تعرفون ان بعض الفقهاء لما اول ما اكتشفوا ما يسمى بالحشيشة آآ ايش يسمى الحشيش هذي اللي لها اسم ها لا موجودة في ايام شيخ علي خشخاش ايام شيخ الاسلام ذكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد وقفنا على كتاب مختصر الكلام شرح بلوغ المرام للمبارك رحمه الله في كتاب الحدود باب حد الشارب وبيان المسكر المقصود بالشارب عند الفقهاء رحمهم الله انما هو شارب الخمر وليس المقصود به كل شأن والالف واللام فيه للعهد اي حد شارب الخمر والمقصود بالمسكر الالف واللام فيه الاستغراق وهو كل ما اذهب العقل مع مع النشوة اما ما اذهب العقل بالغيب بوبة النوم ونحوه فهذا لا يكون مسكرا وسيأتي تفصيله ان شاء الله نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الحافظ رحمه الله باب حد الشارب وبيان المسكر وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس وقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه جلد بجريتين جريدتين في اربعين يساوي كم ثمانين نعم ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة رضي الله عنه انه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر الاربعين وجلد عمر ثمانين. وكل سنة وهذا احب اليه وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شرب فكون عمر جلس ثمانين من حيث الافراد كون النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر جلد اربعين من حيث التثنية والمودة واحد لذلك قال الراوي كل سنة وكل سنة يعني سواء جمعت فجلدت اربعين او افردت فجلدت ثمانين. نعم قال الشارح رحمه الله سميت الخمر خمرا لانها تخمر العقل اي تستره. وقال عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل قيل سميت خمرا لانها تترك حتى لانها تترك حتى تدرك والحديث دليل على ثبوت الحد على شارب الخمر. قال النووي رحمه الله اجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال واطراف الثياب ثم قال والاصح جوازه بالسوط. قال الحافظ وتوسط بعض المتأخرين. فعين الصوت للمتمردين واطراف واطراف واطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم. يعني اطراف الثياب كيف يأخذ العمامة ويضربه بالعمامة هذا معناه طرف الثوب او يخرج يده من الكم ثم يضربه بالكم هذا معنى نعم قال بحسب ما يليق بهم. وفي الحديث ان حد السكران ثمانون جلدة باتفاق الصحابة على ذلك في عهد عمر وفيه ان من تقيأ الخمر وجب عليه الحد. ولمسلم انه شهد على الوليد رجلان احدهما عمران انه شرب الخمر وشهد عليه اخا انه رآه يتقيأها. اذا تأملوا ان الخمر ما خامر العقل لكن خامر العقل مع النشوة فان ذهب العقل بسبب نوم فلا يسمى خمرا او بسبب اغماءة لا يسمى خمرا لو ان انسان اكل شيئا من الزعفران الزعفران نوع اذا اكثر منه الانسان ربما يذهب عقله بحيث انه يغمى عليه لانه سمي لكن لكنه لا يصيب الانسان بالنشوة لو ان انسانا اخذ البنزين وتنشطه واستنشقه فاصيب بالنشوة هذا يسمى خمر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الخمر ما خامر العقل. روي عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب البت وعن شراب كذا وعن شراب كذا قال حرام حرام ثم قال كل ما اسكر كثيره فقليله حق. قاعدة الخمر ما اسكر. السكر معناه ذهاب العقل مع شيء من النشوة. هذا معنى السكر. يتخيل الانسان اشياء لا حقيقة لها اما مثلا البنج البنج هذا ما فيه نشوة يذهب العقل ينوم الانسان صح ولا يا دكتور؟ اذا هذا ليس ليس مثل نفس الشيء الكحول الان الكحول يقسمونه الى قسمين في كحول اثيلية وفي كحول ميثيلية. الكحول الايثيلية لا تسكر. يقولون الكحول الميزيلية تسكر الحكم متعلق بالاسكال فاي شيء اسكر؟ حتى البتكس هذا البتكس لو اسكر ما يجوز استخدامه صار خمر خلاص نعم قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد وهذا لفظ والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري. قال الشارح رحمه الله استدل به استدل به على قتل الشارب في الرابعة. اذا لم ينتهي وقال جمهوره منسوخ قال الشافعي هذا مما لا خلاف فيه هذا مما لا اختلاف فيه بين اهل العلم. يعني قول الشافعي لا اختلاف فيه بين العلم ان شارب الخمر لا يقتل وان شرب متعددا لكن الحديث حتى اذا ثبت الحديث هل لولي الامر ان يعمل بهذا الحديث؟ الجواب نعم يمكن للقاضي يعمل بهذا الحدث ومن ومن مثل هذا الحديث يمكن ان يستشف دليل قتل المروجين للخمور والمروجين للمخدرات لان اذا كان الذي يشرب الخمر مرة يجلد والثاني يجلد والثالث يجلد والرابعة يقتل معنى هذا ان الذي يروج وينشره لاكثر ينشره بكم واحد لمئات من الناس كانه شرب لان كل من يتسبب هو في شربه يقول كانه هو الذي شرب فيستحق القتل ولكن قتل المروج للخمر او المروج للسكر او المروج للمخدرات قتله من باب التعزير وليس من باب الحج نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه متفق عليه قال الشارح الحديث دليل على انه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره اديميا او بهيما. الا اذا كان على وجه القصاص. ضرب انسان اخر لطمة فيظرب لطمة والا فالاصل لا يجوز الظرب على الوجه. وقال بعض العلماء حتى القصاص في الوجه لا يقتص منه لانه يترتب عليه ارتكاب محرم ففيه الارش وانما يكون الظرب في غير الوجه. واذا قلنا الوجه يعني يشمل الوجه ويشمل الرأس ويشمل قفا لا يجوز ضرب الانسان مطلقا لا عن الوجه ولا على الراس ولا على القفل لانها منافع الانسان في هذه الاماكن المنافع المهمة السمع والبصر والادراك والشم والعقل ونحو ذلك لكن لاين يظرب اذا صاحب شارب الخمر او القاذف يظرب على ظهره يظرب على اه فخذيه يظرب على انيته يظرب على رجليه لكن لا يضرب على وجهه مطلقا. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم قال الشارح الحديث دليل على انه لا يجوز اقامة الحد في المسجد والسبب في ذلك يرجع الى امرين الامر الاول ان المقصود من اقامة الحدود اظهاره لعموم المسلمين وعموم المواطنين سواء كانوا مستأمنين او معاهدين واذا اقيمت الحدود في المسجد فان النساء والاطفال والمعاهدين والذميين لا يرون هذا الحد فلا يحصل الانزجار هذا العلة الاولى والثانية ان المساجد انما اقيمت لاجل انما اقيمت لاجل العبادة طيب قد يقول قائل اقامة الحج عبادة. اقامة الحد عبادة لكن اقامة الحد في المسجد ليست نعم قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه انه قال قد انزل الله لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه مسلم. قال الشارح دليل على تحريم نبيذ التمر اذا اشتد وانه من الخمر اي نبيذ نبيذ التمر نبيذ المنجا نبيذ البرتقال نبيذ العنب اي نبيذ اذا اشتد ومعنى الاشتداد ان يظهر فيه الزبد ومعنى الاشتداد ان يظهر فيه الزبد ان ان يصبح فيه اه ان يسترد ان يزدرد او ان يدرك مثل ما مر معنا قال سميت خمرا لانها تترك حتى تدرك ومعنى تدرك يعني بمعنى تدرك التخمير اذا لا يجوز لنا ان نشرب اي نبيذ اذا اشتد ما علامة الاشتداد له علامة الاولى نظرية والثانية وقتية النظرية ان يظهر فيه الزبد و الرائحة الكريهة والزمنية انك تترك النبيذ في الماء اكثر من ثلاثة ايام فايهما حصل اولا لا يجوز شربه افرض انك تركت التمرة في الماء وبعد ثلاثة ايام لم يشتد لا يجوز شربه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه فوق ثلاث قد يقول قائل طيب انا انتبهت ووضعته في الثلاجة مشتد. نقول ما يجوز ما دام اكثر من ثلاثة ايام ما ينفع لان النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالوقت وفي احاديث اخرى علقه بالاشتداد دل على ان ايهما كان اسبق هو الذي يعمل به فلو ان انسان وظع زبيبا في ماء ونسي هذا الزبيب بعد خمسة ايام رجع الى هذا الزبيب ووجده لم ما يجوز شرب ماء نعم قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه قال نزلت الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر عقل متفق عليه لا المعلبات ما ما هي ما هي انبذة لا المعلبات عصير معصرات انقطاع لكن لا شوف الان كل المعلبات مثل المعلبة الاناناس معلب الفواكه المشكلة في العلب هذه تحفظ بالطريقة التي تسمى التحلية لولا الحلاوة الموجود فيها يتسكر فاذا هذي ما هو انتباه الانتباه ان يوضع الزبيب او التمر او العنب او الناناس لوحده مع الماء فقط هذا هو الانتباه لكن افرض اننا حفظنا هذا الشيء مملحا حفظنا هذا الشيء معلبا حفظنا هذا الشيء حلوا حفظنا هذا الشيء يابسا هذا ما يسمى انتباهنا لكن لو انك فتحته ثم اخذت قطعة الاناناس هذه ووضعتها في ماء ما يجوز ان تشربه اكثر من لكن لو فرضنا اننا حفظناه معلبا محلاتا ثم من فتحنا العلبة وجدنا الاشتداد فالاشتداد علامة على قمريته ما يجوز الزوجة نعم قال قال الشارع الحديث دليل على ان الخمر ليس خاصا بالمتخذ من العنب فقط بل يتناول المتخذ من غيرها مما يخامر العقل بل ان هناك احاديث ستأتي ان الخمر عام. كون هذه الخمس كانت موجودة انما هي حكاية واقع وليس دليل ايش؟ التخصيص وليس دليل التخصيص. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه مسلم. قال الشارع الحديث دليل على ان كل مسكر يسمى خمرا وعلى تحريم كل مشكل عسيرا كان او غيره نيئا او مطبوخا. نيئا او مطبوخا او لحن او يابسا او محلاتا ايا كان ما دام انه يخامل العقل ويسكر فهو اذا كان لا يسكر باي طريقة حفظ لا يظر لا يظر كل مشكلة هذه تسمى كلية مطلقة كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل مسكر حر. نعم معناته الان يعني مثل اه اختلف بعض العلماء في تحريمها ولكن الصواب انه لا اختلاف فيها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خلق. ما دام ان الخشخاش يخامر العقل ويسكر اذا هو داخل في العموم اليوم اكتشفوا ما يسمى بالهيرويين نفس الحكم اليوم اكتشفوا ما يسمى بالمخدرات الالكترونية نفس الحكم اي شيء يخامر العقل ويسكن الانسان لا يجوز ويكون تحت هذا العموم كل مسكر خمر سواء كان مشموما انتبه سواء كان مشموما او كان باللمس مجرد ما ان تلمسه مثل المخدرات اللي يسمونها اللزقة مجرد ما يضعونه على الجلد يسبب له سكر او كان متخذ بالابرة تحت الجلد او تحت الوريد. ما له علاقة ما هو لازم تشربه عشان يصير مخدر خمر لا كل مسكين خمر قاعدة نبوية وكل مشكل حرام اخرجه مسلم. نعم وهذا دليل على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان قاعدة عامة مطردة نعم وما تدري في المستقبل ماذا يكتشفون نعم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن حبان قال الشعر الحديث دليل على تحريم القليل والكثير مما اسكر جنسه. واخرج ابو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها. كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فما منه الفرق فملئ الكف منه حرام نعمل فرق نوع من انواع الاوعية وهو الشيء الكثير فملئ الكف منه حرام نعم واخرج ابو داوود ايضا لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وضع لنا قاعدة ما اسكر كثيره وقليله حق يعني مثلا يأتي انسان ويقول لك البيبسي حرام ليش حرام قال لي اذا اكثرت منه يضرك قلنا هذا ليس دليل التحريم لان حتى اللحن لو اكثرت منه يضرك صح ولا لا يا دكتور؟ الرز لو اكثرت منه يضرك فهذه ليست قاعدة صحيحة لكن لو قال لنا قائل انتبهوا هذا الشيء لا تكثر منه لماذا؟ قال لا تكثر شم البنزين ليش؟ قال لانك اذا اكثرت منه تسكر اذا قلنا شمه مرة واحدة لا تجوز بعض الناس ظن ان الدخان حرام لان الاكثار منه يؤدي الى الظرر لا غير صحيح الدخان حرام لان القليل منه مضر بغض النظر عن الكثير القليل منه مضر واذا كان القليل منه مضر والكثير منه اضر في فرق بين المسألتين ولا لا يا دكتور يعني بعض الناس يظن يقول لك الدخان حرام اذا اكثرت منه لا قد اثبت الطب وبالتجربة ان رائحتها القليلة منتنة ورايحتها الكثيرة منتنة ان الدخان الواحدة مضرة في الجسم ثم اذا اكثر من الانسان زاد الظرر فهو لا يقاس على المباح لان المباح في اصله لا مضرة فيه. فان اكثرت منه حصل الضرر. فصار بينهما فرقا لكن ما اسكر كثيره فقليله حرام ولو شربة واحد ما يجوز. نعم قال واخرجه داود ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسلم ومفتي قال في سبل السلام وحكى العراقي وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة وان من استحلها كفر قال وعدة منها وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية وقبائحها خصالها موجودة في الافيون وفيه زيادة مضار انتهى. قلت قد اختلف العلماء في التمباك من باكية نبتة الدخان تنباك نبتة الدخان ومثل هذا القات اه؟ القات وقد افتى اه الصنعاني رحمه الله بتحريم القات وافتى ابن الوزير بتحريم القات نعم انت تقول اغلبهم انا اقول لك قصة راح تتعجب انا رأيت بام عيني في عدة من مساجد المسلمين وانا صغير في افغانستان ورأيت وانا كبير في باكستان ائمة المساجد اول ما يسلمون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يخرج من جيبه التمباك ويضعه في فمه. قبل الاستغفار وقبل الكرش يقولون حلال اي نعم ولزلك ذكرت له نعم وقبله ابن الوزير ايضا وهو من فقهاء اليمن الشوكاني له كلام متردد والصواب انه افتى بتحريمه ايضا جمع من علماء اليمن وهم الذين عايشوا الوضع ومر معنا حديث ابي داوود كل مسكر ومفطر حرم والقات يعني كل انسان عاقل يدرك انه مفتر للناس واضح هذا الكلام واضح نعم لكن التنباك لا يسكر لا يشكل قطعا والدخان لا يسكر والقات لا يسكر لكن مضرته عظيمة لذلك يفتى بتحريمه لانها في نفسها ضارة فان اكثر منها الانسان اصبح مضرته اعظم والقاعدة الشرعية في المباحات ان قليله ان كان ضارا فهو حرام ككثيره وقليله ان كان مباحا فهو مباح والكثير منه لا يحرم الا اذا ضر في فرق بين المسألتين نعم في صنعاء لها ابيات في تحريم القائد والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله من علماء اليمن قد افتى بتحريم القات لبعض طلابه رسالة في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في التنباك ونحوه فكره بعضهم وحرمه بعضهم. وهو الصواب لانه من الخبائث. ومفاسده فاسد كثيرة واضيفوا اليه وكذلك الدخان والقات اقول لكم شيء وليس نكتة لكنها واقعية كنت اه مرشدا للحجاج في ساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في عام الف واربع مئة وثلاثة وعشرين هجرية يعني قبل اكثر من خمسطعشر سنة جائني مجموعة من الحجاج في ايام طالبان كانوا اه في افغانستان وهم جايين للحج فجاني مجموعة في المدينة قالوا يا شيخ حنا الحين آآ ما كملنا اربعين صلاة يصير نرجع لانهم عندهم قاعدة انه لازم يصلون اربعين صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقعدون ثمانية ايام ويظنون انهم لو ما صلوا اربعين صلاة ان حجهم ناقص فلما سألوني السؤال هذا سبحان الله جاء في نفسه فضول ان هذولا ما يتركون اربعين صلاة ليش اليوم يعني يسألون ليش المرة؟ العادة انك لو تقول لهم اي شيء ما يمكن ايش معنى هذولا يسألون فقلت لهم انتم ما معكم شيخ قال معنا شيخ وهذا الشيخ الذي معنا يجيز لنا ان نذهب وان لا نكمل الاربعين صلاة وان نرجع فقلت له والله غريب يا اخي اول مرة اشوف شيخ من هذه المناطق يفتي بهذه الفتوى قلت له طيب ليش تتركونه؟ ممكن اعرف فواحد منهم نظر الي قال والله يا شيخ الان وقت قطاف وقت قطاف ازهار الافيون واحنا نزرع الفيون وجايين الحج واذا تأخرنا نخاف ان هذا الافيون احنا مو موجودين ان الجماعة ياخذونها ويشربونها وتروح فلوسهم قلت له لا تكون انتوا جايين بفلوس الافيون؟ قال طبعا جايين بفلوس الافيون اجل كيف جايين جايين الحج بفلوس الافيون قلت له شيخكم ما يقول لكم مفيون حرام قال لا ما يقول قلت له لا هذا الشيخ لازم يجلس معه فالمهم استدعيته فقلت له خليني انا اضيفه واكرمه لعل الله ان ضيفتهم في البيت وجاو عندي فجلست الاطفة وكذا بعدين رجل كبير فوق السبعين عمرك ورجل يعني فاهم مو تقول مو فاهم قلت له يا شيخ ممكن اعرف يعني لماذا الهيروين حلال يعني قال بكل بساطة ما ظنيت انه يعني عالم بهذه يتكلم بهذه الاسلوب قال له نبتة من نبت الله عز وجل ما دام من نبت الله فهو حلال نبتة خضرا جيدة طيبة الناس كلهم اللي معاه جالسين في الديوانية عندي كلهم ما شاء الله شيخنا عنده دليل قلت له على قولك هذا يا شيخنا الخنزير من خلق الله ليش محرمة الان اذا كانت القضية ان هذه نبتة من خلق الله فالخنزير من خلق الله قال لانها مضرة قلت والهيروين الان ثبت الان انها العلة الاولى اللي هو ذكرها غير صحيحة وهي لا يكفي ان نقول ان هذا من خلق الله هو مباح والا نصير مثل ايش؟ مثل المشركين المشركين يقولون ما ذبحناه بيدنا نأكله وما مات حتف انفي بامر الله لا نأكله هذا قياس ومن الباطل ونسوا ان الله هو الذي امرنا ان نذبح ونأكل والا نأكل الميتة لوجود المضرة وهي انحباس الدم فلما علم ان هذه المناقشة خاطئة كانت انتقل مباشرة قال نحن نبيعها للكفار هو يقول نبيعه للكفار قلت لمن تبيعونها؟ قال نبيعها لجرارات الامريكان وهم يودونها ويبيعوه ترى من اسباب انقلابها امريكا احنا ما نتكلم بالسياسة من اسباب انقلاب امريكا على طالبان لان طالبان حرمت الهيروين فانقطع يعني عرق كبير من عروق السوق السوداء في تمويل الهيروين على الغرب فلذلك كان من اسباب انهائهم على كل حال هذه مسائل سياسية ما نعرف حنا في السياسة شيء لكن لو جانا طبيب مسلم وشهد لنا وقال لنا لا والله في طريقة اخرى ما هي قال احطوه في الحبس وسكروا عليه ها؟ خلو شهر راح يشفى نقول يجب ان يفعل هذا ولا يفعل لا نعرف قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له شيخ يعني اذا سرقوا هم نسرق سكت شوي قال نعم قلت له طيب اذا زنوا توقف الشيخ ما قال شي قلت له يا شيخ هذا ما يجوز وكذا المهم ما اقتنع فقالوا لي يصير الان نكمل ما نكمل اربعين سنة قلت لهم بحق بالنسبة لكم ما يصير لازم تكملون الصلاة نعم الحديث شيخ الاربعين صحيحة؟ حديث اه نعم احاديث من صلى اربعين صلاة في مسجدي هذا كتبت له براءة براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث هذا ضعيف الحديث الصحيح من صلى اربعين يوما في جماعة كتبت له براءته ولم تفته تكبيرة الاحرام براءة من النار براءة من النفاق هذا حديث صحيح احسن نعم من من صلى اربعين يوما مو صلاته في جماعة لم تفته تكبيرة الاحرام كتبت له براءة نعم فروظ كلها وانا لما كنت في مسجدي في الهبدان بالفاحل اذكر كان رجل عندي في المسجد لما سمع هذا الحديث منه كبير السن قال ان شاء الله اني بصلي ففي المرة الاولى حاول حاول لما وصل ثمانية وعشرين فاتته الجماعة يدور يدور ما لقى قال ابدا من جديد في المرة الثانية بدأ من جديد لما وصل ستة وثلاثين فاتته جمال في المرة الثالثة استطاع ان يصلي اربعين يوم في جماعة ولم تفته تكبيرة الاحرام. نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد اذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه اخرجه مسلم. هذا الشارح فيه دليل على جواز الانتباه وجواز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. ومظنة ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة ايام. نعم قال وعن ام سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال طبعا هناك من اهل العلم هذه المسألة ليست اتفاقية مسألة خلاف هناك من اهل العلم من قال ان الانسان اذا انتبذ الزبيب في الماء او التمرة في الماء ومر عليه ثلاثة ايام ولم يشتد قالوا يكره شربه ولا يحرمه لعدم وجود علة الاسكان قالوا يكره ولا يحرم والامام احمد رحمه الله في رواية وهو الصحيح ان شاء الله انه يحرم نعم قال وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما فيما حرم عليكم رجل بيهقي وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على انه يحرم التداوي بالخمر. يحرم التداوي ليس بالخمر يحرم التداوي بكل محرم لان الحديث عام ان الله لم يجعل شفاءكم فيما كلمة ما هذه؟ اللغة العربية تدل على العموم في ماء في ماء اي في اي شيء حرم عليكم نكرة ما من الفاظ العموم في القاعدة الاصولية. فيما حرم عليه لا يجد الانسان ان يظن ان شفاؤه في السحر هذا ما يجوز لا يجوز للانسان يعتقد ان شفاؤه في هذا الحجر لا يظن الانسان يعتقد ان شفاؤه في الميتة او في الخمر او في الهيروين طيب فرضا ان الشفاك موجود في هذا المحرم لا يجوز استخدامه الا في حالة واحدة وهي ان لا يوجد غيرها يعني مثلا الان قال الطبيب ان هذا مرض وهذا المرظ ما له عندنا علاج الا ان نعطي المريض ها ما له عندنا علاج يذهب عنه الالم الا نعطي المريض شيء من الخمر يفقد عقله فلا يحس بالالم طيب قلنا له شوفوا لنا بديل اخر ها يذهب معه الاحساس قالوا ما ما عندنا في هذه الحالة يسمى الاضطرار والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لكن بقدرها فقط لكن اذا وجد البديل ما يجوز نهائيا مثال ذلك انسان يقول انا مصاب بالسحر والعلاج عند الساحر الفلاني يقول ما يجوز ان تذهب لان العلاج موجود بالرقية الشرعية بالقرآن بالسنة ما يجوز ان تذهب قال والله جربت وما نفع ما في شي اسمه جربته ما نفع تتداوى به حتى ينفع. مثلي انا الطبيب الطبيب تذهب اليه يعطيك جرعة من المضاد. ما نفع يعطيك جرعة ثانية ما نفع الاجراءات هو يعلم ان هذا المرض هذا دواء فاذا لم ينفع يزيد في الجرعات وينقص من الجرعات ها حتى يحصل بامر الله الشفاء لكن ما ينتقل الى غيره ما يجوز نعم هو مدمن على احد. مهم. كل المخدرات نعم بكمية اقل اذا اثبت الطب انه لا يمكن التخلص من المخدرات الا بهذه الطريقة لا بأس واضح لكن اذا شهد الاطباء المسلمون بانه ليس له علاج الا التدرج ما في بأس لانها حالة حالة الانفراد يجوز التداوي بالمحرمات في حالة الانفراد والضرورة فقط نعم ولذلك جاء في الحديث الاخر ان جماعة من الصحابة من اهل اليمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا بارض ذات برودة شديدة وانا نتداوى بهذه الخمرة نتدفى بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء امتي فيما حرمه تدفوا باللحاف. فايش يدفون بالخمر صح ولا لا؟ الدفة باللباس بدعة فيه بديل ما يصلح نعم قال رحمه الله عن وائل الحظرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يسمعها للدواء. ايوة هذا السؤال مهم ها طارق بن السويد كان من اطباء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. طارق بن الشويد والطبيب الكلدي فذكره ابن القيم الان نسيتهم عدة من الصحابة كانوا اطباء ولا وصاحب المقولة المشهورة المعدة بيت الداء هو الصحابي الجليل ابن كندة نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. مم. فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. اخرجه مسلم وغيرهما قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم صنعة الخمر لدواء او غيره فيه الاخبار بانها داء وفي حديث مرفوع ان الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع على كل حال حديث هذا لا يصح لكن الحديث الاول صحيح. انها ليست بدواء ولكنها داء طيب الان ننتبه في تقسيم الاشياء الاشياء اما ان تكون مباحة واما ان تكون محرم. المحرمات لا يجوز استخدامها في الادوية الا في الحالة اللي ذكرناها في الاول وهو ان نتيقن ان هذا الدواء لا يصلح الا مع هذا المحرم تركيبا او انفرادا تركيبا او افرادا فاذا حصل اليقين يعني مثلا الان اسمع بعض الاطباء يقولون ان هناك انواع من شراب الكحة فيه مواد مخدرة ان كانت مخدرة بمعنى بمعنى التخدير بمعنى لان التخدير في اصطلاح الاطبا قد يكون بمعنى منوم اذا كان المقصود مخدر يعني منومة دون اسكار هذا ما في اشكال. يجوز لان اي دواء ينوم المريظ بدون اسكار ليس بمحرم نضرب مثال الان تعرفون انتم حبة جوز الهند شو يسمونه هذا جوزة الطيب. جوزة الطيب جمع من الفقهاء كرهوها ومنهم من حرموها طب لماذا حرموها لماذا كرهوها؟ الذين حرموها قالوا لانها مسكرة. وهذا اذا ثبت ان زوجة الطيب مسكر لا شك انها محرمة الذين كرهوها قالوا يجوز قليله ولا يجوز كثيره لماذا؟ قالوا لانها ليست مسكرة ولكن الاكثار منها يخدر بمعنى ينوم الانسان ويقتله فهي فيها مادة سمية هذا اذا ثبت في الطب. حينئذ نقول ان كان مسكرا ما جاز استخدامه في الادوية مطلقا الا للحال للشباب. واذا كان ليس مسكرا ولكن مخدر فقط فيجوز استخدامه في الادوية مطلقا واضح؟ واضح نعم على كل حال والله الى الان العلماء على نفس لما اثير عليه هذا الجلل اوفر هو تركه اولى عشر سنوات هو تركه اولى على كل حال بالنسبة للكويت والسعودية وبعض دول يمنعونه ليش؟ لانه ممكن انت تاخذ خمس حبات تطحنه تحطه في طعام انسان يموت هو ممنوع في بعض الدول لكن الناس يجيبونه طريقة خلط او بطريقة شيء اخر سمعته هو رجح مذهب الحنابلة. انها مسكرة ورجح مذهب الحنابلة انها مسكرة لكن هناك من اهل العلم من يقول ليست بمشكلة. هي مخدرة منومة قاتلة اتفضل انا قلت لك الان الان العطارين نفسهم مختلفين فيما بينهم وهذا لا يرجع في العطارين وانما يرجع فيه الى علماء المختبرات والصيادلة والاطباء هم ماذا يقولون؟ يأخذون مادة جوزة الطيب ويبحثونها فان اثبت عندهم بالتجارب انها منومة مخدرة قاتلة فحينئذ نقول يجوز استخدام القليل من المنافع واستخدام الكثير منه القاتل لا يجوز ذلك اما اذا اثبت وانها مسكرة اذا اكثر منها الانسان لا يجوز استخدام القليل نعم. هكذا الزعفران الزعفران من الفقهاء من يقول انها مادة سامية سمية تقتل اذا اكثر من الانسان يعني المعاصرين يقولون اذا استخدم الانسان خمس قرامات من الزعفران دفعة واحدة يمكن يموت اذا ارتكب الحد ما تقول لا خلاص ما نقيم عليه الحد لا اقم عليه الحد حدود الشرعية لابد من اقامتها اذا اي شيء نقيلهم فيما ليس فيه حد مثلا انت وضعت لكن باتفاق الفقهاء يجوز استخدامه في ايش؟ في الشاي في الطعام لاجل رائحته الزاكية فقط نعم. ومن اهل الفقهاء من كرهه دكتور ما ما في احد عنده خبر عن جزء طبي من الناحية الطبية ايش ها الحمد لله نعم قال رحمه الله باب التعزير وحكم الصائم نعم عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق قبل قبل ما ننتقل الى الباب هذا احب اذكر مسألة مهمة وهي ما حكم من يبيع للمسلمين المحرمات ماذا يفعل به؟ الان مثلا انسان باع للمسلمين لحم الميتة على انه لحم او باع لهم لحم الحمار على انه لحم عجل او باع لهم شرابا فتبين انه كان خمرا قد خلل او باع لهم شيئا تبين لهم بعد ذلك انه كان مسروقا محرما في جميع هذه الحالات في حكم التعزير والتعزير سيأتي حكمه الان. نعم قال عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اشواط الا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يزاد في التعزير على عشر على عشر جلدات وقال مالك والشافعي تجوز الزيادة ولا يبلغ ادنى الحدود وقال اخرون يكون التعزير في كل حد دون حد جنسه. قال الحافظ ظاهر الحديث ان المراد بالحج ما ورد فيه من الشعر عدد من الجلد او الضرب مخصوص او عقوبة او عقوبة مخصوص ما ورد فيه من الشعر عدد من الجلد او الضرب مخصوص او عقوبة مخصوصة. وذهب بعضهم الى ان المراد بالحج في الحديث حق الله الانسان الذي يقام عليه الحد فيموت لا ضمان له يعني مثلا انسان زنا وهو غير محصن. يجلد مئة جلدة. جلد مئة جلدة فمات لا يضمن لا دية له طيب انسان سرق فقطعت يده قال ويحتمل ان يفرق بين مراتب المعاصي. وما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه. وما لم يرد فيه تقدير فان كان كبيرة الزيادة على العشر وان كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة انتهى ملخصا. قال في الاختيارات والتعزير يكون على فعل محرمات وترك الواجبات وقد يكون التعزير بتركه المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته التعزير هو معناه العقوبة الغير مقدرة شرعا يعني لو ان انسان فعل ذنبا او معصية مثل ما قلنا انسان باع للمسلمين لحم الحمار انسان يغش في البيع والشراء انسان آآ يروع المسلمين يعني شيء لم يأتي فيه حد من الشرع فكيف اه يحكم عليه القاضي؟ هذا يسمى التعزير التعزير اما ان يكون بالظرف او يكون بالحبس او يكون بالمال او يكون بجمع الثلاثة فان كان بالضرب فجمهور العلماء يقولون لا يزاد على عشرة اسواط اذا يظرب حكم القاظي ان فلان الذي يبيع لحم الميتات للمسلمين يجلد مائة جلدة. كيف يجلد طيب الان لا يوجد على عشرة قالوا يجلد اليوم عشرة وغدا عشرا وبعد غد عشرا لا يجمع له فيشبه الحد الذي هو الثمانين جلدة وهذا كلام مستقيم وقال بعض العلماء كما سمعتم انه لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى المقصود بحدود الله يعني فيما يتعلق بحقوق الله رجل ترك الجماعة فيأتي الحاكم يريد ان يؤدبه لا يجوز ان يظرب اكثر من عشرة اسواط رجل قصر في تربية اولاده وهذا حق من حقوق الله عز وجل متعلق بالاولاد ونحو ذلك من الامور واما حقوق العباد فمرجعه الى القضاة وهذا هو الصواب ان شاء الله تعالى. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود رواه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي. قال الشارعي رحمه الله الحديث دليلا على ان التعزير يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان اجتهدوا الوالي فيجتهد الوالي في ذلك بما يراه الاصلح. ومعنى الحديث يقيل ذوي الهيئات عثراتهم يعني ان اصحاب الجاه والمناصب الذين يتولون امور المسلمين ليسوا معصومين يعني عندك الان وكيل وزارة مدير في ادارة وزير في وزارة اذا تعثر واخطأ مرة مهو على طول تعاقبه لانك اذا عاقبته من اول مرة لا احد سيتولى الامر كل واحد سيرفع امره يقول له اسمح لي واسمح لي واسمح لي قاضي اخطأ في الحكم ما تيجي على طول تعاقبه العلماء وائمة المساجد اذا اخطأوا في اي شيء ما تجد تعاقبه مباشرة هذا معنى الحديث. اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود مهو عشان وزير ولا عشان وكيل ولا عشان مدير ولا عشان عالم ولا عشان امام مسجد مسؤول عن كتيبة في الجيش كان الواجب عليه ان يسلك بهم هذا المسلك لكي يصلوا الى النجاة فاخطأ فسلك هذا المسلك وتضرر الجن ما يجوز ان تعاقب على طول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ولو حصل هذا الامر لما تولى احد شيئا ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان بعض الناس لا يتولى له شيئا لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه يقيل عثرة ذوي الهيئات مرة ومرتين في الثالثة خلاص ما في كلام يؤاخذه. بينما كان عثمان رضي الله عنه يتحمل اقالة يتحمل عثرات ذوي الهيئات مرة مرتين ثلاثة حتى يستيقن انه لا فائدة منه فيزيله ويضع اخر مكانه اذا الحديث فيه دلالة انه اقامة الحدود يجب ان تقام على اي شخص كان ولو كان ولو كان ما كان من اصحاب الهيئة. اما ما دون الحدود فاقالة امورهم امر لابد منه يعني مثلا انت تعرف ان هذا التاجر رجل امين ومعروف بالامانة وبالصدق واذا باحد المسؤولين وقف على كذبة من كذبة كذبة له ما يجي يفشي هذا الكلام بين الناس لتسامح تقول زلة من زلات الانسان ليس بمعصوم ويعفو عنه ونحو ذلك من الامور. قال العلماء رحمهم الله الوالي يجتهد باقالة ذوي الهيئات عثراتهم نعم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه انه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموتا فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه وديته اخرجه البخاري قال الشارع هباء من علي رضي الله عنه للاحتياط لانه رآه من باب التعزيرات فان من مات بالتعزير ضم ضمنه الامام كما هو قول الجمهور. اذا لاحظوا الان فارادوا ان يخيطوا الدم ليتوقف ما توقف مات. لا يضمن لانه اقيم عليه حد من حدود الله اذا اي حد من حدود الله اذا نتج عنه القتل بغير عمد لا يكون الامام ولا بيت مال المسلمين ظامنا له ولا المقيم عليه الحد ولا القاضي ابدا. ما دام لا لا يوجد افراط في المسألة اما في غير الحدود في غير الحدود فجمهور العلماء ان القاضي اذا اقام التعزير على انسان او الحاكم او الحاكم اقام التعزير على انسان في غير الحدود قال اضربوا فلان عشر جلدات ظربوا عشر جلدات احدى الجلدات اصابت الحبل الشوكي في ظهره فما يظمنه يجب ان يدفع الدية من بيت مال المسلمين لاولياءه واضح؟ واضح هذه مسألة مهمة جدا لابد ان ننتبه لها اي انسان يموت بغير حد من حدود الله بسبب تعذير فانه ظمانه وديته على بيت مال المسلمين نعم لكن لا يرجع فيه الى القاضي وانما يرجى بيد الحاكم او بيت مال المسلم نعم قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد رواه الاربعة وصححه الترمذي قال الشارع فيه دليل على جواز الدفاع عن المال وهو قول الجمهور. وهذا في غير السلطان. ولا يجوز دفاعه للاثار الواردة بالامر بالصبر على جورهم والله اعلم نعم. قال وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه انه قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول. ولا تكن القاتل اخرجه ابن ابي خيثمة والدار قطني. واخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفطة. قال الشارح الحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها وفيه دليل على ان على الا يجب الدفاع عن النفس وانها لا تحرم المدافعة صواب وفيه دليل على انه لا يجب الدفاع عن مصلحوها انه لا يجب الدفاع عن النفس يعني ظمير الشأن. نعم وفي دليل على انه لا يجب الدفاع عن عن النفس وانها لا تحرم المدافعة. وان النهي للتنزيه لا للتحريم. اذا بين اه المدافع عن المال والعرض والنفس اه مع وجود السلطان فالانسان يدافع عن نفسه وعرضه وماله بمقابل اللص في مقابل الصائم لماذا؟ لان السلطان سيحكم هل كنت محقا او مبطلا لكن اذا كان الذي يريد ان يأخذ مالك او يتعدى عليك هو السلطان نفسه فيجب الصبر على اذاها لان مدافعته يترتب عليه مفسدة اعظم واذا كان الذي يأخذ مالك او يتعدى عليك في زمن الفتنة لا يوجد سلطان فالانسان يكون كخيري ابن ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله الخميس القادم نبدأ بكتاب الجهاز تمام؟ طيب خلاص تعبت