﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:19.550
الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم لا يغرم السارق اذا هو اقيم عليه الحدث رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر

2
00:00:19.650 --> 00:00:39.650
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السمر المعلق فقال من اصاب بها من اصاب به من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه

3
00:00:39.650 --> 00:01:04.600
غرامة وعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤذيه الجنين فبلغ ثمن الميزان. وعليه القاطع. اخرجه وابو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقتل الذي سرق رداءه فشخى فيه

4
00:01:04.600 --> 00:01:29.250
هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروز والحاكم الله عليه وسلم فخالصتلوه. فقالوا انما سرق يا رسول الله. فقال اصنعوه. فقطع ثم في ابيه

5
00:01:29.250 --> 00:01:49.250
فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم ثم جيء به الخامسة فقالت نوح. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنفره. واخرج واخرج من حديث الحارث بن خاطب

6
00:01:49.250 --> 00:02:10.000
نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد هذه الحالة كلها تتعلق  الاول رضي الله عنه نشد لهم بالجنة رضي الله عنهم

7
00:02:10.500 --> 00:02:42.800
النبي صلى الله عليه وسلم قال    هذا هو لا يحتجون هذه كلها عند الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال معلق   لا حول

8
00:02:43.150 --> 00:03:55.450
فعليه العقوبة واراده    هذا يدل على ان   يتسامح الناس فيه راه فيه ولا عقوبة فيه فان خرج في يمينه  ليس مرتين صحيح اما من خرج بعد ان يحرز   ولا   قال يعني

9
00:03:56.000 --> 00:04:39.700
كان لا يجوز فجاء انسان   فامسكه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالعطش قال له  انا اسمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك الان تأتيهم

10
00:04:40.000 --> 00:05:08.200
الحاكم سلطان فلا شفاعة فيه فلعن الله وفي حديث تشفع بحد من حدود الله ان دل ذلك على ان السائق اذا ترك ما يقطع فيه ماذا عنه  والعفو اذا عفى عن ماله فلا بأس

11
00:05:08.400 --> 00:05:53.750
يقام عليها وهكذا الحديث الاخير تعبوا   الاذن ضعيف منكر والحديث كذلك من قبل الحديث  ذكر  كالنساء وغيره رحمه الله هو سوء المسيح  الحاصل ان يؤذن لا يراه ولي الامر   ولا

12
00:05:54.050 --> 00:06:41.100
كما اسلف الى علي رضي الله عنه   طالما انه ضعيفان ومنكر عامة ويقول الشافعي رحمه الله  يوفق الله الجميع       ما في من بستان فمنعه حارس فيه قال اذهب من له ان يمنعها هكذا

13
00:06:42.400 --> 00:07:35.250
ولا حرج فيه  خايف عليه يا رب  نعم هذا من ادلة الايمان هذه من ادلة   تعذيب الله بدلا من القصد نعم  مثله مرة اخرى  لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمر فيه ولا احد لا يجوز

14
00:07:35.500 --> 00:07:57.200
يعني حارس او  اعوذ بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك يا شيخ هل كان قبل ان تأتينا به  ولا كيف  قبل ان ينبغي السلطان النفسي ليس ارتفاع قبل

15
00:07:57.350 --> 00:08:53.700
قبل السماح صباحا اي نعم نعم باب مفتوح   لم يأخذ     ثم الرحيل ولا  نعم    نعم والحاكم او رأيت الحياة او مدير الشرطة المجيب اذا وصل المدير او المحكمة او السلطان

16
00:08:55.800 --> 00:09:23.100
ده مبهج ما محد وبيان المشير انا نفسي بن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين واربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر

17
00:09:23.150 --> 00:09:43.150
فقال عبدالرحمن ابن عاصم اخف الحدود ثمانون. فامر به عمر متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة ابن الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين

18
00:09:43.150 --> 00:10:07.600
وكل من سنة وهذا احب اليه. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه او يتخير الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيها حتى شربها واموال رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارع الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا

19
00:10:07.600 --> 00:10:26.050
ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه. ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسور. وافرد ذلك ابو داوود صريح النم الزهري

20
00:10:26.650 --> 00:10:46.500
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليستقي الوجه متفق عليه  صلى الله عليه وسلم واله واصحابه ومن اهتدى اما بعد

21
00:10:46.650 --> 00:11:11.350
هذه الحال يتعلق  الخمر وكل ما امر الله كل ما اسفل يسمى خمرا رضي الله عنه وارحمهما كما يأتي النبي عليه السلام قال لكل مسلم كله حرام او مأكول فهو حرام

22
00:11:12.700 --> 00:11:37.550
وما او ان كان من تمر او عنب او عسل او شعير او غير ذلك قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والازنام الشيطان تجتنبوا انما من يستطاع ان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر واليسر

23
00:11:37.800 --> 00:12:01.650
ارصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون عمر رضي الله عنك الخمر اولا مباحا ثم ننهي عنه ان تقم بالصلاة وانتم شفاء في الصلاة ثم حرمه الله

24
00:12:02.700 --> 00:12:29.150
هذه لا يوم القيامة لا قوله جل وعلا  واثمهما اكبر من اخيه لهم اشتبه على الناس وقال عمر اللهم بين اللهم بين. فانزل الله المائدة يا ايها الذين امنوا انما الفضل والجيش والانصاب

25
00:12:30.450 --> 00:13:25.700
من حديث انس رضي الله عنه والانسان بالخوف فجعل له جيدا     تساهلوا في هذا الامر بالعقوبة   اقعدي بجد ثمانون قد  فجعله عمر ثمانين اشتد الايمان      علي رضي الله عنه ثلاثة واربعين

26
00:13:26.100 --> 00:13:54.150
عند اربعين وهذا احب اليه الاصل انه اربعون واذا رأوا ولي الامر قالوا ثمانين كما فعل عمر فلا سنة كما قال هذه كله سنة قال عليكم بسنتي  في بعض الاحاديث انه والايدي

27
00:13:54.350 --> 00:14:19.700
هذا يرد يده وهذا بثوبه وهذا بذلك ثم حلل الجنة اربعين واذا لا يصلحونهم رضي الله عنه الخليفة الراشد ولانه اجدر للناس وابعد عن هذا الامر ولان الرسول لم يصمه ان لم يحج فيه حدا كما قال عليه سنة

28
00:14:20.250 --> 00:15:06.550
لم يحدثني حدا   ودل على انه اقرب الى التعريف ولهذا ارد على قبور ثمانين  العقود من هذا البلاء المسلمين هذا البلد  وفي ثم قال ابن عمر الى انه منسوخ والنشر ان العلماء انه

29
00:15:06.750 --> 00:15:44.450
ثم على ان قد جاء له سوائل   وجاء في على انه لا يخطئ والاصل المسلم طيب رابعة والخامسة حتى ينتهي فهذا احبط من قتله من جميع الاخلاق  عظيمة يحتاج الى من عناية

30
00:15:48.000 --> 00:16:17.000
يقول صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدهم فليفتح الوجه يجوز للانسان ان يعبد الله بجنبه لكن يتقي وجهه لان  ولهذا لا في حدود ولا شيء  والمقصود تأديبه المقصود  ولكن المقصود

31
00:16:17.300 --> 00:16:42.600
ان شاء الله وهذا يدل على الرأس لان الرأس خطر خطر وصلى الله عليه وسلم الصواب في نجاسة هذه الامور   وذهب بعض اهل العلم الى انها طاهرة لانها اما تمر واما نحوه

32
00:16:43.100 --> 00:17:21.450
فلا يخرجكم من هذا ولكنهم نجاسة النجاسة في التحريم   يعني محرم خبيث بعض اهل العلم ولكن معاملة تنزف معاملة الزهر كذلك  الاخاف الله اعلم انه صاحب ما سبب ثوب لكن اذا غسل السياط والخروج من الصلاة يكون احسن

33
00:17:22.900 --> 00:18:15.750
ثم نجد وراءه نجد لا يوجد صراع لهذه الاية اذا جيت  الرزق المحرم على قوله ما رأيكم      الاصل الحرمة  لعل الله يتوب عليك ويتوب   يعجب الحديث لازم في الحدود لا يدرس

34
00:18:16.800 --> 00:19:25.750
اذا كان     قتله  والله اعلم  المرجو لكن    تأديب بجسدي كله حتى وجهه لانه تلذذ في غناه المدخل في وجهه  سلام عليكم من وراء    مما حبوب ولكن  ثم غير ذلك السلام عليكم من مراد الوسيلة

35
00:19:26.550 --> 00:20:02.650
وهي اعلى جنات على ما في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام   مثل ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم  امر مجلس التعزيب ليس فيه حد   سالب الخمسة الصحابة انزل عليه. نعم. اذا رأى الامام

36
00:20:04.350 --> 00:20:48.950
نعم طبعا لا لا سخط عليها عمل الصحابة عليكم بسنتي ولم يحدد حدا    نعم نعم لا لا     السلام عليكم هل تنجح فيها خلاف اقول جمهور  اخذنا لك بالانسان الصحابة لما حرمت عليهم القبور ارقوا

37
00:20:49.600 --> 00:21:54.150
لما رأوها بالاسواق فالدليل على انه عندهم    وان يحفظها والمغفرة وحاملها وبائعها ومشتريها العشرة فيها       هذا هذا ولكن العقل هذا هذا هذا عن بعض الشيء  حتى لا يحس بالالم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام

38
00:21:54.150 --> 00:22:19.350
في المساجد. رواه الترمذي والحاكم وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر اخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير

39
00:22:19.350 --> 00:22:37.400
والخمر ما قام للعقل. متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسجد حرام اخرجه مسلم. صلى الله وسلم

40
00:22:37.500 --> 00:23:08.400
اما بعد ايضا تتعلق او المسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد هذا يحمل حد الخمر عند السرقة الذين القاذورات والحجوز قد يترتب عليها من القاذورات من دم او غيره

41
00:23:08.800 --> 00:23:29.750
فلا تقام المساجد ولكن تقام الصلاة وكان يطعمها صلى الله عليه وسلم نصارى لا في المسجد عليه الصلاة والسلام السر بذلك انها  شخص بعض الاذى والمسجد تصالح للاذى تلزم او بول او غير هذا

42
00:23:31.350 --> 00:24:02.350
وفيه دلالة على ان او فكن من التمر  كانوا يشربون الخمر من   سبحان الله العظيم التمر لكن غالب التمر   وعن انس رضي الله عنه ان غالب الى عمر الى الله

43
00:24:02.600 --> 00:24:22.550
امر حبسا من التمر والعنب والشعير قد تكون بغير هذا ايضا والظابط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل مشكلة خطير تغفر الخمسة او من غير خمسة  موجود واذا وجد شراب اخر من غير خمسة

44
00:24:23.500 --> 00:24:52.700
فانه يقام بهذا  وكل مسلم حرام  ثواب او طعام  حديث عمر بن الله عز وجل وكل مسلم حرام الضابط كل مسلم الصحيحين كله حرام اسفله فهو حرام والظاهر في الغالب ثم

45
00:24:53.200 --> 00:25:39.800
ثبت انه مسلم فانه حكم حكم الحرم وما هم  عند باب المسجد من اهل العلم باب المسجد  ينهار ولا شراء ولا شيء لكن عند الباب احور   اليوم    نعم واذا عقلها ولو بعد صلاة

46
00:25:43.200 --> 00:26:13.450
عمر رضي الله عنه مئة مكررة. نعم اذا كانت اذا كانت الجريمة عظيمة لاجل والله العظيم تهلاي لي في الحرم المكي الحرم المكي اذا كان كله حرام مسجد يعني يعتبر مسجد

47
00:26:13.900 --> 00:26:57.200
في مكة هل يقام الحج؟ يعني لا بد ان يكون خارج الحرام    فاعل الخمر  مروج للخمر  تعزيبه من الاصل    او يهديها الى الناس  المفسد ان الانسان معه قبل امتناع  لكن لا يراه ولي الامر

48
00:26:59.650 --> 00:27:41.150
دوروا على نعم نعم نعم ان شاء الله  فاصاب ثوبه او اناءا في خمر  هنا فكرة وهنا ادلة سلم علينا حتى يشفى الغريب اما لم يكن قول الاخرين واما بان الصحابة

49
00:27:41.350 --> 00:28:20.500
سريعا على النجاح  لا بأس به   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   يقول    ثم عاد فاسلم ما حكم اعماله قبل الردة؟ وهل يجب عليه اعادة الحج اسلم على العشرة اسلمت على ما

50
00:28:20.750 --> 00:29:05.350
الاسلم هدي  ان بالمؤذن مات  ثم اذا هداه الله واسلم والحمد لله والدليل     صدقات   اذا يحب الصالح يا حسن يا حسن المشركون حفظ عنهم ما كانوا يعملون لكن قبل الردة هو الذي

51
00:29:05.900 --> 00:29:29.453
الا الا مات على من تفرأ الاعمال كله فلابد ابدا لا  اللي بعده   تزوير عفا الله عنه له حرز معين