هذا توضأ ما تواضع اذا الموالاة امر لا بد منه. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه او قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء الان الوضوء من كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم والنصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصى ما ما دوره؟ يعين على ايصال الماء اليه فقط فهذا لا يظر نعم عند قراءة القرآن من اول السورة وعند كتابة الرسائل فقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر واما الرسائل فكما جاء في رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة المباركة بالكتاب والطهارة من السبيل في شرح الدليل الشيخ ابن رحمه الله قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب الوضوء فعلى بركة الله نبدأ فالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا وفقه ولوالده ولنا الوالدين والمسلمين اجمعين قال المؤذن رحمه الله باب الوضوء تجب فيه التسمية لحديث ابي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه واحمد وابو داوود وابن مالك الوضوء محفوظ من الوضاءة والمقصود بهذه التسمية انى الوضوء الشرعي يأتي بالوضاءة الظاهرة فان المتوضئ دائم الوظاءة والنظافة والنظارة في مواضع الوضوء ثم ان الوضوء سبب للوضاءة يوم القيامة بل وسبب للنجاة يوم القيامة وسبب لخروج من دخل من الموحدين النار الثجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج اقواما اصبحوا حمما ولم تدع النار شيئا منهم الا مواضع السجود فهذه تبقى فالوضوء من العبادات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الامة واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء من خصائص هذه الامة او لا والذي يظهر الله اعلم ان الوضوء من خصائص هذه الامة ومما يدل على ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال انا فرطكم على الحوض قيل له وكيف تعرف من امتك من لم ترهم فقال صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان خيلا بهما بين يدي خير غر محجلة معروفة انه اذا كان الخيل كله لونه بهم وخيل كلها محجلة والتحجيل بياض في الاطراف والفرق واضح فقال صلى الله عليه وسلم فان امتي يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء الغرة بياض في الجبين وهذا سببه الوضوء والسجود والتحجيل بياض في الاطراف سببه الوضوء والسجود ايضا وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية هذا هو المذهب. ان التسمية قبل الوضوء هو واجب وما الفرق بين التسمية والبسملة التسمية قول المسلم بسم الله واما البسملة قول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم اما البسملة فلا فلم يأتي في الشرع ما يدل على استحبابه الا في موضعين فعله عليه الصلاة والسلام اذ امر الكاتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروح وكما جاء في ورقة صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله اذا البسملة مشروعة في موضعه. اما التسمية فهي مسنونة فيما عدا ذلك من المواضع ولا ينبغي الخلق بعظ الناس اذا جا ياكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا غلط ليس هذا موضع قراءة قرآن وانما هذا موضع اكل فيقول بسم الله كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ها من يحفظ الحديث يا غلام سمي الله ولا بسمي لله؟ سمي الله وكل بيمينك ها خذ الجائزة هذي ها عطيه عطيه سم الله وكل بيمينك فسم الله يعني قل بسم الله طيب من يحفظ حديث دخول المسجد؟ ماذا نقول بسم الله اللهم صلي على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واما رواية الواو فهي عند ابن ماجة. وفيه مقال ولكن صححه بعض اهل اهل العلم طيب انت بعد خذ الجائزة نبي نتخلص من الكتب هذي عشان نشوفكم زين فالتسميتها الصحيح من اقوال اهل العلم ان كل المواضع ما عدا الموضعين السابقين فيها ايش؟ ها التسلية وهي كثيرة جدا مرة اعددتها ولي رسالة فيها لكن لم اخرجها بعد جاوز الثلاثين موضعا بالنص واما ما استحبه العلماء بالعموم فهذا يصعب حصره واما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث ظعفه بعظ اهل العلم وحسنه بعض اهل العلم وصححه اخرون فالاقوال فيه دائر بين ثلاثة اقوال والصواب ان الحديث حسن ولكنه ولكنه ليس بهذا اللفظ وانما بلفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وتوظأ ففعله انه قال بسم الله وتوضأ والان اسألكم سؤالا هل قوله بسم الله ثم توظأ بيان لعموم ورد او هو امتثال مفصل ورد الوضوء مجمل ولا مبين في القرآن مبين ها مبين خذ يا عبد العزيز جائزة بعد اي كتاب الوضوء مبين كما في اية ايش يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم فهي مبينة في كثير من امورها. فقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله ثم توضأ حكاية حال لا تدل على الوجوب وانما تدل على الاستحفاف نفرظ الان خلنا نكون شوية فقهاء نفرض ان هذه اللفظة صحيحة ولا وظوء لمن لم ها ها لمن ايش؟ لا للاحاديث اللي معنا ولا وضوء لمن لم قال له قال لمن لم يسم الله ولا قال لمن لم يذكر اسم الله؟ ها خلكم دقيقين مو دقيق طحين دقيق في العلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وان ولا وضوء لمن لم يسمي الله نسأل الله اذا معنى هذا الكلام اقول نقول لو صح هذه اللحظة فهي لا تدل على وجوب لا لا تدل على الوجوب المطلق. وانما تدل على الوجوب عند الذكر لانه قال لمن لم يذكر اي هو يذاكر ويترك البسملة ولذلك لو كانت اللفظة ولا وضوء لمن لم يسمي الله لكان الواجب ان نجعل الوضوء ان النجل التسمية وضوء للصلاة. هل تصح الصلاة بدون الوضوء ما تصح ولذلك الوضوء يصح بدون يصح الوضوء بدون التسمية اتفاقا. لماذا؟ قالوا لان الحكم متعلق بالذكر فان تذكر وسمى ادى الواجب وان لم يتذكر لا شيء عليه. لان القاعدة ان الواجب يسقط مع النسيان صح؟ تحفظون القاعدة هذي؟ الواجب يسقط مع النسيان. ونضرب لهذا مثلا لو ان انسانا نسي التشهد الاول. التشهد الاول واجب ولا لا؟ واجب. الان يجب عليه ان يتشهد ويعود ولا خلاص يسقط الواجب يسقط النسيان انسان خرج من منى في ليالي منى خرج من منى الى مكة في ليالي منى ثم نسي ان يرجع في ليلة الحادي عشر الى منى وبعدين قابل شخص قال وينك كان في مكة كان وراك ما رجعت انا نسيت وهنا الواجب يسقط عنه فهذا يعني نقول لو كان لو كانت التسمية واجبة لكان واجبا مع الذكر ساقطا بدونه مثله مثل التسمية عند الذبح عند الذبح لو ان انسانا جاء يريد ان يذبح قلنا له قل بسم الله. قال ما يحتاج هذي ذبيحته لا تؤكل ليش تعمد ترك التسمية لكن انسان جاي بيذبح ها قال الله اكبر ما قال بسم الله بعدين جاكم وقال لكم يا مشايخ انا ترى نسيت اسمي ذبيحتي صحيحة ولا لا؟ ايش تقولون صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم نعم. قال رحمه الله وتسقط سهوا نص عليه. في حديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وان ذكرها في اسمائه ابتدأ صححه في الانصاف وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه قطع به في الاقناع وحكاه في التلقيح عن اكثر الاصحاب. هذي مفيدة جدا ان الواجبات تسقط مع السهو والنسيان. هذه مفيدة جدا لطالب العلم وقوله وان ذكرها في اثنائه ابتدأ هذه ايضا ظميمة مهمة جدا. اي اي انسان ينسى شيء من واجبات الشيء فانه ينظر ان كان الشيء له جبر كالصلاة يجبر بسجود السهو فلا يحتاج ان يستأنف وان كان الشيء لا جبر له فانه يستأنفه ان كان ممكن الاستئناف سنضرب مثال الان لو جاء انسان وقال اه هو يقرأ القرآن فتح المصحف من اول سورة واما يتساوي قال عمه يتسألون نسي ان يسمي طيب بعد ما جا الى النص تذكر ماذا يفعل؟ يبدأ من اول يبسبل ويمشي طبعا على الاستحباب هذا كمثال فاذا توضأ الانسان في اثناء وضوءه تذكر انه ما بسمل ولم يكن موسوسا لان الموسوسين لا يجوز لهم ان يعملوا بوساوسهم كلامنا عن غير الموسوس وان ذكرها في اثنائه ماذا يفعل؟ يبتدأ الوضوء خلاص الحمد لله الامر سهل طيب سؤال اخر لو ان انسان يتوظأ اليس من واجبات صحة الوضوء منع سببه وهو خروج الصوت والريح. في اثناء الوضوء خرج منه صوت الريح. ماذا يفعل يستأنف الوضوء لانه ترك واجبا لانه ترك واجبا يجب ان يستأنف وان ذكرها في اثنائه ابتداء ابتدأ يعني ابتدأ ماذا؟ الوضوء من جديد. نعم صححه في الانصاف الانصاف هو كتاب المرداوي. الشيخ غلام نبهني على ان اذكر لكم اصحاب الكتب. حتى تعرفوا اصحابها الانصاف للامام المرداوي رحمه الله وهو يعتبر من تلامذة ابن تيمية ومن مدرسته. واما الاقناع والتنقيح في كتب ايضا في المذهب الامام احمد معروف نعم قال رحمه الله وفروضه ستة غسل الوجه من قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم منه المضمونات والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وفيه تمضمض واستنثر متفق عليه ففروظ الوضوء ستة اول هذه الفروض غسل الوجه والوجه انما يبدأ من منبت الشعر الطبعي ليش نقول منبت الشعر الطبعي؟ لان بعض الناس يصير اصلع. يمكن يوصل الشعر ينبت من هنا فهذا خلاف الطبع في منبت الشعر ايش؟ الطبع من اعلى الجبهة وينزل حتى يصل الى اسفل الحنك هنا اسفل الحنك هناك ها حنك ولا حنكة كلاهما اي بلغتكم حق انزين اذا الى اسفل الحنك هنا هذا الوجه طولا. اما عرظا فالصحيح انه من من العذارى العذارى من اللي هو البياض اللي يكون بين امتداد الشعر وبين الاذن هذا من الوجه الانسان يغسله هكذا يغسله مع وجهه فيبدأ من الاذن الى الاذن يعني طول عرضا من الاذن الى الاذن والعذارى داخلة في الوجه. والعمفقة داخلة في الوجه وليس في اللحية الان فقد اخذ في الوجه فيحاول الانسان يوصل الماء الا اذا كان كثيفا متصلا باللحية فحكمها حينئذ تاب لحكم اللحية فيكفيه ان يخلل لحيته واما الفم والانف. الفم والانف الصحيح من اقوال اهل العلم انهما تابعان للوجه فلو قال لنا قائل المظمظة والاستنشاق ركن نقول هو ركن هو بعظ ركن لانه داخل في غسل الوجه مثل اللي يقول لك غسل الجبين ركن ولا مو ركن شتقول له اجيب داخل في الركن غسل الوجنة داخل في الركن اذا ظاهر الانف اه مو الاستنشاق نفسه اللي هو المبالغة فيه ظاهر المنخرين وظاهر الفم هذا واجب. اما المبالغة فيهما فهذا امر مسموم. نعم قال رحمه الله وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. هذا هو الركن الثاني. غسل اليدين مع وهنا انبه بعض الناس يخطئ في اول الوضوء يغسل يدينا الى الغسل الى المرفق الى الرسغ ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ اذا جاء يغسل ايده يغسل من تحت ولا يغسل الكف وهذا خطأ الركن انك تغسل يدك من طرف الاصابع من اطراف اصابع يدك الى المرفق والمرفق داخل لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذه قاعدة ولان الى الى اذا كان ما بعده من جنس ما قبله فهو داخل فيه هذه قاعدة انما بعد اذا كان من جنس ما قبله فمعنى الى بمعنى مع اذا قوله جل وعلا وابليكم الى المرافق يعني معا مع مع المرافق لذلك لو انك انت اشتريت خروف وفصلت الذراع ها فصلت الذراع عن الساعد تجد ان المرفق سينفصل مع ماذا ها؟ مع مع الساعد ولا مع الذراع ما ذبحتم ها انت الان لما تنظر الى عظمة مرفقك تابع الى ذراعك ولا تابع لساعدك؟ تابع للذراع لاني اشوفها تبلي ذراعك مهو تابع للساعد فهذا واظح اذا الهنا بمعنى مع. ولذلك قال المصنف وغسل اليدين مع المرفقين. وينبغي ان يكون الغسل بطريق يبدأ من من المرفق وينزل الماء الى اسفل. ولا بأس ان يأخذ الماء هكذا هكذا بحيث ينزلهم ثم يعيده هكذا بحيث يخرج الماء من تحت الاظفار والذنوب من تحت الاظفار. نعم قال رحمه الله ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومنه الاذنان قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة مسح الرأس هو الركن الثالث من اركان الوضوء ولابد ان ننتبه ان المقصود هنا بالباء وامسحوا برؤوسكم يقول بعض العلماء ان الباء للتبعيض وهذا ضعيف من جهة ان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت عنه مسح بعض الرأس الا مع العمامة اما من دون العمامة فلم يثبت ولهذا ينبغي للانسان ان يمسح رأسه كله لانه عليه الصلاة والسلام توظأ سفرا وحضرا صحة ومرضا ولم يثبت عنه انه اخذ ماء قليلا باصابعه وقال بشعره هكذا مثل ما يقول بعض الفقهاء يكفي ثلاث شعرات هذا غلط الصواب وامسحوا برؤوسكم والمسح بالرأس البال للصاق. البال ايش؟ اي بمعنى انك تلصق على شعرك وتمرره كيف تمرر؟ جاء في الحديث يبدأ بمقدم رأسه يبدأ بمقدم رأسه هكذا من شعر الناصية ويرجع بهما الى الخلف الى القافة اذا وصل الى القفا نهاية الشعر يرجع مرة اخرى هكذا هذه هي السنة في اه مسح الرأس الطريقة والا فان المسح ركن والاذنان اذنان وين محطوطات في الراس في الرأس ولا الاذنين في الراس ولا في الوجه؟ في الراس ما دام الاذنان في الرأس فهما تابعان للرأس فان نسيهما الانسان هذه مبنية على الاصل. هل المسح كل الرأس او بعض الرأس؟ فمن قال من العلماء الركن مسح بعض الرأس قال لو نسي الاذنين ما عليه شيء ومن قال الواجب او الركن مسح كل الرأس فيقول لابد من الاذنين واذا كان الاذنان في الرأس فقد جاء الحديث مؤكدا هذا المعنى كما ذكر المصنف من حديث ابن ماجة قال الاذنان من الرأس نعم قال رحمه الله وغسل رجليه مع الكعبين بقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. هذا هو الركن رقم كم؟ اربعة اربعة الركن الرابع من اركان الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين والكعبان الصحيح من اقوال اهل العلم انهما عظمان ناتئان على طرفي الساق العظمان الناتئان على طرفي الساق يعني من لو رفعتي لو طلعت قدمك تجد فيه عظم ناتئ ظاهر شوي من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى من الخارج ومن الداخل هذا هو الكعب وقد قال عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. واذا الكعب معروف. واما قول ابي يوسف رحمه الله ان المقصود بالكعب هو العظم الناتئ في ظاهر القدم فهو قول مرجوح فغسل الرجلين مع الكعبين واجب لان الله يقول وارجلكم الى الكعبين ارجلكم بالفتح ولا بالكسر ها في قراءتين طيب قراءتنا اي وحدة؟ بالفتح وارجلكم الى الكعبة. اذا قلنا وارجلكم فهي معطوفة على ماذا على مسح ايش؟ الراس خلاص خذ لك جائزة اذا قلنا وارجلكم فهي معطوفة على ها اذا قلنا بالكسر فهي معطوفة على الرأس وامسحوا واذا قلنا منصوبة او مفتوحة فهي معطوفة على واغسلوا. واضح يعني واغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم واغسلوا ارجلكم واذا قلنا معطوفة بالكسر فهي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. اذا القرآن يدل على ان غسل الرجل ركن وان مسحه وارد كورود القراءة لكن متى يكون مسح الرجل اذا كان كالرأس الرأس عليه الشعر لا يغسل فاذا كان الرجل عليه شيء كالجورب والخف والجرموق ونحوه فانه يمسح نعم قال رحمه الله التفتيح لان الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة اي بمثله. الترتيب هو الركن الخامس من اركان الوضوء وهو البدء بالوضوء بما بدأ الله به. وقد سعى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما بين الصفا والمروة وقبل السعي ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به اذا النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا ان نمتثل اوامر الله عز وجل كما بدأها اذا اقيموا الصلوات واتوا الزكاة نبدأ باي واحد اول الصلاة اول والزكاة ثانيا لما يقول الله عز وجل آآ وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. نبدأ بايهم اول؟ الوالدين. هذه قاعدة من ارشاد رسول الله لنا حيث قال ابدأوا بما بدأ الله به وفي سنن الامام النسائي رحمه الله لفظة صحيحة قال عليه الصلاة والسلام بما بدأ الله به ها هذاك خبر عن فعله وهذا امر لنا ابدأوا بما بدأ الله به. ما يصير واحد يجي يغسل رجله وبعدين يغسل وجهه ويغسل ايدينه ويمسح راسه يقول انا توضيت لا الترتيب في الوضوء ركن وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومما يدل على ركنية الوضوء ها ذكر غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين الرجل اكثر احواله انه يغسل ولا يمسح يغسل فلم يقول الحافظ ابن كثير فادخال الممسوح بين المغسولات الثلاث دليل على ان الترتيب ركن دليل على ان الترتيب ركنا ومن الناحية العقلية فان الانسان حينما يمشي ويتحرك ويعمل حتى لو كان نايم فانه اكثر ما يداري نفسه من القذارة يداري وجهه يداري رأسه ويديه مثل الان انت مشيت الان امامك الطريق فيه قاذورات ما لك الا ان تمر من هذا الطريق ها شكلك تمشي على يدينك ولا تمشي برجلينك بسم الله اذا اكثر ما يلاقي القاذورات والنجاسات القدمين. والانسان اذا عرق العرق ينزل يروح تحت ولا يطلع فوق ها يروح تحت فانت تحتاج ان تغسله اخر شيء لان حتى لا يلامس يدك بعد ذلك شيئا اخر فلذلك كان اخرا فحتى من الناحية العقلية هذه واظحة من الناحية العقلية واضحة نعم قال رحمه الله طبعا الحديث الذي ذكره المصنف هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به بهذه بهذه اللفظة اللفظة يقول الشيخ الالباني رحمه الله لا اعلم له اصلا بذكر الترتيب فيه هو المصنف رحمه الله لم يقصد ذكر الترتيب انما اراد الاخبار مثل ما جاء في حديث آآ عثمان بن عفان في حديث علي بن ابي طالب وغيرهم انه توضأ وضوء رسول اجر ومعنى التمييز ما معنى التمييز؟ من يعرف ها يا شباب ما معنى التمييز؟ قولوا مم لا بدون اذن محد يتكلم ها التمييز معرفة العبادة التمييز ان يعرف الفرق بين الحلال والحرام تعرف هذي الجائزة صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فالمصنف اراد آآ المصنف استفاد الترتيب من حكاية الحال ثم اورد النص ونزله على قال فهذا كلام صحيح وهو وارد. اما ان يكون ذكر الترتيب وارد في نص الحديث فهذا الذي قال عنه الشيخ الالباني رحمه الله لا اصل له. نعم قال رحمه الله والموالاة لحديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قبره درهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء رواه احمد وابو داوود وزاده الصلاة. ولو لم تجد الموالاة لامروا بغسل غسل اللمعة فقط الموالاة في الوضوء ركن من اركان الوضوء لان الوضوء لا يتبعظ. حاله كحال الصلاة يصير تصلي ركعت ركعة وبعدين تجلس وتقوم وتتحرك بعدين تصلي ركعة بعدين تجلس وتتحرك وتتكلم بعدين تصلي ركعة اه ولا الثلاثة المغرب لابد يكونوا متواصلات صح انت عارف انك تعال لا بد من ان الصلاة التي لا تتبعظ لابد من الموالاة فيها كذلك الوضوء كثير من اعمال العبادات لابد فيها من الموالاة. لابد فيها من الترتيب والموالاة مثلا الحج لو جاء شخص وقف في عرفات قبل يوم الوقوف ويوم الوقوف جاء ورمى الان رتب ولا ما رتب ما رتب تأملوا معي انه لم يرتب طيب انسان ما قال انا اذهب الى الحج ذهب الى الحج ووقف في عرفات ثم اراد ان يتحلل ليش تحللت؟ ليش تلبس في الارض؟ قال بعدين اطوف طواف آآ الافاضة بعد شهرين ثلاث وبعدين اسعى سعي الحج وبعدين اذبح وبعدين لا الموالاة في كثير من اعمال الشرع لابد منها لانها ذات ابعاد بها ظهر الاسم الوضوء ما يصح الا بمجموعه الان لو ان انسان عمل كل اعمال الوضوء ولم يغسل رجليه امره ان يعيد الوضوء امره ان يعيد الوضوء ولم يأمره ان يغسل قدميه مع مشقة الماء في زمانهم فدل على وجوب الموالاة. نعم قال رحمه الله وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. الشروط الفرق بين الشروط والاركان من يعرف الفرق بين الشروط والاركان؟ ها الشيء في الشيء جميل تعرف طريقك جالس الشرط قبل الشيء والركن بعد في الشيء اذا الشروط تكون سابقة ولهذا لو قال لنا قائل قبل ما اتوضأ ما الذي تشترطونه علي؟ نقول نشترط عليك ثمانية اشياء اول هذه الاشياء الثمانية انقطاع ما يوجبه يعني ما يصير وانت على الجالس اكرمكم الله على البول تتوضأ ما يصير لازم تقطع موجب الوضوء ثم تبدأ بالوضوء انسان جالس يقضي حاجته ويتوظأ يقول ما يصح انسان وهو يتوضأ يخرج منه صوت او ريح لا يصح. اذا انقطاع ما يوجبه هذا معناه فهمنا معنى انقطاع ما يجيبه ها يعني لابد ان ننتهي من السبب الموجب للوضوء الذي سبب الموجب لنقض الوضوء نقطعه نعم قال رحمه الله والنية في حديث انما الاعمال بالنيات. النية شرط من شروط صحة الوضوء لان الوضوء عبادة. واما وهذا قول الجمهور واما من قال من الحنفية ان الوضوء ليس بعبادة فهذا فيه نظر. لان الانسان لان الناس قبل الاسلام ما كانوا يعرفون الوضوء والى الان اغير المسلمين؟ اغير المسلمين؟ يعرفون الوضوء ما يعرفون الوضوء غاية ما عندهم ان احدهم اذا اه يعني اراد ان يحس ان في شيء عنده يغسل يدينه ووجهه بس انتهى فالوظوء عبادة ومما يدل على ان الوضوء عبادة انها خاصية من خواص المسلمين كما ذكرت لكم الحديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. نعم والاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج الاسلام لا شك انه شرط في كل عبادة. فلا يصح الوضوء من كافة بمعنى لو ان انسان كان كافرا جاء وتوضأ ثم اسلم ودخل وقت الصلاة لا يجوز له ان يصلي لماذا؟ لان وضوءه كان قبل اسلامه. واضح؟ لان وضوءه كان قبل اسلامه والعقل شرط من شروط صحة الوضوء فلو ان انسانا ما فقد عقله ينتقض وضوءه ولو اردنا ان نوظئ المجنون لم يصح وضوءه لان الوضوء لابد فيه من العقل. والمقصود بالعقل هنا عقل الادراك والتمييز شرط من شروط صحة الوضوء والتمييز وهذه الامور الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة الا التمييز في الحج فليس بشرط فلو حج بطفل رضيع صح الحج له واجره لوالديه واجر الحج لوالديه كما جاء في الصحيح ان امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم قال نعم ولك التمييز ان يعرف الفرق بين العادة والعبادة هذه كلها تعاريف صحيحة اذا معنى التمييز انه يعرف ان هذا واحد وهذا عشرة دنانير ما حد يقص عليه ممتاز هذا تمييز التمييز انه يعرف يقول له ها الصدق حلال ولا حرام؟ الا حلال والكذب حرام هذا التمييز معناه التمييز طيب التمييز معناه ان يعرف العادة والعبادة. تقول له ان هذولا شو يسوون؟ قال هذول يصلون. طيب هذولا ايش يسوون؟ هذولا حركات رياضية يسوون رياظة اذا عرف الفرق بين العادة والعبادة فهذا معنى التمييز نعم هذه خمسة شروط لابد منها نعم ايه؟ يصح نعم قال رحمه الله الماء الطهور المباح لما تقدم في المياه لا يصح بنحو منصوب الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو قدم نعم الشرط السادس من شروط صحة الوضوء ان يكون الوضوء بالماء الطهور المباح. اما ان يكون الوضوء بالماء فهذا باجماع المسلمين فهذا باجماع المسلمين لا يصح الوضوء بالماء الا اذا كان طهورا. اما اذا كان الماء الطهور غير غير مباح كالمغصوب فهذا فيه خلاف والمذهب عند الحنابلة ان وضوءه لا يصح نعم قال رحمه الله ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور ليحصل الاسباغ المأمور به. ازالة ما لان الوضوء عبادة والعبادة لا بد ان يقوم بها المكلف بنفسه لكن اذا كان مريضا فوظأه عبده امته او وظعه ابنه او وظعه زوجته او وظعها زوجته او امه او اخته الامر واسع يمنع وصوله اي وصول الماء الى البشرة فيجب على المتوضئ ان يتيقن ان الماء وصل ولامس البشرة فلو ان انسانا كان على بشرته شيء من الصبغ او من النساء كان على ظفرها شيء من اصباغ الظفر فهنا لا يصح الوضوء بل لابد من ازالة هذا الشيء وهنا لابد من التفريق بينما يكون على البشرة والجسم من الاشياء التي ليس لها جرم وبين الاشياء التي لها جرم. فمثلا الفازلين لو كان على الجسم فان اذا مسح يبقى له شيء اثر يظن الانسان ان له جرما وهو ليس له جرم وانما هذا اثره الباقي فهذا لا يضر اما الاصباغ فان لها جرما ظاهرا فان لها جرما ظاهرا فينبغي للانسان مثل انسان على جسمه القار الزفت مثلا صمغ وله جرم ظاهر لابد من ازالة هذا الجرم ليوصل الماء الى جميع البشرة المراد غسلها والا ما صح الوضوء وفرق الفقهاء بين القليل والكثير اذا كان المانع شيئا قليلا كما جاء في الحديث اقل من لمعة قدر الدرهم. فهذا لا يظر قالوا لان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم امر الرجل والحديث صحيح الحديث الذي رواه الامام احمد انه رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء امره ان يعيد الوضوء. قالوا اذا قدر الدرهم معتبر وما كان دون قدر الدرهم فليس بمعتبر. لانه يسير واليسير لا حكم له نعم والاستنجاء او الاستجمار وتقدم. نعم. يعني اذا كان الانسان قد بال او تغوط يجب عليه قبل ان يبدأ بالوضوء ان يستجمر او يستنجي. والا ما يصح وضوءه هذا الشرط اللي هو الثامن هذا شرط اذا حصل من الانسان نقض للوضوء بالبول والغاية. اما اذا حصل نقض بصوت او ريح فهذا الشرط غير مطلوب نعم قال رحمه الله فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما لواه لان محل النية القلب اما النية النية في عرف الشرع له معنيان المعنى الاول ان المراد بالنية الاخلاص لله جل وعلا وهذا لا بد منه في كل عبادة والا ما صحت العبادة عند الله عز وجل ولا يقبلها الله تبارك وتعالى وان وقعت العبادة على صورة امره تبارك وتعالى المعنى الثاني في المراد بالنية الفارقة بين التعبد وبين العادة انسان جاء يتوضأ قلنا له لماذا تتوضأ؟ تتبرد؟ قال نعم اتوضأ خلاص هذه نيتك لماذا؟ لانه فرق بين عبادته وعادته. ما المراد بكون النية شرطا في صحة الوضوء؟ هل الاول ولا الثاني؟ الفقهاء لا يتكلمون عن الاول الفقهاء يتكلمون عن الثاني الاول يتكلم عليه علماء الاعتقاد وهو ان الانسان يجب عليه ان يخلص في العبادة لله تبارك وتعالى اذا المقصود بالنية هنا النية التي هي التمييز بين العادة والعبادة وهنا قال المصنف النية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة. اذا لماذا تتوضأ ايها المسلم قال انا على غير طهارة ما ما اريد ان ابقى على غير طهارة اذا ماذا قصد؟ رفع الحدث قلنا له لماذا تتوضأ؟ قال اريد ان اصلي اذا علمنا انه يتوضأ للصلاة اذا هذا قصد ما تجب له الطهارة لماذا تتوضأ؟ قال اريد ان اقرأ القرآن اذا علمنا انه قصد ما تجب له الطهارة. قلنا لماذا تتوضأ؟ قال يدني ان اجلس. واذكر الله. علمنا انه قصد ما احب له الطهارة. واضح؟ وما ذكره المصنف هذه امثلة. كصلاة وطواف ومس مصحف الصلاة والطواف ومس المصحف هذا الطهارة لها واجبة. ها هذه الامور الثلاثة الصلاة والطواف ومس المصحف الطهارة لها واجباتها او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل فهذه كلها امور مستحبة الوضوء يستحب لها فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه وهنا انبه ان التلفظ بالنية امر محدث لم يعرفه السابقون واستحسنه المتأخرون ولا عبرة باستحسان المتأخرين مع عدم مع عدم وروده عن السابقين النية التي يتلفظ بها الناس عند الوضوء. يقول نويت ان اتوضأ لله تعالى قاصدا رفع الحدث او نويت ان اتوضأ لله تعالى قاصدا اباحة الصلاة ونحو ذلك من العبارات فهذه من الامور المحدثات والعجيب والغريب ان بعض الفقهاء المتأخرين يقولون ان التلفظ بالنية لم يكن معروفا تنهى المتأخرون كيف يكون عباد تكون عبادة ولم يعرفها المتقدمون وعرفها المتأخرون؟ هذا امر عجيب وغريب ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة التلفظ بالنية بدح لانها لم ترد عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة وقوله ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. نقول اصلا ان التلفظ بالنية يظر لماذا يضر؟ لانها بدعة وفعل البدعة معصية فلا ينبغي للانسان ان يتلفظ اصلا وقوله محل النية القلب هذا كلام مستقيم. محل النية القلب فلماذا اذا نتلفظ بها نخبر من؟ الله عالم القلوب يعلم لماذا انت اتيت والله انت جايني صلاة العصر الله يعلم خلاص انت نويت جاي العصر حينما تقوم تريد ان تصلي يعلم الله انك تريد ان تصلي اربع ركعات العصر اداء او قضاء هذا انت مستحضره في قلبك يكفي ولذلك التلفظ بالنية غير وارد في الشرع مطلقا اما قول بعض الناس الا في التلبية فانه ورد فهذا فيه نظر. لم يرد التلفظ بالنية مطلقا واما قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك او قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجا وعمرة او قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجة فهذا ليست فهذه ليست نية يا اخواني هذه ليست نية هذه قائمة مقام تكبيرة الاحرام للصلاة. اذا كبرت وواحد جنبك يبي يكلمك. تكلمه ولا خلاص انتهت اجب انت فاذا قلت لبيك اللهم حجا جاء واحد يبي يطيبك ما تقدر تتطيبه. قبلها بدقيقة كنت تقدر تتطيب واضح؟ اذا معنى لبيك اللهم التلفظ بالتلبية نسميه التلفظ بالتلبية وليس النية. التلفظ بالتلبية اظهار للدخول في النسك. كما سيأتي معنا ان شاء الله في العبادات نعم قال رحمه الله ولا شكه في النية اي لا يضر شكه في النية بعدما ميز بين العادة والعبادة. نعم او في فرض بعد فراغ كل عبادة. وهذه قاعدة ان الانسان اذا انتهى من اي عبادة ثم جاءه الشك فلا يلتفت الى الشك لا يلتفت الى الشك ابدا. انسان صلى اربع ركعات العصر بعدين راح البيت قالها شني صليت ثلاث هذا شك لا يلتفت اليه انسان صام نهار رمظان امشي بعد ما افطر ونام اليوم قعد قال ها شني امس ما نويت لا لا يلتفت الى هذه الشكوك التي تكون بعد العبادات ولذلك يقول العلماء اذا وقع الشك للانسان بشرط ان يكون غير موسوس. اذا وقع الشك للانسان في العبادة فانه يأتي اليقين. واذا صار الشك بعد العبادة لا يلتفت اليه. شلون؟ شخص في الطواف. هو الان في الطواف في الشوطة الخامسة شك وخامس ولا الرابع شيسوي ؟ يقول الرابع يبني على ما استيقظ هو في السادس شك هو في السادس ولا في السابع شيسوي ؟ يجعلها في السادس. طيب هو في السابع شك في السابع ولا في السادس شيسوي ؟ السادس صحيح حالها كحال الرجل المعمم. اذا لبس انسان عمامة وكانت هذه العمامة مكورة محنكة فصعب او شق عليه فكها فمسح على بعض شعر الناصية ثم اكمل على العمامة فهذا وضوء صحيح. نعم لكن انتهى خلص الطواف راح صلى الركعتين بعدين جاء الوسواس قال ها تراك خليت طوفة شو يسوي الان؟ لا يلتفت اليها لا يلتفت الى الوساوس بعد الانتهاء من العبادة. اي قاعدة عظيمة وفيها غلق لباب ابليس على النفس. نعم قال رحمه الله ان شك فيها في الاثناء مستأنف نعم استأنف يعني استأنف النية والوضوء استأنف النية والوضوء فيصحح النية ويعيد الوضوء في نصف الوضوء ها في نصف الوضوء شك هل انا نويت الوضوء ولا نويت التبرد؟ وقع الشك ولا ما وقع يعني يوم شديد الحر جاء الرجل الساعة عشرة الضحى جاي عند الماي غسل وجهه غسل ايدينه بعدين وقع منه الشيخ تعال غسلت وجهي واديني عشان اتنظف ولا عشان اتوضأ؟ ماذا يفعل الان يستأنف ينوي ويستأنف نعم قال ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يأت للشك فيصير كالوسواس ويطرحه. وهذه قاعدة مفيدة للموسوسين. الموسوس لا يجوز له ان يلتفت الى وسواسه ابدا نعم قال رحمه الله فصل اصلا في صفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي بما تقدم ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد للذقن لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وش الذقن يا شباب متأكد يا عبد الله اي نعم خلاص خذ اجل جاهز تجي تقول الذقن الوجنين تملك جائزة خيبة هذا ذقن وهذا ذقن نعم الحنك كامل يسمى ذقنا والطرف يسمى ذقنا نعم قال رحمه الله لما روي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه دعا بانهاء فاقرأ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه المواطن الى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا الحديث متفق عليه نعم قال رحمه الله لا يبدل غسل ظهره لشعر اللحية وكذا الشاعر والعنفقة والحاجبين ونحوهما اذا كان النصف اذا كانت تصف بشر فيغسلها وما تحتها العنفقة هذا الشعر الذي ينبت بين اسفل الشفا السفلى واللحية ولحية الرجل ما ينبت من الشعر على على يعني اللحيين اللحيين في اللغة العربية هو يعني في الوجه الاعلى والاسفل. الحنك الاعلى والحنك الاسفل نعم طلب الحاجبان داخل في الوجه فاذا لا بد من غسلهما نعم الا ان لا يصف البشر فيجزئ غسل ظاهره ثم يغسل يديه مع المرفقين حديث عثمان المتقدم. المقصود باليدين هنا اي من اطراف الاصابع كما ذكرت لكم. نعم ولا يضر وسخ تحت ظفر ونحوه. لانه يسير عادق فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم قال بالانصاف هو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله والحق به كل يسير منع اي ان كان من البدن كدم وعجين ولحم. ما هو الضابط في اليسير؟ من يذكر لا اقل من قدر اللمعة اقل من قدر الدرهم احسنت بس الجائزة لك جائزة عطى الشيخ زايد نعم المقصود باليسير ما كان قد اقل من قدر الدرهم اقل من قدر الدرهم والدرهم في زمانهم اه تقريبا يساوي تقريبا وليس يعني موازيا كمئة فلس كمئة فلس يجوز فلس وفأس نعم قال رحمه الله ثم يمسح الجميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياض فوق الاذنين لقوله تعالى وامسحوا على رؤوسكم. البياض الموجود فوق الاذنين يعني تروح الحلاق تلقى فيه بياض هني ها احيانا بعض الناس يشيل الشعر من هذا البياض فوق الاذنين هو من الرأس ومن الرأس ينبغي ان تمسحه نعم والباء للانصات فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم. ولان الذين اذا صار للصاق فالمعنى وامسحوا لاصقي ايديكم على رؤوسكم مو مجرد مسح تشذي هوائي او مسح خفيف على الشعر لا امسح على الشعر بحيث تلصق اليد حتى تحس ان يديك ملامس لرأسك لفروة رأسك لجلد رأسك نعم قال ولان الذين وصفوا وضوء وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استغسل من شعره. قلب الكاف والشرح وظاهر القول احمد ان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. لان عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها المرأة اذا كان على رأسها خمار وقد ربطت الخمار فانها اذا مسحت بناصيتها وشيء من شعر الناصية ثم اكملت المسح على الخمار فان قال رحمه الله يدخل اما ما استرسل من شعر الرأس سواء كان للرجل او للمرأة اذا ما استرسل من شعر الرأس بحيث انه جاوز القفا فان هذا لا يجب غسله ولا تخليله لا يجب غسله ولا تخليله اما ما استرسل من شعر اللحية فالواجب تخليله ما استرسل من شعر اللحية فالواجب تخليله لما الفرق لان شعر الرأس المسترسل في الغالب يكون مخفيا وشعر اللحية المسترسل في الغالب يكون ظاهرا ويحتاج الى تخليل نعم قال رحمه الله يدخل سبابتين صراخي اذنيه ويمسح بابهامين ظاهرهما السبابتين يعني في اللغة السبابة هذه لماذا سموها سبابة؟ من يعرف لا انا ابي واحد ما اخذ جائزة ولا ما في جوايز تصدق؟ وين الجوايز قول يا شيخ. الاشارة بالشتم احيانا احسنت لان العرب كان احدهم اذا اراد ان ينتقص من انسان يقول انت وانت هالشكل انت وانت مسكين هو يشيل بواحد له وثلاثة راجع له هو. ما يدري لان هذه قاعدة انت ما تشتم انسان الا ويرجع لك اضعاف ترى. انت تقول انت كذا ويقول انت وابوك وجدك شوف رجع لك ثلاثة ما في اشكال لكن عند الحاجة هذا من حيث ان توظي انت انسان اخر فهذا لا يصح الا عند الظعف والعجز اما الاعانة على الوضوء فلا يكره وقول ان ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون فهذه سنة لا شك ولذلك الافضل انك تبتعد ولذلك كثير من الفقهاء والعلماء يقول لا نسميها سبابة نسميها المسبحة ها؟ لماذا المسبحة؟ لان بها نشير الى الله عز وجل كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم اللهم على المنابر وفي المجالس وغير ذلك يشير باصبعي السبابة نعم قال رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنه صححه الترمذي وللنسائي باطنهما باطنهما بالسباحتين وغيرهما بافهامين. اذا الباطن يدخل الاصبعين هكذا في شماخ اذنيه ثم يمسحهما في التجويف كاملا هكذا بحيث يمرر الاصبعين في التجويفتين من اليمنى او اليسرى في التجويف على حركة التجويف كاملة. اما الابهام عامين يجعلهما في ظاهر الاذنين هكذا ها انتوا شفتوا باقي انتم هكذا ها نعم قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العومان النافعة في اسفل الساق لحديث عثمان نعم انتهى وقد بينا ان الصواب ان المقصود بالعظمان بالكعبين العظمان الناتئان في اسفل الساق. نعم قال رحمه الله خاصة في سنن الوضوء وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة. قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة الا نعم يعني دخلت المواضع انت اذا احببت ان تحافظ على السنة فتنظر في المواظيع اي المكان يكون فيه الانسان القبلة تتوضأ وايضا اه وان لم يذكره الفقهاء لكن في في نظري انها سنة وهو ان الانسان يستقبل القبلة ويتوضأ جالسا لا قائما لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتوضؤون جالسين. وذلك امكن وادعى لحسن الوضوء ولذلك نجد اكثر المواظع الحمد لله عندنا في الكويت فيه مقاعد للجلوس والتمكين لانه ادعى لحسن الوضوء وابعد من آآ الوقوع اما الوضوء قائما فكره جمع من العلماء لانه آآ مدعاة للوقوع والسقوط نعم الان ايش نسوي؟ لان كله مواظينا واقفة. ها وطبعا لان المواضيع اليوم اصبحت في حمامات فالجلوس فيها صعب وربما في القيام احتراز من اتجاه سعد فلذلك يفرق بين الوضوء داخل الحمام والوضوء خارج الحمام. نعم والسواك لما تقدم وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان. طيب السواك متى يكون؟ قبل البدء بالوضوء ولا بعد الوضوء؟ انت اخذت جائزة لا اللي وراك قبل الوضوء صحيح خذ لك جائزة من الشيخ فلان بعد الدرس نعم نعم قال رحمه الله وهو غسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق حديث عثمان المتقدم والمبالغة فيهما لغير الصائم لقول لقوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه خمسة وصححه الترمذي. والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة فيهما منافع للانسان فان اكثر الامراض سببهما آآ ان هذين ان هذين البابين لم ينظفا ومتى ما حافظ الانسان على نظافة هذين البابين العظيمين الذين منهما يدخل كل بلاء الى الجسم فانه يحافظ على نفسه وقد كان عليه الصلاة والسلام عظيم العناية بالسواك وعظيم العناية بالمضمضة والاستنشاق. نعم قال رحمه الله المبالغة في سائر الاعضاء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم اسجد الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما الاسباق الانفاق. الاسباغ اه جاء في في الحديث اسبغ الوضوء. معنى الاسباغ قال العلماء اه له اتت مدلولات. المدلول الاول ما قاله ابن عمر ان المقصود بالاسباغ الانقاء. يعني انك تنقي الجسم قسمة من الاوساخ اذا كان شيء موجود هذا واحد والمعنى الثاني ان الاسباغ يعني اتيان بالوضوء ثلاثا الاتيان بالوضوء ثلاثا المعنى الثالث ان الاسباغ يعني المبالغة المبالغة الدلك المبالغة الاتيان بشيء زائد عن المحل كما كان يفعله ابو هريرة رضي الله عنه فهذه ثلاثة معاني للاسباق كلها صحيحة ينبغي المحافظة عليها. نعم قال رحمه الله والزيادة في ماء الوجه ان فيه غضونا وشعورا ولقول علي ولكل علي ابن عباس رضي الله عنهم الا اتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك ابي وامي. قال فوضع اناء فغسل يديه ثم مضمض واستنف ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه والقم اماميه ما اقبل من اذنيه ثم قال ثم عاد بمثل ذلك ثلاثة ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسير على وجهه وذكر بقية الوضوء رواه احمد هو ابو داوود. هذا الحديث حديث آآ علي رضي الله تعالى عنه فيه فوائد عظيمة منها ان المضمضة والاستنشاق بعدهما استنشاق ومعنى الاستنشاق سحب الماء ومعنى الاستنكار اخراج الماء وهنا يخطئ كثير من من العوام بل وبعض طلبة العلم حيث انهم يستنشقون ويستنثرون باليمين هذا غلط الاستنشاق يكون باليمين تأخذ الماء وتسحب بالفم والانف مرة واحدة يعني بمرة واحدة تضعهما في الفم والانف هذا هو الوارد. اما اخذ ماء للفم ثم اخذ ماء للانف هذا لم يرد. لكن لو فعله الانسان لا يقال انها انها لكن يقال خلاف السنة ولا يقال بدعة فاذا اخذ الماء ووضع بيمينه في فمه وانفه يستنثر بيساره هكذا يخرج الماء بيساره ما هو باليمين يمين ينزه عن الاستنكار ايضا في الحديث من الفوائد انه قال ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه بيديه هكذا فصك بهما وجهه يعني اخذ الماء وضربه مع الوجه ثم بدأ ايش؟ والقم ابهاميه ما اقبل من اذنيه اقبل بابهاميهما والقم ابهاميه ما اقبل اذنيه القم القاما يعني هكذا ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا. ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى. هذا اخر شيء. فافرغها. اخذ ففرغ على ناصيتي هكذا ثم ارسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء. نعم قال رحمه الله التأمين اللحية الكثيفة. لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان اذا توضأ اخذ من الماء فادخله تحت حنفه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. رواه ابو داوود. لا شك ان هذا الحديث صحيح كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داوود واختلف العلماء في وقت التخليل فمنهم من قال تخليل اللحية يكون عند غسل الوجه وهذا هو الارجح. ونقل عن بعضهم انه يرى ان التخليل اللحية يكون في اخر الوضوء وفيه نظر نعم قال رحم الله تخليل الاصابع في حديث لقيط متقدم واخذ ماء جديد للاذنين كالعضو المنفرد انما هما من الرأس على وجه التبع نعم وتقديم ان اخذ ماء جديد للاذنين لم يثبت لم يثبت ولكن لو اخذ الانسان ماء جديدا لحاجة التنظف هذا امر جائز. نعم مم معلومة اول سالسا وادي الثلاثة لا يراجعها لن يأخذ معنا للتخليل مستقل ما له علاقة بالوجه وتقديم اليمنى على اليسرى لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتلعنه وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه هذا شيء مهم تقديم اليمنى على اليسرى هل هو شرط او ركن او واجب او سنة اللي يبي يجاوب لازم يرفع ايده ها احسنت تقديم اليمين على اليسار في الوضوء سنة ولذلك لو ان انسان غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه اعطاه جائزة اخذه من شيخنا نعم قال رحمه الله مجاوزة محل الفرد لان ابا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده على حتى اشرع في العظم ورجله حتى اشرع الساق ثم قال افلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغضب يوم القيامة من اسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليقل غرته وتأجيله. متفق عليه. اه مجاوزة محل بحيث يحصل معه اليقين باداء الفرض واما مجاوزته شديدا كما كان يفعله ابو هريرة رضي الله عنه فهذا من مفرداته رضي الله عنه وقد اه اه يعني خالفه صحابة اخرون واما قوله صلى الله عليه انتم الغر المحجلون يوم القيامة. قلنا الغر بياض في الجبين والتحجير بياض في الاطراف. يعني اليدين والرجلين طبعا البياض مو بياض يعني اه مشوه المقصود به بياض معه نور يتلألأ قال صلى الله عليه وسلم من اسباغ الوضوء. اذا سبب الغرة والتحجيل اسباغ ايش الوضوء هل المقصود الان تأملوا الحديث ان امتي اانتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء هل الان الغرة والتحجير في موضع الوضوء ولا خارج موضع الوضوء لا في الغرة والتعجيل في موضع الوضوء لان الغرة بياض في الجبين والجبين موضع الوضوء ولا خارج عن موضع الوضوء؟ طيب والتحجيل بياض في الاطراف الاطراف اللي هو اليد من هنا الى لكن لو عاونه اخر بجلب ماء او عاونه اخر بصب ماء فهذا لا يضر ابدا ولا يقال انه خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه وهو يتوضأ هنا والرجل من اه اطراف الاصابع الى الكعبة اذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من آآ في الحديث قال انتم الغر المحجلون فقوله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون؟ هذا فيه اشارة الى ان اسباغ الوضوء فيهما وهو الانقاء كما قاله ابن عباس ابن عمر او المقصود بهما المبالغة في غسلهما ثم قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله قال العلماء ان هذا مدرج من قول ابي هريرة هذا مدرج من قول ابي هريرة ومن قال انه ليس بمدرج بل هو حديث ثابت. فكيف نفسره؟ نقول تفسيره فمن استطاع منكم فليطل غرته باسباغ الوضوع في هذه المواضع. وليس بالزيادة فيهما واضح معنى فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله اي باسباغ الوضوء وانقاء هذه المحلات والمبالغة في الوضوء حتى تكون الغرة والتهجير اعظم فاعظم قال رحمه الله الغسلة الثانية والثالثة لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ لم لم يقبل الله له صلاته ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا مطلوبا توضأ واعطاه الله كفلين من الاجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثة. وقال هذا وضوئي ووضوء اخرجه ابن ماجة. على كل حال الوضوء مرة مجزئ. والوضوء مرتين مجزئة والوضوء ثلاثا هذا هو الاكمل وهو من الاسباغ. نعم واما الحديث فيه كلام نعم الحديث ايش على كل حديث لا يثبت نعم روي بعدة الفاظ ما لان الصواب ان الوضوء من خصائص هذه الامة نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله واستصحابه من من من اخبار الصحابة اما يعني توضأ مرة توضأ مرتين اما مسح الرأس فالصحيح انه لم يرد الا مرة في جميع اه صفات الوضوء. نعم واستصحاب ذكر النية الى اخر وضوء لتكون افعاله مقرونة بالنية نعم والاتيان بها عند غسل الكفين لانه اول اول مصونات الطهارة والنطق بها سرة واحدة قال تبعا للموقف وغيره وقد ورده علي الحجاوي بانه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته وهو بل هو بدعة؟ وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة وهو قول جماهير المحققين من اهل العلم من بل لا يعلم فيه خلاف عن المتقدمين. نعم قال رحمه الله قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه في حديث عمر مرفوعا منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه احمد ومسلم داوود ولاحمد وابي داوود في رواية من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال وساق الحديث قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد الفراغ من الوضوء هذا حديث ثابت وجاء عند النسائي اه في عمل اليوم والليلة حديث عائشة اه قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فيظرب على وظوءه بخاتم لا يفتح له الا يوم يوم القيامة ان يكون ذلك اجره له يوم القيامة ولا يبطل باذن الله سبحانه وتعالى واما رفع النظر فهذه الرواية بعض العلماء يضعفها قوله قال رحمه الله يتولى وضوءه بنفسه من غير معاينة فيه نقطة تذكرت الان وهي مهمة جدا لان بعض الناس يدعو بادعية اثناء الوضوء. اذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي واذا غسل ايده اليمين يقول اللهم اعطي كتابي بيمين. واذا غسل اليسار يقول اللهم لا تعطي كتابي بشمالي. واذا اه مسح رأسه اللهم اظلني واذا غسل رجليه يقول اللهم ثبت قدمي هذا لم يثبت ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة نعم وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. الذي روي عن احمد انه قال ما احب ان يعينني على وضوء احد. لان عمر قال ذلك لا بأس بها لحديث المغيرة انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه رواه مسلم. وقوله عائشة كنا ان نعد له طهوره وسواكه على كل حال لابد من التفريق بين المعاونة في الوضوء وبين توظئة الانسان مما لا شك فيه ان الانسان اذا كان قادرا يعني مثلا شخص عنده عبيد ما يجي يقول لعبده تعال وظأني هو قادر لا يصح الوضوء قال رحمه الله باب المسح على الخفين قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلافا وقال احمد ليس في قلبي من مسح الخفرين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هو افضل من الغسل لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلب الافضل. لا شك ان الخفين المقصود بهما آآ يعني الحذاء الذي يصنع من الجلد فيلبسه الانسان مثل الجورب. هذا يسمى الخف والخفاف نوع من انواع الاحذية لكنها خفيفة وتشبه الجوارب واما الجوارق او الجرموق فهذا يكون مثل ما يلبسه اللي يشتغلون في المسالخ ويدخل في حكم الخفين الجوانب او اللي نسميه احنا دلاغات هذا يدخل في وهكذا اللفايف التي تلف على الاقدام فهذه ايضا داخلة في اه حكم الخفين قول ابن المبارك ليس بالمسح على الخفين اختلاف هذا فيه رد على من ينكر مسح الخفين من اهل البدع كالخوارج اه الروافض وغيرهم. وقال احمد ليس في قلبي من المسح الخفين شيء لماذا؟ قال فيه اربعون حديث فلماذا ينكره الانسان وايهما افضل انسان لابس قف انسان لابس خف ايهما افضل ينزع الخف ويغسل ولا يمسح؟ قال الامام احمد هو افضل من الغسل يعني ما تشيل الخف وتغسل ليش؟ لان الصحابة ما فعلوا هذا ولو كان خيرا ها لطلب الافضل ولا لا؟ نعم قال رحمه الله عن جرير رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال ابراهيم كان يعجبه هذا الحديث لان الاسلام جرير بعد نزول المائدة متفق عليه. يعني هذا فيه اشارة الى ان المسح على الخفين لم ينسخ. لان جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وكان سيدا من سادات قومه اسلم متأخرا بعد نزول المائدة ومع ذلك يحكي انه رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على خفيه اذا فعل الرسول في المسح حصل بعد نزول فهذا دليل على ان الحكم غير منسوخ حكم المسح واما اية المائدة فاغسلوا وجوهكم فنقول انها دالة على المسح لقراءة الجار كما ذكرت لكم نعم قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة ثلثهما لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وهذا وهذا القول قول جمهور الفقهاء ان من شروط صحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء فلو ان الانسان توظأ وغسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف. هل لبس اليمنى بعد تمام الطهارة ولا قبل تمام الطهارة اذا لا يصح المسح عليه هذا هذه صورة المسألة. نعم قال رحمه الله لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع قطيت. وقال دعهما فاني ادخلهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. نعم. ادخلتهما طائرتين هذا هو الشاهد. ادخلتهما طائرتان اي ادخلتهما وانا على طهارة كاملة نعم ولو ستوهما لمحل الفرض ولو بربطهما فان ظهر منه شيء لم يجز المسح لان حكم ما استتر المس وحكم ما ظهر المسك سبيلا للجمع فغلب الغسل وقاله في الكافي القول بانه لا بد ان يكون سترهما لمحل الفرض يعني من حيث الغالب وهو المذهب وانه لابد ان يكون الخف ساترا لمحل الفقر فما يسمى اليوم بالشوارب اللي تكون تحت الكعب هذي ما يصح المسح عليها لماذا؟ لان الكعبان ظاهران لان الكعبين ظاهران وما دام الكعبان ظاهران فلا يصح المسح لان من شرط صحة المسح كون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض اذا سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما لكن لو كان مخروقا ينظر الى الخلق ان كان الخرق دون لمعة دون قدر الدرهم فلا بأس. ان كان اكثر من ذلك فالمذهب لا يبيح وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يبيح ويقول وهل كانوا يملكون الا القراء او المخلوق؟ نعم قال رحمه الله وان كان المشي بهما عرفا لانه الذي تدعو الحاجة اليه. هكذا اشترط الفقهاء في المسح على الخفين هذا الشر ولا ادري ما سبب هذا الشر ولذلك اهل الحديث لم يشترطوا هذا الشر وانما اشترطوا كونه ساترا لمحل الفرض لانهم نظروا ان العلة في المسح ما هي قالوا العلة في المسخ ها المشقة ولذلك مشقة النزع والحرج والله يقول في ايات الطهارة وما جعل عليكم في الدين من من حرج واما جمهور الفقهاء فانهم يقولون ان السبب المبيح للمسح كونهما مما يمشى عليهما هذا فيه نبر لو كان الامر كذلك لجز المسح على النعال التي نمشي عليها لماذا لا نمشي عليها فهذا الضابط فيه نظر نعم قال رحمه الله ثبوتهما بنفسهما فان لم يثبت الا بنعلين فالجوربين ونحوه ما مسح عليهما وعلى صدور النعلين بما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه ابو داوود الترمذي. هنا والنعلين ليس للجمع الواو ليس للجمع وانما ذكر المعطوف على المعطوف عليه من حيث الحكم المغيرة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرابين ومسح على النعلين هذا معنى الكلام وليس معنى الكلام انه مسح على الجرابين والنعلين معا فثبوتهما بنفسهما في نظر. فلو ان انسانا لبس خفا ثم ربطه جاز. اذا هذا ليش؟ هذا الشرط فيه نظر ولو ان انسانا لبس جوربا وربطه من الاعلى جاز فثبوتهما بنفسهما ان كان المقصود ثبوتهما بنفسهما من حيث لا يحتاج الى ربط فهذا فيه نظر لانهم ذكر قبل قليل وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما ولكن ليس هذا مراده مرادهم وثبوتهما بنفسهما اي ثبوتهما بنفسهما في المشي يعني وانت تمشي تقدر تمشي عليها بنفسهما وهذا ايضا فيه نظر نعم قال رحمه الله اباحتهما فلا يجوز المسح على المقصود ونحوه ولا الحرير لرجل لان لبسه معصية فلا تستباح به وهذا مر معنا ان ذلك من مفردات مذهب الامام احمد فجمهور الفقهاء يجوزون المسح على المغصوب ويصححون وضوءهم ومذهب الامام احمد ان وضوءه غير صحيح لانه عمل عملا ليس عليه امر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم قال وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة. طارت عينهما على الشرط السادس وعدم وصفهم البشرة هذا هو الشرط السابع وهذه هي الشروط السبعة في المسح على الخفين نعم فان وصفهما لم لم يجز المشي لم يجد المسح عليه لانه غير ساتر لمحل الفقر اشبه النعل. طهارة عينهما فلو كان الخف من جند الخنزير مثلا او من جلد الكلب فهذا لا يجوز المسح عليهما وايضا لو كان انسان لابسا خفا وهذا الخف آآ وطئ بهما على نجاسته كالبول لا يجوز ان يمسح عليهما هذا المقصود بطهارة عينهما وعدم وصفهم البشرة بمعنى انه لا يكون الا صفيقا لابد ان يكون صفيقا متينا لو كان خفيفا لم يجز ذلك لان العلة عندهم في جواز المسح كونه مما يمكن المشي عليه لانهم قاسوه على على نفس القدم والذين قالوا ان العلة في جواز المسح المشقة مشقة النزع لن يشترطوا هذا الشهر والصواب انه لا يشترط فلو ان انسانا لبس خفا رقيقا جاز ان يمسح ولو ان انسانا لبس جوربا خفيفا جهز المسح لان العلة هي هي نعم قال رحمه الله فيمسح المقيم والعاصي بسفره ان سفر المسيح لا تستباح به الرخص من الحدث بعد لبس يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بليالي بلياليهن. لا نعلم فيه خلاف لا نعلم فيه خلافا في المذهب. قاله ابن الشرح الحديث علي رواه مسلم. وعن عوف ابن مالك. ما مرة ثانية فيمسح ايش للمقيم؟ فيمسح المقيم اوصي بسفري لان سفر المعصية لا تستباح به الرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بدارهن لا نعم فيه خلافة المذهب قال وفي الشرح لحديث علي رواه مسلم ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولدهن للمسافر. ويوما وليلة للمقيم. قال احمد وقال هذا اجود حديث في المسح الخفين لانه في غزوة الدروب اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ان هذا الحديث الاخير نص وهو نحن متيقنون انه في اخر غزوة واما الاحاديث الاخرى التي فيها امسح ما شئت او امسح ما بدا لك فهذه متقدمة وهذا الحديث يكون ناسخا لما تقدم حديث التوقيت توقيت في المسح المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهم ويبتدأ وقت المسح من اول مسح. المقيم والمسافر سفرا سفر معصية يمسح يوما وليلة طيب المقيم واظح فيه النص طيب المسافر سفر المعصية قالوا لان المعصية لا يكون سببا للترخص لا يكون سببا للترخص اليس كان من الاولى ان يقولوا لا يجوز مسحه لان المسح رخصة ولا لا؟ اذا كان المسح رخصة فمعنى هذا انه اذا سافر سفر معصية لا يجوز ان يمسح ايضا ولذلك جمهور العلماء يقولون اذا جاز المسح فوقته وقت المسافر. ان لم يجز المسح فلا داعي لان نجعل له وقتا واما المذهب فهو التفريق بين المسافر سفر معصية فيجعلونه كالمقيم. وبين المسافر سفر الطاعة. نعم قال رحمه الله في مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسجد لم يزد على مسح مقيم لانه اليقين وما زاد يتحقق شره ويجب مسح اكثر اعلى الكفر. فيضع يده على مقدمه ثم يمسح الى ساقه. لحديث المغيرة لحديث المغيرة بن شعبة رواه خلاف. والمسح يكون باليدين معا. لكن لو بدأ باليمين ثم باليسار جاز ولا يؤجر مسح مسح اسفله وعقبه ولا يسد. لقول علي رضي الله عنه لو كانت من الجرائم لكان اسفل الكف اولى بشرح اعلى قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر البخاري رواه ابو داوود. طبعا لا يجزئ لان الوضوء عبادة والعبادة لابد ان تؤدى على الوجه الذي ورد ولكن لو ان انسان رأى عقب الخف شيئا فمسح لازالة ما رأى لا تعبدا هذا امر مباح. اما اذا تعبد بذلك فهذا على خلاف ما ثبت اخيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قلت اخيرا لانه قد ترد بعد تجد بعض الروايات انه كان يمسح على الخف كله كما جاء عن بعض الصحابة نعم ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ في حديث صفوان ابن عساف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا نظرا ان لا ننزع كتابنا ثلاثة ايام بل ولياليهن الا من جاء. رواه احمد والمسائي والترمذي وصححه. يعني متى ما وجب على الانسان الغسل فان اه وضوءه يبطل لانه كان على الممسوح والممسوح ووجود الممسوح يبطله وزيادة العلم وبطولات الوضوء يبطله موجبات الغسل وهذا حاله حال الوضوء فالوضوء يبطل موجبات الغسل فكذلك الممسوح. نعم قال رحمه الله وارى بعض محل الفقر بطل الوضوء ونزع احد الخفين كنزعهما لقول اكثر اهل العلم قالوا هذا اه قول الائمة الاربعة ان اه نزع الخفين من مبطلات الوضوء وقال بعض العلماء ومن هؤلاء من اخرهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يرى ان نزع الخفين ليس مبطلا للوضوء ويقول حاله كحال من مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه والجمهور الفقهاء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين يفرقون بين الرأس وبين المسح على الرجل لان ان المسح اصل وليس بدل والمسح على الخف بدل وليس اصلا والمسح على الخف بدل وليس اصلا لان اصله ان يغسل فلما لبسناه شيئا مسحنا فصار هذا بدلا عن الاول ولهذا اذا اذا انسان مسح على الجورا قبل ما يدخل المسجد قال الحين الجوارب فيها رائحة كريهة. نزع الجورا على مذهب البعض من الفقهاء يجوز له ان يصلي الان وعلى مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة لا يصح ان يتوضأ لا يصح ان يصلي طيب جاء رجل وصلى فسألناهم سؤالا هل سألت هل انت الان حينما صليت صليت بشيء ممسوح او صليت بشيء مغسول في قدميك فان قال ممسوح لا نرى الممسوح النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشجة قال كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ولم يأمره بالوضوء قبل التيمم ولم يأمره بالوضوء قبل ان يعصر ويعصم. نعم وهو لم يصلي بشيء مغسول فاذا هو صلى لا صلى بوضوء ناقص لا الممسوح موجود ولا ما حقه الغسل مغسول واضح هذا طيب نأتي الان الى اشكال اخر لو ان انسانا مسح على الخف ولم ينتقض وضوءه. ثم اراد ان يدخل المسجد ويخلع الجورب او الخف فخلع الجوربين وغسل الرجلين ودخل نقول لا يصح لماذا لا يصح؟ لان الموالاة في الوضوء شرط صح؟ ولا نسينا اذا لا يصح عن الوضوء فالصحيح والله اعلم انه متى ما خلع الانسان الممسوح بطل وضوءه حاله كحال من انتقض وضوءه لا فرق وهذا مثل التيمو. التيمم بدلا عن الوضوء صح اذا رأى الانسان الماء هو متيمم ما ما نقضه تيممه بس رأى الماء ما الذي يحصل الان خلاص بطلت تيممه يجب ان يتوضأ ولا لا يجب ان يتوظأ فكذلك الذي مسح انما كان ذلك بدلا فمتى ما فقد البدن وجب المصير للمبدع وجب المصير الى الغسل. نعم قال رحمه الله او انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم احاديث التوقيت. وهذا ايضا لا خلاف فيه بين الائمة الاربعة. نعم قال رحمه الله فصل في الجبيرة وصاحب الجبيرة ان وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح او الكسر وما حوله مما يحتاج الى شد وسلف صحيح ومسى عليها بالماء واجزأ لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصر على جرحه فرقة او يمسح عليها ويغسل الشعر وجسده رواه ابو داوود. المقصود بالجبيرة الجبيرة فعيلة بمعنى المفعولة المجبورة اليد المجبورة والقدم المجبورة فهذه ماذا يفعل بها الانسان؟ وهو الذي يكون يضع عليه يضع عليه خشبة ثم خرقة يلفها حتى ينجبر العظم فيسمى هذا الفعل جبيرة فهذه صفة موجودة لمن كسر كيف يغسل الانسان يده المجبورة؟ كيف يغسل الانسان رجله المجبورة المصنف يقول وصاحب الجبيرة ان وضعوا مال الطهارة ولم تتجاوز محل الحاجة هنا ما في اشكال انه يغسل ما ليس عليه جبيرة ويمسح ما عليه الجبيرة ما عنده اشكال في المذهب يعني انسان يده اليسرى انكسر انكسرت يده اليسرى ماذا يفعل يغسل وجهه ويغسل يده اليمنى اذا جاء عند يده اليسرى يأخذ الماء ويمسح على الجبيرة كاملة طيب بعدين يمسح راسه عادي هذا بشرطين مذكورين ان يكون قد لبس الجبير على طهارة وان تكون الجبير غير متجاوز محل الكسر غسل الصحيح ومسح عليها بالماي واجزأ. لحديث صاحب الشجة قال صلى الله عليه وسلم ان ما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة نعم قال رحمه الله الى وجب مع المسلم ان يتيمم لها اذا كان يتضرع يتضرر بنجحها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيفصل الصحيح. هذا هو المذهب انه اذا اه وضعت الجبيرة بغير وضوء فانه يجب عليه ان يغسل الصحيح ويتيمم يعني يجمع بين الوضوء وبين التيمم وهكذا لو ان الجبير تجاوزت المحل وجب ان يغسل الصحيح ويتيمم. قال والا وجب مع الغسل ان مع الغسل الفتح مو مع الغسل مع الغسل ان يتيمم لها والا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح وقوله اذا كان يتضرر بنزعها فكأنهم يقولون اذا وضع الجبيرة على غير الطهارة يجب ان ننزع الجبيرة نقول له روح توظا بعدين تعال نحط الجبيرة من جديد هذا فيه مشقة ولكن هذا هو المذهب كما ذكرت لكم وجمهور العلماء على خلاف هذا. فانهم يقولون ان الشافعية والمالكية وغيرهم الحنفية يقولون ان جبيرة سواء كان لبس على وظع على طهارة او لا جاوز المحل او لا فانه يمسح عليه للحاجة ولا يجمع بين الوضوء وبين التيمم لان التيمم بدن ولا يصير الى البدل مع المبدل منه انسان امكنه ان يغسل بعض اعضاءه ولم يمكنه الباقي فلماذا تأمره بان يسير الى البدن هذا اشبه ما يكون برجل فقد احد اعضاء الوضوء. الان يتوضأ لما للاعضاء الموجودة ولا يتيمم يتوظأ الاعضاء الموجودة. طيب ويده التي قطعت خلاص هو معفو عنه ولما كانت الجبيرة موجودة امرناه بالمسح على الجبيرة وخالف مسح التيمم لان مسح التيمم شيء انما امرنا بان يمسح كل موضع الجبيرة. نعم قال رحمه الله عن احمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة. لانه لم يذكر القهار ويحتمل ان يشترط التيمم عند العجز على الطهارة. هذا هو الصحيح. الرواية اللي جاءت عن الامام احمد انه لا يشترط تقدم الطهارة هذا هو الصحيح الموافق للحديث. ماذا قال قال رحمه الله لان فيهن ما يكفيه ان يتيمم ويحصل على جرحه ثم يمسح عليها. مثلها دواء انصف على الجرح ونحوه فخافوا من نزعه نصا وهذا كثير ما نشأ بعض النساء اليوم آآ مرة اتصل علي رجل يقول زوجتي وضعوا لها لاصق لمنع لانها تحمل بعد الولادة مباشرة. فاردنا ان يكبر الولد. الرظيع فوظعوا لاصقا اه لها ان نزعنا اللاصق يبطل مفعوله وان وضعناه فكيف تغتسل؟ وكيف تتوضأ؟ لا شك اما بالنسبة للغسل فان هذا اللاصق ينظر فيه فان كان اقل من الدرهم فهذا لا اشكال فيه وان كان اكثر من الدرهم فان حكمه حكم الدواء حكمه حكم الدواء ان كان الحاجة داعية لذلك فانها تغسل ولو كانت ولو كان هذا اللاصق موجودة وان كان الداعي غير داع لها وانما هذا من باب الترفه عن النفس او من باب عدم ارادة الحمل فهذا لا يعذر في وضعه قال رحمه الله قد روى وقد روى الاشعر عن ابن عمر انه خرج بابهامه فرحة مرارة فكان يتوضأ عليها قال مالك الظفري يسقط يكسوه مصطكا ويمسح عليه. تعرفون المرارة؟ اللي هي المرة المرة ما تعرفونها اجي نعم وتفارق الجزيرة وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء. وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يتوقت وجوازه الطهارة الكبرى قاله في الكافر. نعم هذه ثلاثة اشياء تخالف الجبيرة تخالف الجبيرة الخفاء. تخالف والجبيرة الخف فالخوف له وقت والجبيرة لا وقت لها. الخف يمسح اعلاه والجبيرة اه نمسح كله ولا بعضه؟ كله. والجبيرة والخف لا يجوز مسحه الا في الطهارة الصغرى. واما الجبيرة فتمسح في الطهارة الصغرى والكبرى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك