد الشارب وبيان

2
00:00:19.150 --> 00:00:40.200
المسكر المقصود بالشارب عند الفقهاء رحمهم الله انما هو شارب الخمر وليس المقصود به كل شأن والالف واللام فيه للعهد اي حد شارب الخمر والمقصود بالمسكر الالف واللام فيه الاستغراق

3
00:00:40.300 --> 00:01:02.200
وهو كل ما اذهب العقل مع مع النشوة اما ما اذهب العقل بالغيب بوبة النوم ونحوه فهذا لا يكون مسكرا وسيأتي تفصيله ان شاء الله نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

4
00:01:02.250 --> 00:01:21.100
اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الحافظ رحمه الله باب حد الشارب وبيان المسكر وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر

5
00:01:21.200 --> 00:01:41.900
فجلده بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس وقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه جلد بجريتين

6
00:01:42.100 --> 00:01:56.250
جريدتين في اربعين يساوي كم ثمانين نعم ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة رضي الله عنه انه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين

7
00:01:56.400 --> 00:02:17.900
وجلد ابو بكر الاربعين وجلد عمر ثمانين. وكل سنة وهذا احب اليه وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شرب فكون عمر جلس ثمانين من حيث الافراد

8
00:02:18.200 --> 00:02:38.300
كون النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر جلد اربعين من حيث التثنية والمودة واحد لذلك قال الراوي كل سنة وكل سنة يعني سواء جمعت فجلدت اربعين او افردت فجلدت ثمانين. نعم

9
00:02:38.850 --> 00:02:55.800
قال الشارح رحمه الله سميت الخمر خمرا لانها تخمر العقل اي تستره. وقال عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل قيل سميت خمرا لانها تترك حتى لانها تترك حتى تدرك

10
00:02:56.100 --> 00:03:14.700
والحديث دليل على ثبوت الحد على شارب الخمر. قال النووي رحمه الله اجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال واطراف الثياب ثم قال والاصح جوازه بالسوط. قال الحافظ وتوسط بعض المتأخرين. فعين الصوت للمتمردين

11
00:03:14.950 --> 00:03:34.000
واطراف واطراف واطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم. يعني اطراف الثياب كيف يأخذ العمامة ويضربه بالعمامة هذا معناه طرف الثوب او يخرج يده من الكم ثم يضربه بالكم هذا معنى

12
00:03:34.250 --> 00:03:54.600
نعم قال بحسب ما يليق بهم. وفي الحديث ان حد السكران ثمانون جلدة باتفاق الصحابة على ذلك في عهد عمر وفيه ان من تقيأ الخمر وجب عليه الحد. ولمسلم انه شهد على الوليد رجلان احدهما

13
00:03:55.150 --> 00:04:14.300
عمران انه شرب الخمر وشهد عليه اخا انه رآه يتقيأها. اذا تأملوا ان الخمر ما خامر العقل لكن خامر العقل مع النشوة  فان ذهب العقل بسبب نوم فلا يسمى خمرا

14
00:04:14.500 --> 00:04:37.600
او بسبب اغماءة لا يسمى خمرا لو ان انسان اكل شيئا من الزعفران الزعفران نوع اذا اكثر منه الانسان ربما يذهب عقله بحيث انه يغمى عليه لانه سمي لكن لكنه لا يصيب الانسان بالنشوة

15
00:04:38.000 --> 00:04:57.850
لو ان انسانا اخذ البنزين وتنشطه واستنشقه فاصيب بالنشوة هذا يسمى خمر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الخمر ما خامر العقل. روي عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح

16
00:04:58.350 --> 00:05:21.900
لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب البت وعن شراب كذا وعن شراب كذا قال حرام حرام ثم قال كل ما اسكر كثيره فقليله حق. قاعدة الخمر ما اسكر. السكر معناه ذهاب العقل مع شيء من النشوة. هذا معنى السكر. يتخيل الانسان اشياء لا حقيقة لها

17
00:05:23.200 --> 00:05:45.150
اما مثلا البنج البنج هذا ما فيه نشوة يذهب العقل ينوم الانسان صح ولا يا دكتور؟ اذا هذا ليس ليس مثل نفس الشيء الكحول الان الكحول يقسمونه الى قسمين في كحول اثيلية وفي كحول ميثيلية. الكحول الايثيلية لا تسكر. يقولون الكحول الميزيلية تسكر

18
00:05:45.300 --> 00:06:04.200
الحكم متعلق بالاسكال فاي شيء اسكر؟ حتى البتكس هذا البتكس لو اسكر ما يجوز استخدامه صار خمر خلاص نعم قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر

19
00:06:04.350 --> 00:06:18.650
اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد وهذا لفظ والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ

20
00:06:19.400 --> 00:06:39.400
واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري. قال الشارح رحمه الله استدل به استدل به على قتل الشارب في الرابعة. اذا لم ينتهي وقال جمهوره منسوخ قال الشافعي هذا مما لا خلاف فيه هذا مما لا اختلاف فيه بين اهل العلم. يعني قول الشافعي لا اختلاف فيه بين

21
00:06:39.400 --> 00:07:01.250
العلم ان شارب الخمر لا يقتل وان شرب متعددا لكن الحديث حتى اذا ثبت الحديث هل لولي الامر ان يعمل بهذا الحديث؟ الجواب نعم يمكن للقاضي يعمل بهذا الحدث ومن ومن مثل هذا الحديث يمكن ان يستشف

22
00:07:01.600 --> 00:07:21.600
دليل قتل المروجين للخمور والمروجين للمخدرات لان اذا كان الذي يشرب الخمر مرة يجلد والثاني يجلد والثالث يجلد والرابعة يقتل معنى هذا ان الذي يروج وينشره لاكثر ينشره بكم واحد لمئات من الناس

