﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا

2
00:00:18.300 --> 00:00:38.300
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. رب زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والاخلاص في القول والعمل. نعم

3
00:00:38.300 --> 00:00:58.300
احسن الله اليكم. الحمد لله قال المصنف هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فرض من ذلك ان يغسل مرة واحدة. وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا

4
00:00:58.300 --> 00:01:18.300
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين لا يفصل بينهم والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض. وكذا كل

5
00:01:18.300 --> 00:01:38.300
ما اشترطت له الموالاة. اي نعم هو الشيخ ذكر ما ذكر من فروظ الوضوء الستة وهي الفروض الاربعة المذكورة في الاية غسل الوجه واليدين المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. والموالاة يكون بحيث لا يفصل بين

6
00:01:38.300 --> 00:01:58.300
طويل لا يمكن بناء الوضوء بعضه على بعض. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله مثله اللمعة لم يصبها الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. في رواية فاعد وضوءك. وما ترتيب فهو ترتيب

7
00:01:58.300 --> 00:02:23.950
بحيث لا يقدم بعضها على بعض وهذه كما ذكر فروظ والفروض هي الاركان وهي التي تتكون منها ماهية العبادة. يعني الركن من الشيء يكون جزء منه كركن البيت مثلا ركن الجدار. كذلك اركان العبادة سواء وضوء او الصلاة وغيرها. هي التي يتكون منها

8
00:02:23.950 --> 00:02:50.650
نية العبادة بخلاف الشروط والشروط تكون خارجة عنها. نعم فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما. ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة. ولا

9
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
امسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر

10
00:03:10.650 --> 00:03:30.650
حدث هنا عن المسح على الخفين وماء الحق بهما من الجوربين وما يسمى بشراب او الامامة او الجبيرة فهذه اشياء لا بأس ان يمسح الانسان عليها فله ان يمسح ان كان مقيما

11
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
يوما وليلة وان كان مسافرا ثلاثة ايام وبما يليها. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام

12
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
من ظلالها ولكن هذا المسح له شروط اولا ان يكون في الحدث الاصغر فان كان في حدث اكبر كجنابة فلا يجوز ان يمسح بل لابد من خلعهما. وفي حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه وارضاه. قال

13
00:04:10.650 --> 00:04:30.650
كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سفرا يأمرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلاليهن الا فمن الجنابة ولكن من بول او نوم او غائط فهذه لا يتعين نزع الخف من اجلها

14
00:04:30.650 --> 00:04:51.250
قبل تمام المدة الشرط الاول اذا ان تكون في حدث اصغر. الشرط الثاني الالتزام المدة ان يمسح في المدة ويا يوم وليلة فاذا توضأ الفجر مثلا غسل رجليه ولبس الخف او الجوارب

15
00:04:51.350 --> 00:05:11.350
ثم مسح الظهر مسح الامام في صلاة الظهر فيمسح يوما وليلة يعني من صلاة الظهر يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واذا ناد في الضحى ان يتوضأ لصلاة او مصحف الى الظهر

16
00:05:11.350 --> 00:05:31.300
من اليوم المقابل فاذا جاء الظهر خلعهما فهذا يوم وليلة. واما المسافر فثلاث ايام بلياليها ولابد ايضا من الشروط المتفق عليها ان يلبس الخف على طهارة يعني عندما يلبس الخف او شراب يكون متوضأ

17
00:05:31.550 --> 00:05:58.350
وفي حديث المغيرة المخرج في الصحيحين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال له دعهما فاني البستهما طاهرتين ومسح عليهما فدل على اشتراط الطهارة قبل لبسهما. يشرطون شروطا اخرى يكون منسوخ عليه

18
00:05:58.350 --> 00:06:26.450
طاهرا ان يثبت بنفسه لا يحتاج الى شد الشيخ اغفل ذكرها. المقصود انه يتقيد المدة في المسح. لكن متى يبدأ يبدأ في قول الجمهور من الحدث يعني اذا توضأ الفجر وصار رجليه ولبس الشراب والخفين ثم صلى الفجر

19
00:06:26.450 --> 00:06:51.600
واحدث نقض الوضوء من هنا تبدأ المدة والقول الثاني ان المدة تبدأ من المسح وهذا القول يختاره جمع من المحققين وعليه الفتوى فتبدأ المدة من صلاة الظهر. قالوا لان اذا قلنا ان المدة تبدأ بعد الحدث

20
00:06:51.850 --> 00:07:17.650
فانه سوف يمدح يمسح اقل من اليوم والليلة. يعني يحدث بعد صلاة الفجر عن هذا القولون سيمسح الى متى  الى صلاة الفجر ينصح الفجر. من الفجر الى الظهر لا يمسح. فيكون مسح اقل من يوم اقل من يوم وليلة. لكن اذا قلنا ان

21
00:07:17.650 --> 00:07:39.850
تبدأ من المزح فيكون مسح يوما وليلة يعني مسح من الظهر الى نعم الى الظهر يكون مسح يوما وليلة وهذا الذي عليه عمل الناس وعليه فتوى العلماء رحمهم الله تعالى. هنا شيء اخر يمسح ايضا وهو الجبيرة

22
00:07:39.850 --> 00:08:05.850
الانسان اذا كان في جرح يا اخوان شرف يده او  فإن كان الغسل وغسل اذا كان الماء لا يضره. واذا كان الغسل يضره وامكن مسحه بالماء ولا يضره الناس يمسحه بيده كما يمسح الخف. فان كان المسح ايضا يضره ووضع عليه جبيرة

23
00:08:05.850 --> 00:08:32.600
اول لفقة لازق يمسح نفسه كمن يضع الرزق على ظهره يا اخوان ثم يغتسل من الجنابة. اذا اغتسل يمر بيده عليها ايضا يمسحها اه ان كان لا يمكن وظع لصقة عليها ولا يمكن غسلها اطلاقا. يعني الاطباء قالوا لا يأتيها الماء. طيب

24
00:08:32.600 --> 00:08:47.500
عليها شاشة وشقاولة لا يضع عليها لا شاش ولا ولا غيره فماذا يعمل؟ يتيمم يا اخوان. يتيمم مع الوضوء. يعني انتهى من الوضوء يتيمم. ولا يتعين الترتيب في اظهر قول اهل العلم

25
00:08:47.650 --> 00:09:12.800
لكن هناك فروق لطيفة يذكرونها يا اخوان بمسح الجبيرة ومسح الخف. منها ان الخف لابد ان يلبسها وراء طهارة. واما الجبيرة نعم لا تشغل الطهارة على الصحيح ان الجبيرة تحصل في وقت حرج. ان يصام الانسان بجرح او بكسر حفظكم الله. وانا اقول له توضأ قبل ما توضع الجبيرة. هذه المشقة

26
00:09:13.600 --> 00:09:33.400
الصحيح انه يمسح عليها وان لبسها على غير طهارة. المسألة الثانية والتي يغفل عنها ان الجبيرة تمسح جميع  يعني كان في شاشة على اليد ملفوفة. ماذا يمسح؟ ها يمسح فوق بس طيب واللي تحت

27
00:09:33.700 --> 00:09:52.450
اسفل اليد لو لم تكن الشاشة موجودة غسل اليد كلها. فيمسحها كلها يا اخوان واما الخوف فيمسح ماذا؟ يمسح ظاهره بس ظاهر الخف ما يمسح اسفله ايضا الجبيرة تمسح في الحدث الاصغر وفي الحدث

28
00:09:52.550 --> 00:10:12.550
الاكبر انا اقول اتعين نزع اهل الجنابة لا. بخلاف الخف فلا يجوز ان يمسح في الحدث الاكبر قالوا ايضا آآ مسح الجبيرة هزيمة ومسح الخف يعتبر ماذا؟ يعتبر رخصة. نعم. احسن الله اليكم

29
00:10:12.550 --> 00:10:32.550
قال فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما. واما الجبيرة فيمسح

30
00:10:32.550 --> 00:10:58.150
على جميعها باب نواقض الوضوء. اين هنا مسائل يا اخوان في المزح منها اذا كان الخوف مخرق في خروج فنمسح عليه بعض الائمة يقول لا يمسح عليه حتى ولو كان الخرق بقدر المخراز وش المخراز؟ ها؟ الابرة الكبيرة

31
00:10:58.150 --> 00:11:17.300
قول ثاني يمسح حتى ولو كان فيه ما دام يسمى خفا مسح عليه. وكالخروق التي تكون في الشراب. هذه حرج على الناس يا اخوان اذا كان في الجورب شراب يعني خرق او خرقين نقول لا لا تمسح عليها وبالتالي بيرميها

32
00:11:17.550 --> 00:11:31.500
الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم المسافات طوال سفروا الى تبوك وقطعوا مفاوز ولم يسأل احد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خف المخرق وماذا

33
00:11:31.500 --> 00:11:47.500
سكنت قفافهم يا اخوة. كانت الامور يا اخوان بسيطة. ولن تخلو ابدا من من ان يكون فيها خروق اول شيء اذا وجد سببه في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عنه الا على

34
00:11:47.550 --> 00:12:14.050
ان هذا ترك البحث عنه وترك بل على ان السنة تركه. المسألة الثانية اذا تمت المدة تمت المدة يجب عليه ان يخلع الخوف ويتوضأ كما في مثالنا السابق مسح الظهر اذا جاء الظهر من اليوم القادم يتعين عليه خلعه. لكن لو جاء الظهر وهو على وضوء من الفجر. خلونا في

35
00:12:14.050 --> 00:12:30.950
المغرب والعشاء اقرب الى الوقائع يعني ينتهي مسحه المغرب. وهذه يقع فيها وخاصة الائمة يا اخوان يقع عليهم حرج فيها ينتهي مسح المغرب بحيث يجب عليه ان يغسل رجليه المغرب انتهت المدة

36
00:12:31.050 --> 00:12:51.950
او نقول ينتهي العشاء مسح المغرب والمسح ينتهي الى جنب. لا بد من خلعهما العشاء فنسي وصلى العشاء بوضوء المغرب اي تقع ولا ما تقع كثير يا اخوان خاصة بين العشاء والمغرب. يعني هو كان يتعين عليه خلعهما بعد صلاة المغرب

37
00:12:52.150 --> 00:13:09.350
لكنه نسي وهو على وضوء الوضوء والمشهور من مذهب الامام احمد ان صلاته ما تصح. لانه بمجرد انتهاء المدة يبطل الوضوء عنده والقول الثاني في المسألة ولعله الاقرب ان شاء الله صحة

38
00:13:09.900 --> 00:13:37.650
وضوئه وصلاته قانون فرق هنا فرق يا اخوان بين ما اذا تعمد يعني نقض الوضوء بعد الظهر ومسح العشاء اول مدة انتهت هذا لا شك عدم صحة وضوئه وصلاته يعني مدة انتهت المغرب وبينما اذا صلى العشاء بوضوء المغرب او نفر قالوا فصلاة العشاء استدامة

39
00:13:37.650 --> 00:14:04.800
لوضوء المغرب والاستدامة وهذه قاعدة فقهية اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتداء فيتسامح في في امرها. ولهذا الاقرب ان شاء الله ان صلاته صحيحة وضوءه لم ينتقض ولانه لم يتعمد مسحه ما بعد نهاية المدة. نعم. احسن الله اليكم. باب

40
00:14:04.800 --> 00:14:24.800
نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. والدم الكثير ونحوه. نعم نواقض الوضوء. الاشياء التي يبطل بها الوضوء منها خارج من السبيلين وهذا بالاجماع. قال صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث

41
00:14:24.800 --> 00:14:54.550
اذا احدث حتى يتوضأ لكن ما هو الحدث يا اخوة؟ الحدث يقولون وصف قائم بالجسم يمنع من الصلاة  واما واما اطلاقه على البول والريح والغائط. فلان هذه هي اسبابه اسباب الحدث البول والغائط والريح وما اشبه ذلك. واما الحدث فهو ايمان يقوم بالجسد نفسه

42
00:14:54.700 --> 00:15:11.050
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوى الله صلاة احدكم اذا اذا احدثها يعني بعد ان احدث يقال عنه محدث. هل انت متطهر او محدث؟ شيقول؟ ماذا يقول؟ يقول محدث. فالحدث شيء يقوم او معنى يقوم

43
00:15:11.050 --> 00:15:36.700
الجسم يمنع من الصلاة مس المصحف وما اشبه ذلك لكن اطلاقه على هذه الاشياء انما اطلق الحدث عليها لانها هي الاسباب هي اسباب الحدث. نعم قال الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل الدم الكثير ونحوه

44
00:15:36.750 --> 00:16:06.550
تلقائي الصديد وما اشبه ذلك وهذا الذي ذكره الشيخ عله يختاره. قول ثانيا هذه الاشياء لا تنقض الوضوء وعدم النقض على النقض وما روي انه صلى الله عليه وسلم قاء وتوضأ حديث فيه مقام ضعيف ولا ينهض على رفع هذا الاصل والله اعلم

