﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:18.150
قال رحمه الله واما بالاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح الجهاد فعلى اهل السلاح ان يبيعوه بعوض مثله ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح حتى يتسلق العدو او يبذل او يبذل لهم من الاموال ما يكترون

2
00:00:18.200 --> 00:00:38.200
والامام لو عين اهل الجهاد للجهاد تعين عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا اخرجه في الصحيحين. وفي الصحيح ايضا من خلال الجواندا لولي الامر اليوم عينوا ناس معينين في الدفاع عن البلد تعيني عليهم ذلك. ليس لهم ان يرجعوا ويقول نحن

3
00:00:38.200 --> 00:00:55.100
لا نفعل هذا الدفاع عن البلد تولى ولي الامر عينوا ناس معينين في ضبط الامور الداخلية فوجب عليهم ان يمتثلوا ما دام فيه مصلحة المسلمين فليس لهم ان يتركوا الامتثال

4
00:00:55.400 --> 00:01:15.400
وفي الصحيح ايضا عنه انه قال على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومشطه ومكرهه واثرة عليه. فاذا وجب عليه ان يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب علي ان يبيع ما يحتاج اليه بالجهاد والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في اصح

5
00:01:15.400 --> 00:01:35.400
في قولين العلماء ووفد روايتان عن احمد فان الله امر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا به فاتوا منه ما استطعتم. اخرجه في الصحيحين. فمن عجز عن الجهاد بالبدن ان يسقط

6
00:01:35.400 --> 00:01:51.500
الجهاد بالمال. كما ان من عجز عن الجهاد من مال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن ومن اوجب على المعبود ان يخرج من ماله ما واوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض

7
00:01:51.700 --> 00:02:08.100
ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين الى من يطحن لهم ومن يخبز لهم من عجزهم عن البيوت كما كان اهل المدينة على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا ولا خبز بل كانوا يشترون

8
00:02:08.100 --> 00:02:28.100
ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم فلم يكونوا يحتاجون الى التسعير. وكان من قدم بالحب باعه ليشتريه. صحيح كان من قيم ذي الحج باعه فيشتريه الناس من الجاربين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارب مرزوق ومحتكر ملعون

9
00:02:28.100 --> 00:02:48.100
وقال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم في صحيحه. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قفيل الطحان فحديث ضعيف بالباطل فان المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز. لعدم حاجتهم الى ذلك كما ان المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفوا

10
00:02:48.100 --> 00:03:08.100
كفارة لان المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها لليهود يعملونها فلاحة. لعجز الصحابة عن لان ذلك يحتاج الى سكانها الى سكناها وكان الذين فتحوها اهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت شجرة وكانوا له الف الف واربع مئة

11
00:03:08.100 --> 00:03:28.100
ربما اليهم اهل سفينة جعفر. فهؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم خيبر. ولو اقام طائفة من هؤلاء فيها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون. استغنوا عن اليهود

12
00:03:28.100 --> 00:03:48.100
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نقركم فيها ما شئنا وفي رواية ما اقركم الله وامر باجلائها وامر منها عند موته صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لهذا ذهب طائفة من العلماء فمحمد بن جرير الطبري الى ان الكفار

13
00:03:48.100 --> 00:04:13.400
ولا يفرون لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية الا اذا كانوا مسلمون محتاجين اليه اليهم فاذا استغنوا عنهم اجلوهم باهل خيبر. وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعك ليس هذا موضعه وان المقصود هنا ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين وخبازين فهذا على وجهين. احدهما يحتاج الى صناعتهم كالذين يطحنون يخبزون لاهل

14
00:04:13.400 --> 00:04:29.200
فهؤلاء يستحقون الاجرة وليس لهم عند الحاجة الا اليهم وليس لهم عند الحاجة اليهم ان يطالبوا الا باجرة المثل كغيرهم من الصناع. والثاني لا يحتاج الى الصنعة والبيع فيحتاجون الى من يشتري الحنطة ويطحنها

15
00:04:29.250 --> 00:04:49.250
والى من يخبزهم يخبزها ويبيعها خبزا بحاجة الناس الى شراء الخبز من الاسواق فهؤلاء لو ممكن ان يشتروا حمقة لو ممكن ان يشتروا الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز ما شاءوا مع حاجة الناس الى تلك الحنطة فكان ذلك ضررا عظيما. فان هؤلاء تجار تجب عليه

16
00:04:49.250 --> 00:05:09.250
زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء المسلمين. كما يجب على كل من اشترى شيئا يحصل ان يبيعه بربح سواء عمل فيه عمل او لم وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا سواء كان مسافرا يأكل ذلك من بلده الى بلد او كان متربصا به يحبسه

17
00:05:09.250 --> 00:05:24.350
في وقت الكساد الى وقت النفاق او كان مديرا يبيع دائما ويشتري كاهلين. فهؤلاء كلهم يجب عليهم زكاة التجارة اذا وجب عليهم ان يسمعوا الدقيقة وقلت لحاجة الناس الى ذلك الى ذلك الزم كما تقدمت

18
00:05:24.600 --> 00:05:41.650
او دخل لطوعا فيما يحتاج اليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه. فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيع الحنطة ولا الدقيق ولا الخبز الا بثمن مثلي من حيث يربحون الربح بالمعروف من غير ضار بهم ولا بالناس

19
00:05:42.450 --> 00:06:02.450
وقد تنازل العلماء في التسعير في مسألتين احداهما اذا كان للناس سعر اذا كان للناس سعر غال فاراد بعضهم ان يبيع باغلى من ذلك فانه يمنع منه في السوق في مذهب ما لك. وهل يمنع النقصان على قولين لهم؟ واما الشافعي واصحابه

20
00:06:02.450 --> 00:06:22.450
واحمد كابي حفص العكبري والقاضي ابي يعلى والشريف ابي جعفر وابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك جمالك بما رواه في موطئه عن يونس ابن سيف عن سعيد ابن المسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة ويبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر

21
00:06:22.450 --> 00:06:42.450
اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. واداب الشافعي والموافقون عن ذلك بما رواه وقال حدثنا الدروادي عن داوود في صالح التمام العين القاسم محمد العمر انه مر بحاطب بسوق بسوق المصلى وبين وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسألوا عن سعرهما

22
00:06:42.450 --> 00:06:57.650
فشعر له مدين له بكل درهم. فسعر لهم الدين لكل درهم. فقال له عمر قد قد حدثت بعير مقبلة قد تحدث البعير المقبل من الطالب تحمل زبيبا قد حدثت بعير مقبلة

23
00:06:57.900 --> 00:07:13.000
قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سيرك فاما فاما سوف يسير واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه فكيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في داره فقال ان الذي قلت لك

24
00:07:13.000 --> 00:07:33.000
ليس بمعرفة مني ولا قضاء انما هو شيء اردت به الخير لاهل البال. فحيث شئت فبع. وكيف شئت فبع. قال الشافعي وهذا الحديث ليس بخلاف ما رواه مالك لكنه رأى بعض ولكنه روى بعض الحديث ورواه عنه من راه وهذا اتى باول الحديث

25
00:07:33.000 --> 00:07:53.000
وبه اقول بان الناس المسلطون على اموالهم ليس لاحد ان يأخذهم ليس لاحد ان يأخذها او شيئا منها بغير طيب انفسهم الا في المواضيع التي تلزمه وهذا ليس منها. قلت على قول مالك قاله الوليد البادي الذي يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور

26
00:07:53.000 --> 00:08:13.000
اذا افترض منهم الواحد والعدد ان يسير بحق السي وامر باللحاق بسي الجمهور لان المراعى حال الجمهور. وبه تقوم المبيعات روى ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة. قال وعندي انه يجب ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق. ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق وهل يقام

27
00:08:13.000 --> 00:08:28.300
ومن زاد في السوق اي في قدر المبيع بالدرهم مثله كما يقام من نقص منه. قال ابو الحسن ابن القصار المالكي اختلف اصحابنا في قول مالك. ولكن من نحط السعرة فقال البغداديون اراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية

28
00:08:28.500 --> 00:08:48.500
وقال قوم المصريين ارادوا ان باع ثمانية والناس يبيعون خمسة قال وعندي ان الامرين جميعا ممنوعات لان من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة افسد على اهل السوق بيعهم فربما ادى الى الشواب والخصومة ففي منع الجميع مصلحته. قال ابو الوليد ابو الوليد قال ولا خلاف ان ذلك حكم اهل السوء

29
00:08:48.500 --> 00:09:06.800
واما الجانب في كتاب محمد ولا لا يمنع الجانب ان يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن الحبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس الا رفعه. قال واما جانب القلب والشعير فيبيع كيف يشاء الا ان له في انفسهم حكم اهل السوق. ان ارخص بعض تركوه

30
00:09:06.950 --> 00:09:26.950
وان كثر المرخص قيل لمن بقي واما اما ان تبيعك بيعهم واما ترفعه. قال ابن الحبيب وهذا في المكيل والموزون. مأكولا او غير مأكول دون ما لا يفال ولا يزن لان غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه. قال بلؤيد يريد اذا كان المكيل المجون متساويا. فاذا اختلف الامير بائع لم

31
00:09:26.950 --> 00:09:50.800
بائع الجيب الجيد يعني يبيعه بسعر الدهون قلت والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير الا يحد لاهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا فهذا فمنع منه فهذا منع منه جمهور العلماء. حتى ما لك نفسه في المشهور عنه. فنقل المنع ايضا عن ابن عمر وسالم

32
00:09:50.800 --> 00:10:06.100
وابي القاسم ابن محمد اه وسائل ابن وقاص ابن محمد قال وذكر ابو الوليد عن سعيد بن المسيب ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يحيى بن سعيد انه الارخص فيه ولم يذكر الفاظه. روى اشهب عن مالك

33
00:10:06.100 --> 00:10:20.400
صاحب السوق يسعر على ان على الجزارين لحم الظاهر ثلث الرطب ولحم الابل نصف ركن والا خرج من السوق قال اذا سعر عليهم قدر وما يرى من شرائه فلا بأس به ولكن اخاف ان يقوموا من السوء

34
00:10:20.450 --> 00:10:34.500
اصحاب هذا القول بان هذا مصلحة للناس بان هذا مصلحة للناس بالمنع من اغلاء السير عليهم ولا فساد عليهم. قالوا ولا يجبر الناس على البيع. انما يمنعون من البيع بغير السعر الذي

35
00:10:34.500 --> 00:10:54.500
يحده ولي الامر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه ايضا ابو داوود وغيره من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه

36
00:10:54.500 --> 00:11:04.500
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا رسول الله قال بل ادعوا الله ثم جاء رجل وقال يا رسول الله استعد لنا فقال بل الله يرفع ويغفر

37
00:11:04.500 --> 00:11:21.050
واني لارجو الا القى الله وليست لاحد عندي مظلمة قالوا ولان اجبار الناس على بيع لا يجب شرعا او منعه مما يباع شرعا ظلم لهم والظلم حرام. واما صفة ذلك عند من جوزه فقال

38
00:11:21.050 --> 00:11:41.050
ينبغي للامام ان يجمع وجوه اهل السوق ذلك الشيء ويحضر غيره من استظهارا على صدقهم فيسأله كيف يشترون؟ وكيف يبيعون الى ما فيه لهم وللعامة حتى يرضوا ولا يجبرون على التسهيل. ولكن مع الرضا قالوا على هذا اجازهم الاجازة. قال ابو الوليد

39
00:11:41.050 --> 00:11:57.350
ذلك انه بهذا يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشتري. ويجعل الباعة في ذلك من ريح ما يقوم به. ولا يكون فيه اجحاف للناس. واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه ادى ذلك الى فساد الاسعار واخفاء الاقوات باتلاف اموال الناس

40
00:11:57.400 --> 00:12:17.400
قلت فهذا الذي تراجع به العلماء رحمهم الله تعالى واما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون الواجب يعاقبون على تركه وكذلك من وجب عليه ان يبيع بثمن مثله فامتنع ان يبيع الا باكثر منه وهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا

41
00:12:17.400 --> 00:12:37.400
طيب ومنع ومن منع التسعيرة مطلقا محتجا بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا ماء. فقد غرق فان هذه قضية معينة. ليست لفظا عاما

42
00:12:37.400 --> 00:12:58.750
وليس فيها ان احدا امتنع من بيع يجب عليه او عمل يجب عليه. او طلب بذلك اكثر من عوض المشي. ومعلوم ان الشيء اذا رغب الناس دي المزايدة فيه اذا كان صاحبه قد بذله كما جرى في العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم. والمدينة كما ذكرنا ان مكان الطعام الذي

43
00:12:58.750 --> 00:13:18.200
يباع فيها غالبا من الجلد وقد يباع فيها شيء يزرع فيها  كل ما كان يزرع فيها الشعير فلم يكن البائعون والمشترون ناسا معينين ولم يكن هناك احدا يحتاج الناس الى عينه او او الى ما له ليجبر على عمل او على بيع. بل المسلمون

44
00:13:18.200 --> 00:13:36.200
كله من جنس واحد كل من يجاهد في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا من يخرج من في الغزو وكل منهم يرجو بنفسه وماله او بما اعطاه من الصدقات او او ما يجهزه به غيره. وان وكان اكراهه البائعين على ان لا يبيع سلعهم

45
00:13:36.200 --> 00:13:56.200
الا بثمن معين اكراها بغير حق. واذا لم يكن يجوز اكرامهم على اصل البيع ذكراهم على فلا يجوز. واما من تعين عليه ان يبيع فكالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعد شركا له في

46
00:13:56.200 --> 00:14:16.200
بعد وفاء له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. ولا وكس ولا شفاء لا وكس ولا شطر. فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد فهذا لما وجب عليه ان يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم لم يعتقهم ليكمن الحرية في العبد قدر عوضه بان يقوم

47
00:14:16.200 --> 00:14:30.550
جميع العبد قيمة عدل ولا وقت ولا شرف ويعطى قسطه من القسمة فان حق الشريك في نصف نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء. كما لك وابي حنيفة واحمد رحمهم الله

48
00:14:30.550 --> 00:14:47.400
لهذا قال هؤلاء كل ما لا يمكن قسمه اه انه يباع كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع ويقسم ثمنه اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع. وحكى بعض المالكية لذلك

49
00:14:47.400 --> 00:15:07.400
باجماعه لان حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. ولا يمكن اعطاؤه ذلك الا لبيع الجميع. واذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء من ملك ماله بعوض المثل لحاجة الشريك الى اعتاق ذلك النصيب وليس للمالك المطالبة

50
00:15:07.400 --> 00:15:23.250
زيادة على نسبة القيمة فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة الى اعطاء اعتاق ذلك النصيب؟ اذا كان الانسان يجب عليه ان يبيع السلعة اذا كان لشخص اخر عليه نصيب

51
00:15:23.650 --> 00:15:47.700
كذلك في ولي الامر ان يوجب ويوجب على الناس ان يبيعوا اذا كان الحق متعلق بعموم المسلمين. حتى لا يقع الظرر عليهم نعم نعم  تكميس وقاية من الحادث المضطري الى الطعام واللباس وغير ذلك. قال وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير

52
00:15:47.700 --> 00:16:07.700
كذلك يجوز للشريك ان ينزع النصر المشفوعة من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به. لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة قال ثابت بالسنة المستفيضة باجماع العلماء وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة. يأتي تحصيل مصلحة التكميل لواحد. فكيف بما هو اعظم

53
00:16:07.700 --> 00:16:27.700
من ذلك ولم ولم يكن له ان يبيع ان يبيعه للشريك بما شاء بل ليس له ان يطلب من شريك زيادة على الثمن الذي حصل له به وهذا في الحقيقة من نوع التولية فان التولية ان يعطي المشتري السلعة لغيره مثل ثمن الاشتراه به. وهذا ابلغ من البيع

54
00:16:27.700 --> 00:16:47.700
ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه الاجنبي غير الشريك الا بما شاء. اذا اذ لا حاجة بذاك الى شرائك حاجة شريف. فاما اذا ان قوما اضطروا الى هي سكنى في بيت انسان اذا لم يجدوا مكان يهبون اليه الا ذلك البيت فعليه ان يسكنه. فعليه ان يسكنه

