﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.300
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة المباركة بالكتاب والطهارة من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ رحمه الله قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله

2
00:00:26.350 --> 00:00:42.150
باب الوضوء فعلى بركة الله نبدأ فالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا وفقه ولوالده ولنا الوالدين والمسلمين اجمعين

3
00:00:42.200 --> 00:00:58.850
قال المؤذن رحمه الله باب الوضوء تجب فيه التسمية لحديث ابي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه واحمد وابو داوود وابن مالك

4
00:00:59.350 --> 00:01:31.850
الوضوء محفوظ من الوضاءة والمقصود بهذه التسمية انى الوضوء الشرعي يأتي بالوضاءة الظاهرة فان المتوضئ دائم الوظاءة والنظافة والنظارة في مواضع الوضوء ثم ان الوضوء سبب للوضاءة يوم القيامة بل وسبب

5
00:01:31.900 --> 00:02:02.500
للنجاة يوم القيامة وسبب لخروج من دخل من الموحدين النار الثجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج اقواما اصبحوا حمما ولم تدع النار شيئا منهم الا مواضع السجود

6
00:02:03.100 --> 00:02:29.250
فهذه تبقى فالوضوء من العبادات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الامة واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء من خصائص هذه الامة او لا والذي يظهر الله اعلم ان الوضوء من خصائص هذه الامة

7
00:02:30.050 --> 00:02:47.300
ومما يدل على ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال انا فرطكم على الحوض قيل له وكيف تعرف من امتك من لم ترهم فقال صلى الله عليه وسلم

8
00:02:47.500 --> 00:03:14.350
ارأيتم لو ان خيلا بهما بين يدي خير غر محجلة  معروفة انه اذا كان خيل كله لونه بهم وخيل كلها محجلة والتحجيل بياض في الاطراف والفرق واضح فقال صلى الله عليه وسلم فان امتي

9
00:03:14.500 --> 00:03:44.950
يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء الغرة بياض في الجبين وهذا سببه الوضوء والسجود والتحجيل بياض في الاطراف سببه الوضوء والسجود ايضا وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية هذا هو المذهب. ان التسمية قبل الوضوء هو واجب

10
00:03:45.650 --> 00:04:11.650
وما الفرق بين التسمية والبسملة التسمية قول المسلم بسم الله واما البسملة قول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم اما البسملة فلا فلم يأتي في الشرع ما يدل على استحبابه الا في موضعين

11
00:04:12.050 --> 00:04:36.350
عند قراءة القرآن من اول السورة وعند كتابة الرسائل فقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر واما الرسائل فكما جاء في

12
00:04:36.650 --> 00:04:59.700
فعله عليه الصلاة والسلام اذ امر الكاتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله  الى هرقل عظيم الروح وكما جاء في ورقة صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد

13
00:04:59.750 --> 00:05:19.700
رسول الله اذا البسملة مشروعة في موضعه. اما التسمية فهي مسنونة فيما عدا ذلك من المواضع ولا ينبغي الخلق بعض الناس اذا جا ياكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا غلط

14
00:05:19.850 --> 00:05:39.800
ليس هذا موضع قراءة قرآن وانما هذا موضع اكل فيقول بسم الله كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ها من يحفظ الحديث يا غلام سمي الله ولا بسم لله؟ سمي الله وكل بيمينك ها خذ الجائزة هذي ها

15
00:05:39.900 --> 00:06:08.050
سم الله وكل بيمينك فسم الله يعني قل بسم الله طيب من يحفظ حديث دخول المسجد؟ ماذا نقول  بسم الله اللهم صلي على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واما رواية الواو فهي عند ابن ماجة. وفيه مقال ولكن صححه بعض اهل

16
00:06:08.050 --> 00:06:26.050
اهل العلم طيب انت بعد خذ الجائزة هذي نبي نتخلص من الكتب هذي عشان نشوفكم زين فالتسمية والصحيح من اقوال اهل العلم ان كل المواضع ما عدا الموضعين السابقين فيها ايش؟ ها

17
00:06:26.100 --> 00:06:50.300
التسلية وهي كثيرة جدا مرة اعددتها ولي رسالة فيها لكن لم اخرجها بعد جاوز الثلاثين موضعا بالنص واما ما استحبه العلماء بالعموم فهذا يصعب حصره واما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له

18
00:06:50.400 --> 00:07:12.700
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث ظعفه بعظ اهل العلم وحسنه بعض اهل العلم وصححه اخرون فالاقوال فيه دائر بين ثلاثة اقوال والصواب ان الحديث حسن

19
00:07:12.850 --> 00:07:37.650
ولكنه ولكنه ليس بهذا اللفظ وانما بلفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وتوظأ ففعله انه قال بسم الله وتوضأ والان اسألكم سؤالا هل قوله بسم الله

20
00:07:38.650 --> 00:08:04.100
ثم توظأ بيان لعموم ورد او هو امتثال مفصل ورد الوضوء مجمل ولا مبين في القرآن مبين ها مبين خذ يا عبد العزيز جائزة بعد اي كتاب تبيه الوضوء مبين كما في اية ايش

21
00:08:04.250 --> 00:08:20.100
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم فهي مبينة في كثير من امورها. فقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله ثم توظأ حكاية حال لا تدل على الوجوب

22
00:08:20.550 --> 00:08:42.100
وانما تدل على الاستحفاف  نفرظ الان خلنا نكون شوية فقهاء نفرض ان هذه اللفظة صحيحة ولا وظوء لمن لم ها ها لمن ايش؟ لا الاحاديث اللي معنا ولا وضوء لمن لم

23
00:08:42.450 --> 00:08:58.850
قال له قال لمن لم يسم الله ولا قال لمن لم يذكر اسم الله. ها خلكم دقيقين مو دقيق طحين دقيق في العلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وان ولا وضوء لمن لم يسمي الله

24
00:08:59.000 --> 00:09:20.500
اذا معنى هذا الكلام اقول نقول لو صح هذه اللفظة فهي لا تدل على وجوب لا لا تدل على الوجوب المطلق. وانما تدل على الوجوب عند الذكر لانه قال لمن لم يذكر اي هو يذاكر ويترك البسملة

25
00:09:22.450 --> 00:09:48.950
ولذلك لو كانت اللفظة ولا وضوء لمن لم يسمي الله لكان الواجب ان نجعل الوضوء ان النجل التسمية الوضوء للصلاة. هل تصح الصلاة بدون الوضوء ما تصح ولذلك الوضوء يصح بدون يصح الوضوء بدون التسمية اتفاقا. لماذا؟ قالوا لان الحكم متعلق

26
00:09:48.950 --> 00:10:09.850
بالذكر فان تذكر وسمى ادى الواجب وان لم يتذكر لا شيء عليه. لان القاعدة ان الواجب يسقط مع النسيان صح؟ تحفظون القاعدة هذي؟ الواجب يسقط مع النسيان. ونضرب لهذا مثلا لو ان انسانا

27
00:10:09.850 --> 00:10:30.350
نسي التشهد الاول. التشهد الاول واجب ولا لا؟ واجب. الان يجب عليه ان يتشهد ويعود ولا خلاص يسقط الواجب يسقط النسيان انسان خرج من منى في ليالي منى خرج من منى الى مكة في ليالي منى

28
00:10:30.900 --> 00:10:59.850
ثم نسي ان يرجع في ليلة الحادي عشر الى منى وبعدين قابله شخص قال وينك كان في مكة؟ كان وراك ما رجعت انا نسيت وهنا الواجب يسقط عنه فهذا يعني نقول لو كان لو كانت التسمية واجبة لكان واجبا مع الذكر ساقطا

29
00:10:59.950 --> 00:11:18.600
بدونه مثله مثل التسمية عند الذبح عند الذبح لو ان انسانا جاء يريد ان يذبح قلنا له قل بسم الله. قال ما يحتاج هذي ذبيحته لا تؤكل ليش تعمد تركه التسمية

30
00:11:18.850 --> 00:11:32.550
لكن انسان جاي بيذبح ها قال الله اكبر ما قال بسم الله بعدين جاكم وقال لكم يا مشايخ انا ترى نسيت اسمي ذبيحتي صحيحة ولا لا؟ ايش تقولون صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم

31
00:11:32.650 --> 00:11:51.400
نعم. قال رحمه الله وتسقط سهوا نص عليه. في حديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وان ذكرها في اسمائه ابتدأ صححه في الانصاف وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه. قطع به في الاقناع وحكاه في

32
00:11:51.400 --> 00:12:13.250
التلقيح عن اكثر الاصحاب. هذي مفيدة جدا ان الواجبات تسقط مع السهو والنسيان هذه مفيدة جدا لطالب العلم وقوله وان ذكرها في اثنائه ابتدأ هذه ايضا ظميمة مهمة جدا. اي اي انسان ينسى شيء من واجبات الشيء

33
00:12:13.550 --> 00:12:42.900
فانه ينظر ان كان الشيء له جبر كالصلاة يجبر بسجود السهو فلا يحتاج ان يستأنف وان كان الشيء لا جبر له فانه يستأنفه ان كان ممكن الاستئناف سنضرب مثال الان لو جاء انسان وقال اه هو يقرأ القرآن فتح المصحف من اول سورة واما يتساوي

34
00:12:42.900 --> 00:13:05.950
قال عمه يتساءلون نسي ان يسمي طيب بعد ما جا الى النص تذكر ماذا يفعل؟ يبدأ من اول يبسبل ويمشي طبعا على الاستحباب هذا كمثال فاذا توضأ الانسان في اثناء وضوءه تذكر انه ما بسمل ولم يكن موسوسا لان الموسوسين لا يجوز لهم ان يعملوا بوساوسهم

35
00:13:06.650 --> 00:13:32.300
كلامنا عن غير الموسوسة وان ذكرها في اثنائه ماذا يفعل؟ يبتدئ الوضوء خلاص الحمد لله الامر سهل طيب سؤال اخر لو ان انسان يتوظأ اليس من واجبات صحة الوضوء منع سببه وهو خروج الصوت والريح. في اثناء الوضوء خرج منه صوت الريح. ماذا يفعل

36
00:13:32.900 --> 00:13:57.500
يستأنف الوضوء لانه ترك واجبا لانه ترك واجبا يجب ان يستأنف وان ذكرها في اثنائه ابتداء ابتدأ يعني ابتدأ ماذا؟ الوضوء من جديد. نعم صححه في الانصاف الانصاف هو كتاب المرداوي. الشيخ غلام نبهني على ان اذكر لكم اصحاب الكتب. حتى تعرفوا اصحابها

37
00:13:57.650 --> 00:14:14.850
الانصاف للامام المرداوي رحمه الله وهو يعتبر من تلامذة ابن تيمية ومن مدرسته. واما الاقناع والتنقيح في كتب ايضا في المذهب الامام احمد معروف نعم قال رحمه الله وفروضه ستة