45
00:16:06.550 --> 00:16:25.950
نعم وزوال العقل بنوم او غيره. زوال العقل بنوم او باغماء. وما اشبه ذلك النوم ناقض للوضوء لكن اي نوم؟ هل النوم حدث او مظنة للحدث؟ بعظهم يقول حدث. واذا كان حدث نقض منه

46
00:16:25.950 --> 00:16:45.950
القليل وايش؟ والكثير. هذا بعيد. وقد قام ابن عباس وهو لا يزال شابا يافعا وهذا درس لشبابنا ان يتعلموا العلم ويطلبوه. ارسله العباس ليبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة بنت الحارث

47
00:16:45.950 --> 00:17:06.800
ثبت معهما وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال فقمت فتوظأت كما توظأ ويرقب كذا يصلي وكيف يعمل هو ما نام يجد انما عنده لا لا نام يتعلم وينظر ماذا

48
00:17:06.800 --> 00:17:26.800
صلوات الله وسلامه عليه. ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ يمكن اربعطعش. نهزت الاحتلام يقول. كنت عن يساره فاغنى برأسي وجعلني عن يمينه شاهد ان قائمة جعلت اذا وفوت اخذ بي شحمة اذني او باذني

49
00:17:26.800 --> 00:17:48.350
يأخذ باذنه صلوات ربي وسلامه عليه. ينبهه عن ماذا؟ عن النعاس. كان النوم حدث بطل الوضوء بمجرد  ولكنه مظنة للحدث. لكن متى ينقظ؟ شيخ الاسلام رحمه الله له كلام في هذه المسألة

50
00:17:48.350 --> 00:18:16.800
يقول النوم ينقض الوضوء متى؟ قال اذا نام بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به هذا حد الاستغراق عنده في النوم. ما نستطيع ان نقول يستغرق الصراط يختلف لكن لو نام نوما بحيث لو احدث ما شعر بنفسه فان هذا النوم ماذا؟ ينقض الوضوء

51
00:18:16.800 --> 00:18:34.050
ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فان ان احدكم لا يدري اين باتت اين باتت يده

52
00:18:34.200 --> 00:18:51.350
فعلى الامر بغسل اليد قبل ادخالها بالاناء بكونه لا يدري اين باتت يده. فاذا نام هذا الانسان بحيث لا يدري هل احدث او لم يحدث؟ او لو احدث لاحس. لا اذا احدثه احس هذا

53
00:18:51.700 --> 00:19:13.850
ما يعتبر نوم ناقض الوضوء لكن لو احدث ولم يشعر انه احدث فان مثل هذا النوم يكون ناقضا للوضوء والله اعلم نقض الوضوء حديث صفوان بن العسال كما مر بنا ولكن من بول او نوم او غائط. نعم. قال واكل لحم الجزور

54
00:19:13.850 --> 00:19:36.400
واكل لحم الجزور وجذور الابل. وقد يتساءل بعض الاخوان عن هذه المسألة والجمهور على خلاف ما ذكره الشيخ على ان لحم الابل لا ينقض الوضوء بحديث جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست

55
00:19:36.600 --> 00:19:54.000
النار كان يأمرهم بالوضوء من كل شيء مسته النار في اول الامر. ثم نسخ ذلك فترك الوضوء مما مست النار. قالوا الحديث عام يشمل الابل وغير الابل. لكن ورد يا اخواني في صحيح مسلم من حديث

56
00:19:54.000 --> 00:20:23.100
انهم قالوا يا رسول الله انتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال ومن لحوم الابل؟ قال نعم. ولم يعلقه بايش؟ المشيئة. فدل على وجوب الوضوء من لحم الابل. وقد علق الامام الشافعي رحمه الله القول بهذه المسألة على ثبوت هذا الحديث

57
00:20:23.950 --> 00:20:40.150
والحديث تجاوز القنطرة كما يقول حديث مسلم فتحقيق مذهب الشافعي في هذه المسألة الشافعي مقولة يا اخوان يقول اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فهو مذهبي

58
00:20:40.500 --> 00:20:50.500
ليس مذهبي قولي لا. وانما مذهبي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب كل مسلم يا اخوة. اذا جاء كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

59
00:20:50.500 --> 00:21:03.150
فيقدم عليه احد بحال الاحوال لكن كيف نجمع بين حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله؟ كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كيف نجمع بينهما

60
00:21:03.150 --> 00:21:23.700
ها يا اخوان احسنت. نعم حديث جابر ابن عبد الله كان اخر الامرين حديث عام. نعم تارك الوضوء من كل ما مست النار الا من لحوم الابل. فيكون حديث جابر ابن عبد الله مخصصا بحديث جابر ابن سمرة. نعم

61
00:21:24.000 --> 00:21:41.300
قال ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة نرى يا اخوان ليس من منهج الدورة حتى ذكر الخلافات يا اخوان لكن يعني بعض الاشياء منتشرة في بعض البلاد لان قال العلماء مختلفة فيها

62
00:21:41.400 --> 00:22:11.400
محل خلاف من يقول بالنقض مطلقا. ومن يقول بعدم النقض ومن يتوسط بين الامرين فيقول مسها بشهوة هو الذي ينقض الوضوء. ويفتي بعض اهل العلم المحققين بان مسألة المرأة لا ينقض الوضوء ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه

63
00:22:11.400 --> 00:22:30.050
صلى ولم يتوضأ قال عروة الراوي ما اظنه الا انت يا خالة فضحكت رضي الله عنها وارضاه الحديث صحيح جم من اهل العلم وبعضهم يضحي البخاري ضعيفة على كل حال قضية المس، ما معنى المس يا اخوان؟

64
00:22:30.400 --> 00:22:48.350
المس من غير حائل يمس الكف يمس كذا يمس يعني هذا من يتقصد المس كالقبلة مثلا لكن المس من وراء ثياب هذا لا يعتبر ايش لا يعتبر نعم ما يعتبر مسا

65
00:22:48.650 --> 00:23:06.700
والناس حقيقة يختلفون يا اخوان والمس مظنة الحدث حقيقة لا سيما للشاب الشاب ربما اذا مس يعني تتحرك الشهوة وربما يعني يخرج مذي او لكن بالنسبة للكبير وماذا يتأثر بها

66
00:23:07.350 --> 00:23:30.650
نعم قال ومس الفرج. نعم مس الفرج في مس الذكر ودليله حديث بشرى بن صفوان النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. لكن قابل هذا الحديث حديث طلق بن علي الحنفي

67
00:23:30.750 --> 00:23:53.150
قال مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك. اختلف العلماء بين الحديثين القائلون بالنقض يستدلون بحديث بشرى. والقائلون بعدمه يستدلون بحديث نعم طلق بن علي

68
00:23:53.150 --> 00:24:20.750
البخاري رحمه الله يقول حديث بسرى اصح شيء في الباب وحديث طلق يقول علي بن مديني هو احسن من حديث بشرى. وقد جمع بعض اهل العلم بين الحديثين اولى من الترجيح واولى من النسخ ايضا. فقال ان كان المس بشهوة نقض الوضوء. وان

69
00:24:20.750 --> 00:24:40.850
هو لم ينقض ماذا لم ينقض الوضوء وحمل بعضهم الامر بالوضوء على الاستحباب والله اعلم وعلى كل حال في مثل هذه الاقوال والتي تكون الادلة فيها. يا اخوان يعني متكافئة متقاربة. ليس فيه ما يدل على ترجيح

70
00:24:40.850 --> 00:25:12.650
قول على قول ماذا يعمل الانسان سبيل الاحتياطي الاحتياط ويتوضأ والحمد لله. نعم. قال وتغسيل الميت. تغسيل الميت ايضا من نواقض الوضوء في مذهب الامام احمد وشيخه يميل اليه يستدلون بان مغسل الميت قد يمس عورته وان كان هذا لا ينبغي. ولا يمسه الا من حائض

71
00:25:13.600 --> 00:25:31.750
لكن قد يمس من غيرك رصد وايضا ما ورد ان ابا هريرة عبدالله ابن عمرو عبد الله ابن عباس كانوا يأمرون من غسل الميت ان يتوضأ وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل ميتا فليغتسل

72
00:25:32.200 --> 00:25:55.050
ومن حمله حمله فليتوضأ يقول ابن حجر رحمه الله اسوأ احوال هذا الحديث ان يكون حسنا. وهذا القول على كل حال هنا وبعض اهل العلم يرى ان انه ان لم يحصل مس لعورته فانه لا ينكر. نعم

73
00:25:55.050 --> 00:26:15.050
قال والردة وهي تحبط الاعمال كلها لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين

74
00:26:15.050 --> 00:26:37.000
ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه. يعني هذه الادلة يا شيخ جاب دليل النوم حديث الصفوان ابن عسال الاخير واتى بحديث ايضا عن الاسلام نسأل الله الحفظ والسلامة. قال تعالى ومن يرتدي

75
00:26:37.000 --> 00:26:56.350
من دينه فهو يموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار وفيها خالدون. فبطلان الاعمال بالردة نسأل الله ان يحفظنا واياكم بحفظه مقيد بالايش؟ بالموت. فاذا مات على ردته فقد حبط عمله

76
00:26:56.450 --> 00:27:20.100
وبئس القرار لكن لو تاب لو تاب هل يحبط عمله؟ انه حج مثلا ثم حصل منه هذا الامر نسأل الله الحفظ والسلامة الى كل من يعيرون قلوبهم وعقولهم للشبهات ويتعرضون لامراض القلوب وهم

77
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
اشد الناس خوفا على انفسهم من امراض الابدان يعرضون قلوبهم للشبهات يسمعوا شبه تظل تجلجل في قلبه وعقله حتى ينتكس عن دينه عياذا بالله. نسأل الله الثبات. فلو الانسان فج ثم ارتد ثم تاب هل يقال آآ بطل حجك وبالتالي يلزمك الحج مرة ثانية؟ ها؟ لا

78
00:27:50.100 --> 00:28:18.900
اذا يقيل ان قيد الموت قوله فيمت. وهذا قيد له مفهوم انه اذا لم يمت لم يحبط عمله بالتالي لا يؤمر بالاعادة وان كان هناك من يقول ببطلان العمل مطلقا مات او لم يمت. لكن ظاهر الاية تقيده بالموت. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. باب ما يوجب الغسل

79
00:28:18.900 --> 00:28:47.600
وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره. نعم يذكر المؤلفون موجبات الغسل بعد ان ذكر صفة الوضوء ذكر موجبات الغسل. ومن موجبات الغسل؟ اجابة وهي خروج مني رفقا بذلة وسميت جنابة لان المني جانب موضعه خرج

80
00:28:47.600 --> 00:29:15.250
موضعه فسمي جنابة الجنابة تنقض الوضوء سواء كان بجماع او باحتلام. نعم. او بالتقاء الختانين. بالتقاء الختانين وان لم ينزل. وهذه مسألة مهمة يا اخوان ترتب في احكام كثيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل في رواية اذا جاوز الختان ختان

81
00:29:15.250 --> 00:29:35.100
في هذا يكون اجماعا وتترتب عليه جميع احكام الجماع اذا حد الجماع ما هو يا اخوان حد الجماع معه؟ نعم مجاوزة ختان الختانة يعني ان الله لا يستحي من الحق الا

82
00:29:35.300 --> 00:29:56.200
اي دخل رأس الذكر فهذا جماع يترتب عليه وجوب الغسل الرجل والمرأة يترتب عليه وجوه كفارة والصيام كفارة في الحج يترتب عليه حفظكم الله والمسلمين اجمعين. اذ حد الزنا. يعني يكون زنا

83
00:29:56.950 --> 00:30:25.550
وكل ما يترتب من الاحكام على الجماع تترتب على هذا الحكم بهذا القيد. وهو ان يمس الختان الختان. ومعنى يمس الختان الختان ان جاوزه كما في الرواية الاخرى. نعم وخروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض من المرأة بدليل قوله عز وجل ايش دليل يا اخوان؟ ولا تقربوهن حتى

84
00:30:25.550 --> 00:30:45.700
فاذا تطهرنا. فدل على وجوب الغسل من الحيض والاحاديث في هذا معروفة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الصحابة يوم سيأتينا قال دع الصلاة التي تعظنا فيها ثم اغسلي عنك الدموس

85
00:30:46.200 --> 00:31:09.750
وكذلك ايضا نفاس فالنفساء اذا طهرت بعد الولادة يتعين عليها الغسل. لان النفاس بمعنى الحيض. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجة الوداع وهي تبكي قال لعلك نفست. ايش قصد بالنفاس هنا

86
00:31:09.750 --> 00:31:39.150
اطلق على الحيض بانه ماذا؟ لانه يأخذ حكمه في هذا الامر. نعم. قال وموت غير الشهيد هنا يا اخوان يذكر موجبات الغسل. الاول ما هو؟ نعم. الجنابة الثاني انزال المهني وان لم يحصل الجماع

87
00:31:39.400 --> 00:32:03.150
وكذلك الجماع وان لم يحصل ما عليه ثم نعم الحائض ثم النفاس نعم. وموت غير الشهيد. وموت غير الشهيد اما الشهيد فلا يغسل. ولكن يكفن بثيابه ويدفن. كما فعل صلى الله عليه وسلم في قتلى احد

88
00:32:03.150 --> 00:32:32.600
كان يدفن الرجلين وثلاثة في قبر واحد ويقول ايهما اكثر اخذا للقرآن؟ فيقدمه في الله قال جابر ولم يغسلوا ولم يصلى عليه ومن غير شهيد فانه يغسل بلا شك قال صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي وقصته الناقة سقط من ناقته ووقف في عرفة

89
00:32:32.750 --> 00:33:02.750
وقصته ومات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تحنطوه ولا اتحمل رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وقال في ابنته زينب في حديث ام عطية قال انها بماء وسدر. ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيت ان ذلك الحديث. شاهد قوم يوصلون اغسلنها. فدل

90
00:33:02.750 --> 00:33:23.550
على وجوب تغسيل ماذا؟ تغسيل الميت. نعم. قال واسلام الكافر. اسلام الكافر ايضا اذا اسلم يؤمن الغسل  روي النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم وامر ثمامة بن اثال وثمامة نثال الحنفي كان اخذ

91
00:33:23.550 --> 00:33:43.550
وفي طريقه الى مكة للعمرة كان كافر. فاوتي به فربط في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر رجل كبير في قومه فيقول له اسلم يا ثمامة فيقول ان تقتل تقتل ذا دم

92
00:33:43.550 --> 00:34:11.200
وان تعفو تعفو عن كريم. يعني ان قتلتني فانا ذو ذم ومكانة عند قومي. وان تعفو تعفو عني. كريم ومكث على هذه الايام وامر النبي بعد ذلك بفكه اثره فلما فك اسره ذاب واغتسل واسلم. لم يسلم وهو مقيد. لماذا؟ ها؟ حتى لا

93
00:34:11.200 --> 00:34:31.200
يقال انه اسلم ماذا؟ نعم خوفا من عقوبة وما اشبه ذلك. وحسن اسلامه رضي الله عنه. ولما ارتدى ثبت عن الاسلام. المقصود انه اذا اسلم الكافر يغتسل. نعم. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقالت

94
00:34:31.200 --> 00:34:51.200
تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اي اذا اغتسلن. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من المرأة بعد ان تطهر وقبل ان تغتسل قال بهذا العلم وش دليله؟ ما دليلهم

95
00:34:51.200 --> 00:35:11.050
قالوا حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. لكن نكمل اية فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فدل على انه لا يجوز جماعها اذا اغتسلت اذا طهرت الا بعد الاغتسال. نعم. قال وقد امر النبي

96
00:35:11.050 --> 00:35:31.050
صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة صفة غسله وردت عن عائشة رضي الله عنها وعن ميمونة ايضا تقول ميمونة النبي اغسل جنابة

97
00:35:31.800 --> 00:35:58.350
وفرجه ثم ظرب بيديه التراب او الحائط ثم توظأ وظوءه للصلاة غسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده قالت فأتيته بخرقة فردها وجعل ينفض الماء بيده

98
00:35:58.400 --> 00:36:21.350
كونها تأتي بالخلقة يدل على التنشيف. وانه لا بأس به وكونه النبي صلى الله عليه وسلم يترك يدل على ان الاولى ماذا يا اخوان؟ عدم التنشيف من الوضوء ومن الرسل وان يدرك الماء يقطر حتى ينتهي لماذا؟ نعم نعم حتى

99
00:36:21.350 --> 00:36:40.600
تزول مع الماء قطرات الماء يا اخوان. الذنوب والاثام. اذا غسل وجهه غسلت كل خطيئة من وفي لحيته اذا غسل يديه خرجت من انامله. مع الماء اخر قطر الماء. ما يزال الماء يتكاثر

100
00:36:40.750 --> 00:36:58.450
والذنوب تغفر لان الوضوء من اسباب تكفير ماذا تكفير الذنوب؟ وان تمسح فلا بأس الحمد لله كونها تأتي ابو المنديل يدل على ورد في ايضا انه غسل قدميه موضعا اخر

101
00:36:58.500 --> 00:37:19.900
لماذا؟ التراب يا اخوان كانوا يغتسلون بتراب يا اخوان. والتراب عندما يأتيه في الماء يكون طين فيلوث الاقدام. اما وليس في المكان تراب فلا حاجة ان يقصر قدميه في مكان اخر والله اعلم. حث الماء على رأسه كم مرة؟ ثلاث حفيات

102
00:37:20.050 --> 00:37:41.400
واما جسده فالعلماء الفقهاء رحمهم الله يقول يغسله ثلاثا. ولكن ورد عن شيخ الاسلام نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جسده ثلاث مرات فليكفي ان يعم جسده بالغسل مرة. ثم لو اغتسل ولم يتوضأ

103
00:37:41.550 --> 00:38:01.550
ورد ان يصلي فهل يصلي؟ نعم. نعم. قال بعض يصلي لان الله قال وان كنتم جنبا فاطهروا. خلاص فاصبح طاهرا. لكن لابد ان يتمضمض ويستنشق لابد. لان هذا من الغسل. وبعضهم يشترط. يعني في

104
00:38:01.550 --> 00:38:21.900
يشترط رفع الحدثين. الاكبر والاصغر ولا يحتاج ان يتوضأ لكن القول الاخر قول مشهور وهذه فتوى كثيرة محققين من اهل العلم انه اذا اغتسل لكن تمضمض واستنشق مع الغصن فانه يكفي في رفع الحدث الاصغر

105
00:38:22.300 --> 00:38:42.300
وان لم ينوه والله اعلم. نعم. قال واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على

106
00:38:42.300 --> 00:39:00.050
جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. اي نعم الفرض ان يعم بدءه بالغسل. مرة واحدة لكن يغسل شعره

107
00:39:00.100 --> 00:39:18.550
حتى يروي اصول اصول شعره نعم باب التيمم. هنا مسألة يا اخوان تذكر فيما يتعلق بالغسل ما اذا استيقظ الانسان من النوم ووجد في ثيابه بللا تكثر سن الشباب يا اخوان

108
00:39:19.150 --> 00:39:40.000
فماذا يعمل؟ ان تأكد انه مني اغتسل. وان تأكد انه مذي ولم يتسل طيب ان لم يتأكد من هذا ولا ذاك  المني معروف انه ثقيل يظهر في الملابس لكن ما ما تأكد

109
00:39:40.500 --> 00:39:58.150
فننظر ان كان هناك ما يمكن احالة الامر عليه احيل عليه فان كان ذكره احتلام في الليل فيقال هذا وان لم يذكر احتلام لكنه قبل نومه يفكر حصل منه تفكير

110
00:39:58.400 --> 00:40:20.950
فيقال  قال لا هذا ولا ذاك. ها؟ وبعضهم يقول الاصل براءة الذمة وبعضهم يقول في مثل هذه الحال يحتار لنفسه ويغتسل. نعم. باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء

111
00:40:20.950 --> 00:40:43.250
الطهارة او بعضها لعدمه او او خوف ضرر من استعماله. لا من تيمم يا اخوان هذا النوع الثاني النوع الاول ما هو؟ الماء الطهارة بالماء انا والثاني الطهارة بالتيمم. وهو تعبد لله بقص الصعيد الطيب. بمسح الوجه والكفين. ودليله

112
00:40:43.250 --> 00:41:07.200
قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وتيمم يقول هو بذلوا طهارة في الماء وهذه قاعدة. واذا كان تيمم بدل طهارة الماء فان البدل له حكم المبتلى فيكون كالماء سواء

113
00:41:07.450 --> 00:41:27.800
نحتاج الى هذا الكلام لان بعض اهل العلم يفرق يا اخواني بين تيمم وبين الوضوء بالماء بفروق يذكرونه لكن متى يصوغ الانسان يتيمم لامرين الامر الاول عدم الماء ودليل فلم تجدوا ماء الامر الثاني

114
00:41:27.800 --> 00:41:50.500
خوف ضرر الماء. قال لا الطبيب لا تستعمل الماء. ان استعملته فسيضرك. ففي هذه الحال نعم نتيمم لا ضرر ولا ضرار. شيء يضره لا حاجة له فيصوغ له ان يتيمم والحالة هذه

115
00:41:50.900 --> 00:42:14.850
في هذين الامرين يتيمم. يتوضأ حتى ولو اضطر ان يجمع بين الصلاتين لمشقة الطهارة فلا بأس بذلك يعني رجل مريض قال انا اشق علي ان آآ ان استعمل ما كل وقت. ان يقول تيمم ولا يجمع الصلاة بوضوء واحد

116
00:42:15.000 --> 00:42:34.650
الان الما موجود وليس عليه منه مضرة انما عليه ايش؟ مشقة فحينئذ يجمع بين الصلاتين وهذه مسألة يحتاج اليها يا اخوان. مريض يشق عليه ان يتوضأ في كل وقت. فيقول طيب ماذا عمل الوضوء؟ الوضوء في مشقة علي

117
00:42:35.150 --> 00:42:51.600
هل يظره؟ لا ما يظره. لكن في مشقة وفي صعوبة يحتاج من يعين ويحتاج كذا يحتاج كذا ففي هذه الحال يجمع بين الصلاتين تخفيفا وتيسيرا له. دليل هذه المسألة حديث من الصحابة

118
00:42:52.050 --> 00:43:15.400
النبي صلى الله عليه وسلم لها لحملة بن جحش. فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصا وتغتسلين حين تطهرين وتؤخر المغرب وتعجل العشاء فافعلي فرخص لها ان تغتسل لمشقة ماذا؟ لمشقة الطهارة. نعم. قال فيقوم التراب مقام

119
00:43:15.400 --> 00:43:40.400
بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. ثم يقول بسم الله. هنا ينوي رفع الحدث. رحمه الله شيخ. اذا الشيخ يميل الى ماذا الى ان تيمم رافع او مبيح؟ رافع للحدث. وهذه مسألة يترتب عليها خلاف في مسائل. والمشهور في مذهب الامام احمد ان تيمم مبيح

120
00:43:40.400 --> 00:44:03.950
ليس برافه فلو نوى رفع الحدث ما يصح تيممه عندهم لكن الشيخ يرى انه رافع. وكذا من قبله من المحققين كشيخ الاسلام وغيره ويقولون ان ربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء بتيمموا صعيدا مدى طيبا فامسحوا بوجوهكم

121
00:44:03.950 --> 00:44:24.400
فيكم امنه؟ ما يريد الله ينزل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم حصل بتيموم تطهير فاذا يكون ماذا؟ رافعا. وقال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي من الانبياء. نصرت بالرعب

122
00:44:24.400 --> 00:44:47.800
مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الارض طهور واذا كانت في الارض طهوران فتيمم منها يرفع او ما يرفع يرفع الحدث. وهذا دليلهم وهو الاستدلال كن دليل لا شك من الكتاب والسنة واستدلال قوي نعم

123
00:44:47.900 --> 00:45:06.600
الله اليك. ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه نعم يضرب التراب ضربة واحدة. يضرب هكذا التراب ضربة واحدة. ثم يمسح ماذا

124
00:45:06.750 --> 00:45:32.000
الفقهاء عندهم دقة يقولون يمسح وجهه بايش باصابع وكفيه براحته. ليش قالوا لي انا لو مسرح وجهه يكون التراب مستعمل فيكون التراب طاهرا لا لا طهورا على قسمتهم المياه ولكن

125
00:45:32.350 --> 00:45:54.250
شيخنا ذكر انه خلاص يمسح وجهه بيديه ولم يذكر هذا التفصيل ويمسح ما ذا كفيه لا بظاهرهما وضربة واحدة وفي حديث عمار ابن ياسر لما بعثه النبي في حاجة قال فاجنبت فتمررت في التراب كما تتمرغ الدابة

126
00:45:54.500 --> 00:46:18.300
واتيت النبي قال انه ما كان يكفيك ان تقود هكذا وضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح مال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه في رواية البخاري ضرب بيديه التراب ومسح وجهه وظاهر ماذا

127
00:46:18.300 --> 00:46:38.050
وظاهر كفيه. فان ضرب مرتين فلا بأس. ان ضرب مرتين يعني وحدة للوجه وواحدة للكفين. يقول فلا بأس وقد ورد عن حديث ابن عمر قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين

128
00:46:38.050 --> 00:47:04.850
لكن الجمع من اهل العلم يرجح وقف هذا الاثر والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار قال فضرب التراب بيده ضربة واحدة وهذا نص  فانه يجزي ضربة واحدة. ثم التيمم يا اخوان انما شرع ماذا؟ انما شرع تخفيفا. انما شرع تخفيفا

129
00:47:05.500 --> 00:47:31.550
ستكون ضربة واحدة يمسح وجهيه وظاهر كفه لكن هل من فروضه الترتيب كالوضوء هكذا يقولون الترتيب وحتى الموالاة بينهما ولا شك ان الترتيب اولى. لان الله تعالى قال فامسحوا بي وجوهكم وايديكم. وبدأ بالوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية

130
00:47:31.550 --> 00:48:00.850
في البخاري فمسح وجهه نعم وكفيه في رواية الرواية المتفق عليها وهذا مسح شماله اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وظاهر الرواية تقديم الكفين على الوجه. ومن هنا قال بعض اهل العلم بان الترتيب ليس بشرط. ولكن قد يقول قائل ان الواو هنا ليست ليش؟ ليست ترتيب

131
00:48:01.100 --> 00:48:28.150
والعمل برواية البخاري الموافقة للقرآن لا شك هو الاولى. نعم قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه

132
00:48:28.150 --> 00:48:58.150
وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. واحلت لي المغائب واحلت لي الغنائم. ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة

133
00:48:58.150 --> 00:49:18.050
وبعثت الى الناس عامة متفق عليه اللهم صلي عليه وسلم تسليما كبيرا. كان من كان من قبلنا اذا ادركتهم صلاة عبادة وليس عندهم ماء لا يصلون. وينتظرون حتى يجدوا الماء. حتى لو اخروا صلواتهم

134
00:49:18.400 --> 00:49:42.100
صلى الله على هذه الامة نزلت تيمم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من احدى الغزوات  وضع يقتل لعائشة فنزلوا وبقيوا يبحثون عنه ولم يكونوا علماء وجاء الناس الى ابي بكر فقالوا يعني

135
00:49:42.100 --> 00:50:07.150
هو ما قالوا حبسنا على غير ما ثم وجد عقد عائشة انظروا يا اخوة الى تعامله صلى الله عليه وسلم مع اهله ثم نزلت اية اتى يومه وكان في ضياع هذا العقد خيرا وبركة. فقال ابو زيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه باول بركاتكم

136
00:50:07.150 --> 00:50:27.150
يا ال ابي بكر رضي الله عنهم وارضاهم فنزلت هذه الاية وكان فيها فرج وتيسير لا شك عن الامة والا ماذا عمل لما اجنب؟ تمرغ في التراب ليش؟ قياس الصخر مقياس ماذا؟ رضي الله عنه وارضاه

137
00:50:27.150 --> 00:50:49.300
فقاس التيمم على ماذا؟ على الغسل. لكن الشريعة شريعة اليسر يا اخوان تأتي بمثل هذا  نعم ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. اي نعم. اذا كان الانسان

138
00:50:49.300 --> 00:51:15.400
على غير طهارة فلا يجوز ان يصلي اجماعا. ودليل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يضر. ولا يمس المصحف ايضا المصحف لقوله عز وجل انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه اولي المطهرون. ولكن اعترض على هذا

139
00:51:15.400 --> 00:51:38.250
استدلال بان الكتاب المكنون هنا هو الا وهي المحفوظ ومطهرون هم ثقيل اذا كان هذا اللوح وفيه كتاب الله لا يمس الا المطهرون فكتاب الله ايضا لا يمسه ماذا؟ لا يمسه الا المطهرون

140
00:51:38.400 --> 00:51:59.100
وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وهو كتاب طويل مشهور الامة بالقبول وتلقي الامة للحديث بالقبول قالوا يغني عن البحث في ماذا في سنده وفيه فوائد ومسائل كثيرة

141
00:51:59.200 --> 00:52:25.100
منها ان لا يمس المصحف الا ماذا؟ الا طاهر. مس المصحف يا اخوان ما يراد به مس الكلام المكتوب وانما مس المصحف باكمله يا اخوان  فاذا اراد الانسان ان يمحي المصحف وليس على طهارة يحمله في ماذا؟ يحمله في علاقة بشيء لا يمسه وهذا من تكريم

142
00:52:25.100 --> 00:52:51.550
هذا الكتاب الكريم كتابه كريم يا اخوان نزل من الرب الكريم اولا ونزل به جبريل الكريم انه لقوم رسول كريم ذي قوة ونزل على النبي الكريم ما الدليل؟ انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وهو في صحف مكرمة

143
00:52:51.900 --> 00:53:18.700
بايدي سفرة كرام كرام بررة فالملائكة كرام والصحف مكرمة ومحمد كريم وجبريل كريم ونزل من الرب الكريم من بقي؟ من بقي يا اخوان؟ بقي انتم يا اخوان انتم هل يكون الواحد منا كريما مع كتاب الله عز وجل

144
00:53:19.300 --> 00:53:42.950
وكيف يكون كريما  ها كيف تكون كريم مع مع الكتاب الكريم؟ والذي اجتمعت فيه كل هذه الصفات الكرم. تكون كريم مع كتاب الله عز تقرأ تنظره فيه تتدبره تتأمل به فيه تستنير به تداوي به القدر

145
00:53:42.950 --> 00:54:04.000
قلبك تهتدي به الى غير ذلك يا اخوان من معاني هذا الكتاب العظيم هل يحزن الواحد منا يا اخوان العناية بكتاب الله عز وجل اذا كان لا يمسه الا طاهر المنبغي ايضا للانسان ان يحرص عليه

146
00:54:04.300 --> 00:54:24.300
ويتقرب به الى ربه عز وجل تلاوة وتدبرا وعلما وعملا. نعم. ايضا الطواف لا يطوف الا وهو على وضوء. وفي حديث عائشة ان اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة

147
00:54:24.300 --> 00:54:39.800
انت وظأ توظأ ثم طافه. نعم. قال ويزيد من عليه حدث اكبر الا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في سيدي بلا وضوء. نعم. هل عليه اه حدث اكبر كالجنب

148
00:54:39.850 --> 00:54:54.950
لا يقرأ القرآن. يقول علي رضي الله عنه كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. واما الاذكار الاخر فيذكر الله وكان يذكر الله على كل احيان التسبيح والتهليل لا بأس حتى الجنود

149
00:54:55.150 --> 00:55:18.350
واما الحائض فهل تقرأ القرآن او لا تقرأ القرآن هذه مسألة الكلام فيها مشهور شيخ الاسلام يقول ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نص صحيح صريح. فيه نص صحيح لكن ليس بصريح وفيه نص صريح ولكن ليس بصحيح رضي الله عنه وارضاه

150
00:55:18.350 --> 00:55:46.100
رحمه لكن ينبغي للحائض الا تقرأ والقراءة هنا قراءة حفظا اما المصحف فلا. لا ما تمس المصحف انما كلامه في قراءتها حفظا لا تحرص الا اذا كان هناك حاجة في حاجة لمدرسة او ما اشبه ذلك عائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وانا حقه

151
00:55:46.100 --> 00:56:09.800
والحديث متفق عليه وهذا الحديث صحيح لكنه ليس بايش؟ هذا يقول ليس بصريح التحريم. صحيح هي كونه يتكئ وتقول وانا حائض يدل على معروف عندهم ان الحائض نعم كانها ما تقرأ. ولهذا تقول كان يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وانا هذا

152
00:56:10.200 --> 00:56:31.650
ورؤي عن انه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن وهذا صريح لكنه في كلام ليس نعم احسن الله اليك وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. تزيد الحائض والنفساء

153
00:56:31.650 --> 00:56:49.400
بمعناها انها لا تصوم. قالت معاذة لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ولا تقضي الصلاة ما يجوز لحايل وقالت انا بصوم واقضي لا لا ما يجوز وانت تصوم

154
00:56:49.900 --> 00:57:09.600
وقالت عائشة احارورية انت؟ قالت لا ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بالقضاء؟ شوفوا جواب الاستسلام تقول لماذا تسألين هذا السؤال؟ هل انت حرورية يعني من الخوارج

155
00:57:09.950 --> 00:57:29.550
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكفى. يكفي الامر دون ان نسأل عن المعنى ما بال كذا وكذا وكذا  ايضا لا اقرأ مرة ثانية. ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. نعم لا يحل وطؤها ايضا الحائض

156
00:57:29.700 --> 00:57:52.200
شو دليل؟ قبل لا فاعتزلوا فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يجوز واذا وطأها فعليه كفارة ابن عباس في الرجل يطأ مرؤها الى حائض قال عليه دينار قال صلى الله عليه وسلم عليه دينار او نصفه كفارة

157
00:57:52.300 --> 00:58:13.350
دينار او نصفه. يعني يخرج دينار من ذهب او نصف دينار من ذهب. قال الامام احمد ما احسنه من حديث  وهو يعادل نصف جنيه سعودي. نصف جنيه يسأل اهل الذهب عن يعني ايام مثل هذه الاشياء. المقصود انه يتصدق

158
00:58:13.350 --> 00:58:33.150
بصدقة كفارة عن فعله ذلك ولا ايضا يحل طلاقها ابن عمر هل طلقت امرأتي وهي حائض؟ فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه. وقال مره فليراجعها ثم

159
00:58:33.150 --> 00:58:52.850
امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه

160
00:58:53.550 --> 00:59:14.650
من حكمة الشرع يا اخوان صدقة والحائض لا سبيل له اليها وقد يقدم على هذا الامر لكن يتركها حتى تطهر صم تحيد مرة ثانية ثم تطهر فيطلقها وهي طاهر فاخذ من هذا تحريم طلاق الحائظ

161
00:59:15.550 --> 00:59:36.700
وهذي احكام الله المستعان يعني يجب على من يريد ان يطلق ان يتأنى وينظر واذا اراد ان يطلقك فليطلقك في طهر. وهذه في سنة لو طبقها الناس لحدت من ماذا يا اخوان؟ حدت من الطلاق

162
00:59:36.750 --> 01:00:01.950
انتظر حتى تطهر. ينتظر يوم يومين اسبوع فلعل الله ان يحدث بعد ذلك امرا كما ذكر الله عز وجل. نعم. باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه. ولا قدره ولا تكرره. نعم. الحيض قالوا

163
01:00:01.950 --> 01:00:29.050
هو دم يخرج من عرق في قعر الرحم يقال له العاذر ولهذا تسمي النساء العادة يسمونها ايش؟ عذر. واما الاستحاضة فهي دم يخرج من عرق في ادنى الرحم يقال له العاذل

164
01:00:29.550 --> 01:00:49.550
يقول الشيخ ويذكر هذا قاعدة ان الاصل ان كل دم يخرج من المرأة فهو حيظ دون ماذا؟ حد اللي ايش لسن اقرأ ثانية. نعم قال بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. المعروف عند الفقهاء تفاصيل كثيرة في هذا الامر

165
01:00:49.550 --> 01:01:09.550
فهم يقولون لاحظ قول تسع سنين. ولا بعد خمسين. عبادة المرأة خمسين خلاص. الدم الذي لا يأتيها لا يعتبر حيضا واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. واقل طهر بين حضرتين ثلاثة عشر يوما. وغالبه ست

166
01:01:09.550 --> 01:01:25.400
كن او سبع اما الغالب فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم  حملة تحيظي في علم الله ستا او سبعا. كما تحيظ النساء واما هذه التحديدات التي يذكرونها يقول الشيخ

167
01:01:25.800 --> 01:01:49.200
لسه عليها دليل من كتاب ولا من سنة اذا ما العمل العمل ان كل دم يخرج من المرأة فهو ايش فان الله تعالى علق هذا الحكم على الحيض وقال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

168
01:01:50.050 --> 01:02:17.550
فعلقه بهذا الوصف. فمتى حصل هذا الحيض او هذا الدم فهو اذى وبالتالي يكون حيظا سواء تقدم او تأخر او تكرر او ما اشبه ذلك وهذا القول الذي جنح اليه الشيخ وهو اختيار المحققين من اهل العلم قول يرتاح له الناس لا النساء ولا من

169
01:02:17.550 --> 01:02:43.100
في هذه الامور هم يقولون اذا تكرر الحياة. يعني المرأة تأتيها الدورة في اول الشهر. ثم جاءتها في يوم خمسة وعشرين طيب ما العمل تجلس ثلاث اشهر وهي ترقبهم فان جاءها الدم في خمسة وعشرين ثلاث مرات فهو حيظ

170
01:02:43.500 --> 01:03:08.000
وهذا فيه من المشقة. ما لا تأتي الشريعة بمثله ونقول ان الله علق الحكم بهذا الامر. بهذا الدم. فحيث وجد فهو ماذا  فيقال هذا الدم الذي جاء في اخر الشهر هنا مسألة ايضا يكثر السؤال عنها وهي داخلة في ضمن ما ذكره شيخنا

171
01:03:08.000 --> 01:03:31.150
وهي زيادة الحيض عن عدده يعني مرة تقول يأتيها العادة سبعة ايام. هالمرة جاها ثمانية تسعة الى اخره الفقهاء يقولون بالتكرر تجد ثلاثة اشهر تغتسل لسبعة ايام وتصلي فاذا تكرر ثلاث مرات فهو ايش

172
01:03:31.200 --> 01:03:52.000
والقول الثاني انه ان زاد فانه يعتبر ماذا؟ حيضا. حتى وان نقص. ما لم يطبق الدم عليه. اذا اطبق الدم عليها هذا يكون استحاضة كما نعم. اكمل بعد الصلاة شيخنا طيب