﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين

2
00:00:22.300 --> 00:00:46.400
يقول شيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية ولا يتم مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن

3
00:00:46.400 --> 00:01:03.700
لكن مع الائتلاف مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل الاحكام في التبع. يثبت لا اذا استقل فوقع. والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم

4
00:01:03.700 --> 00:01:30.850
يوحد معاجلا المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع هرمانه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى والاصل في عاداتنا الاباحة

5
00:01:30.850 --> 00:02:00.850
حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور في هذين البيتين ذكر المؤلف رحمه الله في البيت الاول العادات وذكر في البيت الثاني العبادات وذلك ان الاشياء اربعة اقسام. عبادات ومعاملات

6
00:02:00.850 --> 00:02:30.850
وعادات واعيان. فالامور اربعة انواع. اولا العبادات. وثانيا المعاملات. وثالثا العادات ورابعا الاعيان. فما الاصل في كل واحد منها؟ اما وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع. فلا يجوز للانسان ان يتعبد

7
00:02:30.850 --> 00:02:50.850
بعبادة الا اذا علم ان الشرع قد جاء بهذه العبادة. قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدلت الاية على ان الشرع لابد ان يأذن به الله. وقال

8
00:02:50.850 --> 00:03:10.850
النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا دليل على ان جميع العبادات الاصل فيها

9
00:03:10.850 --> 00:03:40.850
الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعيتها. فلو قام انسان مثلا يصلي صلاة بحيث مرتين ويسجد ثلاث مرات. ويتشهد في كل ركعة. وقال اتعبد لله بهذا قلنا هذا ليس من الشرع وما ليس من الشرع فهو بدعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فهو رد اي مردود. وقد حذر النبي عليه الصلاة

10
00:03:40.850 --> 00:04:10.850
والسلام من البدع وقد كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة اياكم ومحدثات الامور فان كل في دين الله بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. ثانيا معاملات فالمعاملات الاصل فيها الحن والاباحة. والدليل على ذلك قوله

11
00:04:10.850 --> 00:04:40.850
عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فقوله واحل الله البيع دليل على كأن الاصل في البيع وفي جميع المعاملات الحل والاباحة. فكل العقود التي يجريها الناس فيما بينهم من بيع وايجارة ورهن ووكالة وجهالة وغيرها. الاصل فيها الحل والاباعة. فمن

12
00:04:40.850 --> 00:05:00.850
ادعى تحريم معاملة من المعاملات او صورة من صور المعاملات فعليه الدليل بان يقول هذا محرم لانه ربا هذا محرم لانه غرر. فجميع المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة. واعلم ان

13
00:05:00.850 --> 00:05:30.850
لا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت قواعد اربع. القاعدة الاولى قاعدة الربا فكل معاملة فيها ربا فانها محرمة. والقاعدة الثانية قاعدة الغرر والميسر فكل معاملة فيها غرر وفيها ميسر فانها محرمة. لان النبي

14
00:05:30.850 --> 00:05:59.650
يسر الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والغرر هو ما انطوت عاقبته. يعني جهلت عاقبته  والميسر ما كان الانسان فيه دائرا بين المغنم والمغرم فكل معاملة يكون الانسان فيها اما غانم واما غارم فهذا هو الميسر. وقد حرم الله عز وجل الميسر

15
00:05:59.650 --> 00:06:34.700
بقوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون القاعدة الثالثة من قواعد المعاملة المحرمة قاعدة الظلم والتدريس والغش والخداع. فكل معاملة فيها ظلم وفيها تدنيس. فانها تكون محرمة. لان

16
00:06:34.700 --> 00:06:57.150
الغش محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. القاعدة الرابعة ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم فكل عقد ترتب عليه ترك واجب او فعل محرم فانه يكون محرما

17
00:06:57.350 --> 00:07:16.050
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا طيب فنهى عن البيع. كذلك ايضا اذا تضمن العقد فعل محرم كما لو باع

18
00:07:16.750 --> 00:07:44.100
مثلا بيضا لمن يلعب به قمارا او باع عنبا لمن يتخذه خمرا او باع سلاحا في ونحو ذلك فان هذا من المحرم فلا يجوز. هذه اربع قواعد كل معاملة محرمة فانما تحرم لهذه القواعد الاربع اما قاعدة الربا واما قاعدة

19
00:07:44.250 --> 00:08:12.950
غرر والميسر واما قاعدة الظلم والتدليس واما قاعدة ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم رابع ثالثا مما الامور العادات فالاصل في جميع العادات التي يفعلها الناس الحل والاباحة ما لم يكن فيها

20
00:08:12.950 --> 00:08:39.800
مخالفة للشرع فجميع المآكل والمشارب الملابس التي يستعملها الناس الاصل فيها الحنة شنو هو الإباحة فلو اعتاد بعض الناس ان يلبس اللباس على هيئة معينة. او ان يأكلوا في اليوم اكثر من مرة. او يأكلوا مثلا على صفة معينة

21
00:08:39.800 --> 00:09:10.400
مما اعتادوا ذلك فالاصل فيها اعني هذه العادات الحل والاباحة القاعدة الرابعة الاعيان فالاصل في جميع الاعيان التي خلقها الله عز وجل من الحيوانات ومن النباتات الاصل فيها والاباحة. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض

22
00:09:10.400 --> 00:09:34.200
جميعا من فمن ادعى تحريم حيوان او تحريم نبات بان قال هذا الحيوان محرم هذا نبات محرم فعليه الدليل على تحريمه اذا الامور من حيث الحل والاباحة والمشروعية تنقسم الى هذه الاقسام الاربعة

23
00:09:34.500 --> 00:10:04.500
عبادات ومعاملات وعادات واعيان. فجميعها الاصل فيها الحل والاباحة الا العبادات فالاصل فيها المنع. قال المؤلف رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة. يعني ما اعتاده الناس من الامور من صفة المآكل صفة المشارب صفة اللباس كلها العادة الاصل فيها العادة الاصل فيها الاباحة