38
00:14:15.150 --> 00:14:30.450
غسل الوجه من قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم منه المضمونات والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه تمضمض واستنثر. متفق عليه

39
00:14:31.000 --> 00:14:52.100
ففروظ الوظوء ستة اول هذه الفروض غسل الوجه والوجه انما يبدأ من منبت الشعر الطبعي ليش نقول منبت الشعر الطبعي؟ لان بعض الناس يصير اصلع. يمكن يوصل الشعر ينبت من هنا فهذا خلاف الطبع

40
00:14:52.100 --> 00:15:18.300
في منبت الشعر ايش؟ الطبع من اعلى الجبهة وينزل حتى يصل الى اسفل الحنك هنا اسفل الحنك هناك ها حنك ولا حنكة كلاهما ايه بلغتكم حق انزين اذا الى اسفل الحنك هنا هذا الوجه طولا. اما عرظا فالصحيح انه من من العذارى العذارى من

41
00:15:18.300 --> 00:15:41.200
اللي هو البياظ اللي يكون بين امتداد الشعر وبين الاذن هذا من الوجه الانسان يغسله هكذا يغسله مع وجهه فيبدأ من الاذن الى الاذن يعني طول عرضا من الاذن الى الاذن والعذارى داخلة في الوجه. والعمفقة داخلة في الوجه وليس في اللحية

42
00:15:41.350 --> 00:16:09.750
الان فقد اخذ في الوجه فيحاول الانسان يوصل الماء الا اذا كان كثيفا متصلا باللحية فحكمها حينئذ تاب لحكم اللحية فيكفيه ان يخلل لحيته واما الفم والانف. الفم والانف الصحيح من اقوال اهل العلم انهما تابعان للوجه

43
00:16:10.800 --> 00:16:22.550
فلو قال لنا قائل المظمظة والاستنشاق ركن نقول هو ركن هو بعظ ركن لانه داخل في غسل الوجه مثل اللي يقول لك غسل الجبين ركن ولا مو ركن شو تقول له

44
00:16:23.200 --> 00:16:44.850
اجيب داخل في الركن غسل الوجنة داخل في الركن اذا ظاهر الانف اه مو الاستنشاق نفسه اللي هو المبالغة فيه ظاهر المنخرين وظاهر الفم هذا واجب. اما المبالغة فيهما فهذا امر مسموم. نعم

45
00:16:45.550 --> 00:17:04.000
قال رحمه الله وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. هذا هو الركن الثاني. غسل اليدين مع وهنا انبه بعض الناس يخطئ في اول الوضوء يغسل يدينا الى الغسل الى المرفق الى الرسغ

46
00:17:04.100 --> 00:17:21.450
ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ اذا جاء يغسل ايده يغسل من تحت ولا يغسل الكف وهذا خطأ الركن انك تغسل يدك من طرف الاصابع من اطراف اصابع يدك الى المرفق والمرفق داخل

47
00:17:21.550 --> 00:17:42.700
لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذه قاعدة. ولان الى الى اذا كان ما بعده من جنس ما قبله فهو داخل فيه هذه قاعدة انما بعد اذا كان من جنس ما قبله فمعنى الى بمعنى مع

48
00:17:43.950 --> 00:18:02.700
اذا قوله جل وعلا ويدكم الى المرافق يعني معا مع المرافق لذلك لو انك انت اشتريت خروف وفصلت الذراع ها فصلت الذراع عن الساعد تجد ان المرفق سينفصل مع ماذا

49
00:18:03.100 --> 00:18:26.850
ها؟ مع مع الساعد ولا مع الذراع ما ذبحتم ها انت الان لما تنظر الى عظمة مرفقك تابع الى ذراعك ولا تابع لساعدك؟ تابع للذراع لاني اشوفها  تبلي ذراعك مهو تابع للساعد

50
00:18:27.000 --> 00:18:47.000
فهذا واظح اذا الهنا بمعنى مع. ولذلك قال المصنف وغسل اليدين مع المرفقين. وينبغي ان يكون الغسل بطريق يبدأ من من المرفق وينزل الماء الى اسفل. ولا بأس ان يأخذ الماء هكذا هكذا بحيث ينزلهم ثم يعيده هكذا

51
00:18:47.300 --> 00:19:05.450
بحيث يخرج الماء من تحت الاظفار والذنوب من تحت الاظفار. نعم قال رحمه الله ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومنه الاذنان قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة

52
00:19:05.900 --> 00:19:25.700
مسح الرأس هو الركن الثالث من اركان الوضوء ولابد ان ننتبه ان المقصود هنا بالباء وامسحوا برؤوسكم يقول بعض العلماء ان الباء للتبعيض وهذا ضعيف من جهة ان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم

53
00:19:25.800 --> 00:19:47.450
لم يثبت عنه مسح بعظ الرأس الا مع العمامة اما من دون العمامة فلم يثبت ولهذا ينبغي للانسان ان يمسح رأسه كله لانه عليه الصلاة والسلام توظأ سفرا وحضرا صحة ومرضا ولم يثبت عنه انه اخذ

54
00:19:47.800 --> 00:20:15.650
ماء قليلا باصابعه وقال بشعره هكذا مثل ما يقول بعض الفقهاء يكفي ثلاث شعرات هذا غلط الصواب وامسحوا برؤوسكم والمسح بالرأس البال للصاق. البال ايش؟ اي بمعنى انك تلصق على شعرك وتمرره كيف تمرر؟ جاء في الحديث يبدأ بمقدم رأسه يبدأ بمقدم رأسه

55
00:20:15.650 --> 00:20:33.900
هكذا من شأن الناصية ويرجع بهما الى الخلف الى القافا اذا وصل الى قفا نهاية الشعر يرجع مرة اخرى هكذا هذه هي السنة في اه مسح الرأس الطريقة والا فان المسح

56
00:20:34.050 --> 00:21:00.300
ركن والاذنان اذنان وين محطوطات في الراس في الراس لا الاذنان في الراس ولا في الوجه؟ في الراس. ما دام الاذنان في الرأس فهما تابعان للرأس فان نسيهما الانسان هذه مبنية على الاصل. هل المسح كل الرأس او بعض الرأس؟ فمن قال من العلماء الركن مسح بعض الراس

57
00:21:00.300 --> 00:21:20.600
قال لو نسي الاذنين ما عليه شيء ومن قال الواجب او الركن مسح كل الرأس فيقول لابد من الاذنين  واذا كان الاذنان في الرأس فقد جاء الحديث مؤكدا هذا المعنى كما ذكر المصنف من حديث ابن ماجة قال الاذنان

58
00:21:20.600 --> 00:21:40.000
من الرأس نعم قال رحمه الله وغسل رجليه مع الكعبين بقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. هذا هو الركن رقم كم؟ اربعة اربعة الركن الرابع من اركان الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين والكعبان

59
00:21:40.200 --> 00:22:01.200
الصحيح من اقوال اهل العلم انهما عظمان ناتئان على طرفي الساق. العظمان الناتئان على طرفي الساق يعني من لو رفعت لو طلعت قدمك تجد فيه عظم ناتئ ظاهر شوي من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى من الخارج ومن الداخل

60
00:22:01.200 --> 00:22:23.800
هذا هو الكعب وقد قال عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من الازال في النار. واذا الكعب معروف واما قول ابي يوسف رحمه الله ان المقصود بالكعب هو العظم الناتئ في ظاهر القدم فهو قول مرجوح

61
00:22:24.100 --> 00:22:47.500
فغسل الرجلين مع الكعبين واجب لان الله يقول وارجلكم الى الكعبين. ارجلكم بالفتح ولا بالكسر ها  في قراءتين طيب قراءتنا اي وحدة؟ قراءة الفاتحة بالفتح وارجلكم الى الكعبة اذا قلنا وارجلكم فهي معطوفة على ماذا

62
00:22:47.700 --> 00:23:06.950
على مسح ايش؟ الراس خلاص خذ لك جائزة اذا قلنا وارجلكم فهي معطوفة على ها اذا قلنا بالكسر فهي معطوفة على الرأس وامسحوا واذا قلنا منصوبة او مفتوحة فهي معطوفة على واغسلوا. واضح

63
00:23:07.350 --> 00:23:34.250
يعني واغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم واغسلوا ارجلكم واذا قلنا معطوفة بالكسر فهي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. اذا القرآن يدل على ان غسل الرجل ركن وان مسحه وارد كورود القراءة لكن متى يكون مسح الرجل

64
00:23:34.600 --> 00:24:00.700
اذا كان كالرأس الرأس عليه الشعر لا يغسل فاذا كان الرجل عليه شيء كالجورب والخف والجرموق ونحوه فانه يمسح نعم قال رحمه الله لان الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا

65
00:24:00.700 --> 00:24:23.900
اي بمثله. الترتيب هو الركن الخامس من اركان الوضوء وهو البدء بالوضوء بما بدأ الله به. وقد سعى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. وقبل السعي ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح

66
00:24:23.900 --> 00:24:44.550
قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به اذن النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا ان نمتثل اوامر الله عز وجل كما بدأها اذا اقيموا الصلوات والزكاة نبدأ باي واحد اول

67
00:24:44.700 --> 00:25:05.450
الصلاة اول والزكاة ثانيا لما يقول الله عز وجل آآ وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. نبدأ بايهم اول؟ الوالدين. هذه قاعدة من ارشاد رسول الله لنا حيث قال ابدأوا بما

68
00:25:05.550 --> 00:25:28.700
بدأ الله به وفي سنن الامام النسائي رحمه الله لفظة صحيحة قال عليه الصلاة والسلام بما بدأ الله به ها هذاك خبر عن فعله وهذا امر لنا ابدأوا بما بدأ الله به. ما يصير واحد يجي يغسل رجله

69
00:25:28.700 --> 00:25:53.850
وبعدين يغسل وجهه ويغسل ايدينه ويمسح راسه يقول انا توضيت لا الترتيب في الوضوء ركن وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومما يدل على ركنية الوضوء ها ذكر غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين

70
00:25:54.050 --> 00:26:19.050
الرجل اكثر احواله انه يغسل ولا يمسح يغسل فلم يقول الحافظ ابن كثير فادخال الممسوح بين المغسولات الثلاث دليل على ان الترتيب ركن دليل على ان الترتيب ركنا ومن الناحية العقلية فان الانسان حينما يمشي

71
00:26:19.100 --> 00:26:43.000
ويتحرك ويعمل حتى لو كان نايم فانه اكثر ما يداري نفسه من القذارة يداري وجهه يداري رأسه ويديه مثلا الان انت مشيت الان امامك الطريق فيه قاذورات ما لك الا ان تمر من هذا الطريق

72
00:26:43.450 --> 00:27:00.450
ها شكلك تمشي على يدينك ولا تمشي برجلينك بسم الله اذا اكثر ما يلاقي القاذورات والنجاسات القدمين والانسان اذا عرق العرق ينزل يروح تحت ولا يطلع فوق ها يروح تحت

73
00:27:00.500 --> 00:27:25.500
فانت تحتاج ان تغسله اخر شيء لان حتى لا يلامس يدك بعد ذلك شيئا اخر فلذلك كان اخرا فحتى من الناحية العقلية هذه واظحة من الناحية العقلية واضحة نعم قال رحمه الله طبعا الحديث اللي ذكره المصنف هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به بهذه بهذه اللفظة

74
00:27:25.500 --> 00:27:48.250
اللفظة يقول الشيخ الالباني رحمه الله لا اعلم له اصلا بذكر الترتيب فيه هو المصنف رحمه الله لم يقصد ذكر الترتيب انما اراد الاخبار مثل ما جاء في حديث آآ عثمان بن عفان في حديث علي بن ابي طالب وغيرهم انه توضأ وضوء رسول

75
00:27:48.250 --> 00:28:17.650
صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فالمصنف اراد آآ المصنف استفاد الترتيب من حكاية الحال ثم اورد النص ونزله على قال فهذا كلام صحيح وهو وارد. اما ان يكون ذكر الترتيب وارد في نص الحديث فهذا الذي قال عنه الشيخ الالباني رحمه الله لا اصل له. نعم

76
00:28:18.650 --> 00:28:40.800
قال رحمه الله والموالاة لحديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدره درهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء رواه احمد وابو داوود وزاده الصلاة. ولو لم تجد الموالاة لامروا بغسل غسل اللمعة فقط

77
00:28:41.850 --> 00:28:59.500
الموالاة في الوضوء ركن من اركان الوضوء لان الوضوء لا يتبعظ حاله كحال الصلاة يصير تصلي ركعت ركعة وبعدين تجلس وتقوم وتتحرك بعدين تصلي ركعة بعدين تجلس وتتحرك وتتكلم بعدين تصلي ركعة

78
00:28:59.850 --> 00:29:25.800
اه ولا الثلاثة المغرب لابد يكونوا متواصلات صح انت عارف انك تعال لابد من ان الصلاة التي لا تتبعظ لابد من الموالاة فيها كذلك الوضوء كثير من اعمال العبادات لابد فيها من الموالاة. لابد فيها من الترتيب والموالاة

79
00:29:26.000 --> 00:29:44.000
مثلا الحج لو جاء شخص وقف في عرفات قبل يوم الوقوف ويوم الوقوف جاء ورمى الان رتب ولا ما رتب ما رتب تأملوا معي انه لم يرتب طيب انسان ما

80
00:29:44.150 --> 00:30:02.700
قال انا اذهب الى الحج ذهب الى الحج ووقف في عرفات ثم اراد ان يتحلل ليش تحللت؟ ليش تلبس في الارض؟ قال بعدين اطوف طواف آآ الافاضة بعد شهرين ثلاث

81
00:30:02.900 --> 00:30:27.050
وبعدين اسعى سعي الحج وبعدين اذبح وبعدين لا الموالاة في كثير من اعمال الشرع لابد منها لانها ذات ابعاد بها ظهر الاسم الوضوء ما يصح الا بمجموعه الان لو ان انسان عمل كل اعمال الوضوء ولم يغسل رجليه

82
00:30:27.100 --> 00:30:45.350
هذا توضأ  اذا الموالاة امر لا بد منه. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه او قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء

83
00:30:47.100 --> 00:31:09.400
امره ان يعيد الوضوء امره ان يعيد الوضوء ولم يأمره ان يغسل قدميه مع مشقة الماء في زمانهم فدل على وجوب الموالاة. نعم قال رحمه الله وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. الشروط الفرق بين الشروط والاركان

84
00:31:09.450 --> 00:31:35.450
من يعرف الفرق بين الشروط والاركان؟ ها الشيء فش شي جميل تعرف الشرط قبل الشيء والركن بعد في الشيء اذا الشروط تكون سابقة ولهذا لو قال لنا قائل قبل ما اتوضأ ما الذي تشترطونه علي؟ نقول نشترط عليك ثمانية اشياء

85
00:31:35.700 --> 00:31:58.150
اول هذه الاشياء الثمانية انقطاع ما يوجبه يعني ما يصير وانت على الجالس اكرمكم الله على البول تتوضأ ما يصير لازم تقطع موجب الوضوء ثم تبدأ بالوضوء انسان جالس يقضي حاجته ويتوظأ يقول ما يصح

86
00:31:59.000 --> 00:32:19.750
انسان وهو يتوضأ يخرج منه صوت او ريح لا يصح. اذا انقطاع ما يوجبه هذا معناه فان معنى انقطاع ما يجيبه ها يعني لابد ان ننتهي من السبب الموجب للوضوء الذي سبب الموجب لنقض الوضوء نقطعه

87
00:32:20.250 --> 00:32:38.200
نعم قال رحمه الله والنية في حديث انما الاعمال بالنيات. النية شرط من شروط صحة الوضوء لان الوضوء عبادة. واما وهذا قول الجمهور واما من قال من الحنفية ان الوضوء

88
00:32:38.200 --> 00:33:06.100
ليس بعبادة فهذا فيه نظر. لان الانسان لان الناس قبل الاسلام ما كانوا يعرفون الوضوء  والى الان اغير المسلمين اغير المسلمين يعرفون الوضوء ما يعرفون الوضوء غاية ما عندهم ان احدهم اذا اه يعني اراد ان يحس ان في شيء عنده يغسل ايدينه ووجهه بس انتهى

89
00:33:06.900 --> 00:33:31.550
فالوظوء عبادة. ومما يدل على ان الوضوء عبادة انها خاصية من خواص المسلمين كما ذكرت لكم الحديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. نعم والاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج

90
00:33:31.800 --> 00:33:46.500
الاسلام لا شك انه شرط في كل عبادة. فلا يصح الوضوء من كافر بمعنى لو ان انسان كان كافرا جاء وتوضأ ثم اسلم ودخل وقت الصلاة لا يجوز له ان يصلي

91
00:33:47.050 --> 00:34:10.950
لماذا؟ لان وضوءه كان قبل اسلامه. واضح؟ لان وضوءه كان قبل اسلامه والعقل شرط من شروط صحة الوضوء فلو ان انسانا ما فقد عقله ينتقض وضوءه ولو اردنا ان نوظأ المجنون لم يصح وضوءه

92
00:34:11.050 --> 00:34:35.700
لان الوضوء لا بد فيه من العقل. والمقصود بالعقل هنا عقل الادراك والتمييز شرط من شروط صحة الوضوء والتمييز وهذه الامور الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة الا التمييز في الحج فليس بشرط

93
00:34:35.800 --> 00:34:57.250
فلو حج بطفل رضيع صح الحج له واجره لوالده واجر الحج لوالديه كما جاء في الصحيح ان امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم قال نعم ولك

94
00:34:57.250 --> 00:35:27.000
اجر ومعنى التمييز ما معنى التمييز؟ من يعرف ها شباب ما معنى التمييز؟ قولوا  مم لا بدون اذن محد يتكلم ها  التمييز معرفة العبادة التمييز ان يعرف الفرق بين الحلال والحرام تعرف هذي الجائزة

95
00:35:27.100 --> 00:35:51.950
التمييز ان يعرف الفرق بين العادة والعبادة هذه كلها تعاريف صحيحة اذا معنى التمييز انه يعرف ان هذا واحد وهذا عشرة دنانير محد يقص عليه ممتاز هذا تمييز التمييز انه يعرف يقول له ها الصدق حلال ولا حرام؟ الا حلال والكذب حرام هذا التمييز معناه التمييز

96
00:35:52.300 --> 00:36:10.500
طيب التمييز معناه ان يعرف العادة والعبادة. تقول له ان هذولا شو يسوون؟ قال هذول يصلون. طيب هذولا ايش يسوون؟ هذولا حركات رياضية الى  يسوون رياضة اذا عرف الفرق بين العادة والعبادة فهذا معنى التمييز نعم

97
00:36:11.800 --> 00:36:33.350
هذه خمسة آآ شروط لا بد منها. نعم ايه؟ يصح نعم قال رحمه الله الماء الطهور المباح لما تقدم في المياه لا يصح بنحو منصوب من حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو

98
00:36:33.350 --> 00:36:59.700
قدم نعم الشرط السادس من شروط صحة الوضوء ان يكون الوضوء بالماء الطهور المباح. اما ان يكون الوضوء بالماء فهذا باجماع المسلمين فهذا باجماع المسلمين لا يصح الوضوء بالماء الا اذا كان طهورا. اما اذا كان الماء الطهور غير

99
00:36:59.700 --> 00:37:20.000
غير مباح كالمقصود فهذا فيه خلاف والمذهب عند الحنابلة ان وضوءه لا يصح نعم قال رحمه الله ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور ليحصل الاسباغ المأمور به. ازالة ما

100
00:37:20.000 --> 00:37:43.750
يمنع وصوله اي وصول الماء الى البشرة فيجب على المتوضئ ان يتيقن ان الماء وصل ولامس البشرة فلو ان انسانا كان على بشرته شيء من الصبغ او من النساء كان على ظفرها شيء من اصباغ الظفر

101
00:37:45.400 --> 00:38:03.250
فهنا لا يصح الوضوء بل لابد من ازالة هذا الشيء وهنا لابد من التفريق بينما يكون على البشرة والجسم من الاشياء التي ليس لها جرم وبين الاشياء التي لها جرم فمثلا

102
00:38:03.650 --> 00:38:23.850
الفازلين لو كان على الجسم فان اذا مسح يبقى له شيء اثر يظن الانسان ان له جرما وهو ليس له جرم. وانما هذا اثره الباقي فهذا لا يضر اما الاصباغ فان لها جرما ظاهرا

103
00:38:24.600 --> 00:38:46.950
فان لها جرما ظاهرا فينبغي للانسان مثل انسان على جسمه القار الزفت مثلا صمغ وله جرم ظاهر لابد من ازالة هذا الجرم ليوصل الماء الى جميع البشرة المراد غسلها والا ما صح الوضوء

104
00:38:47.200 --> 00:39:11.050
وفرق الفقهاء بين القليل والكثير اذا كان المانع شيئا قليلا كما جاء في الحديث اقل من لمعة قدر الدرهم. فهذا لا يظر قال لان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم امر الرجل والحديث صحيح

105
00:39:11.550 --> 00:39:31.850
الحديث الذي رواه الامام احمد انه رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء امره ان يعيد الوضوء. قالوا اذا قدر الدرهم معتبر وما كان دون قدر الدرهم فليس بمعتبر. لانه يسير واليسير لا حكم له

106
00:39:31.900 --> 00:39:58.350
نعم والاستنجاء او الاستجمار وتقدم. نعم. يعني اذا كان الانسان قد بال او تغوط يجب عليه قبل ان يبدأ بالوضوء ان يستجمر او يستنجي. والا ما يصح وضوءه هذا الشرط اللي هو الثامن هذا شرط اذا حصل من الانسان نقض للوضوء بالبول والغاية. اما اذا حصل نقض

107
00:39:58.350 --> 00:40:24.500
بصوت او ريح فهذا الشرط غير مطلوب نعم قال رحمه الله فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد

108
00:40:24.500 --> 00:40:49.600
وتدريس علم واكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. ولا يضر سبق لسانه بغير ما لواه لان محل النية القلب اما النية النية في عرف الشرع له معنيان المعنى الاول ان المراد بالنية الاخلاص لله جل وعلا

109
00:40:50.350 --> 00:41:10.600
وهذا لا بد منه في كل عبادة والا ما صحت العبادة عند الله عز وجل ولا يقبلها الله تبارك وتعالى وان وقعت العبادة على صورة امره تبارك وتعالى المعنى الثاني

110
00:41:11.100 --> 00:41:42.400
في المراد بالنية الفارقة بين التعبد وبين العادة انسان جاء يتوضأ قلنا له لماذا تتوضأ؟ تتبرد؟ قال لا لا اتوظأ خلاص هذي نيتك لماذا؟ لانه فرق بين عبادته وعادته. ما المراد بكون النية شرطا في صحة الوضوء؟ هل الاول ولا الثاني؟ الفقهاء لا يتكلمون عن الاول

111
00:41:42.400 --> 00:42:02.100
الفقهاء يتكلمون عن الثاني الاول يتكلم عليه علماء الاعتقاد وهو ان الانسان يجب عليه ان يخلص في العبادة لله تبارك وتعالى اذا المقصود بالنية هنا النية التي هي التمييز بين العادة والعبادة

112
00:42:03.400 --> 00:42:20.400
وهنا قال المصنف النية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة. اذا لماذا تتوضأ ايها المسلم  قال انا على غير طهارة ما ما اريد ان ابقى على غير طهارة اذا ماذا قصد؟ رفع الحدث

113
00:42:21.900 --> 00:42:46.250
قلنا له لماذا تتوضأ؟ قال اريد ان اصلي اذا علمنا انه يتوضأ للصلاة اذا هذا قصد ما تجب له الطهارة لماذا تتوضأ؟ قال اريد ان اقرأ القرآن اذا علمنا انه قصد ما تجب له الطهارة. قلنا لماذا تتوضأ؟ قال يدلعك. اجلس. واذكر الله. علمنا انه قصد ما يستحب

114
00:42:46.250 --> 00:43:12.500
احب له الطهارة. واضح؟ وما ذكره المصنف هذه امثلة. كصلاة وطواف ومس مصحف الصلاة والطواف ومس المصحف هذا الطهارة لها واجبة. ها هذه الامور الثلاثة الصلاة والطواف ومس المصحف الطهارة لها واجباتها

115
00:43:15.350 --> 00:43:36.500
او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل فهذه كلها امور مستحبة الوضوء يستحب لها فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه

116
00:43:36.850 --> 00:44:09.400
وهنا انبه ان التلفظ بالنية امر محدث لم يعرفه السابقون واستحسنه المتأخرون ولا عبرة باستحسان المتأخرين مع عدم مع عدم وروده عن السابقين  النية التي يتلفظ بها الناس عند الوضوء. يقول نويت ان اتوضأ لله تعالى قاصدا رفع الحدث

117
00:44:09.450 --> 00:44:30.450
او نويت ان اتوضأ لله تعالى قاصدا اباحة الصلاة ونحو ذلك من العبارات فهذه من الامور المحدثات والعجيب والغريب ان بعض الفقهاء المتأخرين يقولون ان التلفظ بالنية لم يكن معروفا

118
00:44:30.450 --> 00:44:54.350
تنهى المتأخرون كيف يكون عباد؟ تكون عبادة ولم يعرفها المتقدمون وعرفها المتأخرون هذا امر عجيب وغريب ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة التلفظ بالنية بدع لانها لم ترد عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة

119
00:44:56.100 --> 00:45:20.800
وقوله ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. نقول اصلا ان التلفظ بالنية يظر لماذا يضر؟ لانها بدعة وفعل البدعة معصية فلا ينبغي للانسان ان يتلفظ اصلا وقوله محل نية القلب هذا كلام مستقيم محل النية القلب فلماذا اذا نتلفظ بها

120
00:45:20.850 --> 00:45:42.850
نخبر من؟ الله عالم القلوب يعلم لماذا انت اتيت والله انت جاي لصلاة العصر الله يعلم خلاص انت نويت جاي العصر حينما تقوم تريد ان تصلي يعلم الله انك تريد ان تصلي اربع ركعات العصر اداء او قضاء هذا انت مستحضره في

121
00:45:42.850 --> 00:46:04.750
قلبك يكفي ولذلك التلفظ بالنية غير وارد في الشرع مطلقا اما قول بعض الناس الا في التلبية فانه ورد فهذا فيه نظر. لم يرد التلفظ بالنية مطلقا واما قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك

122
00:46:05.350 --> 00:46:34.100
او قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجا وعمرة او قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجة فهذا ليست فهذه ليست نية يا اخواني هذه ليست نية هذه قائمة مقام تكبيرة الاحرام للصلاة. اذا كبرت وواحد جنبك يبي يكلمك. تكلمه ولا خلاص انتهت

123
00:46:34.650 --> 00:46:55.500
اجب انت فاذا قلت لبيك اللهم حجا جاء واحد يبي يطيبك ما تقدر تتطيبه. قبلها بدقيقة كنت تقدر تتطيب واضح؟ اذا معنى لبيك اللهم التلفظ بالتلبية نسميه التلفظ بالتلبية وليس النية. التلفظ بالتلبية اظهار

124
00:46:55.500 --> 00:47:15.850
للدخول في النسك. كما سيأتي معنا ان شاء الله في العبادات نعم قال رحمه الله ولا شكه في النية اي لا يضر شكه في النية بعدما ميز بين العادة والعبادة. نعم

125
00:47:17.200 --> 00:47:33.550
او في فرض بعد فراغ كل عبادة. وهذه قاعدة ان الانسان اذا انتهى من اي عبادة ثم جاءه الشك فلا يلتفت الى الشك لا يلتفت الى الشك ابدا. انسان صلى

126
00:47:34.050 --> 00:47:58.850
اربع ركعات العصر بعدين راح البيت قالها شني صليت ثلاث هذا شك لا يلتفت اليها انسان صام نهار رمظان امشي بعد ما افطر ونام اليوم قعد قال ها شني امس ما نويت لا لا يلتفت الى هذه الشكوك التي تكون بعد العبادات

127
00:47:58.950 --> 00:48:18.950
ولذلك يقول العلماء اذا وقع الشك للانسان بشرط ان يكون غير موسوس. اذا وقع الشك للانسان في العبادة فانه يأتي كل اليقين. واذا صار الشك بعد العبادة لا يلتفت اليه. شلون؟ شخص في الطواف. هو الان في الطواف في الشوطة الخامسة

128
00:48:18.950 --> 00:48:36.750
شك وخامس ولا الرابع شيسوي؟ يقول الرابع يبني على ما استيقظ هو في السادس شك هو في السادس ولا في السابع شيسوي؟ يجعلها في السادس. طيب هو في السابع شك في السابع ولا في السادس شيسوي؟ السادس

129
00:48:36.750 --> 00:48:56.950
لكن انتهى خلص الطواف راح صلى الركعتين بعدين جاء الوسواس قال ها تراك خليت طوفة شو يسوي الان؟ لا يلتفت اليها لا يلتفت الى الوساوس بعد الانتهاء من العبادة اي قاعدة عظيمة وفيها غلق لباب ابليس على النفس. نعم

130
00:48:57.600 --> 00:49:20.600
قال رحمه الله ان شك فيها في الاثناء مستأنف نعم استأنف يعني استأنف النية والوضوء استأنف النية والوضوء فيصحح النية ويعيد الوضوء في نصف الوضوء ها في نصف الوضوء شك هل انا نويت الوضوء ولا نويت التبرد؟ وقع الشك ولا ما وقع

131
00:49:20.850 --> 00:49:35.300
يعني يوم شديد الحر جاء الرجل الساعة عشرة الضحى جاي عند الماي غسل وجهه غسل ايدينه بعدين وقع منه الشيخ تعال غسلت وجهي واديني عشان اتنظف ولا عشان اتوضأ؟ ماذا يفعل الان

132
00:49:35.300 --> 00:49:57.350
يستأنف ينوي ويستأنف نعم قال ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكن الشك فيصير كالوسواس ويطرحه. وهذه قاعدة مفيدة للموسوسين. الموسوس لا يجوز له ان يلتفت الى وسواسه ابدا نعم قال رحمه الله فصل

133
00:49:57.600 --> 00:50:16.300
اصلا في صفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي بما تقدم ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد للذقن لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وش الذقن يا شباب

134
00:50:17.550 --> 00:50:50.650
متأكد يا عبد الله خلاص كتقول الذقن الوجنين تملك جائزة هذا ذقن وهذا ذقن نعم  الحنك كامل يسمى ذقنا والطرف يسمى ذقنا نعم قال رحمه الله لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا بانهاء فاقرأ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه

135
00:50:50.650 --> 00:51:10.650
يوم الاله تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه المواطن الى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا الحديث متفق عليه

136
00:51:10.650 --> 00:51:31.850
نعم قال رحمه الله لا يبدل غسل ظهره لشعر اللحية وكذا الشعر والعنفقة والحاجبين ونحوهما اذا كان النصف اذا كانت تصف فيغسلها وما تحتها العنفقة هذا الشعر الذي ينبت بين اسفل الشفا السفلى واللحية

137
00:51:32.150 --> 00:51:54.150
ولحية الرجل ما ينبت من الشعر على على يعني اللحيين اللحيين في اللغة العربية هو يعني في الوجه الاعلى والاسفل. الحنك الاعلى والحنك الاسفل نعم طلب الحاجبان داخل في الوجه

138
00:51:54.450 --> 00:52:10.550
فاذا لا بد من غسلهما نعم الا ان لا يصف البشر فيجزئه غسل ظاهره ثم يغسل يديه مع المرفقين حديث عثمان المتقدم. المقصود باليدين هنا اي من اطراف الاصابع كما ذكرت لكم. نعم

139
00:52:10.650 --> 00:52:27.550
ولا يضر وسخ تحت ظفر ونحوه. لانه يسير عابق فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم قال بالانصاف هو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله والحق به كل يسير