55
00:16:47.700 --> 00:17:07.700
وكذلك وكذلك لو يحتاج الى ان يعيرهم بثيابا يستمتعون بها من البرد او الى الات يطبخون بها او ويسقون يبذل هذا مجانا. واذا احتاجوا الى الدليل على مثلا على وجوب مثلا ايواء مثلا

56
00:17:07.700 --> 00:17:26.600
واللاجئين ممن؟ هذا ليس من انظمة الامم المتحدة هذا من دين الله عز وجل ايواء المضطرين وكذلك يعني بيع لهم بعض الناس اليوم يقول ما نبيع اللي بتنزل فلانة طيب يعرفون من البر

57
00:17:27.300 --> 00:17:49.850
نعم واذا احتاجوا الى ان يعينهم دلما يستيقون به او قدرا او قدرا يطبخون فيها او فأسا يحشرون به فهل عليه بذل في اجرة المثل لا بزيادة  فيه قولان العلماء في مذهب احمد او غيره. والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها. كما دل عليه الكتاب

58
00:17:49.850 --> 00:18:09.850
سنة قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نعد الماعون عالية الدلو والقلب والقدر والفأس. وفي الصنيعين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر خير قال هي لرجل

59
00:18:09.850 --> 00:18:29.850
ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله. وما الذي هي له ستا فرد روبها تغنيا وتعففا ولن ينسى حق الله في عقابها ولا ظهورها. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل عارة دلوها واضراب اضراب

60
00:18:29.850 --> 00:18:45.400
فهمها قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عن عسل بالفحم. من حق الابل اعارة ذنبها واضراب فحمها وهذا فيه دليل على انه لا يجوز للانسان ان يبيعه الله بالفحل

61
00:18:46.000 --> 00:19:00.700
كما لا يجوز للانسان ان يبيع غرام الدم. اه يعني اه اذا كان الانسان عنده ابن يخرج بهذه الابل الدلو من البئر فانه ليس له ان يبيع اذا كان الناس محتاجين اليه

62
00:19:00.850 --> 00:19:28.400
نعم يعني الماء يعني يسقيها يعني نعم. اي نعم. وبالنسبة المحل اي ما يجوز انه يضرب يباع على الاضراب الفحم اي واحد يجيبه نعم الا اذا خشيت الضرر ما في اذا معناته خوفا من الضرر ما في بأس لا اصلا جواب

63
00:19:28.400 --> 00:19:52.700
اما بيع الظراب فهذا لا يجوز قال في الصحيحين عنه انه قال ليمنعن جاره جاره ان يضرب خشبة في جداره. واجابه لهذه المنفعة مذهب احمد وغيره الى اجراء ماء في ارض غيره من غير ضرر بصاحب الارض فهل فهل يجبر على قولين للعلماء هما روايتان عن احمد

64
00:19:52.700 --> 00:20:10.500
الاخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للممتنع والله لنجرينها على ولو على بطنك ومذهب واحد من الصحابة والتابعين ان زكاة الحلي عارية الناس اه يتضاربون وين يضعون برميل الزبالة

65
00:20:10.850 --> 00:20:30.950
هذا يقول قدام بيتك وهذا يقول قدامك  قال ومذهب غير واحد من الصحابة التابعين ان زكاة الحلي عاريته. وهو احد الوجهين في مذهب احمد وغيره. الصواب من زكاة الحلي ان لابد فيه من الزكاة. الحلي لابد فيها من زكاة

66
00:20:31.150 --> 00:20:54.500
واما زكاة الحلي عارية هذا يعني اذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم فيحمل على الحلي اذا كانت دون خمس وثمانين جراما قال والمنافع التي تجي وبذلها نوعان منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والابل وعارية الحلي ومنها ما يجب لحاجة الناس وايضا

67
00:20:54.500 --> 00:21:14.500
بدلة منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم. وافتاء الناس واداء الشهادة والحكم بينهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد وغير ذلك مما نافع الابدان فلا يمنع وجوه بذل منافع الاموال المحتاجة. وقد قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. وقالوا لا يأبى كاتمنا ايته

68
00:21:14.500 --> 00:21:30.750
كما علمه الله كل الفقهاء في اخذ الجعل على الشهادة اربعة اقوال هي اربعة اوجه في مذهب احمد وغيره. احدهما انه لا يجوز مطلقا. والثاني لا يجوز الا عند الحاجة. والثالث يجوز اذا يتعين عليها

69
00:21:30.750 --> 00:21:50.250
فالرابع يجوز في ان اخذ اجرا عند العمل لم يأخذ عند الاداء. وهذه المسألة لبسطها مواضع اخرى. والمقصود هنا انه اذا كانت السنة قد مضى صوابا من الشهادة لا يجوز اخذ الاجرة عليها ولكن لو كان يحتاج في اداء الشهادة الى ترك العمل مثلا

70
00:21:50.300 --> 00:22:09.650
ترك الوظيفة الدوام يوم فيضيع عليه حق العمل او يحتاج الى نقل شخص طلب في شهادة الى بلد اخر يحتاج الى مصاريف هذه لابد ان على المشهود له اما انه ياخذ اجرة على مطلق الشهادة فالصواب ان هذا لا يجوز

71
00:22:10.100 --> 00:22:31.150
والمقصود هنا انه اذا كانت السنة قد مضت في مواضع بان على المالك ان يبيع ماله بثمن مقدر اما بثمن مثل او واما بثمن الذي اشتراه لم يحرم مطلقا تقدير الثمن. ثم انما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتقين هو لاجل تكوين الحرية. وذلك حق

72
00:22:31.150 --> 00:22:49.550
الله ومحتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ولهذا يجعل العلماء هذه ضابط مهم جدا حقيقة يعني في الاسلام كله ضوابط ومحتاجة فيه الناس من حيث العموم فهذه حاجة لله سبحانه وتعالى

73
00:22:49.950 --> 00:23:09.800
يعني تنزل منزلة حق الله الحاجات العامة للناس تنزل منزلة حق الله فتقدم وهذا سبحان الله عظيم فالذي يضيع حقوق المسلمين ضيع حق الله امر عظيم بخلاف ما لا يضيع حتى انسان معين

74
00:23:10.800 --> 00:23:27.050
لذلك انا اقول للناس ان الانسان الذي يأخذ حق انسان معين يمكن يستسمح منا بالغد بعد سنة بعد سنتين اذا حس بالظلم انه ظالم لكن اذا اخذ حق المسلمين كيف سيستسمح منه بعد ذلك

75
00:23:27.600 --> 00:23:42.500
امر عظيم قولي هذا جاء العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله في خلاف الحقوق قال وما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله هذا هو هذا هو الضابط العظيم

76
00:23:42.750 --> 00:24:09.550
نعم ولهذا يجعل العلماء هذه الحقوق لله تعالى ولهذا جاء العلماء حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الادميين وحدودهم. وذلك مثل حقوق المساجد وما للصدقات والوقف على اهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. مثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر فان الذي يقتل شخصا لاجل المال يقتل حتما

77
00:24:09.550 --> 00:24:29.550
العلماء وليس لورثة المقتول لعفو عنه. قال ابن خلاف ان يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما فان هذا حق لاولياء المقتول فان احبوا وقتلوا وان حبوا وعفوا باتفاق المسلمين. وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة. ليس الحق فيها لواحد بعينه

78
00:24:29.550 --> 00:24:49.550
تقدير الثمن فيها بثمن من اثر على من وجب عليه البيع اولى من تقديره لتشكيله بارك الله فيكم آآ فان الذي يقتل شخص صار بقلب المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس بورثة المقتول العفو عنه. نعم. لان الحق تعلق بعامة المسلمين وعامة المسلمين لا يمكن

79
00:24:49.550 --> 00:25:12.650
ادراك السماحة منه. لانه اذا قتل الرجل بماله فهذا فيه ترويع لجميع المسلمين ترويع لجميع انه سيبقون خائفين من هذا الرجل وامثاله. يعني هذا ما فيها عفو من جانب الاولياء المقتول. يعني هذا الطبيب قريب نعم

80
00:25:12.650 --> 00:25:35.400
قاطع الطريق او رجل دخل البلد وقتله. لاجل الموت حتى لو لم يكن قاطع الطريق  مثل ما يسمى اليوم بالعصابة. نعم قال رحمه الله العصابات المافيا وغيره قتل انسان لو ان اولياء المقتول قال سامحناه ما يجوز لولي الامر ان يعفو عنه

81
00:25:35.400 --> 00:25:48.750
بل يجب عليه ان يقتله  وحاجة المسلمين للطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق بها لواحد بعينه وتقدير الثمن فيها بثمن مثله على من وجب عليه البيع او لم

82
00:25:48.750 --> 00:26:08.200
تقديري تكميل الحرية لكن تكميل الحرية وجب على شريك معجب ولو لم يقدر فيها الثمن لتبرأ بطلب الشريك الاخر ما شاء فهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام وثياب انفسهم. ولو مت فيها من من يحتاج الى من الى سلعته الا يبيع الا بما شهدك هذا ضرر الناس اعظم

83
00:26:08.300 --> 00:26:25.150
ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى طعام الخير كان عليه بذله له بثمن مثله فيجب الفرق بين من عليه ان يبيع وبين من ليس عليه ان يبيع. وابعد الائمة عن ايجاد المعاوضة وتقديرها هو الشافعي. وما عدا ومع هذا فانه

84
00:26:25.150 --> 00:26:47.750
يوجب على من اضطر الانسان الى اطعام الى طعامه ان يعطيه بثمن مثله اصحابه في جواز التسعير للناس اذا كان بالناس حاجة وليس فيه وجهان ولهم فيه وجهان. وقال اصحاب ابي حنيفة لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس الا اذا تعلق به والحق والضرر العامة. فاذا رفع الى القاضي امر

85
00:26:47.750 --> 00:27:07.750
المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت اهله عن قوت وقوت اهله على اعتبار الشعر في ذلك فنهاوه عن الاحتكار. فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا حبسه وعزه على مقتضى رأيه زجرا له او دفعا للضرر عن الناس. فان كان ارباب الطعام يتعدون يتعدون يتعدون

86
00:27:07.750 --> 00:27:24.000
يتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن سيادة حقوق المسلمين الا بالتسيير سرر حينئذ بمنشورة اهل الرأي والبصيرة. واذا تعدى احد بعدما فعل ذلك اجبره القاضي. وعلى هذا قول ابي حنيفة ظاهر

87
00:27:24.800 --> 00:27:44.800
حيث لا يرى الحجر على الحفر. وكذا عندهما عند اي عند ابي يوسف ومحمد الا ان يكون الحجر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الامام لانه غير مكره لانه غير مكره عليه. وان يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه. قيل هو على اختلاف المعروف مال مديون

88
00:27:44.800 --> 00:28:04.800
وقيل يبيعها هنا بالاتفاق لان ابا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام. والسعر لما غلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسلية لم يذكر انه كان هناك من عنده طعام امتنع عن بيعه. بل عامة من كان يبيعون الطعام انهم هم جاربون يبيعونه اذا هبطوا

89
00:28:04.800 --> 00:28:24.800
لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد. نهاه ان يكون نهاه ان يكون له سمسار وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فلها الحاضر العادق فلها الحاضر العائم بالسعي ان يتوكل الجانب للسلعة

90
00:28:24.800 --> 00:28:44.800
سلعة ولانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس اليه او اثمن على المجتهد. ونهاه عن التوفي له مع ان الجنس وكانت مباح لما في ذلك من زيادة السعر على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلف وهذا ايضا ثابت في الصحيح على من غير وجه. وجعل للبائع اذا هرب الى السوق الخيار

91
00:28:44.800 --> 00:29:04.800
ولهذا كان اكثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك لما فيه من من ضرر البائع بدون ثمن مثلي وغبنه. واذا فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيارا لهذا البائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا او اذا غابت قولان للعلماء فهما روايتان يا نحمد اظهروا

92
00:29:04.800 --> 00:29:24.800
انه انما يثبت له الخيار اذا قبل والثاني يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقد قال بل نهى عن ذلك لما فيه من المشتري اذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه. وبالجملة فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر

93
00:29:24.800 --> 00:29:44.800
ويعلم المشتري بالسلعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري ان يشتري حيث شاقت اشترى من البائع. كما يقول البادية الملوك الحاضر لا ولكن الشارع رأى المصلحة العامة فان الجاري اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن مثله فيكون المشتري غاظا له ولهذا

94
00:29:44.800 --> 00:30:02.400
الحق مالك احمد بذلك كل مسترسل والمسترسل الذي لا يماكسه الجاهل بقيمة المبيع بيننا وبين منزلة الجالبين الجاهلين بالشعر فتبين انه يجب على الانسان الا يبيع مثل هؤلاء الا بسعر معروف بالسعر المعروف

95
00:30:02.400 --> 00:30:23.500
وزمن المثل وان لم يكن هؤلاء محتاجين الى الاجتياع من ذلك البائع. ولكن لكونهم جاهلين او مسلمين الى البعض غير  والبيع يعتبر فيه الروا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم انه فقد يرضى وقد لا يرضى اذا علم انه غبن ورضي فلا بأس بذلك

96
00:30:23.500 --> 00:30:37.600
فلم يظن لثمن مثلي لم يلتفت الى شفطه. ولهذا اثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعلم او التدريس. فان الاصل في البيع الصحة وان يكن وان وان يكن وان يكون الباطل كالظاهر

97
00:30:37.800 --> 00:31:06.850
فاذا اشترى على هداك فما قال واني اكون وان يكون وان يكون وان يكون ذلك الله وان يكون الباطن كالظاهر اذا اشترى على ذلك فهو عرف رضاه الا بذلك فما عرف لله الا بذلك. فلا تبين ان في السلعة غشا او عيبا فهو كما لو وصفها بصورة وتبين في الخلافة. وقد يرضى وقد لا يرضى فان رضي والا فسخ البيت

98
00:31:06.850 --> 00:31:26.850
وفي الصحيحين عن حكيم الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان ما لم يتفرقا فان صدقا وبيناه بورك لهما في بيعهما وان وكتب محيقة بيعهما. وفي السنن ان رجلا كانت له شجرة كانت له شجرة في ارض غيره. وكان صاحب الارض يتبرأ بدخول صاحب

99
00:31:26.850 --> 00:31:46.850
لدخول صاحب الشجرة فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان يقبل منه بدلها او يتبرع له بها فلم يفعل فاذن لصاحبه الارض في قلبها وقال لصاحب الشجرة انما انت المضاد. فهنا اوجب عليها اذا لم يتبرع بها ان يبيعها. فدل على وجوب البيع

100
00:31:46.850 --> 00:32:06.900
واين حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام؟ ونظير هؤلاء الذين يتجرون للطعام والطحن والخبز ونظيره هؤلاء الذين يتجهون في في الطعام والخبز ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية وصاحب الخال في عرفة

101
00:32:07.050 --> 00:32:51.550
زمن الصحابة ومن بعدهم هو صاحب الفندق صاحب الفندق يسمونه صاحب الخط  والقيصرية القيصرية  الله  قيصرية ما تعرفه؟ لا لا السارية يمكن يقصد القصارين اللي يعني يغسلون الملابس   قال ويظير هؤلاء صاحب الخام القيصرية والحمام اذا احتاج الناس الى الانتفاع بذلك وهو انما ضمنها يتجر فيها. ولو امتنع من ادخال الناس

102
00:32:51.550 --> 00:33:11.550
الا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك والزم ببذل ذلك باجرة المثل كما يلزم الذي يشتري الحنطة يطحنها يتجر فيها والذي يشتري الدقيق بذل التجرى فيه بمع حاجة الناس الى ما عنده. بل يزاموا ببيع ذلك بثمن مثله اولى واحرى. بل اذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى

103
00:33:11.550 --> 00:33:31.550
يتضرر الناس بذلك الزم لصنعتها كما تقدمت. واذا كانت لحاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفي للناس بحيث يشترى اذ ذاك بالثمن لم يحتج الى التسيير الى تسيير. واما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بكسير عاد سعر عليهم تسعير عدل ولا وقت

104
00:33:32.050 --> 00:33:36.932
ولا ولا وكس ولا