الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية. ونحن في يوم السبت التاسع من شهر لله رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في كتاب المعاملات من عمدة الفقه على باب السلم فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او زرع او عد. وجعل له اجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقه تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. وان اسلم وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل كل جنس. ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره. ولم يجزئ ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانه فسخ. قوله رحمه الله باب السلم السلم هو السلف آآ ولكن السلم من اصطلاح اهل الحجاز وعليه المذهب عند الحنابلة والمالكية واما السلف فهو اصطلاح اهل العراق ومعنى السلم او معنى السلف افضل ما قيل فيه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوما ووزن معلوم لاجل معلوم. اذا معنى السلم او السلف تقديم الثمن معنى السلف او السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن تقديم الثمن وتأخير المثمن بشرط ان يكون معلومين بشرط ان يكونا معلومين والسلام على خلاف البيوع. الاصل في البيع التقابظ وهنا جاز في الشريعة ان يبيع الانسان ثمرة بستانه او زرعه الذي يزرعه قبل ان يظهر اذا ما في قبض القبض يكون متأخر فهذا على خلاف البيوع لكنه جائز للحاجة وقد يقول القائل مر معنا ان من انواع البيوع المحرمة بيع الحبوب قبل الاشتداد وبيع الثمار قبل بدو الصلاح فكيف جاز الان البيع؟ نقول هذا بيع موصوف في الذمة هذا بيع موصوف في الذمة ما له علاقة بهذا الثمر بعينه او بهذا الحب عين وانما يقول الرجل ابيعك مائة كيلو من الرز من الجنس الفلاني واسلم لك هذا المئة كيلو في اليوم الفلاني فصار الان الوزن معلوم مئة كيلو وجنسه معلوم انه بيشاور مثلا ووقته معلوم قالوا سلمه لك في شعبان في نهاية شعبان فهذا صار بيع موصوف في الذمة. ولذلك جاز في الشريعة هذا البيع هنا يأتي السؤال هل يجوز بيع السلم والسلف مع الاختلاف في الثمن بمعنى مئة كيلو من الرز الان مئة كيلو من الرز البيشاوري الان في السوق يساوي خمسين دينارا مثلا فهو يشتري مئة كيلو من الرز على انه يستلمه في شعبان مثلا ولكن بسعر اقل بثلاثين دينار مثلا لو ان هذا الرجل باع تمره يمكن ان يباع التمر هذه المزرعة بالف دينار نعم لكنه باع تمر هذه المزرعة مع بيان النوع والوزن والوقت بشعر اقل باعه بست مئة او سبع مئة نقول هذا لا بأس به هذا لا بأس به لان النقصان من قيمة المثمن في مقابل تقديم الثمن كما انا نقول يجوز العكس وهو ان يقول صاحب الثمن ابيعك هذه السلعة بدين انتبه ابيعك هذه السيارة ابيعك هذه العمارة وتسلم لي الثمن بعد خمس سنوات ويزيد في السعر امر مباح لكن بشرط واحد وهو انه اذا جاء الاجل لا يزيد في الثمن اذا تأخر عن السداد حتى لا يدخل في الربا يقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين اذا هذا يسمى الاستدلال بالسنة العملية الاستدلال بالسنة العملية الواقعة في زمن النبوة والرسالة وهذا من اقوى انواع الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم جاي للمدينة واهل المدينة اهل زرع ما هو مثل اهل مكة اهل زرع اهل المدينة هل زرع واهل مكة؟ اهل زرع ما عندهم زرع واذا بهم يبيعون ثمار بساتينهم قبل ان تثمر بسنة او بسنتين وهذا انا رأيته في بعض البلدان ان المزارع ليس عنده مال يريد ان يزرع يريد ان يأكل يريد ان يشرب فيذهب الى التجار ويقول لهم ابيعكم كذا من الكيلوات من القمح او من الذرة او من الفول من ارض في الوقت الفلاني. بكم تشترونه يحدد النوع ويحدد الكم الوزن ويحدد الوقت فيشترونه منه فيعطوه الثمن فيصير عنده سيولة يتصرف فيها على نفسه على اهله على ارضه. لهذا المقصد جاز. قال من اسلف في بثمن فليسرف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل المال اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقر سلمهم وسلفهم لكن ضبطها بضوابط ثلاث الاول انه اذا كان مكينا ان يكون في كيل معلوم اذا كان موزونا ان يكون بوزن معلوم اذا الاول ان يبين الكم. سواء كان مكيلا او كان موزونا هذا الضابط الاول الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم الظامط الثاني قال الى اجل معلوم اذا انه يبين المدة. متى؟ متى تسلم لي هذه البضاعة متى تسلم لي هذه البضاعة طيب هذه مسألة مهمة في بعض الروايات في شيء معلوم اضف هذه وهذه فيها دلالة على ها ظابط ثالث وهو تحديد النوع تحديد الجنس والنوع اذا لا يجوز السلف الا بهذه الظوابط الثلاث قال المصنف رحمه الله ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا معنى هذا ان ما نقدر نبيع السلم فيما لا ينضبط ما الذي لا ينضبط الاشجار التي تكبر لا تنظبط الحيوانات التي تكبر وتسمن وتهزل لا تنضبط اذا لابد ان يكون السلم في كل ما ينضبط بالصفة تقول له فول نوع معين فول سوداني جنسه ونوعه كذا وكذا جنسه عيش او رز نوعه بسمتي الان يحدد اكثر ويقال مثلا ايش ها؟ لا يقال الشركة الفلانية بعد يحدد اكثر ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او زرع او عد طيب السيارات الان منضبطة الاوصاف ولا غير منضبطة؟ منضبطة. يمكن ضبطها رؤية صورتها او رؤية مثيلاتها، صح ولا لا؟ فلو جاء رجل وذهب رجل الى اليابان وقال لهم اريد عشر سيارات كامري موديل الفين وتسعتعش لون كذا ماكينة كذا منضبط ولا غير منضبط منضبط فقالوا ما عندنا في المصنع لكن نصنع لك هات الفلوس قدم الثمن واخروا تسليم المثمن. لكن ظبطوا بالوصف وظبطوه بالعدد كم؟ العشرة ربطوه بالتاريخ قالوا التاريخ الفلاني نسلم لك. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اذا يجوز في بما يقدر به من كيل او وزن او ذرع او عد طيب زرع مثاله ذهب رجل الى شركة النسيج وقال انتم تصنعون هذا الخام. انا اريد هذا الخام. قال حاليا ما عندنا هذا الخام الا بمقدار معين. قال لا انا تاجر اريد انا كمية كبيرة اريد مئة طاقة مئة طاقة مثلا طيب قال له لا بد ان نصنعها لك الوصف معلوم والعدد معلوم مئة او معلوم بالمتر. يقولون له بالمتر ننتج لك مثلا الفين ومئتين آآ متر من هذا الخام اذا هذا ايضا معلوم ما في اشكال الى اجل معلوم ما في اشكال. اذا لا بد ان يكون معلوما الجنسي والنوع. هذا واحد ها معلوم الكم كيلا او وزنا او ذرعا او عدا هذا يسمى معلوم ايش؟ الكم اذا معلوم الكيف جنسا ونوعا. معلوم الكم يعني ماذا؟ كيلا او وزنا او او عدا. معلوم الوقت معلوم الوقت اما بالاسابيع بعد اربعة اسابيع واما بالشهور واما بالسنين واما بالتواريخ كل ذلك امره سهل قال وجعل له اجرا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما هذا بيع جائز باتفاق الفقهاء لا نعلم فيه خلافا قال ويجوز السلم في شيء يقبض اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. هذا ايضا مسألة مهمة انت ذهبت الى مصر ودخلت الى شركة النسيج التي تنسج الملابس الداخلية. القطن مئة في المئة فقال لك المصنع نحن نصنع لك ما تريد. قال انا اريد الف قطعة من هذه الملابس الداخلية قالوا الف صنعتها دفعة واحدة صعب. لكن نحن نصنع لك كل مئة قطعة نرسلها لك والثمن كذا وكذا ونهاية الاجل تاريخي الفلاني اذا جائز ان يسلما المثمن او يستلم المثمن على دفعات امر مباح ما في اي اشكالية كما العكس جائز. تذكرون العكس؟ قلنا لو ان انسانا باع لك سيارة وقال هذه السيارة الف اثنعشر الف دينار تسلم لي المبلغ اثنعشر الف دينار على شهور. كل شهر تسلم لي اربع مئة دينار ثلاث مئة دينار نهاية التسليم في الشهر الفلاني ما في بأس امر مباح اذا هذا السلم مباح وعكسه مباح فكما ان تأخير المثمن مباح مع تسليم الثمن كذلك العكس مباح قال طبعا بالنسبة لبيع السلف بيع السلف متفق عليه بين العلما بخلاف الزيادة مع التقسيط فهذا مباح عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية قال لم وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز اذا اسلم في ثمنا واحدا في شيئين لم يجز. لماذا هنا سؤال اكتب لماذا؟ لانه دخل فيه الابهام قال انا اشتري منك مثلا قال انا اشتري منك مئة كيلو من تمر البرحي والسكري. ولم يبين عدد اي واحد منهم. هذا كم وهذا كم؟ ما بين هذا لا يجوز لانه دخل في الكيف ها دخل في الكيف الابهام. ما ندري من هذا النوع كم تريد من هذا النور النوع كم تريد؟ ما نعرف اذا هذا هذه المسألة الاولى ان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز اكتب لكونه دخل فيه الابهام ولم يحصل فيه تعيين الوصف والكم لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس فلو قلنا له لا يجوز انت بتشتري هكذا قال اذا خلاص ابين. انا اريد منك الف كيلو من التمر خمس مئة كيلو من برحي وخمس مئة كيلو من الاخلاص بين ولا ما بين؟ اذا جاز ما في اشكال قال ومن اسلف في شيء لم يصرفه الى غيره. هذه قاعدة ايضا مهمة انت اشتريت مثلا واشتريت بالسلم او بالسلف اشتريت مثلا رز بسمتي لا يجوز الان ان تصرفه الى القمح لا يجوز ان تصرفه الى القمح لماذا لم يجز له ان يصرفه الى غيره؟ قال الفقهاء سدا لباب الربا سدا لباب ايش؟ الربا وذريعة الى وذريعة الى باب الربا بعض الناس ما يعرف يقول ليش ما يجوز كيف يعني بغير لا لان هذا الباب اذا فتحناه يفتح بابا من ابواب الربا كيف؟ نضرب لكم مثال لما قلت له انا اريد الف كيلو من التمر الاخلاص فوافق الرجل واعطيته المبلغ اعطيته خمس مئة دينار. لما جاء الوقت قال الرجل والله ما انتجت مزرعتي الف كيلو من الاخلاص ما عن جد اصرفه الى غيره يقول الرجل طيب اصرفه الى غيره لكن ما يكفيني الف لاني اريد الفين ها صار ربا ولا الى الان؟ دخل فيه الربا الان قال ولم يجز له بيعه قبل قبضه. هذه ايضا مسألة مهمة انت الان ذهبت انت الان ذهبت واشتريت عشرة سيارات من شركة مصنعة ثم قالوا لك التسليم في شهر شعبان. ما يجوز لك انت ان تبيعه حتى تقبضه اما اذا كان طعاما اكتب فبالاتفاق واما اذا كان غير طعام فعلى الصحيح لم يجز بيعه فان قال قائل لماذا لم يجوز بيعه وهو منضبط الوصف؟ الجواب لانه لم يدخل في ملكه بعد واضح الجواب انه لم يدخل في ملكه بعد. فان قال فلماذا لا تعتبرونه من بيع الموصوف بالذمة من بيع الموصوف بالذمة نقول هذا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قال ولا الحوالة به هذه ايضا مسألة مهمة هل تجوز الحوالة في السلم بمعنى ان انت اشتريت من انسان الف كيلو ثم جاءك اخر وقال حول علي هذه الالف كيلو الطالب فيها فلان حولها علي انا. انا اعطيك الف كيلو من التمر المذهب ان الحوالة في السلم غير جائزة لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري واضح يعني الحين اللي يطالبك الف زيد ما يصير زيد يقول خلاص انا ما راح اطالبك انا اخلي عمري يطالبك ما يجوز الا وكالة اما ان يصبح هو مطالب اصيل لا كذلك في الجهة المقابلة بالعكس وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانها فسخ تجوز الاقالة فيه بشرط واحد ما هو عدم الزيادة والنقص يعني مثلا لما جاء وقت التسليم قال الرجل والله ما انتجت مزرعتي شيئا واقلني فقال اقيلك اعطني مالي يجوز. لكن لو قال اعطني مالي وزيادة لا يجوز واضح؟ لماذا لا يجوز؟ لانه يدخل في باب الربا يدخل في باب الربا طيب يجوز الفسخ في بعضه؟ سلم نصف البضاعة. النصف الثاني عجز قال اقلني قال اقيلك اعطني نصف مالي جائز. هذا امر مباح هذا خلاصة ما يتعلق بالسلم. نعم احسن الله اليكم عن ابي رافع ان رسول الله ولا ما تبي الباب؟ ايه صح صح احسن الله اليكم. باب القرض عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكر فقدمت عليه ابل ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل الرجل لبكره. فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. ويجوز ان يرد خيرا منه. وان يقترض تفارق ويرد جملة اذا لم يكن شرط وان اجله لم يتأجل. ولا يجوز شرط شيء ولا يجوز شرط شيء التنوين خطأ هنا صلحوه ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض. نعم. احسن الله اليكم ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل ارضي. نعم. قوله رحمه الله باب القرض القرض هو الذي نسميه نحن اليوم الدين والقرض او اه الدين من عقود الارفاق من عقود الارفاق والصواب من اهل العلم ان والصواب من اقوال اهل العلم ان القرض من باب الاحسان ان القرض من باب الاحسان وهو نوع من انواع الصدقات. بعض الناس يمتنع عن اقراظ الناس ويظن ان هذا خير له ما دام الله عز وجل اعطاك كل ما تستطيع ان تقرض اقرظ فانك المقرض متصدق ويرجع لك المال ان اجلا او اجلا اورد المصنف رحمه الله حديث ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا. استسلف يعني طلب سلفة. احنا بالكويت عندنا يقولون فلان يبي سلفة هذا معنى السلفة لكن العرف خصص السلفة بالدين بالمال. واما في لغة فان الاستسلام يكون في المال وفي الاموال استسلف من رجل بكرا البكر الفتي من الابل والجمع ابكر وبكار والانثى بكرته والمقصود انه اخذ طلب من رجل بكرا حتى يكون قويا فتيا شجاعا ليستخدمه او يركبه قال فقدمت عليه ابل الصدقة هذا فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف البكر لا لنفسه وانما لاجل مصلحة المسلمين ولذلك ادى القرظ من بيت مال المسلمين فقدمت عليه ابل الصدقة. ولهذا استدل الفقهاء رحمهم الله على ان ولي الامر المسلم اذا صرف شيئا لاجل مصلحة المسلمين انه يجوز له ان يأخذ من بيت مال المسلمين حتى يؤدي ما قد صرفه وابل الصدقة المقصود بها هنا هي صدقة الزكاة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره يعني مقابل الناقة ناقة مقابل الجمل جمل مقابل البكرة بكرة هذا هو الدين هكذا تقضى مئة دينار مئة دينار فرجع اليه ابو رافع فقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لم اجد فيها الا خيارا رباعيا خيارا اي من انفس الرباعيات والرباعي من الابل ما دخل في السنة الرابعة الرباعي من الابل ما دخل في السنة الرابعة معناها انه من انفس ما يكون اذا كان البكر ما كان في السنة الثانية فالخيار الرباعي ما كان في السنة الرابعة وهو من انفس ما يكون السمانة وجسما فقال صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء استدل بهذا الفقهاء رحمهم الله على جواز رد القرظ باحسن منه جواز رد القرظ باحسن منه بشرط بشرط واحد ولا بشرطين؟ بشرطين. الاول الا يكون ذلك مشروطا عند العقد بشرط الا يكون ذلك مشروطا عند العقد. ما يقول له خذ هذا البكر وجيب لي اياه رباعية. هذا ما يجوز خذ المئة دينار وجيب لي اياه مئة وعشرة هذا ما يجوز هذا ربا الشرط الثاني الا يكون ذلك مشروطا في العرف لانه اذا جرى به العرف فصار كالمشروط اللفظي اذا لا يشترط لفظا الا يكون مشروطا عرفا او لان المشروط العرفي منزل منزلة المشروط اللفظي قال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء والاحسان في القضاء له صورتان هذا نقوله لان بعض الناس يطلب القرض ثم يسيء ولا يحصي كيف تحسن في اداء الدين بامرين الاول ان تؤدي الدين في الوقت المحدد واذا لم تستطع فان تطلب منه التأخير بلطف وبقول حسن مو تطنش بعض الناس تطنش ها صح ولا لا كأن المال مال ابوه هذا ما يجوز هذا الاحسان الثاني هو ان يرد الدين باحسن منه بشرطين السابقين قال المصنف رحمه الله ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله هذه مسألة مهمة الان انت اقترضت شيء لابد ترد عينه؟ الجواب لا ما يلزم ان ترد عينه الا اذا كان العين غير مستهلك فنعم ترد عينه ولكن هذا لا يسمى قرضا هذا تسمى عارية ها تسمى ايش؟ عارية. مثلا اخذت من انسان سيارة قلت له لو سمحت اعطيني سيارتك خله عندي شهر ما عندي سيارة سيارتك واقفة انت عندك سيارة ثانية قال له خذها هذا ما يسمى قرضا هذه تسمى عاري اما القرض فهو ان الانسان يرد مثله اعطاك من الدينار ترد له مئة دينار ما هو بلازم هي نفسه لكن مثلها مئة دينار دينار كويتي ترد مئة دينار كويتي اخذت من انسان الف دينار كويتي ثم جئت ومعك ريالات فلا بد ان ترد مثله فتنظر المئة دينار في يوم الاداء كم يساوي من الريالات السعودية فتعطيه الريالات السعودية لكن ما يجوز ان تقول له حين القرظ اعطني مئة دينار وانا اعطيك بعد شهرين الف وثلاث مئة ريال ما يجوز هذا ليش؟ لان المئة دينار في وقت الاداء قد يساوي اكثر من الف وثلاث مئة قد يساوي اقل من الف وثلاث مئة فيدخل فيه الربا واضح؟ اذا لا بد من رد المثل وقت القضاء اكتب هذه العبارة ومن اقترظ شيئا فعليه رد مثله وقت القظاء ما هو وقت الاقتراظ وقت القظاء هذا بعض الناس يقول انا اعطيت فلان عشرة الاف جنيه كان عشرة الاف جنيه يساوي اربع مئة دينار. الان عشرة الاف جنيه يساوي ثلاث مئة دينار. ماذا افعل؟ لا ليس لك الا عشرة الاف جنيه ما لك علاقة بشيء بالدينار ها؟ العكس نفس الشيء. يجب ان تطالبه بالدينار. ما لك علاقة بالجنيه. المهم انت تنظر ماذا اقرطت فتأخذ مثله او قيمته قال ويجوز ان يرد خيرا منه كما مر معنا لحديث ابي رافع وان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يكن شرط هذا ايضا جائز يعني مثلا ياخذ من انسان مئة دينار وبعدين مئة دينار وبعدين خمسين دينار وبعدين ثلاث مئة دينار فيردها تفارق او يردها جملة هذا امر مباح هذا امر مباح وان اجله لم يتأجل. هذه مسألة ايضا مهمة ها انعم وان اجله لم يتأجل. حتى لا يدخل فيه الربا لا يجوز الا في سورة واحدة وهو ان يؤجله بلا شرط ان يؤجله بلا بلا شرط زيادة هذا امر مباح او لعسر مع عدم الزيادة فهذا امر مباح ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض انتبه لهذه المسألة ما يجوز يقول اعطيك عشرة الاف دين بس بشرط تسكني في بيتك لمدة سنة مجانا او تسكني في بيتك لمدة سنة بايجار كذا وكذا هذا ما يجوز لان القاعدة اكتبها كل قرظ جر نفعا فهو ربا هذا حديث لا يصح لكنه قاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا قاعدة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله حتى كان من السلف من اذا اقرض انسانا لم يستظل بجدار بيته. ها انتبه كان من السلف من اذا اقرظ انسانا شيئا لم يستظل بجدار بيته ليش؟ خشية ان تذهب اجره الصدقة التي هي القرظ وخشية ان يدخل في الربا اذا نقول لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض هذا شيء مهم جدا ولا الا ان يشترط رهنا او كفنا. طبعا هذا الشرط جائز ما في اشكال لان الرهن او الكفيل لحفظ المال لحفظ القرظ هذا امر مباح ولذلك جاء في القرآن الكريم اذا تداينتم بدين اجل مسمى فاكتبوه. لماذا نكتبه؟ استيثاقا ها لماذا نكتبه حفظا للحقوق قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ها فرهان مقبوضة. نص القرآن وقال يوسف عليه السلام وانا به زعيم. هذا هو يا الكفالة قال ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرن يعني مثلا انت اخلطت انسان مال بعدين جاء وعزمك ما يصير تروح عزيمته ليش؟ عزمك عشانك اعطيته الدين دخل في الربا لكن لو كان من عادته انه يعزمك قبل ما تعطيه الدين ثم عزمك ما يضرك نعم احسن الله اليكم باب احكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجل من اجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل. وان اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك وان كان الدين حالا على معسر وجب انذاره. فان ادعى الاعسار حلف وخل سبيله. وخلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة. فان كان موسرا لزمه وفاؤه فان ابى حبس حتى يوفيه. فان كان ما له لا يفي به كله. فسأل غرمائه الحاكم الحجر الحجر عليه لزمه اجابته فاذا حجر عليه لم لم يجز احسن الله اليكم فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله. ولم يقبل اقراره عليه. ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له ارش جناية جناية من من رقيق من رقيقه في دفع اليه من من ارشيها من من ارشيها من ارشها احسن الله اليكم او قيمة الجاني ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ خذ من ثمنه شيئا فله اخذوه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيري ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنة من ما له الى ان يقسم فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرماء لم يكن رمائه ان يحلفوا لما ذكر القرظ ناسب ان يذكر احكام الدين لان هناك احكام متعلقة بالدين قوله رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب بفتح اللام هنا مكتوب مكتوب بكسر اللام خطأ لم يطالب به قبل اجله يعني انت اعطيت الإنسان الف دينار وقلت له هذي الف دينار تسلمها لي في نهاية رمضان جاء اول رمضان ما يصير تقول تروح تقول له عطني الألف دينار اللي ما يصير قال من لزمه الدين المؤجل لم يطالب به قبل اجله. هذه واضحة القانون عندنا في الكويت ان الديون المؤجلة ليس لاحد ان يطالب بها قبل اجله. سواء كانت الديون للحكومة او للبنوك او للمؤسسات او للافراد ولم يحجر عليه من اجله يعني ما يصير انك انت اعطيت انسان عشرين الف دينار قلت اسلمها لي بعد سنتين ما يصير تروح تسوي عليه منع سفر ها لاجل انها تخاف والله انه يروح وما يسدد لك ما يجوز هذا هذا محرم او يحجرها لذلك القانون عندنا في الكويت انه لا يحجر على احد مطالب بدين مؤجل وانما الحجر يكون او المنع يكون على من جاء وقت الاستحقاق ولم يسدد قال ولم يحل بتفليسه هذه مسألة ايضا مهمة. لو انسان اقترض منك الف دينار وانت قلت له بعد سنتين بعد شهرين اعلن افلاسه في الجريدة الرسمية فلان ابن فلان مفلس تعال اللي عنده فلوس يطالبه يجي ياخذه. انت بالنسبة لك ليس لك ان تطالب ليش؟ لان دينك لم يحل بعد. هذا معنى ولم يحل اي ولم يحل الدين الذي لم يأتي وقته بتفليس قبل وقت الدين ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل انت تطالب شخص بدين عشرة الاف قلت له وتسدده لي بعد سنتين. مات الرجل بعد شهرين. هل بموته يصبح الدين مستحقا لك بعض اهل العلم يقول ان الدين يحل بالموت لكن المذهب عند الحنابلة ان الدين لا يحل بالموت الا اذا لم يستوثقه الورثة برهن او كثير القانون عندنا في الكويت ان الديون تحل بموت الانسان ماخذين بمذهب الحنفية ان الديون تحل بموت الانسان. ويجوز للورثة ان يتحملوا هذا الدين فان تحملوا عن الميت صار الدين عليهم لا على الميت قال ولا بموته اذا وثقه الورثة ذا قيد هذا شرط اذا وثقه الورثة برهن او كفيل قالوا له خلاص خلك انت تطالب ابونا بعشرة الاف هذي عشرة الاف احنا نعطيك اياه اذا جاء الوقت وهذه هذا البيت رهن ما في اشكال. هذا البيت لوالدنا ما راح نقسمه في الميراث. هذه الارض لوالدنا ما راح ندخله في الميراث. ما في اشكال هذه الوديعة لوالدنا ما راح نقسمه حتى ننهي دينك ما في اشكال. وان اراد سفرا يحل قبل مدته هذه مسألة اخرى الان مهمة جدا وان اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك يعني اذا اراد ان يسافر وفهم صاحب الدين انه انما يريد ان يسافر لاجل ان يتخلص من الدين او يذهب الى الغزو متطوعا من نفسه يقول يذهب الى الجيش ويقول لهم ارسلوني مع القوة اللي تروح الى السعودية اللي في الحدود في اليمن مثلا فلغريمه منعه منعه من السفر ومنعه من التطوع في الغزو. لماذا للغريم المنع لانه فهم انه يريد ان يسافر حتى لا يؤدي الدين لكن اذا اراد ان يسافر ولكن ليس فيني ليس هناك امارة او دليل يدل على انه لا يريد آآ اداء الدين وانما سفر عادي وليس سفرا مخوفا السفر المخوف الغزو هذه اشياء مظنة الهلكة فلصاحب الدين منعه منه. اما السفر غير المخوف ولا ليس لصاحب الدين ان يمنعه من السفر الا ان يوثق بذلك. اذا وثق ذلك مثل قال له قبل لا تسافر روح اكتب لي في المحكمة اني انا اطالبك بالف دينار. ما في بأس حتى لو كان سفرا مخوفا او غزوا متطوعا فيه وان كان الدين حالا حالا اي جاء اجل السداد. جاء وقت السداد حل الدين اي بمعنى جاء وقت سداده واذا كان الدين حالا على معسر وجب انظاره وجب انظاره هذا عند عند الحنابلة. لقول الله جل وعلا فنظرة الى ميسرة وآآ الحناء الحنفية يقولون ان الانذار ليس بواجب ان الانذار ليس بواجب فان ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله طيب الان انسان يطالب انسان بدين جاء الوقت ما يريد ان يسدد. هل له ان يطالب بحبسه على قول الحنابلة يجب انظار المعسر لا يجوز حبسه ما دام معسر على قول الحنفية انه لا لا يجب وانما يندب ايضا لا يجوز حبسه اذا لا يجوز حبس المعسر في اداء الدين الا اذا ادعى الاعسار وليس كذلك عند بيت عنده شركة عنده اسهم ها عند مزرعة عنده جاخور عنده شاليه مثلا عنده ارض مزرعة فهو يدعي الاعصار وليس بمعسر فله ان يطالب بحبسه حتى يبيع بعض ما يملك لاداء دينه. واضح هذه مسألة مهمة وان كان الدين حالا على معسر وجب انظاره فان ادعى اليسار حلف وخل سبيله لان يمين اليمين يكفي في آآ مع ادعائه يكفي في اثبات الاحسان الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله اكتب هنا فلا يقبل قوله ولا يمينه اكتب ولا يمينه الا ببينة يجيب شهود وادلة انه والله صرف هذا المال باع هذه الارض ونحو ذلك فان كان موسرا لزمه وفاءه. طيب اذا كان الرجل موسر وما يبي يأدي دين الناس. عنده فلوس لكن ما يبي يؤدي الدين يحبس يجب على الوالي ان يحبسه حتى يؤدي الدين فان ابى حبس حتى يوفيه اكتب وهذا باتفاق الفقهاء يحبس باتفاق الفقهاء ما دام موسرا قادرا على ها قادرا على اداء الدين بعض الناس قادر على الدين. ما يبي يؤدي الدين. ليش قال يمكن الحكومة تسقط القروض ها الشكل نظرته هشك يمكن الرجل هذا او الشركة هذي اذا ماطلتهم يقولون خلاص يبه حنا مالين منك يبا تجيب له راس المال ما نبي منك شي جبنا بعض المال ما نبي منك شيء يفكر التفكير هذا يظن المسكين انه اذا اه اذا اسقط حقوق الناس بغير طيب نفس منه ان هذا يحل له. لا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. انتبهوا لهذا الحديث قال فان كان فان كان موسرا لزمه وفاه فان ابى حبس حتى يوفيه فان كان ماله لا يفي بكله فسأل ورماه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابته اذا اول شيء الحبس فان ابى مع الحبس اداء الدين يجب ان يحجر على تصرفاته مثل عندنا في الكويت ما يجددون اه بطاقته المدنية ما يجدون رخصته ما يمشون له معاملة ها؟ نحو ذلك او يحجر عليه من اي تصرف قال فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ما له. ولم يقبل اقراره عليه يعني لا يجوز ان يتصرف في ماله ولا ان يقر هبت او هدية او عطية ويتولى الحاكم قضاء دينه. حين اذا اذا حجر على انسان اذا حجر على انسان فالحاكم او القاضي او الدولة هو الذي يتولى بيع حاجاته وشركاته واداء الديون عنه ويبدأ طيب الحاكم يعطي من؟ هذا الرجل ناس كثير يطالبونه. يعطي من؟ قال اولا يبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه في دفع اليه من ارشها او قيمة الجاه اذا كان احد يطالبه برشد جناية عبد بن عبيدة ظرب انسان فكسر يده. ثم صار هناك ارش حكم القاظي بان كسر اليد فيه كذا كذا وكذا من المال فاولا يؤدى عرش الجنايات هو كان يسوق سيارة فصدم انسانا فاصبح هذا الانسان لا يستطيع العمل. فحكم القاضي بان يسدد لهذا الرجل اربعين الف دينار مثلا فاولا يسد هذا الدين الذي الذي هو ايش؟ في عرش الجناية. سواء منه او من عبيده واضح؟ رقم واحد ايش نسدد؟ عرش الجنايات لانها حق الحقوق هذا رقم واحد طيب رقم اثنين ثم بمن له رهن نظرنا في الباقين لطالبونه قال واحد منهم ترى انا بيتي بيت الرجل مرهون عندي انت ايها القاضي تبي تبيع ممتلكاته بس بيته مرهون عندي فيقول له الحاكم خلاص انت الان البيت هذا ما دام مرهون عندك انت اولى رقم اثنين انت ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه كيف يعني يدفع له اقل الامرين من دينه يعني ينظر ما هو الاقل من دين الرهن فيدفع له مثلا آآ او ثمن رهنه ايهما قد يدفع؟ ان كان الدين اقل يدفى له الدين. ان كان اقل يدفع له الرهن والباقي له اسوة الغرماء في بقية دينه مرة ثانية اذا كان انسان البيت عنده رهن وهو يطالب الرجل بمئة الف دينار. البيت يساوي ثمانين الف دينار يقول له الحاكم اخذ البيت وما لك الشيء الثاني الباقي عشرين الف انت مع الغرماء اذا بقي شيء نعطيك والا مع السلامة واذا كان البيت اكثر من مئة الف دينار يساوي فيعطى مئة الف دينار ثم يباع البيت ويصبح الباقي للغرماء. رقم ثلاثة الغرماء الاخرين الذين ليس لهم رهن كل واحد منهم بقدر سهمه. نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الا الله اه رقم اربعة عفوا رقم ثلاثة اذا مرة ثانية نعيد الترتيب اذا حجر على انسان واراد الحاكم ان يقضي ديونه عن ماذا يفعل اولا يعطي من له عرش جناية ثانيا يعطي من عنده رهن. ثالثا من وجد متاعه الذي باعه بعينه. لم يتلف بعظه ولم زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه اذا رقم ثلاثة انسان باع من رجل آآ مالا باع له سيارة بعدين وجد هذه السيارة بعينها عند بعد ما اعلن الحجر عليه اذا الذي باعه السيارة يجوز له ان يأخذ السيارة لكن بشرط ان لا يكون قد تلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق من غيره بعض اهل العلم يقول من باع شيئا ثم آآ حجر على المشتري فانه اذا وجد متاعه سواء زاد او نقص سواء اخذ الثمن او لم يأخذ فهو اولى به من غيره لماذا؟ لان العين موجود. العبرة بوجود العين بدون النظر الى الزيادة والنقص. وبدون النظر الى اخذ الثمن شيئا من الثمن او لم يأخذ وهذا هو الصواب. لماذا هذا هو الصواب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فقال من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره. ولم يفرق بينه فيما اذا اخذ بعض الثمن او لم يأخذ بعضه قال رقم اربعة ويقسم الباقي بين الغرماء. ها ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. مثلا الباقي كان عشرة الاف واللي يطالبونه عشرين الف خمسة اشخاص يطالبونه بعشرين الف كل واحد منهم يطالبه بالفين. اذا كل واحد منهم يعطى الف طيب بعظهم يطالب بالفين بعظهم يطالب بخمس مئة اذا يعطي كل واحد منهم على نصف لان الباقي هو نصف المبلغ المطلوب هذا معنى قول المصنف ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب هنا يأتي السؤال والباقي؟ هل لانه افلس او يبقى في ذمته الصحيح من اقوال اهل العلم ان الباقي يبقى في ذمته ان الباقي يبقى في ذمته حتى يقدر ومن اهل العلم من قال انه اذا حجر عليه فانه ادعي افلاسه فانه يسقط حق المطالبة وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله الى ان يقسم من ينفق عليه ولي الامر ولي الامر يحجر عليه ثم يعطيه مبلغ معين من المال حتى ينفق على زوجته واولاده وعياله فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا طبعا بالنسبة للحقوق ان وجب له حق بشاهد فابى جاء واحد من اللي يطالبونه بالدين قال ترى انا اعرف انت الطالب فلان بمئة الف دينار الان وجب له حق وفلان يشهد انك انت الطالبة بمئة الف معروف ان بشاهد واحد هو لا يستحق المئة الف. لابد مع الشاهد الواحد من يمينه صح ولا لا طيب هو رفض؟ قال لا انا ما احلف فليس للغرباء ان يلزموه باليمين ولا للحاكم ان يلزمه باليمين. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. باب الحوالة والضمان. ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. ومن ان احيل على مليء لزمه ان يحتال. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يتبع وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ لم يبرأ وصار الدين عليهما. ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. فان توفى من المضمون عنه او ابرأه برأ ضامنه. وان برأ الضامن لم يبرأ الاصيل. وان استوفى من رجع عليه ومن تكفل باحضار من عليه دين فلم فلم يحضر فلم يحضر فلم يحضر شبه الظمة حطه كسرة احسن الله اليكم فلم يحضر لزمهما عليه فان مات برئ كفيله. نعم. الحوالة هو في عرف الفقهاء اه اخص من الحوالة في عرفنا اليوم الحوالة في عرف الفقهاء المقصود بها ان انسان آآ عليه دين ثم اذا جاءه من يطلبه بالدين يقول انا عندي مال عند فلان. احولك عليه تذهب وتأخذ الدين من فلان هذه هي الحوالة عند الفقهاء واما الحوار في عرفنا فهو اعم ممكن شخص عنده مال الان فيحول هذا المال الى السعودية الى مصر مثلا لماذا نسميه حوالا؟ لان المال حينما تعطيه لهذا الرجل يصبح دينا في ذمته فهو يؤديها عنك هناك على صورة الدين وهو عنده مال لشخص اخر هناك فانت تطالب وكيلك وليذهب وكيلك من هناك ويأخذ منه المال فسمي ايضا حوالة لا اشكال في ذلك اذا من احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل يعني انت يطالبك شخص مئة دينار وانت تطالب شخص اخر بمئة دينار. فقلت له انا اطالب اخوك روح اطلب من اخوك. قال خلاص تم ما دام قال تم برأت ذمتك سواء اخوه اعطاه ما اعطاه هذا مو شغلك هذا معنى قول المصنف فقد برئ المحيل اذا قبل اذا قبل الاحالة ها برئت ذمتك خلاص انتهت الاشكالية ومن احيل على مليء ومن احيل على مليء لزمه ان وهذه مسألة مهمة ان الشخص قال لك انا اطالب فلان اخوك واخوك عنده فلوس ما هو فقير قلت له لا لا انا ما لي شغل با اخوي لا ما دام انه مليء يعني بما ان عنده مال فيجب عليك انت ان تتحول الى عنده وتطالبه هو. لماذا؟ لان هذا الرجل هذا الرجل ما عنده الان حتى يعطيك ماذا يفعل؟ فيحولك الى من هو يطلبه يمكن هو مستحي منه يمكن هو ما يقدر لكن انت تقدر وهل اللزوم هذا من باب الوجوب او من باب الندب المذهب انه من باب الوجوب المذهب عند الحنابلة ان محال عليه اذا كان مليئا فيجب ان يقبل الحوالة للحديث اذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه وجمهور العلماء يقولون ان الحوالة على سبيل النب لان الرجل يمكن يستحي ما يقدر يقول حق اخوه عطني فلوس فلان هذا كلام صحيح. فالصواب من اقوال اهل العلم ان الاحالة ها ان الحوالة ايش؟ الحوالة مندوبة. هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي احدكم على منه فليتبع هذاك فليتبع امر ارشاد وليس امر ايجاب امر ارشاد وليس امر ايجاب وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. انتبه لهذه المسألة. في فرق بين قبوله الحوالة وبين قبوله الضمان اذا جيت عند شخص قلت له عطني الف دينار دين قال له من شنو يضمن لي قلت له اللي يضمن لك اه اخوك ظامل قلت له اخوي ها انت تظمن؟ قال نعم انا اضمن هذا يجيب لك الفلوس الان اذا اخوه ظمن لا يعني ان ذمتك برئت. لا. الظمان لا يبرأ معه ذمة المدين واضح هاد المسألة هادي خلافا للحوالة اذا المصنف يقول ان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ ذمة المدين وصار الدين عليهما وصار الرجل مخير يطالب اخوه ولا يطالب اللي اعطاه الدين مو مخير مثلا انت كفلت انسان عند البنك كونك كفلت انسان عند البنك مو معناه ان اللي اخذ الدين صار بريء ذمته لا البنك مخير بين ان يطالبه هو وبين ان يطالبك انت انك انت الكفي. يجوز هذا قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فان استوفى من المظمون عنه او ابراه برئ ظامنه. هذي مسألة مهمة لو انك تطالب انسان بالف دينار وكان ظامنه اخوك. ثم اخذت الالف دينار من اللي عليه الدين خلاص الظامن برئت ذمته. اذا اخذت الف دينار من الظامن بريء المدين. ذمته طيب اذا ابرأت الظامن اذا ابرأت الظامن لم يبرأ المظمون المدين. اذا بات المدين برئ الظامن هذا معنى قول المصنف او ابرأه برئ ضامنه. فاذا ابرأت صاحب الدين قلت انا اطالبك بالف يبا ما ابي شي. برئت ذمة الضامن لكن لو كنت لو كنت انت ابرأت الظامن انت كفيل فلان يبه تدري انا ما ابي كفالتك. مو معناه انه برئت ذمة المدين. فرق بين هالمسألتين انه المضمون عنه اي هم رضون عنه؟ نعم. وان بني الظامن لم يبرأ الاصيل. هذا معنى قول المصلي. ان برئ الظامن لم يبرأ الاصيل اكتب الاصيل اي المدين. او المظمون عنه وان استوفى من الظامن رجع عليه. هذي مسألة مهمة انت قلت لاخوك يا اخوي انت ضمنت الرجال الرجال ما عنده شيء عطني الالف. فهو اعطاك الالف الان هو من وين ياخذ الالف؟ هو هو الذي يطالبه بعد ذلك بالالف. هذا معنى قوله وان استوفى من الظامن رجع عليه. ومن تكفل باحضار من عليه دين فلم يحضر. هذه مسألة الان الكفاية لبعض الفقهاء يفرق بين الظمان وبين الكفالة. ما الفرق الحنابلة يفرقون الظمان انه يظمن استيفاء الحق ففي الظمان لك المطالبة بايهما تشاء اما الكفالة ليس اجتفاء حق الكفالة احضار العين احضار الرجل احضار الرجل طيب اذا تكفل انسان باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه الحق لكن ان احضره لم يلزمه شيء لم يلزمه شيء. مثلا انسان جاء وقال له ابو احمد اعطيني عشرة الاف جنيه قال له ابو احمد من يكفلك قال يكفلني فلان طيب خلص الوقت اخر رمضان. جاء اخر رمضان فجاء فلان بفلان هذا ومعه يده قالها يا فلان هذا هو فلان خذ حقك منه فاحذره قلت له عطني الدين؟ قال عطني بس يومين قال خلاص روح الان هو جابه ولا ما جابه؟ جابه. بعد يومين راح الرجل اختفى ليس لك ان تطالب الكفيل. لماذا؟ لانه احضره لكن لو لم يحضره في الوقت المحدد لك ان تطالبه بالدين. فان مات برئ كفيله. هذه مسألة مهمة ان مات ان مات الرجل قبل المطالبة بالاحضار ان مات الرجل قبل المطالبة بالاحضار ليس للكفيل كفالة لانه مات الرجل ايش يفعل؟ ماذا يحضر لك اه نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك