نعم شفتم الصفة ولا لا قال يا جماعة رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعفوا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يدل ان الاذني ان الاذنين من الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد آآ قال بحمد الله تبارك وتعالى حديثين من احاديث باب الوضوء بينا ان المؤلف رحمه الله حافظ ابن حجر ابتدأ باب الوضوء بحديث السواك انه ينبغي ان يكون بين يدي الوضوء ثم ذكر حديث حمران وهو على وزن عثمان وهو مولاه عمران مولى عثمان رضي الله عنه ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لنا ومن ضمن ذلك مسح الرأس ومسح الرأس من دون الاعضاء كلها مرة واحدة والاذنان من الرأس ثم اورد حديث علي قال ومسح برأسه واحدة وهذا تنصيص لا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه فاقبل بيديه وانفر متفق عليه في لفظ له مع ماذا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه قال العلامة فيصل رحمه الله هذا اللفظ يبين الاقبال والاكثار في الحديث. قال في سبل السلام ظاهر ان هذا من العمل المختبر فيه. وان المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسجد. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني غير صاحب الرؤيا رؤية الاذان صاحب رؤية الاذان له حديث واحد اما هذا له عدة احاديث ذكر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر هذا للفظة متفق عليها ما معنى اقبل بيديه يمكن ان يقال اقبل بيدي اي جعل يديه في قبل رأسه اللي هو الاول لاحظوا فاقبل بيديه يعني جعل يديه في قبل الرأس فيكون عمل هكذا وادبر يعني انه جاء من الدبر الى الامام وهذه الرواية لهذا المعنى تفسرها رواية وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسها. هاي تفسير الاول حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ به لكن بعض الشراح يقول لو قال هكذا ثم قال هكذا فان ذلك يجزع بناء على ظاهر اللفظ ولا شك ان هذا الحديث كما قال الصنعاني رحمه الله ظاهر بان المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح وهو المتعين المتعين مسح الرأس كله مسح الرأس كله واما مسح بعظ الرأس فالصواب انه غير مجزئ لان الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم و وارجلكم على قراءة الجر. هل يجزئ مسح بعض الرجل لو كان لا يجزي اذا كذلك لا يجزئ مسح بعظ الرأس بل لا بد ان من امرار اليدين او اليد على الرأس كله سواء كان بيد واحدة معمما الرأس او بيدين وهو السنة بيدين السنة لكن لو مسح بيد واحدة اجزاه ذلك لا بأس به والمسح يكون مرة واحدة واما مسح بعض الرأس فهذا ليس عليه دليل ظاهر نعم وابن زيد ليش وعن عبد الله ابن زيد لا لا صلحوا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني اي حسنت قريت عبد الله بن زيد جزاك الله خير قال كان في واجب عليك ونسينا وشو وشو لا لا واجب هذا لا لا غال بغل البغل ها ايه ووكلت ونامت كتقولها؟ اه. اي طيب الغلام هو اللي ماجي قال خالد رحمه الله عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسك الابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داود والنسائي وصححه خزيمة. قال الشارع فيه مشروعية نسب النيل والصفة صفة من حيث الفعل هكذا تدخل السبابتين الى شماخ الاذنين من الداخل ثم لا يكفي ان تضع فقط هكذا بل تحرك الاصبعين في فتحة الاذن هكذا حتى تنتهي واما الابهام فيكون ظاهر الاذنين هكذا ذهابا وايابا نعم ايه هذا يحتاج الى مسح يعني الجلد الظاهر خلف الاذن يحتاج الى مسح يكون. هكذا من من الاصل ما هو بس من من الاذن فقط الرأس كيف ذلك لانه قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعه السباحين في اذنيه فعمل الاذنين معاملات الرأس نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفذ ثلاثة ان الشيطان يبيت على خيفومه متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله في دليل على مشروعية الاستنفار عند القيام من النوم. وفي رواية للبخاري يستيقظ من منامه فتوضأ فليستنفذ ثلاثة فان الشيطان يبيت على اكفومه. واوجبه احمد وجماعة. وهو الصواب ان من استيقظ من النوم من نوم الليل فانه يجب عليه ان يستنثر ثلاثا والاستنثار هو اخراج الماء باليد اليسرى بقوة من الانف وهذه العلة فان الشيطان يبيت على خيشومه علة ظاهرة دالة على الوجوب قال الكاتب وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغرس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين لا تجد متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال الشيخ رحمه الله الحديث يدل على مشروعية غسل اليدين لمن قام من نومه ليلا او نهارا واوجبه احمد من نوم الليل. لا شك ان الحديث يدل على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ونهيه عليه الصلاة والسلام وامره على الاصل هو وجوب الامر فعلا ووجوب النهي تركا فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهنا قال اذا استيقظ احدكم من نومه ولم يذكر اي نوم ثم التعليل فانه لا يدري اين باتت يده التعليل يدل على ان المراد نوم الليل لان لانه لا يقال باتت الا لنوم الليل بيتوتة اما نوم النهار لا يقال اين باتت نعم ثلاثة بالماء الاستنثار لا يكون الا بادخال الماء الى الانف ثم اخراجه هذا هو الاستنثار الاستنشاق هو سحب الماء والاستنثار اخراج الماء بقوة. نعم لا يخفى عليكم بعض القضايا في المؤتمر ومن باب التمريض عندنا نحن صلاتنا باطلة لكن لا نحكم ببطلان صلاتهم لانهم مقلدة والا فما ما يستقم لنا قول الان اظرب لك مثال اليس الان المذهب الحنفي مثلا يرى بان الفاتحة لا تقرأ في الصلاة. صحيح؟ والشافعي يراه ركن. طيب واذا صلى الحنفي ولم يقرأ الفاتحة ماذا يقول الشافعي عن صلاته باطلة ولا ريب لكنه لا يحكم على صلاة المعين منهم بالبطلان لانه مقلد فهمت كيف مولدك الاجتهاد نحن لسنا متعبدون اجتهادات العلماء متعبدون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان اقرب الى الاجتهاد. ولهذا الصواب هذه مسألة مهمة لابد ان تنتهي الصواب ان قول من قال كل مجتهد مصيب الحق هذا قول المعتزلة ومن نسبه الى الحنفية فقد اخطأ هذا القول لم يقل به احد من علماء اهل السنة لان الحق عند الله واحد ما يتعدد الحق فما دام الحق عند الله واحد فاما ان يكون هذا القول حق او هذا الحق قول حق. ما يصير يقول قولين حق لكن الامر كما قال الشافعي رحمه الله قولي صواب احتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب الاحتمال فنحن اذا قلنا مثلا ان الانسان اذا لم يمسح بكل رأس ان وضوءه ليس بصحيح على مذهب اهل الحديث ورواية عن الامام احمد هذا نحكم على كل انسان يأتينا ويتعلم منا نقول له هذا الكلام لكن من رأيناه يمسح بعظ راسه فامرناه ونهيناه قال انا مقلد للشافعي قل انت وما قلدت لسنا مسيطرين على الناس. نعم واياكم قال الحاكم رحمه الله والا وعن لقيتني صبر اني صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الاربعة صححه ابن خزيمة لابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه اه راوي هذا الوضوء فيه دلالة ان ابو هريرة قال فاسبغ الوضوء ليست رواية منفردة عن ابي هريرة كما ظنه بعضهم وظن ان تلك من كلام ابي هريرة لا. اسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في حديث ابي هريرة مما يؤكد هذا حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه قال اسبغ الوضوء والمراد بالاسباغ كما قال المصنف رحمه الله اتمامه هذا واحد واستكمال الاعضاء هذا اثنين لاحظ اتمامه يعني اتمام العضو المعين الواحد هذا يدل على الاسباغ اتمام الوضوء كلا هذا يدل على ها الاسباغ. الثالث الذي لم يذكره الشارع ان من معاني الاسباغ ان يتوضأ الانسان ثلاثا اذا صار الاسباغ له ثلاثة معاني اتمام كل عضو اتمام الوضوء كلا والاتيان بالوضوء على احسن صفة هذا معنى اسبغ الوضوء وفيه دلالة على التخليل وخلل بين الاصابع لا سيما اصابع الرجلين واصابع التي تكون ملصقة وما ظن ان الماء لا يصل الى هذه المواضع قال ابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما استنشاق سحب الماء كما ذكرنا وهذا فيه تنظيف هذا المجرى المهم الذي منه يدخل نفس الانسان والحديث صحيح نعم قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوب اسباغ الوضوء وهو اتمامه استكمال الاعراق ووجوب تخريج اصابعك ووجوب المضمضة واستخدام المبالغة فيهما لغير الصالح. اما وجوب المظمظة والاستنشاق لان الانف والفم من الوجه والوجه مذكور في القرآن قال الله عز وجل اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم اما وجوب تخليل الاصابع فالعلما متفقون على الوجوب اذا كانت الاصابع متلاصقة بحيث يغلب على الظن عدم وصول الماء الى المخابئ واضح اما اذا كان الماء يصل الى المخابئ ان تكون ان تكون اصابع منفرجة فحينئذ جمع من اهل العلم يرون انها سنة نعم قال الحافظ رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدر لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على مشروعية تحرير الاعياد. نعم واختلف العلماء في وقت تخليل اللحية هل يكون عند الوجه الصواب انه عند الوجه؟ عندما تغسل وجهك تأخذ قليل من الماء تبلل يديك ثم تدخلهما في اللحية هكذا يعني عرظا هكذا او طولا او اماما وقبلا هكذا. تدخل الاصابع او بيد واحدة جاء الامر واسع نعم قال الحاكم رحمه الله عن بداية احنا نقول هكذا بس اللي يسمع للتسجيل ما راح يعرف شلون ها هذي فائدة حضور الدروس ولا لا نعم قال الحافظ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثين فجعل يملك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة قال الشاعر هذا اقل ما روي انه توضأ به صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على مشروعية الدم لاعطاء الوضوء. الله اكبر. ثلثي مد المد هو ملء كفي الرجل المعتدل يعني هكذا لاحظ هذا الان اكثر من المترى هذا ست مئة ملي اكثر من المد الموت تقريبا يأتي الى هنا لاحظ هذا هو المد فاذا قلنا ثلثي مد يعني هكذا يعني ان الاصابع ليست ممتلئة انما جاوزت النصف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهنا يتوضأ بثلثي مد وهو اقل من المد اصل الوضوء عامة وضوءه صلى الله عليه وسلم المد لو ان المسلمين امتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل تبذير في المياه يعني شيء خفيف جدا ولذلك الوضوء عند جمع من علماء اللغة الوضوء يسمى مسحا كيف ماشي؟ تاخذ ماء قليل تمسح به مواضع اليدين لذلك اهل الامارات يسمون يسمون وضوء الوضوء يسمونها مسح قال وين راعيه؟ قال اروح اتمسح يعني توضأ هذي لغة صحيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد وهذا اقل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام فجعل يدرك ذراعيه لكي يوصل الماء البلل الى كل المواضع نعم قال الحبل رحمه الله عنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ باذنيه مالا خلاف خلاف الماء الذي اخذه لرأسه اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ قال الشامخ رحمه الله اخذ الماء الجديد للرأس تخف الماء الجديد للرأس لابد منه وهو الذي دلت عليه الاحاديث وانه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه اذنيه مرة واحدة. واستحب احمد والشافعي ان يمسح اذنيه بماء جديد لهذا الحديث. قال في سبل السلام واقرب ما يقال انه لم يبقى في يده بلة تبكي لمسح الاذنين فاخذ لهما ماء على كل حال بالنسبة لاخذ الماء الجديد للرأس هذه مسألة اتفاقية انه لا يصلح ان الانسان يمسح رأسه بما بقي من البلل بعد غسل اليدين هذا لا يصح ولابد ان يكون ماء جديدا يأخذ ويبلل اليدين ثم يمسح بهما رأسه هذه مسألة اتفاقية الان بالنسبة لمسح الاذنين كما ذكرت الاذنان تابعان الرأس. اذا لا لا يلزم اخذ ما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ ماء جديد للاذنين حديث يعتمد عليه لكن الامر فيه واسع وقد جاء لا سيما وقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين انهم كانوا يفعلون هذا انهم يأخذون بعض ماء جديدا للاذنين فاذا لا ينكر هذا الشيء وقول المصنف رحمه الله واستحب احمد والشافعي ان يمسح ذنيه بماء جديد لهذا الحديث لانهم يعني يرون في هذا الحديث ثابت وآآ لا شك ان الانسان اذا اراد ان يمسح كان احد مشايخنا ويعلمنا كيف نمسح ونبقي ماء مبللا للاذنين كيف هذي بعيدها لكم الظاهر اخر مرة الغترة كان يقول تمسح هكذا جميع الرأس هكذا ثلاثة اصابع وين مبللة كلها تفعل هكذا لاحظ هم ثم تعود هل هذه وهذه مسة الرأس؟ لا اذا قال تفعل هكذا؟ هم ثم تفعل هكذا واضح الصورة الان ما يحتاج ماي جديد صحيح الحمد لله نعم قال الحاكم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا الذين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يبطل اماته فليفعل متفق عليه. ولو في مسلم في رواية مسلم فليضل قال الشاب رحمه الله في رواية لمسلم فليطل والحديث دليل على مشروعية اطالة البرة واطالة الغرة في الوجه ان يغسل ان يغسل الى صفحتي العلو الغرة كما تعلمون بياض في الجبين. الغرة بياض في الجبين. واما التحجيل فجاء من من قولهم فرس احجل يعني ابيض الاطراف في قدميه بياض فهنا المقصود بالتهجيل البياض في اليدين والقدمين. من اثر الوضوء نور. من اثر الوضوء ثم قال فمن استطاع منكم اختلف العلماء هل هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم او من ابي هريرة؟ والصواب ان هذه اللفظة من ابي هريرة. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هنا يا ريت سؤال كيف يطيل الانسان غرته التحجيل ممكن اطالته بان يتجاوز المرفق حتى يشرع في العظم ويتجاوز الكعبين بحيث انه يشرع في الساق هذا ممكن متصور ولا لا لكن كيف يتصور زيادة الغرة قال الشارح واطالة الغرة في الوجه ان يغسل الى صفحتي العنق هذا وجه جميل اللي ذكره المصنف الظاهر بشير مرة ثانية يعني اطالة الغرة متصورة في وجهين الاول انه يمسح يغسل الى منابت الشعر بحيث انه يشرع في شيء من الشعر يشرع في شيء من الشهر فهذه اطالة للغرة. فهذه اطالة للغرة من اعلى. واما اطالة الغرة من اليمين والشمال فكما قال المصنف ان يمسح صفحتي العنق هكذا لكن مسح العنق لم يثبت فيه حديث مسح العنق لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن بعض الصحابة ولعل منهم ابو هريرة لاذكر الان اذا كان هذا المقصود به من اطالة الغرة هكذا هكذا شوف فيكون جعل البياض على صفحتي العنق من الجهتين نعم قال الحاج رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت انا النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تعرضه وتردده وطهوره وفي شأنه متفق عليه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على استسلام البداءة في لبس النعل باليمنى والبداءة بشق الرأس الايمن للترجل والغسل الشق اللي هو الفتح اما الشق يعني الجهة والناحية والبدائة بشق الرأس الايمن للتردد والغسل والحول وبالميامن في الوضوء والغسل والاكل والشرب وغير ذلك قال النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزين. وما كان بضدها احب فيه التياسق امره في شأنه كله قال ابن دقيق العيد هو عام مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما انه يبدأ فيه باليسار انتهى ويبدو باليسار ايضا في خلع النعل والثوب ونحوهما والله اعلم. هذا حديث عظيم حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وهي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة اصولية حكاية الصحابي لافعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على العموم او لا بسبب اصولية حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على العموم او لا وايضا هناك مسألة اخرى وهي هل الفعل له عموم او لا؟ لكن هنا مما يؤكد العموم قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم تام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فدلنا على ان هذا المراد به العموم وكلام النووي رحمه الله كلام الحافظ النووي يعني كلام عجيب قاعدة الشرع المستمرة قاعدة الشرع مستمرة لا يتغير البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيف حتى الشراب تلبسه الله يكرمكم تلبس الشراب الايمن اولا لاحظ الثوب تلبسه تدخله وجهك امك ها الايمن لاحظ ان الحذاء كذلك الايمن تبي تزين غترتك تبي تنسفها اول شي وين اليمين لا تنسى هذا تاخذ اجر قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كانت من باب التكريم والتزين وما كان بضد استحب فيه التياسن انتهى كلام النووي هنا في حديث ام المؤمنين وفي شأنه كله اورد المصنف الشارح كلام ابن دقيق العيد كلام ابن دقيق العيد هنا هو عام مخصوص ليش عام مخصوص لانه فهم من قول من قولها وفي شأنه كله اي في كل اموره لا لكن هذا عند الوصوليين يسمى اللفظ المطلق المراد منه الخصوص اذا لاحظ الان هل هو لفظ المطلق ودل الدليل على تخصيص او ان اللفظ حينما اطلق كان مرادا بالخصوص فرق بين الامرين لما نقول هذا لفظ عام اريد به الخصوص هذا شيء. ولما نقول لفظ عام خص هذا شيء اخر فكلام الدقيق دقيق يقول هو عام مخصوص باي شيء مخصوص؟ كيف عرف انه مخصوص حديث سياق الحديث سياق الحديث لان قال وفي شأنه كله يعني مما كان من باب الاكرام والتزين فما لم يكن فيه اكرام وما لم يكن فيه تزين فلا يكون البداءة فيه باليمين لاحظ حينما يخلع الانسان هذا ينافي التزين فيخلع اليسار اولا حذاء حينما يخلع ثيابه يخلع كمه الايسر اولا صح ولا لا طيب حينما يدخل الخلاء هل هذا من باب الاكرام والتزين؟ لا. اذا يدخل من اليسار اذا خرج من المسجد الاكرام داخل المسجد ولا برا داخل اذا يخرج الايسر فالمسألة واضحة حتى وانت تركب سيارتك تركبها باليمين ولا باليسار ها نقول زين سووا لنا انه حطوا السكان على اليسار لان اللي يحط السكان على اليسار لما تجي انت تدخل تدخل باليمين لكن لو كان باليسار مثل باكستان والعين فانت مضطر انك تدخل باليسار صح ولا لا هذي زينة هذي نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربع نصحه بن خزيمة قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين اختلف في وجوب ذلك صواب انه واجب ونام سنتان انتبهوا انتبهوا عندنا مسألته المسألة الاولى ترتيب اركان الوضوء غسل الوجه غسل اليد مسح الراس غسل الرجلين ترتيب اركان وضوء ركن ها ترتيب اركان الوضوء ايش؟ ركن والبداءة باليمين في العضو الواحد واجب على الصحيح واجب على الصحيح وهو كما قال المصنف رحمه الله اختلف في وجوب ذلك لكن نقول هو واجب على الصحيح. قد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يشعر ان احدهم كان يمسح يساره قبل يمينه لكن هذا نحمله على احد المحملين اما اننا نحمل ذلك على ان الراوي اخطأ الراوي اخطأ على الصحابة واما اننا نقول ان الصحابة انما ارادوا بيان ذلك ليس ركنا ان ذلك رئيس ركنا وفرق بين ركنية وبين الوجوب ما الفرق؟ من ترك الركن ايش يصير في وضوءه ومن ترك الواجب لا يبطل وضوءه ولذلك نحن نقول ايضا انتبه لو ان انسان ترك البسملة عند من يقول بالوجوب ويصحح الحديث فان وضوءه لا يقضى نعم قال الحافظ رحمه الله عن مغيرة شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في مسح بناصيته وعلى الامامة والخفين اخرجه مسلم. وهذي هذي زينة نعم قال قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز الاتصال عن مسح الناصية وفيه مشروعية مسك الخفين طاهر ابن القيم رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة على الناصية والعمامة تارة. قال في سبل السلام وما الاقتصار على الامام ابن مسك؟ فلم يقل به الجمهور. طيب العمامة مأخوذة من العموم عم الشيء يعمه فهو عمامة اذا العمامة وصف للثوب الذي يغطي الرأس وعمائم العرب ثلاثة اقسام عمايم مسدلة مثل عمايمنا هذي وعمائم مكورة مثل عمائم اهل السودان والافغان وعمائم محنكة مثل عمائم اهل الشنقيط يلفونها من فوق ثم يجيبونها من تحت الحنك ويربطونها هكذا هذه عمائم العرب لا تقسى قد جاء في احاديث لا يصح العمايم تيجان العرب تبون تلبسون تيجان؟ عمم ما تبون تلبسون التيجان؟ امشوا حفاة ها وفاة عراة الرأس ما نقول عراة البدن عراة الرأس لكن انا شخصيا لا اشك لا اشك ولو للحد ان المشي حافي الرأس خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه انه كان يمشي بين الناس حافي الرأس وذلك في حتى في اعرافنا اليوم مخالف للمروءة مخالف للمروءة ان الانسان يمشي حافي الرأس بين الناس اما كون الانسان في بيته فالامر واسع يمكن يشيل ثوبك كله ما حد يقدر يقول له شي جو دارك لكن نتكلم الان عن امام الناس ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمم هذه الناصية واضحة مسح هكذا طيب على العمامة شلون مسح قال العلماء المشي على العمامة لرفع التكليف لرفع ايش التكليف والحرج والمشقة اية وما جعل عليكم في الدين من حرج وين جاءت ها ضمن ايات الوضوء والتيم جاءت ظمن ايات الوضوء والتيم فدلل على ان ما كان فيه مشقة وكلفة مرفوع شرعا فكيف يمسح؟ وهل يمسح على كل عمامة؟ يعني بعض الناس ها يكون مزين نفسه رتب نفسه لو جاي بيشيل العمامة ويمسح الراس راح يتعفس على قولته يعني فهل نقول نمسح الصواب ان المسح على العمامة لا تكون الا اذا كانت مكورة محنكة ليش لان فيه مشقة اول شي تفك الحلق ثم تفك الرباط اللي فوق ثم تحطه ثم تروح تتوضأ يمكن تلقى مكان تحط فيه يمكن ما تلقى مكان تحط فيه اما عمايمنا هذي سهلة ها لا تحطه في مكان بس سوى كذا هكذا وامسح ورد دورة ثانية فيها كلفة ما لكن لو ان انسان رأى فيه الكلافة فمسح هكذا مسح هكذا لو مسح هكذا هل نقول ان وضوءه باطل؟ الصواب انا لا نقول وضوءه باطل لكن لا نفتح هذا الباب للناس كما قال ابن مسعود يوشك ان احدهم اذا اصابه البرد الا يغتسل فنحن نقول يوشك ان احدا من الترف والزينة اذا سمع بهذه الفتوى ان لا ينزع عمامة ابدا جالس دايم يمسح ويمسح فعلى كل حال الحديث دليل على جواز الاختصار على مسح الناصية وفيه مشروعية المسح الخفين كما سيأتي وقال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه تارة. وعلى الاعمام تارة وعلى الناصية والعمامة تارة قال في سبل السلام واما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. لماذا لماذا لم يقل به الجمهور؟ قالوا لانه لا بد ان يصيب المسح شيء من الرأس طيب اذا كانت العمامة عمت الرأس فما المانع؟ الاحاديث ثبتت الاحاديث ثابتة لا الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما في النبي صلى الله عليه وسلم قال عندك سؤال والله هذا سؤال وجيه هل لابد في المسح على العمامة ان يكون لبس العمامة على طهارة؟ الجواب لا لا قال الحاكم رحمه الله جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر قال الشافعي لفظ الحديث عند مسلم ثم خرج اي النبي صلى الله عليه وسلم ان الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ ببذاءة الله به في الاية. واية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى تمسح برؤوسكم وامحوركم الى الكعبين داخلة تحت الامر بقوله صلى الله عليه وسلم في غسل الوجه ثم ما بعده عن الترتيب لا شك ان هذا الحديث الذي جاء به عند الامام مسلم بلفظ نبدأ نبدأ لفظ النون نبدأ بما بدأ الله به. وجاء بلفظ الافراد ابدأ يعني انا بما بدأ الله به واما رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. امر طيب الخبر الخبر يقتضي امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للاية والاصل ان امتثال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عموم الايات حجة فالانسان يبدأ بما بدأ الله به سواء في الصفا او في المرء وفيه دلالة انتبه فيه دلالة على ان ما قدمه الله فالاصل فيه ان يقدم الاصل فيه ان يقدم وان كان الواو لا يقتضي ذلك الواو لا يقتضي الا مطلق الجمع لكن الاصل انه يقدم حتى يأتي دليل ويدلنا على ان ما بعد الواو مقدم على ما قبل الواو يعني مثلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما الذي بدأ الله به فقراء اذا دل على انهم يبدأ انه يبدأ بهم ثم بالمساكين وهكذا نعم قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على دخول المرفقين في الغسل. قال الشافعي لا اعلم فيه خلاف. نعم هذه اتفاقية هذه مسألة اتفاق وكفاك بالشافعي الهمام المطلبي ابو عبد الله محمد ابن ادريس كفاك به حاكيا للاجماع قل لا اعلم فيه خلاف. الشافعي يقول لا اعلم فيه خلاف نعم لكن الحديث ضعيف حديث ضعيف في احاديث اخرى دلنا على وجوب غسل ايش ها المرفق. نعم يعني تغسل الكوع كله مع المرفق كله تغسله حتى عظمة الكوع هذي تغسلها. نعم قال الحاج رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد المحبوب. فقال احمد لا يثبت فيه شيء صار الشاب رحمه الله لفظ الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا رضوان لمن لم يذكر اسم الله عليه وعند الطبراني من حديث ابي هريرة اذا توضأ فقلت بسم الله والحمد لله فان فان حفظت اه فان حفظتك يعني الملائكة الكرام. نعم ان حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء والحديث دليل على مشروعية التسمية في الوضوء اختلف العلماء في وجوبها. الحديث الذي اورده الامام احمد وغيره لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف بهذا اللفظ فما دام انه ضعيف اذا الحديث لا يدل على بطلان ايش؟ من ترك ها؟ من ترك التسبيح لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في احاديث اخرى قال اذا توضأت قل بسم الله وجاء في رواية النسائي فسم الله هذا ليس دليلا على ان من ترك التسمية يبطل وضوء وانما فيه الدليل على اهمية ذلك وهل هو واجب او مندوب؟ اختلف في ذلك العلماء من قال بتصحيح الحديث تصحيح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال ببطلان من ترك التسمية عمدا ومن لم يرى تصحيح الحديث ولكن رأى حديث اخرى مثل الحديث فقل بسم الله في رواية نسائي فسم الله يقول اذا دل على وجوب التسمية ولكن لو ترك ذلك لا يبطل لا يبطل الوضوء لماذا لماذا؟ لان التسمية امر خارج عن الوضوء عن ماهية الوضوء والقاعدة اللي تعلمناه دايما نقول ايش؟ ان الواجبات المتعلقة بالشي خارجة عن ماهيته اذا تركت لا تبطل وانما يأثم الانسان مثل صلاة الجماعة انتوا وش تروا الواجبة ولا سنة الا كم الله يثبتكم. لو لم يكن في دليل وجوب الا ان الله امر المسلمين باقامة الجماعة في الحرب كان كافيا ولا لا بس عليكم بهذه الاية يقول جمهور العلماء يا اخي متى صرنا جمهوريين حنا طيب الان صلاة الجماعة واجبة. طيب من ترك صلاة الجماعة ما نقول بطلان صلاتي صحيح؟ لماذا خارج المائية احسنت بس فاذا تعلمنا هذه القاعدة نعرف المسألة اذا نقول التسمية نحن نقول ان الحديث صحيح اه حديث اه فسم الله. او الحديث سم. قال فقل بسم الله. نعم واما حديث لا وضوح حديث ضعيف قال الحارث رحمه الله عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود قال الشافعي رحمه الله ضد طلحة كعب ابن المراد الهمداني قال ابن عبد البر له صحبة اتفاق قاله الحديث دليل على مشروعية الفصل بين المضمضة والاستنشاق بان لكل واحد ما بان يأخذ لكل واحد ما ما جديد. لا لكل واحد بان يأخذ بان يؤخذ يعني مبني المجهول عشان يصير ماء يؤخذ لكل واحد ما هو جديد. نعم احسنت الحقيقة الحديث هذا يعني ضعيف. حديث ضعيف كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يثبت بالفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث انما المضمضة والاستنشاق تأخذ ماء تضع منه شيء في الفم وما بقي في الانف خلاص ماء واحدا مرة ثانية ماء تشفط ثم مالي للانف ثم تتغرغر في الماء الذي في انفك في فمك وتبقي الماء اللي في انفك تغرغر ثم تخرج ثم تستنثر مرة ثانية تاخذ الماء بيدك هكذا ثم تدخل الماء في ها فم هكذا تشفط ويبقى شيء يسير تستنشقه ثم تغرغر الماء الموجود على في فمك ثم تخرجه ثم تحرك الماء الموجود في الفم ثم تستنثر به بيسارك. نعم قال الامام رحمة الله عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنفر ثلاثة من الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي. قال الشافعي فيه دليل على مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة قال في سبل السلام ومع وجود الروايتين الجمع وعدم الاقرب التفكير وان سنة وان كان وان كان رواية الجمع اكثر واصح نعم على كل حال لو ان الانسان جمع بينهما هذا هو الاكثر والاصح ولكن لو فصل امر واسع نعم قال حافظ عبدالله بن زيد رضي الله عنه اسوة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمر واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث متفق عليه قال الشاعر ان حكمة تقديم المضة والاستنشاق على غسل الوجه اعتباره صاف الماء لان اللون يدرك بالبصر والطاعن يدرك بالفم والريح يدرك بالهم. هاي تعليل جميل يعني لماذا الانسان يبدأ اولا ها فيمضمض ثم يستنشق قال لان العين العين ترى الماء ماء من حيث اللوم خلاص هو طاهر يبقى الان من حيث ايش؟ الطعم فتضعه في فمك تشعر انهما طعم الماء ويبقى الرائحة فاذا استنشقته فانت تستشعر حكمة الماء هذا تعليل جميل لكن فيه علة اخرى في في علة اخرى وهي ايضا ظاهرة ان الفم والانف اظهر شيء في الوجه فكانت البداءة بالأظهر نعم قال الحسن رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل ظفره لم يصبه الماء فقال ويرجع فقال ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي. قال الشافعي الحديث دليل على وجوب استيعاب اعضاء الوضوء على وجوب الموالاة حيث امره ان يعيد بوضوء. لانه لو لم تكن الموالاة ركنا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واغسل قدمك فلما قال له ارجع فاحسن وضوءك علمنا انه لابد من اعادة الوضوء لان الفصل لم يكن يسيرا نعم قد يقول قائل كيف لما كان الفصل يسير؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم آآ وجود بوجود اللمعة مثل الظفر؟ دل على ان الفصل كان يسيرة دل على ان الفصل كان يسيرا وايضا فيه دلالة على ان النشف او عدم النشف ليس له عبرة اذا ما هو المعتبر في الموالاة؟ التي نقول عنها انها ركن العبرة بالموالاة ان لا ينشغل بغير الوضوء. هذا الرجل ترك لمعة في في رجله فخرج الان ماذا يريد الان؟ ها طلع اذا الان باله وعمله ووجهه منشغل بغير الوضوء فجاء الى المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من العبرة انه ما دام انشغل بغير الوضوء خلاص اذا يعيد الوضوء نعم. وايضا هنا انبه على قضية اه الاسئلة تكثر حولها لو ان انسانا كان يتوضأ وفي اثناء نصف الوضوء او قبل غسل الرجلين خرج منه صوت او ريح يجب عليه ان يعيد الوضوء يجب عليه ان يعيد الوضوء لماذا؟ لان من شروط صحة الوضوء من شروط صحة الوضوء انقطاع موجبه واما اذا وجد الموجب يعني ما يصير انسان قاعد في الخلاء الله يكرمكم يتبول وهو يبدأ يتوضأ ما يصير حتى يقطع البوك وهكذا لا يجوز له ان اه يتوضأ واثناء الوضوء يخرج الصوت والريح ويستمر ما يصح هذا نعم لا صاحب السلف سدغي هذا مريض. صاحب السلس صاحب الريع هذا مريض واذا دخلوا الوقت خلاص يبدأ يتوضأ ولو خرج منه شيء. نعم قال القاضي رحمة الله عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد قال الشاعر الحديث دليل على مشروعية التخريج وعدم الاسراف في مال النبوء والغسل. قال البخاري اهل العلم في ان يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرحمنا برحمته. شو نقول حنا اليوم نفتح الدش لاخر درجة الله والله يا اخوانا اي نخشى على انفسنا ان نكون من المسرفين الله يقول ولا تكونوا من المسرفين حتى انه جاء في بعض الاحاديث قالوا يا رسول الله افي الماء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جان اتلاف الماء ترى امر مو بهين الماء نعمة من الله لماذا نتلفها صباح مساء طالع تصرف الماي ليش يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد قلنا شنو المد؟ ها اجيبوا كفي الرجل انت بالنسبة لك املأ كفيك هذا وضوءك نصف البطل ها وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع الى خمسة امداد الصاع اربعة امداد الى خمسة امداد هذا حده يا الله والله يا اخواننا الدول الان تشتكي من سرف المياه لو ان الناس امتثلوا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم لكفو المؤونة الان تدخل في بعض دورات المياه لا سيما في المساجد تجد الرجل فاتح الحنفية الى اخر درجة كانه بينه وبين الماي عداوة يريد اتلافه ما ادري ليش سبحان الله العظيم مع ان المساكين يعني كاتبين لا تسرف ها توضا برفق مافي فايدة في امرين عجز عنهم الناس. مع انهما انا في نظري ان امري يسير احدهما وضع النعال في الارفف الموجودة عند المساجد. هذه عجزت الناس عنها. ما تدري ليش يروح بيته ويحط النعال في الرف واذا جا عند المسجد يقط نعاله عند الباب ليش ياخي هذا منظر عاجبك يعني النعال مكود بعضه على بعض وربما انتبهوا وربما ان انسان يدوس على هذا الحذاء ويصيب رجله شيء وربما ان الجراثيم تنتقل بسبب وضع النعال بعضها على بعض لماذا والامر الثاني الاشراف في المياه في المواظي الله المستعان نكمل بعد بعد الاذان رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ ويسلم الوضوء ثم اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية تدخل من ايها شاء اخرجه المسلم والترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الشافعي رحمه الله كانت التوبة طهارة طهارة الباطن من ادران الذنوب والوضوء الطهارة الظاهر من الاحداث ناسب الجمع بينهما في وقد قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا حديث عظيم يا اخي من الذي لا يحب ان تفتح له ابواب الجنة الثمانية من لا احد اذا كلنا نريد هذا. لا سبيل الى فتح ابواب الجنة الثمانية من حيث النصوص الا بامرين انتبهوا احدهما اي البدلية احدهما احسان الوضوء والاتيان بهذا الدعاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الثاني ان الانسان يعمل عدة اعمال يعمل عدة اعمال كما جاء في حديث ابي بكر الصديق من اصبح صائما من اصبح مطعما من اصبح زال مريظا من اصبح متبعا جنازة قال ما اجتمعن في امرئ الا ما فتحت له ابواب الجنة هذه وسائل مهمة ينبغي لنا ان نسعى فيها حتى يفتح الله لنا ابواب الجنة وقد يقول قائل واذا فتحت ابواب الجنة يا اخي الكريم لابد ان ندرك ان فتح ابواب الجنة يعني ماذا؟ يعني رضا الله. لان الله لا يفتح ابواب الجنة الا لمن رضي عنه عمل يسير يفتح الله لك ابواب الجنة الثمانية يعني ايش الكلمة هذه التي يحاول الشيطان ان ينسيكها تأمل معي الوظوء عبادة ولا لا طيب اذا كانت اذا كان الوضوء عبادة وهو الصواب باتفاق العلماء الوضوء عبادة مستقلة. ومن قال الوضوء ليس بعبادة فقد اخف تبدأ الوضوء بسم الله والحمد لله ثم تختم الوضوء بالشهادة لله عز وجل. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وزيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ظعف بعظها الليل. لكن ثبت ثبت باسناد صحيح في عمل اليوم والليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ثبت عنه هذا قال الا وضع له عمله وهذا في خاتم فلم يفتح الى يوم القيامة محفوظ لك لا ينقض وهذا ايضا عمل عظيم على شيء يسير. ثواب عظيم على عمل يسير. نعم قال الحارث رحمه الله باب المشي على الخفين. قال الشاعر المسك على الخف جائز عند عامة اهل العلم. قال الحسن حدادني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفر. المسح على الخفين من عقائد اهل السنة والجماعة ومن انكر المسح مبتدئ كالخوارج والروافض فانهم انكروا المسح ولذلك كان من المسائل الفقهية التي بدعوا لاجلها انكار الخوارج والروافض المسح. نعم قال الحافظ رحمه الله وعن ابي هريرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لانزع خفي فقال اودعهما فاني ادخلتهما طاهرتي فمسح عليهما متفق عليه بالاربع من النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم على الخف واسفلك وفي اسناده ضعف. اذا حديث مغيرة ابن شعبة من اشهر الاحاديث المثبتة للمشي على الخفين نعم قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على جواز المسح على الخطين. قالوا الامام احمد ليس في نفسي من المسح على كفيه شيء. عندي فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاب قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم اي في سفر كما صرح به البخاري وعند مالك وابي داود انه في غزوة تبوك. وهذا من اخر غزوات فدل ان المسح كان ايش ها بعد نزول اية المائدة ولا قبل بعد نزول اية المائدة قطعا فدلنا على ان المسح جائز والاصل في المسح على الخفين ان فيها فيه قرار فامسحوا برؤوسكم وارجلكم فدل على ان الرجل بقراءة الجر ان الرجل يمسح اذا كان على الرجل شيء حاله كحال الرأس فان الرأس يمسح لان عليه الشعر والرجل يمسح لان عليه الخف او الجرموط او الجوارب ونحو ذلك. نعم قال الامام رحمه الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهره خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على ان محل المسح ظاهرا وصفته ان يمسح ان يمسح بيديه بالمقدم الخف الى اصل الساق مرة واحدة بين اصابعه. حديث علي رضي الله عنه فيه دلالة على ان امور التعبد ها لا تثبت بالقياسات امور العبادات لا مجال للرأي فيها لذلك العلما يمنعون القياس في العبادات وانما القياس وين محله في المعاملات فلا يجوز ان نثبت في مسائل العبادات الامور بالقياس لذلك قال لو كان اسفل الخف لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف او ولا بالمسح من اعلى لماذا؟ لان اسفل الخف هو الذي يلاقي ماذا؟ الارض ويلاقي الحذاء طيب قد يقول قائل ان هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح اعلى الخف بهذه الطريقة تفرج الاصابع تبدأ من مقدمة الاصابع حتى في الساق تمسح هكذا والمسح يكون باليدين معا لكن لو ان الانسان مسح اليمين ثم اليسار لا بأس الامر واسع طيب قد يقول قائل وحديث المغيرة عند الاربعة مسح اعلى الخف واسفله هذا وان كان في اسناده ضعف لكن له شواهد نقول ان مسح الخفي كله من اعلى اسفله واعلاه جاهز للحاجة مثل انسان لو وجد على خفة شيء يمسح الكل يده بالغبار مثلا هذا امر واسع لكن المسح المجزئ المسح الواجب في الوضوء هو مسح اعلى الخف انت تريد ان تمسح اعلى الخف وجوبا واسفله تنظفا هذا امر راجع لك مثل الان انسان اراد ان يتوضأ فوجد على ذراعه شيء فاراد ان يذهب هذا الشيء مع الوضوء امر واسع هذا مسألة اخرى لكن الواجب في المسح على الخفين ما هو؟ مسح اعلى الخفين نعم. قال العبد رحمه الله ابن صفوان ابن بني عساف رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا نزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا بجنابة اخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة وصححه. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على توقيت المسألة المسافر ثلاثة ايام وريال يهن وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو اجماع قال البخاري ليس في التوقيت شيء اصح من حديث صوان ابن عساف المرادي رضي الله عنه حديث صفوان ابن عسال نص في التوقيت المسافر يوم ها ثلاثة ايام بلياليهن. والمقيم يوم وليلة. من متى يبدأ الوقت من اول مسحة وليس من اول لبسة قال بعض العلماء انه مستحب الصواب ان المبالغة مستحبة سواء في الغرغرة او في الاستنشاق تفضل والله استنثار ايش ايه وانا لا لا هو هو يكون في الوضوء يعني تغسل يديك اولا من اول مسحة لا من اول لبسة وجاء حديث ليس فيه توقيع. نقول الاحاديث التي ليست فيها التوقيت اما انها رخصة كانت ثم نسخت واما هذه الاحاديث فهي نص وحديث جرير ابن عبد الله البجلي وهو من اواخر من اسلم لانه اسلم بعد فتح مكة دليل على ان اه المسح للخفين ثابت لان جريرا انما هسم بعد اية المائدة وايضا فيه دلالة على ان التوقيت كان اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال البخاري ليس في التوقيت شيء اصح من حديث صفوان ابن عسال المرادي. نعم قال الحاضر رحمة الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن لمسافر ويوم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفي للمقيم ايضا وعاد توقيته بيوم وليلة بينما زاد المسافر لمدة في مشقة السهر. حديث علي بن ابي طالب حجة على من يدعي التشيع ولا لا هم ينكرون المسح على الخفين ويدعون حبه واتباعه واحاديث اه اه مسح الخفين ثابتة عن علي رضي الله عنه عندنا وعندهم هذا من العجائب لكن حديث علي رضي الله عنه فيه التنصيص على الوقت ايضا. نعم قال الحافظ عن ذبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخير يعني الخفاف. رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم. قال الشاعر جواز المسح على الغمائم كالمسح على الخفين وبه قال الامام احمد وجمع وقال الجمهور لا يمسح عليها وقيل لا يمسح الا لعذر في البرد ونحوه. والصواب انه لا يمسح الا لعذر المشقة سواء كانت هذه المشقة او الحرج لاجل البرد لاجل وضع العمامة لاجل اي شيء كان نعم قال قال الحافظ عن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم فلبس كفيه فليمسح عليهما ويصلي فيهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. اخرجوا ترى ابني والحاكم وصححه. قال الشارع الحديث دليل على شرقية الطهارة الكاملة قبل لبس الخفين كما في قوله في حديث المغيرة من ابي داود فاني القدمين وهما طاهرتان. قول النبي صلى الله عليه وسلم معللا للمغيرة فاني ادخلته القدمين وهما طاهرتان قيل على ان الامر مستقر عند الصحابة ان الخفين لا يمسحان الا بعد ان يكون الرجل قد لبسهما على طه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما اراد ان ينزع الخف قال دعهما فاني البستهما طاهرتين ولابد من في هذه المسألة من الانتباه. ما يجوز بعظ الناس يتوظا الان في المواظع ويغسل رجله اليمنى ثم يلبس الجورب ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الجورب ثم يمسح عليهما هذا لا لا يصح بل لا بد ان يكون لبسهما على طهارة كاملة وليس على طهارة جزئية نعم قال الحافظ عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص لمسافر ثلاثة ايام وليالي هنقيم يوما وردا فاذا تطهرت فلبس كفيه ان يمسح عليهما اخذه دار بطني وصححه خزيمة. هذا ايضا دليل على التوقيت. دليل على توقيت دليل عن شرطية لبسهما على الطهارة للمسح. نعم قال حافظوا عن ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوم قال نعم قال ابن امية؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقول. قال الشافعي على عدم توقيت المسجد. والحديث لا يقاوم الاحاديث التي سلفت ولا يدانيها لضعفه. ولو ثبت مكان اطلاقه مقيدا بتلك الاحاديث كما يقيد بشق الطهارة. نعم. يعني الحديث هذا يعني ليس بالقوي كما قال الحافظ وهو لا يقاوم احاديث حديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه ولا يقاوم حديث آآ عمر رضي الله عنه انس رضي الله تعالى عنه فحديث ابي بكرة حديث دون حديثي الاولين ولو ثبت حديث ابي ابن عمارة ولو ثبت حديث ابن ابي ابن عمارة فانه يكون هذا لوجه خاص نعم قالوا الحمد لله قصة نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله لاحد القادم طيب المبالغة في في الغرغرة بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما مبالغ في الاستنشاق قال بعض العلماء انه واجب ثم تتمضمض وتستنشق وتستنثر ثم تغسل وجهك لكن لو لو ان الانسان لهذا قصدك. لو ان الانسان استنثر قبل الوضوء ثم جاء اراد ان يتوظأ فهل لا بد ان يستنثر؟ الجواب لا. خلاص نعم اذا ايش ايه اذا كان في مكان الوظوء لا يعيد الوضوء وانما يغسل المكان الذي بقي ثم يكمل فيما بعده يعني مثلا انسان تذكر او رأى ان هنا لم يصب الماء فيغسل يده اليسرى ثم يمسح ثم يغسل لا يبدأ من الاول. وانما يبدأ من المكان الذي بقي ثم يعيد يكمل نعم لان الموالاة ركن