﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا اما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
كنا قد وصلنا في منظومة اصول الفقه الشيخ بن عثيمين رحمه الله الى قول الناظم وكل ممنوع فلضرورة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبينا محمد اله وصحبه اجمعين

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بمنظومة بمنظومة الفقه وقواعده وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. لكن ما حرم يجوز من حاجتك العرية يجوز ان حاجتك العلية وماله

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
وما نهي عنه. وما نهي عنه من التعبد او غيره افسدونا ترددي. فكل نهي عادني الذوات او للشروط مفسدا سياتي وان يعد لخارج كالعمة فلا فلا فلن يضير فافهمن العلة

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
والاصل في الاشياء حل وامناعي عبادة الا باذن الشارع. فان وان يقع شك في الحب وان ان يقع في الحكم فان يقع في الحكم شك فان يقع في الحكم شك فارجعيه. الاصل في النوعين ثم

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
عيسى رسول الله. جزاك الله خير. نذكر يا اخوان اننا ان شاء الله سنجعل بعد شرح هذه المنظومة. مسابقة في بحفظها والاجابة تكون مكتوبة يعني طلب كتابة بعض الابيات ورصد عليه جائزة قيمة

7
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
اه قال الناظم رحمه الله وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. قوله وكل ممنوع فلضرورة يشير الناظم رحمه الله الى قاعدة اصولية وهي الضرورات قد تبيح المحظورات الظرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة قد دل

8
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
لها ادلة كثيرة ومنها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا امضت وجهتم اليه قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقوله الا ما اضطررت اليه اشارة

9
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
الى ان الضرورة تبيح المحرم قد فصل لكم ما حرم عليكم واستثنى قال الا ما اضطررتم اليه فهذا دليل ظاهر لهذه القاعدة. ومنها ايضا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الى قوله الى

10
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
قوله سبحانه فمن اضطر في مخمصة يعني مجاعة غير متجانف لاثم فلا اثم عليه. او فان الله غفور رحيم. وفي الاية الاخرى فلا اثم عليه. في آآ سورة البقرة فلا اثم عليه. وفي سورة آآ المائدة فان

11
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
الله غفور رحيم. فهذا دليل هذه الادلة ظاهرة في ان الظرورات تبيح المحظورات فالضرورة لها احكام. ولكن اشترط العلماء اشترطوا لكون الظرورة تبيح المحرم او الممنوع اشترطوا لذلك شرطين. الشرط

12
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
الاول هو الاضطرار الى ذلك المحرم بعينه. الاضطرار الى ذلك المحرم فلا يوجد بديل سواه. فان وجد بديل سواه لم تبح الظرورة والشرط الثاني ان يقطع باندفاع الظرورة به. فان كان لا يقطع

13
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
دفاع الظوء به فان الضرورة لا تبيح المحرم. ونوظح هذا بامثلة مثال لما اجتمع فيه الشرطان ان تكون الضرورة الى هذا المحرم بعينه وايضا ان تندفع ان يقطع من دفاع الضرورة به. مثال ذلك اكل الميتة

14
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
عند الجوع وعندما لا يجد شيئا يسد رمقه. فهنا يجوز له ان يأكل الميت للظرورة وهذا قد ذكره الله عز وجل في اكثر من اية. حرمت عليكم الميتة والدواح والخنزير

15
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجان في اثم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. فهنا يعني اذا لم يجد ما يأكله الا الميتة ونتحقق الشرط الاول. الشرط الثاني انه يقطع باندفاع به. فانه اذا اكل الميتة سد ذلك رمقه

16
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
فهذا مثال لما اجتمع فيه الشرطان. مثال لما تخلف فيه آآ احد الشرطين التداوي اذا اضطر للتداوي محرم اذا اضطر للتداوي بمحرم. ولم يجد سواه. قالوا له ان انه عندك

17
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
كمرض ولا وليس هناك دواء الا هذا الشيء المحرم. مثلا لحم خنزير او مثلا دم يعني بعض الناس يصف دم رب مثلا او اه يعني اي دواء محرم والخمر فاذا

18
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
قالوا انه ليس لك دواء الا هذا. الشرط الاول تحقق لكن الشرط الثاني هل يقطع بانه سيشفى؟ لا يقطع بذلك لان الدواء لا يقطع بانه سبب للشفاء. وكم من انسان تعاطى دواء ولم يشفى

19
00:07:10.200 --> 00:07:40.200
فاحيانا يكون هذا الدواء يستعمله انسان يشفى باذن الله ويستعمله اخر فلا يشفى. فلا يقطع اذا بالشفاء. ثم ايضا القول بانه ليس هناك دواء الا هذا ايضا هذا محل نظر. فان الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها. وقد يشفى

20
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
انسان بدون دواء ولذلك نجد مثلا ان كما ذكر ابن تيمية رحمه الله يقول كثيرا من الناس في وفي القرى ويعني لا يتعالجون. اذا مرض الواحد يبقى مدة ثم يشفى باذن الله عز وجل

21
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
فاذا لا يقطع بان هذا الدواء سبب للشفاء. لا يقطع بذلك. ولهذا اذا لم دواء محرمة لا يجوز له ان يستعمل ذلك الدواء. ولو قال ان هذا ظرورة لان هذين الشرطين لم يتحققا

22
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
ولذلك فان التداوي ليس واجبا. حكي الاجماع على هذا يعني دائر بين الاباحة والكراهة والاستحباب بحسب حاله لكن ليس واجبا. فاذا قال الانسان لا نتداوى لا يجبر على التداوي طيب مسألة النشرة وهي حل السحر بالسحر. هل يتحقق فيها اذان الشرطان

23
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
من اهل العلم من قال ذلك والمشهورون بمذهب الحنابلة هو جواز النشرة للضرورة. ولكن القول الصحيح انها لا تجوز. لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة ولانه ايضا لا يقطع بالشفاء

24
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
فلا تتحقق فيها لا يتحقق فيها هذان الشرطان. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نشره قال هي من عمل الشيطان البشرى هي حل السحر بسحر مثله. اذا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات المؤلفة عبر عنها

25
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
في هذا الشطر من البيت وكل ممنوع فللضرورة يباح. عرفنا اصلها وعرفنا شروطها هذه القاعدة و وامثلة لها. قال والمكروه عند الحاجة. اي ان المكروه تبيحه الحاجة والمكروه درجته اقل من درجة المحرم. فالمحرم هو ما اثيب

26
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
تاركه وعوقب فاعله. بينما المكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله فالمحرم منهي عنه على سبيل الالزام بالترك. بينما المكروه منهين عنه ليس على سبيل الالزام انما على سبيل الاولوية. فيقول الناظم ان المكروه تبيحه الحاجة. والحاجة

27
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
قل مرتبة من الضرورة فالحاجة هي التي لو فقدها الانسان لم يتضرر. خلاف الظرورة لو فقدها الانسان تضرر يعني لو لم كل من الميتة لمات لكن الحال لو فقدها لم يتضرر فاذا المكروه تبيحه الحاجة اما

28
00:10:50.200 --> 00:11:20.200
لا تبيحه الا الضرورة. طيب هل نحتاج للشرطين السابقين الذين ذكرناهما في الضرورة استباحة المكروه نقول لا نحتاج لهما لاننا قلنا انه ان تركه على سبيل الاولوية وليس على سبيل الالزام. طيب نوضح ايضا هذه القاعدة بالامثلة. لو اخذنا مكروها

29
00:11:20.200 --> 00:11:50.200
من مكروهات الصلاة مثلا الالتفات الالتفات في الصلاة مكروه لكن لو احتاج للالتفات زالت الكراهة. مثلا امرأة تصلي وصاح صبيها فهنا يباح لها ان تلتفت من غير حاجة. ايضا من الحاجة اذا كثرت الوساوس

30
00:11:50.200 --> 00:12:23.400
على المصلي فان السنة له ان يلتفت عن يساره ويتفل ثلاثا هذا يعني يا اخوان دواء عظيم علاج الوساوس. اذا اتت اليك الوساوس في الصلاة سواء انت في القيام او في الركوع او في السجود او في اي موضع من مواضع الصلاة فاتفل عن يسارك ثلاثا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

31
00:12:23.400 --> 00:12:43.400
تجد ان الوساوس هذي تنقشع مباشرة وجرب هذا. تزول عنك الوساوس مباشرة. لكن هذا يفعله الانسان اذا ان يصلي منفردا او كان بين طلبة علم اما لو في مساجد العامة فيعني ارى انه لا يفعله

32
00:12:43.400 --> 00:13:03.400
المصلي يكتفي بالاستعاذة لانه لو فعلها ربما ان العامة لا لا تفهم يعني مع ما يقصده هذا المصلي الا اذا يعني كان هذا معلوم عندهم. لكن في الوقت الحاضر يعني كثير من العامة يجهلون هذه

33
00:13:03.400 --> 00:13:23.400
فلذلك يكتفي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل ان العامة عندهم انما يلتفت بطلت صلاته يعني لو كان امام ملتفت يعني سيعتقدون بطلام الصلاة يترتب على هذا فتنة ومفسدة. ومراعاة هذه الامور امر قد ورد

34
00:13:23.400 --> 00:13:43.400
به الشريعة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان قومك حديث عاد كفر هدمت الكعبة وبنيت لها بابين ترك النبي عليه الصلاة والسلام اعادة بناء الكعبة لاجل يعني مخافة الفتنة الا كما ذكرت لو كان الانسان امام طلبة علم او يعني او كان عالما

35
00:13:43.400 --> 00:14:03.400
مثلا والناس يثقون فيه ويقتدون به. فربما يعني نقول ان انه يلتفت. فاذا اذا هو الالتفات وان يلتفت عن يساره وينفث ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ايضا الحركة اليسيرة

36
00:14:03.400 --> 00:14:23.400
اه لو احتاج والحركة يعني تكره المصلي لكن لو احتاج لهذه الحركة فتزول الكرب لو مثلا مكبر الصوت احدث ازعاجا للمصلين او نحو ذلك كونه يتقدم ويحرك المكبر او يطفئه او

37
00:14:23.400 --> 00:14:53.400
يعني يعدل من وضعه هنا جائز بكرة. ربما نقول انه مستحب حتى لا يشوش ذلك على المصلين آآ اكل البصل والثوم الاصل انه مكروه لمن تلزمه الجماعة لكن لو احتاج له للتداوي ونحوه فهنا تزول الكراهة تزول الكراهة لكن يعني

38
00:14:53.400 --> 00:15:13.400
هل يصلي في المسجد مع الناس او يصلي في بيته؟ ويكون هذا عذرا له في ترك الجماعة هذا محل خلاف بين اهل العلم لكن ربما لا يحتاج لهذا الخلاف وقتنا الحاضر سبب وجود ما يقطع هذه الروائح الان في وقتنا الحاضر يوجد ما يقطع رائحة البصل والثوم فاذا احتاج يعني

39
00:15:13.400 --> 00:15:33.400
يأكله ويستخدم هذه التي تزيل رائحة البصل والثوم. فاذا ما كان محرما يباح ضرورة ما كان مكروها يباح للحاجة. ثم قال المؤلف قال الناظم لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة

40
00:15:33.400 --> 00:16:03.400
العرية ذكر المؤلف الناظم قاعدة اخرى قاعدة اخرى وهي ان ما حرم للذريعة يعني من باب سد الذريعة فانه ايضا يجوز للحاجة. وهذه قاعدة نص عليها بعض اهل العلم وذكرها ابن القيم رحمه الله وغيرهم ان ما حرم للذريعة فانه يجوز للحاجة

41
00:16:03.400 --> 00:16:33.400
ومثل الناظم لهذا بنعرية العرية مقصوده بها بيع العرايا. وبيع العرايا هو بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل بيع الرطب بالتمر نعم بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل

42
00:16:33.400 --> 00:16:53.400
فيأتي بعض الناس بالتمر وليس عندهم نقود فيريدون ان يشتروا بهذا التمر الرطب على رؤوس النخل وهذا هل هذا ظرورة؟ ليس ظرورة عندهم تمر ياكلونه لكن يريدون التفكه باكل الرطب. فهذه حاجة وليس

43
00:16:53.400 --> 00:17:13.400
الظرورة ومع ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا وذكر الفقهاء لذلك شروطا من مجموع يعني ما ورد في في السنة الا يزيد على خمسة اوسق والا يكون معه نقد يشتري به الرطب

44
00:17:13.400 --> 00:17:33.400
ان يكون بخرص الرطب ان يكون على رؤوس الرطب على رؤوس النخل فاذا توفرت وهذه الشروط سبق ان تكلمنا عنها لما شرحنا باب بيع العرايا فهنا اذا توفرت هذه الشروط

45
00:17:33.400 --> 00:18:03.400
يجوز بيع العرايا. مع ان يعني بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لا يتحقق به التماثل على وجه دقيق. ففيه يعني لو لم ترد الشريعة باباحته فيه اي نوع من انواع الربا الفضل ام النسيئة؟ الفضل. طيب ربا الفضل حرم سدا لذريعة النساء

46
00:18:03.400 --> 00:18:23.400
الفضل لم يحرم ذاته وانما من باب سد الذريعة. ما يعني باعتبار ان ربا الفضل حرم لاجل سد ذريعة النسا وهو التأخير والاجل اجيز منه ما تدعو اليه الحاجة ومن ذلك

47
00:18:23.400 --> 00:18:43.400
بيع العرايا ومن ذلك بيع العرايا. هذا هو المثال الذي مثل به المؤلف. هناك مثال اخر يذكره اهل العلم وهو النظر للمرأة الاجنبية. لماذا حرم النظر للمرأة الاجنبية؟ سبا للذريعة لذريعة الافتتان بها

48
00:18:43.400 --> 00:19:03.400
فابيح منه ما تدعو اليه الحاجة. وهو نظر الخاطب الى المخطوبة نظر الخاطب الى المخطوبة. فهنا جاهز نظر الخاطب للمخطوبة مع ان الاصل هو تحريم النظر للمرأة الاجنبية لان تحريم النظر

49
00:19:03.400 --> 00:19:23.400
للمراة الاجنبية هو من باب سد الذرية. فانتبه لهذه القاعدة العظيمة. ما كان تحريمه من باب سد الذريعة يجوز منه ما تدعو اليه هي الحاجة هذه قاعدة قد لا تجدها في كتب الاصول لكن يذكرها بعض المحققين كابن تيمية وابن القيم والناظم

50
00:19:23.400 --> 00:19:43.400
يعني ذكر هنا ايضا من الامثلة لبس الحرير للرجال وتحريمه من باب ايضا يعني والذريعة ذريعة تشبه الرجال بالنساء تخلقهم باخلاق النساء وما فيه من الليونة ونحو ذلك ابيح منه ما

51
00:19:43.400 --> 00:20:03.400
يدعو اليه الحاجة ومن ذلك اذا كان بالانسان حكة او جرب له ان يلبس الحرير والامثلة لهذا يعني كثيرة المهم هو ان نضبط القاعدة وهي ان ما حرم من باب سد الذريعة فيباح ما تدعو اليه الحاجة. انتبه لهذه القواعد

52
00:20:03.400 --> 00:20:23.400
افيدك كثيرا ما حرم من باب سد الذرية يباح ما تدعو اليه الحاجة. ثم ذكر الناظم رحمه الله الا مع مسألة فساد المنهي عنه لاجل النهي وحرض المسألة في ثلاثة ابيات

53
00:20:23.400 --> 00:20:53.400
قال وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. اه ما نهي عنه للتعبد. يعني ما نهي عنه من باب العبادات. من باب العبادات او غيره او غير العبادات

54
00:20:53.400 --> 00:21:23.400
كالمعاملات والانكحة وغيرها. افسده لا ترددي يعني احكم بفساده ولا تتردد في ذلك. ومعنى كلام الناظم ان ما ينهى عنه من العبادة اذا فعله والانسان فانه يكون فاسدا لاجل النهي وكذلك ما نهي عنه من غير العبادة ايضا اذا وقع على الوجه الذي نهي عنه فانه يكون كذلك

55
00:21:23.400 --> 00:21:53.400
ثم شرح الناظم ذلك وفر يعني فر على هذا بعدما اجمل فر قال فكل نهي عاد للذوات. يعني هذان البيتان هما كالتفريع او التفصيل لما سبق. و مراد الناظم ان النهي اما ان يعود الى ذات الشيء او الى شرطه او الى

56
00:21:53.400 --> 00:22:13.400
امر خارج عنه. النهي اما ان يعود الى ذات الشيء او الى شرطه او الى امر خارج عنه. وهذا ما عنه بقوله فكل نهي عاد للذوات يعني يعود لذات المنهي عنه. او للشروط يعني لشرط المنهي عنه مفسدا سيأتي

57
00:22:13.400 --> 00:22:33.400
والامر الثالث وان يعد لخارجا ان يعود لخارج لامر خارج عنه. فما هو الحكم في كل واحد من هذه. الحكم انه اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه كان

58
00:22:33.400 --> 00:22:53.400
مفسدا لذلك الشيء من عبادة او غيرها. اذا عاد لذات المنهي عنه او لشرطه كان مفسدا له قال فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي. اما اذا عاد لامر خارج عنه

59
00:22:53.400 --> 00:23:23.400
يعني عن عن المنهي عنه فانه يصح. فانه يصح. ولهذا قال وان يعد لخارج كالعمة وقوله كالعمة يقصد به لبس العمامة المحرمة في الصلاة. العمامة يقصد بها العمامة. فلن يظير يعني اذا كان النهي يعود الى امر خارج عن المنهي عنه فانه

60
00:23:23.400 --> 00:23:53.400
لن يظيع يعني لا يظر بل تصح. تصح تلك العبادة او تلك المعاملة فاذا تكون هذه هي القاعدة. وهي ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه او او الى شرطه فسد. فسد ذلك الشيء. واما اذا عاد لامر خارج عنه فانه يصح ولا يفسد. هذا مراد

61
00:23:53.400 --> 00:24:23.400
ناظم بهذه القاعدة. طيب نوظحها بالامثلة. اه اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه مثاله آآ صيام يوم العيد صيام يوم العيد النهي يعود الى ذات المنهي عنه فيكون فاسدا لو صام احد يوم العيد صومه لا يصح وهو محرم. الصيام ايضا المرأة وقت الحيض او النفاس

62
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
النهي يعود الى ذات المنهي عنه. يكون فاسدا لو صامت المرأة وهي حائض صومها لا يصح. هذا مثال كون النهي ذات المنهي عنه في العبادات. طيب في غير العبادات اه البيع بعد نداء الجمعة الثاني. النهي يعود الى ذات

63
00:24:43.400 --> 00:25:13.400
عنه وليس الامر خارجا عنه. فلا يصح البيع. لا يصح البيع. طيب القسم الثاني اذا عاد النهي الى شرط المنهي عنه اذا اذا شرط المنهي عنه مثاله لو صلى في ثوب محرم يعني ستر العورة

64
00:25:13.400 --> 00:25:43.400
بلباس محرم. فهنا عاد النهي لشرط المنهي عنه. فانه يشترط لصحة الصلاة ستر والعورة وقد ستر العورة بشيء محرم. فلا تصح. طيب في غير العبادات في المعاملات في بيوع الغرض مثلا لو اشترى مثلا بعيرا الشاردة

65
00:25:43.400 --> 00:26:03.400
وسمكا في الماء او طيرا في الهواء ونحو ذلك. فهنا البيع لا يصح كونه الى شرط وهو وهذا الشرط هو العلم بالمبيع وانتفاء الغرظ. وعادوا الى شرط من شروط صحة البيع

66
00:26:03.400 --> 00:26:23.400
فلا يصح ذلك البيع. وتم لو ان احدا باع يعني شيئا فيه جهالة وغرظ كثير مثل لو باع جملا شاردا او في الهواء والسمكة في الماء فنقول ان البيع اصلا لا يصح. طيب قلنا الامر الثالث اذا عاد لامر خارج عن المنهي

67
00:26:23.400 --> 00:26:43.400
وهذا ما يعبر عنه بعض الاصوليين بقولهم ان الجهة منفكة ان الجهة مفكة وهي محل خلاف بين الاصوليين. ومذكورة هذه المسألة في كتب اصول الفقه. فاذا عاد النهي لامر الخارج عن المنهي عنه

68
00:26:43.400 --> 00:27:03.400
ام هل يفسد المنيعان ام لا؟ محله خلافه الصحيح انه لا يفسد. ان العبادة تصح او غير العبادة حتى العبادة او غيرها ان ذلك الشيء يصح مع الاثم. يصح مع الاثم. مثال ذلك مثل الناظم قال كالعمة

69
00:27:03.400 --> 00:27:23.400
يعني لو لبس عمامة من حرير او عمامة مغصوبة مثلا فصلاته صحيحة مع الاثم صلاته صحيحة مع الاثم. لو صلى في دار مغصوبة صلاته صحيحة مع الاثم. لانه النهي يعود لامر خارج وهو

70
00:27:23.400 --> 00:27:43.400
غصب مثلا او لبس الحرير للرجال ويعود لامر خارج عن المنهي عنه. آآ مثلا تلقي الركبان بالنسبة لغير عبادات تلقي الركبان. تلقي الركبان النهي يعود لامر خارج عن المنهي عنه. وهو التغرير بهم

71
00:27:43.400 --> 00:28:03.400
هو البيع ليس فيه غرر لكن بما يخشى من من التغرير بهؤلاء الركبان فهو يصح لكن يكون لهؤلاء الركبان الخيار. البيع صحيح لكن يكون لهم الخيار. يكون صحيحا لكن غير لازم. ولهذا قال عليه الصلاة

72
00:28:03.400 --> 00:28:23.400
لا تلقوا جلب فمن تلقى الجنب فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اه ومن ذلك ايضا اه الترخص برخص السفر في سفر المعصية. هل يجوز الترخص برخص السفر ام لا

73
00:28:23.400 --> 00:28:43.400
وسافر السفر معصية انه ان يقصر الصلاة ام لا؟ وهذه نجد يعني ان العلماء يختلفون فيها والخلاف يرجع الخلاف في هذه القاعدة فمن العلماء من يقول انه لا يترخص ومن فقهاء الحنابلة ويعللون لذلك يقولون بان المحرم لا تستباح به الرخصة

74
00:28:43.400 --> 00:29:03.400
والقول الثاني انه يترخص برخص السفر وهذا هو القول الصحيح الذي عليه اختاره جمع محققين من اهل العلم لان الجهات مفكة لان الجهة مفكة. فيترخص في خط السفر لكنه يأثم بهذا السفر المحرم. فاذا نعيد لخص القاعدة مرة اخرى

75
00:29:03.400 --> 00:29:23.400
نقول ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فان ذلك الشيء يفسد ولا يصح. اما اذا عاد نهي لامر خارج عن المنهي عنه وما يعبر عنه الاصوليون بالجهة بكون الجهة منفكة فان ذلك الشيء يصح و

76
00:29:23.400 --> 00:29:43.400
يأثم بذلك بفعل ذلك المنهي عنه. لكنه يصح. قال فافهمن العلة يعني هذا حث لطالب العلم فهم العلل لان فهم العلل آآ يفيد طالب العلم في تحصيل الملكة تحصيل الملكة من

77
00:29:43.400 --> 00:30:03.400
المهمة لطالب العلم. فانه لا يكفي طالب العلم ان يحفظ فقط من غير ان تحصل عنده ملكة. ولهذا لو قيل لك ان فلانا يحفظ آآ كتبا في الطب. لكن ليس عنده ملكة في الطب فانك

78
00:30:03.400 --> 00:30:23.400
لا تثق فيه ولا تعالج عنده لو احتجت للعلاج. ولو قيل لك ان فلان طبيب لكنه لا يحفظ كتبا في الطب فانك تثق فيه وتعالج عنده ايضا بالنسبة لطالب العلم تحصيل الملكة ومن اهم ما يكون. ومن وسائل تحصيل الملكة فهم العلل. فهم العلل. ايضا من فوائد فهم العلل

79
00:30:23.400 --> 00:30:53.400
اه القياس فانك اذا ظبطت العلة تقيس الشيء على نظيره عند اشتراكهما في العلة كذلك ايضا من فوايد فهم العلل معرفة سمو الشريعة وعظمتها وانها لا بين المتماثلات ثم قال الناظم رحمه الله والاصل في الاشياء حل وامنعي

80
00:30:53.400 --> 00:31:23.400
عبادة الا باذن الشارع. آآ والاصل في الاشياء حل. لما تكلم الناظم عن المحرمات ناسب ان يؤصل ويذكر ما هو الاصل في الاشياء الاصل في اشياء الحلم ام الاصل في الاشياء الاباحة؟ فالمؤلف قرر هذه القاعدة وهي ان الاصل في الاشياء الحل

81
00:31:23.400 --> 00:31:43.400
الاصل في الاشياء الحل هذي قاعدة في المعاملات في في كل شيء الاصل فيها الحل. ودليل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقوله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. هذي

82
00:31:43.400 --> 00:32:03.400
على ان الاصل هو الحل وان المحرمات محصورة. وقد فصلها الله عز وجل لنا وبينها لنا. وايضا ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائضه فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم محارمها فلا تنتهكوها

83
00:32:03.400 --> 00:32:33.400
وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. فاذا الاصل في الاشياء الحل والاباحة. لكن قال الناظم وامنعي عبادة الا باذن الشارع. استثنى المؤلف من هذا العبادات فقال ان العبادات ليس الاصل فيها المشروعية وانما الاصل فيها الحظر والمنع الاصل فيها الحظر

84
00:32:33.400 --> 00:32:53.400
والمنع. والدليل هذا قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل ذلك على ان الاصل عدم مشروعية العبادة الا باذن الشارع. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا

85
00:32:53.400 --> 00:33:13.400
يسموه فهو رد وهذا محل اتفاق بين العلماء. آآ اذا الاصل في الاشياء الحلوة الاباحة لكن الاصل في العبادات المنع والحظر انما ورد الدليل بمشروعيته. فرع الناظم على هذا التأصيل

86
00:33:13.400 --> 00:33:33.400
قال فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي. ان يقع شك هل هذا حلال او هذا حرام ولا ليس هناك دليل ظاهر يدل على حله او حرمته. او يقع شك في العبادة هل هي مشروعة ام لا؟ فنرجع لهذا الاصل. فان وقع

87
00:33:33.400 --> 00:33:53.400
هل هذا حلال او هذا حرام؟ فنقول الاصل هو الحل. والذي يطالب الدليل هو الذي يقول انه حرام. وعلى العكس من ذلك اذا وقع شك هل هذه عبادة مشروعة او غير مشروعة؟ في الاصل عدم المشروعية. والذي يطالب بالدليل هو من يقول

88
00:33:53.400 --> 00:34:13.400
رؤية وبناء على ذلك لو اختلف اثنان في عبادة من العبادات احدهما يقول انها مشروعة الاخرة قلنا غير مشروعة. فايهما الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول انها مشروعة. اما الذي يقول انها غير مشروعة هذا معه الاصل

89
00:34:13.400 --> 00:34:33.400
بالدليل. طيب اختلف اثنان في حل امر من الامور. في حل مثلا مشروب في حل مطعون في احدهما يقول انه حلال والاخر يقول انه حرام. فما الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول انه حرام. لان الاصل هو الحل. يعني

90
00:34:33.400 --> 00:34:53.400
مثلا لو مثلنا بهذا اه مثلا شراب مثلا الشعير الذي يسمى البيرة موجود عندنا في المملكة مثلا. لو قال شخص انه فيه كحول وانه حرام مثلا واخر يقول لا انه هذا خالي من الكحول وهو حلال. فالذي يقول حلال مع الاصل الاصل هو الحل

91
00:34:53.400 --> 00:35:13.400
ان هذا خالي من الكحول من يقول انه حرام هو الذي يثبت هذا. هو المطالب باثبات ان فيه كحول وان نسبته كبيرة فهو الذي يطالب وان الاصل هو الحل. هذي قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. ولذلك عند الاختلاف

92
00:35:13.400 --> 00:35:33.400
يرجع لهذه الاصول. والاصل هو اليقين. وما عداه مشكوك فيه. وهذا يعني معنى الناظم فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل. يعني الاصل في الاشياء الحل اصل العبادات الحظر. وآآ

93
00:35:33.400 --> 00:35:53.400
يدل على ارجاع هذه الامور لاصولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكر اليه الرجل يخيل الينا وجود الشيخ صلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. كانه عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف الا بامر متيقن فيه. فالاصل هو اليقين

94
00:35:53.400 --> 00:36:13.400
واليقين لا يزول بالشك. وانما يزول بيقين مثله. فالاصل في الاشياء الحل هذا امر متيقن. لا نحيد عن هذا الاصل الا لا بامر متيقن بان هذا الشيء محرم. الاصل في العبادة الحظر لا نحيد عن هذا الاصل الا بامر يدل على او بدليل يدل على ان هذه العبادة مشروعة

95
00:36:13.400 --> 00:36:33.400
اما كون الانسان يعني يتورع فهذا لنفسه. الورع بابه واسع والورع مطلوب. عندما تشتبه على الانسان امور يتورع لكن لا يحرم ذلك على الناس. فرق بين انك تحرم هذا على الناس وبين ان تتورع لنفسك. فالانسان قد يترك بعظ الامور من باب الورع. لكنه

96
00:36:33.400 --> 00:36:53.400
لا يفتي بتحريمه للناس ولا يمنع الناس من هذا الشيء ولا ينكر على الناس هذا الشيء. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ ان الحلال بين وان الحرام بين وبينه امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كونه سيتقي الشبهات ويتورع

97
00:36:53.400 --> 00:37:33.400
الامر مطلوب لكن من حيث الحكم نرجع لهذه الاصول التي قررها اهل العلم ونكتفي بهذا القدر في درس الاصول نعم. ارفع صوتك نعم نعم هنا يعني مثلا لبس الحرير او لبس المغصوب ننظر هل يتعلق بشرط من شروط الصلاة او لا يتعلق؟ فلبس

98
00:37:33.400 --> 00:37:53.400
مثلا لا يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة. ويعود لامر الخارج عن المنهي عنه. لكن لو ستر العورة بهذا المغصوب او ستر العورة بهذا الحرير وانه يعود الى العبادة. كذلك الارض المغصوبة يعني الارض المغصوبة هو هي تعود لامر الخارج يعني لان الجهة مفكة

99
00:37:53.400 --> 00:38:23.400
لان هذي ارض طاهرة تصح الصلاة عليها في الاصل والغصب شيء خارج عنه. فتصح الصلاة مع الاثم هذي يمكن ما ذكرت هي محل خلاف يعني المحل ليست ايضا محل اتفاق هذه مسألة لكن هذا هو الذي عليه المحققون هو ما ذكرت من انه اذا كان يعني يرجع لامر خارج فالجهة مفكة

100
00:38:23.400 --> 00:38:53.400
وان عند الحنابلة لهم يعني في هذا آآ يعني آآ مشهور عندهم انها يعني لا تصح. نعم نعم هو الالتفات الذي يجوز للحاجة هو ان يلتفت بحيث لا يستدبر القبلة يعني لا

101
00:38:53.400 --> 00:39:13.400
لا ينتقل الى جهة اخرى لا ينتقل الى جهة اخرى يعني يلتفت بعنقه فقط هذا جائز للحاجة وعندها عدم حتى ليس ليس محرما وليس ايضا مفسدة الصلاة ومكروه. قالت ما في انه مكروه. بشرط انه لا ينتقل الى جهة اخرى يعني لا يزال مستقبلا للجهة

102
00:39:13.400 --> 00:39:43.400
نعم الوضوء بماء مغصوب ما هو الشرط الذي يعود اليه؟ نعم يعني هذا ايضا فيها فيها خلاف اصلا في تطبيق هذا المثال على القاعدة. فبعضهم يقول انها الجهة مفكة هنا و

103
00:39:43.400 --> 00:40:02.244
آآ النهائي للامن الخارج عنه وبعضهم يقول انه مرتبط بالشرط شرط من شروط الصلاة. نعم ما ستجمع محل نظر كثير من الامور يحكى فيها الاجماع وعند التدقيق تجد فيها خلاف