140
00:52:27.550 --> 00:52:44.650
منع اي ان كان من البدن كدم وعجين ولحما. ما هو الضابط في اليسير؟ من يذكر لا اقل من قدر اللمعة اقل من قدر الدرهم احسنت بس الجائزة لك جائزة

141
00:52:44.750 --> 00:53:05.400
عطى الشيخ زايد نعم المقصود باليسير ما كان قد اقل من قدر الدرهم اقل من قدر الدرهم والدرهم في زمانهم اه تقريبا يساوي تقريبا وليس يعني موازيا كمئة فلس كمئة فلس

142
00:53:05.400 --> 00:53:27.950
يجوز فلس وفأس نعم قال رحمه الله ثم يمسح الجميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياض فوق الاذنين لقوله تعالى وامسحوا رؤوسكم. البياض الموجود فوق الاذنين يعني تروح الحلاق تلقى فيه بياض هني

143
00:53:28.250 --> 00:53:46.950
احيانا بعض الناس يشيل الشعر من هذا البياض فوق الاذنين هو من الرأس ومن الرأس ينبغي ان تمسحه نعم والباء للانصات فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم. ولان الذين اذا صار للصاق فالمعنى وامسحوا

144
00:53:46.950 --> 00:54:08.000
لاصقي ايديكم على رؤوسكم مو مجرد مسح تشذي هوائي او مسخ خفيف على الشعر لا امسح على الشعر بحيث تلصق اليد حتى تحس ان يديك ملامس لرأسك لفروة رأسك لجلد رأسك نعم

145
00:54:09.650 --> 00:54:27.150
قال ولان الذين وصفوا وضوء وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استغسل من شعره. قلب الكاف والشرح وظاهر قول احمد ان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. لان

146
00:54:27.150 --> 00:54:47.500
عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها  المرأة اذا كان على رأسها خمار وقد ربطت الخمار فانها اذا مسحت بناصيتها وشيء من شعر الناصية ثم اكملت المسح على الخمار فان

147
00:54:47.500 --> 00:55:09.800
صحيح حالها كحال الرجل المعمم. اذا لبس انسان عمامة وكانت هذه العمامة مكورة محنكة فصعب او شق عليه فكها فمسح على بعض شعر الناصية ثم اكمل على العمامة فهذا وضوء صحيح. نعم

148
00:55:12.150 --> 00:55:30.100
قال رحمه الله يدخل اما ما استرسل من شعر الرأس سواء كان للرجل او للمرأة اذا ما استرسل من شعر الرأس بحيث انه جاوز القفا فان هذا لا يجب غسله ولا تخليله

149
00:55:30.200 --> 00:55:51.450
لا يجب غسله ولا تخليله اما ما استرسل من شعر اللحية فالواجب تخليله ما استرسل من شعر اللحية فالواجب تخذيله لما الفرق لان شعر الرأس المسترسل في الغالب يكون مخفيا

150
00:55:51.900 --> 00:56:15.550
وشعر اللحية المسترسل في الغالب يكون ظاهرا ويحتاج الى تخليل  قال رحمه الله يدخل سبابتين صراخي اذنيه ويمسح بابهامين ظاهرهما السبابتين يعني في اللغة السبابة هذه لماذا سموها سبابة؟ من يعرف

151
00:56:16.200 --> 00:56:31.800
لا انا ابي واحد ما اخذ جائزة ولا ما في جوايز تصدق؟ وين الجوائز الاشارة والشتم احيانا احسنت لان العرب كان احدهم اذا اراد ان ينتقص من انسان يقول ها انت وانت هالشكل انت وانت

152
00:56:31.950 --> 00:56:46.750
مسكين هو يشيل بواحد له وثلاثة راجع له هو. ما يدري لان هذه قاعدة انت ما تشتم الانسان الا ويرجع لك اضعاف ترى. انت تقول انت كذا ويقول انت وابوك وجدك شوف ترجع لك ثلاثة

153
00:56:46.750 --> 00:57:10.000
ولذلك الافضل انك تبتعد ولذلك كثير من الفقهاء والعلماء يقول لا نسميها سبابة نسميها المسبحة ها؟ لماذا المسبحة؟ لان بها نشير الى الله عز وجل كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم اللهم على المنابر وفي المجالس وغير ذلك يشير باصبعي السبابة

154
00:57:10.000 --> 00:57:32.750
نعم قال رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنه  صححه الترمذي وللنسائي باطنهما باطنهما بالسباحتين وغيرهما بافهامين. اذا الباطن

155
00:57:32.750 --> 00:57:56.350
يدخل الاصبعين هكذا في شماخ اذنيه ثم يمسحهما في التجويف كاملا هكذا بحيث يمرر الاصبعين في التجويفتين من اليمنى او اليسرى في التجويف على حركة تجويفه كاملة. اما الابهام يجعلهما في ظاهر الاذنين هكذا ها انتوا شفتوا باقي انتم

156
00:57:56.400 --> 00:58:19.950
هكذا ها  نعم قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العومان النافعة في اسفل الشاطئ لحديث عثمان نعم انتهى وقد بينا ان الصواب ان المقصود بالعظمان بالكعبين العظمان الناتئان في اسفل الساق. نعم

157
00:58:20.300 --> 00:58:42.750
قال رحمه الله خاصة في سنن الوضوء وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة. قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة الا نعم يعني دخلت المواضع انت اذا احببت ان تحافظ على السنة فتنظر في المواظيع اي المكان يكون فيه الانسان

158
00:58:42.750 --> 00:59:08.250
تقبل القبلة تتوضأ وايضا اه وان لم يذكره الفقهاء لكن في في نظري انها سنة وهو ان الانسان يستقبل القبلة ويتوضأ جالسا لا قائما لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتوضؤون جالسين. وذلك امكن وادعى لحسن الوضوء

159
00:59:08.650 --> 00:59:28.300
ولذلك نجد اكثر المواضيع الحمد لله عندنا في الكويت فيه مقاعد للجلوس والتمكين لانه ادعى لحسن الوضوء وابعد من آآ الوقوع اما الوضوء قائما فكره جمع من العلماء لانه آآ مدعاة للوقوع

160
00:59:28.300 --> 00:59:53.450
والسقوط نعم الان ايش نسوي الان؟ كله مواضيعنا واقفة ها وطبعا لان المواضيع اليوم اصبحت في حمامات فالجلوس فيها صعب وربما في القيام احتراز من تجاه سعد فلذلك يفرق بين الوضوء داخل الحمام والوضوء خارج الحمام. نعم

161
00:59:54.000 --> 01:00:12.850
والسواك لما تقدم وغسل الكفين ثلاثا من حديث عثمان. طيب السواك متى يكون؟ قبل البدء بالوضوء ولا بعد الوضوء؟ انت اخذت جائزة لا اللي وراك قبل الوضوء صحيح خذ لك جائزة من الشيخ فلان بعد الدرس

162
01:00:13.350 --> 01:00:36.750
نعم نعم قال رحمه الله وهو غسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق حديث عثمان المتقدم والمبالغة فيهما لغير الصائم لقول لقوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ

163
01:00:36.750 --> 01:00:57.900
الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه خمسة وصححه الترمذي. والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة فيهما منافع للانسان  فان اكثر الامراض سببهما آآ ان هذين ان هذين البابين لم ينظفا ومتى ما

164
01:00:57.900 --> 01:01:17.850
حافظ الانسان على نظافة هذين البابين العظيمين الذين منهما يدخل كل بلاء الى الجسم فانه يحافظ على نفسه وقد كان عليه الصلاة والسلام عظيم العناية بالسواك وعظيم العناية بالمضمضة والاستنشاق. نعم

165
01:01:18.150 --> 01:01:38.150
قال رحمه الله المبالغة في سائر الاعضاء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم اسجد الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما الاسباق الاسباغ جاء في في الحديث اسبغ الوضوء معنى الاسباغ قال العلماء آآ له

166
01:01:38.150 --> 01:02:00.550
اتت مدلولات المدلول الاول ما قاله ابن عمر ان المقصود بالاسباغ الانقاء يعني انك تنقي قسمة من الاوساخ اذا كان شيء موجود هذا واحد والمعنى الثاني ان الاسباغ يعني اتيان بالوضوء ثلاثا

167
01:02:01.000 --> 01:02:27.650
الاتيان بالوضوء ثلاثا المعنى الثالث ان الاسباغ يعني المبالغة المبالغة بالدل كالمبالغة الاتيان بشيء زائد عن المحل كما كان يفعله ابو هريرة رضي الله عنه فهذه ثلاثة معاني للاسباق كلها صحيحة ينبغي المحافظة عليها. نعم

168
01:02:29.350 --> 01:02:49.350
قال رحمه الله والزيادة في ماء الوجه ان فيه غضونا وشعورا ولقول علي ابن عباس رضي الله عنهم الا اتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك ابي وامي. قال فوضع اناء فغسل يديه ثم مضمضة

169
01:02:49.350 --> 01:03:09.350
ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه والقم اماميه ما اقبل من اذنيه ثم قال ثم عاد في مثل ذلك ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء رواه احمد

170
01:03:09.350 --> 01:03:33.150
وابو داود. هذا الحديث حديث آآ علي رضي الله تعالى عنه فيه فوائد عظيمة منها ان المظمظة والاستنشاق بعدهما استنثاق ومعنى الاستنشاق سحب الماء ومعنى الاستنكار اخراج الماء وهنا يخطئ كثير من من العوام بل وبعض طلبة العلم

171
01:03:33.650 --> 01:03:55.400
حيث انهم يستنشقون ويستنثرون باليمين هذا غلط الاستنشاق يكون باليمين تأخذ الماء وتسحب بالفم والانف مرة واحدة يعني بمرة واحدة تضعهما في الفم والانف هذا هو الوارد اما اخذ ماء للفم ثم اخذ ماء للانف هذا لم يرد لكن لو فعله الانسان

172
01:03:55.400 --> 01:04:19.350
لا يقال انها انها لكن يقال خلاف السنة ولا يقال بدعة فاذا اخذ الماء ووضع بيمينه في فمه وانفه يستنثر بيساره هكذا يخرج الماء بيساره ما هو باليمين يمين ينزه عن الاستنكار ايضا في الحديث من الفوائد انه قال ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه

173
01:04:19.350 --> 01:04:37.800
بيدي هكذا فصك بهما وجهه يعني اخذ الماء وضربه مع الوجه ثم بدأ ايش؟ والقم ابهاميه ما اقبل من اذنيه اقبل بابهاميهما والقم ابهاميه ما اقبل اذنيه القم القاما يعني هكذا

174
01:04:38.100 --> 01:04:54.750
ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا. ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى. هذا اخر شيء. فافرغها. اخذ ففرغ على ناصيتي هكذا ثم ارسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء. نعم

175
01:04:55.250 --> 01:05:15.250
قال رحمه الله تأمين اللحية الكثيفة. في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان اذا توضأ اخذ من ماء فادخله تحت حنفه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داوود لا شك

176
01:05:15.250 --> 01:05:30.850
ان هذا الحديث صحيح كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داود واختلف العلماء في وقت التخليل

177
01:05:30.900 --> 01:05:51.150
فمنهم من قال تخليل اللحية يكون عند غسل الوجه وهذا هو الارجح. ونقل عن بعضهم انه يرى ان التخليل اللحية يكون في اخر الوضوء وفيه نظر نعم قال رحم الله تخليل الاصابع في حديث لقيط متقدم

178
01:05:51.750 --> 01:06:14.500
واخذ ماء جديد للاذنين كالعضو المنفرد انما هما من الرأس على وجه التبع نعم وتقديم اخذ ماء جديد للاذنين لم يثبت لم يثبت ولكن لو اخذ الانسان ماء جديدا لحاجة التنظف هذا امر جائز. نعم

179
01:06:15.150 --> 01:06:38.750
مم  معلومة والسالسة وادي الثلاثة لا رابعة ولا اثنين لن يأخذ معنا للتخليل مستقل ما له علاقة بالوجه  وتقديم اليمنى على اليسرى لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتلعنه وطهوره وفي شأنه كله

180
01:06:38.750 --> 01:06:57.600
عليه هذا شيء مهم تقديم اليمنى على اليسرى هل هو شرط او ركن او واجب او سنة اللي يجاوب لازم يرفع ايده ها احسنت تقديم اليمين على اليسار في الوضوء سنة

181
01:06:57.950 --> 01:07:17.150
ولذلك لو ان انسان غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه اعطاه جائزة الان  نعم قال رحمه الله مجاوزة محل الفرد لان ابا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده على حتى اشرع في العظم ورجله حتى اشرع

182
01:07:17.150 --> 01:07:37.150
الساق ثم قال افلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغضب يوم القيامة من اسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليقل غرته وتأجيله. متفق عليه. اه مجاوزة محل

183
01:07:37.150 --> 01:07:54.200
بحيث يحصل معه اليقين باداء الفرض واما مجاوزته شديدا كما كان يفعله ابو هريرة رضي الله عنه فهذا من مفرداته رضي الله عنه وقد اه اه يعني خالفه صحابة اخرون

184
01:07:54.400 --> 01:08:13.150
واما قوله صلى الله عليه انتم الغر المحجلون يوم القيامة. قلنا الغر بياض في الجبين والتحجيل بياض في الاطراف. يعني اليدين والرجلين طبعا البياض مو بياض يعني اه مشوه المقصود به بياض معه نور يتلألأ

185
01:08:13.600 --> 01:08:31.400
قال صلى الله عليه وسلم من اسباغ الوضوء. اذا سبب الغرة والتحجيل اسباغ ايش الوضوء هل المقصود الان تأملوا الحديث ان امتي اانتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء

186
01:08:31.700 --> 01:08:53.150
هل الان الغرة والتحجير في موضع الوضوء ولا خارج موضع الوضوء لا في الغرة والتعجيل في موضع الوضوء لان الغرة بياض في الجبين والجبين موضع الوضوء ولا خارج عن موضع الوضوء؟ طيب والتحجيل بياض في الاطراف الاطراف اللي هو اليد من هنا الى

187
01:08:53.150 --> 01:09:18.900
هنا والرجل من آآ اطراف الاصابع الى الكعبة اذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من آآ في الحديث قال انتم الغر المحجلون فقوله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون؟ هذا فيه اشارة الى ان اسباغ الوضوء فيهما وهو الانقاء كما قاله ابن عباس ابن عمر او المقصود

188
01:09:18.900 --> 01:09:46.750
بهما المبالغة في غسلهما ثم قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله قال العلماء ان هذا مدرج من قول ابي هريرة هذا مدرج من قول ابي هريرة ومن قال انه ليس بمدرج بل هو حديث ثابت. فكيف نفسره؟ نقول تفسيره فمن استطاع منكم فليطل غرته

189
01:09:46.750 --> 01:10:12.750
باسباغ الوضوع في هذه المواضع. وليس بالزيادة فيهما واضح معنى فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله اي باسباغ الوضوء وانقاء هذه المحلات والمبالغة في الوضوء حتى تكون الغرة والتهجير اعظم فاعظم

190
01:10:13.450 --> 01:10:27.500
قال رحمه الله الغسلة الثانية والثالثة لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ لم لم يقبل الله له صلاته ثم توضأ مرتين

191
01:10:27.500 --> 01:10:45.500
مرتين ثم قال هذا عقوبا توضأ واعطاه الله كفلين من الاجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثة. وقال هذا وضوئي ووضوء اخرجه ابن ماجة. على كل حال الوضوء مرة مجزئ. والوضوء مرتين

192
01:10:45.550 --> 01:11:15.750
مجزئة والوضوء ثلاثا هذا هو الاكمل وهو من الاسباغ. نعم واما الحديث فيه كلام نعم  الحديث ايش  على كل حديث لا يثبت نعم روي بعدة الفاظ ما لان الصواب ان الوضوء من خصائص هذه الامة

193
01:11:17.450 --> 01:11:36.000
نعم   عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله واستصحابوا من من اخبار الصحابة اما يعني توضأ مرة توضأ مرتين

194
01:11:36.800 --> 01:11:57.800
اما مسح الرأس فالصحيح انه لم يرد الا مرة في جميع اه صفات الوضوء. نعم واستصحاب ذكر النية الى اخر وضوء لتكون افعاله مقرونة بالنية نعم والاتيان بها عند غسل الكفين لانه اول اول مصونات الطهارة

195
01:11:58.000 --> 01:12:16.550
والنطق بها سرة اذا قال تبعا للمنقح وغيره وقد ورده علي الحجاوي بانه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته وهو بل هو بدعة؟ وكذا قال الشيخ فقيه الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة

196
01:12:16.800 --> 01:12:36.350
وهو قول جماهير المحققين من اهل العلم من بل لا يعلم فيه خلاف عن المتقدمين. نعم قال رحمه الله قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه

197
01:12:36.350 --> 01:12:56.350
في حديث عمر مرفوعا منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه احمد ومسلم

198
01:12:56.350 --> 01:13:16.250
داوود ولاحمد وابي داوود في رواية من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال وساق الحديث قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد الفراغ من الوضوء هذا حديث ثابت

199
01:13:16.600 --> 01:13:32.800
وجاء عند النسائي اه في عمل اليوم والليلة حديث عائشة اه قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فيظرب على وظوءه بخاتم لا يفتح له الا يوم

200
01:13:32.800 --> 01:13:52.550
يوم القيامة ان يكون ذلك اجره له يوم القيامة ولا يبطل باذن الله سبحانه وتعالى واما رفع النظر فهذه الرواية بعض العلماء يضعفها  قوله قال رحمه الله يتولى وضوءه بنفسه من غير معاوية فيه نقطة تذكرت الان

201
01:13:52.600 --> 01:14:10.750
وهي مهمة جدا لان بعض الناس يدعو بادعية اثناء الوضوء. اذا غسل وجهه يقول اللهم بيظ وجهي واذا غسل ايده اليمين يقول اللهم اعطي كتابي بيمين. واذا غسل اليسار يقول اللهم لا تعطي كتابي بشمالي. واذا اه مسح رأسه

202
01:14:10.750 --> 01:14:31.850
اللهم اظلني واذا غسل رجليه يقول اللهم ثبت قدمي هذا لم يثبت ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة نعم وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. فقد روي عن احمد انه قال ما احب ان يعينني على وضوء احد. لان عمر قال ذلك

203
01:14:31.850 --> 01:14:50.600
لا بأس بها لحديث المغيرة انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه رواه مسلم. وقوله عائشة كنا ان نعد له طهوره وسواكه على كل حال لابد من التفريق بين المعاونة

204
01:14:50.950 --> 01:15:07.600
في الوضوء وبين توظئة الانسان مما لا شك فيه ان الانسان اذا كان قادرا يعني مثلا شخص عنده عبيد ما يجي يقول لعبده تعال وظأني هو قادر لا يصح الوضوء

205
01:15:07.800 --> 01:15:28.300
لان الوضوء عبادة والعبادة لا بد ان يقوم بها المكلف بنفسه لكن اذا كان مريضا فوظأه عبده امته او وظعه ابنه او وظعه زوجته او وظعها زوجته او امه او اخته الامر واسع

206
01:15:28.450 --> 01:15:52.300
ما في اشكال لكن عند الحاجة هذا من حيث ان توظي انت انسان اخر فهذا لا يصح الا عند الظعف والعجز اما الاعانة على الوضوء فلا يكره وقول ان ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون فهذه سنة لا شك

207
01:15:52.450 --> 01:16:06.150
لكن لو عاونه اخر بجلب ماء او عاونه اخر بصب ماء فهذا لا يضر ابدا ولا يقال انه خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه وهو يتوضأ

208
01:16:06.350 --> 01:16:19.650
الان الوضوء من كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم والنصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بما ما دوره؟ يعين على ايصال الماء اليه فقط فهذا لا يظر نعم

209
01:16:20.250 --> 01:16:39.200
قال رحمه الله باب المسح على الخفين قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلافه وقال احمد ليس في قلبي من مسح الخفرين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هو افضل من الغسل لانه

210
01:16:39.200 --> 01:16:59.550
صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الافضل. لا شك ان الخفين المقصود بهما آآ يعني الحذاء الذي يصنع من الجلد فيلبسه الانسان مثل الجورب. هذا يسمى الخف والخفاف نوع من انواع الاحذية لكنها خفيفة

211
01:17:00.400 --> 01:17:26.500
وتشبه الجوارب واما الجوارق او الجرموط فهذا يكون مثل ما يلبسه اللي يشتغلون في المسالخ ويدخل في حكم الخفين الجوانب او اللي نسميه احنا دلاغات هذا يدخل في وهكذا اللفايف التي تلف على الاقدام

212
01:17:27.050 --> 01:17:48.100
فهذه ايضا داخلة في اه حكم الخفين قول ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف هذا فيه رد على من ينكر المسح على الخفين من اهل البدع كالخوارج والروافض وغيرهم. وقال احمد ليس في قلبي من المسح

213
01:17:48.100 --> 01:18:07.850
الخفين شيء لماذا؟ قال فيه اربعون حديث فلماذا ينكره الانسان وايهما افضل انسان لابس خف انسان لابس خف ايهما افضل ينزع الخف ويغسل ولا يمسح؟ قال الامام احمد هو افضل من الغسل

214
01:18:08.200 --> 01:18:28.750
يعني ما تشيل الخف وتغسل ليش؟ لان الصحابة ما فعلوا هذا ولو كان خيرا ها لطلبوا الافظل ولا لا؟ نعم قال رحمه الله عن جرير رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال ابراهيم كان يعجبه

215
01:18:28.750 --> 01:18:45.300
هذا الحديث لان الاسلام جرير بعد نزول المائدة متفق عليه. يعني هذا فيه اشارة الى ان المسح على الخفين لم ينسخ. لان جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وكان سيدا من سادات قومه اسلم متأخرا بعد نزول المائدة

216
01:18:45.450 --> 01:19:01.350
ومع ذلك يحكي انه رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على خفيه اذا فعل الرسول في المسح حصل بعد نزول  فهذا دليل على ان الحكم غير منسوخ حكم المسح

217
01:19:01.650 --> 01:19:22.750
واما اية المائدة فاغسلوا وجوهكم فنقول انها دالة على المسح لقراءة الجار كما ذكرت لكم نعم قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة ثلثهما لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وهذا وهذا القول قول جمهور

218
01:19:22.750 --> 01:19:45.750
الفقهاء ان من شروط صحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء فلو ان الانسان توظأ وغسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف. هل لبس

219
01:19:45.850 --> 01:20:07.350
اليمنى بعد تمام الطهارة ولا قبل تمام الطهارة اذا لا يصح المسح عليه هذا هذه صورة المسألة. نعم قال رحمه الله لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لامزع خفيت وقال دعهما فاني ادخلهما طاهرتين

220
01:20:07.350 --> 01:20:29.850
فمسح عليهما متفق عليه. نعم. ادخلتهما طائرتين هذا هو الشاهد. ادخلتهما طائرتان. اي ادخلتهما وانا على طهارة كاملة نعم ولو ستروهما لمحل الفرض ولو بربطهما فان ظهر منه شيء لم يجز المسح لان حكم ما استتر المس وحكم ما ظهر المسك

221
01:20:29.850 --> 01:20:48.750
سبيلا الى الجمع فغلب الغسل وقاله في الكافي  القول بانه لابد ان يكون سترهما لمحل الفرض يعني من حيث الغالب وهو المذهب وانه لابد ان يكون الخف ساترا لمحل الفقر

222
01:20:49.100 --> 01:21:15.800
فما يسمى اليوم بالشوارب اللي تكون تحت الكعب هذي ما يصح المسح عليها لماذا؟ لان الكعبان ظاهران لان الكعبين ظاهران وما دام الكعبان ظاهران فلا يصح المسح لان من شرط صحة المسح كون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرظ

223
01:21:17.000 --> 01:21:36.550
اذا سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما لكن لو كان مخروقا ينظر الى الخلق ان كان الخرق دون لمعة دون قدر الدرهم فلا بأس. ان كان اكثر من ذلك فالمذهب لا يبيح

224
01:21:37.450 --> 01:21:55.950
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يبيح ويقول وهل كانوا يملكون الا الخراف او المخلوق؟ نعم قال رحمه الله وان كان المشي بهما عرفا لانه الذي تدعو الحاجة اليه. هكذا اشترط الفقهاء في المسح على الخفين هذا الشرط

225
01:21:55.950 --> 01:22:13.100
ولا ادري ما سبب هذا الشر ولذلك اهل الحديث لم يشترطوا هذا الشرع وانما اشترطوا كونه ساترا لمحل الفرض لانهم نظروا ان العلة في المسح ما هي قالوا العلة في المسخ

226
01:22:14.300 --> 01:22:39.750
ها المشقة ولذلك مشقة النزع والحرج والله يقول في ايات الطهارة وما جعل عليكم في الدين من من حرج واما جمهور الفقهاء فانهم يقولون ان السبب المبيح للمسح كونهما مما يمشى عليهما

227
01:22:40.200 --> 01:23:01.450
هذا فيه نبر لو كان الامر كذلك لجز المسح على النعال التي نمشي عليها لماذا لا نمشي عليها فهذا الضابط فيه نظر نعم قال رحمه الله ثبوتهما بنفسهما فان لم يثبت الا بنعلين فلتغربين ونحو ما مسح عليهما وعلى شجور النعلين

228
01:23:03.350 --> 01:23:19.000
بما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين من نعليه رواه ابو داوود الترمذي. هنا والنعلين ليس للجمع. الواو ليس للجمع  وانما ذكر المعطوف على المعطوف عليه من حيث الحكم

229
01:23:19.500 --> 01:23:42.450
المغيرة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرابين ومسح على النعلين هذا معنى الكلام وليس معنى الكلام انه مسح على الجرابين والنعلين معا فثبوتهما بنفسهما في نظر. فلو ان انسانا لبس خفا ثم ربطه جاز. اذا هذا ليس هذا الشرط فيه نظر

230
01:23:42.450 --> 01:24:06.000
ولو ان انسانا لبس جوربا وربطه من الاعلى جاز فثبوتهما بنفسهما ان كان المقصود ثبوتهما بنفسهما من حيث لا يحتاج الى ربط فهذا فيه نظر لانهم ذكر قبل قليل وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما

231
01:24:06.800 --> 01:24:30.550
ولكن ليس هذا مراده مرادهم وثبوتهما بنفسهما اي ثبوتهما بنفسهما في المشي يعني وانت تمشي تقدر تمشي عليها بنفسهما وهذا ايضا فيه نظر نعم قال رحمه الله اباحتهما فلا يجوز المسح على المقصود ونحوه ولا الحرير لرجل لان لبسه معصية فلا تستباح به

232
01:24:30.550 --> 01:24:49.950
وهذا مر معنا ان ذلك من مفردات مذهب الامام احمد فجمهور الفقهاء يجوزون المسح على المغصوب ويصححون وضوءهم ومذهب الامام احمد ان وضوءه غير صحيح لانه عمل عملا ليس عليه امر النبي الكريم

233
01:24:50.100 --> 01:25:07.550
صلى الله عليه وسلم نعم ولو طهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة. طارت عينهما على الشرط السادس وعدم وصفهم البشرة هذا هو الشرط السابع وهذه هي الشروط السبعة في المسح على الخفين

234
01:25:07.650 --> 01:25:26.000
نعم فان وصفهما لم لم يجز المشي لم يجلس المسح عليه لانه غير ساتر لمحل الفقر اشبه النعل. طهارة عينهما فلو كان الخف من جند الخنزير مثلا او من جلد الكلب

235
01:25:26.250 --> 01:25:47.150
فهذا لا يجوز المسح عليهما وايضا لو كان انسان لابسا خفا وهذا الخف آآ وطئ بهما على نجاسته كالبول لا يجوز ان يمسح عليهما هذا المقصود بطهارة عينهما وعدم وصفهم البشرة

236
01:25:47.300 --> 01:26:09.000
بمعنى انه لا يكون الا صفيقا لابد ان يكون صفيقا متينا لو كان خفيفا لم يجز ذلك لان العلة عندهم في جواز المسح كونه مما يمكن المشي عليه لانهم قاسوه على على نفس القدم

237
01:26:10.150 --> 01:26:30.500
والذين قالوا ان العلة في جواز المسح المشقة مشقة النزع لن يشترطوا هذا الشهر والصواب انه لا يشترط فلو ان انسانا لبس خفا رقيقا جاز ان يمسح ولو ان انسانا لبس جوربا خفيفا جهز المسح لان العلة هي هي

238
01:26:30.750 --> 01:26:59.300
نعم قال رحمه الله فيمسح المقيم والعاصي بسفره ان سفر المسيح لا تستباح به الرخص من الحدث بعد لبس يوم وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. لا نعلم فيه خلاف لا نعلم فيه خلافا في المذهب. قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم. وعن عوف بن مالك. ما مرة ثانية فيمسح ايش للمقيم؟ فيمسح المقيم

239
01:26:59.300 --> 01:27:16.400
بسفر لان سفر المعصية لا تستباح به الرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بدارهن لا نعم فيه خلافة المذهب قال وفي الشرح لحديث علي راوي مسلم

240
01:27:16.600 --> 01:27:32.700
وان عوف ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولدهن للمسافر. ويوما وليلة للمقيم. قال احمد وقال هذا اجود حديث في المسح الخفين

241
01:27:32.700 --> 01:27:50.000
لانه في غزوة الدروب اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ان هذا الحديث الاخير نص وهو نحن متيقنون انه في اخر غزوة واما الاحاديث الاخرى التي فيها امسح ما شئت

242
01:27:50.100 --> 01:28:09.050
او امسح ما بدا لك فهذه متقدمة وهذا الحديث يكون ناسخا لما تقدم. حديث التوقيت توقيت في المسح المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهم ويبتدأ وقت المسح من اول مسح. المقيم

243
01:28:09.100 --> 01:28:35.100
والمسافر سفرا سفر معصية يمسح يوما وليلة طيب المقيم واظح فيه النص طيب المسافر سفر المعصية قالوا لان المعصية لا يكون سببا للترخص لا يكون سببا للترخص اليس كان من الاولى ان يقولوا لا يجوز مسحه

244
01:28:35.450 --> 01:28:54.500
لان المسح رخصة ولا لا؟ اذا كان المسح رخصة فمعنى هذا انه اذا سافر سفر معصية لا يجوز ان يمسح ايضا ولذلك جمهور العلماء يقولون اذا جاز المسح فوقته وقت المسافر. ان لم يجز المسح

245
01:28:54.950 --> 01:29:20.050
فلا داعي لان نجعل له وقتا واما المذهب فهو التفريق بين المسافر سفر معصية فيجعلونه كالمقيم. وبين المسافر سفر الطاعة. نعم  قال رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقرأ او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسجد لم يزد على مسك مقيم لانه اليقين

246
01:29:20.050 --> 01:29:41.900
وما زاد ان يتحقق شقه ويجب مسح اكثر اعلى الكفر. فيضع يده على مقدمه ثم يمسح الى ساقه. لحديث المغيرة حديث المغيرة بن شعبة رواه خلاف. والمسح يكون باليدين معا. لكن لو بدأ باليمين ثم باليسار جاز

247
01:29:42.000 --> 01:30:04.050
ولا يؤجر مسح مسح اسفله وعقبه ولا يسد. لقول علي رضي الله عنه لو كانت فيه نظراء لكان اسفل الوقوف اولى بشرح اعلى قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهره رواه ابو داوود. طبعا لا يجزئ لان الوضوء عبادة والعبادة لا بد ان تؤدى على الوجه الذي ورد

248
01:30:04.050 --> 01:30:22.350
ولكن لو ان انسان رأى عقب الخف شيئا فمسح لازالة ما رأى لا تعبدا هذا امر مباح اما اذا تعبد بذلك فهذا على خلاف ما ثبت اخيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

249
01:30:22.650 --> 01:30:44.250
لماذا قلت اخيرا لانه قد ترد بعد تجد بعض الروايات انه كان يمسح على الخف كله كما جاء عن بعض الصحابة نعم ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ في حديث صفوان ابن عساف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا

250
01:30:44.250 --> 01:31:04.250
نظرا ان لا ننزع كتابنا ثلاثة ايام بل ولياليهن الا من جاء. رواه احمد والمسائي والترمذي وصححه. يعني متى ما وجب على الانسان الغسل فان اه وضوءه يبطل لانه كان على الممسوح والممسوح ووجود الممسوح يبطله

251
01:31:04.250 --> 01:31:27.950
وزيادة العلم وبطولات الوضوء يبطله موجبات الغسل وهذا حاله حال الوضوء فالوضوء يبطل موجبات الغسل فكذلك الممسوح. نعم قال رحمه الله وارى بعض محل الفقر بطل الوضوء ونزع احد الخفين كندعيهما لقول اكثر اهل العلم قالوا

252
01:31:27.950 --> 01:31:51.150
هذا اه قول الائمة الاربعة ان اه نزع الخفين من مبطلات الوضوء وقال بعض العلماء ومن هؤلاء من اخرهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يرى ان نزع الخفين

253
01:31:51.300 --> 01:32:13.150
ليس مبطلا للوضوء ويقول حاله كحال من مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه والجمهور الفقهاء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين يفرقون بين الرأس وبين المسح على الرجل لان ان المسح اصل

254
01:32:13.900 --> 01:32:39.600
وليس بدل والمسح على الخف بدل وليس اصلا والمسح على الخف بدل وليس اصلا لان اصله ان يغسل فلما لبسناه شيئا مسحنا. فصار هذا بدلا عن الاول ولهذا اذا اذا انسان مسح على الجورا

255
01:32:40.050 --> 01:32:56.600
قبل ما يدخل المسجد قال ها الجوارب فيها رائحة كريهة. نزع الجورا على مذهب البعض من الفقهاء يجوز له ان يصلي الان وعلى مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة لا يصح ان يتوضأ

256
01:32:56.900 --> 01:33:19.700
لا يصح ان يصلي طيب جاء رجل وصلى فسألناهم سؤالا هل سألت هل انت الان حينما صليت صليت بشيء ممسوح او صليت بشيء مغسول في قدميك فان قال ممسوح لا نرى الممسوح

257
01:33:21.850 --> 01:33:46.500
وهو لم يصلي بشيء مغسول فاذا هو صلى لا صلى بوضوء ناقص لا الممسوح موجود ولا ما حقه الغسل مغسول  واضح هذا طيب نأتي الان الى اشكال اخر لو ان انسانا مسح على الخف ولم ينتقض وضوءه. ثم اراد ان يدخل المسجد ويخلع الجورب او الخف

258
01:33:46.700 --> 01:34:10.200
فخلع الجوربين وغسل الرجلين ودخل نقول لا يصح لماذا لا يصح؟ لان الموالاة في الوضوء شرط صح؟ ولا نسينا اذا لا يصح هذا الوضوء فالصحيح والله اعلم انه متى ما خلع الانسان الممسوح بطل وضوءه حاله كحال

259
01:34:10.200 --> 01:34:29.700
من انتقض وضوءه لا فرق وهذا مثل التيمو. التيمم بدلا عن الوضوء صح اذا رأى الانسان الماء هو متيمم ما ما نقظه تيممه بس رأى الماء ما الذي يحصل الان

260
01:34:30.100 --> 01:34:46.500
خلاص بطل تيممه يجب ان يتوضأ ولا لا يجب ان يتوضأ فكذلك الذي مسح انما كان ذلك بدلا فمتى ما فقد البدن وجب المصير للمبدع وجب المصير الى الغسل. نعم

261
01:34:47.250 --> 01:35:07.050
قال رحمه الله او انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم احاديث التوقيت. وهذا ايضا لا خلاف فيه بين الائمة الاربعة. نعم قال رحمه الله فصل في الجبيرة وصاحب الجبيرة ان وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح او الكسر

262
01:35:07.050 --> 01:35:30.000
وما حوله مما يحتاج الى شده وسند صحيح ومسألة عليها بالماء واجزأ بحديث صاحب الشجة انما كان يكفي ان يتيمم ويعصر او يعصر على جرحه فرقة او يفتح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود. المقصود بالجبيرة الجبيرة فعيلة بمعنى المفعولة

263
01:35:30.000 --> 01:35:56.350
المجبورة اليد المجبورة والقدم المجبورة فهذه ماذا يفعل بها الانسان وهو الذي يكون يضع عليه الجاب يضع عليه خشبة ثم خرقة يلفها حتى ينجبر العظم فيسمى هذا الفعل جبيرة فهذه صفة موجودة لمن كسر

264
01:35:56.500 --> 01:36:17.750
كيف يغسل الانسان يده المجبورة؟ كيف يغسل الانسان رجله المجبورة المصنف يقول وصاحب الجبيرة ان وضعوا مال الطهارة ولم تتجاوز محل الحاجة هنا ما في اشكال انه يغسل ما ليس عليه جبيرا ويمسح ما عليه الجبيرة ما عنده اشكال في المذهب

265
01:36:18.300 --> 01:36:35.050
يعني انسان يده اليسرى انكسر انكسرت يده اليسرى ماذا يفعل يغسل وجهه ويغسل يده اليمنى اذا جاء عند يده اليسرى يأخذ الماء ويمسح على الجبيرة كاملة طيب بعدين يمسح راسه عادي

266
01:36:35.550 --> 01:36:57.100
هذا بشرطين مذكورين ان يكون قد لبس الجبير على طهارة وان تكون الجبيرة غير متجاوز محل الكسر غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء. لحديث صاحب الشجة قال صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان

267
01:36:57.100 --> 01:37:15.400
يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة نعم قال رحمه الله الا وجب مع الغسل ان يتيمم لها اذا كان يتضرع يتضرر بنزعها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيفصل الصحيح. هذا هو المذهب

268
01:37:15.450 --> 01:37:40.850
انه اذا اه وضعت الجبيرة بغير وضوء فانه يجب عليه ان يغسل الصحيح ويتيمم يعني يجمع بين الوضوء وبين التيمم وهكذا لو ان الجبير تجاوزت المحل وجب ان يغسل الصحيح ويتيمم. قال والا وجب مع الغسل ان

269
01:37:40.850 --> 01:38:03.650
مع الغسل الفتح مو مع الغسل مع الغسل ان يتيمم لها والا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح وقوله اذا كان يتضرر بنزعها فكأنهم يقولون اذا وضع الجبيرة على غير الطهارة يجب ان ننزع الجبيرة

270
01:38:03.850 --> 01:38:22.350
نقول له روح توظا بعدين تعال نحط الجبيرة من جديد هذا فيه مشقة ولكن هذا هو المذهب كما ذكرت لكم وجمهور العلماء على خلاف هذا. فانهم يقولون ان الشافعية والمالكية وغيرهم من الحنفية يقولون ان

271
01:38:22.350 --> 01:38:40.550
جبيرة سواء كان لبس على وظع على طهارة او لا جاوز المحل او لا فانه يمسح عليه للحاجة ولا يجمع بين الوضوء وبين التيمم لان التيمم بدن ولا يصير الى البدل مع المبدل منه

272
01:38:41.050 --> 01:39:01.000
انسان امكنه ان يغسل بعض اعضاءه ولم يمكنه الباقي فلماذا تأمره بان يسير الى البدن هذا اشبه ما يكون برجل فقد احد اعضاء الوضوء. الان يتوضأ لما للاعضاء الموجودة ولا يتيمم

273
01:39:02.100 --> 01:39:24.200
يتوضأ الاعضاء الموجودة. طيب ويده التي قطعت خلاص هو معفو عنه ولما كانت الجبيرة موجودة امرناه بالمسح على الجبيرة وخالف مسح التيمم لان مسح التيمم شيء انما امرنا بان يمسح كل موضع الجبيرة. نعم

274
01:39:25.200 --> 01:39:45.200
قال رحمه الله عن احمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة. لانه لم يذكر الطهارة ويحتمل ان يشترط التيمم عند العجز على الطهارة. هذا هو الصحيح. الرواية اللي جاءت عن الامام احمد انه لا يشترط تقدم الطهارة هذا هو الصحيح الموافق للحديث. ماذا قال

275
01:39:45.200 --> 01:40:02.600
النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشجة قال كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ولم يأمره بالوضوء قبل التيمم ولم يأمره بالوضوء قبل ان يعصر ويعصم. نعم

276
01:40:04.500 --> 01:40:24.500
قال رحمه الله لان فيهن ما يكفيه ان يتيمم ويحصل على جرحه ثم يمسح عليها. مثلها دواء امسك على الجرح ونحوه فخافوا من نزعه نصا وهذا كثير ما نسب بعظ النساء اليوم آآ مرة اتصل علي رجل يقول زوجتي وظعوا لها لاصق لمنع

277
01:40:24.500 --> 01:40:48.450
لانها تحمل بعد الولادة مباشرة. فاردنا ان يكبر الولد الرضيع. فوظعوا لاصقا آآ لها ان نزعنا اللاصق يبطل مفعوله وان وضعناه فكيف تغتسل؟ وكيف تتوضأ؟ لا شك اما بالنسبة للغسل فان هذا اللاصق ينظر فيه

278
01:40:48.500 --> 01:41:05.700
فان كان اقل من الدرهم فهذا لا اشكال فيه وان كان اكثر من الدرهم فان حكمه حكم الدواء حكمه حكم الدواء ان كان الحاجة داعية لذلك فانها تغسل ولو كانت ولو كان هذا اللاصق موجودة

279
01:41:06.100 --> 01:41:28.200
وان كان الداعي غير داع لها وانما هذا من باب الترفه عن النفس او من باب عدم ارادة الحمل فهذا لا يعذر في وضعه  قال رحمه الله وقد روى وقد روى الاشعر عن ابن عمر انه خرج بابهامه فرحة مرارة فكان يتوضأ عليها

280
01:41:28.250 --> 01:41:49.500
قال مالك الظفري يسقط يكسوه مصطفى ويمسح عليه. تعرفون المرارة؟ اللي هي المرة المرة ما تعرفونها اجي نعم وتفارق الجزيرة وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء. وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يتوقت وجوازه

281
01:41:49.500 --> 01:42:10.350
وفي الطهارة الكبرى قاله في الكافر. نعم هذه ثلاثة اشياء تخالف الجبيرة تخالف الجبيرة الخفاء. تخالف والجبيرة الخف فالخوف له وقت والجبيرة لا وقت لها. الخف يمسح اعلاه والجبيرة اه

282
01:42:10.400 --> 01:42:30.400
كل سنة وانتم طيبين. نمسح كله ولا بعضه؟ كله. والجبيرة والخف لا يجوز مسحه الا في الطهارة الصغرى. واما الجبير فتمسح في بالطهارة الصغرى والكبرى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم

283
01:42:30.400 --> 01:42:32.708
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك