﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.950
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ويستحب سكوت الايمان بعدها في صلاة جهرية في حديث تمرة ويلزم الجاهل تعلمها فان لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. رواه ابو داود

3
00:00:35.000 --> 00:00:56.450
ثم يقرأ البسملة في الراء ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ اية الا ان احمد رحمه الله احب ان تكون طويلا فان كان في غير الصلاة فان شاء جهر بالبسملة وان شاء اشر وتكون السورة في السورة في الفجر من طوال محقق واوله

4
00:00:56.450 --> 00:01:21.250
بقول اوي سألت اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم كيف تصيدون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا احدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل واحد ويكره ان يقرأ في الفجر من حصاره من غير عذر كسفر كسفر ومرض ونحوهما. ويقرأ في المغرب منذ انفصاله ويقرأ فيها بعض الاحيان

5
00:01:21.250 --> 00:01:41.250
لانه صلى الله عليه واله وسلم قرأ فيها بالاراء ويقرأ في بواقي من اوساقه ان لم يكن عذر والا قرأ باقصر منه ولا بأس بجهر امرأة في الجاهلية ان لم يسمعها اجنبي. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة. فان كان قريبا منهم ان يتأذى بجهله لاصحابه

6
00:01:41.250 --> 00:01:55.200
وان كان ممن يستمع له زهر وان اصر في جهل او جهر في سر بنى على قراءته وترتيب الايات واجب لانه بالنص وترتيب السورة بالاجتهاد في قول جمهور العلماء. نعم

7
00:01:55.500 --> 00:02:11.450
قال رحمه الله تعالى ويلزم الجاهل تعلمها اي تعلم سورة الفاتحة فيجب على الانسان ان يتعلم سورة الفاتحة هي ان الصلاة لا تصح الا بها كما تقدم لنا فيما سبق

8
00:02:11.850 --> 00:02:32.900
وقد جاء في الصحيحين من حديث محمود بن الربيع عن عبادة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وكما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

9
00:02:32.900 --> 00:02:55.050
كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حجاز اذا لابد من قراءة هذه السورة حيث سورة الفاتحة والذي لا يعرفها عليه ان يتعلمها. يجب عليه هذا الامر او هذا الامر يجب عليه لان

10
00:02:55.050 --> 00:03:12.600
الصلاة لا تصح الا بها قال فان لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته اذا كان لا يعرف فاتحة الكتاب وهو قادر على تعلمها ومع ذلك لم يتعلمها فان الصلاة لا تصح

11
00:03:13.150 --> 00:03:34.000
لانه قادر على تعلم الفاتحة ومع ذلك فوق في هذا الواجب ولم يأتي به فبالتالي صلاته لا تكون صحيحة ويحرم من هذا وسوف يأتي او عفوا الكلام الذي بعده بين

12
00:03:34.550 --> 00:03:57.100
آآ هذا الشيء الا وهو ان الذي ليس بخادم على تعلم الفاتحة فان هناك بدل منها ولا ينتقل الانسان الى البدن حتى لا يستطيع على المبدل اذا ما استطاع هذا تعلم الفاتحة فانه ينتقل هنا الى البدل عنها

13
00:03:57.500 --> 00:04:17.500
نعم قال ومن لا يفتي شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه ان يقول سبحان الله الى اخره اذا كان آآ لا بالفاتحة وليس له قدرة على تعلمها ويحفظ غيرها من القرآن فعليه ان يقرأ

14
00:04:17.500 --> 00:04:42.750
بما يحفظ فهنا يكون عاجزا في هذه الحالة فينتقل الى غيرها. فبما انه يحفظ شيئا غيرها ان القرآن فعليه ان يقرأ ما يأخذ فاذا لم يكن عنده فان القرآن فهنا لزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

15
00:04:43.400 --> 00:04:59.950
لقوله صلى الله عليه وسلم الى اخره فاذا ليس عنده شيء من القدرة من القرآن وليس له قدرة على تعلم ايضا شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها من السور

16
00:04:59.950 --> 00:05:17.300
فعليه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله كما جاء ذلك في حديث عبدالله ابن ابي عوفة وحديث عبد الله ابن ابي اوفى قد رواه النسائي

17
00:05:17.650 --> 00:05:32.850
من حديث مصعب بن كيران عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي عوفى. وجاء ايضا من حديث ابي طالب الجيلاني عن إبراهيم بن عبد الرحمن السقفي عن عبد الله بن أبي عوفة

18
00:05:33.250 --> 00:05:59.250
وهذا الاسناد فيه مضاف من اجل ابراهيم بن عبدالرحمن فان الجمهور على تضعيفه ففيه ضعف ويكتب حديثه ولا يحتد به. يكتب حديثه ولكن لا يحتج به فاذا وجد ما يشهد له لحديثه اي اذا وجد عفوا ما يشهد لحديثه فهنا يتقوى حديثا في غيره

19
00:06:00.200 --> 00:06:23.000
وعندما روى النسائي هذا الحديث قال فيه آآ ابراهيم السبت وهو ليس بذات القوي وهو ليس بذات القوي ويكتب حديثه وقد جاء هذا الحديث من صبيح اخر عن عبد الله ابن ابي عوفى رواه ابن حبان ورواه ايضا الطبراني كلاهما

20
00:06:23.000 --> 00:06:42.000
حديث الحضن ان الموظف عن مالك بالمغول عن صالح ابن مسعود عن عبدالله ابن ابي اوفى وهذا الاسلام ضعيف هذا الاسناد ايضا ضعيف. وهو اضعف من الاول. فان الفضل ان الموفق هذا ضعيف

21
00:06:42.900 --> 00:07:08.850
ولكن يستأنس بحديث ولكن يستأنس بحديثه ويتقوى لعله يتقوى بالاسناد السابق لعله تخوف النادي السابق وخاصة ما تقدم ان ابراهيم السبكة اليس بشديد الضعف؟ هو قد خرج له البخاري في صحيحه خرج له حديثان وهناك من اهل العلم ممن صحح حديثه

22
00:07:08.900 --> 00:07:26.900
فلعل لم يتخول في هذا الاسناد. وقد جاء ايضا حديث اخر بهذا وهو الذي ذكره المصنف ان كان معك ولقوله عليه الصلاة والسلام ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره

23
00:07:27.500 --> 00:07:42.600
رواه ابو داوود والترمذي نعم هذا عن حديث ايضا يشهد بحديث عبد الله ابن ابي اوصى وهذا الحديث قد جاء من حديث يحيى ابن علي ابن يحيى ابن عن ابيه عن جده

24
00:07:43.450 --> 00:08:03.000
عن رفاعة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا في قصة المسيء في صلاته اه حديث المسيء في صلاته جاء من حديث ابي هريرة وهو متفق عليه كما هو معلوم وجاء ايضا من حديث

25
00:08:03.250 --> 00:08:23.950
وحديث ابي هريرة واشهر كما تكلم ومتفق عليه. واما حديث ساعة ابن رافع فانه قد جاء في السنن فانه قد جاء في السنن  وهذا الاسناد الذي ذكرته قبل قليل وهو انه جاء من حديث يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد عن ابيه عن جده عن

26
00:08:24.050 --> 00:08:47.450
اه رفاعة هذا الاثنان ايضا لا يصح وذلك ان يحيى ابن علي ابن يحيى اليس بالمشبوه وهذا الحديث له طرق ولم يأتي هذا اللفظ وهو موضع الشاهد وهو قوله فاحمد الله وهلليه وكبره لم يأتي الا في هذه الرواية

27
00:08:47.450 --> 00:09:14.700
حديث وسور ومنها هذه الطبيب فهذا اللفظ وهو موضع الشاهد لم يأتي الا من هذه الطبيب في حديث ذفاعة بن رافع ولكن ايضا لعله ايضا يقوي ما جاء في حديث عبدالله بن ابي عوفة فلعل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وفصل الى درجة الحسن

28
00:09:14.700 --> 00:09:34.550
فاذا اذا كان الانسان عاجز عن تعلم شيء من القرآن فهنا عجيب يعني يسبح فيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا المصنف رحمه الله لم يذكر لا حول ولا قوة الا بالله

29
00:09:34.850 --> 00:09:48.950
لانه ذكر حديث سعد بن رافع وحديث ليس فيه لا حول ولا قوة الا بالله وانما لا حول ولا قوة الا بالله جاء في حديث عبد الله ابن ابي عوفى

30
00:09:50.000 --> 00:10:17.400
ثم قال ليقرأ البسملة في الظن ثم يقرأ سورة كاملة اختلف اهل العلم هل يجهر الامام في الصلاة الجهرية فليجهر بالبسملة مع جهله بالفاتحة او يسب البسملة ويجهر بباقي قراءته من الفاتحة ومن غيرها هذا محل خلاف بين اهل العلم كما هو معلوم

31
00:10:18.000 --> 00:10:36.250
فبعض اهل العلم قال انه لا يشعر بالبسملة وبعض اهل العلم قال يجهض بالبسملة في كل صلاة جهرية وهذا المذهب الشافعي والاول مذهب الجمهور مذهب مالك واحمد وغيرهم من اهل العلم

32
00:10:36.450 --> 00:10:53.850
هو القول الثالث انه يجهو احيانا بالبسملة ولا الاصل ان عليه ان يخفي البسملة هذه ثلاثة اخوان قيلت في هذه المسألة ولعلك والله اعلم اقرب الاقوال انه يسب ولا يجهر بالبسملة

33
00:10:53.900 --> 00:11:09.250
وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن انس لمالك رضي الله عنه انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابو بكر وعمر عثمان فما كانوا يذهبون

34
00:11:09.650 --> 00:11:29.050
بالبسمة طبعا لفظ الصحيحين ما كانوا يقرأون في بسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ عند مسلم ما كانوا يذكرون باسم الله لا في اول القراءة ولا في اخرها وفي لفظ عند احمد وابن خزيمة ما كانوا يذهبون. ما كانوا يذهبون بالبسملة

35
00:11:29.800 --> 00:11:51.500
وهذه الالفاظ الاقرب والله اعلم ان بعضها يقصر البعض الاخر وذلك انه كان عليه الصلاة والسلام يساوي بالبسملة فقول انس كان الحمد لله رب العالمين اي يجهرون بالحمد وذلك لقوله رضي الله عنه

36
00:11:52.000 --> 00:12:12.000
كان لا يذهبون كما جاء في اه ان ابن خزيمة والامام احمد عند الامام احمد جاء ذلك من حديث وفيه عن كعبة عن قتادة وهذا جاء من حديث عقبة بن خالد عن وسعيد بن ابي عروبة كلاهما عن قتادة عن انس انهم ما كانوا يجهرون

37
00:12:12.000 --> 00:12:36.650
فهذا الحديث حديث صحيح صريح انهم ما كانوا يفهمون بالبسملة ويؤيد هذا ما تقدم لنا فيما سبق ان البسملة ليست من الفاتحة وانما هي سورة مستقلة كما تقدم لنا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان

38
00:12:36.850 --> 00:12:56.850
اه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله. فبدأ الحمد فدعا بالحمد فهذا يدل على ان البسملة ليست من الفاتحة فاذا كانت ليست منها فالجحر انما يكون

39
00:12:56.850 --> 00:13:19.200
في السورة بسورة الحمد عفوا بسورة الفاتحة نعم فالاخذ انه لا يجهر بالبسملة هذا الذي ثبت وقد جاء من حديث جاء في الامام احمد وغيرهم من حديث ابن عباية عن ابن مغفل

40
00:13:19.350 --> 00:13:37.700
عن حديث انه سمعه تلفظ ببسم الله الرحمن الرحيم قال البنية اياك والحدث فانهم او كأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبغى في بسم الله الرحمن الرحيم فانصوا عليه عبد السلام بن المغفل انكر على علمه

41
00:13:38.250 --> 00:13:55.800
والحديث كما ذكرت اصله عند الامام احمد وعند الطبراني وغيره وهذا الحديث لا زال في اسناده وقد جاء في السنن من حديث الليث عن خالد عن ابن ابي هلال النعيم عن ابي هريرة

42
00:13:55.900 --> 00:14:14.600
انه صلى بالناس فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الى اخر الحديث ثم بعد نزهة من الصلاة قال انا اشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث تجلى به من استدل من اهل العلم على ان

43
00:14:14.650 --> 00:14:36.250
آآ الف بسملة بها لانه قال قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم والجواب عن هذا الحديث من وجهين عن الوجه الاول هو ان هناك من الحفاظ ممن علل هذا اللفظ. الحديث اصلا صحيح لكن لفظ انه

44
00:14:36.250 --> 00:14:54.200
وضع بسم الله الرحمن الرحيم هذه اللفظة مما جاءت من الطريق الذي ذكرتها قبل قليل وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وليس فيه هذه ازدياد. جاء في

45
00:14:54.400 --> 00:15:08.450
اه جاء في معظم حديث طهيل عن ابيه عن ابي هريرة ليس في ذكر هذه الزيادة وجهها في الصحيحين من حديث او فيها عرض النعم في الصحيح من حديث ابي سلمة من عبد الرحمن عن ابي هريرة ليس في ذكر هذه ديا وجاء ايضا من حديث

46
00:15:08.550 --> 00:15:31.800
ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وليس فيه هذه الزيادة ولذلك ابن عبد الهادي ذهب الى القوم بشذوذ هذه الزيادة والامر الثاني هو ان هذا اللفظ ليس دلالة على الفهم بسم الله

47
00:15:32.150 --> 00:15:58.250
اقول ليس سلامته بواضحة تماما بخلاف حديث انس ابي انس كما تقدم لا يقرؤون وفي رواية لا يجهرون واما هذا الحديث قضى وقوله قضى لا يفيد الجهر فانت اسمع قراءة من كان بجانبك وان كان لا يدري وان كان مأموما وكلكم تصلون خلف الامام فتذبح احيانا بعض ما يقرأ

48
00:15:58.250 --> 00:16:15.300
به وبعض ما يأتي به من الذكر فقول خوى ليست دلالتها بصبيحة كالعقب والله اعلم انه ما كان يجهر عليه الصلاة والسلام كما جاء بذلك في حديث انس وحديث عبد الله ابن المغفل واما من قال

49
00:16:15.300 --> 00:16:35.000
فلانه ذهب الى تصحيح هذا الحديث فجمع بينه وبين حديثين بذلك ولكن كما تقدم هذا الحديث فيه بعض النظر ثم قال يقرأ بسورة كاملة اه يستحب له اذا قرأ بالفاتحة

50
00:16:35.050 --> 00:16:57.900
ان يقرأ بسورة كاملة بعدها. وهذا في الصلاة الجمعية. طبعا في الجمعية يجهر يوسف وهذا في الركعة الاولى والثانية. هذا في الركعة الاولى والثانية واختلف اهل العلم في القراءة في الركعة الثالثة ليل الفاتحة

51
00:16:58.300 --> 00:17:20.350
وهناك من اهل العلم ممن قال لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة وانما ينقص على الفاتحة وهناك من قال ايضا يقرأ في الركعة الثالثة وغيرها ومن قال لا يقعد ركعة الرابعة يستدل بما فيها الصحيحين. عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه ان الرسول عليه

52
00:17:20.350 --> 00:17:44.800
الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية في الفاتحة والسورة قلت الركعة الثالثة والراكعة كان يقرأ بسورة يقرأ بالفاتحة فقط يقرأ بالفاتحة واما من قال بانه ايضا يقرأ في الركعة الثالثة فاستدل بحديث ابي سعيد الخدري الذي خرجه الامام مسلم قال كنا نحوز

