﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:24.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى حيث كنا قد وقفنا في كتاب الزكاة في هذه الدورة المباركة على باب اهل الزكاة

2
00:00:24.650 --> 00:00:41.650
ونحن في مساء الثلاثاء الثاني والعشرون من شهر شعبان عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع

3
00:00:41.900 --> 00:01:03.300
والعمل الصالح بعد ان علمنا الاصناف الواجبة فيها الزكاة ومقدار وشروط كل صنف الان نؤدي الزكاة لمن؟ فناسب ذكر باب اهل الزكاة. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:01:03.750 --> 00:01:20.350
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله باب اهل الزكاة. وهم ثمانية اصناف لا يجوز صرفها

5
00:01:20.350 --> 00:01:46.300
الى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير وذلك لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء الاية الاول الفقير وهو من لم يجد شيئا البتة او لم يجد نصف كفايته وهو اشد حاجة من المسكين

6
00:01:46.500 --> 00:02:06.500
الثاني المسكين وهو من يجد نصفها اي نصف كفايتي او اكثرها او اكثر الكفاية. الثالث العامل لقوله تعالى والعاملين عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها. كجأب وحافظ

7
00:02:06.500 --> 00:02:30.450
وكاتب وقاسم وكل من يحتاج اليه فيها وشرط كون العامل عليها مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى الرابع المؤلف لقوله عز وجل والمؤلفة قلوبهم والمؤلف والمؤلف هو السيد المطاع في عشيرته

8
00:02:31.050 --> 00:02:49.300
ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او اسلامه او اسلام نظيره او من من اجل جبايتها اي جباية الزكاة ممن لا يعطيها وهم قوم اذا اعطوا من الزكاة جابوها ممن لا يعطيها

9
00:02:49.850 --> 00:03:13.600
الا بالتخويف او من اجل دفع عن المسلمين الخامس المكاتب ولو قبل حلول نجم ويجزي ان يشتري منها رقبة لا لا تعتق عليه برحم ولا تعليق فيعتقها وان يفدي بها اسيرا مسلما لا ان يعتقنه او مكاتبه عنها

10
00:03:13.650 --> 00:03:34.600
السادس الغانم من المسلمين وهو ظربان الاول من تدين للاصلاح بين الناس او تحمل اتلافا او نهبا او تحمل اتلافا او نهبا عن غيره ولم يدفع من ماله ما تحمله. والضرب الثاني من صنف الغارم ما اشار اليه بقوله

11
00:03:34.600 --> 00:03:54.600
او تدين لنفسه اي لاصلاح نفسه في امر مباح او محرم وتاب منه واعسر. قال في الفروع ومن غرم في معصية لم يدفع اليه شيء فان تاب دفع اليه في الاصح. السابع الغازي في سبيل الله لقوله تعالى وفي سبيل الله. بلا ديوان او

12
00:03:54.600 --> 00:04:14.600
او لا يكفيه. الثامر ابن السبيل لقوله تعالى وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده. في سفر مباح او محرم وتاب فمنه لا مكروه ونزاة. فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة تمام كفايتهما

13
00:04:14.600 --> 00:04:34.600
مع عائلتهما سنة ويعطى المؤلف منها ما يحصل به التأليف ويعطى المكاتب ما ما يقضي به دينه ولو مع قوته وقدرته على التكسب ويعطى الغارم ما يفي به دينه ويعطى الغازي ما يحتاج اليه لغزوه من سلاح وفرس ان كان فارسا

14
00:04:34.600 --> 00:05:01.200
حمولته وجميع ما يحتاج له ولعوده ويعطى ابن السبيل ولو وجد مقرظا ما يبلغه بلده ولو كان له اليسار في بلده الا العامل فيعطى بقدر اجرته منها ولو كان غنيا او قنا الا ان تلفت بيده بلا تفريط فيه فانه يعطى اجرته من بيت المال

15
00:05:01.200 --> 00:05:20.150
تحب صرفها في الاصناف الثمانية كلها ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة وكذلك من اخذ من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار اهل الزكاة هم ثمانية اصناف بنص القرآن

16
00:05:20.250 --> 00:05:51.850
ولا يجوز صرفها الى غيرهم ووجه الحصر ابتداء الاية انما فكلمة انما تفيد الحصر ومما يؤكد على الحصر ذكر الانواع فانك اذا قلت لو كان عندك مال اعطي زيدا وبكرا وعمرا وخالدا

17
00:05:53.250 --> 00:06:18.250
فنصصت على هؤلاء الاربع فكل عاقل يفهم ان هذا المال لا يعطى لغيره كيف لو سبق الوصف والاسم بقوله انما انما هذا المال لزيد وعمرو وبكر وخالق اذا وجه الحصر

18
00:06:18.950 --> 00:06:44.750
من حيث الدلالة من وجهين سبق الكلام بانما وذكر الانواع مفصلة وبناء على هذا لا يجوز صرفها لغير هذه الاصناف الثمانية ولو كانت من حيث العموم داخل فيما نفهمه نحن

19
00:06:45.150 --> 00:07:22.850
بما نفهمه نحن انه لاجل الله عز وجل كبناء المساجد او ترميمها  شد الثغور حفر الابار او بناء البيوت والمستشفيات اه تسهيل الطرق ايجاد الوسائل لوسائل النقل يكفيني الموتى وقف المصاحف

20
00:07:23.850 --> 00:07:43.500
وغير ذلك من جهات الخير لماذا لا يجوز في جهات الخير اليس كلمة في سبيل الله يدخل في هذا ولذلك قلت في فهمنا نحن لان فهم السلف وعرف السلف اذا قيل في سبيل الله

21
00:07:44.100 --> 00:08:08.600
فلا يفهم من النص الشرعي الا الجهاد وما في معناه كلمة في سبيل الله لا يفهم منها الا الجهاد ولولا الحديث ان الحج من سبيل الله ان طلب العلم من سبيل الله

22
00:08:08.650 --> 00:08:36.500
لقلنا لم يجز ان يعطى الحاج الفقير ولا ان يعطى طالب العلم الفقير اذا هذا رجل حصري والقاعدة المطردة اننا نبدأ بما بدأ الله به بما في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ الله به

23
00:08:37.050 --> 00:09:10.400
وعند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالفقير فعلمنا انه الاولى بالبداءة وذلك من شدة الحاجة وهو اعني الفقير فعيل من الفقر شديد الحاجة وزنا ومعنى وسمي كذلك لوجهين. الاول انه لا يملك الا فقار ظهره

24
00:09:12.250 --> 00:09:38.550
ما عنده ارض يبيعها ليقتات فعند زرع يبيع يقتات والثاني سمي فقيرا لانه يعمل بفقار ظهره ما عنده كسب بطريقة اخرى كحمال او حفار ونحو ذلك اذا هو من لم يجد شيئا البتة او لم يجد

25
00:09:39.000 --> 00:10:01.300
الا اقل من نصف كفايته طوال العام. مثلا قدرنا انه هو وزوجته واولاده الخمسة يحتاجون في السنة الى خمسة الاف ونظرنا الى دخله العام وجدناه اقل من الفين وخمسمية طوال العام هذا فقير

26
00:10:02.750 --> 00:10:33.100
هذا فقير والثاني المسكين وهذا سمي مسكينا من المسكنة وهو من يجد نصفها يعني يجد نصف ما يحتاج اليه يعني فوق النصف وليس الى الكل طيب هنا يأتي السؤال يقول واحد يا اخي انا معاشي الفين دينار ما يكفيني

27
00:10:33.600 --> 00:10:55.450
نقول ليش العبرة هكذا العبرة ليس كيف تنفق لان يمكن انسان خصوصا في عصرنا اليوم حيث طغت المجاراة على الناس نجد ان الفقير عرسه كعرس الغني وبعدين يجي يقول لك اعطوني انا محتاج

28
00:10:55.600 --> 00:11:10.050
لا انت مو محتاج انك تجاري الاغنياء سيارته سيارة الغني يكلف ان معاشي الفين يكلف نفسه يشتري سيارة بالاقساط شهريا يدفع خمس مئة دينار قسط. من قال لك تركب نفسك هذا القسط

29
00:11:12.250 --> 00:11:34.500
اساس اساس البيت كاساس اصحاب الداخلة المتوسط وبعدين يقول انا محتاج اذا ما الضابط في كلمة الفقير والمسكين؟ الظابط هو بالنظر الى حال مثله من الفقراء والمساكين. ما هو انه يجاري الناس ويمشي على احوالهم

30
00:11:37.000 --> 00:11:59.050
الصنف الثالث العامل طبعا هذا كلمة العامل هنا لابد من ظبطها العامل يعني الذي عينه ولي الامر لجلب الزكاة طيب اذا لم يعينه ولي الامر لجلب الزكاة هل يجوز له هو

31
00:11:59.550 --> 00:12:22.050
ان يأخذ معاشا يعين نفسه ويجمع الزكوات؟ الجواب لا يجوز اما ان يكون متبرعا صرفا او لا يلج هذا الباب ولا يدخل في هذا الباب طيب اذا عين ولي الامر جمعيات معينة مؤسسات خيرية لجمع الزكوات

32
00:12:22.550 --> 00:12:44.850
هل يجوز دفع الزكاة لرواتب هؤلاء الموظفين؟ الجواب نعم يجوز ما دام انهم منضبطون بضوابط ولي الامر ويدخل في كلمة العاملين عليها الساعي والجابي والحافظ والكاتب والقاسم طيب هنا السؤال

33
00:12:45.400 --> 00:13:11.100
يدخل فيه الخالص تشان نشوفك انتوا معنا امس ولا لا مر معنا بالامس من الخالص اجرته على صاحب الزرع اذا لا يدخل فيه واضح طيب اذا كان لا يدخل في

34
00:13:11.700 --> 00:13:37.150
اذا احتاج صاحب الزكاة انتبه لشوق زكاته لا مكان تحتاج الى اجرة وكلفة على من؟ عليه وليس من العاملين عليها احتاج صاحب الزكاة ان يرسل ما له الى فقير وقال اصحاب الحوالات فيها عشر دنانير حوالة. عليه نوع من مال الفقير

35
00:13:37.950 --> 00:14:03.650
واضح هذه مسائل مهمة ترى طبعا اي العاملين يعطى ان يكون مكلفا يعني بالغ عاقل هذا معنى مكلف بالغ اكتب عليه بالغ عاقل هذا معنى مكلف مسلما امينا بمعنى لم يحكم عليه بخيانة ولا غدر

36
00:14:04.650 --> 00:14:31.100
ولا قذف هذه ثلاثة امور لم يحكم عليه او لم يعرف بخيانة ولا غدر ولا قذف كافيا كافيا يعني بمعنى كفئا يعرف ما هو الناس يخدعونه يعني بمعنى في عبارتنا صاحب صنعة يفهم

37
00:14:32.100 --> 00:14:56.050
شلون يحاسب؟ شلون آآ يعرف اسنان الابل يعرف العشور من غير ذوي القربى ها لو جاءك الساعي وكان قريبا لك ما يصير تعطيه من العاملين عليه الرابع المؤلف والمؤلفة قلوبهم

38
00:14:56.900 --> 00:15:29.750
المؤلفة قلوبهم انتبهوا يا اخوان ينقسمون الى اقسام رقم واحد السيد المطاع في عشيرته اذا رجي اسلام هذا واحد السيد المطاع في عشيرته اذا رجي اسلامه. هذا واحد الثاني السيد المطاع في عشيرته دار خيف شره. هذا اثنين

39
00:15:30.650 --> 00:15:52.450
سيد المطاع في عشيرته اذا خيف شر نضرب مثال نسأل الله ان لا يقع لو جاء اصحاب القنابل النووية وقال له لاحد الدول الاسلامية يا تدفعين لنا كذا وكذا من المال لان نلقي القنبلة النووية

40
00:15:55.250 --> 00:16:16.800
الدولة ما عندها فلوس قالت للناس يلا اعطونا زكواتكم نعطيه لهذا الرجل. يجوز واضح هذه من صور المسألة سيدي المطاع في عشيرته يرجى اسلامه السيد المطاع في عشيرته يخاف او خيف من شره

41
00:16:18.200 --> 00:16:48.100
الثالث من بالعطية له يقوى ايمانه من المسلمين الجدد ممن يقوى ايمانه من المسلمين الجدد سواء كان سيدا مطاعا او لم يكن الرابع من اذا اعطي يسلم نظيره من اذا اعطي

42
00:16:48.400 --> 00:17:19.400
يسلم نظيره الخامس والاخير يعطى المؤلف قلبه من يكون سيدا مطاعا قادرا على جلب الزكاة من اناس يمنعون الزكاة من عشيرته هذه ايضا خمسة مسائل احفظوها اما المكاتب وهو الصنف الخامس

43
00:17:20.650 --> 00:17:42.800
هم الذين قال الله عنهم والذين ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا المكاتب اللي قال حق سيده اعطيك الفين دينار واعتقني. قال ابشر روح دبر الالفين فجاء عندك وقال انت عندك زكاة عطني من زكاتك

44
00:17:43.400 --> 00:18:08.650
اعتق نفسي يجوز ان تعطيه من زكاتك ليفدي نفسه ويعتقها لكن بشرط الا يعتق عليه برحم ها يعني لو كان لو كان العبد خاله او عمه او خالته او عمته او ابوه او امه

45
00:18:09.150 --> 00:18:27.750
ما هي هذي مكاتبة باطلة فالمكاتبة الباطلة لا تعطيهم شيء من الزكاة قال ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه برحم ولا تعليق شنو يعني ولا تعليق يعني ما يكون

46
00:18:28.050 --> 00:18:50.250
قال لعبده المكاتب ها ان جاء رمضان فانت عتيق وان جئت بمال المكاتبة قبل ذلك فانت عتيق طيب جاي رمظان جاي ليش تعطيه من زكاة البر هذا معنى ايش؟ ولا تعليق

47
00:18:51.500 --> 00:19:15.900
وان يفدي بها سيرا مسلما الاسرى المسلمين يدخلون في كلمة المكاتبين ويعطون لانهم قد يكاتبون قد يكاتبون الكفار على مال ليخرجوا من الاسر يجوز ان يعطى من الزكاة لكن بشرط

48
00:19:16.150 --> 00:19:42.550
الا يكون الاسير عبدا لك هذا معناه قنه لانه لو كان قنه وفك اسره يرجع اليه يصير عبد فرجع المال اليه او مكاتبه عنها اذا انما الذي نستفيد من كلمة وان يفدي بها سيرة مسلما لا ان يعتق قنه

49
00:19:42.800 --> 00:20:05.200
استفيد انا ننظر الى الزكاة اذا كانت منفعة الزكاة راجعة اليك ما يصح هذه الزكاة مثال ذلك رجل بالاجماع لو كان اخوه فقير وهو يعيش منفصلا عن اخيه جاز ان تعطيه من الزكاة

50
00:20:05.950 --> 00:20:22.600
لكن كونه يعيش معك فانت تعطيه من الزكاة هذا ما يجوز ليش؟ لان منفعة الزكاة راجعة اليك باكلنا وشرب او او الى اخره هذه مسائل مهمة لابد ان نوسع مداركنا فيها

51
00:20:24.750 --> 00:20:48.250
الصنف السادس الغارم الغارم والغرم الغرم الدين والغارم الذي عليه الدين. الغرم الدين ولهذا جاء في الحديث اعوذ بك من المغرم المغرم يعني الدين والغانم الذي عليه الدين قال وهو ظربان

52
00:20:49.550 --> 00:21:14.850
الصنف الاول وجهاء الناس الذين يتدينون للاصلاح بين الناس يصير بين شخص واخر مشكلة على مال يقولون خلاص يا جماعة لا تتهاوشوا المال علي انا اعطيكم اياه ونسأل الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من فتن الدنيا

53
00:21:15.950 --> 00:21:38.000
عائلة خمسة اخوة او اربعة اربعة اخوة لا يكلم بعضهم بعضا عشان خمسين دينار ودعوني للاصلاح بينهم قلت له ما يحتاج اصلاح الخمسين اعطيكم اياه وخلص انتهت المشكلة نسأل الله السلامة والعائلة هذه الدرجة وصل بالناس

54
00:21:38.050 --> 00:21:58.150
حب الدنيا نسأل الله ان يجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا اذا هذه المسألة مهمة الغارم قد يكون غنيا لكنه استدان لاجل مصلحة صلح بين المسلمين. هذا واحد او تحمل اتلافا

55
00:21:59.550 --> 00:22:24.650
تحمله اتلافا يجوز سواء كان التلف في المال او كان التلف في النفس من الديات تحمله يجوز او نهبا عن غيره ان جاء انسان نهب مال فلان وقال له هذا والله لاشكونه الى الحاكم حتى تقطع يده

56
00:22:25.150 --> 00:22:43.150
قال لها لا تشكو انا اعطيك الفلوس وهاك اسكت المهم لا تقطع يده مثلا ولم يدفع من ماله ما تحمله. ها هذه قضية مهمة ما تحمل من ماله من وين تحمل؟ راح استدان من الناس

57
00:22:44.400 --> 00:23:09.800
لكن لو دفع من ماله ما يصير نعطيه نقول انت متبرع واضح؟ انت متبرع لكن لو استدان لاجل هذه الامور الثلاث فيعطى الضرب الثاني يعني النوع الثاني ما اشار اليه بقول او تدين لنفسه لاصلاح نفسه في امر مباح

58
00:23:10.650 --> 00:23:32.750
فدي لنفسه لاصلاح نفسه في امر الموت. تدين ليتزوج. هذا واحد اكتبه تدين ليتزوج او لامر محرم وتاب منه او لامر محرم وتاب منه كيف يعني لامر محرم وتاب من

59
00:23:33.450 --> 00:23:59.050
كون الانسان عمل معاملة ربوية ثم تعثر فلا يعان على دفع هذه الربا لكن لو تاب فيعان اذا تعثر في السداد اذا يعان لو تعثر في السداد بعد التوبة اما قبل التوبة لا

60
00:24:00.450 --> 00:24:21.500
قال واعسر ومن غرم في معصية لم يدفع اليه شيء طبعا هذه مسألة مهمة وهي مسألة من غرم في المعاصي كالربا مثلا او في سفر محرم مثلا او في قمار مثلا

61
00:24:21.950 --> 00:24:42.200
الصحيح انه في خلاف في المذهب هنا قال فان تاب دفع اليه في الاصح اذا في صحيح وفي اصح الاصح في المذهب انه اذا تاب يتوب الله عليه وحينئذ يعان على

62
00:24:42.400 --> 00:25:07.750
ما قد كان منه والجمهور يقولون لا لا يعطى الصنف السابع في سبيل الله وهو الغازي بلا ديوان ايش يعني بلا ديوان شيخ محمود يعني ليس له راتب من وزارة الدفاع هذا معنى بلا ديوان

63
00:25:07.950 --> 00:25:30.300
يعني ليس عسكريا يأخذ راتبا فان كان عسكريا يأخذ راتبا فلا يعطى  لكن لو كان متبرع اللي احنا نسميه متطوعين لو كان متطوعا فيعطى ما يعان عليه لاجل الدفاع عن المسلمين

64
00:25:32.500 --> 00:25:53.250
قال او لا يكفي ما معنى ولا يكفي؟ يعني لا يكفيه ما يعطيه الديوان هذا معنى او لا يكفي اي لا يكفيه ما يعطيه الديوان هذي واظحة طيب وفي سبيل الله هل يدخل فيه

65
00:25:54.800 --> 00:26:11.700
السلاح وما يركبه ان كان فارسا سيأتي الجواب عنه ان شاء الله الصنف الثامن ابن السبيل اكتب ابن السبيل في عرفنا اليوم المسافر اللي ما هو قادر يرجع الى اهله

66
00:26:13.050 --> 00:26:33.800
ولو كان عنده مال رجل ذهب الى مكة وضاع حقيبته فيها الأموال وفيها البطاقات ما عنده مال يركب التاكسي يوصل المطار ما عنده مال ياخذ تذكرة كيف يجي فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا

67
00:26:34.350 --> 00:26:54.350
يعطى من الزكاة حتى يصل الى دار اهله طبعا يشترط فيه شروط ان يكون منقطعا في سفر مباح او محرم وتاب منه لا مكروه ونزهة ها لو انقطع في سفر النزلاء يعطى

68
00:26:55.000 --> 00:27:20.950
راح يتنزه قال فيعطى للجميع كم نعطيهم هاي مسألة مهمة كم يعطون من الزكاة اما المسكين والفقير انتبه فيعطون ما يكفيهم الى سنة ويكفي من يعولون ما يكفيهم ومن يعولون الى سنة

69
00:27:21.550 --> 00:27:45.250
هذه واظحة قالت تمام كفايته معي التي مسلا مثال ذكرناه في الاول الفقير يحتاج الى خمسة الاف وعنده الفين فقط فيعطى ثلاثة الاف فيكفيه لمدة سنة ولا يقسط عليهم هذا التقسيط الذي يقوم به بعض الجمعيات النفع العامة

70
00:27:45.400 --> 00:28:05.400
باطل  بل انه سبب لتعثر الفقراء وزيادتهم لكن لو درست بدال ما يقولون حنا نعطي الف شخص لا يبه لا تعطي الف شخص اعطيه مئة شخص ادرس حالتهم عشان يكفيهم لمدة سنة

71
00:28:05.700 --> 00:28:18.100
الفين يكفيه هو عنده الفين هو يحتاج الى خمسة عطه ثلاثة الاف قول له روح مع السلامة. ما ابي اشوف وجهك يمكن يصير غني يمكن يتاجر بالمال هذا ما تدري انت

72
00:28:18.600 --> 00:28:42.650
اما انك تعطيه شهريا هذا طول عمره يبقى فقير عالة على الناس طيب المؤلف كم يعطى المؤلف تارك عطيته ان كان سيدا مطاعا لولي الامر ليس لنا هو اللي يقدره كم يوم

73
00:28:43.850 --> 00:29:03.950
ان كان سيدا مطاعا يرجى اسلامه او يكف شره ليس راجعا الينا. راجع الى ولي الامر هو الذي يقدر كم يعطيه اما ان كنا نرجو تقوية اسلامه او نرجو اسلامه نحن وليس سيدا مطاعا

74
00:29:06.400 --> 00:29:24.650
يعني سيد المطاع يكفي يكفيه شره. سيد المطاع يرجى اسلامه. سيد المطاع يجلب الزكاة. التقدير في كم يعطى راجع لولي الامر احنا ممكن نعطي الذي اسلم جديدا ليتقوى ايمانه او الذي يرجى اسلامه فقط

75
00:29:24.950 --> 00:29:48.950
كم قالوا يعطى بما يمكن ان يكون سببا في تأليف قلبي يعطى بما يمكن ان يكون سببا في تأليف قلبه. طيب والمكاتب المكاتب يعطى بقدر كتابته. لا اكثر يعني جاك قال انا

76
00:29:49.150 --> 00:30:11.000
كاتبت سيدي على الفين عندي الف وخمس مئة تعطيه خمس مئة حتى لو كان قويا قادرا على الكسب والعمل طيب والغارم الغارم يعطى ما يفي دينه ايا كان الغارم سواء كان الضرب الاول

77
00:30:12.400 --> 00:30:35.350
او الضرب الثاني الضرب الاول غني الضرب الثاني معسر يعني لو قال لك قائل من هو الغني الذي يعطى من صنف الغارمين فانت تتذكر انه الظرب الاول من تدين للاصلاح او تحمل اتلافا او نهبا

78
00:30:35.950 --> 00:31:00.650
ولم يدفعه من ماله طيب الغازي كم يعطى الغازي يعطى ما يحتاج لغزوه من سلاح بين قوسين عتاد عتاد القتال هذه مختصرة وجميع ما يحتاج له ولعوده بعض الشروحات يزيد عبارة احسن من هذي

79
00:31:01.850 --> 00:31:21.900
كيف يقول يعطى جميع ما يحتاج اليه وما يحتاج اليه اهله حتى عوده وهذي ايظا قظية مهمة طيب ابن السبيل كم يعطى؟ ابن السبيل يعطى بقدر ما يوصله الى بلده

80
00:31:23.100 --> 00:31:36.300
ولذلك بعض الناس قد يتخذ هذه مهنة يقول لك انا والله جاي من المكان الفلاني وما عندي فلوس ارجع عطني قل له لا لا ما اعطيك امش امشي انا اقص لك التذكرة

81
00:31:36.600 --> 00:32:05.450
ها وتوكل على الله ورح سافر  حتى ينقطع عن اتخاذ هذه الفعلة الشنيعة امتهانا قال العامل كم يعطى؟ العامل يعطى اجرة المثل ها يعني ما يجي صاحب الجمعيات النفع العام يقول ما دام انها من فلوس الزكاة

82
00:32:07.000 --> 00:32:20.800
كم كان معاشك في الشركة؟ قال والله معاشي في الشركة ثلاثين قال تعال انا اعطيك خمس مئة. لا هذا مو من جيبك عشان تعطيه خمس مئة تعطيه اجرة المثل هذا الرجل نفسه لو عمل نفس هذا العمل كاتب مثلا

83
00:32:21.100 --> 00:32:46.850
او محاسب مثلا في شركة شركة ابيك او شركة امك كم كنت تعطيه فنفس الاجرة تعطيه في جبايته للزكاة ايهما الاولى ان يبدأ للفقير والمسكين او يصرف على الثمانية ان كان المال كثيرا فالمستحب

84
00:32:46.950 --> 00:33:09.550
صرفه على الاصناف الثمانية ان تيسر والا فبحسب الحاجة ان كان الفقير والمسكين هو الطاغي في البلد فيقدم ان كان الغارم مضطرا قد حل اجل دينه فيقدم ان كان ابن السبيل منقطعا

85
00:33:09.650 --> 00:33:30.950
فيقدم طيب اذا طلب ولي الامر الزكاة انت تعطيه هو يعدل ما يعدل هذا مو اليك. انت ما انت مسؤول عنه طيب اذا كان انسان يعيش في مكان استولى عليه الخوارج

86
00:33:32.400 --> 00:33:59.200
استولى عليه اهل البدع من الخوارج او استولى عليه البغاة والفرق بين الخوارج والبغاة الخوارج يخرجون على حكام المسلمين والمسلمين يعتقدون كفرهم والبغاة يخرجون على حكام المسلمين يريدون الحكم لا يريدون الحكم وانما يريدون المال

87
00:33:59.650 --> 00:34:21.300
وانما يريدون المال نعم قال رحمه الله فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف ولا يبدي دفعها للرقيق غير العامل والمكاتب. ولا يجزئ دفع الزكاة للغني بمال او كسب ولا لمن تلزمه اي

88
00:34:21.300 --> 00:34:41.800
اذ نفقته كعتيقيه ما لم يكن عاملا او غازيا او مؤلفا او مكاتبا او ابن سبيل او غارما لاصلاح ذات بين ولا للزوج لانها تعود اليها بانفاقه عليها ولا يوجد هذه المسألة مهمة

89
00:34:42.200 --> 00:35:01.200
وهي ان بعض الناس يستدل بحديث اه حديث الزيانم ان زينب زوجة عبدالله بن مسعود اراد دفع صدقتها لزوجها فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. صدقة وقربى لكن ينبغي ان ننتبه

90
00:35:02.150 --> 00:35:29.800
ان جماهير العلماء يقولون ان حديث الزياني محمول على مطلق الصدقة وليس على الزكاة هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان حديث الزياني لو صح فانه متقدم واية التوبة هذي اكتبوها لا تنسوها. واية

91
00:35:29.800 --> 00:35:49.250
توبة متأخرة النزول وهذا جواب سديد عن حديث الزيانب ثم من حيث المعنى كيف الزوجة تعطي لزوجها الزكاة؟ وهو ملزم بالانفاق عليها معناها كانها مثل ما في العامية عندنا من

92
00:35:50.800 --> 00:36:13.700
شلون يعني او يقول من مكبتنا ليش انت هنا في مكبتنا ما صار شيء ما نفعله شيء. نعم قال رحمه الله ولا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم وهم سلالة هاشم فيدخل ال عباس وال علي وال جعفر وال

93
00:36:13.700 --> 00:36:32.550
عقيل وال الحارث ابن عبدالمطلب وال ابي لهب ما لم يكن غزاة او مؤلفة او غانمين لاصلاح ذات البين وكذا مواريهم. بالنسبة بنو هاشم لا يعطون زكاة بالاجماع ما في خلاف

94
00:36:32.700 --> 00:36:49.600
وانما الخلاف في اه بنو المطلب بن عبدالمناف. هل يعطون او لا يعطون في رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعية ان حتى بنو المطلب بن عبد مناف لا يعطون من الزكاة

95
00:36:51.200 --> 00:37:12.200
طبعا هذا في حال اذا كانوا فقراء ومساكين لا يعطون لان الزكاة اوساخ الناس وبنو هاشم ينبغي اكرامهم وتبجيلهم فاذا رأيت هاشميا فقيرا فاعطه من مطلق صدقاتك ولا تعطه من زكاتك

96
00:37:13.250 --> 00:37:36.250
واكرم النبي عليه الصلاة والسلام ومن اكرام النبي عليه الصلاة والسلام اكرام ذويه وهؤلاء هم الذين ذكرهم الشارح. نعم وموالي القوم منهم لحديث مولى القوم منهم فلو كان رجل من موالي الهاشميين

97
00:37:37.100 --> 00:37:56.850
يعني في في اصطلاحنا كان عبدا فاعتق. كان عبدا لهاشمي فاعتق فهو من موانئ الهاشمية فلا يعطى من الزكاة ايضا تأمل حتى مواليهم يكرمون. نعم قال رحمه الله فان دفعها اي دفع الزكاة رب المال

98
00:37:56.900 --> 00:38:15.000
لغير مستحقها وهو يجهل عدم استحقاقه كما لو دفع لعبد او هاشمي او لابيه ونحو ذلك ثم علم حقيقة الحال لم يجزئه لانه ليس بمستحق ولا يخفى حاله غالبا فلم يعذر بجهالته كدين الادمي

99
00:38:15.550 --> 00:38:42.900
ويستردها ربها منه اي ممن اخذها بنمائها سواء كان متصلا كالسمن او منفصلا كالولد لانه نماء ملكه. وان تلفت الزكاة في يد القابض ضمنها لعدم ملكه لها وان دفع لمن يظن فقيرا فبان غنيا اجزأ. وان دفع صدقة التطوع الى غني وهو لا يعلم غناه لم يرجع

100
00:38:42.900 --> 00:39:09.850
ان المقصود الثواب وسنن يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا لا تلزمه نفقتهم كخال وخالة وعلى قدر حاجتهم. فيزيد ذا الحاجة منهم على قدر حاجته فان استووا في الحاجة وتفاوتوا في القرب بدأ بالاقرب فالاقرب منهم. وله تفرقة ما له على ذوي ارحامه كعمته وبنت

101
00:39:09.850 --> 00:39:27.900
اخيه هذا هذا تكرار مع ما قبله وتجزئ الزكاة ان دفعها ربها لمن تبرع بنفقته بظمه الى عياله كيتيم اجنبي هذه مسألة مهمة وهي لو ان انسان دفع زكات ماله لغير مستحقها

102
00:39:29.300 --> 00:39:50.650
وهو يجهل كما لو اعطاه لابيه ولا يعلمن هذا ابوه واعطاه لكافر او اعطاه لعبد او اعطاه لهاشمي ثم تبين له انه ليس من اهل الزكاة فانه لا يجزئه ذلك

103
00:39:51.650 --> 00:40:18.950
لانه قصر في الاستعلام ولان جهله لا يسقط حق الفقراء كدين الادمي الدين الادمي اذا انت نسيت دين ادمي او جهلت ان فلان يطالبك وجاب دليل تعذر ما تعذر هل له ان يطالبه بها؟ الجواب نعم

104
00:40:19.050 --> 00:40:37.350
ويستردها منه ها يقول له تعال يا اخي انت طلعت هاشمي وانا ما دريت اعطني زكاتي يأخذها ثم يعطيها لمن يستحقها يقول والله ما كنت اعلم انك ابي فدفعت اليك زكاة مالي

105
00:40:37.850 --> 00:41:06.850
مثلا ويستردها بنمائها سواء كان متصل كالسمن او كوصف تعلم بعدما كان جاهلا عبد مثلا او منفصلا كالولد صار كان حاملا فانتج هذه سورة المسألة الاولى. المسألة الثانية ان دفعها لمن يظنوه فقيرا

106
00:41:07.550 --> 00:41:24.500
فبان غنيا يعني ما بال انه مو هو من اهل الزكاة بس تبين انه ما هو فقير كان يظنه فقير لكن لم يكن فقيرا اجزع ما دام انه عمل بغالب ظنه عمل بايش

107
00:41:24.600 --> 00:41:52.050
بغالب ظنه طيب هنا قال وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم لو كان عنده اقارب فقراء الخال والخالة مثلا لا تلزمه نفقتهم فيوزعن صدقاته عليهم يوزعوا صدقاته عليهم بقدر حاجتهم

108
00:41:53.450 --> 00:42:16.900
وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنت اخيه هنا المصنف يقول وهذا تكرار مع قبله مع ما قبله الشارح يقول لا هذا ليس تكرار وانما هذا تفصيل لانه قال وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي ارحامهم

109
00:42:16.900 --> 00:42:39.500
كعمته وبنتها تفصيل وتجزئ الزكاة ان دفعها ربها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله كيتيم اجنبي هذي ايظا مسألة مهمة لو انك انت تكفل يتيم ثم مع كفالتك لليتيم اعطيته من زكاة مالك

110
00:42:39.600 --> 00:42:56.100
قلت انا الحين اكافل الرجل هذا لكن بكرة يمكن انا اموت ما عنده مال خلني احط له من زكاتي خمس مئة دينار بحسابه مثلا يجزئ هذا نعم قال رحمه الله فصل

111
00:42:56.400 --> 00:43:17.650
تسن صدقة التطوع لقوله تعالى ان المصدقين والمصدقات واقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر اجر كريم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة

112
00:43:17.650 --> 00:43:43.000
السوء رواه الترمذي في كل وقت لا سيما سرا وبطيب نفس وفي الصحة افضل وكونها في الزمان الفاضل كالعشر وفي المكان الفاضل كالحرمين افضل وكون صدقة التطوع على جاره وذوي رحمه لا سيما مع عداوة فهي اي الصدقة على ذوي الارحامه صدقة

113
00:43:43.000 --> 00:44:05.150
وصلة وهي افضل من الصدقة على غير الجار وغير ذوي الارحام. لقوله جل من قائل وبالوالدين احسانا الى قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب ومن تصدق بما ينقص مؤنة الجار ذي القربى يعني القريب والجار الجنب الجار البعيد

114
00:44:05.400 --> 00:44:26.300
الجار ذي القربى الجار اللي هو جارك ومن نفس عايلتك الجار الجنيب هو اللي جارك لكن ما بينك وبينه اي نسب نعم ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه اي مؤنة من تلزمه مؤنته او اضر بنفسه او غريمه

115
00:44:26.350 --> 00:44:47.150
او كثيره بسبب صدقته اثم بذلك اي بما يضر بواحد ممن ذكر. يعني لا يجوز للانسان ان يتصدق صدقة يحوجوا اهله الى الاستلاف من الناس مثلا ومن هنا انبه على امر ان بعض الناس يعطي زكاته للنساء

116
00:44:47.800 --> 00:45:07.350
وهذا فيه نظر النساء لا يعطون من الزكاة لان النساء اما النفقتهن على الرجال فان لم يكن لهن رجال يعني امرأة مقطوعة من شجرة فعلى بيت المال اذا لم يتكفل بيت المال

117
00:45:07.650 --> 00:45:21.800
فحينئذ يجوز ان تعطى من الزكاة. نعم قال رحمه الله وكره لمن لا صبر له على الظيق او لا عادة له على الضيق ان ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة

118
00:45:21.800 --> 00:45:51.600
وصى عليه طبعا يأثم ان انقص من يعول في مؤنتهم ويكره ان انقص على نفسه في التصرف في نفسه اذا كان ذلك ليس من عادته. نعم وظهر من ذلك ان الفقير لا يقترض ليتصدق بما يقترضه لكن نص احمد في فقير لقريبه ونيمة. استقرضوا ويهدي

119
00:45:51.600 --> 00:46:08.200
اله وهو محمول على ما اذا ظن وفاء. ذكره في المبدع وقال في قال في الفروع. قال شيخنا فيه صلة الرحم القرظ لا شك انه اذا كان الانسان فقير واراد ان يهدي

120
00:46:08.400 --> 00:46:31.800
لقريبه فلم يجد الا الدين يجوز هذا لا سيما مع غلبة ظن الوفاء. نعم وقد ذكر ابن عقيل في مواضع اقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك لعبس في وجهك اهلك وجيرانك ثم حث على

121
00:46:31.800 --> 00:46:49.050
امساك المال وذكر ابن الجوزي في كتاب السر المصون ان الاولى ان يدخر لحاجة تعرض قال بشر الحافي لو ان لي دجاجة اعولها خفت ان اكون عشارا على الجسر. لا يلتفت الى قول البشر مع

122
00:46:49.050 --> 00:47:08.400
آآ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت اهله الى سنة ها يعني يدخر قوت اهله الى ثلاث نعم وقال الثوري من كان بيده مال فليجعله في قرني ثور

123
00:47:08.550 --> 00:47:23.250
فانه زمان من احتاج فيه كان اول ما يبذل دينه. نعم يعني المقصود الثوري يعني انه الانسان يجعل لنفسه مال حتى لا يذل الناس احيانا انت تحتاج شيء من المال

124
00:47:23.800 --> 00:47:39.850
يمكن بالعامية تقط وجهك قدام عشرة عشان تحصل هذا المال ما تجد فيهم واحد يقول لك هاك خذ دين مثلا طيب ليش تذل نفسك اذا اقتصد واجمع ولو شيئا يسيرا المهم لا تحوج نفسك لاحد

125
00:47:39.900 --> 00:47:57.100
نعم والمن بالصدقة كبيرة وكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة ويبطل به اي بالمن الثواب. قال ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المن

126
00:47:57.100 --> 00:48:21.800
صدقة سواء كانت صدقة تطوع او زكاة مبطل لاجرها وهو اعني المن كبيرة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المنان. الذي يمن

127
00:48:22.150 --> 00:48:37.750
بصدقته سواء كان تطوع او كان زكاة هذا ما يتعلق خلاصة كتاب الزكاة ومن اراد التفصيل فعليه بقراءة المغني فانه يغني ويشفي