24
00:10:04.500 --> 00:10:23.850
فلو اننا اناسا كانوا يأكلون في اليوم خمس مرات وجاء انسان قال لا ما يصلح هذا. لازم فطور وغداء وعشاء لا تأكلوا خمس مرات. نقول هذه عادة. الاصل فيها. الاصل في العادات الحل والاباحة. كذلك ايضا التحايا عند اللقاء. فاذا

25
00:10:23.850 --> 00:10:52.100
الناس ان يحيي بعضهم بعضا بتحية ما لم يكن فيها مخالفة للشرع فالاصل فيها الاباحة قال حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكورين وهذا قد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

26
00:10:52.400 --> 00:11:12.250
وبرواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن اذا قال قائل ما الفرق بين اللفظين؟ بين قول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

27
00:11:12.400 --> 00:11:34.400
الجواب ان بين اللفظين فرق ان بينهما فروقا الفرق الاول ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع. سواء ابتدعه الانسان بنفسه او قلد به غيره

28
00:11:34.450 --> 00:11:54.550
بخلاف من احدث فهو خاص بمن احدث وابتدع بنفسه الفرق الثاني ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد خاص بالاعمال وقوله من احدث يشمل الاقوال والاعمال والاعتقادات

29
00:11:54.900 --> 00:12:18.100
الفرق الثالث ان قوله من من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع من غير واما من احدث فيقتضي التريث وننظر هل فيه مخالفة؟ او ليس فيه مخالفة؟ فقد يكون الشارع لم ينص عليه لكن ليس

30
00:12:18.100 --> 00:12:37.250
ليس فيه مخالفة للشرع لكونه وسيلة الى امر مقصود او امر مشروع. هذا هو الفرق او هذه هي الفروق بين قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وبين قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

31
00:12:37.250 --> 00:13:07.950
اعيدها اولا الفرق الاول ان قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد خاص بالاعمال واما من احدث فيشمل الاعمال والاقوال والاعتقادات فمن قال قولا ليس عليه امرنا فهو رد. ومن اعتقد اعتقادا ليس عليه امرنا فهو رد. ومن فعل فعلا ليس عليه امرنا

32
00:13:07.950 --> 00:13:31.150
ورد ثانيا ايضا ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف الشرع سواء ابتدعه الانسان واحدثه من نفسه او قلد به غيره. بحيث يقلد شخصا في بدعته

33
00:13:31.350 --> 00:13:49.450
اما من احدث فهو خاص بمن احدث بنفسه وابتدع بنفسه الفرق الثالث ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل لم يأتي الشارع به

34
00:13:49.450 --> 00:14:11.600
من غير نظر واما قوله من احدث فيقتضي التوقف والنظر في هذا العمل هل هو مخالف للشرع او ليس مخالفا للشرع فان كان مخالفا للشرع فهو بدعة. وان لم يكن مخالفا للشرع فليس ببدعة. وما ضابط البدعة

35
00:14:11.600 --> 00:14:32.250
البدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب الانسان به الى ربه وليس له اصل من الشرع هذا هو ضابط البدعة الذي لا ينخرم. كل قول او فعل او اعتقاد

36
00:14:32.400 --> 00:14:52.050
يتعبد الانسان به لله ويتقرب به الى الله وليس له اصل من الشرع وقولنا يتعبد احترازا مما لو جعل هذا الامر وسيلة الى امر مقصود فانه لا يكون بدعة فمثلا

37
00:14:52.550 --> 00:15:16.800
الخطوط التي توجد في السجاد لاجل ان لاجل لاجل تسوية الصف وعدم ميلانه واستقامته. هذه لم يرد الشرع بها لكن لم يرد النهي عنها فنحن حينما نضع هذه الخطوط لا نتقرب الى الله عز وجل ولا نتعبد له به هذا. وانما هي وسيلة الى

38
00:15:16.800 --> 00:15:49.050
كامر مقصود شرعا وهي تسوية الصفوف. فحينئذ تكون من الامور او من الوسائل والوسائل لها احكام  المقاصد يقول المؤلف رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وسائل الامور وسائل الامور كالمقاصد. يعني ان الوسائل لها احكام المقاصد

39
00:15:49.950 --> 00:16:21.100
فوسائل المحرم محرمة. ووسائل الواجب واجبة. ووسائل المباح مباحة الى غير ذلك وهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد هي هي اعم واشمل من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. خاصة بالواجب وهي فرع من فروع

40
00:16:21.100 --> 00:16:43.750
خسائر لها احكام المقاصد فكل وسيلة لها حكم هذا المقصد وهذا الغاية ان قصد بها خير فهي خير ومطلوب اما اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب. وان قصد بها شر فهي منهي عنها اما على سبيل التحريم

41
00:16:43.750 --> 00:17:03.750
واما على سبيل الكراهة وان لم تكن مقصودا يعني قصد بها امر مباح فهي مباحة. فمثلا البيع والشراء. الاصل في البيع والشراء الحل والاباحة. فلا نقول للانسان انه انه يجب ان يشتري او

42
00:17:03.750 --> 00:17:23.900
يجب ان يبيع او ما اشبه ذلك. لكن اذا توقف عقد البيع على واجب صار واجبا. فمثلا ليس عنده ثوب يستر عورته في الصلاة فاحتاج الى ان يشتري ثوبا لستر عورته

43
00:17:24.050 --> 00:17:44.050
هنا البيع وسيلة. فالوسائل لها احكام المقاصد والمقصد واجب فتكون وسيلة واجبة. انسان ليس عنده سواك احتاج الى سواك ليتسوك به وتوقف ذلك على البيع فعقد البيع لشراء السواك يستحب

44
00:17:44.050 --> 00:18:04.050
لانه وسيلة الى امن مستحب فيكون مستحبا. وهكذا يقال بالنسبة للمحرم لو عقد عقدا محرم كما لو اشترى خمرا او اجر بيته لمن يصنع فيه محرما ونحو ذلك فانه يكون حكمه حكم المقصد

45
00:18:04.050 --> 00:18:28.500
يقول واحكم بهذا الحكم للزوائد يعني ان الزوائد والتوابع يحكم لها بهذا الحكم فمثلا مشي الانسان الى المسجد وسيلة في اداء صلاة الجماعة فهذه الوسيلة واجبة لانها تؤدي او لانها لانها توصل الى امر مقصود

46
00:18:28.500 --> 00:18:48.500
بالواجب شرعا فيثاب الانسان على هذه الوسيلة. ويثاب ايضا على الزوائد وهي رجوعه من المسجد. فلا تظن ان الثواب ان الثواب والاجر حينما تذهب الى المسجد يتوقف عند آآ صلاتك فقط بل انك

47
00:18:48.500 --> 00:19:08.500
ستثاب على ذهابك ورجوعك. كذلك ايضا بالنسبة للحج انسان ذهب الى الحج من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع الى بلده هو في الواقع في عبادة. لان لان الرجوع كما قال المعلم رحمه الله

48
00:19:08.500 --> 00:19:38.500
من الامور الزوائد فيثاب الانسان عليها فهي تابعة والتابع تابع. ثم قال المؤلف رحمه الله خطأ هو الاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ والاكرام اه والنسيان. الخطأ هو هو المخالفة من غير قصد. الخطأ هو هو المخالفة

49
00:19:38.500 --> 00:19:58.500
من غير قصد يعني ان يخالف الانسان ما امر به من غير ان يقصد. والاكراه الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا. والنسيان ذهول القلب عن امر معلوم

50
00:19:58.500 --> 00:20:28.500
هذه الثلاثة الخطأ والاكراه والنسيان اسقطها الله عز وجل وعفا عنها قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد انت وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال

51
00:20:28.500 --> 00:20:48.500
في سورة النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اذا هذه الامور الثلاثة الخطأ

52
00:20:48.500 --> 00:21:08.500
وهو المخالفة من غير قصد. والاكراه وهو الزام الغير بما لا يريد. والنسيان وهو ذهول القلب عن معلوم اسقطها معبودنا الرحمن. لكن الاكراه لا بد في كونه معفوا عنه من شروط

53
00:21:08.500 --> 00:21:38.500
لان الاكراه نوعان اكراه منجع واكراه غير ملجئ. والمراد هنا الاكراه المنجئ ويشترط لكون الاكراه عذرا ثلاثة شروط يشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون المكرم قادرا على فعل ما هدد به. والشرط الثاني ان يغلب على ظن مكره ان

54
00:21:38.500 --> 00:22:03.900
ان المكره يفعل والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة هذه الشروط كون الاكراه عذرا. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. بمعنى ان معه سلاح معه بندقية. يقول افعل والا قتلتك

55
00:22:03.900 --> 00:22:23.900
او افعل والا طعنتك. ثانيا ان يغلب على ظن مكره ان المكره يفعل ذلك. لان لان المخلى قد يكون معه الة قتل لكن لا يستطيع ان يقتل بها. خوفا من العقاب او خوفا من ما

56
00:22:23.900 --> 00:22:47.600
يترتب على هذا الامر وانما يهدد هكذا فقط. والشرط الثالث الا يتمكن المكره من مدافعة فان كان المكره يتمكن من المدافعة فليس هذا باكرام. اذا الخطأ هو الاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن

57
00:22:47.850 --> 00:23:07.850
وتأمل تعبير المؤلف رحمه الله الرحمن ولم يقل مثلا معبودنا المنان اشارة الى ان اسقاطها من رحمة الله عز وجل بعباده. فالتعبير بقوله معبودنا الرحمن اشارة الى ان من رحمة الله عز وجل ان خفت

58
00:23:07.850 --> 00:23:37.900
عن عباده يقول لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم ان هو الزلل الاتلاف اذا ترتب عن خطأ او اكراه او نسيان فان كان هذا الاتلاف في حق الله عز وجل او تعلق به حق الله تعالى فانه سبحانه وتعالى قد عفا عنه

59
00:23:37.900 --> 00:24:05.600
فمثلا انسان قتل صيدا في الحرم ناسيا او جاهنا فلا شيء عليه. لو ان انسانا قتل صيدا في الحرم وصيد الحرم محرم. او قطع شجرا من الحرم مع ان قطع الشجر محرم لكنه ناس او جاهل او مكره. فلا شيء عليه لان

60
00:24:05.600 --> 00:24:25.600
الله عز وجل قال في الصيد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا اذا والناس غير متعمد. مكره غير متعمد. والمخطئ او الذي فعل

61
00:24:25.600 --> 00:24:55.600
خطأ ليس بمتعمد فمفهوم الاية متعمدا انه اذا فعل ذلك خطأ او نسيانا او اكراها لا شيء عليه. اذا اذا ترتب على الخطأ والنسيان والاكراه اتلاف يتعلق بحق الله عز وجل فان الله عز وجل عفا عنه. فلا ضمان ولا شيء عليه. واما اذا ترتب عن النسيان

62
00:24:55.600 --> 00:25:25.700
خطأ والاكراه اتلاف يتعلق بالادمي فينتفي عنه الاثم لكن يثبت في حقه الظمان. فاتلاف مال الادمي يستوي فيه العامد والناس والجاهل والمكره والمريد والفرق بينهما ان حق الادمي مبني على المشاحة والمنازعة. وحق الله عز وجل مبني على المسامحة

63
00:25:25.700 --> 00:25:49.400
ولان الله عز وجل قد اسقط حقه سبحانه وتعالى. فقال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت وعلى هذا فمن اتلف مالا للادمي. ناسيا او جاهلا او مكرها فعليه الظمان

64
00:25:49.400 --> 00:26:09.050
ولا يقول ناسي. مثاله انسان يسير بسيارته. غفل وصدم سيارة التي امامه واتلفها هل ينزل من السيارة ويقول نسيت والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا

65
00:26:09.150 --> 00:26:29.150
ما يمكن يرتفع عنك في هذه الحال الاثم لان هذا الاتلاف تعلق به امران حق لله وهو الاثم والعقوبة وحق للادمي وهو ظمان هذا المتلف. انسان مثلا يمشي بين الصفوف

66
00:26:29.150 --> 00:26:49.300
وطئ نظارة شخص قد وضعها بجانبه بحيث لم يتعدى بوظعها فكسرها فعليه الظمان. ولا يقول انا ناسي والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اذا اتلاف مال الادمي

67
00:26:49.700 --> 00:27:09.700
فيه الظمان مطلقا. لكن ان كان الانسان متعمدا فعليه مع الظمان الاثم. وان كان غير متعمد فلا اثم عليه لكن يثبت في حقه الظمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل

68
00:27:09.700 --> 00:27:41.450
والبدل هو قيمته هو مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما هذا البدل البدل هو انه يظمن هذا المتلف بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان اولا فمثلا انسان اتلف لشخص طعاما من بر او شعير او رز او نحو ذلك. يظمن مثله لان هذا مثلي

69
00:27:41.450 --> 00:28:07.250
او كان متقوما كما لو اتلف له جهازا مثلا ليس له نظير حينئذ يظمنه بقيمته اه جميع الائتلافات او جميع المتلفات تظمن بمثلها ان كانت مثلية وبقيمتها ان كانت متقومة ولكن ما هو المثل؟ المثلي

70
00:28:07.600 --> 00:28:33.200
على القول الراجح كل ما له نظير او مثيل او شبيه فكل ما له نظير او مثيل او شبيه هذا يسمى مثليا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ما كسرت احدى امهات المؤمنين وهي عائشة رضي الله عنها الاله قال اناء باناء وطعام بطعام. لكن عند الفقهاء

71
00:28:33.200 --> 00:29:03.200
يضيقون معنى المثل. فالمثلي عند الفقهاء يقولون كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا تعريف المثل عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. يقولون مثلي كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلم فيه. فقولهم كل مكين

72
00:29:03.200 --> 00:29:23.200
او موزون يخرج المعدود. والمذروع فليس مكينا ولا موزونا. لا صناعة فيه يخرج فيه الصناعة فمثلا الخبز ليس مثليا لانه في الصناعة وهو انه انتقل من كونه برا او دقيقا الى كون

73
00:29:23.200 --> 00:29:50.950
خبزا. كذلك ايضا الذهب اذا كان هناك مثلا قطعة من الذهب هي مثلية لكن لو صنعت على هيئة حلي هذه الصناعة تخرجها عن كونها مثليا ايضا الصناعة مباحة. لا صناعة فيه مباحة. احترازا مما لو كان فيه صناعة. لكنها محرمة

74
00:29:51.250 --> 00:30:20.450
المحرم وجوده كعدمه. مثال ذلك انسان عنده سبائك من الذهب جعلها حليا على هيئة فراشات وحياة صور نقول هذا ليس مثنيا هذا مثلي هذا الذهب الان مثلي. لان فيه صناعة لكن هذه الصناعة محرمة. والصناعة المحرمة وصف محرم

75
00:30:20.450 --> 00:30:39.300
والوصف المحرم لا عبرة به اذا نقول لا صناعة فيه مباح احترازا مما لو كان فيه صناعة محرمة. فعندنا الان شيئان انسان عنده او سبيكة من الذهب جعلها حليا مباحا

76
00:30:39.350 --> 00:31:09.350
هذا ليس مثليا لان فيه صناعة هذا ليس مثليا لان فيه صناعة مباحة. اما لو جعل هذا هذه السباعك صناعة محرمة فهذه الصناعة المحرمة وجودها كعدمها. لانه يجب ان على مقاعد عند الفقهاء رحمهم الله وهي ان الوصف المحرم وجوده كعدمه. كل وصف محرم فوجود

77
00:31:09.350 --> 00:31:37.000
كعدمه ليس له اعتبار. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في كتاب الزكاة لما ذكروا في عروض التجارة قالوا لو كان الانسان عنده اماء يتجر بهن وهذا كان في السابق فانه يقوم هذه الايمان كل سنة بما تساويه. يعني عنده مثلا ايماء كل واحدة تساوي الف ريال

78
00:31:37.000 --> 00:32:00.300
وعنده مثلا مئة اما يزكي مئة الف ريال. لكن لو قدر ان احدى الاناء قالوا كانت مغنية. مغنية قيمة غير المغني الف. والمغنية ثلاثة الاف. هل اذا جاء يزكي يزكي الف او يزكي ثلاث

79
00:32:00.300 --> 00:32:20.300
ثلاثة الاف قالوا يزكي الفا فقط. لان الزائد هذا وصف محرم. ولهذا قالوا وتقوم ملأمة ساذجة. يعني خالية من الصفة لان هذا الوصف وصف محرم. لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه

80
00:32:20.300 --> 00:32:40.300
يعني يمكن ضبطه بالصفة. والحاصل ان المثلي على القول الراجح كل ما له مثيل او شبيه او نظير يقول المؤلف رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه

81
00:32:40.300 --> 00:33:10.300
الزلل ثم قال ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع هذه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بمعنى ان الحكم اذا انفرد لا يثبت واذا اجتمع مع غيره يثبت. وهذا معنى قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. اي ان

82
00:33:10.300 --> 00:33:36.800
الشيء في حال انفراده له حكم. وفي حال اجتماعه مع غيره له حكم من امثلة ذلك الصلاة. هل يجوز للانسان ان يصلي عن غيره الجواب لا لا يجوز ان يصلي عن غيره. فماذا لو قام انسان يصلي؟ قال سوف اصلي ركعتين عن فلان. وهذا فرق بينها وبين ان يصلي

83
00:33:36.800 --> 00:33:56.800
ينوي ثوابها لفلان. فهنا فرق ان اصلي نيابة عن ابي. او ان اصلي واهدي ثواب الركعتين ابي الاول ممنوع لان الصلاة لا تدخلها الوكالة. والثاني جائز. اذا لا يصلي احد عن احد

84
00:33:57.050 --> 00:34:18.650
على انفراد لكن لو ان شخصا اعتمر عن غيره او حج عن غيره. بعد الطواف سوف يصلي ركعتين  هاتان الركعتان لمن؟ لمن انابه. فكيف صح ان يصلي عنه؟ مع ان الصلاة لا تدخله النيابة. قالوا لانه

85
00:34:18.650 --> 00:34:38.650
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. من امثلة ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل في البطن. فلا يجوز مثلا ان تقول لشخص اشتريت منك ما في بطن هذا

86
00:34:38.650 --> 00:34:58.650
البهيمة لان ما في بطن هذه البهيمة مجهول. فلا ندري هل هو واحد او متعدد؟ هل هو ذكر او انثى؟ هل يخرج حيا ام يخرج ميتا؟ اذا هو مجهول. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. لكن لو باع البهيمة

87
00:34:58.650 --> 00:35:22.400
بحملها قال بعتك هذه الشاة بحملها او مع حملها فان ذلك جائز لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كذلك ايضا لا يجوز للانسان ان يشتري لبنا في ضلع. فيقول اشتريت منك ما في ضرع هذه البهيمة من اللبن

88
00:35:22.400 --> 00:35:38.100
ان هذا مجهول لا يدرى هل ما في ضرعها؟ هل هو لتر او لتران او ثلاثة هل هو يخرج قليلا ام كثيرا هل هو فاسد او صالح؟ لا يجوز. يعني مجهول

89
00:35:38.100 --> 00:35:58.100
لكن لو باع البهيمة وفيها لبن فان ذلك جائز لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله هذا من معاني القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا قال المؤلف ومن مسائل الاحكام في التبع

90
00:35:58.100 --> 00:36:18.100
يثبت لا اذا استقل فوقع. ثم قال والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على العرف. والعرف هو ما تعارف

91
00:36:18.100 --> 00:36:40.200
فالناس عليه مما هو مضطرد العرف المعتبر هو العرف المطرد. فاذا تعارف الناس على امر من الامور او على شيء من الاشياء فان هذا العرف تكون معمولا به. والعرف بالنسبة للشرع لا يخلو من ثلاث حالات

92
00:36:40.550 --> 00:36:58.650
الحالة الاولى ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر فيه العرف. بل رد نعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر فيه العرف بل رد ومن امثلة ذلك الارث يعني حرمان الانثى

93
00:36:58.650 --> 00:37:23.700
من الميراث. كانوا في الجاهلية لا يورثون الاناث الشارع لم يعتبر هذا العرف. بل قال عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقال عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. وقال عز وجل ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد

94
00:37:23.700 --> 00:37:45.900
لم يعمل الشرع العرف في هذه الحال؟ كذلك ايضا عضل المرأة او جعلها على ابن عمها او ابن خالها او ما اشبه ذلك. لم يعتبره الشرع بل جعل المعتبر هو الشرع

95
00:37:45.900 --> 00:38:05.900
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا تنكح الايم حتى تستأمر قال ولا تعضلوهن ان ينكحن الى غير ذلك. هذا هو الحال الاولى من احوال الشرع مع العرف. الحال الثانية ما

96
00:38:05.900 --> 00:38:36.400
رد الشارع فيه الامر الى العرف. واعتبره كالنفقة على الزوجة والمعاشرة بين الزوجين والحرز ونحو ذلك. فان الله عز وجل رد العشرة بين الزوجين الى العرف. فقال عاشروهن بالمعروف. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال وائتمنوا بينكم بمعروف

97
00:38:36.400 --> 00:38:56.400
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلو قال قائل ما قدر نفقة الزوجة؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الاعراف وباختلاف الازواج. فالغني له نفقة والفقير له نفقة. والمتوسط له نفقة

98
00:38:56.400 --> 00:39:21.950
اليوم في قدوم ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. كذلك ايضا الحرز ما العادة حفظ المال فيه؟ ما هو الحرز هل يضبط؟ نقول الحرز ما العادة حفظ المال فيه يعني ما جرت عادة الناس ان يحفظوا الاموال فيها

99
00:39:21.950 --> 00:39:51.950
وهذا يختلف. فحرز الاموال والنقود ليس كحرز الكتب والثياب. حرز المواشي ليس كحرز غيرها. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الحرز وحرز المال ما العادة حفظه وفيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه. يختلف

100
00:39:51.950 --> 00:40:16.450
لا في الأموال فالنقود والدراهم والذهب والفضة حرزها وراء الأغلاق الوثيقة حرز في السير حرز الملابس في الدواليب مثلا الى غير ذلك. يختلف باختلاف الاموال والبلدان فقد يكون الحرز في هذا البلد

101
00:40:16.600 --> 00:40:36.600
غير الحرز في بلد اخر. مثلا عندنا الان في بعض الاماكن اذا اذن المؤذن بعض الدكاكين يضع رداء او خرقة على بضاعته هذا يعتبر حرزا لان العرف جرى بهذا. يختلف ايضا باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره

102
00:40:36.600 --> 00:41:01.700
اذا كان السلطان عادلا فان الحنز يخف اذا كان السلطان جائرا فان الحرز يغلط. وقوته وضعفه اذا كان السلطان قويا بحيث انه يعاقب ويحاسب كل من كل من تسول له نفسه ان يسرق تجد ان الحرز خفيف. بل ربما يغلق انوار دكان

103
00:41:01.700 --> 00:41:31.450
ويذهب اما اذا كان السلطان ضعيفا فحينئذ لابد من قوة الحفظ. فمثلا مما يختلف به الحفظ اه انسان يبني بيتا وعمارة ووضع اسمنت وغطاه بشراع هذا الغطاء يعتبر حرزا فلو جاء انسان وسرق كيسا يعتبر انه سرق من حرز. لانه لم تجري العادة ان الاسمنت يحفظ

104
00:41:31.450 --> 00:41:57.000
في صناديق او يحفظ وراء اغلاق او ما اشبه ذلك. اذا حينز المال ما العادة حفظه فيه؟ انسان مثل اوقف سيارته ثم جاء انسان وكسر الزجاج وسرق هذا يعتبر حرز حينما سلق لكن لو ترك سيارته مفتوحة الزجاج مفتوح وجاء انسان وادخل يده وسرق من

105
00:41:57.000 --> 00:42:15.950
هذه السيارة حينئذ يكون سرق من غير حرز. القسم الثالث ما لم يرد ما سكت الشارع عنه بحيث لم يرد الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف فيرجع فيه الى العرف

106
00:42:16.400 --> 00:42:41.100
الامور التي لم ينص الشارع على الرجوع فيها الى العرف او الرجوع فيها الى الشرع يرجع فيها الى العرف بمعنى ما تعارف الناس عليه فانه يعمل اذا العرف من حيث الشرع على اقسام ثلاثة. قسم القسم الاول ما المعتبر فيه الشرع ولا اعتبار فيه للعرف

107
00:42:41.100 --> 00:43:01.100
كالميراث وعظل المرأة وجعلها حكرا على ابناء عمومتها وما اشبه ذلك فهذا لا عبرة به. والقصة القسم الثاني ما المعتبر فيه العرف بحيث رد الشرع الامر الى العرف. كالنفقة على الزوجة

108
00:43:01.100 --> 00:43:31.100
والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه. وهذا من امثلته الحرز. لان الحرز لم من قبل الشرع فيرجع فيه الى الى العرف. ومن ومن هذا اخذ العلماء قاعدة وهي ان عرفا كالمشروط لفظا. المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فما تعارف الناس عليه

109
00:43:31.100 --> 00:44:02.600
هو كالمشروط المعروف عرفا كالمشروط لفظا. مثال ذلك انسان استأجر من شخص بيتا لما استأجر البيت وضع فيه بهائم جاب ااحضر اا غنما وابلا وبقرا ودجاجة وصار يعمل نجارة وحدادة في هذا البيت. فمنعه المالك. المؤجر منعه. لما منع

110
00:44:02.600 --> 00:44:26.850
ليس لك حق المنع. انت لم تشترط علي ذلك. فنقول لا حاجة الى الشرط. لان العرف جرى ان يستخدم للسكنة. هذا البيت ليس مستودعا. والمعروف عرفا كالمشروط لفظا اذا المعروف عرظا يعني ما تعرف الناس عليه. كالمشروط لفظا

111
00:44:27.000 --> 00:44:47.000
ثم قال المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حدمانه ونقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله عز وجل. نعم

112
00:44:47.000 --> 00:45:20.450
يقول هل الجد يقول هل الجد يحجب الاخوة نعم الجواب الجد يحجب الاخوة. لان الجد يسمى ابا. الجد يسمى ابا. قال الله عز وجل ملة ابيكم ابراهيم. وقال عز وجل في سورة الكهف وكان ابوهما صالحا. قال المفسرون ابوهما

113
00:45:20.450 --> 00:45:40.450
هو الاب السابع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد. فالقول الراجع ان الجد مقام الاب عند عدمه. يقول ما ضابط زكاة الفواكه؟ الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة

114
00:45:40.450 --> 00:46:10.450
لان الزكاة انما تجب فيما يكال ويدخر ويتخذ قوتا. فالشيء الذي يكال ويدخر ويكون قوتا هذا الذي تجب فيه الزكاة كالبر والشعير والرز والتمر ونحو ذلك. اما فواكه كالبرتقال والتفاح والبطيخ. ونحوه فهذه ليس فيها زكاة. انما تجب فيها الزكاة اذا اتخذت

115
00:46:10.450 --> 00:46:40.450
للتجارة. يقول من نسي صلاة العصر ثم تذكرها في صلاة المغرب هل يقدم العصر ثم يصلي المغرب؟ اذا امكن ان يصلي العصر ثم المغرب فهذا هو الواجب. يعني لو تذكر بعد اذان المغرب فيصلي العصر ثم يصلي مع الامام. لكن لو قدر ان الصلاة اقيمت

116
00:46:40.450 --> 00:47:03.050
فهل هنا يصلي العصر ثم المغرب مراعاة للترتيب او يصلي المغرب؟ ظاهر السنة يدل على الثاني وانه يصلي المغرب. والدليل على ان هذا هو ظاهر السنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة

117
00:47:03.050 --> 00:47:23.050
الصلاة الا التي اقيمت. وهذا يقتضي انه يصلي الصلاة التي اقيمت. ثم يصلي العصر وحينئذ يسقط عنه لنسيانه. يقول هل يجب قراءة الفاتحة وراء الامام؟ الجواب يجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم

118
00:47:23.050 --> 00:47:51.750
بفاتحة الكتاب يقول آآ ذهب رجل المسجد وقد صلى في المسجد الاول ووجد الصلاة في المسجد الثاني فهل يصلي ما تبقى من الصلاة؟ او يكملها لا الافضل ان يصلي الصلاة تامة. يعني لو ان شخصا صلى العصر في مسجد ثم ذهب الى مسجد اخر ووجده

119
00:47:51.750 --> 00:48:11.750
يصلون العصر الافضل ان يصلي اربعا يعيد الجماعة. وهكذا ايضا المغرب على القول الراجح تعاد. واما قول رحمهم الله انها وتر النهار فانا حينما اصلي المغرب واعيدها لا اقصد الوتر. لان الوتر صلاة خاصة

120
00:48:12.300 --> 00:48:39.350
يقول اه يسأل عن البسملة في الصلاة الجهرية ليس من السنة ان يجهر بالبس في الصلاة الجهرية. اولا بان البسملة ليست من الفاتحة وثانيا انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر بالبسملة. لكن لو جهر بها الامام احيانا

121
00:48:39.350 --> 00:49:04.250
اما تعليفا للقلوب واما لبيان الجواز فلا حرج في ذلك يقول ما حكم مس المصحف من غير وضوء؟ الجواب لانه لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كتاب عمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهر

122
00:49:04.350 --> 00:49:24.350
يعني متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر. يقول هل يخالف العرف من من المصلحة اي اعتقد الشيء واجبا وليس بواجب هذا ليس من العرف هذا من الشرع. كون الانسان يعتقد الشيء

123
00:49:24.350 --> 00:49:44.350
انه واجب وليس بواجب هذا مخالف للشرع. يجب ان تعتقد ان الواجب واجب. وان المستحب مستحب. وان المحرم محرم اما اذا كانت المسألة فيها خلاف فالامر واسع. فانا مثلا اعتقد ان هذا الشيء واجب وانت تعتقد انه مستحب. انا اعتقد انه مكروه

124
00:49:44.350 --> 00:50:11.400
وانت تعتقد انه محرم. هذا بحسب الادلة واختلاف الادلة يقول هل يجوز للمعتمر بعد ان يتحلل من العمرة ان يعتمر اليوم ان ان يعتمر الثاني والثالثة لمن شاء من امواته؟ الجواب لا. وهذا من البدع يعني اعني كونه يأتي بعمرة

125
00:50:11.400 --> 00:50:31.400
ثم يكرر العمرة في كل يوم او في كل يومين. لان هذا لم يرد لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا لم يكن سنة فماذا بعد السنة

126
00:50:31.400 --> 00:50:52.650
فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وماذا بعد السنة الا البدعة؟ يقول ما هي طريقة اخراج زكاة الاقصى  في بيع السيارات ونحوها. الجواب الانسان الذي له ديون في ذمم الناس الذي له ديون في ذمم الناس

127
00:50:52.650 --> 00:51:09.850
في اخراج الزكاة طريقان. الطريق الاول ان يحصي هذه الاموال الاموال التي في ذمم الناس ويضمها الى ماله الذي عنده ويخرج زكاته. مثال ذلك على مثلا عندي بيدي مئة الف

128
00:51:09.850 --> 00:51:27.600
واطلب فلانا عشرة الاف وفلانا خمسة عشر الفا وفلانا كذا وفلان كذا خمسون الفا عندما ازكي ازكي مئة وخمسين. ازكي الذي بيدي والذي في ذمم الناس. واستفيد من هذا فائدة. اولا

129
00:51:27.600 --> 00:51:53.000
انني اذا قبضت هذه الاموال او شيئا منها لا يحتاج ان يزكيها مرة ثانية وثانيا ايضا انه يدفع عن نفسه النسيان. لانه ربما ينسى ان يزكي هذه الاقساط الطريق الثاني لزكاة الاقساط انه كلما قبض قسطا من المال يزكيه عما مضى. فمثلا

130
00:51:53.000 --> 00:52:13.000
انسان قسط سيارة لمدة اذا مضت جاءت السنة الثانية اعطاك الف ريال تزكيها اعطاك ثلاثة الاف قد تزكيها فكلما قبضت قسطا من المال فانك تزكيه. لكن الطريق الاول وهو ان يضم ما في ذمم الناس

131
00:52:13.000 --> 00:52:33.900
الى ما عنده من المال ايسر واسهل واريح يقول ايهما اولى بالميراث الاخ من الاب او الاخ من الام كلاهما الاخ من الاب من العصبة والاخ من الام من اصحاب الفروض

132
00:52:33.950 --> 00:52:56.700
فلو اجتمع اخوان اخ من اب يعني هلك هالك عن اخ من ام واخ من اب. فالاخ من الام له السدس والباقي للاخ من الاب والفرق بينهما ان الاخ من الام الاخ من الام له قدر معين يعني هو من اصحاب الفروض له فرض معين

133
00:52:56.700 --> 00:53:16.700
بخلاف الاخ من الاب فانه آآ له ما تبقى يعني انه من من العصبة. اما في الاسقاط فلا يسقط حتى لو اجتمع اخ شقيق واخ من ام. فالاخ من الام له السدس والباقي الاخ الشقيق. لكن لو اجتمع اخ شقيق واخ

134
00:53:16.700 --> 00:53:37.700
اخ لاب فالاخ الشقيق يحجب الاخ من الاب لان الاخ الشقيق يدري بجهتين من جهة الامومة ومن جهة بخلاف الاخ من الاب يقول اذا تجاوزت اذا تجاوزت الميقات بعذر فهل يجوز لي ان احرم من

135
00:53:38.250 --> 00:53:58.250
التنعيم او ارجع الى الميقات. اذا كنت حينما مررت بالميقات تنوي النسك. فيجب عليك ان تحلب منه. اما لو تجاوزت الميقات وانت غير مريد للنسك. ثم بدا لك النسك فتنوي من حيث ان شئت. الا اذا كنت بالحرم

136
00:53:58.250 --> 00:54:24.050
فانك حينئذ تحرم من الحل. اما من عرفة واما من التنعيم  يقول ايما نعم هذا اجبنا عليه. يقول اذا جاء الخطيب والطائف يطوف واستمر هل يستأنف بعد الصلاة او يبني على ما مضى؟ هذا ينبني على

137
00:54:24.050 --> 00:54:51.300
اشتراط الموالاة. يعني مثلا انسان دخل المسجد الحرام معتمرا فطاف فطاف شوطين او ثلاثة ثم بدأ الخطيب بالخطبة فجلس يستمع الى الخطيب. بعد الصلاة والخطبة هل يستأنف او يبني بمعنى يطوف خمسة اشواط؟ الجواب انه يستأنف لان الموالاة بين اشواط الطواف

138
00:54:51.300 --> 00:55:11.300
شرط ولا يسقط الا للضرورة. ومن الضرورة صلاة الفريضة مثلا لو انك تطوف ثم اقيمت صلاة الفريضة تصلي ثم تبني. اما في هذه المسألة الموالاة تفوت. والنبي صلى الله عليه وسلم

139
00:55:11.300 --> 00:55:41.300
خاف مواليا. ولان الطواف ايضا عبادة واحدة. وتجزئة هذه العبادة. او تجزئة لا يجعله عبادة واحدة وانما يجعلها عبادات. يقول بما تنصح الذين يأتون للحرم ومعهم ابناءهم ويتركونهم هم يلعبون ويتسابقون ويسلخون ويأتون معهم باللعب. وهم يشاهدونهم ويصورون آآ نعم

140
00:55:41.300 --> 00:56:06.500
معهم ولا يهتموا الى اخره. اقول المساجد ولا سيما المسجد الحرام يجب تعظيمه فهذا المسجد اعظم بقعة على وجه الارض واحب البقاع الى الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة والله اني والله انك

141
00:56:06.500 --> 00:56:26.500
فاحب البقاع الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. فيجب ان ان يعظم ويجب ان يحترم وتعظيم واحترامه من تعظيم الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له

142
00:56:26.500 --> 00:56:51.150
وعند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فعلى من عندهم او معه ابناء. ان كانوا سوف يصلون ويبقون ساكتين ولا يحصل من تشويش فلا حرج. واما اذا كان سوف يحصل منهم اذية للناس فلا يدخلهم الى المسجد. يجلس معهم في الساعات الخارجية

143
00:56:51.150 --> 00:57:11.150
ولا يؤذي الناس لان اذية لان احضارهم الى المسجد وهم يلعبون ويلهون ويشغلون الناس من الاذى قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا

144
00:57:11.150 --> 00:57:31.150
والمسجد الحرام وما حوله ليس محلا للنزهة وليس محل ملاهي او حدائق هو محل متعبد مع العبادة مع النسك. فمن اراد ان يأتي الى هذا المكان للتنسك والتعبد واحترام الشاعر فلا حرج

145
00:57:31.150 --> 00:57:56.150
واما اذا كان سوف يهمل اولاده فهذا من الايذاء يقول ما ما هي الايات المنسوخة في القرآن الكريم؟ وكم عددها؟ وما الايات الناسخة؟ وكيف يكون النسخ هذا سؤال اختبار اقول هذا يمتحن عموما الايات المنسوخة هذا يختلف عددها باختلاف العلماء هل هي المنسوخة

146
00:57:56.150 --> 00:58:17.350
او ليست موسوقة. لان من الايات من قال من العلماء انها منسوخة ومنهم من قال انها ليست منسوخة وانما مخصصة  والنسق هو رفع حكم رفع حكم رفع الحكم الشرعي او دليله

147
00:58:17.350 --> 00:58:43.200
رفع حكم شرعي او لفظه بحكم شرعي متراخ عنه عدم النسخ رفع الحكم الشرعي او رفع لفظه بحكم شرعي متراخ عنه. والنسخ قد يكون لللفظ والحكم. وقد يكون للحكم دون اللفظ. وقد يكون لللفظ دون الحكم. فقد ينسخ

148
00:58:43.200 --> 00:59:03.200
الامران اللفظ والحكم. وقد يكون النسخ للحكم دون اللفظ. وقد يكون النسخ لللفظ دون الحكم والكلام في النسخ قد تكلم عليه الاصوليون في اصول الفقه. اما ما يتعلق بعدد النسخ وما هي الاية المنسوخة

149
00:59:03.200 --> 00:59:23.200
فبعض العلماء قد يدعي ان هذه الاية منسوخة وهي ليست منسوخة وانما مخصصة وتعداد الايات المنسوخة هذا سيتوقف على اختلاف العلماء. فقد يقول بعض العلماء الاية المنسوخة عشرين اية وقد يقول بعضهم خمسة عشر. وقد يقول بعضهم اربع

150
00:59:23.200 --> 00:59:43.200
اية بحسب اختلافهم في هذه المسألة. يقول ما حكم عمرتين في سفر واحد وهل يصل ثوابها للميت ام اداء عمرتين في سفر واحد؟ فقد تقدم الكلام على ذلك وان هذا ليس من الامور

151
00:59:43.200 --> 01:00:07.800
المشروعة والمشروع اذا قدم الانسان الى مكة ان يقتصر على عمرة واحدة. واما وصول الثواب فالثواب فكل قربة او طاعة تفعلها وتجعل ثوابها لمسلم حي او ميت فان ذلك ينفعه. فمثلا الانسان صلى وقال اللهم اجعل

152
01:00:07.800 --> 01:00:27.800
عن ثواب صلاتي لوالدي او والدتي او جدي او جدتي او قرأ قرآنا وقال اللهم اجعل ثواب تلاوتي لابي او امي فانه يصل لكن ليس هذا ايها الاخوة ليس هذا من الامور المشروعة. افضل ما يقدم للاحياء والاموات

153
01:00:27.800 --> 01:00:47.800
هو الدعاء. افضل شيء تقدمه لامواتك هو ان تدعو لهم. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده. او

154
01:00:47.800 --> 01:01:11.200
ولد صالح يدعو له ولد صالح لم يقل يصلي يقرأ يعتمر يحج وانما قال ولد صالح يدعو له. فافضل ما يقدم للاموات والاحياء هو الدعاء ان تدعو لهم. لكن لو فعلت بمعنى انك اهديت الثواب فالثواب يصل. لكن لا ينبغي للانسان ان

155
01:01:11.200 --> 01:01:31.200
ان يحرم نفسه من الثواب. اجعل العمل الصالح لنفسك واجعل لهؤلاء الاموات او من تريد نفعهم من الاحياء والاموات الدعاء نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا صراطه المستقيم وصلى الله

156
01:01:31.200 --> 01:01:33.563
وعلى نبينا محمد