﻿1
00:00:10.250 --> 00:00:30.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب الصيام من كتاب الهداية لابي الخطاب الكلويداني رحمه الله كنا قد

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
وقفنا على قوله باب صوم النذور والتطوع فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد. اللهم اغفر لنا

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله باب صوم النذور والتطوع ومن نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين. وان لم يصمه كالمرظ ونحوه فعليه القظاء وفي الكفارة روايتان. فان صام قبل الشهر الذي عينه لم

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
يجزه فان جن جميع الشهر المعين لم يلزمه القضاء. آآ كما تعلمون هناك احكام متعلقة بصوم النذور وهو نوع من انواع الصيام الواجبة. لو ان انسانا نذر صيام شهر بعينه قال والله

5
00:01:40.250 --> 00:02:04.950
اه نصومن شهر محرم مثلا او قال نذر علي صوم المحرم. ثم دخل عليه شهر الله المحرم ولم يصمه فلا شك ان الامر ينقسم الى قسمين اما لم يصمه لانه قصد ذلك وتعمد

6
00:02:04.950 --> 00:02:24.950
فعليه القضاء والكفارة. القضاء واضح لان النذر صوم واجب فان لم يفعله في وقته فعدة من ايام اخر مثله. طيب والكفارة لماذا؟ الكفارة لان الله يقول والذين يطيقونه فدية طعام مسكين

7
00:02:24.950 --> 00:02:51.950
ولكن هنا عليه كفارة يمين وليس كفارة اطعام صائم. لماذا عليه كفارة يمين لان النذر قد فات وقته. بارادته فيجب عليه قضاء صوم النذر وكفارة اليمين. طيب اذا لم يصمه لعذر كالمرظ هذا لا شيء

8
00:02:51.950 --> 00:03:11.950
ايه يا زين؟ لو نذر انه يصوم شهر ذي الحجة ما عدا يوم العيد وايام التشريق. ثم لم يصم كله وانما صام بعظه لمرض فعليه القظاء فقط فعليه القظاء فقط وفي الكفارة

9
00:03:11.950 --> 00:03:34.600
في روايتان الاصح انه لا كفارة عليه. لماذا؟ لان عدم الصوم ليس راجعا ارادته ونياته فان صام قبل الشهر الذي عينه لم يجزه اتفاقا. ها قال انا نذر علي ان اصوم

10
00:03:34.600 --> 00:04:01.500
شهر الله المحرم. بعدين صام شهر شوال لم يجزه بالاتفاق. كما لو صلى قبل الوقت كما لو نذر ان يصلي نفلا بعد المغرب مثلا ثم اراد ان ينقل الوقت ويصلي بين الظهر والعصر فلا يجزيه عن النذر. هو نفل لكن لا يجزيه عن النذر

11
00:04:01.800 --> 00:04:31.800
فاذا هذه مسألة ايضا اتفاقية. فان جن جميع الشهر المنذور المعين. لم يلزمه القضاء هذه مسألة ايظا واظحة لو ان انسان جن او اغمي عليه عمل حادث سيارة ثم عليه ودخل عليه الشهر المعين المنذور ولم يثق ولم يثق حتى خرج الشهر فليس

12
00:04:31.800 --> 00:04:54.950
عليه شيء. نعم قال رحمه الله واذا نذر ان يصوم يوم يقدم فلان فانه نذر صحيح فان قدم فلان في ذلك اليوم والناظر ممسك لزمه صيام ذلك اليوم ويقضي ويكفر. وعنه

13
00:04:54.950 --> 00:05:21.950
لا يلزمه الا صيام ذلك اليوم. هذه المسألة تسمى بالنذر المعلق. الاول نذر مطلق والثاني نذر معلق. طبعا النذر المعلق مكروه صيغة او لفظ صوم النذر المعلق لاصومن يوم مقدم فلان

14
00:05:22.250 --> 00:05:51.950
فصادم فصادف قدرا انه في يوم مقدم فلان كان صائما فهل يجزيه ذلك او لا يجزيه؟ هو صايم نفل ومعلوم ان قوله ان جاء فلان لاصومن نذر فالصواب انه ما دام صائما فقد وقع الشر. ما هو الشرط؟ لاصومن

15
00:05:51.950 --> 00:06:09.750
يوم مقدم فلان وهو صام اذا هذا هو الصواب لكن اذا قدم فلان في اليوم الذي هو صائم يجب عليه ان يمسك ليس له ان يفطر. لماذا؟ لان صومه صار نذرا. وليس للانسان

16
00:06:09.750 --> 00:06:38.700
الذي يصوم نذرا او يصوم قضاء ان يفطر. بخلاف المتنفل. واضح هذا ولا لا فان مسك واتم قال المصنف رحمه الله لزمه صيام ذلك اليوم ويقضي ويكفر. هذا هو المذهب عند الحنابلة انه يقضي ويكفر

17
00:06:38.900 --> 00:07:08.050
كما لو دخل عليه شهر رمظان وكان صائما نفلا يمسك ويقظي. يمسك لانه يوم ورمضان ويقضي لانه كان ناويا نفلا على هذا يخرج هذا القول ويكفر. ويكفر تكفير ايش؟ كفارة يمين. يكسر كفارة يمين وليس كفارة طعام مسكين

18
00:07:08.550 --> 00:07:25.400
وعنه اي عن الامام احمد انه لا يلزمه الا صيام ذلك اليوم. بس هذا الذي يلزمه فان قدم الرجل من الليل فيلزمه صيام الغد. وان قدم الرجل في اول النهار

19
00:07:25.400 --> 00:07:39.600
ولم يكن نوى الصوم ولم يأكل ولم يشرب يتم صومه. وان كان ناويا الصوم يتم صومه. ليس له الا ذلك هذا هو راجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة. نعم

20
00:07:39.700 --> 00:08:09.700
فان كان الناذر قد اكل في ذلك اليوم لزمه القضاء والكفارة. لزمه القضاء والكفارة في احدى الروايتين والاخرى لا يلزمه شيء. فان وافق قدومه يوما من رمضان لزمه القضاء الخراقي لا يلزمه شيء. الصواب في هذه الصور كلها ما دام انه صائم لا يلزمه شيء. لماذا؟ لانه علق الصوم

21
00:08:09.700 --> 00:08:39.700
مو صايم فان كان النادر قد اكل في ذلك اليوم لزمه القضاء والكفارة في احدى الروايتين وهو المذهب والاخرى لا يلزمه شيء وهذا هو الاصوب. وهذا هو الاصوب والاوجه والاقرب للنصوص. فان وافق قدومه يوما من رمضان لزمه القضاء. هذا هو المذهب

22
00:08:39.700 --> 00:09:02.500
وقال الخرقي لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء وهو الصواب. لانه صايم. وهو قال انا ساصوم في يوم فلان ولم يقل ساصوم نذرا ولم يقل ساصوم فرضا ما عينه لكن ان عينه انتبه الان

23
00:09:02.650 --> 00:09:34.250
لو قال لاصومن يوم مقدم فلان ان كان الاثنين فنفلا فيلزمه صوم الاثنين ان قدم وان قدم الثلاثاء لا يلزمه شيء. ومسائل النذور كثيرة ليس هذا مكان تفصيلها  قال المصنف رحمه الله ومن نذر صيام يوم العيد لم يصمه ويقضي ويكفر كفارة يمين نقلها ابو طالب

24
00:09:34.250 --> 00:10:02.550
ونقل حنبل انه يكفر من غير قضاء وهو الصحيح عندي. يعني هذه المسألة وهي هل النذر في المعصية؟ هل النذر في المعصية؟ واقع او ليس بواقع هذه المسألة مبنية على هذه المسألة. هل النذر نذر المعصية واقعة او ليست واقعة

25
00:10:02.900 --> 00:10:22.850
لو نذر انسان مثلا صوم يوم العيد معروف ان صوم يوم العيد محرم. لا يجوز. فنذر صوما محرم  كما لو نذر قطيعة رحم قطيعة الرحم يجوز ما يجوز هذا من الذنوب

26
00:10:23.550 --> 00:10:53.550
طيب من نذر معصية فهل لاحظ الان فهل طبعا نذر المعصية لا يجب فيه الوفاء اجماعا نذر المعصية لا يجوز فيه الوفاء اجماعا. لكن هل يلزمه الكفارة او لا الزموا شيء فيه قولان لاهل العلم. والصواب ان النذر في معصية الله يلزم

27
00:10:53.550 --> 00:11:23.550
فيه الكفارة زجرا له عن النذر. زجرا له عن نذر المعصية. وهنا حكى قولين بالمذهب لم يصمه وهذا قلنا بالاتفاق لانه النذر صوم معصية. ويقضي ويكفر كفارة يمين ويقضي ويكفر كفارة يمين نقلها ابو طالب المشكداني من تلامذة الامام احمد ومن المقربين

28
00:11:23.550 --> 00:11:45.350
ونقل حنبل عنه انه يكفر من غير قضاء والصواب انه يكفر فقط. لان هذا الصوم لا فكيف يقضى قال المصنف وهو الصحيح عندي وصحح هذا ابو يعلى رحمه الله نعم

29
00:11:46.550 --> 00:12:06.550
ونقل مهنى كلاما يدل على انه ان صامه صح صومه. ولا تختلف الرواية انه لا يصح صيام يومي يومي العيدين وايام التشريق نفلا. واما صومهما عن الفرظ فقد بينا ان في العيدين وايام التشريق

30
00:12:06.550 --> 00:12:31.800
روايتين احداهما يصح والاخرى لا يصح. بالنسبة لرواية مهنى الشامي عن الامام احمد انه ان صام صح صومه على اي شيء قاسوا هذا؟ قاسوا على ان ايام التشريق لا يصام فيها. لكن يجوز صوم ايام التشريق لمن لم يجد

31
00:12:31.800 --> 00:12:51.200
الهدي فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قالوا اذا جاز صوم الواجب في الايام المنهي عنها فيجوز صوم يوم العيد نذرا على هذا

32
00:12:51.200 --> 00:13:11.200
ما هو التخريج هذه الرواية؟ ولكن هذا مرجوح. رواية مهنىء رواية مرجوحة. ولا تختلف الرواية وانه لا يصح صيام يومي العيدين وايام التشريق نفلا هذا ما فيه خلاف في المذهب ولا عند العلماء. ان صيام يوم

33
00:13:11.200 --> 00:13:31.200
العيد لا يصح نفلا. وصيام ايام التشريق لا يصح نفلا. هذا ما فيه خلاف في المذهب. واما صومه عن الفرظ يعني في واجب او قضاء او نذر فقد بينا ان في العيدين وايام التشريق روايتين

34
00:13:31.200 --> 00:14:06.700
احداهما يصح وهي المرجوحة. والاخرى لا يصح وهي الراجحة من قال يصح قالوا كما لو قضى في وقت النهي قضاء الصلاة في وقت النهي  قضاء صحيح ولا باطل؟ صحيح لو ان الرجل الان استيقظ وقد نام عن صلاة العصر استيقظ وقت غروب الشمس يقضي ولا ما يقضي

35
00:14:06.700 --> 00:14:31.750
على هذا تخريج هذه المسألة. والاخرى لا يصح لان صومه لان صوم يوم العيد لا يجوز فيعتبر محرم. فكيف يصح نذر المحرم؟ ولذلك قالوا لا يصح وهذا اقرب في باب النذر. نعم

36
00:14:31.850 --> 00:14:51.850
ويستحب لمن صام رمضان ان يتبعه بست من شوال وان فرقها. والحديث فيه صحيح. والحديث فيه صحيح من صام رمظان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ومعنى الاتباع ومعنى

37
00:14:51.850 --> 00:15:22.550
الاتباع المبادرة. هذا التفسير الاول. والتفسير الثاني ان معنى الاتباع وان فرقها فانه يحصل اجر صيام الدهر. نعم ويستحب له صوم صوم عشر ويستحب له صوم عشر ذي الحجة وآكدها يوم التروية وعرفة

38
00:15:22.550 --> 00:15:42.550
الا ان يكون حاجا فيكون الافضل له الفطر ليتقوى على الدعاء. يستحب له صوم عشر ذي الحجة يقولون عشر ذي الحجة على التغليب. والا فيوم العاشر وهو يوم العيد لا يجوز اتفاقا. قلنا هذا ولا لا

39
00:15:42.550 --> 00:16:02.550
فلماذا قالوا اذا عشرة ذي الحجة على التغليب؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام العشر الاول من ذي الحجة للتغليب ولا يوم العيد لا يصام. واكد العشر يوم التروية وهو الثامن ويوم

40
00:16:02.550 --> 00:16:22.550
وهو التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة وهو الثامن يوم التروية هو الثامن ويوم عرفة هو التاسع الا ان يكون حاجا فلا يندب له صوم فلا يندب له الصوم. لماذا

41
00:16:22.550 --> 00:16:52.550
لان الافضل له الفطر ليتقوى على الدعاء. يتقوى على الدعاء وعلى الطاعة. نعم قال رحمه الله ويستحب صوم عشر المحرم واكدها تاسوعاء وعاشوراء. بالنسبة المحرم صومه كله مندوب. صوم المحرم كله مندوب

42
00:16:52.550 --> 00:17:22.550
اما اكد المحرم فتاسوعاء وعاشوراء. تاسوعاء يوم التاسع وعاشوراء يوم ابي عشر فان صام عاشوراء ويوما قبله وهو التاسوعاء ويوما بعده وهو الحادي عشر فهذا افضل لا من جهة الرواية فانها لا تصح. ولكن من جهة انه قطعا سيصيب عاشوراء

43
00:17:22.550 --> 00:17:52.550
واما الحديث فقد صح لان بقيت الى قابل لاصومن يوما قبله. واما ذكر يوما بعده فهذه ظعيفة نعم. وشهر المحرم يستحب صومه لانه من الاشهر الحرم وهو الشهر الحرام الاخير من الاشهر المتتالية ذي القعدة ذي الحجة المحرم

44
00:17:52.550 --> 00:18:22.550
نعم. ويستحب صيام الايام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس. وصيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. الايام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر خامس عشر من كل شهر عربي. وهي ايام البدر تمام الهلال

45
00:18:22.550 --> 00:18:51.000
تمام القمر. ولو لم يستطع الانسان صوم ثلاثة ايام البيظ فان هذا الاستحباب يبقى في حقه ان شاء في اول الشهر وهو سرر الشهر وان صام في في اخره فلا بأس. ثلاثة ايام متتابعة. لكن الايام البيظ افظل

46
00:18:51.200 --> 00:19:07.900
لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر جاء في بعض الروايات تفسيرها وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر

47
00:19:08.500 --> 00:19:28.100
وصوم الاثنين والخميس مستحب. وقد جاء في الحديث فيما رواه البخاري ومسلم ان الاثنين والخميس يومان ترفعان فيهما الاعمال. وفي رواية شاذة عند مسلم ذاك يوم ولدت فيه عن الاثنين

48
00:19:28.850 --> 00:19:51.250
وصيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا من افضل الصيام ومن يطيقه الا القلة من الرجال نعم  ويكره صوم الدهر قال احمد رحمه الله وهو ان يدخل فيه يومي العيدين وايام وايام التشريق

49
00:19:51.250 --> 00:20:15.000
ويكره له الوصال في الصوم. بالنسبة صوم الدهر له صورتان. الصورة الاولى ان يصوم الدهر كله ما عدا ايام المحرمة. ما هي الايام المحرمة؟ عندما بعض ها ترى هي الايام المحرمة ستة ايام

50
00:20:15.450 --> 00:20:37.700
يوم الشك ما هو يوم الشك؟ قبل رمضان. قبل رمضان. ويوم عيد الفطر. ويوم عيد الاضحى. فهذه ثلاث وثلاثة ايام التشريق. هذه ستة ايام على الصحيح من اقوال اهل العلم يحرم صومها

51
00:20:37.700 --> 00:20:57.700
اذا لاحظوا الان اذا صام الانسان الدهر من غير هذه الستة. فهذا يقال مكروه. يقال ايش؟ مكروه هذا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو بن العاص وكان يصوم الدهر صم يوما وافطر يوما

52
00:20:59.200 --> 00:21:19.200
طيب ان صام الدهر مع يوم الشك ومع العيدين ومع ايام التشريق فهذا يحفظ. اذا نفرق ها صوم الدهر قد يحرم وصوم الدهر قد يكره. اما الرواية عن الامام احمد قال احمد وهو ان

53
00:21:19.200 --> 00:21:42.500
كان فيه يومي العيدين وايام التشريق. فعلى هذا كلمة يكره كراهة تحريم. وليس كراهة تنزيه ويكره له الوصال في الصوم الوصال له صورتان. وصال اليوم باليومين من دون فطر بينهما. واليومين

54
00:21:42.500 --> 00:22:08.700
ثلاث من دون فطر بينها. فهذا مكروه وليس بمحرم الصورة الثانية صوم الوصال الى السحر فهذا الصحيح انه مباح لقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مواصلا فليواصل الى السحر. فهذا اذن واباحة. نعم

55
00:22:08.850 --> 00:22:38.850
واستقبال رمضان باليوم واليومين. يعني استقبال رمضان بيوم او يومين مكروه كذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم يكره صوم شعبان بعد اليوم الخامس عشر لمن لم يكن قد صامه قبله. واضح هذا؟ واما صيام يوم او يومين قبل رمضان تقصدا

56
00:22:38.850 --> 00:23:08.900
فهذا مكروه ويوم الشك محرم الا ان يوافق صوما يصومه العبد. نعم قال رحمه الله ويكره افراد رجب بالصوم نص عليه. وفي رواية حنبل ويكره افراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم النيروز ويوم ويوم المهرجان ويوم الشك بالصوم الا ان يوافق عادة له

57
00:23:08.900 --> 00:23:38.900
يعني بالنسبة لكراهة افراد رجب بالصوم. يعني انه لا يصوم من الاشهر لا شوال ولا ذي اه حجة ولا المحرم فلما جاء رجب صامه. هذه السورة الاولى مكروهة واضح هذا؟ لماذا مكروه؟ لانه ليس هناك وجه لتخصيص رجب بالصوم من دون الاشهر الحرم

58
00:23:38.900 --> 00:23:59.550
رجب من الاشهر الحرم طيب لماذا لم تصم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم؟ مع ما فيهما من النصوص المرغبة للصوم  فان صام مع رجب شعبان لا يكره. ان صام قبل رجب وصام من رجب لا يكره

59
00:24:00.100 --> 00:24:30.350
هذه السورة الاولى. الصورة الثانية في الكراهة محمولة على الكراهة البدعية. وهو تخصيص ما يسمونه بليلة الاسراء والمعراج ويوم ويومه بالصوم ليله بالقيام ويومه بالصوم. فهذه كراهة بدعية لانها ما ثبتت. ما ثبتت العبادة في هذه الليلة ولا في صوم في نهارها. قال ويكره

60
00:24:30.350 --> 00:24:50.350
افراد يوم الجمعة. لان يوم الجمعة يوم عيد المسلمين. فلماذا انت تصوم؟ لكن ان صمت قبله بيوم وبعده بيوم ما في بأس مثلا بعض الناس يقول انا عندي دوام مني ما عندي وقت فراغ الا الجمعة والسبت نقول لا كراهة

61
00:24:50.350 --> 00:25:11.600
الاقتران اين الكراهة اذا؟ مع الافراد طيب لماذا يكره صوم يوم السبت منفردا؟ لانه يوم تعظمه اليهود وبعضهم يصومه. فانت اذا صمته بهم لكن صمت قبله يوم بعده يوم خرجت من المشابهة

62
00:25:13.000 --> 00:25:39.250
وبعض اليهود لا يصومون بل يأكلون فيه ويشربونه لانه يوم العيد عندهم. ولا يكره صوم يوم الاحد مفرد هي ليش؟ اش معنى السبت يكره والاحد ما يكره طيب السبت يكره لان اليهود. طيب والاحد ليش ما يكره؟ لان النصارى لا يصومونه. فان صمت انت ما حد وافقك

63
00:25:39.250 --> 00:25:59.250
بخلاف السبت فان من اليهود من يصوم. واضح الفرق؟ طيب ويوم النيروز لماذا يكره صومه؟ يوم النيروز هو اول ايام السنة الفارسية. يوم النيروز نيروز او النوروز هي اصلها نو روز

64
00:25:59.250 --> 00:26:19.250
اليوم الجديد بالفارسية نو روز نو يعني جديد وروز يعني يوم بالفارسية. ويوم النيروز هو اول يوم من قيام السنة الفارسية مكروه صومه لماذا؟ لانه يوم تعظمه المجوس في الجاهلية

65
00:26:19.250 --> 00:26:49.250
ومنهم من كان يعظمه بالصبر. وكذلك يوم المهر ويكره افراد يوم مهرجان او المهرجان. طيب ما هو يوم المهرجان؟ يوم المهرجان قيل قيل هو ما يسمى بعيد النسيم. او عيد شم الرياحين. وهو يوم يكون

66
00:26:49.250 --> 00:27:19.250
في الربيع حسب التواريخ الفارسية. هذه ايام مكروهة. ويوم الشك بالصوم ايضا مكروه وهن افراده لكن لو صامه الانسان لموافقة صومه فلا كراهة. نعم قال ولا يجوز لمن عليه صوم فرض ولا يجوز لمن عليه صوم فرض ان يتطوع بالصوم في احدى

67
00:27:19.250 --> 00:27:49.250
روايتين والاخرى عيدها ها نعيد مواصف واصل. قال ولا يجوز لمن عليه صوم فرض ولا يجوز لمن عليه صوم فرض ان يتطوع بالصوم في احدى الروايتين والاخرى يجوز. اذا لاحظوا الان انسان عليه صوم رمضان لسفر او مرض. امرأة عليها صوم رمضان

68
00:27:49.250 --> 00:28:09.250
للدورة الشهرية بعد العيد هل تبادر للقضاء ولا تبادر النفل الذي هو صيام ستة ايام من شوال. قال لا يجوز ما قال يكره. معناه هذا التحريم. ولا يجوز لمن عليه صوم

69
00:28:09.250 --> 00:28:37.350
وفرظ ان يتطوع بالصوم في احدى الروايتين وهي الرواية المعتمدة في المذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. لماذا؟ لان ابراء الذمة اولى من التطوع اضرب لكم مثال لو كان عليك زكاة واجبة وعندك مال لا تستطيع الا ان تخرج زكاة واجبة

70
00:28:37.350 --> 00:29:07.900
ها؟ فهل يجوز لك ان تتصدق بهذا المال؟ قطعا لا. لماذا؟ لان ابراء الذمة اولى من التنفل  هذا واظح ولا لا؟ نفس الكلام نقوله والصلاة عليك صلاة فرض جلست بعد صلاة المغرب فتذكرت انك امس ما صليت المغرب. تتنسل الان اول ولا تصلي الفرض اول؟ فرض اول. لذلك نقول

71
00:29:07.900 --> 00:29:26.850
هذا هو الصحيح. ولهذا نحث الناس على المبادرة بالقضاء ثم صيام ست من شوال والاخرى يجوز وهذه رواية اخرى يجوز وهو قول الجمهور. نعم. ومن دخل في صوم تطوع او صلاة

72
00:29:26.850 --> 00:29:46.850
تطوع استحب له اتمامها. فان خرج منها لم يلزمه القضاء. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم هو قول الجمهور ان من دخل في صوم تطوع او صلاة التطوع استحب له اتمامها

73
00:29:46.850 --> 00:30:11.400
فان خرج فان خرج منها لم يلزمه القضاء لا الصلاة ولا الصوم. لا الصلاة ولا الصوم. وعند انه لا يجب عليه الاتمام. ولا يجوز له الترك. فان ترك قالوا يجب

74
00:30:11.400 --> 00:30:31.400
عليه القضاء. ولكن الحديث قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتنفل بالصوم امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. نعم. ومن دخل في حج تطوع او عمرة او عمرة

75
00:30:31.400 --> 00:30:51.400
لزمه اتمامها. فان افسدها او فات وقت الحج فهل يلزمه القضاء؟ الا روايتين. هذه مسألة مهمة الجمهور وافقوا فيها الحنفية. وهي ان من دخل في عمرة تطوع او حج تطوع يلزمه الاتمام

76
00:30:51.400 --> 00:31:21.400
لا يمكنه ان يترك لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لعموم قوله تعالى واتموا حجوا العمرة لله. فان خرج منها لاحظ الان فاذا افسدها او او خرج منها او فات وقت الحج فاحصر فهل يلزمه القضاء؟ على روايتين. والصواب انه يلزمه القضاء

77
00:31:21.400 --> 00:31:45.700
انه يلزمه القضاء. نعم وتطلب ليلة القدر في العشر وتطلب ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان وفي ليالي الوتر اكثر وارجاها واكدها ليلة سبع ليلة سبع وعشرين منه. بالنسبة تحري ليلة القدر الذي عليه جماهير

78
00:31:45.700 --> 00:32:11.450
والخلف انها في العشر الاواخر من شهر رمضان الذي عليه السلف والخلف من الجماهير انها في الاوتار منها ارجى. ثم اختلفوا وفي اي ليلة هي فمنهم من قال احدى وعشرين. منهم من قال ليلة اثنتين وعشرين. منهم من قال

79
00:32:11.450 --> 00:32:33.500
عفوا ليلة ثلاث وعشرين. ومنهم من قال ليلة خمس وعشرين. ومنهم من قال ليلة سبع وعشرين ومنهم من قال ليلة تسع وعشرين ومنهم من عد الاوتار من العكس من الثلاثين. فيقول الثلاثين فرد وثمانية وعشرين فرد وست وعشرين

80
00:32:33.500 --> 00:32:57.050
فرد يعني اذا بديت من الاسفل ولهذا ينبغي للانسان ان يحيي ليالي العشر كلها. حتى يكون قطعا قد اصاب ليلة القدر بصيام بقيام او ذكر او دعاء. نعم. ويستحب ان يدعو فيها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:32:57.050 --> 00:33:22.000
قالت لانه في حذف يا رسول الله ان قالت يا رسول الله ان وافقتها بما ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء من اجمع الادعية الجامعة لخيري الدنيا والاخرة. فان العبد اذا

82
00:33:22.000 --> 00:33:52.000
الله سبحانه وتعالى فانه يكون معافا في بدنه وماله ودينه ودنياه عاجل امره واجله. ولذلك بعظ الناس يتنطع في الزيادات لكن هذا الدعاء جامع ان جامع جامع مانع. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني

83
00:33:52.000 --> 00:34:22.700
يشمل ما سبق وما سيأتي. يشمل ما سبق وما سيأتي يشمل العفو عن الزلات والعفو عن المصائب والمقدرات يشمل العفو عن المؤاخذة والعفو عن المحاسبة يشمل العفو عن حقوق العباد وعن حقوق الله عز وجل. فهذا الدعاء عام. هذا الدعاء عام. وينبغي على الانسان في ليالي

84
00:34:22.700 --> 00:34:50.400
القدر ان يكثر من هذا الدعاء وان يشغل ليله كله بالصلاة والذكر والدعاء. ولهذا كان السلف اذا دخل العشر الاواخر في الصلاة فاطالوها حتى يكاد يكون دعاؤهم في اخر الثلث

85
00:34:50.400 --> 00:35:13.050
في يكون دعاؤهم في اخر الثلث الاخير او في اول الثلث الاخير او في اوسط الثلث الاخير. نعم. قال المصنف رحمه الله كتاب الاعتكاف والاعتكاف مستحب ولا يجب الا بالنذر ولا الاعتكاف مستحب

86
00:35:13.050 --> 00:35:43.050
العلماء ولم يقل احد من الائمة الاربعة بغير الاستحباب. ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر. ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر. نعم. ولا يصح في حق الرجال الا في مسجد ان تقام فيه الجماعة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ان الاعتكاف في حق الرجال لا يصح الا في مسجد

87
00:35:43.050 --> 00:36:06.000
فيه جماعة فلو ان واعتكف في بيته لا يسمى اعتكافا. ولو اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة ليس فيه الا هو. لا يسمى تكافئ لابد ان يكون في مسجد فيه الجماعة. نعم. ويصح من النساء في سائر المساجد غير مسجد

88
00:36:06.000 --> 00:36:24.700
بيوتهن لماذا يصح من النساء في سائر المساجد؟ لانهن لسن مخاطبات بالجماعة. فيجوز لها ان تعتكف في مسجد ليس فيها جماعة يعني مثلا نظرب لكم مثال الان بعض المدارس عندنا في الكويت

89
00:36:25.150 --> 00:36:52.900
ما فيها مسجد في مسجد مسجد مو مصلى مسجد فلو قالت هي انا ساعتكف في هذا المسجد ما في رجال. فلها ذلك. لكن هل لها ان تعتكف في في مسجد بيتها اي في مصلى بيتها. الجواب لا. لان مصلى البيت ليس بمسجد بالمعنى الشرعي. والله جل وعلا

90
00:36:52.900 --> 00:37:12.900
قال وانتم عاكفون في المساجد. نعم. فان نذر ان يعتكف في المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه سلم او المسجد الاقصى لزمه ذلك. يعني المعتكف اذا نذر الاعتكاف في

91
00:37:12.900 --> 00:37:32.900
معين لاحظ ان كان النذر والمسجد الحرام لزمه المسجد الحرام. وان كان نذره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسجد النبوي لكن لو انتقل الى المسجد الحرام جاز. وان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى لزمه الاعتكاف في المسجد الاقصى. لكن

92
00:37:32.900 --> 00:37:52.900
ان اراد الانتقال الى ما هو اعلى كالمسجد النبوي او المسجد الحرام جاز. نعم. وان عين غيرها من المساجد لم يلزمه اعتكاف فيها لان المساجد الاخرى غير الثلاث كلها سواء. فلو نذر قال لاعتكفن في مسجد بني فلان

93
00:37:52.900 --> 00:38:16.050
ثم اعتكف في المسجد اللي عند بيته اجزأه. لان المقصود الاعتكاف هو ذكر مسجد بني فلان لغو في الكلام  واضح لان المقصود من النذر اعتكاف وذكر مسجد بني فلان لغو في الكلام. طيب هنا يأتي السؤال ماذا

94
00:38:16.050 --> 00:38:46.150
لو كان مسجد بني فلان اخشع واهدى وابعد من المخالطة وو الى اخره. نقول هذه من مقاصد الاعتكاف وكمالاتها وليست من شروط صحة الاعتكاف. فلا عبرة بها طيب هل يصح الاعتكاس في غير المساجد الثلاث؟ الجواب نعم يصح. لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. ولان

95
00:38:46.150 --> 00:39:06.150
رضوان الله علينا اعتكفوا في مساجد الكوفة والبصرة كما هو منصوص الاثار رواها ابن ابي شيبة اه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن والاثار وغيرهم. واما حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة

96
00:39:06.150 --> 00:39:26.150
فاولا متكلم في اسناده. ثانيا لو صح فان الصحابي قد انكر على حذيفة هذه الرواية عبدالله بن مسعود انكر على حذيفة هذه الرواية. ثالثا لو صح فان المقصود لا اعتكاف على وجه

97
00:39:26.150 --> 00:39:52.000
الكمال الاعتكاف على وجه الكمال. نعم فان نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نذر اعتكاف في المسجد الحرام لم يجز له ان يعتكف فيهما لانه افضل منهما. لان القاعدة ان من نذر

98
00:39:52.000 --> 00:40:12.500
ان من نذر شيئا من الاعتكاف ثم انتقل الى اعلى منها بقعة جاز. الى ادنى لا يجوز. نعم ويفتقر الاعتكاف الى النية والافضل ان يكون في الجامع ان اذا كان اعتكافه يتحلله جمعة ويصح بغير

99
00:40:12.500 --> 00:40:32.500
بغير صوم وعنه لا يصح الا بصوم الاعتكاف يفتقر الى النية لانه لا الاعتكاف كاف عبادة والعبادة لابد فيها من نية. والنية المقصود بها هنا عزم القلب على الفعل وتعيين مكان الاعتكاف

100
00:40:32.500 --> 00:40:57.500
عزم القلب على الفعل وتعيين مكان الاعتكاف وتعيين مدة الاعتكاف والافضل ان يكون في الجامع اكتب الجامع المسجد الذي المسجد الذي فيه جمعة هذا معنى الجامع. المسجد الذي فيه تقام الجمعة

101
00:40:58.150 --> 00:41:18.150
قال اذا كان اعتكافه يتخلله جمعة. اما اذا كان اعتكافه لا يتخلل الجمعة. كما لو نذر ثلاثة ايام. فاعتكف الثلاثاء والاربعاء والخميس فلا فضل لمسجد الجامع على غير الجامع. ويصح بغير صوم وهذا قول

102
00:41:18.150 --> 00:41:50.050
وقالت الحنفية لا اعتكاف الا مع الصوم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب الجمهور وعنه لا يصح الا بصوم. اذا في رواية الامام احمد موافقة لرواية الحنفية نعم فعلى هذا لا يصح لا يصح ليلة منفردة ولا يصح بعض يوم. هذه مسألة اخرى الان. لو ان انسانا اعتكف

103
00:41:50.050 --> 00:42:10.250
اعتكف ليلة او بعض ليلة او يوما او بعض يوم. هل يصح او لا يصح؟ على رواية الاعتكاف لا يصح الا مع الصوم معناه ان الاعتكاف لا يصح باقل من يوم وليلة

104
00:42:11.250 --> 00:42:38.700
لان الليل الاعتكاف والنهار صوم وعلى الرواية انه لا يفتقر الى الصوم اذا يصح ان يعتكف ليلة واحدة او بعض ليلة ويوما واحدا او بعض يوم وقد اختلف العلماء في اقل الاعتكاف. حتى قالت الحنابلة ان الاعتكاف يصح ولو ساعة

105
00:42:38.700 --> 00:42:57.150
بين المغرب والعشاء لكن هذا توسع منهم لم يرد فيه عن السلف شيء لم يرد فيه عن السلف شيء. وما ورد عنهم فمقصودهم الرباط في المسجد وليس الاعتكاف. وفرق بين

106
00:42:57.150 --> 00:43:21.850
وبين الاعتكاف. الرباط هو المكث في المسجد اكثر الوقت. واما الاعتكاف فالمكث في اسجدي بنية هذه العبادة المخصوصة والصواب ان اقل الاعتكاف يوم وليلة ولو لم نقل بشرطية الصيام. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:43:21.850 --> 00:43:41.700
واصحابه اقل من اعتكاف يوم وليلة. فقد جاء عن عمر انه قال نذرت نعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام افافي بنذري؟ قال نعم او في بنذرك. والعبادة لا تصح الا بنص لا بقياس نعم. واذا

108
00:43:41.700 --> 00:44:01.700
فنذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف الليلة التي منهما. وكذلك ان نذر اعتكاف ليلتين لزمه اليوم الذي بينه وهذه مسألة ايضا من المسائل الاتفاقية. اذا نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف الليلة التي منهما

109
00:44:01.700 --> 00:44:24.350
لاحظ قال يومين اذا اليوم اذا اطلقه يدخل معه ليلته. اذا قال الرجل لاصومن الخميس والجمعة متى يدخل الاعتكاف؟ يدخل الاعتكاف بغروب الشمس من يوم الاربعاء ولا يخرج الا بغروب الشمس من يوم الجمعة. واضح

110
00:44:24.500 --> 00:44:54.500
وكذلك ان نذر اعتكاف الليلتين لزمه اليوم الذي بينهما. فلو قال لاعتكفن ليلتين. اذا يدخل الاعتكاف غدا قبل غروب الشمس. يدخل المعتكف. هذه ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبح السبت اذا اذن المؤذن الفجر جاز له ان يخرج. نعم. واذا نذر اعتكاف شهر بعينه

111
00:44:54.500 --> 00:45:19.450
لزمه ان يدخل معكفه قبل غروب الشمس من ليلة الشهر. ويخرج بعد غروب الشمس من اخره. حتى يصح اسم الشهر على الكل لا على البعض. نعم فان فان نذره مطلقا لزمه اعتكاف شهر متتابع ايضا. يعني لو قال نذر علي ان اعتكف شهر

112
00:45:19.450 --> 00:45:39.450
هنا لا يجوز التفرق لا بد ان يعتكف متتابعا. نعم. فان نذر اعتكاف ثلاثين يوما لم يلزم الزمه التتابع قياسا على قول احمد رحمه الله اذا نذر صوم ثلاثين يوما جاز له ان يفرقها. وان نذر صوم

113
00:45:39.450 --> 00:46:04.800
تهر لزمه التتابع. وقال شيخنا يلزمه التتابع يلزمه التتابع في الاعتكاف. ولا يلزمه التتابع في صوم بالنسبة للتفرقة بين الشهر وبين ثلاثين يوم. لان الشهر اسم لظرف لا يتفرق ثلاثين يوما اسم لعدد يمكن تفرقه

114
00:46:04.900 --> 00:46:24.900
ولذلك جاء في المذهب الفرق بين نذر الشهر وبين نذر ثلاثين يوما. وخرج على الرواية عن الامام احمد فيمن نذر ان يصوم شهرا قال لابد من التتابع. ولو نذر ان يصوم ثلاثين يوما فلا يلزمه التتاب. والصواب الفرق بين

115
00:46:24.900 --> 00:46:54.900
الشهر وبين ثلاثين. في الصوم وفي الاعتكاف في الصوم وفي الاعتكاف. لان الشهر مقصود به ما لا يتفرغ والعدد المقصود به ما يكمل بعضه بعضا ولا يلزم فيه التتابع وآآ يعني هنا في قوله وان نذر صوم شهر لزمه التابع قال شيخنا يلزمه التتابع في الاعتكاف

116
00:46:54.900 --> 00:47:16.200
ولا يلزمه التتابع في الصوم هذا تفريق تفريق ابي يعلى والصواب انه لا فرق بين الصوم وبين الاعتكاف. نعم واذا نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لابد له فخرج لما لابد له منه من الاكل والشرب وقضاء حاجة

117
00:47:16.200 --> 00:47:46.200
انسان والحيض والنفاس والاغتسال من الجنابة واداء شهادة تعينت عليه ومرض شديد وخوف على نفسه من فتنة وقعت وجهاد يتعين عليه وصلاة الجمعة وسلطان احضره وعدة الوفاة لم يبطل اعتكافه وان خرج لما لا وان خرج لما له منه بد من عبادة وزيارة وصلاة جنازة بطل اعتكافه

118
00:47:46.200 --> 00:48:06.200
الا ان يكون قد شرط ذلك في بلده. يعني هذه المسائل مهمة ان الانسان اذا خرج من الاعتكاف لابد منها ايا كانت هذه الظرورة دينية او دنيوية. دينية مثل اداء الشهادة

119
00:48:06.200 --> 00:48:36.200
مثل اه السمع والطعن ولي الامر اذا طلبه واستدعاه. دنيوية مثل الاكل والشرب وقضاء فهذه امور لابد منها. فهنا لا يبطل الصوم بخروجه. لكن ان خرج لما يمكن استغناء عنه من المباحات ومن العبادات. بطل صومه. ها؟ بطل اعتكافه احسنت

120
00:48:36.200 --> 00:48:56.200
الصلاة اعتكافه مثل ماذا؟ يعني الان لو ان انسان خرج ليش طلعت؟ قال ابروح بسوي رياضة ممشى هذا الان هل شي ظروري؟ ما هو ظروري. اذا يبطل اعتكافه بخروجه لما ليس ظرورة

121
00:48:56.200 --> 00:49:16.200
طيب خرج لماذا خرجت؟ قال اشوف جنازة ابوي. طيب جنازة ابوك ما هو امر لا بد منه. يمكن المسلمون يشهدون الجنازة وخلاص اذا هذا لا لا يلزم يبطل فيه الاعتكاف. الا ان سرق. كيف شرق

122
00:49:16.200 --> 00:49:36.200
نذر علي ان اعتكف شهرا مع خروجي كل يوم ساعة لزيارة والدتي. الان في شرط ولا ما شرط؟ نعم. اذا هو عند شرطه يجوز له ان يخرج لزيارة والدته ساعة ثم يعود. هذا معنى شرط. طيب هل يصح

123
00:49:36.200 --> 00:49:56.200
ان يعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان ويشترط الخروج للعمل هذا ما يسمى اعتكاف هذا يسمى مجاورة وان الشرط يصح في نذر في الاعتكاف المنذور. اما اعتكاف السنة فالسنة انك تعتكف ولا تخرج

124
00:49:56.200 --> 00:50:17.650
والسنة ما يتبعظ. ان كان عندك دوام ولا عمل فانت انوي الرباط ها ولا تسميه اعتكاف. نعم وان خرج الى منارة خارج المسجد للاذان بطل اعتكافه. وقيل لا يبطل لان منارة المسجد

125
00:50:17.650 --> 00:50:37.650
به الصواب الفرق بين المنارة المتصلة والمنارة المنفصلة. فان كانت المنارة متصلة بالمسجد مثل الان منارات في مساجدنا او المكتبة داخل المسجد او دورات المياه داخل المسجد او تمشى في دائرة المسجد فهذا لا

126
00:50:37.650 --> 00:51:07.650
معه الاعتكاف لماذا؟ لانه داخل دائرة المسجد او داخل ساحة المسجد لكن ان خرج خارج المسجد هنا يبطل الاعتكاف نعم. فان خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز له. فرق بين بين السؤال عن المريض في طريقه يعني هو

127
00:51:07.650 --> 00:51:27.650
رايح البيت يبي يجيب طعام حق السحورة ما في احد يجيب له طعام. وفي الطريق رأى انسانا يعلم ان اباه مريض سلم عليه وقال كيف ابوك؟ قال الحمد لله. قال بلغوا سلامي. هذا لا يبطل الاعتكاف. لانه لم يتقصد زيارته. نعم

128
00:51:27.650 --> 00:51:47.650
وكذلك ان دخل مسجدا في طريقه فاتم اعتكافه فيه لا يبطل اعتكافه. لو خرج من هذا المسجد يريد الذهاب الى بيته لجلب الطعام. فذهب واخذ الطعام وفي رجوعه وجد مسجدا قبل هذا المسجد

129
00:51:47.650 --> 00:52:09.400
بينه وبين بين هذا المسجد وبين بيته. قال ها خلاص انا اعتكف ها هنا. لا بأس لانه لم يخرج الى مكان اخر تقصر نعم واذا خرج لما له منه بد في الاعتكاف المتتابع بطل ما مضى من اعتكافه واستأنف. وهو اختيار الخراقي

130
00:52:09.400 --> 00:52:26.450
مسألة مهمة لو نذر ان يصوم ان يعتكف عشرة ايام تتابعا. ثم خرج لما له منه بد يعني بدون سبب فانما اعتكف فيه يعتبر كانه لم يكن. فيستأنف من جديد. نعم

131
00:52:26.650 --> 00:52:46.650
ويتخرج ان يقضي ما خرج فيه ويكفر كفارة يمين. واصل الوجهين اذا نذر صوم شهر بعينه فافطر عذر هل يستأنف او يقضي ما ترك ويكفر؟ على روايتين نص عليهما. والصواب انه اذا نذر

132
00:52:46.650 --> 00:53:06.650
التتابع ثم ترك لغير عذر في الصوم وفي الاعتكاف ان عليه الاستئناف ان عليه الاستئناف ان فات الوقت لاحظ الفرق فان فات الوقت فعليه الاستئناف اللي هو القضاء وعليه الكفارة اليمين

133
00:53:06.650 --> 00:53:26.650
وان لم يفت الوقت فليس عليه الا القضاء. مثال الفرق لو قال نذر علي نعتكف عشرة ليالي هل قيدها؟ ما قيدها باوائل ولا باواخر. فاعتكف ثلاثة ايام ثم ترك. نقول تستأنف وتقضي عشرة ايام

134
00:53:26.650 --> 00:53:46.650
ليس عليك كفارة. طيب لو انه قيدها؟ قال نذر علي نعتكف العشر الاول من شهر رمضان. فاعتكس ايام بعدين مل ترك. الان نقول عليك الاستئناس. عليك الاستئناف والكفارة كفارة اليمين. لماذا؟ لان الوقت

135
00:53:46.650 --> 00:54:08.000
قد فات كذلك في الصوم نقول مثل هذا القول وهذا هو الراجح. نعم. واذا نذر ان يعتكف يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء فان قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي ولم يلزمه قضاء ما قد مضى من اليوم. نعم. واذا

136
00:54:08.000 --> 00:54:28.000
المعتكف في الفرج بطل اعتكافه وان كان ناسيا. ويلزمه كفارة اذا كان نذرا. واختلف اصحابنا في كفارة وقال شيخنا في الخلاف تلزمه كفارة الظهار وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله في رواية حنبل

137
00:54:28.000 --> 00:54:48.000
وقال ابو بكر في التنبيه يلزمه كفارة ويمين. وعن احمد رواية اخرى انه لا يلزمه كفارة بالوطء وان وطأ دون الفرج فانزل بطل اعتكافه وان لم ينزل لم يبطل. بالنسبة للمعتكف اذا وطأ

138
00:54:48.000 --> 00:55:37.600
دخل وقت الاذان طيب بعد الاذان   يا رب لك الحمد ولك الشكر يا رب  الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

139
00:55:37.600 --> 00:56:57.600
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حيي على الصلاة  حي على الفلاح حيي على الفلاح لا حول لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله الله المستعان

140
00:56:57.600 --> 00:57:35.600
كما صليت عليه. اللهم بارك على محمد   بالنسبة للمعتكف الذي نذر الاعتكاف. لاحظوا الان بالنسبة لمن اعتكف نفلا فهوطئ هذا فسد اعتكافه وليس فيه شيء على الصحيح من اقوال اهل العلم. لكن بمن بالنسبة لمن نذر الاعتكاف. فالمذهب

141
00:57:35.600 --> 00:58:05.600
ان فيه الكفارة. ما هي الكفارة؟ لاحظ الان. هل نقول الكفارة كفارة ظهار؟ او نقول صار كفارة يمين لفوات الوقت. المذهب انه كفارة الظهار. وفي رواية ان عليه كفارة ويمين. يعني كفارة ظهار وكفارة يمين. صار شيئين. والصواب هو الاول ان عليك

142
00:58:05.600 --> 00:58:25.600
الظهار وليس عليه شيء لكن جمهور العلماء يقولون لا يلزمه كفارة بالوطء. ها جمهور العلماء يقول لا يلزمه كفارة لكن اذا كان نذرا لزمه كفارة اليمين لفوات الوقت فقط. نعم. وعليه القضاء. نعم

143
00:58:25.600 --> 00:58:45.600
وان وطي دون الفرج ايوا وان وطأ دون الفرج فانزل بطل اعتكافه وان لم ينزل لم يبطل هذا ايضا باتفاق العلماء انه اذا انزل بطل اعتكاف وان لم ينزل لم يبطل هذا قول الائمة الاربعة. نعم. ولا يعتكف

144
00:58:45.600 --> 00:59:15.600
بغير اذن سيده ولا المرأة بغير اذن زوجها. لان السيد ربما يحتاج الى العبد في الخدمة. والزوج ربما يحتاج الى الزوجة في حاجة نفسه وتربية عياله. ورعاية بيته. نعم قال فان اذنا ثم ارادا تحليلهما فلهما ذلك ان كان تطوعا وان كان وان كان نذرا لم يكن له

145
00:59:15.600 --> 00:59:35.600
تحليلهما هذه مسألة مهمة. لو اذن السيد للعبد والزوج للزوجة بالاعتكاف. فان كان نفلا والزوج ان يأمرهما ان يحل الاعتكاف في اي وقت شاء. لكن ان كان نذرا قالت المرأة لزوجها

146
00:59:35.600 --> 00:59:55.600
اني نذرت ان اعتكف عشرة ايام في المسجد. ائذن لي ان اعتكف. فاذن له الان اذا دخلت هي في الاعتكاف ليس له ان يطلب منها ان التحلل من الاعتكاف. لماذا؟ لان هذا نذر واجب

147
00:59:55.600 --> 01:00:25.600
والواجب المتعين مقدم على الواجب في حق الزوج العام. نعم. قال ويجوز للمكاتب بان يعتكف ويحج ويحج بغير اذن مولاه نص عليه. ويجوز للمكاتب ان يعتكف. ويحج بغير اذن مولاه لماذا؟ لانه مكاتب في اي لحظة يمكن يحصل المال ويعتق. نعم

148
01:00:25.600 --> 01:00:55.600
نعم. قال ويجوز للمكاتب للمكاتب ان يعتكف ويحج بغير اذن مولاه نص عليه ومن نصفه حر ان كان بينه وبين السيد مهيئة جاز ان يعتكف. نعم. جاز ان يعتكف في يومه وان لم يكن مهيأة مهيئة احسن الله اليكم. وان لم يكن مهايئة

149
01:00:55.600 --> 01:01:15.600
منعه. اذا كان العبد بعظه حر وبعظه عبد. فالصواب ومن نصفه حر اذا كان بينه وبين السيد مهايئة مهايئة بمعنى ملائمة. موافقة ملائمة وموافقة. مثلا السيد قال له انت نصفك

150
01:01:15.600 --> 01:01:35.600
حر فيوم لك ويوم لي جاز ان يعتكف من يومه وان لم يكن مهايئة فللسيد منعه. نعم ويستحب للمعتكف ان يتشاغل بفعل القرب ويتجنب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال وذكر اصحاب

151
01:01:35.600 --> 01:01:55.600
هنا انه لا يستحب له اقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء. وعندي انه يستحب له ذلك اذا قصد به طاعة الله تعالى لا المباهاة. بالنسبة للمعتكف يستحب له في اعتكافه

152
01:01:55.600 --> 01:02:15.600
الاصل وروح وحقيقة الاعتكاف الخلوة بالله والانس بالله عز وجل. فكل ما يقرب الى هذا المعنى فهو يشتغل به يقلل من النظر الى الناس يقلل من الكلام الى الناس يقلل من الطعام يقلل من الشراب يقلل من النوم يقلل

153
01:02:15.600 --> 01:02:35.600
من الهواتف اي هواتف ما يصير معتكف معه هاتف اصلا. ما يصير معتكف معه هاتف اليوم يا المعتكفين ما ادري شنسميهم ولا متصلين نسميهم. ما انت كيف ومع تليفونك كل شوي يطالع. هذا من اعجب ما يكون. المقصود من الاعتكاف ما هو

154
01:02:35.600 --> 01:02:53.750
كما قال الحافظ ابن رجب الاعتكاف الخلوة مع الله عز وجل. هذا مقصود الاعتكاف اما الانسان ينشغل بالقيل والقال وش صار والاخبار ويتصل يكلم زوجته يكلم امه يكلم اخت هذا مو انتكار ما صار اعتكاف

155
01:02:53.750 --> 01:03:23.750
واما انه يعني ينشغل بايهما بقراءة القرآن بالدعاء بالذكر بالاستغفار هذا الذي ينشغل فيه اما اقراء الناس او الدروس او تعليم الناس فلو انشغل بذلك التفصيل ما ذكره المصنف انه ان قصد التقرب الى الله بذلك دون الانس بالناس فلا بأس. واما ان قصد الانس

156
01:03:23.750 --> 01:03:41.900
او المضاهاة ان قصد الانس بالناس كره. وان قصد المباهاة حرم ونكتفي بهذا القدر وشكر الله للشيخ جابر حيث كان سببا في اقامة هذه الدورة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

157
01:03:42.150 --> 01:04:19.300
نفتح لكم مجال الاسئلة قول قياسنا الاكل والشرب. الدليل؟ قياسا على الاكل والشرب نعم تعال  نعم يشتري الطعام يجوز لكن بشرط ان لا يشتريه من داخل المسجد. يخرج الى ساحة المسجد يخرج الى خارج ساحة المسجد

158
01:04:19.300 --> 01:04:39.300
ويكلمهم بقدر الحاجة ليأتوا له بالطعام ثم يرجع الى معتكفي. نعم ويستلمه خارج المسجد ويدفع المال خارج تفضل. شيخ بارك الله فيك بالنسبة للقاعدة في الصيام اذا نوى ان يفطر فيعتبر مفطر

159
01:04:39.300 --> 01:05:08.750
خلاف القاعدة في الصلاة انه اذا نوى ان ينتقض وضوءه فلم ينقض وضوءه فيبقى على بالنسبة للصلاة فرق بين الصلاة والصوم. الصلاة لا ينتقض الا بفعل لا بمجرد النية لابد من فعل مخالف لمعاني الصلاة. اما الصوم فلانه امساك فمجرد العزم على عدم الامساك

160
01:05:08.750 --> 01:05:35.100
العزم على عدم الامساك هذا يبطله. نعم  آآ هذا السائل يقول نويت الاشتراك في الاضحية مع مجموعة مكونة من اربعة افراد. يعني الظاهر يشتركون في بقرة او جاموس ابل وسوف اقوم بالنصف ولكن لي بني حيث رزقت بالطفل ان

161
01:05:35.100 --> 01:06:05.100
انوي النص الذي اخذه ربع اضحية والربع الثاني عقيقة. شلون هذا اما بالنسبة لو ان انسان اشترك في بقرة او في ناقة او في جمل فان نوى الاضحية لابد ان يأخذ سبعا كاملا حتى يصح منه الاضحية. لو

162
01:06:05.100 --> 01:06:25.100
جزء من السبع لا يصح. هذه ما هي اضحية. واذا اراد العقيقة فلابد بالنسبة للبنت ان يكون سبعا اي حد. فنصف السبع او ربع السبع لا يصح. فعلى هذا نقول هذا التقسيم لا يصح. فتأخذ انت

163
01:06:25.100 --> 01:06:47.050
صبعيني صبعيني سبعا للاضحية وسبعا عن البنت. يقول بالنسبة للعقيقة الولد ما هو دار وهل يجوز شراء لحم وعمل عزومة عليه؟ اما بالنسبة للولد الولد يعني مقصود الذكر. بالنسبة للذكر فالشاتان على الصحيح

164
01:06:47.050 --> 01:07:07.050
اقوال اهل العلم وهل يشتري اللحم؟ الجواب لا لا بد من انهار الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مرهون بعقيقته. حتى يعق عنه اي حتى يذبح عنه. فهو مرهون حتى

165
01:07:07.050 --> 01:07:27.050
عنه الدم وليس مقصود اللحم. ثم اذا ذبحت تأخذ اللحم تضيف عليه هذا هو الافضل وتهدي وتتصدق انت بالخيار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذي كتب اه

166
01:07:27.050 --> 01:07:47.050
الشيخ جايب الكتب هذي هدية لكم. وانا من اول يوم بعطيكم اياه ماني قادر. ها. شلون اعطيكم اياه زين ابي اسألكم سؤال وكل واحد منكم يجاوب. ها. من يعرف ما هو فضل صوم عاشوراء

167
01:07:47.050 --> 01:08:17.050
يلا قول. لا هذا نبي فضنا حنا شنو فضله لك انت؟ يلا تعال خذ لك اي نسخة تبي ما دام انت الاول يلا السؤال الثاني الان ان ذاق الرجل الطعام لا لحاجة

168
01:08:17.050 --> 01:08:37.050
ما كان طباخ فذهب ودخل الى حلقه فهل يبطل صومه ولا يبطل؟ قول يبطل تعال اخذ نسخة طيب ذاقه لحاجة كأن يكون طباخا فدخل في جوفه ها لا يبطل تعال اخذ نسخة شوف اللي تبيه خذ واحدة بس

169
01:08:37.050 --> 01:08:57.050
يلا جزاكم الله خير. فلا تأخذوا نسختي بس. لا لا هذا من باب المزاح بس. طيب اسألكم الان سؤال ثاني. ان نوى الرجل الصوم من الليل. الصوم هو رجل الصوم من الليل

170
01:08:57.050 --> 01:09:17.050
ثم قبل الاذان ها قال لا اصوم غدا ثم لما اصبح قال اصوم. يصح صومه لا يصح لا يصح احسنت تعال خذ لك نسخة ها اللي تبي اللي تبي ليش انا اقول لك لا تاخذ هذا وهذا لانه يمكن عندك

171
01:09:17.050 --> 01:09:39.150
فانا اقول لك خذ اللي تبيه طيب سؤال ثاني الان من يعرف اركان الصوم؟ الصوم له ركنان عطني وحدة ركنان ها كل لا اركان الصوم ما نبي شروط لا الصوم له ركنان النية خذ وحدة يا ابو محمد والثاني دخول السنة

172
01:09:39.200 --> 01:09:59.200
لا هذا الشرط وجوب هذا. نبي اركان الصوم. يعني الصوم قائم على شيئين. اذا وحدة راحت بتطيح. هذا معنى الركن قبل قبل الصوم حنا نبي الاركان الاول النية فمتى ما قلنا ها عزم الفطر ايش صار

173
01:09:59.200 --> 01:10:19.200
ها قول ا عبد العزيز ها؟ لا هذا شروط الوجوب احسنت نبي ساكت تعال خذ لك فسخ ها باقي نسختين عطيه لي منو خذ لك شيخ انت هذا وزيد انت خذ هذا خلاص يلا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك