وقال الخرقي لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء وهو الصواب. لانه صايم. وهو قال انا ساصوم في يوم فلان ولم يقل ساصوم نذرا ولم يقل ساصوم فرضا ما عينه لكن ان عينه انتبه الان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب الصيام من كتاب الهداية لابي الخطاب الكلويداني رحمه الله كنا قد وقفنا على قوله باب صوم النذور والتطوع فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد. اللهم اغفر لنا لان الافضل له الفطر ليتقوى على الدعاء. يتقوى على الدعاء وعلى الطاعة. نعم قال رحمه الله ويستحب صوم عشر المحرم واكدها تاسوعاء وعاشوراء. بالنسبة المحرم صومه كله مندوب. صوم المحرم كله مندوب ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله باب صوم النذور والتطوع ومن نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين. وان لم يصمه كالمرظ ونحوه فعليه القظاء وفي الكفارة روايتان. فان صام قبل الشهر الذي عينه لم يجزه فان جن جميع الشهر المعين لم يلزمه القضاء. آآ كما تعلمون هناك احكام متعلقة بصوم النذور وهو نوع من انواع الصيام الواجبة. لو ان انسانا نذر صيام شهر بعينه قال والله اه نصومن شهر محرم مثلا او قال نذر علي صوم المحرم. ثم دخل عليه شهر الله المحرم ولم يصمه فلا شك ان الامر ينقسم الى قسمين اما لم يصمه لانه قصد ذلك وتعمد فعليه القضاء والكفارة. القضاء واضح لان النذر صوم واجب فان لم يفعله في وقته فعدة من ايام اخر مثله. طيب والكفارة لماذا؟ الكفارة لان الله يقول والذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولكن هنا عليه كفارة يمين وليس كفارة اطعام صائم. لماذا عليه كفارة يمين لان النذر قد فات وقته. بارادته فيجب عليه قضاء صوم النذر وكفارة اليمين. طيب اذا لم يصمه لعذر كالمرظ هذا لا شيء ايه يا زين؟ لو نذر انه يصوم شهر ذي الحجة ما عدا يوم العيد وايام التشريق. ثم لم يصم كله وانما صام بعظه لمرض فعليه القظاء فقط فعليه القظاء فقط وفي الكفارة في روايتان الاصح انه لا كفارة عليه. لماذا؟ لان عدم الصوم ليس راجعا ارادته ونياته فان صام قبل الشهر الذي عينه لم يجزه اتفاقا. ها قال انا نذر علي ان اصوم شهر الله المحرم. بعدين صام شهر شوال لم يجزه بالاتفاق. كما لو صلى قبل الوقت كما لو نذر ان يصلي نفلا بعد المغرب مثلا ثم اراد ان ينقل الوقت ويصلي بين الظهر والعصر فلا يجزيه عن النذر. هو نفل لكن لا يجزيه عن النذر فاذا هذه مسألة ايضا اتفاقية. فان جن جميع الشهر المنذور المعين. لم يلزمه القضاء هذه مسألة ايظا واظحة لو ان انسان جن او اغمي عليه عمل حادث سيارة ثم عليه ودخل عليه الشهر المعين المنذور ولم يثق ولم يثق حتى خرج الشهر فليس عليه شيء. نعم قال رحمه الله واذا نذر ان يصوم يوم يقدم فلان فانه نذر صحيح فان قدم فلان في ذلك اليوم والناظر ممسك لزمه صيام ذلك اليوم ويقضي ويكفر. وعنه لا يلزمه الا صيام ذلك اليوم. هذه المسألة تسمى بالنذر المعلق. الاول نذر مطلق والثاني نذر معلق. طبعا النذر المعلق مكروه صيغة او لفظ صوم النذر المعلق لاصومن يوم مقدم فلان فصادم فصادف قدرا انه في يوم مقدم فلان كان صائما فهل يجزيه ذلك او لا يجزيه؟ هو صايم نفل ومعلوم ان قوله ان جاء فلان لاصومن نذر فالصواب انه ما دام صائما فقد وقع الشر. ما هو الشرط؟ لاصومن يوم مقدم فلان وهو صام اذا هذا هو الصواب لكن اذا قدم فلان في اليوم الذي هو صائم يجب عليه ان يمسك ليس له ان يفطر. لماذا؟ لان صومه صار نذرا. وليس للانسان الذي يصوم نذرا او يصوم قضاء ان يفطر. بخلاف المتنفل. واضح هذا ولا لا فان مسك واتم قال المصنف رحمه الله لزمه صيام ذلك اليوم ويقضي ويكفر. هذا هو المذهب عند الحنابلة انه يقضي ويكفر كما لو دخل عليه شهر رمظان وكان صائما نفلا يمسك ويقظي. يمسك لانه يوم ورمضان ويقضي لانه كان ناويا نفلا على هذا يخرج هذا القول ويكفر. ويكفر تكفير ايش؟ كفارة يمين. يكسر كفارة يمين وليس كفارة طعام مسكين وعنه اي عن الامام احمد انه لا يلزمه الا صيام ذلك اليوم. بس هذا الذي يلزمه فان قدم الرجل من الليل فيلزمه صيام الغد. وان قدم الرجل في اول النهار ولم يكن نوى الصوم ولم يأكل ولم يشرب يتم صومه. وان كان ناويا الصوم يتم صومه. ليس له الا ذلك هذا هو راجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة. نعم فان كان الناذر قد اكل في ذلك اليوم لزمه القضاء والكفارة. لزمه القضاء والكفارة في احدى الروايتين والاخرى لا يلزمه شيء. فان وافق قدومه يوما من رمضان لزمه القضاء الخراقي لا يلزمه شيء. الصواب في هذه الصور كلها ما دام انه صائم لا يلزمه شيء. لماذا؟ لانه علق الصوم مو صايم فان كان النادر قد اكل في ذلك اليوم لزمه القضاء والكفارة في احدى الروايتين وهو المذهب والاخرى لا يلزمه شيء وهذا هو الاصوب. وهذا هو الاصوب والاوجه والاقرب للنصوص. فان وافق قدومه يوما من رمضان لزمه القضاء. هذا هو المذهب لو قال لاصومن يوم مقدم فلان ان كان الاثنين فنفلا فيلزمه صوم الاثنين ان قدم وان قدم الثلاثاء لا يلزمه شيء. ومسائل النذور كثيرة ليس هذا مكان تفصيلها قال المصنف رحمه الله ومن نذر صيام يوم العيد لم يصمه ويقضي ويكفر كفارة يمين نقلها ابو طالب ونقل حنبل انه يكفر من غير قضاء وهو الصحيح عندي. يعني هذه المسألة وهي هل النذر في المعصية؟ هل النذر في المعصية؟ واقع او ليس بواقع هذه المسألة مبنية على هذه المسألة. هل النذر نذر المعصية واقعة او ليست واقعة لو نذر انسان مثلا صوم يوم العيد معروف ان صوم يوم العيد محرم. لا يجوز. فنذر صوما محرم كما لو نذر قطيعة رحم قطيعة الرحم يجوز ما يجوز هذا من الذنوب طيب من نذر معصية فهل لاحظ الان فهل طبعا نذر المعصية لا يجب فيه الوفاء اجماعا نذر المعصية لا يجوز فيه الوفاء اجماعا. لكن هل يلزمه الكفارة او لا الزموا شيء فيه قولان لاهل العلم. والصواب ان النذر في معصية الله يلزم فيه الكفارة زجرا له عن النذر. زجرا له عن نذر المعصية. وهنا حكى قولين بالمذهب لم يصمه وهذا قلنا بالاتفاق لانه النذر صوم معصية. ويقضي ويكفر كفارة يمين ويقضي ويكفر كفارة يمين نقلها ابو طالب المشكداني من تلامذة الامام احمد ومن المقربين ونقل حنبل عنه انه يكفر من غير قضاء والصواب انه يكفر فقط. لان هذا الصوم لا فكيف يقضى قال المصنف وهو الصحيح عندي وصحح هذا ابو يعلى رحمه الله نعم ونقل مهنى كلاما يدل على انه ان صامه صح صومه. ولا تختلف الرواية انه لا يصح صيام يومي يومي العيدين وايام التشريق نفلا. واما صومهما عن الفرظ فقد بينا ان في العيدين وايام التشريق روايتين احداهما يصح والاخرى لا يصح. بالنسبة لرواية مهنى الشامي عن الامام احمد انه ان صام صح صومه على اي شيء قاسوا هذا؟ قاسوا على ان ايام التشريق لا يصام فيها. لكن يجوز صوم ايام التشريق لمن لم يجد الهدي فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قالوا اذا جاز صوم الواجب في الايام المنهي عنها فيجوز صوم يوم العيد نذرا على هذا ما هو التخريج هذه الرواية؟ ولكن هذا مرجوح. رواية مهنىء رواية مرجوحة. ولا تختلف الرواية وانه لا يصح صيام يومي العيدين وايام التشريق نفلا هذا ما فيه خلاف في المذهب ولا عند العلماء. ان صيام يوم العيد لا يصح نفلا. وصيام ايام التشريق لا يصح نفلا. هذا ما فيه خلاف في المذهب. واما صومه عن الفرظ يعني في واجب او قضاء او نذر فقد بينا ان في العيدين وايام التشريق روايتين احداهما يصح وهي المرجوحة. والاخرى لا يصح وهي الراجحة من قال يصح قالوا كما لو قضى في وقت النهي قضاء الصلاة في وقت النهي قضاء صحيح ولا باطل؟ صحيح لو ان الرجل الان استيقظ وقد نام عن صلاة العصر استيقظ وقت غروب الشمس يقضي ولا ما يقضي على هذا تخريج هذه المسألة. والاخرى لا يصح لان صومه لان صوم يوم العيد لا يجوز فيعتبر محرم. فكيف يصح نذر المحرم؟ ولذلك قالوا لا يصح وهذا اقرب في باب النذر. نعم ويستحب لمن صام رمضان ان يتبعه بست من شوال وان فرقها. والحديث فيه صحيح. والحديث فيه صحيح من صام رمظان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ومعنى الاتباع ومعنى الاتباع المبادرة. هذا التفسير الاول. والتفسير الثاني ان معنى الاتباع وان فرقها فانه يحصل اجر صيام الدهر. نعم ويستحب له صوم صوم عشر ويستحب له صوم عشر ذي الحجة وآكدها يوم التروية وعرفة الا ان يكون حاجا فيكون الافضل له الفطر ليتقوى على الدعاء. يستحب له صوم عشر ذي الحجة يقولون عشر ذي الحجة على التغليب. والا فيوم العاشر وهو يوم العيد لا يجوز اتفاقا. قلنا هذا ولا لا فلماذا قالوا اذا عشرة ذي الحجة على التغليب؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام العشر الاول من ذي الحجة للتغليب ولا يوم العيد لا يصام. واكد العشر يوم التروية وهو الثامن ويوم وهو التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة وهو الثامن يوم التروية هو الثامن ويوم عرفة هو التاسع الا ان يكون حاجا فلا يندب له صوم فلا يندب له الصوم. لماذا اما اكد المحرم فتاسوعاء وعاشوراء. تاسوعاء يوم التاسع وعاشوراء يوم ابي عشر فان صام عاشوراء ويوما قبله وهو التاسوعاء ويوما بعده وهو الحادي عشر فهذا افضل لا من جهة الرواية فانها لا تصح. ولكن من جهة انه قطعا سيصيب عاشوراء واما الحديث فقد صح لان بقيت الى قابل لاصومن يوما قبله. واما ذكر يوما بعده فهذه ظعيفة نعم. وشهر المحرم يستحب صومه لانه من الاشهر الحرم وهو الشهر الحرام الاخير من الاشهر المتتالية ذي القعدة ذي الحجة المحرم نعم. ويستحب صيام الايام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس. وصيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. الايام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر خامس عشر من كل شهر عربي. وهي ايام البدر تمام الهلال تمام القمر. ولو لم يستطع الانسان صوم ثلاثة ايام البيظ فان هذا الاستحباب يبقى في حقه ان شاء في اول الشهر وهو سرر الشهر وان صام في في اخره فلا بأس. ثلاثة ايام متتابعة. لكن الايام البيظ افظل لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر جاء في بعض الروايات تفسيرها وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم الاثنين والخميس مستحب. وقد جاء في الحديث فيما رواه البخاري ومسلم ان الاثنين والخميس يومان ترفعان فيهما الاعمال. وفي رواية شاذة عند مسلم ذاك يوم ولدت فيه عن الاثنين وصيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا من افضل الصيام ومن يطيقه الا القلة من الرجال نعم ويكره صوم الدهر قال احمد رحمه الله وهو ان يدخل فيه يومي العيدين وايام وايام التشريق ويكره له الوصال في الصوم. بالنسبة صوم الدهر له صورتان. الصورة الاولى ان يصوم الدهر كله ما عدا ايام المحرمة. ما هي الايام المحرمة؟ عندما بعض ها ترى هي الايام المحرمة ستة ايام يوم الشك ما هو يوم الشك؟ قبل رمضان. قبل رمضان. ويوم عيد الفطر. ويوم عيد الاضحى. فهذه ثلاث وثلاثة ايام التشريق. هذه ستة ايام على الصحيح من اقوال اهل العلم يحرم صومها اذا لاحظوا الان اذا صام الانسان الدهر من غير هذه الستة. فهذا يقال مكروه. يقال ايش؟ مكروه هذا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو بن العاص وكان يصوم الدهر صم يوما وافطر يوما طيب ان صام الدهر مع يوم الشك ومع العيدين ومع ايام التشريق فهذا يحفظ. اذا نفرق ها صوم الدهر قد يحرم وصوم الدهر قد يكره. اما الرواية عن الامام احمد قال احمد وهو ان كان فيه يومي العيدين وايام التشريق. فعلى هذا كلمة يكره كراهة تحريم. وليس كراهة تنزيه ويكره له الوصال في الصوم الوصال له صورتان. وصال اليوم باليومين من دون فطر بينهما. واليومين ثلاث من دون فطر بينها. فهذا مكروه وليس بمحرم الصورة الثانية صوم الوصال الى السحر فهذا الصحيح انه مباح لقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مواصلا فليواصل الى السحر. فهذا اذن واباحة. نعم واستقبال رمضان باليوم واليومين. يعني استقبال رمضان بيوم او يومين مكروه كذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم يكره صوم شعبان بعد اليوم الخامس عشر لمن لم يكن قد صامه قبله. واضح هذا؟ واما صيام يوم او يومين قبل رمضان تقصدا فهذا مكروه ويوم الشك محرم الا ان يوافق صوما يصومه العبد. نعم قال رحمه الله ويكره افراد رجب بالصوم نص عليه. وفي رواية حنبل ويكره افراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم النيروز ويوم ويوم المهرجان ويوم الشك بالصوم الا ان يوافق عادة له يعني بالنسبة لكراهة افراد رجب بالصوم. يعني انه لا يصوم من الاشهر لا شوال ولا ذي اه حجة ولا المحرم فلما جاء رجب صامه. هذه السورة الاولى مكروهة واضح هذا؟ لماذا مكروه؟ لانه ليس هناك وجه لتخصيص رجب بالصوم من دون الاشهر الحرم رجب من الاشهر الحرم طيب لماذا لم تصم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم؟ مع ما فيهما من النصوص المرغبة للصوم فان صام مع رجب شعبان لا يكره. ان صام قبل رجب وصام من رجب لا يكره هذه السورة الاولى. الصورة الثانية في الكراهة محمولة على الكراهة البدعية. وهو تخصيص ما يسمونه بليلة الاسراء والمعراج ويوم ويومه بالصوم ليله بالقيام ويومه بالصوم. فهذه كراهة بدعية لانها ما ثبتت. ما ثبتت العبادة في هذه الليلة ولا في صوم في نهارها. قال ويكره افراد يوم الجمعة. لان يوم الجمعة يوم عيد المسلمين. فلماذا انت تصوم؟ لكن ان صمت قبله بيوم وبعده بيوم ما في بأس مثلا بعض الناس يقول انا عندي دوام مني ما عندي وقت فراغ الا الجمعة والسبت نقول لا كراهة الاقتران اين الكراهة اذا؟ مع الافراد طيب لماذا يكره صوم يوم السبت منفردا؟ لانه يوم تعظمه اليهود وبعضهم يصومه. فانت اذا صمته بهم لكن صمت قبله يوم بعده يوم خرجت من المشابهة وبعض اليهود لا يصومون بل يأكلون فيه ويشربونه لانه يوم العيد عندهم. ولا يكره صوم يوم الاحد مفرد هي ليش؟ اش معنى السبت يكره والاحد ما يكره طيب السبت يكره لان اليهود. طيب والاحد ليش ما يكره؟ لان النصارى لا يصومونه. فان صمت انت ما حد وافقك بخلاف السبت فان من اليهود من يصوم. واضح الفرق؟ طيب ويوم النيروز لماذا يكره صومه؟ يوم النيروز هو اول ايام السنة الفارسية. يوم النيروز نيروز او النوروز هي اصلها نو روز اليوم الجديد بالفارسية نو روز نو يعني جديد وروز يعني يوم بالفارسية. ويوم النيروز هو اول يوم من قيام السنة الفارسية مكروه صومه لماذا؟ لانه يوم تعظمه المجوس في الجاهلية ومنهم من كان يعظمه بالصبر. وكذلك يوم المهر ويكره افراد يوم مهرجان او المهرجان. طيب ما هو يوم المهرجان؟ يوم المهرجان قيل قيل هو ما يسمى بعيد النسيم. او عيد شم الرياحين. وهو يوم يكون في الربيع حسب التواريخ الفارسية. هذه ايام مكروهة. ويوم الشك بالصوم ايضا مكروه وهن افراده لكن لو صامه الانسان لموافقة صومه فلا كراهة. نعم قال ولا يجوز لمن عليه صوم فرض ولا يجوز لمن عليه صوم فرض ان يتطوع بالصوم في احدى روايتين والاخرى عيدها ها نعيد مواصف واصل. قال ولا يجوز لمن عليه صوم فرض ولا يجوز لمن عليه صوم فرض ان يتطوع بالصوم في احدى الروايتين والاخرى يجوز. اذا لاحظوا الان انسان عليه صوم رمضان لسفر او مرض. امرأة عليها صوم رمضان للدورة الشهرية بعد العيد هل تبادر للقضاء ولا تبادر النفل الذي هو صيام ستة ايام من شوال. قال لا يجوز ما قال يكره. معناه هذا التحريم. ولا يجوز لمن عليه صوم وفرظ ان يتطوع بالصوم في احدى الروايتين وهي الرواية المعتمدة في المذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. لماذا؟ لان ابراء الذمة اولى من التطوع اضرب لكم مثال لو كان عليك زكاة واجبة وعندك مال لا تستطيع الا ان تخرج زكاة واجبة ها؟ فهل يجوز لك ان تتصدق بهذا المال؟ قطعا لا. لماذا؟ لان ابراء الذمة اولى من التنفل هذا واظح ولا لا؟ نفس الكلام نقوله والصلاة عليك صلاة فرض جلست بعد صلاة المغرب فتذكرت انك امس ما صليت المغرب. تتنسل الان اول ولا تصلي الفرض اول؟ فرض اول. لذلك نقول هذا هو الصحيح. ولهذا نحث الناس على المبادرة بالقضاء ثم صيام ست من شوال والاخرى يجوز وهذه رواية اخرى يجوز وهو قول الجمهور. نعم. ومن دخل في صوم تطوع او صلاة تطوع استحب له اتمامها. فان خرج منها لم يلزمه القضاء. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم هو قول الجمهور ان من دخل في صوم تطوع او صلاة التطوع استحب له اتمامها فان خرج فان خرج منها لم يلزمه القضاء لا الصلاة ولا الصوم. لا الصلاة ولا الصوم. وعند انه لا يجب عليه الاتمام. ولا يجوز له الترك. فان ترك قالوا يجب عليه القضاء. ولكن الحديث قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتنفل بالصوم امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. نعم. ومن دخل في حج تطوع او عمرة او عمرة لزمه اتمامها. فان افسدها او فات وقت الحج فهل يلزمه القضاء؟ الا روايتين. هذه مسألة مهمة الجمهور وافقوا فيها الحنفية. وهي ان من دخل في عمرة تطوع او حج تطوع يلزمه الاتمام ثم اعتكف في المسجد اللي عند بيته اجزأه. لان المقصود الاعتكاف هو ذكر مسجد بني فلان لغو في الكلام واضح لان المقصود من النذر اعتكاف وذكر مسجد بني فلان لغو في الكلام. طيب هنا يأتي السؤال ماذا لا يمكنه ان يترك لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لعموم قوله تعالى واتموا حجوا العمرة لله. فان خرج منها لاحظ الان فاذا افسدها او او خرج منها او فات وقت الحج فاحصر فهل يلزمه القضاء؟ على روايتين. والصواب انه يلزمه القضاء انه يلزمه القضاء. نعم وتطلب ليلة القدر في العشر وتطلب ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان وفي ليالي الوتر اكثر وارجاها واكدها ليلة سبع ليلة سبع وعشرين منه. بالنسبة تحري ليلة القدر الذي عليه جماهير والخلف انها في العشر الاواخر من شهر رمضان الذي عليه السلف والخلف من الجماهير انها في الاوتار منها ارجى. ثم اختلفوا وفي اي ليلة هي فمنهم من قال احدى وعشرين. منهم من قال ليلة اثنتين وعشرين. منهم من قال عفوا ليلة ثلاث وعشرين. ومنهم من قال ليلة خمس وعشرين. ومنهم من قال ليلة سبع وعشرين ومنهم من قال ليلة تسع وعشرين ومنهم من عد الاوتار من العكس من الثلاثين. فيقول الثلاثين فرد وثمانية وعشرين فرد وست وعشرين فرد يعني اذا بديت من الاسفل ولهذا ينبغي للانسان ان يحيي ليالي العشر كلها. حتى يكون قطعا قد اصاب ليلة القدر بصيام بقيام او ذكر او دعاء. نعم. ويستحب ان يدعو فيها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لانه في حذف يا رسول الله ان قالت يا رسول الله ان وافقتها بما ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء من اجمع الادعية الجامعة لخيري الدنيا والاخرة. فان العبد اذا الله سبحانه وتعالى فانه يكون معافا في بدنه وماله ودينه ودنياه عاجل امره واجله. ولذلك بعظ الناس يتنطع في الزيادات لكن هذا الدعاء جامع ان جامع جامع مانع. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يشمل ما سبق وما سيأتي. يشمل ما سبق وما سيأتي يشمل العفو عن الزلات والعفو عن المصائب والمقدرات يشمل العفو عن المؤاخذة والعفو عن المحاسبة يشمل العفو عن حقوق العباد وعن حقوق الله عز وجل. فهذا الدعاء عام. هذا الدعاء عام. وينبغي على الانسان في ليالي القدر ان يكثر من هذا الدعاء وان يشغل ليله كله بالصلاة والذكر والدعاء. ولهذا كان السلف اذا دخل العشر الاواخر في الصلاة فاطالوها حتى يكاد يكون دعاؤهم في اخر الثلث في يكون دعاؤهم في اخر الثلث الاخير او في اول الثلث الاخير او في اوسط الثلث الاخير. نعم. قال المصنف رحمه الله كتاب الاعتكاف والاعتكاف مستحب ولا يجب الا بالنذر ولا الاعتكاف مستحب العلماء ولم يقل احد من الائمة الاربعة بغير الاستحباب. ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر. ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر. نعم. ولا يصح في حق الرجال الا في مسجد ان تقام فيه الجماعة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ان الاعتكاف في حق الرجال لا يصح الا في مسجد فيه جماعة فلو ان واعتكف في بيته لا يسمى اعتكافا. ولو اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة ليس فيه الا هو. لا يسمى تكافئ لابد ان يكون في مسجد فيه الجماعة. نعم. ويصح من النساء في سائر المساجد غير مسجد بيوتهن لماذا يصح من النساء في سائر المساجد؟ لانهن لسن مخاطبات بالجماعة. فيجوز لها ان تعتكف في مسجد ليس فيها جماعة يعني مثلا نظرب لكم مثال الان بعض المدارس عندنا في الكويت ما فيها مسجد في مسجد مسجد مو مصلى مسجد فلو قالت هي انا ساعتكف في هذا المسجد ما في رجال. فلها ذلك. لكن هل لها ان تعتكف في في مسجد بيتها اي في مصلى بيتها. الجواب لا. لان مصلى البيت ليس بمسجد بالمعنى الشرعي. والله جل وعلا قال وانتم عاكفون في المساجد. نعم. فان نذر ان يعتكف في المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه سلم او المسجد الاقصى لزمه ذلك. يعني المعتكف اذا نذر الاعتكاف في معين لاحظ ان كان النذر والمسجد الحرام لزمه المسجد الحرام. وان كان نذره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسجد النبوي لكن لو انتقل الى المسجد الحرام جاز. وان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى لزمه الاعتكاف في المسجد الاقصى. لكن ان اراد الانتقال الى ما هو اعلى كالمسجد النبوي او المسجد الحرام جاز. نعم. وان عين غيرها من المساجد لم يلزمه اعتكاف فيها لان المساجد الاخرى غير الثلاث كلها سواء. فلو نذر قال لاعتكفن في مسجد بني فلان لو كان مسجد بني فلان اخشع واهدى وابعد من المخالطة وو الى اخره. نقول هذه من مقاصد الاعتكاف وكمالاتها وليست من شروط صحة الاعتكاف. فلا عبرة بها طيب هل يصح الاعتكاس في غير المساجد الثلاث؟ الجواب نعم يصح. لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. ولان رضوان الله علينا اعتكفوا في مساجد الكوفة والبصرة كما هو منصوص الاثار رواها ابن ابي شيبة اه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن والاثار وغيرهم. واما حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فاولا متكلم في اسناده. ثانيا لو صح فان الصحابي قد انكر على حذيفة هذه الرواية عبدالله بن مسعود انكر على حذيفة هذه الرواية. ثالثا لو صح فان المقصود لا اعتكاف على وجه الكمال الاعتكاف على وجه الكمال. نعم فان نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نذر اعتكاف في المسجد الحرام لم يجز له ان يعتكف فيهما لانه افضل منهما. لان القاعدة ان من نذر ان من نذر شيئا من الاعتكاف ثم انتقل الى اعلى منها بقعة جاز. الى ادنى لا يجوز. نعم ويفتقر الاعتكاف الى النية والافضل ان يكون في الجامع ان اذا كان اعتكافه يتحلله جمعة ويصح بغير بغير صوم وعنه لا يصح الا بصوم الاعتكاف يفتقر الى النية لانه لا الاعتكاف كاف عبادة والعبادة لابد فيها من نية. والنية المقصود بها هنا عزم القلب على الفعل وتعيين مكان الاعتكاف عزم القلب على الفعل وتعيين مكان الاعتكاف وتعيين مدة الاعتكاف والافضل ان يكون في الجامع اكتب الجامع المسجد الذي المسجد الذي فيه جمعة هذا معنى الجامع. المسجد الذي فيه تقام الجمعة قال اذا كان اعتكافه يتخلله جمعة. اما اذا كان اعتكافه لا يتخلل الجمعة. كما لو نذر ثلاثة ايام. فاعتكف الثلاثاء والاربعاء والخميس فلا فضل لمسجد الجامع على غير الجامع. ويصح بغير صوم وهذا قول وقالت الحنفية لا اعتكاف الا مع الصوم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب الجمهور وعنه لا يصح الا بصوم. اذا في رواية الامام احمد موافقة لرواية الحنفية نعم فعلى هذا لا يصح لا يصح ليلة منفردة ولا يصح بعض يوم. هذه مسألة اخرى الان. لو ان انسانا اعتكف اعتكف ليلة او بعض ليلة او يوما او بعض يوم. هل يصح او لا يصح؟ على رواية الاعتكاف لا يصح الا مع الصوم معناه ان الاعتكاف لا يصح باقل من يوم وليلة لان الليل الاعتكاف والنهار صوم وعلى الرواية انه لا يفتقر الى الصوم اذا يصح ان يعتكف ليلة واحدة او بعض ليلة ويوما واحدا او بعض يوم وقد اختلف العلماء في اقل الاعتكاف. حتى قالت الحنابلة ان الاعتكاف يصح ولو ساعة بين المغرب والعشاء لكن هذا توسع منهم لم يرد فيه عن السلف شيء لم يرد فيه عن السلف شيء. وما ورد عنهم فمقصودهم الرباط في المسجد وليس الاعتكاف. وفرق بين وبين الاعتكاف. الرباط هو المكث في المسجد اكثر الوقت. واما الاعتكاف فالمكث في اسجدي بنية هذه العبادة المخصوصة والصواب ان اقل الاعتكاف يوم وليلة ولو لم نقل بشرطية الصيام. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اقل من اعتكاف يوم وليلة. فقد جاء عن عمر انه قال نذرت نعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام افافي بنذري؟ قال نعم او في بنذرك. والعبادة لا تصح الا بنص لا بقياس نعم. واذا فنذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف الليلة التي منهما. وكذلك ان نذر اعتكاف ليلتين لزمه اليوم الذي بينه وهذه مسألة ايضا من المسائل الاتفاقية. اذا نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف الليلة التي منهما لاحظ قال يومين اذا اليوم اذا اطلقه يدخل معه ليلته. اذا قال الرجل لاصومن الخميس والجمعة متى يدخل الاعتكاف؟ يدخل الاعتكاف بغروب الشمس من يوم الاربعاء ولا يخرج الا بغروب الشمس من يوم الجمعة. واضح وكذلك ان نذر اعتكاف الليلتين لزمه اليوم الذي بينهما. فلو قال لاعتكفن ليلتين. اذا يدخل الاعتكاف غدا قبل غروب الشمس. يدخل المعتكف. هذه ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبح السبت اذا اذن المؤذن الفجر جاز له ان يخرج. نعم. واذا نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه ان يدخل معكفه قبل غروب الشمس من ليلة الشهر. ويخرج بعد غروب الشمس من اخره. حتى يصح اسم الشهر على الكل لا على البعض. نعم فان فان نذره مطلقا لزمه اعتكاف شهر متتابع ايضا. يعني لو قال نذر علي ان اعتكف شهر هنا لا يجوز التفرق لا بد ان يعتكف متتابعا. نعم. فان نذر اعتكاف ثلاثين يوما لم يلزم الزمه التتابع قياسا على قول احمد رحمه الله اذا نذر صوم ثلاثين يوما جاز له ان يفرقها. وان نذر صوم تهر لزمه التتابع. وقال شيخنا يلزمه التتابع يلزمه التتابع في الاعتكاف. ولا يلزمه التتابع في صوم بالنسبة للتفرقة بين الشهر وبين ثلاثين يوم. لان الشهر اسم لظرف لا يتفرق ثلاثين يوما اسم لعدد يمكن تفرقه ولذلك جاء في المذهب الفرق بين نذر الشهر وبين نذر ثلاثين يوما. وخرج على الرواية عن الامام احمد فيمن نذر ان يصوم شهرا قال لابد من التتابع. ولو نذر ان يصوم ثلاثين يوما فلا يلزمه التتاب. والصواب الفرق بين الشهر وبين ثلاثين. في الصوم وفي الاعتكاف في الصوم وفي الاعتكاف. لان الشهر مقصود به ما لا يتفرغ والعدد المقصود به ما يكمل بعضه بعضا ولا يلزم فيه التتابع وآآ يعني هنا في قوله وان نذر صوم شهر لزمه التابع قال شيخنا يلزمه التتابع في الاعتكاف ولا يلزمه التتابع في الصوم هذا تفريق تفريق ابي يعلى والصواب انه لا فرق بين الصوم وبين الاعتكاف. نعم واذا نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لابد له فخرج لما لابد له منه من الاكل والشرب وقضاء حاجة انسان والحيض والنفاس والاغتسال من الجنابة واداء شهادة تعينت عليه ومرض شديد وخوف على نفسه من فتنة وقعت وجهاد يتعين عليه وصلاة الجمعة وسلطان احضره وعدة الوفاة لم يبطل اعتكافه وان خرج لما لا وان خرج لما له منه بد من عبادة وزيارة وصلاة جنازة بطل اعتكافه الا ان يكون قد شرط ذلك في بلده. يعني هذه المسائل مهمة ان الانسان اذا خرج من الاعتكاف لابد منها ايا كانت هذه الظرورة دينية او دنيوية. دينية مثل اداء الشهادة مثل اه السمع والطعن ولي الامر اذا طلبه واستدعاه. دنيوية مثل الاكل والشرب وقضاء فهذه امور لابد منها. فهنا لا يبطل الصوم بخروجه. لكن ان خرج لما يمكن استغناء عنه من المباحات ومن العبادات. بطل صومه. ها؟ بطل اعتكافه احسنت الصلاة اعتكافه مثل ماذا؟ يعني الان لو ان انسان خرج ليش طلعت؟ قال ابروح بسوي رياضة ممشى هذا الان هل شي ظروري؟ ما هو ظروري. اذا يبطل اعتكافه بخروجه لما ليس ظرورة طيب خرج لماذا خرجت؟ قال اشوف جنازة ابوي. طيب جنازة ابوك ما هو امر لا بد منه. يمكن المسلمون يشهدون الجنازة وخلاص اذا هذا لا لا يلزم يبطل فيه الاعتكاف. الا ان سرق. كيف شرق نذر علي ان اعتكف شهرا مع خروجي كل يوم ساعة لزيارة والدتي. الان في شرط ولا ما شرط؟ نعم. اذا هو عند شرطه يجوز له ان يخرج لزيارة والدته ساعة ثم يعود. هذا معنى شرط. طيب هل يصح ان يعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان ويشترط الخروج للعمل هذا ما يسمى اعتكاف هذا يسمى مجاورة وان الشرط يصح في نذر في الاعتكاف المنذور. اما اعتكاف السنة فالسنة انك تعتكف ولا تخرج والسنة ما يتبعظ. ان كان عندك دوام ولا عمل فانت انوي الرباط ها ولا تسميه اعتكاف. نعم وان خرج الى منارة خارج المسجد للاذان بطل اعتكافه. وقيل لا يبطل لان منارة المسجد به الصواب الفرق بين المنارة المتصلة والمنارة المنفصلة. فان كانت المنارة متصلة بالمسجد مثل الان منارات في مساجدنا او المكتبة داخل المسجد او دورات المياه داخل المسجد او تمشى في دائرة المسجد فهذا لا معه الاعتكاف لماذا؟ لانه داخل دائرة المسجد او داخل ساحة المسجد لكن ان خرج خارج المسجد هنا يبطل الاعتكاف نعم. فان خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز له. فرق بين بين السؤال عن المريض في طريقه يعني هو رايح البيت يبي يجيب طعام حق السحورة ما في احد يجيب له طعام. وفي الطريق رأى انسانا يعلم ان اباه مريض سلم عليه وقال كيف ابوك؟ قال الحمد لله. قال بلغوا سلامي. هذا لا يبطل الاعتكاف. لانه لم يتقصد زيارته. نعم وكذلك ان دخل مسجدا في طريقه فاتم اعتكافه فيه لا يبطل اعتكافه. لو خرج من هذا المسجد يريد الذهاب الى بيته لجلب الطعام. فذهب واخذ الطعام وفي رجوعه وجد مسجدا قبل هذا المسجد بينه وبين بين هذا المسجد وبين بيته. قال ها خلاص انا اعتكف ها هنا. لا بأس لانه لم يخرج الى مكان اخر تقصر نعم واذا خرج لما له منه بد في الاعتكاف المتتابع بطل ما مضى من اعتكافه واستأنف. وهو اختيار الخراقي مسألة مهمة لو نذر ان يصوم ان يعتكف عشرة ايام تتابعا. ثم خرج لما له منه بد يعني بدون سبب فانما اعتكف فيه يعتبر كانه لم يكن. فيستأنف من جديد. نعم ويتخرج ان يقضي ما خرج فيه ويكفر كفارة يمين. واصل الوجهين اذا نذر صوم شهر بعينه فافطر عذر هل يستأنف او يقضي ما ترك ويكفر؟ على روايتين نص عليهما. والصواب انه اذا نذر التتابع ثم ترك لغير عذر في الصوم وفي الاعتكاف ان عليه الاستئناف ان عليه الاستئناف ان فات الوقت لاحظ الفرق فان فات الوقت فعليه الاستئناف اللي هو القضاء وعليه الكفارة اليمين وان لم يفت الوقت فليس عليه الا القضاء. مثال الفرق لو قال نذر علي نعتكف عشرة ليالي هل قيدها؟ ما قيدها باوائل ولا باواخر. فاعتكف ثلاثة ايام ثم ترك. نقول تستأنف وتقضي عشرة ايام ليس عليك كفارة. طيب لو انه قيدها؟ قال نذر علي نعتكف العشر الاول من شهر رمضان. فاعتكس ايام بعدين مل ترك. الان نقول عليك الاستئناس. عليك الاستئناف والكفارة كفارة اليمين. لماذا؟ لان الوقت قد فات كذلك في الصوم نقول مثل هذا القول وهذا هو الراجح. نعم. واذا نذر ان يعتكف يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء فان قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي ولم يلزمه قضاء ما قد مضى من اليوم. نعم. واذا المعتكف في الفرج بطل اعتكافه وان كان ناسيا. ويلزمه كفارة اذا كان نذرا. واختلف اصحابنا في كفارة وقال شيخنا في الخلاف تلزمه كفارة الظهار وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله في رواية حنبل وقال ابو بكر في التنبيه يلزمه كفارة ويمين. وعن احمد رواية اخرى انه لا يلزمه كفارة بالوطء وان وطأ دون الفرج فانزل بطل اعتكافه وان لم ينزل لم يبطل. بالنسبة للمعتكف اذا وطأ دخل وقت الاذان طيب بعد الاذان يا رب لك الحمد ولك الشكر يا رب الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حيي على الصلاة حي على الفلاح حيي على الفلاح لا حول لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله الله المستعان كما صليت عليه. اللهم بارك على محمد بالنسبة للمعتكف الذي نذر الاعتكاف. لاحظوا الان بالنسبة لمن اعتكف نفلا فهوطئ هذا فسد اعتكافه وليس فيه شيء على الصحيح من اقوال اهل العلم. لكن بمن بالنسبة لمن نذر الاعتكاف. فالمذهب ان فيه الكفارة. ما هي الكفارة؟ لاحظ الان. هل نقول الكفارة كفارة ظهار؟ او نقول صار كفارة يمين لفوات الوقت. المذهب انه كفارة الظهار. وفي رواية ان عليه كفارة ويمين. يعني كفارة ظهار وكفارة يمين. صار شيئين. والصواب هو الاول ان عليك الظهار وليس عليه شيء لكن جمهور العلماء يقولون لا يلزمه كفارة بالوطء. ها جمهور العلماء يقول لا يلزمه كفارة لكن اذا كان نذرا لزمه كفارة اليمين لفوات الوقت فقط. نعم. وعليه القضاء. نعم وان وطي دون الفرج ايوا وان وطأ دون الفرج فانزل بطل اعتكافه وان لم ينزل لم يبطل هذا ايضا باتفاق العلماء انه اذا انزل بطل اعتكاف وان لم ينزل لم يبطل هذا قول الائمة الاربعة. نعم. ولا يعتكف بغير اذن سيده ولا المرأة بغير اذن زوجها. لان السيد ربما يحتاج الى العبد في الخدمة. والزوج ربما يحتاج الى الزوجة في حاجة نفسه وتربية عياله. ورعاية بيته. نعم قال فان اذنا ثم ارادا تحليلهما فلهما ذلك ان كان تطوعا وان كان وان كان نذرا لم يكن له تحليلهما هذه مسألة مهمة. لو اذن السيد للعبد والزوج للزوجة بالاعتكاف. فان كان نفلا والزوج ان يأمرهما ان يحل الاعتكاف في اي وقت شاء. لكن ان كان نذرا قالت المرأة لزوجها اني نذرت ان اعتكف عشرة ايام في المسجد. ائذن لي ان اعتكف. فاذن له الان اذا دخلت هي في الاعتكاف ليس له ان يطلب منها ان التحلل من الاعتكاف. لماذا؟ لان هذا نذر واجب والواجب المتعين مقدم على الواجب في حق الزوج العام. نعم. قال ويجوز للمكاتب بان يعتكف ويحج ويحج بغير اذن مولاه نص عليه. ويجوز للمكاتب ان يعتكف. ويحج بغير اذن مولاه لماذا؟ لانه مكاتب في اي لحظة يمكن يحصل المال ويعتق. نعم نعم. قال ويجوز للمكاتب للمكاتب ان يعتكف ويحج بغير اذن مولاه نص عليه ومن نصفه حر ان كان بينه وبين السيد مهيئة جاز ان يعتكف. نعم. جاز ان يعتكف في يومه وان لم يكن مهيأة مهيئة احسن الله اليكم. وان لم يكن مهايئة منعه. اذا كان العبد بعظه حر وبعظه عبد. فالصواب ومن نصفه حر اذا كان بينه وبين السيد مهايئة مهايئة بمعنى ملائمة. موافقة ملائمة وموافقة. مثلا السيد قال له انت نصفك حر فيوم لك ويوم لي جاز ان يعتكف من يومه وان لم يكن مهايئة فللسيد منعه. نعم ويستحب للمعتكف ان يتشاغل بفعل القرب ويتجنب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال وذكر اصحاب هنا انه لا يستحب له اقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء. وعندي انه يستحب له ذلك اذا قصد به طاعة الله تعالى لا المباهاة. بالنسبة للمعتكف يستحب له في اعتكافه الاصل وروح وحقيقة الاعتكاف الخلوة بالله والانس بالله عز وجل. فكل ما يقرب الى هذا المعنى فهو يشتغل به يقلل من النظر الى الناس يقلل من الكلام الى الناس يقلل من الطعام يقلل من الشراب يقلل من النوم يقلل من الهواتف اي هواتف ما يصير معتكف معه هاتف اصلا. ما يصير معتكف معه هاتف اليوم يا المعتكفين ما ادري شنسميهم ولا متصلين نسميهم. ما انت كيف ومع تليفونك كل شوي يطالع. هذا من اعجب ما يكون. المقصود من الاعتكاف ما هو كما قال الحافظ ابن رجب الاعتكاف الخلوة مع الله عز وجل. هذا مقصود الاعتكاف اما الانسان ينشغل بالقيل والقال وش صار والاخبار ويتصل يكلم زوجته يكلم امه يكلم اخت هذا مو انتكار ما صار اعتكاف واما انه يعني ينشغل بايهما بقراءة القرآن بالدعاء بالذكر بالاستغفار هذا الذي ينشغل فيه اما اقراء الناس او الدروس او تعليم الناس فلو انشغل بذلك التفصيل ما ذكره المصنف انه ان قصد التقرب الى الله بذلك دون الانس بالناس فلا بأس. واما ان قصد الانس او المضاهاة ان قصد الانس بالناس كره. وان قصد المباهاة حرم ونكتفي بهذا القدر وشكر الله للشيخ جابر حيث كان سببا في اقامة هذه الدورة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نفتح لكم مجال الاسئلة قول قياسنا الاكل والشرب. الدليل؟ قياسا على الاكل والشرب نعم تعال نعم يشتري الطعام يجوز لكن بشرط ان لا يشتريه من داخل المسجد. يخرج الى ساحة المسجد يخرج الى خارج ساحة المسجد ويكلمهم بقدر الحاجة ليأتوا له بالطعام ثم يرجع الى معتكفي. نعم ويستلمه خارج المسجد ويدفع المال خارج تفضل. شيخ بارك الله فيك بالنسبة للقاعدة في الصيام اذا نوى ان يفطر فيعتبر مفطر خلاف القاعدة في الصلاة انه اذا نوى ان ينتقض وضوءه فلم ينقض وضوءه فيبقى على بالنسبة للصلاة فرق بين الصلاة والصوم. الصلاة لا ينتقض الا بفعل لا بمجرد النية لابد من فعل مخالف لمعاني الصلاة. اما الصوم فلانه امساك فمجرد العزم على عدم الامساك العزم على عدم الامساك هذا يبطله. نعم آآ هذا السائل يقول نويت الاشتراك في الاضحية مع مجموعة مكونة من اربعة افراد. يعني الظاهر يشتركون في بقرة او جاموس ابل وسوف اقوم بالنصف ولكن لي بني حيث رزقت بالطفل ان انوي النص الذي اخذه ربع اضحية والربع الثاني عقيقة. شلون هذا اما بالنسبة لو ان انسان اشترك في بقرة او في ناقة او في جمل فان نوى الاضحية لابد ان يأخذ سبعا كاملا حتى يصح منه الاضحية. لو جزء من السبع لا يصح. هذه ما هي اضحية. واذا اراد العقيقة فلابد بالنسبة للبنت ان يكون سبعا اي حد. فنصف السبع او ربع السبع لا يصح. فعلى هذا نقول هذا التقسيم لا يصح. فتأخذ انت صبعيني صبعيني سبعا للاضحية وسبعا عن البنت. يقول بالنسبة للعقيقة الولد ما هو دار وهل يجوز شراء لحم وعمل عزومة عليه؟ اما بالنسبة للولد الولد يعني مقصود الذكر. بالنسبة للذكر فالشاتان على الصحيح اقوال اهل العلم وهل يشتري اللحم؟ الجواب لا لا بد من انهار الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مرهون بعقيقته. حتى يعق عنه اي حتى يذبح عنه. فهو مرهون حتى عنه الدم وليس مقصود اللحم. ثم اذا ذبحت تأخذ اللحم تضيف عليه هذا هو الافضل وتهدي وتتصدق انت بالخيار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذي كتب اه الشيخ جايب الكتب هذي هدية لكم. وانا من اول يوم بعطيكم اياه ماني قادر. ها. شلون اعطيكم اياه زين ابي اسألكم سؤال وكل واحد منكم يجاوب. ها. من يعرف ما هو فضل صوم عاشوراء يلا قول. لا هذا نبي فضنا حنا شنو فضله لك انت؟ يلا تعال خذ لك اي نسخة تبي ما دام انت الاول يلا السؤال الثاني الان ان ذاق الرجل الطعام لا لحاجة ما كان طباخ فذهب ودخل الى حلقه فهل يبطل صومه ولا يبطل؟ قول يبطل تعال اخذ نسخة طيب ذاقه لحاجة كأن يكون طباخا فدخل في جوفه ها لا يبطل تعال اخذ نسخة شوف اللي تبيه خذ واحدة بس يلا جزاكم الله خير. فلا تأخذوا نسختي بس. لا لا هذا من باب المزاح بس. طيب اسألكم الان سؤال ثاني. ان نوى الرجل الصوم من الليل. الصوم هو رجل الصوم من الليل ثم قبل الاذان ها قال لا اصوم غدا ثم لما اصبح قال اصوم. يصح صومه لا يصح لا يصح احسنت تعال خذ لك نسخة ها اللي تبي اللي تبي ليش انا اقول لك لا تاخذ هذا وهذا لانه يمكن عندك فانا اقول لك خذ اللي تبيه طيب سؤال ثاني الان من يعرف اركان الصوم؟ الصوم له ركنان عطني وحدة ركنان ها كل لا اركان الصوم ما نبي شروط لا الصوم له ركنان النية خذ وحدة يا ابو محمد والثاني دخول السنة لا هذا الشرط وجوب هذا. نبي اركان الصوم. يعني الصوم قائم على شيئين. اذا وحدة راحت بتطيح. هذا معنى الركن قبل قبل الصوم حنا نبي الاركان الاول النية فمتى ما قلنا ها عزم الفطر ايش صار ها قول ا عبد العزيز ها؟ لا هذا شروط الوجوب احسنت نبي ساكت تعال خذ لك فسخ ها باقي نسختين عطيه لي منو خذ لك شيخ انت هذا وزيد انت خذ هذا خلاص يلا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك