يدخل فيه الخالص تشان نشوفك انتوا معنا امس ولا لا مر معنا بالامس من الخالص اجرته على صاحب الزرع اذا لا يدخل فيه واضح طيب اذا كان لا يدخل في الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى حيث كنا قد وقفنا في كتاب الزكاة في هذه الدورة المباركة على باب اهل الزكاة ونحن في مساء الثلاثاء الثاني والعشرون من شهر شعبان عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح بعد ان علمنا الاصناف الواجبة فيها الزكاة ومقدار وشروط كل صنف الان نؤدي الزكاة لمن؟ فناسب ذكر باب اهل الزكاة. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله باب اهل الزكاة. وهم ثمانية اصناف لا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير وذلك لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء الاية الاول الفقير وهو من لم يجد شيئا البتة او لم يجد نصف كفايته وهو اشد حاجة من المسكين الثاني المسكين وهو من يجد نصفها اي نصف كفايتي او اكثرها او اكثر الكفاية. الثالث العامل لقوله تعالى والعاملين عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من اربابها. كجأب وحافظ وكاتب وقاسم وكل من يحتاج اليه فيها وشرط كون العامل عليها مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى الرابع المؤلف لقوله عز وجل والمؤلفة قلوبهم والمؤلف والمؤلف هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او اسلامه او اسلام نظيره او من من اجل جبايتها اي جباية الزكاة ممن لا يعطيها وهم قوم اذا اعطوا من الزكاة جابوها ممن لا يعطيها الا بالتخويف او من اجل دفع عن المسلمين الخامس المكاتب ولو قبل حلول نجم ويجزي ان يشتري منها رقبة لا لا تعتق عليه برحم ولا تعليق فيعتقها وان يفدي بها اسيرا مسلما لا ان يعتقنه او مكاتبه عنها السادس الغانم من المسلمين وهو ظربان الاول من تدين للاصلاح بين الناس او تحمل اتلافا او نهبا او تحمل اتلافا او نهبا عن غيره ولم يدفع من ماله ما تحمله. والضرب الثاني من صنف الغارم ما اشار اليه بقوله او تدين لنفسه اي لاصلاح نفسه في امر مباح او محرم وتاب منه واعسر. قال في الفروع ومن غرم في معصية لم يدفع اليه شيء فان تاب دفع اليه في الاصح. السابع الغازي في سبيل الله لقوله تعالى وفي سبيل الله. بلا ديوان او او لا يكفيه. الثامر ابن السبيل لقوله تعالى وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده. في سفر مباح او محرم وتاب فمنه لا مكروه ونزاة. فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة ويعطى المؤلف منها ما يحصل به التأليف ويعطى المكاتب ما ما يقضي به دينه ولو مع قوته وقدرته على التكسب ويعطى الغارم ما يفي به دينه ويعطى الغازي ما يحتاج اليه لغزوه من سلاح وفرس ان كان فارسا ان كان سيدا مطاعا يرجى اسلامه او يكف شره ليس راجعا الينا. راجع الى ولي الامر هو الذي يقدر كم يعطيه اما ان كنا نرجو تقوية اسلامه او نرجو اسلامه نحن وليس سيدا مطاعا حمولته وجميع ما يحتاج له ولعوده ويعطى ابن السبيل ولو وجد مقرظا ما يبلغه بلده ولو كان له اليسار في بلده الا العامل فيعطى بقدر اجرته منها ولو كان غنيا او قنا الا ان تلفت بيده بلا تفريط فيه فانه يعطى اجرته من بيت المال تحب صرفها في الاصناف الثمانية كلها ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة وكذلك من اخذ من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار اهل الزكاة هم ثمانية اصناف بنص القرآن ولا يجوز صرفها الى غيرهم ووجه الحصر ابتداء الاية انما فكلمة انما تفيد الحصر ومما يؤكد على الحصر ذكر الانواع فانك اذا قلت لو كان عندك مال اعطي زيدا وبكرا وعمرا وخالدا فنصصت على هؤلاء الاربع فكل عاقل يفهم ان هذا المال لا يعطى لغيره كيف لو سبق الوصف والاسم بقوله انما انما هذا المال لزيد وعمرو وبكر وخالق اذا وجه الحصر من حيث الدلالة من وجهين سبق الكلام بانما وذكر الانواع مفصلة وبناء على هذا لا يجوز صرفها لغير هذه الاصناف الثمانية ولو كانت من حيث العموم داخل فيما نفهمه نحن بما نفهمه نحن انه لاجل الله عز وجل كبناء المساجد او ترميمها شد الثغور حفر الابار او بناء البيوت والمستشفيات اه تسهيل الطرق ايجاد الوسائل لوسائل النقل يكفيني الموتى وقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير لماذا لا يجوز في جهات الخير اليس كلمة في سبيل الله يدخل في هذا ولذلك قلت في فهمنا نحن لان فهم السلف وعرف السلف اذا قيل في سبيل الله فلا يفهم من النص الشرعي الا الجهاد وما في معناه كلمة في سبيل الله لا يفهم منها الا الجهاد ولولا الحديث ان الحج من سبيل الله ان طلب العلم من سبيل الله لقلنا لم يجز ان يعطى الحاج الفقير ولا ان يعطى طالب العلم الفقير اذا هذا رجل حصري والقاعدة المطردة اننا نبدأ بما بدأ الله به بما في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ الله به وعند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالفقير فعلمنا انه الاولى بالبداءة وذلك من شدة الحاجة وهو اعني الفقير فعيل من الفقر شديد الحاجة وزنا ومعنى وسمي كذلك لوجهين. الاول انه لا يملك الا فقار ظهره ما عنده ارض يبيعها ليقتات فعند زرع يبيع يقتات والثاني سمي فقيرا لانه يعمل بفقار ظهره ما عنده كسب بطريقة اخرى كحمال او حفار ونحو ذلك اذا هو من لم يجد شيئا البتة او لم يجد الا اقل من نصف كفايته طوال العام. مثلا قدرنا انه هو وزوجته واولاده الخمسة يحتاجون في السنة الى خمسة الاف ونظرنا الى دخله العام وجدناه اقل من الفين وخمسمية طوال العام هذا فقير هذا فقير والثاني المسكين وهذا سمي مسكينا من المسكنة وهو من يجد نصفها يعني يجد نصف ما يحتاج اليه يعني فوق النصف وليس الى الكل طيب هنا يأتي السؤال يقول واحد يا اخي انا معاشي الفين دينار ما يكفيني نقول ليش العبرة هكذا العبرة ليس كيف تنفق لان يمكن انسان خصوصا في عصرنا اليوم حيث طغت المجاراة على الناس نجد ان الفقير عرسه كعرس الغني وبعدين يجي يقول لك اعطوني انا محتاج لا انت مو محتاج انك تجاري الاغنياء سيارته سيارة الغني يكلف ان معاشي الفين يكلف نفسه يشتري سيارة بالاقساط شهريا يدفع خمس مئة دينار قسط. من قال لك تركب نفسك هذا القسط اساس اساس البيت كاساس اصحاب الداخلة المتوسط وبعدين يقول انا محتاج اذا ما الضابط في كلمة الفقير والمسكين؟ الظابط هو بالنظر الى حال مثله من الفقراء والمساكين. ما هو انه يجاري الناس ويمشي على احوالهم الصنف الثالث العامل طبعا هذا كلمة العامل هنا لابد من ظبطها العامل يعني الذي عينه ولي الامر لجلب الزكاة طيب اذا لم يعينه ولي الامر لجلب الزكاة هل يجوز له هو ان يأخذ معاشا يعين نفسه ويجمع الزكوات؟ الجواب لا يجوز اما ان يكون متبرعا صرفا او لا يلج هذا الباب ولا يدخل في هذا الباب طيب اذا عين ولي الامر جمعيات معينة مؤسسات خيرية لجمع الزكوات هل يجوز دفع الزكاة لرواتب هؤلاء الموظفين؟ الجواب نعم يجوز ما دام انهم منضبطون بضوابط ولي الامر ويدخل في كلمة العاملين عليها الساعي والجابي والحافظ والكاتب والقاسم طيب هنا السؤال اذا احتاج صاحب الزكاة انتبه لشوق زكاته لا مكان تحتاج الى اجرة وكلفة على من؟ عليه وليس من العاملين عليها احتاج صاحب الزكاة ان يرسل ما له الى فقير وقال اصحاب الحوالات فيها عشر دنانير حوالة. عليه نوع من مال الفقير واضح هذه مسائل مهمة ترى طبعا اي العاملين يعطى ان يكون مكلفا يعني بالغ عاقل هذا معنى مكلف بالغ اكتب عليه بالغ عاقل هذا معنى مكلف مسلما امينا بمعنى لم يحكم عليه بخيانة ولا غدر ولا قذف هذه ثلاثة امور لم يحكم عليه او لم يعرف بخيانة ولا غدر ولا قذف كافيا كافيا يعني بمعنى كفئا يعرف ما هو الناس يخدعونه يعني بمعنى في عبارتنا صاحب صنعة يفهم شلون يحاسب؟ شلون آآ يعرف اسنان الابل يعرف العشور من غير ذوي القربى ها لو جاءك الساعي وكان قريبا لك ما يصير تعطيه من العاملين عليه الرابع المؤلف والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم انتبهوا يا اخوان ينقسمون الى اقسام رقم واحد السيد المطاع في عشيرته اذا رجي اسلام هذا واحد السيد المطاع في عشيرته اذا رجي اسلامه. هذا واحد الثاني السيد المطاع في عشيرته دار خيف شره. هذا اثنين سيد المطاع في عشيرته اذا خيف شر نضرب مثال نسأل الله ان لا يقع لو جاء اصحاب القنابل النووية وقال له لاحد الدول الاسلامية يا تدفعين لنا كذا وكذا من المال لان نلقي القنبلة النووية الدولة ما عندها فلوس قالت للناس يلا اعطونا زكواتكم نعطيه لهذا الرجل. يجوز واضح هذه من صور المسألة سيدي المطاع في عشيرته يرجى اسلامه السيد المطاع في عشيرته يخاف او خيف من شره الثالث من بالعطية له يقوى ايمانه من المسلمين الجدد ممن يقوى ايمانه من المسلمين الجدد سواء كان سيدا مطاعا او لم يكن الرابع من اذا اعطي يسلم نظيره من اذا اعطي يسلم نظيره الخامس والاخير يعطى المؤلف قلبه من يكون سيدا مطاعا قادرا على جلب الزكاة من اناس يمنعون الزكاة من عشيرته هذه ايضا خمسة مسائل احفظوها اما المكاتب وهو الصنف الخامس هم الذين قال الله عنهم والذين ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا المكاتب اللي قال حق سيده اعطيك الفين دينار واعتقني. قال ابشر روح دبر الالفين فجاء عندك وقال انت عندك زكاة عطني من زكاتك اعتق نفسي يجوز ان تعطيه من زكاتك ليفدي نفسه ويعتقها لكن بشرط الا يعتق عليه برحم ها يعني لو كان لو كان العبد خاله او عمه او خالته او عمته او ابوه او امه ما هي هذي مكاتبة باطلة فالمكاتبة الباطلة لا تعطيهم شيء من الزكاة قال ان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه برحم ولا تعليق شنو يعني ولا تعليق يعني ما يكون قال لعبده المكاتب ها ان جاء رمضان فانت عتيق وان جئت بمال المكاتبة قبل ذلك فانت عتيق طيب جاي رمظان جاي ليش تعطيه من زكاة البر هذا معنى ايش؟ ولا تعليق وان يفدي بها سيرا مسلما الاسرى المسلمين يدخلون في كلمة المكاتبين ويعطون لانهم قد يكاتبون قد يكاتبون الكفار على مال ليخرجوا من الاسر يجوز ان يعطى من الزكاة لكن بشرط الا يكون الاسير عبدا لك هذا معناه قنه لانه لو كان قنه وفك اسره يرجع اليه يصير عبد فرجع المال اليه او مكاتبه عنها اذا انما الذي نستفيد من كلمة وان يفدي بها سيرة مسلما لا ان يعتق قنه استفيد انا ننظر الى الزكاة اذا كانت منفعة الزكاة راجعة اليك ما يصح هذه الزكاة مثال ذلك رجل بالاجماع لو كان اخوه فقير وهو يعيش منفصلا عن اخيه جاز ان تعطيه من الزكاة لكن كونه يعيش معك فانت تعطيه من الزكاة هذا ما يجوز ليش؟ لان منفعة الزكاة راجعة اليك باكلنا وشرب او او الى اخره هذه مسائل مهمة لابد ان نوسع مداركنا فيها الصنف السادس الغارم الغارم والغرم الغرم الدين والغارم الذي عليه الدين. الغرم الدين ولهذا جاء في الحديث اعوذ بك من المغرم المغرم يعني الدين والغانم الذي عليه الدين قال وهو ظربان الصنف الاول وجهاء الناس الذين يتدينون للاصلاح بين الناس يصير بين شخص واخر مشكلة على مال يقولون خلاص يا جماعة لا تتهاوشوا المال علي انا اعطيكم اياه ونسأل الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من فتن الدنيا عائلة خمسة اخوة او اربعة اربعة اخوة لا يكلم بعضهم بعضا عشان خمسين دينار ودعوني للاصلاح بينهم قلت له ما يحتاج اصلاح الخمسين اعطيكم اياه وخلص انتهت المشكلة نسأل الله السلامة والعائلة هذه الدرجة وصل بالناس حب الدنيا نسأل الله ان يجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا اذا هذه المسألة مهمة الغارم قد يكون غنيا لكنه استدان لاجل مصلحة صلح بين المسلمين. هذا واحد او تحمل اتلافا تحمله اتلافا يجوز سواء كان التلف في المال او كان التلف في النفس من الديات تحمله يجوز او نهبا عن غيره ان جاء انسان نهب مال فلان وقال له هذا والله لاشكونه الى الحاكم حتى تقطع يده قال لها لا تشكو انا اعطيك الفلوس وهاك اسكت المهم لا تقطع يده مثلا ولم يدفع من ماله ما تحمله. ها هذه قضية مهمة ما تحمل من ماله من وين تحمل؟ راح استدان من الناس لكن لو دفع من ماله ما يصير نعطيه نقول انت متبرع واضح؟ انت متبرع لكن لو استدان لاجل هذه الامور الثلاث فيعطى الضرب الثاني يعني النوع الثاني ما اشار اليه بقول او تدين لنفسه لاصلاح نفسه في امر مباح فدي لنفسه لاصلاح نفسه في امر الموت. تدين ليتزوج. هذا واحد اكتبه تدين ليتزوج او لامر محرم وتاب منه او لامر محرم وتاب منه كيف يعني لامر محرم وتاب من كون الانسان عمل معاملة ربوية ثم تعثر فلا يعان على دفع هذه الربا لكن لو تاب فيعان اذا تعثر في السداد اذا يعان لو تعثر في السداد بعد التوبة اما قبل التوبة لا قال واعسر ومن غرم في معصية لم يدفع اليه شيء طبعا هذه مسألة مهمة وهي مسألة من غرم في المعاصي كالربا مثلا او في سفر محرم مثلا او في قمار مثلا الصحيح انه في خلاف في المذهب هنا قال فان تاب دفع اليه في الاصح اذا في صحيح وفي اصح الاصح في المذهب انه اذا تاب يتوب الله عليه وحينئذ يعان على ما قد كان منه والجمهور يقولون لا لا يعطى الصنف السابع في سبيل الله وهو الغازي بلا ديوان ايش يعني بلا ديوان شيخ محمود يعني ليس له راتب من وزارة الدفاع هذا معنى بلا ديوان يعني ليس عسكريا يأخذ راتبا فان كان عسكريا يأخذ راتبا فلا يعطى لكن لو كان متبرع اللي احنا نسميه متطوعين لو كان متطوعا فيعطى ما يعان عليه لاجل الدفاع عن المسلمين قال او لا يكفي ما معنى ولا يكفي؟ يعني لا يكفيه ما يعطيه الديوان هذا معنى او لا يكفي اي لا يكفيه ما يعطيه الديوان هذي واظحة طيب وفي سبيل الله هل يدخل فيه السلاح وما يركبه ان كان فارسا سيأتي الجواب عنه ان شاء الله الصنف الثامن ابن السبيل اكتب ابن السبيل في عرفنا اليوم المسافر اللي ما هو قادر يرجع الى اهله ولو كان عنده مال رجل ذهب الى مكة وضاع حقيبته فيها الأموال وفيها البطاقات ما عنده مال يركب التاكسي يوصل المطار ما عنده مال ياخذ تذكرة كيف يجي فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا يعطى من الزكاة حتى يصل الى دار اهله طبعا يشترط فيه شروط ان يكون منقطعا في سفر مباح او محرم وتاب منه لا مكروه ونزهة ها لو انقطع في سفر النزلاء يعطى راح يتنزه قال فيعطى للجميع كم نعطيهم هاي مسألة مهمة كم يعطون من الزكاة اما المسكين والفقير انتبه فيعطون ما يكفيهم الى سنة ويكفي من يعولون ما يكفيهم ومن يعولون الى سنة هذه واظحة قالت تمام كفايته معي التي مسلا مثال ذكرناه في الاول الفقير يحتاج الى خمسة الاف وعنده الفين فقط فيعطى ثلاثة الاف فيكفيه لمدة سنة ولا يقسط عليهم هذا التقسيط الذي يقوم به بعض الجمعيات النفع العامة باطل بل انه سبب لتعثر الفقراء وزيادتهم لكن لو درست بدال ما يقولون حنا نعطي الف شخص لا يبه لا تعطي الف شخص اعطيه مئة شخص ادرس حالتهم عشان يكفيهم لمدة سنة الفين يكفيه هو عنده الفين هو يحتاج الى خمسة عطه ثلاثة الاف قول له روح مع السلامة. ما ابي اشوف وجهك يمكن يصير غني يمكن يتاجر بالمال هذا ما تدري انت اما انك تعطيه شهريا هذا طول عمره يبقى فقير عالة على الناس طيب المؤلف كم يعطى المؤلف تارك عطيته ان كان سيدا مطاعا لولي الامر ليس لنا هو اللي يقدره كم يوم يعني سيد المطاع يكفي يكفيه شره. سيد المطاع يرجى اسلامه. سيد المطاع يجلب الزكاة. التقدير في كم يعطى راجع لولي الامر احنا ممكن نعطي الذي اسلم جديدا ليتقوى ايمانه او الذي يرجى اسلامه فقط كم قالوا يعطى بما يمكن ان يكون سببا في تأليف قلبي يعطى بما يمكن ان يكون سببا في تأليف قلبه. طيب والمكاتب المكاتب يعطى بقدر كتابته. لا اكثر يعني جاك قال انا كاتبت سيدي على الفين عندي الف وخمس مئة تعطيه خمس مئة حتى لو كان قويا قادرا على الكسب والعمل طيب والغارم الغارم يعطى ما يفي دينه ايا كان الغارم سواء كان الضرب الاول او الضرب الثاني الضرب الاول غني الضرب الثاني معسر يعني لو قال لك قائل من هو الغني الذي يعطى من صنف الغارمين فانت تتذكر انه الظرب الاول من تدين للاصلاح او تحمل اتلافا او نهبا ولم يدفعه من ماله طيب الغازي كم يعطى الغازي يعطى ما يحتاج لغزوه من سلاح بين قوسين عتاد عتاد القتال هذه مختصرة وجميع ما يحتاج له ولعوده بعض الشروحات يزيد عبارة احسن من هذي كيف يقول يعطى جميع ما يحتاج اليه وما يحتاج اليه اهله حتى عوده وهذي ايظا قظية مهمة طيب ابن السبيل كم يعطى؟ ابن السبيل يعطى بقدر ما يوصله الى بلده ولذلك بعض الناس قد يتخذ هذه مهنة يقول لك انا والله جاي من المكان الفلاني وما عندي فلوس ارجع عطني قل له لا لا ما اعطيك امش امشي انا اقص لك التذكرة ها وتوكل على الله ورح سافر حتى ينقطع عن اتخاذ هذه الفعلة الشنيعة امتهانا قال العامل كم يعطى؟ العامل يعطى اجرة المثل ها يعني ما يجي صاحب الجمعيات النفع العام يقول ما دام انها من فلوس الزكاة كم كان معاشك في الشركة؟ قال والله معاشي في الشركة ثلاثين قال تعال انا اعطيك خمس مئة. لا هذا مو من جيبك عشان تعطيه خمس مئة تعطيه اجرة المثل هذا الرجل نفسه لو عمل نفس هذا العمل كاتب مثلا او محاسب مثلا في شركة شركة ابيك او شركة امك كم كنت تعطيه فنفس الاجرة تعطيه في جبايته للزكاة ايهما الاولى ان يبدأ للفقير والمسكين او يصرف على الثمانية ان كان المال كثيرا فالمستحب صرفه على الاصناف الثمانية ان تيسر والا فبحسب الحاجة ان كان الفقير والمسكين هو الطاغي في البلد فيقدم ان كان الغارم مضطرا قد حل اجل دينه فيقدم ان كان ابن السبيل منقطعا فيقدم طيب اذا طلب ولي الامر الزكاة انت تعطيه هو يعدل ما يعدل هذا مو اليك. انت ما انت مسؤول عنه طيب اذا كان انسان يعيش في مكان استولى عليه الخوارج استولى عليه اهل البدع من الخوارج او استولى عليه البغاة والفرق بين الخوارج والبغاة الخوارج يخرجون على حكام المسلمين والمسلمين يعتقدون كفرهم والبغاة يخرجون على حكام المسلمين يريدون الحكم لا يريدون الحكم وانما يريدون المال وانما يريدون المال نعم قال رحمه الله فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف ولا يبدي دفعها للرقيق غير العامل والمكاتب. ولا يجزئ دفع الزكاة للغني بمال او كسب ولا لمن تلزمه اي اذ نفقته كعتيقيه ما لم يكن عاملا او غازيا او مؤلفا او مكاتبا او ابن سبيل او غارما لاصلاح ذات بين ولا للزوج لانها تعود اليها بانفاقه عليها ولا يوجد هذه المسألة مهمة وهي ان بعض الناس يستدل بحديث اه حديث الزيانم ان زينب زوجة عبدالله بن مسعود اراد دفع صدقتها لزوجها فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. صدقة وقربى لكن ينبغي ان ننتبه ان جماهير العلماء يقولون ان حديث الزياني محمول على مطلق الصدقة وليس على الزكاة هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان حديث الزياني لو صح فانه متقدم واية التوبة هذي اكتبوها لا تنسوها. واية توبة متأخرة النزول وهذا جواب سديد عن حديث الزيانب ثم من حيث المعنى كيف الزوجة تعطي لزوجها الزكاة؟ وهو ملزم بالانفاق عليها معناها كانها مثل ما في العامية عندنا من شلون يعني او يقول من مكبتنا ليش انت هنا في مكبتنا ما صار شيء ما نفعله شيء. نعم قال رحمه الله ولا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم وهم سلالة هاشم فيدخل ال عباس وال علي وال جعفر وال عقيل وال الحارث ابن عبدالمطلب وال ابي لهب ما لم يكن غزاة او مؤلفة او غانمين لاصلاح ذات البين وكذا مواريهم. بالنسبة بنو هاشم لا يعطون زكاة بالاجماع ما في خلاف وانما الخلاف في اه بنو المطلب بن عبدالمناف. هل يعطون او لا يعطون في رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعية ان حتى بنو المطلب بن عبد مناف لا يعطون من الزكاة طبعا هذا في حال اذا كانوا فقراء ومساكين لا يعطون لان الزكاة اوساخ الناس وبنو هاشم ينبغي اكرامهم وتبجيلهم فاذا رأيت هاشميا فقيرا فاعطه من مطلق صدقاتك ولا تعطه من زكاتك واكرم النبي عليه الصلاة والسلام ومن اكرام النبي عليه الصلاة والسلام اكرام ذويه وهؤلاء هم الذين ذكرهم الشارح. نعم وموالي القوم منهم لحديث مولى القوم منهم فلو كان رجل من موالي الهاشميين يعني في في اصطلاحنا كان عبدا فاعتق. كان عبدا لهاشمي فاعتق فهو من موانئ الهاشمية فلا يعطى من الزكاة ايضا تأمل حتى مواليهم يكرمون. نعم قال رحمه الله فان دفعها اي دفع الزكاة رب المال لغير مستحقها وهو يجهل عدم استحقاقه كما لو دفع لعبد او هاشمي او لابيه ونحو ذلك ثم علم حقيقة الحال لم يجزئه لانه ليس بمستحق ولا يخفى حاله غالبا فلم يعذر بجهالته كدين الادمي ويستردها ربها منه اي ممن اخذها بنمائها سواء كان متصلا كالسمن او منفصلا كالولد لانه نماء ملكه. وان تلفت الزكاة في يد القابض ضمنها لعدم ملكه لها وان دفع لمن يظن فقيرا فبان غنيا اجزأ. وان دفع صدقة التطوع الى غني وهو لا يعلم غناه لم يرجع ان المقصود الثواب وسنن يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا لا تلزمه نفقتهم كخال وخالة وعلى قدر حاجتهم. فيزيد ذا الحاجة منهم على قدر حاجته فان استووا في الحاجة وتفاوتوا في القرب بدأ بالاقرب فالاقرب منهم. وله تفرقة ما له على ذوي ارحامه كعمته وبنت اخيه هذا هذا تكرار مع ما قبله وتجزئ الزكاة ان دفعها ربها لمن تبرع بنفقته بظمه الى عياله كيتيم اجنبي هذه مسألة مهمة وهي لو ان انسان دفع زكات ماله لغير مستحقها وهو يجهل كما لو اعطاه لابيه ولا يعلمن هذا ابوه واعطاه لكافر او اعطاه لعبد او اعطاه لهاشمي ثم تبين له انه ليس من اهل الزكاة فانه لا يجزئه ذلك لانه قصر في الاستعلام ولان جهله لا يسقط حق الفقراء كدين الادمي الدين الادمي اذا انت نسيت دين ادمي او جهلت ان فلان يطالبك وجاب دليل تعذر ما تعذر هل له ان يطالبه بها؟ الجواب نعم ويستردها منه ها يقول له تعال يا اخي انت طلعت هاشمي وانا ما دريت اعطني زكاتي يأخذها ثم يعطيها لمن يستحقها يقول والله ما كنت اعلم انك ابي فدفعت اليك زكاة مالي يمكن بالعامية تقط وجهك قدام عشرة عشان تحصل هذا المال ما تجد فيهم واحد يقول لك هاك خذ دين مثلا طيب ليش تذل نفسك اذا اقتصد واجمع ولو شيئا يسيرا المهم لا تحوج نفسك لاحد مثلا ويستردها بنمائها سواء كان متصل كالسمن او كوصف تعلم بعدما كان جاهلا عبد مثلا او منفصلا كالولد صار كان حاملا فانتج هذه سورة المسألة الاولى. المسألة الثانية ان دفعها لمن يظنوه فقيرا فبان غنيا يعني ما بال انه مو هو من اهل الزكاة بس تبين انه ما هو فقير كان يظنه فقير لكن لم يكن فقيرا اجزع ما دام انه عمل بغالب ظنه عمل بايش بغالب ظنه طيب هنا قال وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم لو كان عنده اقارب فقراء الخال والخالة مثلا لا تلزمه نفقتهم فيوزعن صدقاته عليهم يوزعوا صدقاته عليهم بقدر حاجتهم وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنت اخيه هنا المصنف يقول وهذا تكرار مع قبله مع ما قبله الشارح يقول لا هذا ليس تكرار وانما هذا تفصيل لانه قال وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي ارحامهم كعمته وبنتها تفصيل وتجزئ الزكاة ان دفعها ربها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله كيتيم اجنبي هذي ايظا مسألة مهمة لو انك انت تكفل يتيم ثم مع كفالتك لليتيم اعطيته من زكاة مالك قلت انا الحين اكافل الرجل هذا لكن بكرة يمكن انا اموت ما عنده مال خلني احط له من زكاتي خمس مئة دينار بحسابه مثلا يجزئ هذا نعم قال رحمه الله فصل تسن صدقة التطوع لقوله تعالى ان المصدقين والمصدقات واقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر اجر كريم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي في كل وقت لا سيما سرا وبطيب نفس وفي الصحة افضل وكونها في الزمان الفاضل كالعشر وفي المكان الفاضل كالحرمين افضل وكون صدقة التطوع على جاره وذوي رحمه لا سيما مع عداوة فهي اي الصدقة على ذوي الارحامه صدقة وصلة وهي افضل من الصدقة على غير الجار وغير ذوي الارحام. لقوله جل من قائل وبالوالدين احسانا الى قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب ومن تصدق بما ينقص مؤنة الجار ذي القربى يعني القريب والجار الجنب الجار البعيد الجار ذي القربى الجار اللي هو جارك ومن نفس عايلتك الجار الجنيب هو اللي جارك لكن ما بينك وبينه اي نسب نعم ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه اي مؤنة من تلزمه مؤنته او اضر بنفسه او غريمه او كثيره بسبب صدقته اثم بذلك اي بما يضر بواحد ممن ذكر. يعني لا يجوز للانسان ان يتصدق صدقة يحوجوا اهله الى الاستلاف من الناس مثلا ومن هنا انبه على امر ان بعض الناس يعطي زكاته للنساء وهذا فيه نظر النساء لا يعطون من الزكاة لان النساء اما النفقتهن على الرجال فان لم يكن لهن رجال يعني امرأة مقطوعة من شجرة فعلى بيت المال اذا لم يتكفل بيت المال فحينئذ يجوز ان تعطى من الزكاة. نعم قال رحمه الله وكره لمن لا صبر له على الظيق او لا عادة له على الضيق ان ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة وصى عليه طبعا يأثم ان انقص من يعول في مؤنتهم ويكره ان انقص على نفسه في التصرف في نفسه اذا كان ذلك ليس من عادته. نعم وظهر من ذلك ان الفقير لا يقترض ليتصدق بما يقترضه لكن نص احمد في فقير لقريبه ونيمة. استقرضوا ويهدي اله وهو محمول على ما اذا ظن وفاء. ذكره في المبدع وقال في قال في الفروع. قال شيخنا فيه صلة الرحم القرظ لا شك انه اذا كان الانسان فقير واراد ان يهدي لقريبه فلم يجد الا الدين يجوز هذا لا سيما مع غلبة ظن الوفاء. نعم وقد ذكر ابن عقيل في مواضع اقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك لعبس في وجهك اهلك وجيرانك ثم حث على امساك المال وذكر ابن الجوزي في كتاب السر المصون ان الاولى ان يدخر لحاجة تعرض قال بشر الحافي لو ان لي دجاجة اعولها خفت ان اكون عشارا على الجسر. لا يلتفت الى قول البشر مع آآ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت اهله الى سنة ها يعني يدخر قوت اهله الى ثلاث نعم وقال الثوري من كان بيده مال فليجعله في قرني ثور فانه زمان من احتاج فيه كان اول ما يبذل دينه. نعم يعني المقصود الثوري يعني انه الانسان يجعل لنفسه مال حتى لا يذل الناس احيانا انت تحتاج شيء من المال نعم والمن بالصدقة كبيرة وكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة ويبطل به اي بالمن الثواب. قال ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المن صدقة سواء كانت صدقة تطوع او زكاة مبطل لاجرها وهو اعني المن كبيرة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المنان. الذي يمن بصدقته سواء كان تطوع او كان زكاة هذا ما يتعلق خلاصة كتاب الزكاة ومن اراد التفصيل فعليه بقراءة المغني فانه يغني ويشفي