﻿1
00:00:07.500 --> 00:00:43.850
اظهار ما يخالفه في الاسلام. احسن الله اليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ. يعلمون اليهود والنصارى لهم اظهار الحناية في بلاد المسلمين؟ لا الا اذا فتحت عليه  وانشاء ابتداء لا

2
00:00:43.950 --> 00:01:17.250
دواء فيها رجل الامة كيف يردها؟ ها هل هو عيب اذا وقع الرجل ام؟ كيف يردها  اذا رفض رفض ليس بعيب ليس بعيب ليس بعيب  نعم؟ بالنسبة للبلدانية مم بالنسبة للبلدان الاسلامية

3
00:01:17.650 --> 00:01:39.550
اغلبها فيها هناك ممارسات شركية ويوجد اه المباني ايضا فيها يقولون صالحون وكذا. الشاهد في هذا الموضوع هل هذه البلدان امة اسلامية ام يسمى غير اسلامية؟ لان اذا غلب عليها شعائر الكفر من الكفر

4
00:01:39.700 --> 00:02:38.650
الذي غلب عليها شعائر الاسلام هي بلاد الاسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها ما غلب عليها لها حرمة مم وان كان الحاكم كافرا  مم      انا  تمضي الى     اللبن له مثل

5
00:02:38.850 --> 00:03:25.450
ولو ان من قد يتغير للنساء. كان له حكمة لان الساعة هذا حاسد هذا من  وقطع النزاع بالنسبة لبعض الشركات       الا احسن اليك من هذا بالنسبة للمشتري هذه الكلمة ترك الشباب

6
00:03:25.850 --> 00:03:58.050
يعني  مثل ما تبي علبتين في اخر صلاة وهو بحاجة بحاجة هو ماخذه ماخذه سواء موجود العلبة ولكن يبغى العلبة يعني من النوعية بينهم وبين الناس يعني لان الجيران يحصل بينهم شحنة

7
00:03:58.250 --> 00:04:25.500
ومن صالح المستهلك الضعيف المسكين اما من الشركات هذي  اما بعد قال رحمه الله تعالى في كتاب وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ابن نارا ليشتري به اضحية

8
00:04:25.550 --> 00:04:48.800
او ساعة فاشترى به شاعتين. فباع احداهما لدينار فاتاه بشاة فدعا له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى تراب المرض حفيه رواه الخمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري في في ظل حديث ولم يترك لفظه

9
00:04:48.850 --> 00:05:03.700
واورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم من حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع

10
00:05:03.700 --> 00:05:25.200
واما في دروعها وانشراء العبد وهو بك. وعن شراء المغانم حتى تختم. وعن شراء الصدقات حتى لا تظلم وعن مرت الفائض وعن ضربة الغائط رواه ابن ماده والبدار والدار قطني باسناد بعيد

11
00:05:26.700 --> 00:05:47.550
وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في ما في بطون الانعام حتى  وعن بينات وعن شراء العبد العبد وهو عابد. وعن شراء المغانم حتى تكتم. وانشرائي الصدقة

12
00:05:47.550 --> 00:06:11.600
حتى تطلب وعن ضربة الغائط رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني باسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشترط السمكة الماء فانه غرر. رواه احمد واشار الى ان

13
00:06:11.600 --> 00:06:40.300
اما بعد هذا حديث فيه دلالة على انه يجوز للانسان ان يعلم ما هو اصلح  وان لم يأذنه نعم الاصلاح  نصر الله العباد على اما في الاصلاح وحب الخير للخير

14
00:06:40.800 --> 00:07:09.100
قد اعطاه النبي شاة نسأل الله بالشافعي فبعث لهما بدينار واتى النبي يشاكه دينار فدعا له من بركة بيعه يعني وله شأن  الحديث ان يدلان على المصلحة في ذلك مو صحيح

15
00:07:09.600 --> 00:07:30.800
ينصح هؤلاء العلماء المصلحة من هذا حديث اصحاب الله الثلاثة الذي قال لهم ترك من اجل ان فنمناه له حتى حصل منه يجيزه بقر وغنم واخير فلما جاءها قال هذا كله من نائم

16
00:07:30.850 --> 00:07:57.850
نميته لك يغفر الله لها بالعمل وازالة الصخرة من التي نزلت عليهم والمقصود ان  غير النصح عن صاحب الحق هو حر مرضي ومصائبه مأجورة وانما الذي حصل على يده كل صاحب الحق

17
00:07:58.000 --> 00:08:30.800
فاذا فرغ الانسان في مصلحة غيره انه له دران هذا الشيء ونمناه  كثيرا او البقرة فباعها والحصى بها بقرا كثير او رجل كثير او عنوان كثيرة  ولا اعتراض عليه منها لانه زاده خيرا

18
00:08:31.150 --> 00:09:19.850
لكن لو خسر يضمن ما صار في مصلحته صاحب المال من عندهم دراهم خسر فيه  اما اذا حصل في مصلحة حصل خير فهو مطلوب النهي عنه   وعن    طبعا    لكن من اجل جهالة

19
00:09:21.000 --> 00:10:11.500
لا يبيع  الصدقات حتى تقبض الصدقة حتى يقبضها الغائط البحر   وما في ظهور الفحل الكحل  وما انتجها سهل  وان كان الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغراب

20
00:10:11.750 --> 00:10:40.350
هذا كله غرض  ان اذا كان مقدور عليه  لسه يبقى مضبوطا عليه في محل مظبوط فلا بأس ما في غلط اما سمكة في الاحداث وقد يكون   الحل مظبوط ما في خطأ

21
00:10:40.650 --> 00:11:17.950
يشوف الانسان يتأمله ويشوفه فلا بأس اللهم امين  من عمل للاصلاح هذا انه ترحيب يراد به المال هذا فلو كانت عنده مال الزيت او العمر يعرف ان ترك هذا اخذه الظالم والظالم

22
00:11:18.200 --> 00:12:24.950
جعل في علم حتى يسن من الظالم بالنسبة استبدال القديم بالجديد قديمة الجديدة ويقدرنا  اي شيء  باحتياط وسيارة        حسب الادلة رد الادلة  عندنا      الاضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها او لابد من تعيين لا لا مع تعيين غير صحيح

23
00:12:25.000 --> 00:12:57.550
ازالة اثر الرجل اللي كان فيه الصلاة على الميت في بلدنا  او يحضر زواج او بالبيع والشراء لا بأس لا حول ان منهي عنه معينة لتعظيمها لما فيها من الخير لا يجوز الا مسائل الصلاة المسجد الاقصى

24
00:12:57.700 --> 00:13:44.550
اما المباركة   مم  ما في بأس  وكذلك يحبه في الله اذا طلبنا طالب العلم العلم على احد نسبها هل في حرج ينكر عليها هذا فيه تفصيله ان يسأل عن علم عنده علم ما فيه بأس. مع انكار البدع ومع

25
00:13:44.550 --> 00:14:19.750
على قدر بدعته اما اذا   عليه قد يجره الى بدعة السوء. مع وجود اخرين ينبغي لكم قال لو غلبك الموت بلا ولان يضرك الى البلاء فقط مهم طبعا الاحوال في الكرامة

26
00:14:20.800 --> 00:14:42.000
رجل انشأ عمرة فيسكن في الرياض وله بيت في الطائف ويريد ان يتمتع بالحج اخذ عمرة في اشهر الحج ثم راعى رجع الى الطائف وبكى وبقي فيه حتى الثامن من الطايف؟ لا عفا الله عنك في الرياض لكن له بيت في الطايف يصيف لي في السنة فلا ابقى فيه حتى انزل

27
00:14:42.100 --> 00:15:08.550
مثله قلت ابشر الا من رجع الى اهله يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر ان من رجع العهد لحضوره لان سفرا جديد من اهله اما هذا ما ورد عنه رجل صالح

28
00:15:09.450 --> 00:15:39.300
لا ما هو عفوا  لا معنى والمزرعة السلام عليكم قول عمر السنة كلها عمرة ولا عمره ثلاث اشهر نص لكن الشيخ عمر الصديق يريدون ان يكرهوا العزيان والعمار في جميع السلف

29
00:15:39.550 --> 00:15:58.750
والا في السنة الرسول امر الصحابي النبي الصديق وعمر اجتهد او الرأي ان من اتمكن بعد رمضان من كل الحج فقط الاجتهاد منهما والصواب خلاف والصواب ما اقصد به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

30
00:15:58.900 --> 00:16:23.650
وانها شأن عظيم  فالسنة خلاف جزاك الله خيرا. هذا سؤال يقول السائل ما رأي سماحتكم في من يقول ان البحث في ذات الله شر؟ فيقول ان هذا من علم الفلسفة

31
00:16:23.800 --> 00:16:38.600
ويقول اذا اذا انت لم ترى الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له؟ ونصيحته لانني طالب ادرس عنده وقد نصحته لكنه قال انا مؤمن من كلامي ولست شاذا ايش

32
00:16:39.400 --> 00:16:58.750
يقول ان البحث في ذات الله شرك. ويقول ان هذا من علم الفلسفة. ويقول ايضا اذا انت لم ترى الله فكيف تحدد جهته فما هي نصيحتكم له؟ ونصيحتكم لي؟ لانني طالب ادرس عنده. ما شريتي هذا جهمي

33
00:16:58.950 --> 00:17:46.350
والله معروف  والمحشي ذاته والله بين الصفات ولا بأس لما كان باحداثه النائية ما ينفع تمام  لا يقرأ عليه   قال الحاكم ابن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبع ثمرة حتى تطعم

34
00:17:46.800 --> 00:18:16.650
حتى تطعم ولا يباع على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه البخار   نعم نظرا  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبع ثمرة حتى تطعم. ولا يباع

35
00:18:16.650 --> 00:18:44.050
ولا يداعى على ظهره ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في والدار قطني واخرجه ابو داوود واخرجه ايضا موصوف على ابن عباس في اسناد قوي. ورجحه البيهقي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المظانين والملاقيح

36
00:18:44.200 --> 00:19:03.850
رواه البزار في اسناده ضعف. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقاله الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم

37
00:19:07.400 --> 00:19:35.550
الحمد لله وصلى الله وسلم على آله واصحابه ومن اهتدى اما بعد  مسائل وفي سؤاله حديث العباسي في النار ثم راح مطعم حتى تصلح للعشاء يحتمل ان اطعنه  تكون صالحة للطعن

38
00:19:36.150 --> 00:20:11.550
الاحاديث الصحيحة محمد رسول الله  بمعنى انه لا يجوز بيعها بشرط البقاء الا اذا منا صلاح انما عاد تمرا او عنبا البقاء قبل ان يصلي على الصحيح    فيحصل شيء اما اذا استطاع ان يحسدها الحال

39
00:20:11.600 --> 00:20:50.950
هذا من فلا بأس قلنا يا باء ثمرة  ولم يصلح يبقى فلا يصح وهذا هكذا  ان الان اجره وهكذا على الظهر الحيوان هذا يقول  الحيوان ولا يبقى على ظهره شيء منه

40
00:20:51.000 --> 00:21:18.900
والواجب ان لا يطاع حتى يقصر من الصوف يخصه صاحبه لان بيعه على ظهر الدابة قد يفضي النساء ويفضي الى ضرر الحيوان وهكذا بعلم الرميم والملاقيح لان الله مين من اجل الازمة في بطون الذنوب

41
00:21:19.150 --> 00:21:59.050
والاجنة في ظهور   في بطنها الدابة وما ان تجد دابة مثل ما تحدث هذا الزمن من سنتين او ثلاث ما يحصل في رمضان الحلال انتهى الوجه الاول فضلا  لكن معنى صحيح

42
00:21:59.150 --> 00:22:40.150
هذا لا يصح لان هذا الغرض لا يجوز وانما يرى شيء موجود صالح  الجيش الموجود موجود كذلك نقرأه شيء موجود مشاهد اننا في الاصول والظهور فلا يبالي قال   وذكره الاقالة لان رجل مغموم

43
00:22:40.500 --> 00:22:59.950
او لاسباب اخرى ينشر على اخيه ان يطيل  ولعل الله يرزقه خيرا منه اذا شاء من دارا او سيجارة او ذهبة او ارضا او غير ذلك ثم نجي وقال يا اخي اني هونت

44
00:23:00.350 --> 00:23:33.400
من ذلك     قدر له حاجة   والله يقول الا هو احسنوا ان الله يحب المحسنين ان رحمة الله قريب من المحسنين  الا اذا كان العلة الشرعية اما غش من الرمل والخيانة

45
00:23:33.750 --> 00:24:40.600
انه لا يلزمه ان يطيلها لكن يستحب له الاطالة وانما اشتراه منه  فلا بأس كذا وكذا  خمسة وتسعين وما اشبه ذلك انا نعمان بسعر اذا كان في موته     السلام عليكم اذا قال المؤلف

46
00:24:44.850 --> 00:26:01.050
عفا الله عنك بيع الارض بوصف المنضب اياك نعبد لكن المشتري لم يراه. نقول هكذا سماح عكرمة من ابن عباس  مدة طويلة  ليس بانفسك تنين وعشرين        الحاكم   واليه رجل ايوه

47
00:26:01.150 --> 00:26:34.800
احسن الله اليك ما يجوز ما يجوز لا بعيد ونسيت ولا  طيبة وغالية فيحتاج بعض اهل الغنم انا هذا الفعل حتى ولو ولو ولو ان ارجع الرسول انما رجل جمع صاحب الفحل

48
00:26:34.850 --> 00:27:38.750
مغرم  اذا احتاج صاحب غنم على ضرب غنمه   ها       بدون صلاح انك انما وربنا اعلم اما اذا كان في قصة عليه   قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الخيار

49
00:27:39.000 --> 00:27:56.800
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تباريع الرجلان فكل واحد منهما بالقيام ما لم يتفرقا وكانا او يخير احدهما الاخر فان

50
00:27:57.750 --> 00:28:23.950
او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما لا خلق تبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بانا تبايع بعد ان تبع قال يا ولم يترك وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. فقد وجد البيع متفق عليه واللفظ لمسلم

51
00:28:24.150 --> 00:28:44.500
وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع يحبها يتفرقا الا ان يكون صفقة صفقة خيار الا ان تكون صفقة خيار

52
00:28:45.000 --> 00:29:12.050
ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه الخمسة الا ابن ماجة ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البجوع فقال

53
00:29:12.050 --> 00:29:47.500
اذا بايعك فقلنا خلابة متفق عليه  اللهم صلي على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه لا شجاعة   هذا خيار او كلاهما من وسائل وان في الاصل من جملها هذا هو الاصل

54
00:29:50.400 --> 00:30:31.400
النبي صلى الله عليه وسلم  وكل واحد من هذا خيار ما لم او يفجر احدهما فان خير احدهم احدا  وان تفرغ بعدها ان تبايعها  فاذا قال المسلم   ما دام في النجس

55
00:30:32.300 --> 00:31:26.300
هي تمر تشهر بالمعروف من المعروف   قال احدهما او قال جميعكم مزيان    وزعناهم الآن    لانه المقصود ان الامر حتى يتفرغ الا اي استطاعة اذا استطاعوا قال لا خيار بيننا وهكذا

56
00:31:27.150 --> 00:32:23.250
الا ان تكون صدقة الاختيار  وهم على فرصهم  شهر  اما اذا نشترط وتفرقا او الاخر  وهذا من رحمة الله بان الانسان قد جندا   لا تنسى شيء من رحمة الله      الا اذا تفرغ

57
00:32:23.750 --> 00:33:27.000
الا اذا سامح وقال بما تقدم ولكن   والهدي الثالث     ماذا افعل قال قل ما بين لا خلابة او لخدعة بيننا او تخلعوني  فاذا خدعوه لهم صيام لكن ما يحسن   المشروع

58
00:33:27.300 --> 00:34:31.350
الى كان   من ثمة  ان شاء الله على الجهة  ثم اسس المشتري قال له مثلا يحصل عليك ان يطيب خاطرك مبلغا من المال   سيدي علي     هذا قول بعض العلماء  ثم قال احدهما للاخر صاحب المتاع يعني قال له خذه بما تريد

59
00:34:31.600 --> 00:34:54.600
ثم بعد فترة اخذه بعد فترة كتب له الخطاب بان المبلغ الذي بينه وبينه مثلا قدره خمسة الاف وربما البضاعة اكثر من هذا فهل نأخذه بما تريد  طيب هل تحديد المبلغ من صاحب المتاع عن

60
00:34:54.800 --> 00:36:07.700
فلابد الذي يرد  الشيخ مم مع الخيار نوع واحد  ما يسمى بنصيب موجودة في خارج هذه البلاد ما حكم لازم  نسأل الله العافية الاسعار ممكن ولي الامر عدد  يعني في بعض الناس

61
00:36:07.950 --> 00:37:16.650
او اتفاق اي شيء ورحمة الله وبركاته قد استخدمها هل له الحق برجوع بهذه السنة   فيها جرح او فيها مرض    الا اذا ولم يخدعه شيء   السلام عليكم ما سامحنا  العرفي العرفي

62
00:37:16.800 --> 00:37:51.800
حديث ابن عمر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري

63
00:37:51.800 --> 00:38:17.850
من حديث ابي زحيفة وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسر اثنين وان وان ارض الربا ارض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم بتمامه وصححه

64
00:38:17.850 --> 00:38:38.950
وانني سعيد الخضري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشكوا بعدها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورق الا مثلا لمثله ولا تشكوا بعضها على بعض

65
00:38:38.950 --> 00:39:05.200
ولا تبيعوا منها غائبا بنابز متفق عليه وعن ولادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة انظر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا لمثله سواء بشواء سواء بسواء

66
00:39:05.450 --> 00:39:32.800
رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا لمثل. ومن زاد او استزاد فهو رباه. رواه مسلم

67
00:39:33.050 --> 00:40:15.200
الحمد لله    هذا الباب جدال لماذا وزيادة مخصوصة  ويطلق الربا على كل زيادة   وما هذا على هذا زاد وهذا على هذا امرا للشرع الربا هو معاملة مخصوصة لاموال النصوص  جميعهم البعض

68
00:40:15.750 --> 00:41:01.150
الغني تفاؤل او من غير من تشابك   درهم بدرهمين    ان شاء الله في قلوبنا مشيئة نصائم    وهناك انواع من الربا بهذا ويطلق الربا على اشياء محرمة لانها زائدة لما شرع الله

69
00:41:01.900 --> 00:41:44.200
لان ذلك على ما اتاه الله  على اخيه  بسبب الغيبة والنميمة ليس بن زايد لا يجوز ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح  وموكله  الذي يبيعه على غيره ويطيع غيره فيه

70
00:41:45.050 --> 00:42:40.850
مكاسب الربا  وشهد ليشهد عليه لان هل بالتعاون على الاثم وهكذا يساعد على قول او بالفعل لان الله يقول ولا تعاملوا  البخاري   البخاري ما فيها المشاهدين  سمعت البخاري الهاشمة  والمصور

71
00:42:41.550 --> 00:43:23.100
مباشرة لخدها او في يدها  او ايضا ثم غشوا تفعل ذلك    لخلق الله والحصول على الله  ملعون هذا الحديث عن المصورين وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامة والتكبيرات الارواح

72
00:43:23.850 --> 00:44:00.200
والالم ونور بني ادم اما تصوير المنال والشجر والحجر فلا بأس  من انسان ام وهذه الثانية يقول صلى الله عليه وسلم   هذا يدل على انه لا يطلق على غير المعاملات

73
00:44:00.650 --> 00:44:40.800
النارية وانكرها له شوائب  ومن الاهم الاخرى في ان بداية من الله وان الغيبة من اخذ الربا هذه  ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله  دل على شدة

74
00:44:41.700 --> 00:46:14.850
يعني اللعنة  والواجب الحذر من ذلك الحج سعيد عليه الصلاة والسلام     لا تجدوا بعضا على بعض متساوية  الحمد لله    الحمد لله    واحد وليس هذا من نوعين في السماء            فمن زاد او اشتباه فقد ارضى

75
00:46:15.700 --> 00:47:31.350
هذه الاشياء فمن زاد  فاذا      تمر برز؟ لا بأس    مائتي ساعة تمر او مائتي ساعة شهيد  اختلاف الجنس وهكذا زيارة سعودي     لنرى ان السعودية تلعب بكل شيء جميل  لانهم مختلفون

76
00:47:32.100 --> 00:49:26.350
من ان عقدة واحدة فلابد من السماح  تذهب  خمسة   الذين يبيعون   ان يهجرون   لان           ان العملة واحدة  من اول  الجديد      طبعا حديث   نهار اسود