23
00:07:22.100 --> 00:07:40.200
كانه شرب لان كل من يتسبب هو في شربه يقول كانه هو الذي شرب فيستحق القتل ولكن قتل المروج للخمر او المروج للسكر او المروج للمخدرات قتله من باب التعزير وليس من باب الحج

24
00:07:40.800 --> 00:08:02.850
نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه متفق عليه قال الشارح الحديث دليل على انه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره اديميا او بهيما. الا اذا كان على وجه القصاص. ضرب

25
00:08:02.850 --> 00:08:26.300
انسان اخر لطمة فيظرب لطمة والا فالاصل لا يجوز الظرب على الوجه. وقال بعض العلماء حتى القصاص في الوجه لا يقتص منه لانه يترتب عليه ارتكاب محرم ففيه الارش وانما يكون الظرب في غير الوجه. واذا قلنا الوجه يعني يشمل الوجه ويشمل الرأس

26
00:08:26.400 --> 00:08:43.750
ويشمل قفا لا يجوز ضرب الانسان مطلقا لا عن الوجه ولا على الراس ولا على القفل لانها منافع الانسان في هذه الاماكن المنافع المهمة السمع والبصر والادراك والشم والعقل ونحو ذلك

27
00:08:44.750 --> 00:09:07.200
لكن لاين يظرب اذا صاحب شارب الخمر او القاذف يظرب على ظهره يظرب على اه فخذيه يظرب على انيته يظرب على رجليه لكن لا يضرب على وجهه مطلقا. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد

28
00:09:07.250 --> 00:09:26.150
رواه الترمذي والحاكم قال الشارح الحديث دليل على انه لا يجوز اقامة الحد في المسجد والسبب في ذلك يرجع الى امرين الامر الاول ان المقصود من اقامة الحدود اظهاره لعموم المسلمين وعموم المواطنين سواء كانوا مستأمنين

29
00:09:26.150 --> 00:09:46.200
او معاهدين واذا اقيمت الحدود في المسجد فان النساء والاطفال والمعاهدين والذميين لا يرون هذا الحد فلا يحصل الانزجار هذا العلة الاولى والثانية ان المساجد انما اقيمت لاجل انما اقيمت لاجل العبادة

30
00:09:46.350 --> 00:10:11.200
طيب قد يقول قائل اقامة الحج عبادة. اقامة الحد عبادة لكن اقامة الحد في المسجد ليست نعم قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه انه قال قد انزل الله لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه مسلم. قال الشارح

31
00:10:11.200 --> 00:10:26.350
دليل على تحريم نبيذ التمر اذا اشتد وانه من الخمر اي نبيذ نبيذ التمر نبيذ المنجا نبيذ البرتقال نبيذ العنب اي نبيذ اذا اشتد ومعنى الاشتداد ان يظهر فيه الزبد

32
00:10:26.850 --> 00:10:46.650
ومعنى الاشتداد ان يظهر فيه الزبد ان ان يصبح فيه اه ان يسترد ان يزدرد او ان يدرك مثل ما مر معنا قال سميت خمرا لانها تترك حتى تدرك ومعنى تدرك يعني بمعنى تدرك التخمير

33
00:10:47.500 --> 00:11:15.100
اذا لا يجوز لنا ان نشرب اي نبيذ اذا اشتد ما علامة الاشتداد له علامة الاولى نظرية والثانية وقتية النظرية ان يظهر فيه الزبد و الرائحة الكريهة والزمنية انك تترك النبيذ في الماء اكثر من ثلاثة ايام

34
00:11:15.900 --> 00:11:30.650
فايهما حصل اولا لا يجوز شربه افرض انك تركت التمرة في الماء وبعد ثلاثة ايام لم يشتد لا يجوز شربه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه فوق ثلاث

35
00:11:30.950 --> 00:11:50.150
قد يقول قائل طيب انا انتبهت ووضعته في الثلاجة مشتد. نقول ما يجوز ما دام اكثر من ثلاثة ايام ما ينفع لان النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالوقت وفي احاديث اخرى علقه بالاشتداد دل على ان ايهما كان

36
00:11:50.400 --> 00:12:16.600
اسبق هو الذي يعمل به فلو ان انسان وظع زبيبا في ماء ونسي هذا الزبيب بعد خمسة ايام رجع الى هذا الزبيب ووجده لم ما يجوز شرب ماء نعم قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه قال نزلت الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر عقل

37
00:12:16.600 --> 00:12:58.650
متفق عليه لا المعلبات ما ما هي ما هي انبذة لا المعلبات عصير معصرات   انقطاع  لكن  لا شوف الان كل المعلبات مثل المعلبة الاناناس معلب الفواكه المشكلة في العلب هذه تحفظ بالطريقة التي تسمى التحلية

38
00:12:58.900 --> 00:13:17.950
لولا الحلاوة الموجود فيها يتسكر فاذا هذي ما هو انتباه الانتباه ان يوضع الزبيب او التمر او العنب او الناناس لوحده مع الماء فقط هذا هو الانتباه لكن افرض اننا حفظنا هذا الشيء مملحا

39
00:13:18.150 --> 00:13:34.000
حفظنا هذا الشيء معلبا حفظنا هذا الشيء حلوا حفظنا هذا الشيء يابسا هذا ما يسمى انتباهنا لكن لو انك فتحته ثم اخذت قطعة الاناناس هذه ووضعتها في ماء ما يجوز ان تشربه اكثر من

40
00:13:34.050 --> 00:14:02.900
لكن لو فرضنا اننا حفظناه معلبا محلاتا ثم من فتحنا العلبة وجدنا الاشتداد فالاشتداد علامة على قمريته ما يجوز الزوجة نعم  قال قال الشارع الحديث دليل على ان الخمر ليس خاصا بالمتخذ من العنب فقط بل يتناول المتخذ من غيرها مما يخامر العقل

41
00:14:03.050 --> 00:14:28.400
بل ان هناك احاديث ستأتي ان الخمر عام. كون هذه الخمس كانت موجودة انما هي حكاية واقع وليس دليل ايش؟ التخصيص وليس دليل التخصيص. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه مسلم. قال الشارع

42
00:14:28.400 --> 00:14:45.750
الحديث دليل على ان كل مسكر يسمى خمرا وعلى تحريم كل مشكل عسيرا كان او غيره نيئا او مطبوخا. نيئا او مطبوخا او لحن او يابسا او محلاتا ايا كان ما دام انه يخامل العقل ويسكر فهو

43
00:14:46.100 --> 00:15:06.150
اذا كان لا يسكر باي طريقة حفظ لا يظر لا يظر كل مشكلة هذه تسمى كلية مطلقة كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل مسكر حر. نعم معناته الان يعني مثل اه

44
00:15:06.200 --> 00:15:24.650
تعرفون ان بعض الفقهاء لما اول ما اكتشفوا ما يسمى بالحشيشة آآ ايش يسمى الحشيش هذي اللي لها اسم ها لا موجودة في ايام شيخ علي خشخاش ايام شيخ الاسلام ذكر

45
00:15:24.750 --> 00:15:38.700
اختلف بعض العلماء في تحريمها ولكن الصواب انه لا اختلاف فيها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خلق. ما دام ان الخشخاش يخامر العقل ويسكر اذا هو داخل في العموم

46
00:15:39.150 --> 00:16:03.750
اليوم اكتشفوا ما يسمى بالهيرويين نفس الحكم اليوم اكتشفوا ما يسمى بالمخدرات الالكترونية نفس الحكم اي شيء يخامر العقل ويسكن الانسان لا يجوز ويكون تحت هذا العموم كل مسكر خمر سواء كان مشموما انتبه

47
00:16:03.900 --> 00:16:19.900
سواء كان مشموما او كان باللمس مجرد ما ان تلمسه مثل المخدرات اللي يسمونها اللزقة مجرد ما يضعونه على الجلد يسبب له سكر او كان متخذ بالابرة تحت الجلد او تحت الوريد. ما له علاقة

48
00:16:20.650 --> 00:16:37.950
ما هو لازم تشربه عشان يصير مخدر خمر لا كل مسكين خمر قاعدة نبوية وكل مشكل حرام اخرجه مسلم. نعم وهذا دليل على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان قاعدة عامة مطردة

49
00:16:38.300 --> 00:16:55.700
نعم وما تدري في المستقبل ماذا يكتشفون نعم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. اخرجه احمد

50
00:16:55.800 --> 00:17:08.400
والاربعة وصححه ابن حبان قال الشعر الحديث دليل على تحريم القليل والكثير مما اسكر جنسه. واخرج ابو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها. كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فما

51
00:17:08.400 --> 00:17:29.800
منه الفرق فملئ الكف منه حرام نعمل فرق نوع من انواع الاوعية وهو الشيء الكثير فملئ الكف منه حرام نعم واخرج ابو داوود ايضا لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وضع لنا قاعدة

52
00:17:29.850 --> 00:17:47.900
ما اسكر كثيره وقليله حق يعني مثلا يأتي انسان ويقول لك البيبسي حرام ليش حرام قال لي اذا اكثرت منه يضرك قلنا هذا ليس دليل التحريم لان حتى اللحن لو اكثرت منه يضرك

53
00:17:48.200 --> 00:18:04.200
صح ولا لا يا دكتور؟ الرز لو اكثرت منه يضرك فهذه ليست قاعدة صحيحة لكن لو قال لنا قائل انتبهوا هذا الشيء لا تكثر منه لماذا؟ قال لا تكثر شم البنزين ليش؟ قال لانك اذا اكثرت منه تسكر

54
00:18:04.200 --> 00:18:21.950
اذا قلنا شمه مرة واحدة لا تجوز بعض الناس ظن ان الدخان حرام لان الاكثار منه يؤدي الى الظرر لا غير صحيح الدخان حرام لان القليل منه مضر بغض النظر عن الكثير

55
00:18:22.250 --> 00:18:36.750
القليل منه مضر واذا كان القليل منه مضر والكثير منه اضر في فرق بين المسألتين ولا لا يا دكتور يعني بعض الناس يظن يقول لك الدخان حرام اذا اكثرت منه

56
00:18:36.950 --> 00:18:57.100
لا قد اثبت الطب وبالتجربة ان رائحتها القليلة منتنة ورايحتها الكثيرة منتنة ان الدخان الواحدة مضرة في الجسم ثم اذا اكثر من الانسان زاد الظرر فهو لا يقاس على المباح

57
00:18:57.250 --> 00:19:15.700
لان المباح في اصله لا مضرة فيه. فان اكثرت منه حصل الضرر. فصار بينهما فرقا لكن ما اسكر كثيره فقليله حرام ولو شربة واحد ما يجوز. نعم قال واخرجه داود ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسلم ومفتي

58
00:19:15.800 --> 00:19:40.250
قال في سبل السلام وحكى العراقي وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة وان من استحلها كفر قال وعدة منها وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية وقبائحها خصالها موجودة في الافيون وفيه زيادة مضار انتهى. قلت قد اختلف العلماء في التمباك

59
00:19:40.300 --> 00:20:11.900
من باكية نبتة الدخان تنباك نبتة الدخان ومثل هذا القات اه؟ القات وقد افتى اه الصنعاني رحمه الله بتحريم القات وافتى ابن الوزير بتحريم القات نعم   انت تقول اغلبهم انا اقول لك قصة راح تتعجب

60
00:20:12.100 --> 00:20:33.100
انا رأيت بام عيني في عدة من مساجد المسلمين وانا صغير في افغانستان ورأيت وانا كبير في باكستان ائمة المساجد اول ما يسلمون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يخرج من جيبه التمباك ويضعه في فمه. قبل الاستغفار وقبل الكرش

61
00:20:35.250 --> 00:20:56.350
يقولون حلال  اي نعم ولزلك ذكرت له نعم وقبله ابن الوزير ايضا وهو من فقهاء اليمن الشوكاني له كلام متردد والصواب انه افتى بتحريمه ايضا جمع من علماء اليمن وهم الذين عايشوا الوضع

62
00:20:56.650 --> 00:21:19.000
ومر معنا حديث ابي داوود كل مسكر ومفطر حرم  والقات يعني كل انسان عاقل يدرك انه مفتر للناس واضح هذا الكلام واضح نعم لكن التنباك لا يسكر لا يشكل قطعا

63
00:21:19.150 --> 00:21:42.300
والدخان لا يسكر والقات لا يسكر لكن مضرته عظيمة لذلك يفتى بتحريمه لانها في نفسها ضارة فان اكثر منها الانسان اصبح مضرته اعظم والقاعدة الشرعية في المباحات ان قليله ان كان ضارا فهو حرام ككثيره

64
00:21:42.750 --> 00:22:02.300
وقليله ان كان مباحا فهو مباح والكثير منه لا يحرم الا اذا ضر في فرق بين المسألتين  نعم في صنعاء لها ابيات في تحريم القائد والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله من علماء اليمن

65
00:22:02.350 --> 00:22:22.900
قد افتى بتحريم القات لبعض طلابه رسالة في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في التنباك ونحوه فكره بعضهم وحرمه بعضهم. وهو الصواب لانه من الخبائث. ومفاسده فاسد

66
00:22:22.900 --> 00:22:42.250
كثيرة واضيفوا اليه وكذلك الدخان والقات اقول لكم شيء وليس نكتة لكنها واقعية كنت اه مرشدا للحجاج في ساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في عام الف واربع مئة

67
00:22:42.600 --> 00:23:07.500
وثلاثة وعشرين هجرية يعني قبل اكثر من خمسطعشر سنة  جائني مجموعة من الحجاج في ايام طالبان كانوا اه في افغانستان وهم جايين للحج فجاني مجموعة في المدينة قالوا يا شيخ حنا الحين

68
00:23:08.000 --> 00:23:24.650
آآ ما كملنا اربعين صلاة يصير نرجع لانهم عندهم قاعدة انه لازم يصلون اربعين صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقعدون ثمانية ايام ويظنون انهم لو ما صلوا اربعين صلاة ان حجهم ناقص

69
00:23:25.750 --> 00:23:38.550
فلما سألوني السؤال هذا سبحان الله جاء في نفسه فضول ان هذولا ما يتركون اربعين صلاة ليش اليوم يعني يسألون ليش المرة؟ العادة انك لو تقول لهم اي شيء ما يمكن ايش معنى هذولا يسألون

70
00:23:40.000 --> 00:23:59.200
فقلت لهم انتم ما معكم شيخ قال معنا شيخ وهذا الشيخ الذي معنا يجيز لنا ان نذهب وان لا نكمل الاربعين صلاة وان نرجع فقلت له والله غريب يا اخي اول مرة اشوف شيخ من هذه المناطق يفتي بهذه الفتوى

71
00:24:00.950 --> 00:24:22.150
قلت له طيب ليش تتركونه؟ ممكن اعرف فواحد منهم نظر الي قال والله يا شيخ الان وقت قطاف وقت قطاف ازهار الافيون  واحنا نزرع الفيون وجايين الحج واذا تأخرنا نخاف ان هذا الافيون

72
00:24:22.250 --> 00:24:38.450
احنا مو موجودين ان الجماعة ياخذونها ويشربونها وتروح فلوسهم قلت له لا تكون انتوا جايين بفلوس الافيون؟ قال طبعا جايين بفلوس الافيون اجل كيف جايين جايين الحج بفلوس الافيون  قلت له شيخكم ما يقول لكم مفيون حرام

73
00:24:38.800 --> 00:24:55.900
قال لا ما يقول قلت له لا هذا الشيخ لازم يجلس معه فالمهم استدعيته فقلت له خليني انا اضيفه واكرمه لعل الله ان ضيفتهم في البيت وجاو عندي فجلست الاطفة وكذا بعدين رجل كبير

74
00:24:56.050 --> 00:25:16.400
فوق السبعين عمرك ورجل يعني فاهم مو تقول مو فاهم قلت له يا شيخ ممكن اعرف يعني لماذا الهيروين حلال يعني قال بكل بساطة ما ظنيت انه يعني عالم بهذه يتكلم بهذه الاسلوب

75
00:25:16.850 --> 00:25:33.700
قال له نبتة من نبت الله عز وجل ما دام من نبت الله فهو حلال نبتة خضرا جيدة طيبة الناس كلهم اللي معاه جالسين في الديوانية عندي كلهم ما شاء الله شيخنا عنده دليل

76
00:25:34.700 --> 00:25:51.400
قلت له على قولك هذا يا شيخنا الخنزير من خلق الله ليش محرمة  الان اذا كانت القضية ان هذه نبتة من خلق الله فالخنزير من خلق الله قال لانها مضرة قلت والهيروين

77
00:25:52.250 --> 00:26:07.200
الان ثبت الان انها العلة الاولى اللي هو ذكرها غير صحيحة وهي لا يكفي ان نقول ان هذا من خلق الله هو مباح والا نصير مثل ايش؟ مثل المشركين المشركين يقولون ما ذبحناه بيدنا نأكله

78
00:26:07.350 --> 00:26:25.150
وما مات حتف انفي بامر الله لا نأكله هذا قياس ومن الباطل ونسوا ان الله هو الذي امرنا ان نذبح ونأكل والا نأكل الميتة لوجود المضرة وهي انحباس الدم فلما علم ان هذه المناقشة خاطئة كانت

79
00:26:25.350 --> 00:26:47.050
انتقل مباشرة قال نحن نبيعها للكفار هو يقول نبيعه للكفار قلت لمن تبيعونها؟ قال نبيعها لجرارات الامريكان وهم يودونها ويبيعوه ترى من اسباب انقلابها امريكا احنا ما نتكلم بالسياسة من اسباب انقلاب امريكا على طالبان لان طالبان حرمت الهيروين

80
00:26:48.550 --> 00:27:04.400
فانقطع يعني عرق كبير من عروق السوق السوداء في تمويل الهيروين على الغرب فلذلك كان من اسباب انهائهم على كل حال هذه مسائل سياسية ما نعرف حنا في السياسة شيء

81
00:27:04.800 --> 00:27:24.900
لا نعرف قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له شيخ يعني اذا سرقوا هم نسرق سكت شوي قال نعم قلت له طيب اذا زنوا توقف الشيخ ما قال شي قلت له يا شيخ هذا ما يجوز وكذا المهم ما اقتنع

82
00:27:25.600 --> 00:27:47.700
فقالوا لي يصير الان نكمل ما نكمل اربعين سنة قلت لهم بحق بالنسبة لكم ما يصير لازم تكملون الصلاة نعم  الحديث شيخ الاربعين صحيحة؟ حديث اه نعم احاديث من صلى اربعين صلاة في مسجدي هذا

83
00:27:47.850 --> 00:28:08.950
كتبت له براءة براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث هذا ضعيف الحديث الصحيح من صلى اربعين يوما في جماعة كتبت له براءته ولم تفته تكبيرة الاحرام براءة من النار براءة من النفاق هذا حديث صحيح

84
00:28:09.150 --> 00:28:32.750
احسن نعم من من صلى اربعين يوما مو صلاته في جماعة لم تفته تكبيرة الاحرام كتبت له براءة  نعم فروظ كلها وانا لما كنت في مسجدي في الهبدان بالفاحل اذكر كان رجل عندي في المسجد

85
00:28:32.950 --> 00:28:47.050
لما سمع هذا الحديث منه كبير السن قال ان شاء الله اني بصلي ففي المرة الاولى حاول حاول لما وصل ثمانية وعشرين فاتته الجماعة يدور يدور ما لقى قال ابدا من جديد

86
00:28:47.400 --> 00:29:02.550
في المرة الثانية بدأ من جديد لما وصل ستة وثلاثين فاتته جمال في المرة الثالثة استطاع ان يصلي اربعين يوم في جماعة ولم تفته تكبيرة الاحرام. نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

87
00:29:02.750 --> 00:29:20.500
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد اذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه اخرجه مسلم. هذا الشارح فيه دليل على جواز الانتباه وجواز

88
00:29:20.500 --> 00:29:37.100
شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. ومظنة ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة ايام. نعم قال وعن ام سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال طبعا هناك من اهل العلم هذه المسألة ليست اتفاقية مسألة خلاف

89
00:29:37.250 --> 00:29:53.850
هناك من اهل العلم من قال ان الانسان اذا انتبذ الزبيب في الماء او التمرة في الماء ومر عليه ثلاثة ايام ولم يشتد قالوا يكره شربه ولا يحرمه لعدم وجود علة الاسكان

90
00:29:54.050 --> 00:30:09.550
قالوا يكره ولا يحرم والامام احمد رحمه الله في رواية وهو الصحيح ان شاء الله انه يحرم نعم قال وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

91
00:30:09.850 --> 00:30:25.600
ان الله لم يجعل شفاءكم فيما فيما حرم عليكم رجل بيهقي وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على انه يحرم التداوي بالخمر. يحرم التداوي ليس بالخمر يحرم التداوي بكل محرم

92
00:30:25.600 --> 00:30:49.050
لان الحديث عام ان الله لم يجعل شفاءكم فيما كلمة ما هذه؟ اللغة العربية تدل على العموم في ماء في ماء اي في اي شيء حرم عليكم نكرة ما من الفاظ العموم في القاعدة الاصولية. فيما حرم عليه

93
00:30:49.350 --> 00:31:05.000
لا يجد الانسان ان يظن ان شفاؤه في السحر هذا ما يجوز لا يجوز للانسان يعتقد ان شفاؤه في هذا الحجر لا يظن الانسان يعتقد ان شفاؤه في الميتة او في الخمر

94
00:31:05.300 --> 00:31:26.700
او في الهيروين طيب فرضا ان الشفاك موجود في هذا المحرم لا يجوز استخدامه الا في حالة واحدة وهي ان لا يوجد غيرها يعني مثلا الان قال الطبيب ان هذا مرض

95
00:31:27.050 --> 00:31:44.750
وهذا المرظ ما له عندنا علاج الا ان نعطي المريض ها ما له عندنا علاج يذهب عنه الالم الا نعطي المريض شيء من الخمر يفقد عقله فلا يحس بالالم طيب قلنا له شوفوا لنا بديل اخر

96
00:31:45.150 --> 00:32:05.750
ها يذهب معه الاحساس قالوا ما ما عندنا في هذه الحالة يسمى الاضطرار والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لكن بقدرها فقط لكن اذا وجد البديل ما يجوز نهائيا مثال ذلك انسان يقول انا مصاب بالسحر

97
00:32:06.850 --> 00:32:19.850
والعلاج عند الساحر الفلاني يقول ما يجوز ان تذهب لان العلاج موجود بالرقية الشرعية بالقرآن بالسنة ما يجوز ان تذهب قال والله جربت وما نفع ما في شي اسمه جربته ما نفع

98
00:32:20.300 --> 00:32:41.000
تتداوى به حتى ينفع. مثلي انا الطبيب الطبيب تذهب اليه يعطيك جرعة من المضاد. ما نفع يعطيك جرعة ثانية ما نفع الاجراءات هو يعلم ان هذا المرض هذا دواء فاذا لم ينفع يزيد في الجرعات وينقص من الجرعات ها حتى يحصل بامر الله الشفاء

99
00:32:42.000 --> 00:33:11.250
لكن ما ينتقل الى غيره ما يجوز نعم   هو مدمن على احد. مهم. كل المخدرات نعم  بكمية اقل  اذا اثبت الطب انه لا يمكن التخلص من المخدرات الا بهذه الطريقة لا بأس

100
00:33:11.750 --> 00:33:27.100
لكن لو جانا طبيب مسلم وشهد لنا وقال لنا لا والله في طريقة اخرى ما هي قال احطوه في الحبس وسكروا عليه ها؟ خلو شهر راح يشفى نقول يجب ان يفعل هذا ولا يفعل

101
00:33:27.500 --> 00:33:48.400
واضح  لكن اذا شهد الاطباء المسلمون بانه ليس له علاج الا التدرج ما في بأس لانها حالة حالة الانفراد يجوز التداوي بالمحرمات في حالة الانفراد والضرورة فقط نعم ولذلك جاء في الحديث الاخر

102
00:33:48.850 --> 00:34:07.900
ان جماعة من الصحابة من اهل اليمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا بارض ذات برودة شديدة وانا نتداوى بهذه الخمرة نتدفى بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء امتي فيما حرمه

103
00:34:08.000 --> 00:34:27.750
تدفوا باللحاف. فايش يدفون بالخمر صح ولا لا؟ الدفة باللباس بدعة فيه بديل ما يصلح نعم قال رحمه الله عن وائل الحظرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يسمعها للدواء. ايوة

104
00:34:27.800 --> 00:34:44.450
هذا السؤال مهم ها طارق بن السويد كان من اطباء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. طارق بن الشويد والطبيب الكلدي فذكره ابن القيم الان نسيتهم عدة من الصحابة كانوا اطباء

105
00:34:45.100 --> 00:35:04.600
ولا وصاحب المقولة المشهورة المعدة بيت الداء هو الصحابي الجليل ابن كندة نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. مم. فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. اخرجه مسلم

106
00:35:04.600 --> 00:35:27.500
وغيرهما قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم صنعة الخمر لدواء او غيره فيه الاخبار بانها داء وفي حديث مرفوع ان الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع على كل حال حديث هذا لا يصح لكن الحديث الاول صحيح. انها ليست بدواء ولكنها داء

107
00:35:27.700 --> 00:35:49.100
طيب الان ننتبه في تقسيم الاشياء الاشياء اما ان تكون مباحة واما ان تكون محرم. المحرمات لا يجوز استخدامها في الادوية الا في الحالة اللي ذكرناها في الاول وهو ان نتيقن ان هذا الدواء لا يصلح الا مع هذا المحرم

108
00:35:49.900 --> 00:36:16.950
تركيبا او انفرادا تركيبا او افرادا فاذا حصل اليقين يعني مثلا الان اسمع بعض الاطباء يقولون ان هناك انواع من شراب الكحة فيه مواد مخدرة ان كانت مخدرة بمعنى بمعنى التخدير بمعنى لان التخدير في اصطلاح الاطبا قد يكون بمعنى منوم

109
00:36:17.150 --> 00:36:32.950
اذا كان المقصود مخدر يعني منومة دون اسكار هذا ما في اشكال. يجوز لان اي دواء ينوم المريظ بدون اسكار ليس بمحرم نضرب مثال الان تعرفون انتم حبة جوز الهند

110
00:36:33.150 --> 00:36:52.300
شو يسمونه هذا جوزة الطيب. جوزة الطيب جمع من الفقهاء كرهوها ومنهم من حرموها طب لماذا حرموها لماذا كرهوها؟ الذين حرموها قالوا لانها مسكرة. وهذا اذا ثبت ان زوجة الطيب مسكر لا شك انها محرمة

111
00:36:52.950 --> 00:37:14.750
الذين كرهوها قالوا يجوز قليله ولا يجوز كثيره لماذا؟ قالوا لانها ليست مسكرة ولكن الاكثار منها يخدر بمعنى ينوم الانسان ويقتله فهي فيها مادة سمية هذا اذا ثبت في الطب. حينئذ نقول

112
00:37:14.750 --> 00:37:33.000
ان كان مسكرا ما جاز استخدامه في الادوية مطلقا الا للحال للشباب. واذا كان ليس مسكرا ولكن مخدر فقط فيجوز استخدامه في الادوية مطلقا واضح؟ واضح نعم على كل حال

113
00:37:33.500 --> 00:38:01.400
والله الى الان العلماء على نفس  لما اثير عليه هذا الجلل اوفر هو تركه اولى عشر سنوات هو تركه اولى على كل حال بالنسبة للكويت والسعودية وبعض دول يمنعونه ليش؟ لانه ممكن انت تاخذ خمس حبات تطحنه تحطه في طعام انسان يموت

114
00:38:02.900 --> 00:38:24.400
هو ممنوع في بعض الدول لكن الناس يجيبونه طريقة خلط او بطريقة شيء اخر  سمعته هو رجح مذهب الحنابلة. انها مسكرة ورجح مذهب الحنابلة انها مسكرة لكن هناك من اهل العلم من يقول ليست بمشكلة. هي مخدرة منومة

115
00:38:24.950 --> 00:38:49.850
قاتلة   اتفضل انا قلت لك الان الان العطارين نفسهم مختلفين فيما بينهم وهذا لا يرجع في العطارين وانما يرجع فيه الى علماء المختبرات والصيادلة والاطباء هم ماذا يقولون؟ يأخذون مادة جوزة الطيب ويبحثونها فان اثبت عندهم بالتجارب

116
00:38:50.100 --> 00:39:07.300
انها منومة مخدرة قاتلة فحينئذ نقول يجوز استخدام القليل من المنافع واستخدام الكثير منه القاتل لا يجوز ذلك اما اذا اثبت وانها مسكرة اذا اكثر منها الانسان لا يجوز استخدام القليل

117
00:39:08.100 --> 00:39:24.850
نعم. هكذا الزعفران الزعفران من الفقهاء من يقول انها مادة سامية سمية تقتل اذا اكثر من الانسان يعني المعاصرين يقولون اذا استخدم الانسان خمس قرامات من الزعفران دفعة واحدة يمكن يموت

118
00:39:26.000 --> 00:39:44.600
لكن باتفاق الفقهاء يجوز استخدامه في ايش؟ في الشاي في الطعام لاجل رائحته الزاكية فقط نعم. ومن اهل الفقهاء من كرهه دكتور ما ما في احد عنده خبر عن جزء طبي من الناحية الطبية ايش

119
00:39:46.250 --> 00:40:09.550
ها الحمد لله  نعم قال رحمه الله باب التعزير وحكم الصائم نعم عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق قبل قبل ما ننتقل الى الباب هذا احب

120
00:40:09.550 --> 00:40:27.500
اذكر مسألة مهمة وهي ما حكم من يبيع للمسلمين المحرمات ماذا يفعل به؟ الان مثلا انسان باع للمسلمين لحم الميتة على انه لحم او باع لهم لحم الحمار على انه لحم عجل

121
00:40:28.200 --> 00:40:48.300
او باع لهم شرابا فتبين انه كان خمرا قد خلل او باع لهم شيئا تبين لهم بعد ذلك انه كان مسروقا محرما في جميع هذه الحالات في حكم التعزير والتعزير سيأتي حكمه الان. نعم

122
00:40:48.750 --> 00:41:04.250
قال عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اشواط الا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه

123
00:41:04.350 --> 00:41:25.300
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يزاد في التعزير على عشر على عشر جلدات وقال مالك والشافعي تجوز الزيادة ولا يبلغ ادنى الحدود وقال اخرون يكون التعزير في كل حد دون حد جنسه. قال الحافظ ظاهر الحديث ان المراد بالحج ما ورد فيه من الشعر عدد من

124
00:41:25.300 --> 00:41:42.500
الجلد او الضرب مخصوص او عقوبة او عقوبة مخصوص  ما ورد فيه من الشعر عدد من الجلد او الضرب مخصوص او عقوبة مخصوصة. وذهب بعضهم الى ان المراد بالحج في الحديث حق الله

125
00:41:42.600 --> 00:42:02.600
قال ويحتمل ان يفرق بين مراتب المعاصي. وما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه. وما لم يرد فيه تقدير فان كان كبيرة الزيادة على العشر وان كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة انتهى ملخصا. قال في الاختيارات والتعزير يكون على فعل محرمات

126
00:42:02.600 --> 00:42:22.550
وترك الواجبات وقد يكون التعزير بتركه المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته التعزير هو معناه العقوبة الغير مقدرة شرعا يعني لو ان انسان فعل ذنبا او معصية

127
00:42:23.400 --> 00:42:42.850
مثل ما قلنا انسان باع للمسلمين لحم الحمار انسان يغش في البيع والشراء انسان آآ يروع المسلمين يعني شيء لم يأتي فيه حد من الشرع فكيف اه يحكم عليه القاضي؟ هذا يسمى التعزير

128
00:42:43.400 --> 00:43:07.550
التعزير اما ان يكون بالظرف او يكون بالحبس او يكون بالمال او يكون بجمع الثلاثة فان كان بالضرب فجمهور العلماء يقولون لا يزاد على عشرة اسواط اذا يظرب حكم القاظي ان فلان الذي يبيع لحم الميتات للمسلمين

129
00:43:07.600 --> 00:43:24.700
يجلد مائة جلدة. كيف يجلد طيب الان لا يوجد على عشرة قالوا يجلد اليوم عشرة وغدا عشرا وبعد غد عشرا لا يجمع له فيشبه الحد الذي هو الثمانين جلدة وهذا كلام مستقيم

130
00:43:25.450 --> 00:43:43.100
وقال بعض العلماء كما سمعتم انه لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى المقصود بحدود الله يعني فيما يتعلق بحقوق الله رجل ترك الجماعة فيأتي الحاكم يريد ان يؤدبه

131
00:43:43.350 --> 00:44:05.100
لا يجوز ان يظرب اكثر من عشرة اسواط رجل قصر في تربية اولاده وهذا حق من حقوق الله عز وجل متعلق بالاولاد ونحو ذلك من الامور واما حقوق العباد فمرجعه الى القضاة وهذا هو الصواب ان شاء الله تعالى. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه

132
00:44:05.100 --> 00:44:29.700
وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود رواه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي. قال الشارعي رحمه الله الحديث دليلا على ان التعزير يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان اجتهدوا الوالي فيجتهد الوالي في ذلك بما يراه الاصلح. ومعنى الحديث يقيل ذوي الهيئات عثراتهم

133
00:44:30.000 --> 00:44:48.950
يعني ان اصحاب الجاه والمناصب الذين يتولون امور المسلمين ليسوا معصومين يعني عندك الان وكيل وزارة مدير في ادارة وزير في وزارة اذا تعثر واخطأ مرة مهو على طول تعاقبه

134
00:44:49.550 --> 00:45:01.250
لانك اذا عاقبته من اول مرة لا احد سيتولى الامر كل واحد سيرفع امره يقول له اسمح لي واسمح لي واسمح لي قاضي اخطأ في الحكم ما تيجي على طول تعاقبه

135
00:45:03.000 --> 00:45:22.350
العلماء وائمة المساجد اذا اخطأوا في اي شيء ما تجد تعاقبه مباشرة هذا معنى الحديث. اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود مهو عشان وزير ولا عشان وكيل ولا عشان مدير ولا عشان عالم ولا عشان امام مسجد

136
00:45:22.400 --> 00:45:35.500
اذا ارتكب الحد ما تقول لا خلاص ما نقيم عليه الحد لا اقم عليه الحد حدود الشرعية لابد من اقامتها اذا اي شيء نقيلهم فيما ليس فيه حد مثلا انت وضعت

137
00:45:35.600 --> 00:45:52.900
مسؤول عن كتيبة في الجيش كان الواجب عليه ان يسلك بهم هذا المسلك لكي يصلوا الى النجاة فاخطأ فسلك هذا المسلك وتضرر الجن ما يجوز ان تعاقب على طول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم

138
00:45:53.300 --> 00:46:11.200
ولو حصل هذا الامر لما تولى احد شيئا ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان بعض الناس لا يتولى له شيئا لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه يقيل عثرة ذوي الهيئات مرة

139
00:46:12.250 --> 00:46:32.550
ومرتين في الثالثة خلاص ما في كلام يؤاخذه. بينما كان عثمان رضي الله عنه يتحمل اقالة يتحمل عثرات ذوي الهيئات مرة مرتين ثلاثة حتى يستيقن انه لا فائدة منه فيزيله ويضع اخر مكانه

140
00:46:33.300 --> 00:46:51.150
اذا الحديث فيه دلالة انه اقامة الحدود يجب ان تقام على اي شخص كان ولو كان ولو كان ما كان من اصحاب الهيئة. اما ما دون الحدود فاقالة امورهم امر لابد منه

141
00:46:51.650 --> 00:47:09.750
يعني مثلا انت تعرف ان هذا التاجر رجل امين ومعروف بالامانة وبالصدق واذا باحد المسؤولين وقف على كذبة من كذبة كذبة له ما يجي يفشي هذا الكلام بين الناس لتسامح

142
00:47:09.900 --> 00:47:37.350
تقول زلة من زلات الانسان ليس بمعصوم ويعفو عنه ونحو ذلك من الامور. قال العلماء رحمهم الله الوالي يجتهد باقالة ذوي الهيئات عثراتهم نعم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه انه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموتا فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه

143
00:47:37.350 --> 00:47:54.550
وديته اخرجه البخاري قال الشارع هباء من علي رضي الله عنه للاحتياط لانه رآه من باب التعزيرات فان من مات بالتعزير ضم ضمنه الامام كما هو قول الجمهور. اذا لاحظوا الان

144
00:47:55.250 --> 00:48:15.800
الانسان الذي يقام عليه الحد فيموت لا ضمان له يعني مثلا انسان زنا وهو غير محصن. يجلد مئة جلدة. جلد مئة جلدة فمات لا يضمن لا دية له طيب انسان سرق فقطعت يده

145
00:48:16.050 --> 00:48:35.600
فارادوا ان يخيطوا الدم ليتوقف ما توقف مات. لا يضمن لانه اقيم عليه حد من حدود الله اذا اي حد من حدود الله اذا نتج عنه القتل بغير عمد لا يكون الامام ولا بيت مال المسلمين ظامنا له

146
00:48:36.550 --> 00:48:55.250
ولا المقيم عليه الحد ولا القاضي ابدا. ما دام لا لا يوجد افراط في المسألة اما في غير الحدود في غير الحدود فجمهور العلماء ان القاضي اذا اقام التعزير على انسان او الحاكم

147
00:48:56.400 --> 00:49:14.100
او الحاكم اقام التعزير على انسان في غير الحدود قال اضربوا فلان عشر جلدات ظربوا عشر جلدات احدى الجلدات اصابت الحبل الشوكي في ظهره فما يظمنه يجب ان يدفع الدية من بيت مال المسلمين لاولياءه

148
00:49:14.950 --> 00:49:36.350
واضح؟ واضح هذه مسألة مهمة جدا لابد ان ننتبه لها  اي انسان يموت بغير حد من حدود الله بسبب تعذير فانه ظمانه وديته على بيت مال المسلمين نعم لكن لا يرجع فيه الى القاضي

149
00:49:36.700 --> 00:49:52.500
وانما يرجى بيد الحاكم او بيت مال المسلم نعم قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد رواه الاربعة وصححه الترمذي

150
00:49:52.900 --> 00:50:10.450
قال الشارع فيه دليل على جواز الدفاع عن المال وهو قول الجمهور. وهذا في غير السلطان. ولا يجوز دفاعه للاثار الواردة بالامر بالصبر على جورهم والله اعلم نعم. قال وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه انه قال سمعت ابي يقول

151
00:50:10.550 --> 00:50:29.100
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول. ولا تكن القاتل اخرجه ابن ابي خيثمة والدار قطني. واخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفطة. قال الشارح الحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن

152
00:50:29.100 --> 00:50:45.450
والتحذير من الدخول فيها وفيه دليل على ان على الا يجب الدفاع عن النفس وانها لا تحرم المدافعة صواب وفيه دليل على انه لا يجب الدفاع عن مصلحوها انه لا يجب الدفاع عن النفس

153
00:50:45.550 --> 00:51:02.600
يعني ظمير الشأن. نعم وفي دليل على انه لا يجب الدفاع عن عن النفس وانها لا تحرم المدافعة. وان النهي للتنزيه لا للتحريم. اذا بين اه المدافع عن المال والعرض والنفس

154
00:51:03.450 --> 00:51:22.400
اه مع وجود السلطان فالانسان يدافع عن نفسه وعرضه وماله بمقابل اللص في مقابل الصائم لماذا؟ لان السلطان سيحكم هل كنت محقا او مبطلا لكن اذا كان الذي يريد ان يأخذ مالك او يتعدى عليك هو السلطان نفسه

155
00:51:22.450 --> 00:51:38.950
فيجب الصبر على اذاها لان مدافعته يترتب عليه مفسدة اعظم واذا كان الذي يأخذ مالك او يتعدى عليك في زمن الفتنة لا يوجد سلطان فالانسان يكون كخيري ابن ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:51:39.350 --> 00:51:56.350
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله الخميس القادم نبدأ بكتاب الجهاز تمام؟ طيب خلاص تعبت