﻿1
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية. ونحن في يوم السبت التاسع من شهر

2
00:00:40.300 --> 00:00:57.350
لله رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في كتاب المعاملات من عمدة الفقه على باب السلم فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم

3
00:00:57.450 --> 00:01:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار

4
00:01:20.450 --> 00:01:46.250
السنة والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او زرع او عد. وجعل له

5
00:01:46.250 --> 00:02:16.250
اجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقه تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. وان اسلم وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل كل جنس. ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره. ولم يجزئ ولم يجز له

6
00:02:16.250 --> 00:02:43.650
بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانه فسخ. قوله رحمه الله باب السلم السلم هو السلف آآ ولكن السلم من اصطلاح اهل الحجاز وعليه المذهب عند الحنابلة والمالكية

7
00:02:44.050 --> 00:03:08.900
واما السلف فهو اصطلاح اهل العراق ومعنى السلم او معنى السلف افضل ما قيل فيه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوما ووزن معلوم لاجل معلوم. اذا معنى

8
00:03:08.900 --> 00:03:43.900
السلم او السلف تقديم الثمن معنى السلف او السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن تقديم الثمن وتأخير المثمن بشرط ان يكون معلومين بشرط ان يكونا معلومين والسلام على خلاف البيوع. الاصل في البيع التقابظ

9
00:03:45.000 --> 00:04:15.950
وهنا جاز في الشريعة ان يبيع الانسان ثمرة بستانه او زرعه الذي يزرعه قبل ان يظهر اذا ما في قبض القبض يكون متأخر فهذا على خلاف البيوع لكنه جائز للحاجة

10
00:04:17.900 --> 00:04:43.250
وقد يقول القائل مر معنا ان من انواع البيوع المحرمة بيع الحبوب قبل الاشتداد وبيع الثمار قبل بدو الصلاح فكيف جاز الان البيع؟ نقول هذا بيع موصوف في الذمة هذا بيع موصوف في الذمة

11
00:04:43.800 --> 00:05:09.450
ما له علاقة بهذا الثمر بعينه او بهذا الحب عين وانما يقول الرجل ابيعك مائة كيلو من الرز من الجنس الفلاني واسلم لك هذا المئة كيلو في اليوم الفلاني فصار الان الوزن معلوم مئة كيلو

12
00:05:10.750 --> 00:05:33.500
وجنسه معلوم انه بيشاور مثلا ووقته معلوم قالوا سلمه لك في شعبان في نهاية شعبان فهذا صار بيع موصوف في الذمة. ولذلك جاز في الشريعة هذا البيع هنا يأتي السؤال

13
00:05:33.750 --> 00:05:59.100
هل يجوز بيع السلم والسلف مع الاختلاف في الثمن بمعنى مئة كيلو من الرز الان مئة كيلو من الرز البيشاوري الان في السوق يساوي خمسين دينارا مثلا فهو يشتري مئة كيلو من الرز

14
00:06:00.350 --> 00:06:27.350
على انه يستلمه في شعبان مثلا ولكن بسعر اقل بثلاثين دينار مثلا لو ان هذا الرجل باع تمره يمكن ان يباع التمر هذه المزرعة بالف دينار نعم لكنه باع تمر هذه المزرعة

15
00:06:28.700 --> 00:06:50.650
مع بيان النوع والوزن والوقت بشعر اقل باعه بست مئة او سبع مئة نقول هذا لا بأس به هذا لا بأس به لان النقصان من قيمة المثمن في مقابل تقديم الثمن

16
00:06:51.050 --> 00:07:17.150
كما انا نقول يجوز العكس وهو ان يقول صاحب الثمن ابيعك هذه السلعة بدين انتبه ابيعك هذه السيارة ابيعك هذه العمارة وتسلم لي الثمن بعد خمس سنوات ويزيد في السعر امر مباح

17
00:07:18.400 --> 00:07:38.550
لكن بشرط واحد وهو انه اذا جاء الاجل لا يزيد في الثمن اذا تأخر عن السداد حتى لا يدخل في الربا يقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

18
00:07:38.850 --> 00:08:03.200
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين اذا هذا يسمى الاستدلال بالسنة العملية الاستدلال بالسنة العملية الواقعة في زمن النبوة والرسالة وهذا من اقوى انواع الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم جاي للمدينة واهل المدينة اهل زرع ما هو مثل اهل مكة اهل زرع

19
00:08:04.300 --> 00:08:27.550
اهل المدينة هل زرع واهل مكة؟ اهل زرع ما عندهم زرع واذا بهم يبيعون ثمار بساتينهم قبل ان تثمر بسنة او بسنتين وهذا انا رأيته في بعض البلدان ان المزارع

20
00:08:28.850 --> 00:08:50.200
ليس عنده مال يريد ان يزرع يريد ان يأكل يريد ان يشرب فيذهب الى التجار ويقول لهم ابيعكم كذا من الكيلوات من القمح او من الذرة او من الفول من ارض في الوقت الفلاني. بكم تشترونه

21
00:08:51.550 --> 00:09:13.250
يحدد النوع ويحدد الكم الوزن ويحدد الوقت فيشترونه منه فيعطوه الثمن فيصير عنده سيولة يتصرف فيها على نفسه على اهله على ارضه. لهذا المقصد جاز. قال من اسلف في بثمن فليسرف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل المال

22
00:09:13.600 --> 00:09:35.450
اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقر سلمهم وسلفهم لكن ضبطها بضوابط ثلاث الاول انه اذا كان مكينا ان يكون في كيل معلوم اذا كان موزونا ان يكون بوزن معلوم

23
00:09:36.200 --> 00:10:04.400
اذا الاول ان يبين الكم. سواء كان مكيلا او كان موزونا هذا الضابط الاول الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم الظامط الثاني قال الى اجل معلوم اذا انه يبين المدة. متى؟ متى تسلم لي هذه البضاعة

24
00:10:04.450 --> 00:10:26.400
متى تسلم لي هذه البضاعة طيب هذه مسألة مهمة في بعض الروايات في شيء معلوم اضف هذه وهذه فيها دلالة على ها ظابط ثالث وهو تحديد النوع تحديد الجنس والنوع

25
00:10:26.400 --> 00:10:48.400
اذا لا يجوز السلف الا بهذه الظوابط الثلاث قال المصنف رحمه الله ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا معنى هذا ان ما نقدر نبيع السلم فيما لا ينضبط

26
00:10:48.550 --> 00:11:09.700
ما الذي لا ينضبط الاشجار التي تكبر لا تنظبط الحيوانات التي تكبر وتسمن وتهزل لا تنضبط اذا لابد ان يكون السلم في كل ما ينضبط بالصفة تقول له فول نوع معين فول سوداني

27
00:11:09.900 --> 00:11:38.300
جنسه ونوعه كذا وكذا جنسه عيش او رز نوعه بسمتي الان يحدد اكثر ويقال مثلا ايش ها؟ لا يقال الشركة الفلانية بعد يحدد اكثر ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او زرع او عد

28
00:11:39.200 --> 00:12:00.000
طيب السيارات الان منضبطة الاوصاف ولا غير منضبطة؟ منضبطة. يمكن ضبطها رؤية صورتها او رؤية مثيلاتها، صح ولا لا؟  فلو جاء رجل وذهب رجل الى اليابان وقال لهم اريد عشر سيارات كامري موديل الفين وتسعتعش لون كذا ماكينة كذا

29
00:12:00.000 --> 00:12:27.500
منضبط ولا غير منضبط منضبط فقالوا ما عندنا في المصنع لكن نصنع لك هات الفلوس قدم الثمن واخروا تسليم المثمن. لكن ظبطوا بالوصف وظبطوه بالعدد كم؟ العشرة ربطوه بالتاريخ قالوا التاريخ الفلاني نسلم لك. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اذا يجوز في بما يقدر به من كيل

30
00:12:27.500 --> 00:12:47.650
او وزن او ذرع او عد طيب زرع مثاله ذهب رجل الى شركة النسيج وقال انتم تصنعون هذا الخام. انا اريد هذا الخام. قال حاليا ما عندنا هذا الخام الا بمقدار معين. قال لا انا تاجر

31
00:12:47.650 --> 00:13:14.000
اريد انا كمية كبيرة اريد مئة طاقة مئة طاقة مثلا طيب قال له لا بد ان نصنعها لك الوصف معلوم والعدد معلوم مئة او معلوم بالمتر. يقولون له بالمتر ننتج لك مثلا الفين ومئتين آآ متر من هذا الخام

32
00:13:14.400 --> 00:13:28.400
اذا هذا ايضا معلوم ما في اشكال الى اجل معلوم ما في اشكال. اذا لا بد ان يكون معلوما الجنسي والنوع. هذا واحد ها معلوم الكم كيلا او وزنا او ذرعا او عدا

33
00:13:28.700 --> 00:13:56.500
هذا يسمى معلوم ايش؟ الكم اذا معلوم الكيف جنسا ونوعا. معلوم الكم يعني ماذا؟ كيلا او وزنا او او عدا. معلوم الوقت معلوم الوقت اما بالاسابيع بعد اربعة اسابيع واما بالشهور واما بالسنين واما بالتواريخ كل ذلك

34
00:13:56.500 --> 00:14:17.200
امره سهل قال وجعل له اجرا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما هذا بيع جائز باتفاق الفقهاء لا نعلم فيه خلافا قال ويجوز السلم في شيء يقبض اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. هذا ايضا مسألة مهمة

35
00:14:17.600 --> 00:14:35.350
انت ذهبت الى مصر ودخلت الى شركة النسيج التي تنسج الملابس الداخلية. القطن مئة في المئة فقال لك المصنع نحن نصنع لك ما تريد. قال انا اريد الف قطعة من هذه الملابس الداخلية

36
00:14:35.600 --> 00:14:59.400
قالوا الف صنعتها دفعة واحدة صعب. لكن نحن نصنع لك كل مئة قطعة نرسلها لك والثمن كذا وكذا ونهاية الاجل تاريخي الفلاني اذا جائز ان يسلما المثمن او يستلم المثمن على دفعات امر مباح ما في اي اشكالية

37
00:15:00.250 --> 00:15:18.050
كما العكس جائز. تذكرون العكس؟ قلنا لو ان انسانا باع لك سيارة وقال هذه السيارة الف اثنعشر الف دينار تسلم لي المبلغ اثنعشر الف دينار على شهور. كل شهر تسلم لي

38
00:15:18.400 --> 00:15:37.450
اربع مئة دينار ثلاث مئة دينار نهاية التسليم في الشهر الفلاني ما في بأس امر مباح اذا هذا السلم مباح وعكسه مباح فكما ان تأخير المثمن مباح مع تسليم الثمن كذلك العكس مباح

39
00:15:37.800 --> 00:15:58.050
قال طبعا بالنسبة لبيع السلف بيع السلف متفق عليه بين العلما بخلاف الزيادة مع التقسيط فهذا مباح عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية قال لم وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين

40
00:15:58.150 --> 00:16:17.900
لم يجز اذا اسلم في ثمنا واحدا في شيئين لم يجز. لماذا هنا سؤال اكتب لماذا؟ لانه دخل فيه الابهام قال انا اشتري منك مثلا قال انا اشتري منك مئة كيلو

41
00:16:18.000 --> 00:16:38.750
من تمر البرحي والسكري. ولم يبين عدد اي واحد منهم. هذا كم وهذا كم؟ ما بين هذا لا يجوز لانه دخل في الكيف ها دخل في الكيف الابهام. ما ندري من هذا النوع كم

42
00:16:38.750 --> 00:16:52.600
تريد من هذا النور النوع كم تريد؟ ما نعرف اذا هذا هذه المسألة الاولى ان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز اكتب لكونه دخل فيه الابهام ولم يحصل فيه

43
00:16:52.600 --> 00:17:11.350
تعيين الوصف والكم لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس فلو قلنا له لا يجوز انت بتشتري هكذا قال اذا خلاص ابين. انا اريد منك الف كيلو من التمر خمس مئة كيلو من

44
00:17:11.350 --> 00:17:32.300
برحي وخمس مئة كيلو من الاخلاص بين ولا ما بين؟ اذا جاز ما في اشكال قال ومن اسلف في شيء لم يصرفه الى غيره. هذه قاعدة ايضا مهمة انت اشتريت مثلا واشتريت بالسلم او بالسلف اشتريت مثلا رز بسمتي

45
00:17:32.450 --> 00:17:53.100
لا يجوز الان ان تصرفه الى القمح لا يجوز ان تصرفه الى القمح لماذا لم يجز له ان يصرفه الى غيره؟ قال الفقهاء سدا لباب الربا سدا لباب ايش؟ الربا وذريعة الى وذريعة الى باب الربا

46
00:17:53.600 --> 00:18:09.800
بعض الناس ما يعرف يقول ليش ما يجوز كيف يعني بغير لا لان هذا الباب اذا فتحناه يفتح بابا من ابواب الربا كيف؟ نضرب لكم مثال لما قلت له انا اريد الف كيلو من التمر الاخلاص

47
00:18:09.950 --> 00:18:31.500
فوافق الرجل واعطيته المبلغ اعطيته خمس مئة دينار. لما جاء الوقت قال الرجل والله ما انتجت مزرعتي الف كيلو من الاخلاص ما عن جد اصرفه الى غيره يقول الرجل طيب اصرفه الى غيره لكن ما يكفيني الف لاني اريد الفين

48
00:18:31.850 --> 00:18:48.400
ها صار ربا ولا الى الان؟ دخل فيه الربا الان قال ولم يجز له بيعه قبل قبضه. هذه ايضا مسألة مهمة انت الان ذهبت انت الان ذهبت واشتريت عشرة سيارات من شركة

49
00:18:48.450 --> 00:19:08.900
مصنعة ثم قالوا لك التسليم في شهر شعبان. ما يجوز لك انت ان تبيعه حتى تقبضه اما اذا كان طعاما اكتب فبالاتفاق واما اذا كان غير طعام فعلى الصحيح لم يجز بيعه

50
00:19:09.350 --> 00:19:28.650
فان قال قائل لماذا لم يجوز بيعه وهو منضبط الوصف؟ الجواب لانه لم يدخل في ملكه بعد واضح الجواب انه لم يدخل في ملكه بعد. فان قال فلماذا لا تعتبرونه من بيع الموصوف بالذمة

51
00:19:29.250 --> 00:19:50.950
من بيع الموصوف بالذمة نقول هذا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى  قال ولا الحوالة به هذه ايضا مسألة مهمة هل تجوز الحوالة في السلم بمعنى ان انت اشتريت من انسان الف كيلو

52
00:19:51.600 --> 00:20:11.850
ثم جاءك اخر وقال حول علي هذه الالف كيلو الطالب فيها فلان حولها علي انا. انا اعطيك الف كيلو من التمر المذهب ان الحوالة في السلم غير جائزة لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري

53
00:20:12.650 --> 00:20:26.850
واضح يعني الحين اللي يطالبك الف زيد ما يصير زيد يقول خلاص انا ما راح اطالبك انا اخلي عمري يطالبك ما يجوز الا وكالة اما ان يصبح هو مطالب اصيل لا

54
00:20:26.950 --> 00:20:51.000
كذلك في الجهة المقابلة بالعكس وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانها فسخ تجوز الاقالة فيه بشرط واحد ما هو عدم الزيادة والنقص يعني مثلا لما جاء وقت التسليم قال الرجل والله ما انتجت مزرعتي شيئا

55
00:20:51.500 --> 00:21:13.800
واقلني فقال اقيلك اعطني مالي يجوز. لكن لو قال اعطني مالي وزيادة لا يجوز واضح؟ لماذا لا يجوز؟ لانه يدخل في باب الربا يدخل في باب الربا طيب يجوز الفسخ في بعضه؟ سلم نصف البضاعة. النصف الثاني عجز

56
00:21:14.100 --> 00:21:38.900
قال اقلني قال اقيلك اعطني نصف مالي جائز. هذا امر مباح هذا خلاصة ما يتعلق بالسلم. نعم احسن الله اليكم عن ابي رافع ان رسول الله  ولا ما تبي الباب؟ ايه صح صح احسن الله اليكم. باب القرض عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكر

57
00:21:38.900 --> 00:22:00.000
فقدمت عليه ابل ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل الرجل لبكره. فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء

58
00:22:00.000 --> 00:22:29.900
ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. ويجوز ان يرد خيرا منه. وان يقترض تفارق ويرد جملة  اذا لم يكن شرط وان اجله لم يتأجل. ولا يجوز شرط شيء ولا يجوز شرط شيء التنوين خطأ هنا صلحوه ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض. نعم. احسن الله اليكم

59
00:22:29.900 --> 00:22:51.200
ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل ارضي. نعم. قوله رحمه الله باب القرض القرض هو الذي نسميه نحن اليوم الدين

60
00:22:51.700 --> 00:23:11.300
والقرض او اه الدين من عقود الارفاق من عقود الارفاق والصواب من اهل العلم ان والصواب من اقوال اهل العلم ان القرض من باب الاحسان ان القرض من باب الاحسان

61
00:23:11.550 --> 00:23:26.850
وهو نوع من انواع الصدقات. بعض الناس يمتنع عن اقراظ الناس ويظن ان هذا خير له ما دام الله عز وجل اعطاك كل ما تستطيع ان تقرض اقرظ فانك المقرض متصدق

62
00:23:28.350 --> 00:23:47.050
ويرجع لك المال ان اجلا او اجلا اورد المصنف رحمه الله حديث ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا. استسلف يعني طلب سلفة. احنا بالكويت عندنا يقولون فلان يبي

63
00:23:47.050 --> 00:24:10.750
سلفة هذا معنى السلفة لكن العرف خصص السلفة بالدين بالمال. واما في لغة فان الاستسلام يكون في المال وفي الاموال استسلف من رجل بكرا البكر الفتي من الابل والجمع ابكر وبكار

64
00:24:10.900 --> 00:24:38.250
والانثى بكرته والمقصود انه اخذ طلب من رجل بكرا حتى يكون قويا فتيا شجاعا ليستخدمه او يركبه قال فقدمت عليه ابل الصدقة هذا فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف البكر لا لنفسه وانما لاجل مصلحة المسلمين

65
00:24:38.300 --> 00:25:02.900
ولذلك ادى القرظ من بيت مال المسلمين فقدمت عليه ابل الصدقة. ولهذا استدل الفقهاء رحمهم الله على ان ولي الامر المسلم اذا صرف شيئا لاجل مصلحة المسلمين انه يجوز له ان يأخذ من بيت مال المسلمين حتى يؤدي ما قد صرفه

66
00:25:04.100 --> 00:25:25.750
وابل الصدقة المقصود بها هنا هي صدقة الزكاة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره يعني مقابل الناقة ناقة مقابل الجمل جمل مقابل البكرة بكرة هذا هو الدين هكذا تقضى مئة دينار مئة دينار

67
00:25:25.900 --> 00:25:44.100
فرجع اليه ابو رافع فقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لم اجد فيها الا خيارا رباعيا خيارا اي من انفس الرباعيات والرباعي من الابل ما دخل في السنة الرابعة

68
00:25:44.800 --> 00:26:08.300
الرباعي من الابل ما دخل في السنة الرابعة معناها انه من انفس ما يكون اذا كان البكر ما كان في السنة الثانية فالخيار الرباعي ما كان في السنة الرابعة وهو من انفس ما يكون السمانة وجسما

69
00:26:08.800 --> 00:26:36.950
فقال صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء استدل بهذا الفقهاء رحمهم الله على جواز رد القرظ باحسن منه جواز رد القرظ باحسن منه بشرط بشرط واحد ولا بشرطين؟ بشرطين. الاول الا يكون ذلك مشروطا عند العقد

70
00:26:38.050 --> 00:26:52.650
بشرط الا يكون ذلك مشروطا عند العقد. ما يقول له خذ هذا البكر وجيب لي اياه رباعية. هذا ما يجوز خذ المئة دينار وجيب لي اياه مئة وعشرة هذا ما يجوز هذا ربا

71
00:26:53.400 --> 00:27:19.850
الشرط الثاني الا يكون ذلك مشروطا في العرف لانه اذا جرى به العرف فصار كالمشروط اللفظي اذا لا يشترط لفظا الا يكون مشروطا عرفا او لان المشروط العرفي منزل منزلة المشروط اللفظي

72
00:27:21.500 --> 00:27:38.300
قال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء والاحسان في القضاء له صورتان هذا نقوله لان بعض الناس يطلب القرض ثم يسيء ولا يحصي

73
00:27:38.600 --> 00:28:01.750
كيف تحسن في اداء الدين بامرين الاول ان تؤدي الدين في الوقت المحدد واذا لم تستطع فان تطلب منه التأخير بلطف وبقول حسن مو تطنش بعض الناس تطنش ها صح ولا لا

74
00:28:01.850 --> 00:28:23.450
كأن المال مال ابوه هذا ما يجوز هذا الاحسان الثاني هو ان يرد الدين باحسن منه بشرطين السابقين قال المصنف رحمه الله ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله هذه مسألة مهمة الان انت اقترضت شيء

75
00:28:23.750 --> 00:28:49.950
لابد ترد عينه؟ الجواب لا ما يلزم ان ترد عينه الا اذا كان العين غير مستهلك فنعم ترد عينه ولكن هذا لا يسمى قرضا هذا تسمى عارية ها تسمى ايش؟ عارية. مثلا اخذت من انسان سيارة

76
00:28:50.000 --> 00:29:11.150
قلت له لو سمحت اعطيني سيارتك خله عندي شهر ما عندي سيارة سيارتك واقفة انت عندك سيارة ثانية قال له خذها هذا ما يسمى قرضا هذه تسمى عاري اما القرض فهو ان الانسان يرد مثله اعطاك من الدينار ترد له مئة دينار ما هو بلازم هي نفسه

77
00:29:11.150 --> 00:29:32.800
لكن مثلها مئة دينار دينار كويتي ترد مئة دينار كويتي اخذت من انسان الف دينار كويتي ثم جئت ومعك ريالات فلا بد ان ترد مثله فتنظر المئة دينار في يوم الاداء كم يساوي من الريالات السعودية

78
00:29:33.400 --> 00:29:58.500
فتعطيه الريالات السعودية لكن ما يجوز ان تقول له حين القرظ اعطني مئة دينار وانا اعطيك بعد شهرين الف وثلاث مئة ريال ما يجوز هذا ليش؟ لان المئة دينار في وقت الاداء قد يساوي اكثر من الف وثلاث مئة قد يساوي اقل من الف وثلاث مئة فيدخل فيه الربا

79
00:29:59.200 --> 00:30:18.750
واضح؟ اذا لا بد من رد المثل وقت القضاء اكتب هذه العبارة ومن اقترظ شيئا فعليه رد مثله وقت القظاء ما هو وقت الاقتراظ وقت القظاء هذا بعض الناس يقول انا اعطيت فلان عشرة الاف جنيه

80
00:30:18.950 --> 00:30:31.150
كان عشرة الاف جنيه يساوي اربع مئة دينار. الان عشرة الاف جنيه يساوي ثلاث مئة دينار. ماذا افعل؟ لا ليس لك الا عشرة الاف جنيه ما لك علاقة بشيء بالدينار

81
00:30:31.200 --> 00:30:49.700
ها؟ العكس نفس الشيء. يجب ان تطالبه بالدينار. ما لك علاقة بالجنيه. المهم انت تنظر ماذا اقرطت فتأخذ مثله او قيمته قال ويجوز ان يرد خيرا منه كما مر معنا لحديث ابي رافع

82
00:30:50.100 --> 00:31:08.900
وان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يكن شرط هذا ايضا جائز يعني مثلا ياخذ من انسان مئة دينار وبعدين مئة دينار وبعدين خمسين دينار وبعدين ثلاث مئة دينار فيردها تفارق

83
00:31:09.050 --> 00:31:28.150
او يردها جملة هذا امر مباح هذا امر مباح وان اجله لم يتأجل. هذه مسألة ايضا مهمة ها انعم وان اجله لم يتأجل. حتى لا يدخل فيه الربا لا يجوز

84
00:31:28.500 --> 00:31:51.300
الا في سورة واحدة وهو ان يؤجله بلا شرط ان يؤجله بلا بلا شرط زيادة هذا امر مباح او لعسر مع عدم الزيادة فهذا امر مباح ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض

85
00:31:52.450 --> 00:32:06.700
انتبه لهذه المسألة ما يجوز يقول اعطيك عشرة الاف دين بس بشرط تسكني في بيتك لمدة سنة مجانا او تسكني في بيتك لمدة سنة بايجار كذا وكذا هذا ما يجوز

86
00:32:06.950 --> 00:32:33.950
لان القاعدة اكتبها كل قرظ جر نفعا فهو ربا هذا حديث لا يصح لكنه قاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا قاعدة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله حتى كان من السلف من اذا اقرض انسانا لم يستظل بجدار بيته. ها

87
00:32:33.950 --> 00:32:58.450
انتبه كان من السلف من اذا اقرظ انسانا شيئا لم يستظل بجدار بيته ليش؟ خشية ان تذهب اجره الصدقة التي هي القرظ وخشية ان يدخل في الربا اذا نقول لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض

88
00:32:58.950 --> 00:33:23.300
هذا شيء مهم جدا ولا الا ان يشترط رهنا او كفنا. طبعا هذا الشرط جائز ما في اشكال لان الرهن او الكفيل لحفظ المال لحفظ القرظ هذا امر مباح ولذلك جاء في القرآن الكريم اذا تداينتم بدين اجل مسمى فاكتبوه. لماذا نكتبه؟ استيثاقا

89
00:33:23.600 --> 00:33:47.250
ها لماذا نكتبه حفظا للحقوق قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ها فرهان مقبوضة. نص القرآن وقال يوسف عليه السلام وانا به زعيم. هذا هو يا الكفالة قال ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرن

90
00:33:47.950 --> 00:34:04.300
يعني مثلا انت اخلطت انسان مال بعدين جاء وعزمك ما يصير تروح عزيمته ليش؟ عزمك عشانك اعطيته الدين دخل في الربا لكن لو كان من عادته انه يعزمك قبل ما تعطيه الدين ثم عزمك ما يضرك

91
00:34:05.150 --> 00:34:28.550
نعم احسن الله اليكم باب احكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجل من اجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل. وان اراد سفرا يحل قبل مدته

92
00:34:28.700 --> 00:34:55.900
او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك وان كان الدين حالا على معسر وجب انذاره. فان ادعى الاعسار حلف وخل سبيله. وخلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة. فان كان موسرا لزمه وفاؤه

93
00:34:55.900 --> 00:35:16.750
فان ابى حبس حتى يوفيه. فان كان ما له لا يفي به كله. فسأل غرمائه الحاكم الحجر الحجر عليه لزمه اجابته فاذا حجر عليه لم لم يجز احسن الله اليكم

94
00:35:17.300 --> 00:35:37.300
فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله. ولم يقبل اقراره عليه. ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له ارش جناية جناية من من رقيق من رقيقه في دفع اليه من

95
00:35:37.300 --> 00:35:56.700
من ارشيها من من ارشيها من ارشها احسن الله اليكم او قيمة الجاني ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية دينه

96
00:35:56.900 --> 00:36:18.150
ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ خذ من ثمنه شيئا فله اخذوه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس

97
00:36:18.150 --> 00:36:41.400
فهو احق به من غيري ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنة من ما له الى ان يقسم فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرماء لم يكن

98
00:36:41.400 --> 00:36:58.400
رمائه ان يحلفوا لما ذكر القرظ ناسب ان يذكر احكام الدين لان هناك احكام متعلقة بالدين قوله رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب بفتح اللام هنا مكتوب مكتوب بكسر اللام خطأ

99
00:36:58.450 --> 00:37:11.900
لم يطالب به قبل اجله يعني انت اعطيت الإنسان الف دينار وقلت له هذي الف دينار تسلمها لي في نهاية رمضان جاء اول رمضان ما يصير تقول تروح تقول له عطني الألف دينار اللي

100
00:37:11.900 --> 00:37:31.600
ما يصير قال من لزمه الدين المؤجل لم يطالب به قبل اجله. هذه واضحة القانون عندنا في الكويت ان الديون المؤجلة ليس لاحد ان يطالب بها قبل اجله. سواء كانت الديون للحكومة او للبنوك

101
00:37:31.600 --> 00:37:47.150
او للمؤسسات او للافراد ولم يحجر عليه من اجله يعني ما يصير انك انت اعطيت انسان عشرين الف دينار قلت اسلمها لي بعد سنتين ما يصير تروح تسوي عليه منع سفر

102
00:37:47.150 --> 00:38:01.650
ها لاجل انها تخاف والله انه يروح وما يسدد لك ما يجوز هذا هذا محرم او يحجرها لذلك القانون عندنا في الكويت انه لا يحجر على احد مطالب بدين مؤجل

103
00:38:01.850 --> 00:38:25.400
وانما الحجر يكون او المنع يكون على من جاء وقت الاستحقاق ولم يسدد قال ولم يحل بتفليسه هذه مسألة ايضا مهمة. لو انسان اقترض منك الف دينار وانت قلت له بعد سنتين بعد شهرين اعلن افلاسه في الجريدة الرسمية

104
00:38:25.600 --> 00:38:43.100
فلان ابن فلان مفلس تعال اللي عنده فلوس يطالبه يجي ياخذه. انت بالنسبة لك ليس لك ان تطالب ليش؟ لان دينك لم يحل بعد. هذا معنى ولم يحل اي ولم يحل الدين الذي لم يأتي وقته بتفليس

105
00:38:43.100 --> 00:39:03.550
قبل وقت الدين ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل انت تطالب شخص بدين عشرة الاف قلت له وتسدده لي بعد سنتين. مات الرجل بعد شهرين. هل بموته يصبح الدين مستحقا لك

106
00:39:04.150 --> 00:39:27.500
بعض اهل العلم يقول ان الدين يحل بالموت لكن المذهب عند الحنابلة ان الدين لا يحل بالموت الا اذا لم يستوثقه الورثة برهن او كثير القانون عندنا في الكويت ان الديون تحل بموت الانسان

107
00:39:28.100 --> 00:39:48.300
ماخذين بمذهب الحنفية ان الديون تحل بموت الانسان. ويجوز للورثة ان يتحملوا هذا الدين فان تحملوا عن الميت صار الدين عليهم لا على الميت قال ولا بموته اذا وثقه الورثة ذا قيد هذا شرط

108
00:39:48.500 --> 00:40:12.400
اذا وثقه الورثة برهن او كفيل قالوا له خلاص خلك انت تطالب ابونا بعشرة الاف هذي عشرة الاف احنا نعطيك اياه اذا جاء الوقت وهذه هذا البيت رهن ما في اشكال. هذا البيت لوالدنا ما راح نقسمه في الميراث. هذه الارض لوالدنا ما راح ندخله في الميراث. ما في اشكال

109
00:40:12.400 --> 00:40:36.350
هذه الوديعة لوالدنا ما راح نقسمه حتى ننهي دينك ما في اشكال. وان اراد سفرا يحل قبل مدته هذه مسألة اخرى الان مهمة جدا وان اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك

110
00:40:36.650 --> 00:40:58.700
يعني اذا اراد ان يسافر وفهم صاحب الدين انه انما يريد ان يسافر لاجل ان يتخلص من الدين او يذهب الى الغزو متطوعا من نفسه يقول يذهب الى الجيش ويقول لهم ارسلوني مع القوة اللي تروح الى السعودية اللي في الحدود في اليمن مثلا

111
00:40:58.900 --> 00:41:28.950
فلغريمه منعه منعه من السفر ومنعه من التطوع في الغزو. لماذا للغريم المنع لانه فهم انه يريد ان يسافر حتى لا يؤدي الدين لكن اذا اراد ان يسافر ولكن ليس فيني ليس هناك امارة او دليل يدل على انه لا يريد آآ اداء الدين وانما سفر عادي وليس سفرا

112
00:41:28.950 --> 00:41:57.100
مخوفا السفر المخوف الغزو هذه اشياء مظنة الهلكة فلصاحب الدين منعه منه. اما السفر غير المخوف ولا ليس لصاحب الدين ان يمنعه من السفر الا ان يوثق بذلك. اذا وثق ذلك مثل قال له قبل لا تسافر روح اكتب لي في المحكمة اني انا اطالبك بالف دينار. ما في بأس

113
00:41:57.300 --> 00:42:17.650
حتى لو كان سفرا مخوفا او غزوا متطوعا فيه وان كان الدين حالا حالا اي جاء اجل السداد. جاء وقت السداد حل الدين اي بمعنى جاء وقت سداده واذا كان الدين حالا على معسر وجب انظاره

114
00:42:17.950 --> 00:42:42.200
وجب انظاره هذا عند عند الحنابلة. لقول الله جل وعلا فنظرة الى ميسرة وآآ الحناء الحنفية يقولون ان الانذار ليس بواجب ان الانذار ليس بواجب فان ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله

115
00:42:42.450 --> 00:43:04.000
طيب الان انسان يطالب انسان بدين جاء الوقت ما يريد ان يسدد. هل له ان يطالب بحبسه على قول الحنابلة يجب انظار المعسر لا يجوز حبسه ما دام معسر على قول الحنفية انه لا لا يجب وانما يندب

116
00:43:04.100 --> 00:43:27.300
ايضا لا يجوز حبسه اذا لا يجوز حبس المعسر في اداء الدين الا اذا ادعى الاعسار وليس كذلك عند بيت عنده شركة عنده اسهم ها عند مزرعة عنده جاخور عنده شاليه مثلا عنده ارض مزرعة

117
00:43:28.250 --> 00:43:45.350
فهو يدعي الاعصار وليس بمعسر فله ان يطالب بحبسه حتى يبيع بعض ما يملك لاداء دينه. واضح هذه مسألة مهمة وان كان الدين حالا على معسر وجب انظاره فان ادعى اليسار حلف وخل سبيله

118
00:43:45.650 --> 00:44:11.450
لان يمين اليمين يكفي في آآ مع ادعائه يكفي في اثبات الاحسان الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله اكتب هنا فلا يقبل قوله ولا يمينه اكتب ولا يمينه الا ببينة يجيب شهود وادلة

119
00:44:11.750 --> 00:44:26.200
انه والله صرف هذا المال باع هذه الارض ونحو ذلك فان كان موسرا لزمه وفاءه. طيب اذا كان الرجل موسر وما يبي يأدي دين الناس. عنده فلوس لكن ما يبي يؤدي الدين

120
00:44:26.350 --> 00:44:43.750
يحبس يجب على الوالي ان يحبسه حتى يؤدي الدين فان ابى حبس حتى يوفيه اكتب وهذا باتفاق الفقهاء يحبس باتفاق الفقهاء ما دام موسرا قادرا على ها قادرا على اداء الدين

121
00:44:44.050 --> 00:45:04.050
بعض الناس قادر على الدين. ما يبي يؤدي الدين. ليش قال يمكن الحكومة تسقط القروض ها الشكل نظرته هشك يمكن الرجل هذا او الشركة هذي اذا ماطلتهم يقولون خلاص يبه حنا مالين منك يبا تجيب له راس المال ما نبي منك شي جبنا بعض المال

122
00:45:04.050 --> 00:45:23.850
ما نبي منك شيء يفكر التفكير هذا يظن المسكين انه اذا اه اذا اسقط حقوق الناس بغير طيب نفس منه ان هذا يحل له. لا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. انتبهوا

123
00:45:23.850 --> 00:45:39.450
لهذا الحديث قال فان كان فان كان موسرا لزمه وفاه فان ابى حبس حتى يوفيه فان كان ماله لا يفي بكله فسأل ورماه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابته اذا اول شيء الحبس

124
00:45:39.700 --> 00:45:59.800
فان ابى مع الحبس اداء الدين يجب ان يحجر على تصرفاته مثل عندنا في الكويت ما يجددون اه بطاقته المدنية ما يجدون رخصته ما يمشون له معاملة ها؟ نحو ذلك او يحجر عليه من اي تصرف

125
00:46:01.550 --> 00:46:25.000
قال فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ما له. ولم يقبل اقراره عليه يعني لا يجوز ان يتصرف في ماله ولا ان يقر هبت او هدية او عطية ويتولى الحاكم قضاء دينه. حين اذا اذا حجر على انسان

126
00:46:25.050 --> 00:46:46.750
اذا حجر على انسان فالحاكم او القاضي او الدولة هو الذي يتولى بيع حاجاته وشركاته واداء الديون عنه ويبدأ طيب الحاكم يعطي من؟ هذا الرجل ناس كثير يطالبونه. يعطي من؟ قال اولا يبدأ بمن له ارش جناية

127
00:46:46.750 --> 00:47:05.800
من رقيقه في دفع اليه من ارشها او قيمة الجاه اذا كان احد يطالبه برشد جناية عبد بن عبيدة ظرب انسان فكسر يده. ثم صار هناك ارش حكم القاظي بان كسر اليد فيه كذا

128
00:47:05.800 --> 00:47:24.300
كذا وكذا من المال فاولا يؤدى عرش الجنايات هو كان يسوق سيارة فصدم انسانا فاصبح هذا الانسان لا يستطيع العمل. فحكم القاضي بان يسدد لهذا الرجل اربعين الف دينار مثلا

129
00:47:26.000 --> 00:47:44.300
فاولا يسد هذا الدين الذي الذي هو ايش؟ في عرش الجناية. سواء منه او من عبيده واضح؟ رقم واحد ايش نسدد؟ عرش الجنايات لانها حق الحقوق هذا رقم واحد طيب

130
00:47:44.500 --> 00:48:07.650
رقم اثنين ثم بمن له رهن نظرنا في الباقين لطالبونه قال واحد منهم ترى انا بيتي بيت الرجل مرهون عندي انت ايها القاضي تبي تبيع ممتلكاته بس بيته مرهون عندي فيقول له الحاكم خلاص انت الان البيت هذا ما دام مرهون عندك

131
00:48:07.650 --> 00:48:28.800
انت اولى رقم اثنين انت ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه كيف يعني يدفع له اقل الامرين من دينه يعني ينظر ما هو الاقل من دين الرهن فيدفع له مثلا

132
00:48:29.400 --> 00:48:56.650
آآ او ثمن رهنه ايهما قد يدفع؟ ان كان الدين اقل يدفى له الدين. ان كان اقل يدفع له الرهن والباقي له اسوة الغرماء في بقية دينه مرة ثانية اذا كان انسان البيت عنده رهن وهو يطالب الرجل بمئة الف دينار. البيت يساوي ثمانين

133
00:48:56.650 --> 00:49:15.500
الف دينار يقول له الحاكم اخذ البيت وما لك الشيء الثاني الباقي عشرين الف انت مع الغرماء اذا بقي شيء نعطيك والا مع السلامة واذا كان البيت اكثر من مئة الف دينار يساوي فيعطى مئة الف دينار ثم يباع البيت ويصبح الباقي للغرماء. رقم ثلاثة

134
00:49:15.500 --> 00:49:53.250
الغرماء الاخرين الذين ليس لهم رهن كل واحد منهم بقدر سهمه. نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

135
00:49:53.250 --> 00:51:43.250
اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الا الله

136
00:51:43.250 --> 00:52:24.900
اه رقم اربعة عفوا رقم ثلاثة اذا مرة ثانية نعيد الترتيب اذا حجر على انسان واراد الحاكم ان يقضي ديونه عن ماذا يفعل اولا يعطي من له عرش جناية ثانيا يعطي من عنده رهن. ثالثا من وجد متاعه الذي باعه بعينه. لم يتلف بعظه ولم

137
00:52:24.900 --> 00:52:44.050
زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه اذا رقم ثلاثة انسان باع من رجل آآ مالا باع له سيارة بعدين وجد هذه السيارة بعينها عند بعد ما اعلن الحجر عليه

138
00:52:44.350 --> 00:53:03.600
اذا الذي باعه السيارة يجوز له ان يأخذ السيارة لكن بشرط ان لا يكون قد تلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق

139
00:53:03.600 --> 00:53:20.500
من غيره بعض اهل العلم يقول من باع شيئا ثم آآ حجر على المشتري فانه اذا وجد متاعه سواء زاد او نقص سواء اخذ الثمن او لم يأخذ فهو اولى به من غيره

140
00:53:20.950 --> 00:53:41.550
لماذا؟ لان العين موجود. العبرة بوجود العين بدون النظر الى الزيادة والنقص. وبدون النظر الى اخذ الثمن شيئا من الثمن او لم يأخذ وهذا هو الصواب. لماذا هذا هو الصواب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فقال من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو

141
00:53:41.550 --> 00:53:58.500
احق به من غيره. ولم يفرق بينه فيما اذا اخذ بعض الثمن او لم يأخذ بعضه قال رقم اربعة ويقسم الباقي بين الغرماء. ها ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. مثلا

142
00:53:58.500 --> 00:54:18.500
الباقي كان عشرة الاف واللي يطالبونه عشرين الف خمسة اشخاص يطالبونه بعشرين الف كل واحد منهم يطالبه بالفين. اذا كل واحد منهم يعطى الف طيب بعظهم يطالب بالفين بعظهم يطالب بخمس مئة

143
00:54:19.150 --> 00:54:36.000
اذا يعطي كل واحد منهم على نصف لان الباقي هو نصف المبلغ المطلوب هذا معنى قول المصنف ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب هنا يأتي السؤال والباقي؟ هل

144
00:54:36.000 --> 00:54:55.950
لانه افلس او يبقى في ذمته الصحيح من اقوال اهل العلم ان الباقي يبقى في ذمته ان الباقي يبقى في ذمته حتى يقدر ومن اهل العلم من قال انه اذا حجر عليه فانه ادعي افلاسه فانه يسقط حق المطالبة

145
00:54:56.550 --> 00:55:12.700
وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله الى ان يقسم من ينفق عليه ولي الامر ولي الامر يحجر عليه ثم يعطيه مبلغ معين من المال حتى ينفق على زوجته واولاده وعياله

146
00:55:13.050 --> 00:55:35.500
فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا طبعا بالنسبة للحقوق ان وجب له حق بشاهد فابى جاء واحد من اللي يطالبونه بالدين قال ترى انا اعرف انت الطالب فلان بمئة الف دينار

147
00:55:37.100 --> 00:55:57.300
الان وجب له حق وفلان يشهد انك انت الطالبة بمئة الف معروف ان بشاهد واحد هو لا يستحق المئة الف. لابد مع الشاهد الواحد من يمينه صح ولا لا طيب هو رفض؟ قال لا انا ما احلف

148
00:55:57.600 --> 00:56:16.650
فليس للغرباء ان يلزموه باليمين ولا للحاكم ان يلزمه باليمين. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. باب الحوالة والضمان. ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. ومن

149
00:56:16.650 --> 00:56:38.400
ان احيل على مليء لزمه ان يحتال. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يتبع وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ لم يبرأ وصار الدين عليهما. ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. فان

150
00:56:38.400 --> 00:56:58.400
توفى من المضمون عنه او ابرأه برأ ضامنه. وان برأ الضامن لم يبرأ الاصيل. وان استوفى من رجع عليه ومن تكفل باحضار من عليه دين فلم فلم يحضر فلم يحضر

151
00:56:58.400 --> 00:57:16.850
فلم يحضر شبه الظمة حطه كسرة احسن الله اليكم فلم يحضر لزمهما عليه فان مات برئ كفيله. نعم. الحوالة هو في عرف الفقهاء اه اخص من الحوالة في عرفنا اليوم

152
00:57:17.200 --> 00:57:33.900
الحوالة في عرف الفقهاء المقصود بها ان انسان آآ عليه دين ثم اذا جاءه من يطلبه بالدين يقول انا عندي مال عند فلان. احولك عليه تذهب وتأخذ الدين من فلان

153
00:57:34.400 --> 00:57:58.400
هذه هي الحوالة عند الفقهاء واما الحوار في عرفنا فهو اعم ممكن شخص عنده مال الان فيحول هذا المال الى السعودية الى مصر مثلا لماذا نسميه حوالا؟ لان المال حينما تعطيه لهذا الرجل يصبح دينا في ذمته فهو يؤديها عنك هناك على صورة الدين

154
00:57:59.450 --> 00:58:18.650
وهو عنده مال لشخص اخر هناك فانت تطالب وكيلك وليذهب وكيلك من هناك ويأخذ منه المال فسمي ايضا حوالة لا اشكال في ذلك اذا من احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل

155
00:58:19.150 --> 00:58:32.550
يعني انت يطالبك شخص مئة دينار وانت تطالب شخص اخر بمئة دينار. فقلت له انا اطالب اخوك روح اطلب من اخوك. قال خلاص تم ما دام قال تم برأت ذمتك

156
00:58:32.650 --> 00:58:49.750
سواء اخوه اعطاه ما اعطاه هذا مو شغلك هذا معنى قول المصنف فقد برئ المحيل اذا قبل اذا قبل الاحالة ها برئت ذمتك خلاص انتهت الاشكالية ومن احيل على مليء

157
00:58:49.950 --> 00:59:13.250
ومن احيل على مليء لزمه ان وهذه مسألة مهمة ان الشخص قال لك انا اطالب فلان اخوك واخوك عنده فلوس ما هو فقير قلت له لا لا انا ما لي شغل با اخوي لا ما دام انه مليء يعني بما ان عنده مال فيجب عليك انت ان تتحول الى عنده

158
00:59:13.350 --> 00:59:27.550
وتطالبه هو. لماذا؟ لان هذا الرجل هذا الرجل ما عنده الان حتى يعطيك ماذا يفعل؟ فيحولك الى من هو يطلبه يمكن هو مستحي منه يمكن هو ما يقدر لكن انت تقدر

159
00:59:28.350 --> 00:59:49.000
وهل اللزوم هذا من باب الوجوب او من باب الندب المذهب انه من باب الوجوب المذهب عند الحنابلة ان محال عليه اذا كان مليئا فيجب ان يقبل الحوالة للحديث اذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه

160
00:59:49.200 --> 01:00:11.150
وجمهور العلماء يقولون ان الحوالة على سبيل النب لان الرجل يمكن يستحي ما يقدر يقول حق اخوه عطني فلوس فلان هذا كلام صحيح. فالصواب من اقوال اهل العلم ان الاحالة ها ان الحوالة ايش؟ الحوالة مندوبة. هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم

161
01:00:12.750 --> 01:00:34.650
واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي احدكم على منه فليتبع هذاك فليتبع امر ارشاد وليس امر ايجاب امر ارشاد وليس امر ايجاب وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. انتبه لهذه المسألة. في فرق بين قبوله الحوالة وبين قبوله الضمان

162
01:00:34.800 --> 01:00:52.350
اذا جيت عند شخص قلت له عطني الف دينار دين قال له من شنو يضمن لي قلت له اللي يضمن لك اه اخوك ظامل قلت له اخوي ها انت تظمن؟ قال نعم انا اضمن هذا يجيب لك الفلوس

163
01:00:52.600 --> 01:01:13.400
الان اذا اخوه ظمن لا يعني ان ذمتك برئت. لا. الظمان لا يبرأ معه ذمة المدين واضح هاد المسألة هادي خلافا للحوالة اذا المصنف يقول ان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ ذمة المدين

164
01:01:13.450 --> 01:01:35.200
وصار الدين عليهما وصار الرجل مخير يطالب اخوه ولا يطالب اللي اعطاه الدين مو مخير مثلا انت كفلت انسان عند البنك كونك كفلت انسان عند البنك مو معناه ان اللي اخذ الدين صار بريء ذمته لا البنك مخير بين ان يطالبه هو وبين ان يطالبك انت انك

165
01:01:35.200 --> 01:01:57.500
انت الكفي. يجوز هذا قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فان استوفى من المظمون عنه او ابراه برئ ظامنه. هذي مسألة مهمة  لو انك تطالب انسان بالف دينار وكان ظامنه اخوك. ثم اخذت الالف دينار من

166
01:01:57.700 --> 01:02:18.250
اللي عليه الدين خلاص الظامن برئت ذمته. اذا اخذت الف دينار من الظامن بريء المدين. ذمته طيب اذا ابرأت الظامن اذا ابرأت الظامن لم يبرأ المظمون المدين. اذا بات المدين برئ الظامن

167
01:02:18.950 --> 01:02:39.800
هذا معنى قول المصنف او ابرأه برئ ضامنه. فاذا ابرأت صاحب الدين قلت انا اطالبك بالف يبا ما ابي شي. برئت ذمة الضامن لكن لو كنت لو كنت انت ابرأت الظامن انت كفيل فلان يبه تدري انا ما ابي كفالتك. مو معناه انه برئت ذمة المدين. فرق بين هالمسألتين

168
01:02:39.850 --> 01:02:57.950
انه المضمون عنه اي هم رضون عنه؟ نعم. وان بني الظامن لم يبرأ الاصيل. هذا معنى قول المصلي. ان برئ الظامن لم يبرأ الاصيل اكتب الاصيل اي المدين. او المظمون عنه وان استوفى من الظامن رجع عليه. هذي مسألة مهمة

169
01:02:58.450 --> 01:03:15.550
انت قلت لاخوك يا اخوي انت ضمنت الرجال الرجال ما عنده شيء عطني الالف. فهو اعطاك الالف الان هو من وين ياخذ الالف؟ هو هو الذي يطالبه بعد ذلك بالالف. هذا معنى قوله وان استوفى من الظامن رجع عليه. ومن تكفل باحضار

170
01:03:15.550 --> 01:03:37.300
من عليه دين فلم يحضر. هذه مسألة الان الكفاية لبعض الفقهاء يفرق بين الظمان وبين الكفالة. ما الفرق الحنابلة يفرقون الظمان انه يظمن استيفاء الحق ففي الظمان لك المطالبة بايهما تشاء

171
01:03:37.500 --> 01:03:58.850
اما الكفالة ليس اجتفاء حق الكفالة احضار العين احضار الرجل احضار الرجل طيب اذا تكفل انسان باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه الحق لكن ان احضره لم يلزمه شيء

172
01:03:59.650 --> 01:04:22.900
لم يلزمه شيء. مثلا انسان جاء وقال له ابو احمد اعطيني عشرة الاف جنيه قال له ابو احمد من يكفلك قال يكفلني فلان طيب خلص الوقت اخر رمضان. جاء اخر رمضان فجاء فلان بفلان هذا ومعه يده قالها يا فلان هذا هو فلان خذ حقك

173
01:04:22.900 --> 01:04:37.500
منه فاحذره قلت له عطني الدين؟ قال عطني بس يومين قال خلاص روح الان هو جابه ولا ما جابه؟ جابه. بعد يومين راح الرجل اختفى ليس لك ان تطالب الكفيل. لماذا؟ لانه احضره

174
01:04:37.950 --> 01:05:02.300
لكن لو لم يحضره في الوقت المحدد لك ان تطالبه بالدين. فان مات برئ كفيله. هذه مسألة مهمة ان مات ان مات الرجل قبل المطالبة بالاحضار ان مات الرجل قبل المطالبة بالاحضار ليس للكفيل كفالة لانه مات الرجل ايش يفعل؟ ماذا يحضر لك

175
01:05:02.500 --> 01:05:10.612
اه نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك