﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم في كتاب عملة الاحكام لا زلنا في الحديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الاول تحديث الاعمال بالنيات بقي شيء من دلائل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهو المقصد من ادخال المصنف رحمه الله هذا الحديث. في هذا الباب

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
وهو باب الطهارة. كتاب الطهارة. ولذلك مر معنا في تعريف الطهارة ان الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الخبث. فهي ثلاثة اقسام رفع الحدث وما في معنى رفع الحدث وزوال الخبث. والنية هنا

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
والنية هنا داخلة في القسمين الاولين في رفع الحدث وفي مانع وفي معنا آآ وفي ما في معنى رفع الحدث. فلا يرتفع الحدث الا بنية هل يرتفع الحدث؟ الا بنية. ولا يحصل ولا تحصل الطهارة التي هي في معنى رفع الحدث الا بنية

5
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
فمثلا لو توضأ في الظاهر غسل وجهه بمضمضة واستنشاق وغسل يديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه لكنه بغير نية. لم ينوي بذلك رفع الحدث. ولم ينوي بذلك ذلك استباحة ما تشترط له الطهارة ولم ينوي بذلك فعل ما تسن له الطهارة

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
في هذه الحالة لا يرتفع الحدث. ولا يحصل له الطهارة لابد ان ينوي رفع الحدث او استباحة ما تشترط له الطهارة او فعل علما تستحب له الطهارة. كذلك الغسل والطهارة. طهارة كما مر معنا

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
رفع الحادث هو ما في معناه. فالغسل رفع للحدث. الاكبر. سواء كان الحدث الاكبر بجنابة او بحيض والجنابة حدث اكبر. سببه الانزال او الوطء ولو بغير انزال. الانزال باحتلام او باستمناء او بنحوه من اسباب

8
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
انزين او الوطء ولو بغير انزال هذا جنابة الحيض والنفاس الحيض والنفاس موجب للغسل اذا انقطع الحيض فهي حدث اكبر فهنا يشترط للتطهر منه النية. يشترط النية فلو اغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث الجنابة او رفع حدث

9
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
لا ترتفع. لا يرتفع هذا الحدث ولا تحصل هذه الطهارة. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات. كذلك الحدث الاصغر الوضوء لا لا يرتفع الحدث الاصغر الا بالنية

10
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
الا بالوضوء بنية. الا بوضوء بنية وهكذا ما يقوم مقام الوضوء والغسل وهو تيمم تيمم على الصحيح من اقوال العلماء انه رافع للحدث وليس فقط مبيحا لفعل ما تشترط له الطهارة بل هو رافع للحدث

11
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور قال قال الصعيد الطيب طهور احدكم. وفي رواية وضوء احدكم وقالوا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اي مادة للتطهر. فدل على الصحيح انه رافع للحدث ومطهر. وليس مبيحا لفعل ما تشترط له الطهارة

12
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
اذا تيمم بغير قصد رفع الحدث نسي مثلا ذهب فعله بلا نية لا تصح طهارته. فقوله انما الاعمال بالنيات. شرط في هذه الطهارات. سواء طهارة رفع الحدث. او ظهارة ما في معنى رفع الحدث

13
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
او طهارة التيمم وهي في الحقيقة رفع للحدث. طيب بقي بما تحصل النية في هذه الاشياء. وفي رفع الحدث او بماء بماء بمعنى رفع الحدث. تحصل النية ان ينوي رفع الحدث على وضوء عفوا على حدث

14
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
فذهب يتوضأ للطهارة. ناويا رفع الحدث. هذا ابلغ شيء كذلك يحصل ها بالنية يتوضأ بنية رفع الحدث ان رفع الحدث لابد من الفعل نية لوحدها ما تكفي يعني واحد جالس وينوي الوضوء ويحصل له الوضوء ما يحصل لابد من فعل

15
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لابد من فعل نية وحدة ما تكفي. الثاني ان ينوي فعل ما تشترط له الطهارة صراحة تشترط لها الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ

16
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
فتوضأ لاجل الصلاة. ما خطر بباله رفع الحدث ولا خطر بباله شيء اخر. انما توظأ لاجل الصلاة وهو على وضوء فهنا تحصل الطهارة ويرتفع الحدث لانه نوى ما اشترطوا له الطهارة

17
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
فتوضأ لاجلها وترتفع. الثاني ان ينوي ما تستحب له الطهارة. مثل قراءة القرآن يستحب قراءة بدون المس. يستحب للمحدث حدثا اصغر ان يتوضأ. فاراد ان يقرأ القرآن فيجوز له ان يقرأ على حدث اصغر. لكنه اراد الافضل والاكمل وان الافضل ان

18
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
على طهارة تامة فقام وتوضأ لاجل قراءة القرآن. هنا توظأ لما تستحب له الطهارة فعلى هذا ماذا؟ نقول ارتفعت ارتفع الحدث لانه نوى ها لماذا توظأ؟ لاجل قراءة والقراءة هل يشترط لها الوضوء؟ يستحب لها الوضوء. طيب. فترتفع الحدث لان هذه النية

19
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
فرع على على نية رفع الحدث. او على نية ما فيه من معنى رفع الحدث هذي احنا قلنا الحدث طهارة ماذا قلنا رفع الحدث ها ارتفاع الحدث وما في معناه

20
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
التعريف الاول لا تنسوا التعريف ترى دقيق جدا التعريف اللي ذكرناه فيما مضى. فقلنا ارتفاع الحدث ان يكون عليه حدث. وما في معناه ان يفعل ما يستحب ايش؟ كغسل الجمعة كمثل غسلة ثانية وثالثة

21
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
هذي تستحب فهي في معنى الطهارة. فكذلك الوضوء الذي يستحب يرفع الحدث يرفع الحدث وهو ان ينويه لما يستحب له الوضوء الثالث ان ينوي ما ما لا يستباح الا بالطهارة. شيء لا يستباح الا

22
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الطهارة مثل مس المصحف للجنب. وللمحدث حدثا اصغر. مس المصحف للمحدث. مس المصحف للمحدث حدث اصغر او اكبر. اراد ان يأخذ المصحف ليحمله من مكان الى مكان. لا يجوز له ان يمس المصحف وهو

23
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
محدث فنقول له توضأ لاجل ايش؟ ها؟ لاجل مس مصحف وان كان جنبا نقول له اغتسل لاجل؟ مس المصحف. فهنا ماذا نوى؟ هل نوى صلاة؟ لا هل نوى قراءة؟ لا. لم ينوي عبادة. انما نوى حمل المصحف من مكان الى مكان. فوضوؤه هذا

24
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
قصد بها الطهارة التي لا يستباح فيها هذا الشيء لا يستباح هذا الشيء الا بها. فهي طهارة نية صالحة لرفع الحدث. كذلك اللبث في المسجد. لا يجوز للجنب ان في المسجد لقوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا

25
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
جنبا ها الا عابر سبيل يعني المساجد لا تقرب الصلاة الصلاة هو محلها الا الا عابري سبيل. يعني يمر مع المسجد مرورا من الباب ويخرج من الباب او يدخل ويأخذ حاجته ويخرج. لو لكن لو اراد اللب في المسجد

26
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
وهو جنب لا يجوز له حتى يغتسل. لانه قال حتى تغتسلوا. فاغتسل لاجل ان ينام بالمسجد. لا بقصد ان يصلي ولا بقصد ان يتنفل ولا قصدي ان يعتكف ولا قصد اي شيء. اراد ان ينام في المسجد. ونومه في المسجد مباح على الصحيح. لكن لو اراد الاعتكاف

27
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
هنا نوى عبادة يستحب لها الطهارة ها لكن هنا نقول لا ما نوى العبادة هو هو واراد شيئا مباحا عادة وهو النوم فاغتسل لاجل اللبث في المسجد هذا الاغتسال ما هو؟ طهارة

28
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
المقصود بها استباحة اللبث في المسجد فاذا هي نية صحيحة لرفع ها؟ لرفع الحدث. نية صحيحة لرفع الحدث كذلك المسح على الخفين المسح على الخفين داخل في الوضوء. فلو مسح لتنظيف خفه. من تراب ونحوه. وهو

29
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
يتوضأ وجد على خفه ترابا واخذ يمسح. هل يكفي هذا ولا لا بد ان ينوي المسح على الخفين؟ لا بد ان ينوي هذا مثال التيمم لا بد ان واياه وهو جزء من الوضوء جزء من الوضوء مثل لو انه

30
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
يتوضأ فنظر واذا على رجله قذارة فاخذ يغسلها ولم ينوي غسل الرجل الذي هو الوضوء فرض مفروض الوضوء انما اشتغل بتنظيف هذا المكان لم لم ينوي نية الوضوء فنقول له اغسلها

31
00:13:50.050 --> 00:14:40.050
الرجل بنية فرض الوضوء. طيب. من نوى طهارة مستحبة هل تجزى عن واجب؟ نوى طهارة نرى غسل غسل الجمعة. وهو عليه غسل جناب هل يجزئ لانها لا ترفع حدث. طهارة هي ارتفاع الحدث

32
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
وما في معناه هي غسل الجمعة في معنى ارتفاع الحدث. وليست رفعا للحدث وليست رفعة للحدث. فلا ترفع الحدث. يحصل له فضل غسل الجمعة. لكن لو اراد ان يصلي به نقول لا لا. اذهب واغتسل

33
00:15:00.050 --> 00:15:40.050
غسل الجنابة اذهب واغتسل غسل الجنابة لانها لا هنا النية لابد منها تفريق بين بين الاعمال كذلك لو اغتسل غسل الجنابة هل يجزي عن غسل الجمعة الجمعة اصغر من غسل من الناس غسل الجنة فيدخل فيه ويدخل فيه

34
00:15:40.050 --> 00:16:20.050
الوضوء مع الغسل. اغتسل للجنابة ونوى الغسل والوضوء. جميعا. نوى الغسل والوضوء ارتفعت الجنابة وارتفع الحدث الاصغر. صح له ها الطهارتان الطهارة الكبرى طهارة الصغرى نوى رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصل

35
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
بنيته هكذا. نوى انها لغسل الجنابة فقط. ارتفعت الجنابة دون اه دون الحدث الاصغر. ارتفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر. الحالة الثالثة النوى رفع الحدث واطلق. اغتسل لرفع الحدث كله. جميع ما عليه من احداث. ارتفع عنه الحدثان الاكبر

36
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
واضح؟ لان غسل عفوا لان الجنابة نفسها جن موجبة للحدث الاكبر. والايلاج لو جامع زوجته وجب عليه صار عليه حدثان وذلك ماذا قال العلماء في نواقض الوضوء قالوا وكل ما

37
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
اوجب غسلا كل ما اوجب غسلا اوجب عفوا وكل ما اوجب اي نعم كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت يذكرون في نواقض الوضوء لما يعددون نواقض الوضوء قالوا وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت الموت

38
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. يعني يوجب ان ان نغسل الميت لان الموت اوجب ايش؟ تغسيل الميت او جبت تغسيل الميت. لكنه لا يوجب الوضوء. وضوء توجبه احداث. لو خرج منه شيء

39
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
فهنا لو اجنب او وطأ زوجته نقول وجب عليه الغسل والوضوء فلو اغتسل ولم يتوضأ ها نقول ارتفع الحدث الاكبر ولم يرتفع الحدث الاصغر. فاذا لا بد ان ينوي فنقول يقول هل اعيد الوضوء؟ نقول نعم اعيد الوضوء. قال اذا انا اريد ان اتوضأ ان اجعلي غسلي

40
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
يكفي عن الوضوء وعن الجنابة. ونقول ماذا له؟ نقول انوي به الشيئين فعل افعل الغسل ومعه فروظ الوضوء ما هي فروظ الوظوء؟ المظمظة والاستنشاق لا يتركهما. مضمضة والاستنشاق. ويسقط الترتيب. لان

41
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
فلا كذلك لان الترتيب والموالاة من فروض الوضوء تسقط في في الغسل. لا يشترط في الغسل الترتيب ولا موالاة اذا نوى بهذا الغسل رفع الحدثين الاكبر والاصغر ارتفع حدثه اعطه الكتاب نسخة

42
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
واضح؟ اذا حديث الاعمال بالنيات دخوله في باب الوضوء في باب الطهارة لما وضعه المصنف ضروري ولذلك ماذا قال العلماء؟ قالوا ينبغي ان يدخل في كل كتاب ما صنف كتابا

43
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
قال لو صنفت كتابا لادخلت فيه افتتحت في هذا يعني لو يدخل في الصلاة يفتتح في باب الوضوء تفتح فيه باب الصلاة يفتتح فيه كتاب الزكاة يفتتح فيه كتاب الصيام لانها تعلق مسائل هكذا لو اتينا الصلاة واردنا ان نتكلم عن النية مثل هذا التفريع

44
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
لا كان الكلام اكثر من هذا. كتاب الزكاة كذلك كتاب الصيام كذلك كتاب الحج كذلك. وهكذا العبادات والعقود. وهو يدخل في جميع الامور. يبقى عندنا من من الطهارة قضية رفع

45
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
إزالة النجاسة إزالة النجاسة إزالة النجاسة يقول العلماء لزوالها لا يشترط الطهارة. عفوا لا يشترط النية. ولثواب ازالتها تشترط النية. يعني لو ان ان شخصا ثوبه تنجس والقاه على اهله ثم

46
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
هذا الثوب وغسلوه بلا نية. ما يدرون انه نجس. وهو لم ينوي ان يغسل ان تزال النجاسة. فاخذوه وغسلوه ونظفوه وزالت عين النجاسة عنه. ثم وجده وسألنا وقال هذا الثوب عليه نجاسة لكن النجاسة غسلت بلا نية

47
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
بلا نية رفع عفوا بلا نية ازالة النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات هل زالت النجاسة حكما عنهم؟ لان عينها زالت لما نظروا في الثوب واذا به ليس عليه لون

48
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
ولا ريح النجاسة. العيون التي تنظر عليه ما فيه. زالت النبي. وغسل في هذه الغسالة عدة مرات لكنهم بلا نية. او نقول اعد غسل الثوب بنية. افتونا مأجورين لا يلزم لماذا؟ لان المقصود لان المقصود ازالة النجاسة. وليس المقصود

49
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
بفعل غسل النجاسة. في الطهارة من الاحداث المقصود فعل الطهارة المقصود فعل الطهارة التعبد لله بفعل الطهارة ولذلك جاءت على صفة وهيئات اقل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ارجو لكم الى الكعبين. ها؟ وان كنت جنبا فاطهر

50
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
وان كنتم مرضى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه دل على ما يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. دل على انها تطهير

51
00:22:50.050 --> 00:23:30.050
وليتم نعمته عليكم الاية فيها الامر بافعال والحدث الذي ترفعه الطهارة ما هو؟ وصف حكمي. يقوم بالبدن وصف حكمي نحكم عليه بانه محدث. وهو اكل لحم جزور هذا محدث خرجت منه ريح قلنا هذا محدث نام هذا محدث فوصف حكمي ليس نجاسة

52
00:23:30.050 --> 00:24:10.050
ترى بالعين. انما هو وصف حكمي. فلذلك اه تعبد لله بفعل الوضوء. او بفعل الغسل. او بفعل التيمم ازالة النجاسة فيقول العلماء هذه من افعال التروك التي المقصود ها اعدامها. وليست مقصود ايجادها. المقصود

53
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
هذه النجاسة. فاذا حصلت حصل ان النجاسة زالت بنفسها. مثلوا ذلك امثلة كثيرة قالوا لو نزل عليه مطر او سقط في نهر الثوب فزادت النجاسة او تخللت الخمرة بنفسها. الخمرة نجسة. فتركوها في مكان وتخللت. عادت خلل صارت خلا

54
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
ذهب عنها وصف النجاسة لانه زال عنها وصف التخمير. فهي طهرت. لان خللت تخليلا فهذا موضوع اخر لكن الكلام انها لو زالت بنفسها. والصحيح ان الشمس تطهر نجاسة ها الارظ

55
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
بلا قصد اذا كان على الارض نجاسة ثم مع الزمان والزمان والشمس والهواء زالت النجاسة لا لا يشترط فيها ان يصب عليها ماء بنية. لو الثوب علق وسقط او مطر عليه المطر

56
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
ها سهلة او الارض مطر عليها المطر حتى اغرقها المطر في الماء وزالت النجاسة سهلة هذا بالاجماع المطر لو نزل المطر على ارض النجسة ها في اجماع العلماء انها وزالت عين النجاسة

57
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
بيجمع العلماء انها طهرت الارض. واختلفوا في الشمس. هذي قظية اخرى. لكن تكلم على دعونا في صورة مجمع عليها فاذا لا يشترط في ازالة النجاسة. النية لا يشترط في ازالة النجاسة النية. لان المقصود من

58
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
النجاسة ذهاب او زوال ها اين النجاسة او حكم النجاسة؟ لان احيانا يكون عينها محكوم لها محكوم عليها بالنجاسة حكما ولو ان العين غير موجودة. مثل ايش؟ اذا ولغ الكلب في ناحية

59
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
احدكم فليغسله سبعا. ولغ الكلب مشى. نظرنا في الاناء ليس فيه نجاسة. ليس فيه عين نجاسة موجودة لكن هنا محكوم بانه نجس شرعا فلا بد من تطهيره بغسل سبع غسلات احداهن بالتراب. هنا نقول ايش؟ النجاسة الحكومية يسميها العلماء. النجاسة الحكومية

60
00:26:50.050 --> 00:27:30.050
ان تزال حكما او تزال او النجاسة العينية يزال عينها. النجاسة النجاسة النجاسة الايدية النجس بذاته وجوده نجاسة البول والدم ولحم الخمزير ولحم الكلب المهم هذه الاشياء التي ميتة هذه نجاستها نجاسة عينية عين نجاسة عينية النجاسة الحكمية

61
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
المحل الطاهر اذا حلت به نجاسة. نقول هذا نجس. نجاسة ايش حكمية يعني حكمنا عليه بالنجاسة. لكن هل يقال نجس؟ لا. النجس في النجاسة ها العينية الذي حلت به النجاسة حتى او الذي هو بذاته نجس. بذاته نجس

62
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
ولذلك قال الله عن المشركين انما المشركون نجس. هي ما حلت عليهم نجاسة وقعت عليهم حتى نقول يغتسلوا منها. لا هم انفسهم يجلسون كما ان البول نجس. تقول البول نجس. الدم صياد النجس

63
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
نجس هو الشيء الذي الطاهر الذي حلت به النجاسة. ماء وقع فيه بول فنقول هذا الماء نجس طيب هذا الماء كيف يطهر الذي وقعت فيه النجاسة يطهر بالمكاثرة حتى تزول علامات النجاسة

64
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
او بالنزح ان كان كثيرا حتى تزول عين علامات النجاسة ويبقى كثير. كثير اكثر من قلتين او يتغير بنفسه وهو كثير. ما اكثر من قلتين او قلتين فاكثر وقعت فيه النجاسة فرؤيا

65
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
اثار النجاسة. لون لون البول فيه دم وقع فيه دم وصار احمر. والماء اكثر من قلتين فترك هذا الكبير ترك. ثم جاءوا بعد مدة واذا به ذهبت علامة النجاسة. شموه واذا ليس فيه

66
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
نجاسة. استطعموه واذا ليس فيه طعم هذا النجاسة. ماذا يقولون؟ ها؟ طهر بدون نية لم ينو به النازح بنية. لما يزحون ينفضون منه يأخذون في الدلو او كذا. اذا الاعمال بالنيات داخلة في هذا هذا الباب وسيأتي

67
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
اشياء سنتكلم عليها ان شاء الله في محلها. في هذا الحديث ظرب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القاعدتين انما الاعمال بالنيات والقاعدة الثانية انما لكل امرئ ما نوى. هذا هذا انما لكل امرئ ما نوى تدخل معنا في قضية ازالة النجاسة. قلنا لا يشترط لها

68
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
ها؟ النية لزوال حكم النجاسة. لكن يشترط النية لثواب ازالة النجاسة شخص غسل الثوب لتطهيره ليصلي به او لتطهيره لازالة النجد لانه لا يحل لبس لبس النجس بلا حاجة صنع ثوبه نجاسة عليه نجاسة ما يحل ان يبقى الثوب عليه الا للحاجة. لكن غسله

69
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
يتنظف من النجاسة. ها؟ هذه النية ينال عليها الثواب. فيؤجر وتزول النجاسة. شخص اخر ما نوى. القى الثوب وتركه وغسله اهله ولا يدرون. ثم وجد الثوب نظيفا. نقول زالت النجاسة لكن ليس

70
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
تطهير الثوب. فاذا النية في باب ازالة النجاسات هو لاجل ايش؟ نول الثواب لا لاجل تحصيل الطهارة. اما في باب الوضوء والغسل والتيمم فهي لاجل ايش الشيعيين لاجل نول الثواب ولاجل تحصيل الطهارة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فقال فمن كانت هجرته

71
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
الى الله ورسوله. فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها. وامرأة يتزوجها فهي رجل الى ما هاجر اليه هذا يقال الله اعلم ان هذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بهذا سبب

72
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
لماذا ذكر المرأة؟ قالوا لانه وجد في زمانهم رجل هاجر من مكة الى المدينة لا لقصد الهجرة هو مسلم. لكنه لما هاجرت امرأة اسمها ام قيس هاجر لاجل الزواج بها. هاجر لاجل الزواج بها. عرف بمهاجر ام قيس

73
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
هذا في حديث ابن مسعود لكن هل هو سبب الحديث؟ لا هذا لم يصح. هو جاء في عند الطبراني من حديث ابن مسعود انه كان هناك رجل هاجر لاجل امرأة. فعرف بمهاجر ام قيس. لم يهاجر لله ولرسوله

74
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
فهنا لم ينل فضل الهجرة واجرها. لكن هل هو سبب الحديث يقول الحافظ ابن حجر وغيره لم يثبت ذلك. انه هو سبب الحديث. قال فمن كانت هجرته هذا للتفريع او تمثيل تفريع على هذا هذه القاعدة فمن كانت هجرته يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
الى المدينة سواء من مكة او من غيرها هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه تجب كانت الهجرة على المسلمين الى المدينة لنصرة النبي وسلم نصرة الدين ولا يتحقق ذلك الا باجتماعهم في المدينة. فكانت واجبة

76
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
لمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اولا الهجرة في اللغة هي الهجر في اللغة الترك. والمراد هنا في هذا الحديث الهجرة الى الى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام

77
00:34:10.050 --> 00:34:50.050
الهجرة الاولى الى الحبشة. والهجرة الثانية الى الحبشة. والهجرة الثالثة من مكة الى المدينة والهجرة الرابعة من البادية والبلدان الى المدينة هجرة المسلمين وفود عن النبي صلى الله عليه ثم الهجرة بعد فتح مكة لان قبل فتح مكة هجرة واجبة

78
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
بعد فتح مكة غير واجبة. غير واجبة الا للتعلم. منه صلى الله عليه وسلم فهنا من باب التعلم وليس من باب الهجرة الواجبة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة

79
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
ولا يعني هذا ان الهجرة انقطعت لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنقطع الهجرة ها ما لم تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. دل على ان الهجرة باقية. وهي انواع الهجرة

80
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
انواع منها الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. كما في الامر بالهجرة مكة الى المدينة لانها قبل الفتح فتح مكة كانت بلاد كفر. ثم بعد فتحها صارت بلاد اسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفجر

81
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
لانها بلاد اسلام. ومنها الهجرة من بلاد البدعة الى بلاد السنة. ومنها الهجرة من بلاد الفسق الى بلاد الطاعة. مثال ذلك حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم يكمل بالمئة ثم قال

82
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
الرجل العالم انك بارض ها سوء. واذهب الى الارض الفلانية فان اهلها قوم صالحون تعبد الله معهم فخرج هذا خرج مهاجرا. ولما قبض قبض على عمل صالح. هذا يدل على

83
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
الهجرة من بلاد السوء الى بلاد الخير. ومن بلاد الفجور الى بلاد الطاعة. كذلك من بلاد البدعة الى بلاد السنة. بلاد البدعة هي بلاد السنة. اذا لم يستطع اظهار دينه والدعوة اليه

84
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
وتختلف من الوجوب الى الاستحباب الى الاباحة. احكام ليس هذا محلها. لكن المقصود الاشارة الى ومنها بعضهم قال هو اعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه

85
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
هذه العامة تشمل الهجرة من بلاد الكفر وبلاد الاسلام ومن بلاد الفجور بلاد الطاعة من بلاد بدعة الى بلاد السنة عامة وهي الهجرة ها هجرة المعاصي. من هجر مانع المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فقد يكون

86
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
الشخص له احكام الهجرة وهو لم يخرج من بلده. انما هجر السوء والمعاصي السوق مجالس الباطن. وكلام الباطل. والفاحشة والفحشاء الغناء والقنوات ومجالس السوء وكذا التلفزيونات هجرها لله تركها لله ها

87
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
هذا مهاجر وان كان في بلده هذا اعمها واشملها قال فمن كانت هجرته الى الله رسوله يعني قصدا. فمن كانت الى الله ورسوله قصدا. فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا وواقعا. يعني لما هاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. او

88
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
هجر صحبة السوء او مواضع السوء. لماذا؟ لله. ولرسوله طاعة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمنه اليه الى المدينة وبعد موته صلى الله عليه وسلم الى سنته. لان الهجرة تكون في زمنه وبعد موته. في زمنه

89
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
اليه صلى الله عليه وسلم. بعد موته الى سنته. كما ذكر ابن القيم في النونية واجعل لقلبك ما هما ذكر باب طريق الهجرتين وباب السعادتين صنف كتابا في هذا ما هم الهجرتان هجرة الى الله وهجرة الى الرسول

90
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
الهجرة الى الله بالاخلاص. طاعته والاخلاص والهجرة الى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة المتابعة لسنته صلى الله عليه وسلم. فمن كان في في زمن الغربة مخلص متابعا للسنة فانه مهاجر. هجر البدع واتبع السنة. لماذا

91
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
تعظيم للرسول طاعة له. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. امر بها الله يقول وان تطيعوه تهتدوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله ورسوله الى غير ذلك. فاذا هو هجرة اليه. فما هو المقدر؟ هنا لماذا هنا

92
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
قال من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. المعروف ان الشرط جواب الشرط يكون مخالف للشرط. فالشرط هنا من كانت هجرته الى الله ورسوله. جوابه ما هو؟ ما يكرر. فلماذا كرر هنا؟ قالوا هناك

93
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا محذوف وهو التمييز المميز لهذا لهذه الهجرة. فهجرته الى الله ورسوله واقعا واجرا لان الله تعالى قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ها فقد وقع

94
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
اجره على الله. ما دام خرج الى الله ورسوله لله وقع اجره. ولو ولو لم يبلغ مات في الطريق فنزلت في رجل من المسلمين لما سمع وجوب الهجرة كان مريضا فخرج ولما بلغت

95
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
تنعيم مات. حدود الحرم. فقالوا فلان حبط عمله. مع ما بلغ الهجرة الله تزكيته بالقرآن. فاذا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا يعني مع العمل اللي اللي هو الهجرة. فهجرته الى الله ورسوله ها وقوعا اجرا

96
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
هكذا من صلى لله هل نقول لرسوله؟ الصلاة لله او للرسول لله. الهجرة كانت للرسول نصرة للرسول هجرة لما كانت تقال الى الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد او الانتقال من مكة الى المدينة كان المقصود بها نصر

97
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
الرسول صلى الله عليه وسلم واضح؟ هي نصرة له ولذلك سموا مهاجرين لذلك قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا ومن ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذه الهجرة نصرة. اولئك هم الصادقون الا على صدقهم

98
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
طيب ثم قال وهكذا كل من عمل فمن كان كذا فمن صلى لله ها فصلاته لله. من صام لله فصيامه لله هكذا. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. لم يقل فهجرته الى دنياه

99
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
يصيبه او يكررها ما كررها. ها تحقيرا واستهانة بها. تحقيرا واستهانة بها  طيب ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها يعني اي شي لاجل مال او لاجل منصب او لاجل كذا

100
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
فهنا الى ما هاجر اليه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو اثم؟ في الحديث هل قال اطيبوني يا جماعة. لم يقل هو اثم. هل قال هو مطيع؟ لم يقل هو مطيع

101
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
الاولى قال فهجرته الى الله ورسوله. ايه واظح فيها انها الاجر. واظح فيها الاجر لكنه ما دام انه امرء عند الله فهو ثواب من عند الله عز وجل. وهو يتفاوت بحسب تفاوت النية

102
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
بحسب توافاوت النية. لكن الثاني لم يقل اثم ولم يقل اطاع ادل على انه قد يكون اثما وقد يكون مطيعا وقد يكون لا اثما ولا مطيع فماذا قال؟ فهجرته الى ما هاجر اليه. ان كان اثما فاثم. وان كان طاعة فطاعة. وان كان مباحا

103
00:44:50.050 --> 00:45:30.050
فمباح. واضح يا اخوان؟ هذا هو. ولذلك جاء هكذا. وهذا كما قال النبي وسلم اوتيت جوامع الكلم طيب طيب نبي نضرب الثلاثة انواع بمثال ان كان طاعة فطاعة هاجر هنا لما قال الى دنيا يصيبها

104
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
او امرأة يتزوجها لو ان رجلا هاجر هجرة غير واجبة ان كانت الهجرة واجبة لا يجوز ان يشرع فيها الا ما اذن الله فيه. لا يجوز ان يشرك فيها شيئا لم يأذن الله فيه. كيف الا ما اذن

105
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
الله فيه الم يقل الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم؟ ماذا قال في الاية؟ ها يبتغون ايش؟ فضلا من ربهم فضلا من الله ورضوانه. الفضل من الله ما هو

106
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
قال العلماء شيء يحصلون عليه من جزاء في الدنيا وفي الاخرة لانه وعدوا اذا هاجروا ان يفتح الله عليهم. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض. ها

107
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاذا وعدهم الله التمكين في الارض وعدهم تبديل الخوف الى امن وعدهم الى اخره. فخرجوا يرجون من الله رضى الله

108
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
لكن ما الذي اخرجهم هو الاخلاص؟ نصرة الله ورسوله. وما وعدهم الله به. هذا الذي وعدهم الله به اذن الله لي فيه اباحه له. مثل الغنائم في الجهاد. مثل الغنائم في الجهاد. تباح او لا تباح

109
00:47:10.050 --> 00:47:40.050
ولو خرج لله ويريد الغنيمة لا بأس عليه. لكنه ليس كالذي خرج فقط للجهاد يختلفون درجات مثل الحج خرج يحج تجارة ليس عليه شيء لا بأس ليس كالذي خرج للحج فقط. فاذا هناك درجات تختلف فمثلها الهجرة. بتنبيه

110
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
اية يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وينصرون الله رضوان الله ثوابه. ان يرظى الله عنهم ينصرون الله ورسوله. فاذا هذا الشيء الذي ارادوه من الله لا بأس فيه. ردوه من الله

111
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
ثواب من الله الفضل من الله. مما اباح الله له. لكن ان يخرج لا يريد الا دنيا ما يصيبه. لم يخرج ويريد نصر الله او رضوان الله او فضلا من الله. هنا هذا هو المشكلة

112
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
كان في شيء واجب الهجرة واجبة ولم يخرج لاجلها. والهجرة الى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ولم يخرج لاجلها. انما خرج دنيا يصيبها. فهنا الذي ليس له في الاخرة من نصيب. اعوذ بالله. فهو

113
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
هنا هذا الذي يخشى عليه. اما ان كان يريد نصر الله ورسوله ولكن المرأة زاد رغبته هذا مباح وليس بحرام. او في يحصل على شيء من الدنيا وهو يريد نصر الله ورسوله. وهذا يحصل احيانا من انسان يذهب مثلا

114
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
الى عمل نافع يعلم الناس وهدفه ذلك ولكن معه شيء من الدنيا يعطى ما دام انه يريد ما عند الله الاصل هذا شيء في المكافأة تضره ولو كان له فيها ميل

115
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
ولو كان له فيها ميل. الا انها ليست هي الباعث المقصد الاصلي. وهكذا ما هاجر اليه. اما اذا كان المقصد محرما من اصله فيأثم. او كان من المقصد مباحا فيباح له. وهكذا. احد عنده سؤال

116
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
لا تو انا ما لا تستعجلون الدرس كلها امثلة لا الم نعطيكم قاعدة انا اذا ضربنا امثلة لا تكون هي الدرس الامثلة الامثلة هذي لتوظيح الدرس. اما انها تصبح هي الدرس لا. ظربنا مثال بالتيمم. ظربنا مثال بالغسل. ظربنا مثال بغسل الجمعة

117
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
مثال بايش؟ بازالة النجاسة وكل هذي ليست هي مقصود الدرس. فتنقلونا الى غسل الجمعة واحد يفطر من باله مسألة في الجمعة يسأل خلني اغسل باب الجمعة. هذا لا نريده. واضح؟ فيصبر ما احسن الصبر في طالب العلم. احرصوا على الصبر. حتى ولو المسألة

118
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
حركه اتركه عمر مكث عمر ابن عباس مكث سنة يريد ان يسأل عمر عن اللتي تظاهرتا سنة وهو ينتظر منه فرصة ان يسأله فوجد منه خلوة وانبساطا فسأله فقال اني انتظر منك سنة. قال يا ابن اخي ان اردت شيئا فاسأل

119
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
شيء في كتاب الله انتظر سنة ان يجد فرصة من عمر لها مجال. ان يسأله. وليس المقصود انا مقصودي هذا يعني اه لا تسأل لا مقصودي في الدرس ها تخرج عن الدرس ما يريد الذي يخرج عن الدرس اما شخص يأتينا يستفتي لشيء وقع

120
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
فيه الان يريد حل فيه الان نجيبه غصبا عنا. مو باختيارنا اما طالب علم يريد مسألة ليستفيدها ونحن في باب اه الاعمال بالنيات ويسألنا عن مسألة في باب الجمعة نقول لا يا اخي لا تستعجل يجيك رزقك

121
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
جانا قانون الان اعمل هذا الشيء. اريد ان اسأل عن غسل الجمعة لاني انا واقع في هذا الشيء. نقول لابد ان نجيب لان هذا فتوى وليست وليست درسا استغفر الله استغفره واتوب اليه. الحديث الذي يليه ما عندكم سؤال عما مضى؟ الوقت

122
00:52:20.050 --> 00:53:10.050
نحن قلنا لكم ان يوم الاربعاء ما فيه ايه ما فيه تسميع الحفظ. الاربعاء للدرس فقط للاسئلة الان كم؟ خمس دقايق طيب للاسئلة عندكم سؤال هم  لانه لانه شيء من الدنيا مثل بشيء من الدنيا ومحتمل مجمل الكلام محتمل انه نوى خيرا او نوى

123
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
غير ذلك فقال الى ما هاجر اليه الى نيته حسب نيته المعنى كأنه قال حسب نيته مثل مثل الحديث قالوا يا رسول الرجل يغزو ها الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل

124
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
من اجل المغنم. فاي ذلك في سبيل الله؟ ما قال هذا ولا هذا ولا هذا. ولا قال ليسوا في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله دنيا فهو في سبيل الله. منبه على هذا الحافظ بن حجر رحمه الله. فقال مما وهذا يدل على انه

125
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
يقول لانه في هذه الاشياء تنقسم الى محمود ومذموم. فلذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله او ليست في سبيله في سبيل الله. اجاب اجابة قاعدة. فقد يقاتل حمية في سبيل الله. وقد يقاتل حمية في سبيل الطاغوت

126
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
واضح؟ وقد يقاتل حمية شجاعة في سبيل الله. وقد يقاتل شجاعة في سبيل الطاغوت. وقد يقال للمغنم في سبيل الله. وقد يقاتل للمغنم في سبيل الطاغوت. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله

127
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
بغض النظر ان يكون شجاعا او جبانا او حمية قد يحميه للمسلمين. قد يكون حمية للمسلمين في سبيل الله. الم يقل الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ها؟ في سبيل حمية لهم. حمية

128
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
اخوانكم المسلمين. ولذلك قال بعدها الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فدل على انهم في وان كان لاجل حمية لاجل المسلمين لانهم يستضعفون ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم

129
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
واجعل لنا من لدنك ولية واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. فدل على انها حمية ها في سبيل محمية للمسلمين في سبيل الهجرة او العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته الى ما هاجر اليه. ان كان

130
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
انا نيته او هجرته ها لدنيا يصيبها نصرة لله وله نصيب نصرة لله هجرة لله وفيه امرأة يتزوجها. ابنة عمه هاجرت وهو يريد ان يهاجر الى الله فعجل بهجرته لاجل ان يتعمد. فقد يقع هذا الشيء وهو لله. لكن شخص اخر لا ليس لله ولا له همة في هذا الشيء

131
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
انما لاجل المرأة هذا لما هاجر اليه بهذه النية. اظن هذا واضح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام بتصور كلام عام ينطبق على هذا وهذا وهذا انت الان تتصور شي معين فهذا لا يدخل المداعب

132
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
يتمثل بالهجرة نفسها في الثاني وفي الثالث. في الاول وفي الثاني. في الاول قال من كانت هجرته الى الله ورسوله. الثاني قال من كانت هجرته دنيا والهجرة تعرف طاعة. الاصل انها طاعة. اما مجرد السفر فقد يكون في طاعة وقد يكون عادة

133
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
لكن بالهجرة. الهجرة لا تكون الا طاعة. لكن قد يكون في الباطن ها ما اراد الطاعة. وقد يكون اراد الطاعة والعادة المباحة او الشيء المباح. فلما غلب منهما وقد يكون ما اراد الطاعة قطعا. اصلا

134
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
ما هو واظح هذا الى الان؟ ها زين سؤال عن الدرس نفسه سم ايش؟ لما فتح مكة كانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة على المسلمين القادرين ان يهاجروا. فلما فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الحديث. يعني يا اهل مكة الان لا يجب عليكم الهجرة. ابقوا في مكة

135
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
يجب عليكم ان تهاجروا الى الى المدينة. ابقوا في مكة ولا تهاجروا. لكن هاجر بعضهم العباس. هاجر صفوان ابن امية هجر وسكن المدينة. وبعضهم حكيم بن حزام مجمعات سهيل بن عمرو. او ثم رجع بعد ذلك

136
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
رجع لكن بعضهم بقي في المدينة حبا في رسول الله الذي حمله على ذلك حبه لرسوله او اراد ان يتعلم فبقي في المدينة للتعلم. اكرم ابن ابي جهل كذلك وهكذا. خالد خالد قبله هاجر قبل الفتح. يؤذن المؤذن

137
00:58:20.050 --> 00:58:34.100
الله اعلم