53
00:17:44.800 --> 00:18:01.100
قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدناه في صلاة الظهر يقرأ في ركعة الجزء والثانية بقدر ثلاثين اية وفي الركن الثالث هو الراجعة على النصف من ذلك قال في سورة الظهر

54
00:18:01.150 --> 00:18:18.900
وفي الاوليين من صلاة العصر مثل ما يقرأ او بقدر ما يقرأ في الاخرين من صلاة الظهر وفي ركعتين الاخريين من العصر على النصف ما يقرأ بالركعتين الاوليين من الاصل

55
00:18:19.500 --> 00:18:38.550
قول قول ابو سعيد رضي الله عنه من معه كان يقرأ في ركعته في نعم يقرأ في العصر في الركعة الاولى بخادم ما يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة هذا يفيد انه كان يقرأ بسورة وزيادة على الكوبة

56
00:18:38.850 --> 00:18:52.850
مو وجه جمع ما بين الخليفة بن سعيد وحديث ابي قتادة ان كل هذا سنة انه احيانا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة وهي لما كان يقرأ واحيانا

57
00:18:52.850 --> 00:19:21.400
كان لا يبغى الا بالفاتحة احيانا عفوا كان يقرأ في الثالث او الرابعة بالفاتحة وسورة واحيانا يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة فاحيانا كان يقرأ بالفاتحة وزيادة سواء كان الصورة او غيرها في المشروبات واحيانا كان يقتصر على الفاتحة وهذا في الركعة الثالثة واما الركعة الاولى والثانية

58
00:19:21.400 --> 00:19:41.850
من السنة ان يقضى زيادة على الفاتحة قال ويقرأ بسورة هامدة يستحب ان يقرأ بسورة كاملة لان هذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام. كان غالب على قراءته عليه الصلاة والسلام انه يقرأ بسورة كاملة. هذا هو الغالب عليه

59
00:19:41.850 --> 00:20:01.250
قال ويجزئ اية ان اتفقوا على بعض صورة فهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام نعم مضى قضى عليه في الرسلان بسورة مريم ثم اخذته ثعلب ثم بعد ذلك ركعوا لم يكن السورة ثم بعد ذلك اكمل السورة عليه الصلاة

60
00:20:01.250 --> 00:20:28.350
او بغيرها المهم كان عليه الصلاة والسلام ثم اكملها في الركعة الثانية وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غافلة الفجر انه كان يقرأ احيانا باية عليه الصلاة والسلام فهذا قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولكن الغالب عليه انه كان يقرأ بسورة كاملة

61
00:20:28.600 --> 00:20:42.500
قال الا ان احمد استحب ان تكون طويلة سوف يأتي مقدار ما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام وان هذا يختلف باختلاف الصلوات من صلاة الصبح الى صلاة الظهر الى غير هذا

62
00:20:43.100 --> 00:21:05.450
قال كي تنزعي الصلاة فان شاء جهض بالبسملة وان شاء اذا كان يقوى في نهر الصلاة طبعا يسن له ان يبدأ بالاستعاذة يستعين فان خلاص باول السورة فيسن له مع الاستعاذة ان يبسن

63
00:21:05.850 --> 00:21:24.050
واما اذا قضى من ليس من اول السورة ان يكون من وسطها او من نهايتها فانه يستعيذ فقط ولا للحسنى  ويقفل لان كما تعلمون كل سورة مفتتحة ببسم الله ما عدا سورة الفوضى فعليه يعني يبذر

64
00:21:24.100 --> 00:21:48.400
وامد قوم وسطه وانما عليه ان يستعيذ فقط وهذه البسملة ليس جهر بها وان شاء عصمت هذا اذا كان يقع في خارج الصلاة اذا كان يقرأ في خارج الصلاتين اشاعته قال وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل

65
00:21:49.200 --> 00:22:14.100
نعم واوله قاف قال لقوله اوس سألت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن الى اخره اه جاء في ان عفوا جاء في النسائي من حديث بكي بن عبدالله من الاشد عن سليمان ابن يسار انه صلى خلف رجل

66
00:22:14.100 --> 00:22:39.000
قال فكان هذا الرجل يقظى بي الصبح يقع بطوال المفصل يقع بطوال المفصل ويقرأ في العشاء اه صوت المفصل ويقرأ للمغرب باقام المفصل وان هذا وجل اخبرهم بان هذه هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:22:39.850 --> 00:22:59.750
نعم وهذا الحديث حديث حسن نادر حسن وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح بطوال مفضل وجاء في حديث ابي برمجة الذي اخرجه البخاري في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح من الستين الى مئة عاية

68
00:22:59.750 --> 00:23:22.050
اخوة في صلاة الصبح من الستين الى مئة اية. وجاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح انه عفوا اي صلاة الصبح في يوم الجمعة كان يبرأ بالف لام ميم السجدة وبهل اتى على الانسان في الركعة الاولى في سورة السجدة وفي الركعة الثانية كان يقرأ في

69
00:23:22.050 --> 00:23:41.500
سورة الانسان فكم من سنة عليه الصلاة والسلام انه يطيل في صلاة الصبح وثبت ايضا في صحيح مسلم انه قرأ في سورة في صلاة واضح وقال آآ اول المفصل هو قاف

70
00:23:41.800 --> 00:24:00.550
اختلف اهل العلم في اول فصل لكن اصح الاقوال ان اول المفصل هي سورة قاف وذلك لما جاء عند الامام احمد  عند ابي داوود وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان ابن عبد الله بن عوف الثقفي عن جده

71
00:24:00.750 --> 00:24:20.500
اه اوصوا بالحذيفة الثقفي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قضى علي نعم انه عليه الصلاة والسلام توفى عليه في ليلة او تأخوا عليهم بالمجيء ثم قال فر علي حزبي فقراته ثم ذكروا ان في هذا الحديث ذكر

72
00:24:20.550 --> 00:24:43.200
ما يفيد ان باقي اول المفصل انها هي اول المفصل وهذا الذي وهذا والحديث هو هذا الذي ذكره هو المصنف رحمه الله تعالى فانت اذا اعجبت من القرآن ثلاثة ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم احدى عشر ثم ثلاثة عشر تقف عند سوء القاف تقف عند سورة قاف في اول

73
00:24:43.200 --> 00:25:00.400
كم هي سورة قاف وواحد مفصل من سورة عما يتساءلون الى الضحى وكتاب مفصل من الضحى الى اخر القرآن. من الضحى الى اخر القرآن هذه  او هذه السور هي خفاظا مفصل

74
00:25:01.500 --> 00:25:16.850
قال ويكره ان يقرأ في الفجر من نصابه من غير عذر. ثم تقدم ان السنة في صلاة الصبح الاقالة هذه هي السنة الا اذا كان في فظل او مرض او ما شابه ذلك من الاعذار

75
00:25:17.200 --> 00:25:31.350
وقد جاء في حديث عقبة ابن عامر الذي جاء في السنن من فوق كثيرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الصبح في قل اعوذ برب الفلق وبكل اعوذ برب الناس

76
00:25:31.400 --> 00:25:51.800
وكان ذلك في سفر كان ذلك في سفر فقظى بالمعوذتين فعندما كان في سفر اقل من القراءة عليه الصلاة والسلام فقرأ بالمعوذتين. وجاء عن عمر رضي الله عنه بانه قرأ بسورة التين والتيتون. لذلك كان

77
00:25:51.800 --> 00:26:14.450
في سفر في صلاة الصبح قال المرض ونحوهما اذا كان هناك عذر نعم لا بأس ان يخرج باختصار المفصل لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال ويقع في المغرب بانتصاره كما تقدم في حديث سليمان ابن يسار عن رجل من الصحابة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقع في صلاة المغرب

78
00:26:14.450 --> 00:26:31.650
قال ويقع فيها بعض الاحيان بانقواله لانه عليه الصلاة والسلام طوى فيها بالاعراض وهذا طبعا جاء في مسلم جاء في صحيح مسلم ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى في صلاة المغرب قرأ في سورة الاعراف

79
00:26:32.100 --> 00:26:50.000
قالوا يا اخوة في البواقي من خواسطه ان لم يكن عذرا. جاء في صلاة العشاء بانه عليه الصلاة والسلام قرأ في كان عقل يقرأ في العشاء من اواسط ان يقصر. وجاء ايضا بانه ضده كان يقع من عواصف المفصل

80
00:26:50.350 --> 00:27:06.000
وتقدم لنا في حديث ابي سعيد الخدري انه احيانا عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر كأن يقيم احيانا تعمل فيه فكان يفرغ وما تقدم في ركعتين الاوليين بقدر سورة السجدة ثلاثين اية

81
00:27:06.050 --> 00:27:23.600
وكان قيام عليه الصلاة والسلام يقيم قليلا في صلاة الضحى وان العصر على النصف من ذلك قال ان لم يكن عذر والا قرأ باقصوا منه اه طبعا لا شك ان الواجب هي الفاتحة

82
00:27:23.900 --> 00:27:40.050
لو اقتطع الانسان على الفاتحة لا شك ان الصلاة مجزئة واذا تم تقدم تحوى السنة فلا شك ان هذا هو الافضل فما تقدم هذا هو الافضل وان قضى باقل او زاد احيانا فلا بأس بذلك

83
00:27:40.450 --> 00:28:02.250
قال ولا بأس بجهد امرأة في الجهرية ان لم يسمعها اجنبي دليل هذا والله اعلم ما رواه ابو داوود ان ورقة كانت تسمى الشهيدة وان هذه من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام بان تصلي معه

84
00:28:02.950 --> 00:28:22.950
فامرها ان تصلي في بيتها وان تصلي لاهل بيتها. امرها ان تصلي في البيت وان تصلي في اهل بيتها فكانت تصلي باهل بيتها وتؤم اهل بيتها. وهذا الحديث لا بأس في اثنان وكونه كام لاهل بيت

85
00:28:22.950 --> 00:28:40.300
انها تذهب للصلاة الجهرية انها تجهر للصلاة الجهرية فالمرأة اذا جاء وقت الصلاة الجهرية هذا لا بأس به. واذا صلى اماما بالنساء فهنا في الجهلية عليها ان تجهر من السنة

86
00:28:40.300 --> 00:29:00.300
ويتأكد في حقها ان تذهب وان افوت اي المرأة المنفردة فلا بأس ان جهرت هذا لا بأس كما تقدم في حديث واين فلا بأس قال بشرط ان لم يسمعها اجنبي

87
00:29:00.450 --> 00:29:21.700
وهذا بناء على ان صوت المرأة عورة وخوف المرء لا شك ان فيه تضليل الله عز وجل قال اللي نساء الرسول عليه الصلاة والسلام قال فلا تخضعن بالقول وقلنا قولا معروفا. فالمرأة عليها اذا خاطبت الرجل

88
00:29:21.700 --> 00:29:37.250
النبي الا تخضع بالقول بل عليه ان تقول قولا معروفا اي وسطا لا فيه خضوع ولا فيه جفاء لا فيه خضوع ولا فيه فيه كذلك ايضا جفاء وانما يكون قولا معروفا

89
00:29:37.950 --> 00:30:02.600
فهذه الاية الكريمة بسماع صوت المرأة ولكن على المرأة ان لا تدين القوم ولا تخضع بالقول ولا تتستر بالقول فان هذا حرام ولا يجوز لان هذه واجبة الفتنة هذا اذا لم ينفذ الرجل بسماع صوتها

90
00:30:03.150 --> 00:30:27.800
واما اذا كان سماع صوت المرأة للرجل فتنة حتى ولو قال قولا معروفا فهي لا يجوز. وعليه الا يستمع لصوتها عليه الا يستمع لصوتها. وهذا سماع صوت المرأة هذا في الامر الذي يكون هناك حاجة وجافية. كان يسألها عن حاجة مثلا ولا يعني بيع وشراء

91
00:30:27.800 --> 00:30:48.450
مثلا ولا يطلب عليها العلم كما كان الصحابة يأتون الى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألون نسائه عما يشهد عليهم وكما فعل هذا ايضا من اتى من بعدهم من اهل العلم من التابعين وهلم جرى وبالذات اهل الحديث فكانوا لهم كان لهم شيخات

92
00:30:48.450 --> 00:31:13.150
يقرأون عليهن الحديث وهذا شيء معروف معلوم. فسماع صوت المطر في مثل هذا. واما ان الانسان يأتي ويقول اجنبية تقرأ القرآن يستمع اليها لا او انها تتحدث بحديث ليس له علاقة به ويأتي يستمع لحديثها فهذا ايضا لا شك لا هذا اذا بالواجب والفتنة. وان في ذلك من ابحاث

93
00:31:13.150 --> 00:31:35.650
وجاء وهنا لا بأس ان يسمع صوتها كما دل على هذا كتاب الله جل وعلا والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نعم يستنى بصوته ذكر لك هذا وداعي في شرط ان لا تتكسر في قوله. وبشرط ان لا يؤدي سماع لهذا الصوت لا يؤثر

94
00:31:35.650 --> 00:31:50.850
اما قوم ما هناك حاجة يستمع لها وهي تقرأ القرآن او كلام يتكلم به مع مع امرأة ثانية او كذا ويستمع لها وهو ليس له حاجة في ان يسمع هذا الصوت

95
00:31:50.850 --> 00:32:12.650
ليس هذا هو المقصود وانما المقصود اذا كان هناك حاجة وداعي ينبغي للمسلم ان يحذر وان ينتبه ولا شك ان الموت فتنة للرجل فعلى الانسان ان ينتفض ويحذر ولا يأتي الى موطن الفتنة وبالتالي يقع في الفتنة والعياذ بالله

96
00:32:12.650 --> 00:32:32.050
ويكون هو الذي تسبب بنفسه بان هذا الى موطن الفتنة قال والمتنفل في الليل يراعي المصلح اي يراعي مصلحة الجهر او الاسراف. فانه جاء الجهر وجاء ايضا الاسراف. ومن الجهر ما جاء في في مدن

97
00:32:32.050 --> 00:32:47.750
هذه قصة حذيفة عندما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ارتفع الرسول عليه الصلاة والسلام القراءة فقرأ بالبقرة فقال حذيفة الا يبغى لعل عفوا يركع عند مئة الف قال

98
00:32:47.800 --> 00:33:03.900
تجاوز المئتان قال حذيفة عن زيد لعله يقرأ اذا انتهى من البقر. فان ما انتهى منه عليه الصلاة والسلام قضى باني داء ثم روى بها الجمعة فهذه هي انه دعوا عليه الصلاة والسلام في قراءته

99
00:33:04.700 --> 00:33:20.450
وجاء بان ابا بكر الصديق كان وان عمر كان يذهب رضي الله عنهما فالانسان اذا ذهب واذا سوى الامر في ذلك واسع. قال يوعي المصلحة من المصلحة. ان كان مثلا انصت له القهر يذهب

100
00:33:20.800 --> 00:33:37.850
ان كان نعم هناك موجود عند هناك ناس نائمين فالافضل لها ان يسب لان لا يوقظهم فيكون المصلحة هنا في اصوابه وهكذا. اذا يراعي المصلحة في مسجد الجحر في صلاة الليل. قال فان كان قريبا منه لم يتأذى بجمره اثره

101
00:33:37.850 --> 00:34:00.250
اذا كان واحد مثلا ناعم ولا مريض ولا تذهب فعليه ان يسب في هذه الحالة الا اذا كان نعم هذا المريض او من اراد ان يشتم بقواته ولذلك قال وان كان ممن يستمع له جهد اذا كان هناك من يستمع للقوافل فنعم حتى يستمع هذا المجتمع لقراءة

102
00:34:00.250 --> 00:34:25.850
هذا القادر قال وان سوف جهظ وجهر في سبل بنى على قراءته ان في صلاة الجهرية يكون قد خالف السنة. وان افوت الصلاة وان عفوا جهرك الصلاة او بالعكس يكون خالف السنة. يكون في هذه الحالة خالف السنة. وقد جاء عن

103
00:34:25.850 --> 00:34:50.000
عمر رضي الله عنه انه اتوا في صلاة الجهرية او نحو ذلك فلم يسجد للسهو لم يسجد للسهو لان هذا سنة وليس واجب لان هذا سنة وليس بواجب قال وتنفيذ الايات واجب لانه بالنبض. ترتيب الايات ان يقرأ السورة على

104
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
تنفيذ الايات التي في السورة على حسب التنفيذ الذي في المصحف فهذا لا شك انه واجب هذا توقيت من الرسول عليه الصلاة والسلام انما يعني القرآن اما ان ينزل سورة كاملة هذا الامر فيها واضح واما ان ينزل ايات بعض ايات منسوبة فكان

105
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
عليه الصلاة والسلام اذا نزل بعض ايات منسورة يقول اجعلوا هذه في كذا وهذي في كذا وهكذا الايات هذا توقيفي بين اهل العلم في ذلك. وانما الخلاف بينهم في تنفيذ الصور. فبعض اهل العلم قال انه

106
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
بالاجتهاد وهذا قول الجمهور وبعض العلماء قال انه فتوفيق ايضا وحديث اوس بن حذيفة الشرقي يشير لانه توقيف حديث اوس بن حذيفة الثقفي يفيد ان تنفيذ السور ايضا توقيف. يفيد ان توفير الصور توقيف. لانه قال

107
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
من كان يقول سألنا الصحابة كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واثي عشرا وثلاثة عشر وحزب مفصل فهذا الحديث يفيد ان هذا التوحيد هو ترتيب توفيقي هذا هو لفظ ان ترتيب الصور ايضا توحيدي من الرسول

108
00:36:10.000 --> 00:36:30.400
صلى الله عليه وسلم قال فتجوز قراءة هذه قبل هذه ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها طبعا بما تقدم من ثبت في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالنساء قبل سورة ال عمران قبل سورة

109
00:36:30.400 --> 00:36:50.400
ال عمران فاذا كان تقديم سورة على سورة هذا لا بأس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا احيانا كما تقدم في حديث واما تقديم ايات على ايات وهذا لا ما يجوز. هذا لا يجوز. اما اذا كان تقديم ثورة على صورة فهذا نعم

110
00:36:50.400 --> 00:37:10.400
لان هذا قد جاء في السنة على ايات فهذا لم يأتي في السنة وهذا خلاف آآ تمثيل آآ القرآن وان هذا ترتيب توحيدي فعلى الانسان ان يجب ان جاء في اه هذا التوحيد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم

111
00:37:10.750 --> 00:37:36.700
وقد جاء بين المصاحف الصحابة تنوعت في تمثيل السور تنوعت في ترتيب السور وهذا الذي جعل بعض اهل العلم يقول بان تنفيذ الصور انه ليس بتوحيد لان مصاحف الصحابة اختلفت وتباينت في توفير الصوب هو من قال بان تنفيذ الصور ايضا توقيفي استدل بحديث اوس بن حذيفة المتقدم نعم

112
00:37:36.700 --> 00:37:56.700
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل هذه ولهذا تنوعت مصاحف مصاحف الصحابة في كتابتها وكره احمد رحمه الله تعالى قراءة حمزة والحساء والكتاب

113
00:37:56.700 --> 00:38:16.700
الحبيب ابي عمرو ثم يرفع يديه في رفعه الاول بعد فراغه من القراءة وبعد ان يثبت ان يثبت قليلا حتى يرجع اليه ولا يأخذ قراءته بتكبير الركوع فيكبر ويضع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه ملقيا كل يد ركبة ويمد ظهره

114
00:38:16.700 --> 00:38:36.700
مستويات ويجعل رأسه حياله لا يقرأ ولا يعقده. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجافي مرفقيه عن جنبيه في حديث ابي حنيفة ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه رواه الامام مسلم واثنى الكمال ثلاث

115
00:38:36.700 --> 00:38:56.700
وفي حق الامام عشر وكذا سبحان ربي الاعلى في السجود ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الاول قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. ومعنى سمع استحبابه فاذا استسم قائم

116
00:38:56.700 --> 00:39:16.700
من قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وان شاء عن الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لا مانع لما اعطيت ولا مرضي لما منعت ولا ينفع وله ان يقول غيره مما ورد وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا

117
00:39:16.700 --> 00:39:38.050
او لوروده في حديث ابي سعيد وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى وكره احمد قراءة حمزة نسائي وادغام الكبير لابي عمرو جاء عن جمع من اهل العلم قراءة حمزة وحمزة هو ابن حبيب الديان

118
00:39:38.150 --> 00:39:57.500
وممن جاء عنه قراءة وممن جاء عنه كراهية قراءة حمزة هو الامام احمد رحمه الله تعالى انت ايضا جاء هذا عن حماد بن جيش وعبدالله ابن وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من اهل العلم

119
00:39:57.650 --> 00:40:17.650
وهذه الكراهية انما هي لما يتعلق بنص الحقوق. يعني فيما يتعلق التجويد قال ابن قدامة رحمه الله ان الامام احمد لم يكره قراءة احد من العشرة الا حمزة والكتابي. وذلك

120
00:40:17.650 --> 00:40:40.250
لما فيها من الافغان لما فيها من الافراغ في المد وكذلك ايضا لما فيها من الهمز وآآ كذلك ايضا فيها من اه الاضجياء كما ذكر ذلك ايضا الذهبي ولما فيها ايضا او عظا بما فيها من نحو ذلك. فلذلك كره

121
00:40:40.250 --> 00:41:01.950
جاء الامام احمد ذلك ومجموع هذا يفيد انه كره التكلف الذي يكون في القراءة هذا الذي كره رحمه الله الله تعالى فالإفراط في المد وكذلك ايضا مثلا الإدغام وكذلك ايضا السبت والجاع ومعبد طبعا هو

122
00:41:01.950 --> 00:41:21.950
ما لهذه الاشياء كما يلاحظ فيها تسلل. ولذلك الامام احمد رحمه الله كالهدى له ومن المعلوم ان السلف كانوا يكرهون التكلف. وكما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا

123
00:41:21.950 --> 00:41:45.050
اهينا عن التكلف وكان الصحابة ايضا رضي الله تعالى عنهم يكرهون التقعر في السؤال والتسلل في المسائل ولذلك كانوا يذمون اسئلة اهل العراق بما فيها من التكلف والمبالغة في ذلك

124
00:41:45.200 --> 00:42:13.500
الامام احمد رحمه الله انما كره التكلف الذي يصاحب هذه القراءة. كما ذكرت من المبالغة في المجد ومن الهمز والسكوت والاضجاع وما شابه ذلك وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قال بلغنا انها حمزة ابن حبيب الديان ذكر له ان بعض اصحاب

125
00:42:13.500 --> 00:42:43.000
محمد فانقطع ثوبه فانكر ذلك حمزة وبين انهم لم يأمرهم بذلك بين رحمه الله انه لم يأمرهم بذلك. فكمن ان الذي كرهه السلف هو المبالغة والتصعب وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابة ذكر من جملة تلبيس

126
00:42:43.000 --> 00:43:08.350
على الفضاء هو المبالغة. في لغ الحقوق وما شابه ذلك ولا شك ان المبالغة كما تقدم انها مكروهة ولا تنبغي فمن اجل هذا السبب كره الامام احمد قراءة حمزة وقراءة كذلك ايضا الكتاب. نعم

127
00:43:08.350 --> 00:43:23.700
هذه المسألة لا تفهم خطأ وهو ان الامام احمد الذي ينكر قراءة حمزة والكتاب وما شابه ذلك لا وانما كما تقدم هو النطق ببعض الكلمات هذا هو الذي كره الامام احمد

128
00:43:23.800 --> 00:43:43.800
لما يصاحب ذلك من التكلم كما ذكرت المبالغة في المز هذا فيه نوع من التكلم. وكذلك ايضا مثلا لماذا؟ كما سوف الادغام كما سوف يأتي بمشيئة الله فيما يتعلق بالادغام وما شابه ذلك فكره الامام احمد رحمه الله هذا الشيء

129
00:43:43.800 --> 00:44:04.100
وغير كذلك ايضا من السلف ممن كره هذا. وكما ذكرت فيما سبق ان آآ القراءة قراءة حمزة انما هي من الاحاد وليس من المتواجد وقراءة ايضا باقي السبعة انما هي احد

130
00:44:04.100 --> 00:44:28.700
لان حمزة مثلا يقرأ بهذه القراءة وهو وهو واحد وكذلك ايضا مثلا الكسائي وكذلك ايضا مثلا ابو عمرو بن العلاء وهكذا فهؤلاء احد فاظاءة هؤلاء هي احد. والمقصود كما تقدم هو اللطف ببعض الكلمات. والا لا

131
00:44:28.700 --> 00:44:58.700
القرآن متواكب الينا نقلا متواترا سواء كان ذلك بالحفظ والتلقي او كان ذلك بالكتاب فكل هذا المنقول الينا نقلا وفواترا. وانما الذي كما تقدم عن بعض السلف سواء كان ذلك بالحفظ والتلقي او كان ذلك بالكتاب. فكل هذا المنقول لينا نقلا متواترا

132
00:44:58.700 --> 00:45:22.350
انما الذي كما تقدم عن بعض السلف انهم تمضوا فقط مبالغ في النطق ببعض الكلمات يعني ما يتعلق بشيء من التدمير هذا هو الذي كرمه فالمبالغة في ذلك هذا هو الذي كذبه ولا شك ان الشرع لم يأتي بالمبالغة وحاشاه

133
00:45:22.350 --> 00:45:52.350
وينكر هذا وامر ربنا عز وجل بتدبر القرآن كما قال جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ام على فالانسان عندما ينشغل المبالغة في نطق بعض الاحرف والمبالغة في بعض مسائل واحكام التجديد لا شك ان هذا يشغله عن تدبر القرآن. وعن معرفة معانيه وعن ما يستنبط

134
00:45:52.350 --> 00:46:14.550
من احكامه كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان ينكر على الصحابة ما وقع بينهم من اختلاف في الاحزب كما في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهشام بن حكيم بالحزام رضي الله عنهما. وكما ايضا في قصة ابي

135
00:46:14.550 --> 00:46:31.350
ابن كعب رضي الله تعالى عنه فهل الذي جاء عن السلف انما هو كراهية المبالغة في النضج ببعض الكلمات وما شابه ذلك. وكما ذكرت هذه القضية لا تفهم فهما خاطئا فلا شك انه

136
00:46:31.350 --> 00:46:51.350
القرآن متواصل سواء كان ذلك كما تقدم بالتلقي او كان ذلك بالكتابة فهو مكتوب ومنصوص متواتر وانما كما تقدم ان الذي كره بعض السلف هو المبالغة في بعض قضايا ومسائل

137
00:46:51.350 --> 00:47:19.950
فهذا هو الذي ولا شك ان كما تقدم ان ربنا عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا وامر في تدبرا في هذا ضد المبالغة والتقعب وما شابه ذلك ولذلك خالد ابن قدامة رحمه الله ان الامام احمد لم يقرأ قراءة احد من العشرة الا حمزة والكتائب. قال والادغام

138
00:47:19.950 --> 00:47:49.950
كبير لابي عمرو. والمقصود بالادغام هو ادخال شيء في شيء. الادغام باللغة هو هو ادخال شيء في شيء واما في الاصطلاح فهو النطق بالحوقلين كالحرف الثاني مشددا والنطق بالعظين كالحوظ الثاني مشددا النطق بالحرفين حرفا واحدا عفوا النطق بالحرفين حرفا واحدا

139
00:47:49.950 --> 00:48:17.650
الثانية مشددة النطق بالخلفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. هذا هو الادغام يعني مثلا ما سلككم في سخط هنا عندنا شاب وكافة فالادغام هنا ما سلكم في سفر يظهر من الاول في الثاني ولد غانمين ما هو كبير ومنه ما هو صغير. والادغام الكبير عندما يكون الحرف الاول متحرك

140
00:48:17.650 --> 00:48:37.900
والثاني كذلك ايضا متحرك هذا هو الادغام الكبير. والادغام الصغير عندما يكون الحوض الاول ساكن والثاني متحرك فهذا يكون دراما صغير والاول عندما يكون كلا الارضين متحركين يكون هذا دغام كبير. وكما تقدم ان

141
00:48:37.900 --> 00:48:57.900
الادغام والنطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. فهذا هو المقصود بالادغام قال الامام احمد قال ما تقدم ان هذا فيه زيادة في التكلف مثلا ما هذا يعني فيه نوع من التكلف والانسان اذا قام

142
00:48:57.900 --> 00:49:17.900
في سفر هذا اسد هذا اسهل. فهذا الذي شبه الامام احمد رحمه الله تعالى. وايضا غيره فيما كما تقدم ايضا يبدو ان غيره ايضا من السلف او عفوا يبدو انه غيره من السلف ايضا كذبوا الادغام. ولذلك احد

143
00:49:17.900 --> 00:49:36.500
سألوا الكتاب قال من اين اخذت هذا الادغام؟ قال اخذته من قراءة حمزة او قال له هل لك امام في الف درهم فكأنه ينكر عليه هذا الشيء وان هذا الشيء غير معروف. فقال قتل هذا من حمزة. قال قتل هذا من حمزة

144
00:49:36.900 --> 00:49:56.900
ونسب هذا الادغام الكبير لابي عمرو والمقصود بابي عمرو هو ابو عمرو ابن العلاء. التميمي البازلي البطني. وهو من صغار وهو من سؤال التابعين وولد نحو سنة سبعين وتوفي في عام اربعة وخمسين ومئة توفي نحو

145
00:49:56.900 --> 00:50:16.900
اربعة وخمسين ومئة وهو ثقة الايمان ثقة جديد كان من كبار العلماء في زمنه. ونسب اليه الادغام حيل الاهتمام به ولاغضاءه بالادغام الاهتمام بهذا الشيء لانه كان يبغى بالادغام وكما

146
00:50:16.900 --> 00:50:39.550
قبل قليل يعني قراءة هؤلاء القضاة اه هي من قبيل الاحاديث هي من قبيل الاحاد. وقد ذكر ذلك الذهبي وذكر ذلك ايضا الشوكاني هو صديقة حسن خان وهناك من اهل العلم او عند القضاة انهم متواتلون

147
00:50:39.550 --> 00:50:59.550
ان القرآن هو المتوافق اما يعني قراءة فلان وفلان فهذا احاد تواصلا فلان هذه احاد وكما ذكرت هو المنكر المبالغة المبالغة في النطق ببعض الكلمات وبعض الاحبب وتقعر في ذلك هذا هو الذي كرهه السلف و

148
00:50:59.550 --> 00:51:23.700
انكره من انكره. ثم قال يرفع ثم يرفع يديه كرفعه الاول. تقدم لنا ان السنة لما يحبه الانسان هو ان يرفع يديه ويرفع يديه اما الى حد منكبيه كما جاء في الصحيحين في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر او الى حذو اذنيه كما جاء هذا

149
00:51:23.700 --> 00:51:42.400
في حديث عاصم بن كليب هذا فيه عن والدي الحجب اما ان يرفع يديه فهل منكبيه او الى اذنيه وعندنا اربعة مواضع ترفع فيها الايمن. هذا الموضع الاول والموضع الثاني عندما يريد ان يكبر الوقوع. فايضا

150
00:51:42.400 --> 00:52:05.200
يرفع يديه وانها كما في حديث ابن عمر والموضع الثالث عندما من الركوع كما جاء في حديث ابن عمر وحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والموضع الرابع عندما يرفع من التشهد الاول عندما يقوم من التشهد الاول ايضا يرفع يديه كما

151
00:52:05.200 --> 00:52:21.200
ذلك في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فهذه اربع مواطن ترفع فيها الايدي. والانسان فيها مخيرا بين ان يرفع يديه الى حد منكبيك او الى حجم اذنيه كل هذا قد جاءت به السنة

152
00:52:21.750 --> 00:52:43.050
وذهب بعض اهل العلم الى ان الايدي لا ترفع الا في تكبيرة الاحرام فقط كما ذهب الى هذا الجمع من اهل العلم وذهب الجمهور الى ان الايدي ترفع في غير هذا الموطن وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح كما دلت على هذا الادلة. وذهب بعض

153
00:52:43.050 --> 00:53:01.950
اهل العلم الى ان الايدي ترفع في كل خفض وربع في كل تكبيرة قال يسن ان ترفع الايدي وجاء في ذلك نصوص ولكن لا يصح منها شيء. الافضل انه لا يصح منها شيء. ولذلك ثبت عن ابن عمر ان الرسول عليه

154
00:53:01.950 --> 00:53:18.300
الصلاة والسلام كان لا يرفع يدي في السجود كان لا يرفع يديه في السجود فالاقرب والاصح هو ان الايدي انما ترفع في المواطن الاربعة. ولا ترفع في غيرها من من المواطن

155
00:53:18.300 --> 00:53:38.300
فاذا طالب العلم في هذه القضية ثلاث القول الاول انها لا ترفع الا في تكبيرة الاحرام وتقدم ان هذا القول ضعيف. والقول الثاني انها توفى في وهذا هو الصحيح. وهناك قول جالس ترفع في كل تكبيرة. وهذا القول فيه مضض والنصوص التي جاءت في هذا

156
00:53:38.300 --> 00:54:03.000
لا يصح منها شيء الى فيما يظهر لي قال بعد فراغه من القراءة وبعد ان يثبت قليلا حتى يرجع اليه نفسه بعد ان ينتهي من القراءة وتقدم لنا ان هناك ثلاث سكتات. السكتة الاولى عند تكبيرة الاحرام

157
00:54:03.000 --> 00:54:25.150
يسقط حتى يقرأ في التشهد. والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة والشكة الثالثة عند الركوع كي يسكت كارثة لطيزة حتى يشغال اليه النفس ولئلا يصدر حوار لغيرها من السنن التي في الصلاة والمقصود بغيرها من التكبير للوقوف

158
00:54:25.200 --> 00:54:45.200
فاذا انتهى من القراءة ينفظ قليلا حتى يتواجديه نفسه وحتى يغسل ما بين القراءة وما بين التكبير للركوع هو تقدم لنا ان نجاه في حديث قتادة عن حسن عن سمرة ذكر الاختلاف في مواضع السكتات ولكن هذه السكتات فلا دلت عليها

159
00:54:45.200 --> 00:55:16.400
فعموم النصوص دلت على هذه السكتات الثلاث ولذلك قال ولا يأثر قراءة بتكبير الركوع. ثم قال فيكبر ويضع يديه الاصابع على ركبتيه ملقما كل يد رقبة ويمد ظهره مستويا عندما يقدم للركوع ويكون هذا التكبير هو في بداية شروع الوقوع عندما يشرع في الركوع يكبر

160
00:55:16.400 --> 00:55:36.400
والدليل على هذا ما جاء في البخاري في حديث الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكذب وحين يرفع وحين ينطق وحين يسجد او فما جاء في هذا الحديث وقوله حين يرفع حين يرفع حين يسجد اي عندما يشفع

161
00:55:36.400 --> 00:56:02.150
الركوع هنا يكبر وعندما يقع في الهوية في السجود من المكبر وعندما يقع في وضع من السجود هنا يكبر وهكذا وطبعا عندما يصل الى الركن الثاني يكون انتهاء يعني عندما يسبب من ركوع يكون هنا قد انتهى. العفو عندما يسبب نبوه عندما يرفع في الركوع

162
00:56:02.150 --> 00:56:26.050
وهو يفرظ اذا غثى هنا يقول انتهى من تكبيرة. واذا السدود عندما يصل الى السجود يكون هنا ينبغي ان يكون تكبيرها انتهى وهكذا ان كما تقدم في حديث ابي هريرة قال حين يرفع ما قال اذا ركع وقال حين ولم يقل عندما يسجد

163
00:56:26.500 --> 00:56:55.150
قال ويرفع يديه مفوجتي الاصابع هذه هي السنة. السنة ان يضع يديه على ركبتيه. وتقوم فرجتي والدليل على هذا هو ما جاء في حديث العباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي ان الرسول عليهما الصلاة والسلام وضع يديه على ركبتيه كانه

164
00:56:55.150 --> 00:57:15.150
عليهما كأنه قادر عليهما. وهذا الحديث البخاري لكن هذا جاء عند ابن خزيمة وغيره. وجاء في حديث عاصم بن كليب عن ابيه عن والدب ان الرسول عليه الصلاة والسلام وضع كفيه مفتوحتي الاصابع على ركبتيه وضع كفيه

165
00:57:15.150 --> 00:57:33.900
على ركبتيه مفتوحتي الاصابع فيفتح اصابعه على ركبتيه كما جاء في الحديث حجب ويكون هذا الفك على ركبتيه فما جاء ذلك في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه

166
00:57:34.500 --> 00:57:54.500
قال ممكن كل يد رقبة على اليمين واليسار على اليسار قال ويمر ظهره مستويا ويجعل رأسه قياله لا يرفع ولا يقصد في حديث عائشة. حديث عائشة جاء في مسلم من حديث عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى

167
00:57:54.500 --> 00:58:14.500
وجاء ايضا هذا في حديث ابي حميد الساعدي انه ايضا آآ سوى ظهره ولم يقمع رأسه ولم يقبض يعني لم يرفعه ولم ينزله وانما يتساوى ظهره مع رأسه. هذه السنة في ذلك. ويلاحظ على

168
00:58:14.500 --> 00:58:38.050
من المصلين انه اذا ركع ممن يقبض رأسه عن ظهره واما ان يرفع رأسه عن ظهره. نعم والرأس مع الظهر قال والجافي مرفقيه عن جنبيه كما جاء هذا في حديث ابو حميد الشاعر رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء

169
00:58:38.050 --> 00:59:02.450
جنبيه او جاءك عن ابطيه قال لحديث ابن حميد الساعدي رضي الله عنه. ويقول في وقوعه سبحان ربي العظيم. في حديث حذيفة رواه مسلم واغسلنا ذكر المصنف ان الامام مسلم روى من حديث عن صلة الجبر عن حذيفة انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال في

170
00:59:02.450 --> 00:59:19.950
سبحان ربي العظيم. قال الركوع سبحان ربي العظيم. وجاء زيادة جاء الزيادة سبحان ربي العظيم وبحمده وهذه الزيادة اختلف فيها اهل العلم هناك من قواها لانها جاءت من طغب وهناك من ضعفها

171
00:59:20.000 --> 00:59:40.000
كما ذهب الى هذا الامام احمد وابن الصباح. والاقب هو تضعيفها. هذا هو العفو. وانما الصحيح هو سبحان ربي العظيم. واما وكل الطرق التي جاءت منها ضعيفة. ولا تتخوف بمجموع صوتها. فالاولى الاقتصاد على ما جاء في السنة. وهو اليوم

172
00:59:40.000 --> 00:59:59.600
الانسان سبحان ربي العظيم قال وادنى الكمال ثلاث واعلاه في حق الامام عشر نعم ادنى الف مال هو ثلاث واقل الواجب هو مرة واحدة حقا للواجب ومرة واحدة وادنى الكمال هو

173
00:59:59.600 --> 01:00:17.350
قال واقسط شيء في حق الامام هو ان يكون مقدار عشر تسبيحات فاما قلب الواجب مرة واحدة فاولا ان قول سبحان ربي العظيم اختلف فيه اهل العلم. هناك من قال انهم

174
01:00:17.350 --> 01:00:41.100
الاب وليس بواجب. وهناك من قال انه واجب. انه يجب على المصلي ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وهذا القوم هو الاقوى هذا القول هو الاقوى وذلك لافصل من جديد ومن هذه الادلة ما رواه الحاكم وغيره

175
01:00:41.600 --> 01:01:01.600
من حديث موسى ابن ايوب عن عمه عن عقبة ابن عامر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك العظيم قال اجعل ذلك في قال اجعلوا ذلك في وقوعكم. وهذا امر عندما نزل سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعل ذلك عندما نزل فسبح باسم ربك

176
01:01:01.600 --> 01:01:20.900
العظيم وقوعكم وعندما نزل اسم ربك الاعلى قال اجعل ذلك في سجودكم اجعل ذلك في سجودكم وايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي

177
01:01:21.050 --> 01:01:48.850
فالاقرب هو وجوب هذا الجسر في الركوع وكذلك ايضا سبحان ربي الاعلى كما سوف يأتينا في السجود نعم واقل هذا الواجب هو مرة واحدة. وبحيث يقول ذلك عندما يركع يعني لاحظ ايضا على كثير من المصلين انه عندما يريد ان يركع يكبر

178
01:01:49.150 --> 01:02:08.400
وتجده ينتهي بسرعة او قبل ان يركع يكبر وقبل ان يركع يقول سبحان ربي العظيم تجد يبقى في ذلك حتى يركع وعندما يركع يكون قد انتهى او اوشك على الانتهاء من قول سبحان ربي العظيم ثم ينظر

179
01:02:08.400 --> 01:02:28.400
لا مثل هذا خطأ ولا تصح الصلاة لانه لم يطمئن. فلابد عليه ان يركع واذا ركع هنا يقول سبحان ربي العظيم كما ذكرت نلاحظ ان بعض الاذكار هو بعض الواجبات قد يذكرها الانسان

180
01:02:28.400 --> 01:02:47.850
عن قبل مكانها او يذكرها ليس في موضعها يعني من ذلك سبحان ربي العظيم او سبحانه ربي الاعلى. تجده مثلا ان السجود يكبر ويبدأ بقوله سبحان ربي الاعلى قبل ان

181
01:02:47.950 --> 01:03:02.900
فتجد الملحين توه واصل للسجود يكون انتهى من قوله سبحانه ربي الاعلى فيرفع او كما ذكرت الركوع لا لابد يكون ذلك فعندما يركع يقول سبحان ربي العظيم وعندما يقول سبحان ربي الاعلى

182
01:03:02.950 --> 01:03:20.100
او تجد الواحد منا مثلا عندما يرفع الامام وهو بعد ما قبل الفاتحة تجده يخفض رأسه ويحني ظهره وبعده اذا كان يقرأ الفاتحة لا ان تكمل الفاتحة ثم بعد ذلك

183
01:03:20.250 --> 01:03:37.150
او مثلا هو جالس للتشهد هو الامام رفع تجد مثلا بعدم انت من التشهد فيرفع او يقوم قائما ويكمل سيكون اتى في هذا الذكر او في هذا الواجب ليس في موطنه

184
01:03:37.400 --> 01:04:01.900
او بعضه عفوا بعضه ليس في موطنه فينبغي ان تقال هذه الاشياء في مواطنها قال وادنى الكمال ثلاث واستحب هذا الجمع من اهل العلم جمع من السلف استحبوا هذا وادى الجمال في هذا الظاهر يعني اقل شيء في الكمال وطمأنينة والخشوع هو ان يكون فلا هو ان يكون ثلاث. قال واعلاه في حق الامام عشر

185
01:04:01.900 --> 01:04:22.900
قيد ذلك في حق الامام. لان اذا كان الانسان يصلي لوحده يسبح ما تحب. وقد جاء في حديث حذيفة ان الرسول عليه الصلاة البقرة ثم قضى بالنساء ثم بال عمران ثم رفع نحوا من قيامه ثم رفع نحوا من ركوعه

186
01:04:22.900 --> 01:04:44.400
داخل الصلاة فكان عليه الصلاة والسلام يطيل ولا شك انه كان يخوف ذلك مضاد كثيرة يخوض مثل هذه الاذكار مضاد كثيرة وعجيبة  وقال خلا في حق الامام عشر هذا جاء في الحديث رواه ابو داوود من حديث وهب ابن مأنوس عن سعيد ابن جبير وعن انس ابن مالك

187
01:04:44.450 --> 01:05:04.450
ان اسلط خلف عمر بن عبد العزيز ثم بعد ان انتهى من صلاته قال ما رأيت آآ صلاة اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاتي هذا الفجر من صلاة هذا الفجر. قال فحزمنا ركوعا واخطار تسبيحة الركوع والسجود فوجدناه حسنا. فوجدناه عشر هذا هو دليل

188
01:05:04.450 --> 01:05:24.200
وهذا الحديث فيه طاعة هذا الحديث فيه وهب النماميط وهو مجهول لا يعرف. فيه وهم نمانوط وهو مجهول لا يعرف وفي الحقيقة لما هناك يعني حد محدد ما هناك حد محدد ينتهي اليه الانسان. لكن اذا كان الامام اذا كان عفوا الانسان اماما

189
01:05:24.200 --> 01:05:38.750
قوله ان لا يحق ينبغي له ان لا يثق على المأمومين. فاذا قال ثلاث او اربع او خمس فهذا كله حسنة. اذا طال نحو ذلك فهذا كله حسن وينظر له ان لا يشق على المأمومين

190
01:05:39.300 --> 01:05:55.150
قال وكذا حكم سبحان ربي الاعلى في السجود ايضا واجب مما تقدم وايضا يقال فيها كما تقدم يعني يقال ادنى الكمال فلا واذا زاد الانسان فهذا احسن واقل الواجب مرة واحدة. قال ولا يقرأ

191
01:05:55.150 --> 01:06:20.400
الوقوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم جاء في في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اني نريد ان نقرأ القرآن رافعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن ان

192
01:06:20.400 --> 01:06:42.000
وجاء ايضا في حديث علي انه قال نهاني الرسول عليه الصلاة والسلام من اقرأ القرآن واقعا او ساجدا فقراءة القرآن لا تجوز في حال الركوع ولا السجود والنهي يفيد التأمين الا بدليل وصابر ولا اعلم ان هناك دليل ان يصمت هذا النهي من فواهة التحريم اذا

193
01:06:42.000 --> 01:07:03.550
ان يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود طبعا هناك اذكار اخرى تقال ايضا مع التسبيح كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم

194
01:07:03.550 --> 01:07:23.550
موقفه يتأول القرآن. وجاء في صحيح مسلم من حديث عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع والسجود والسجود ورب الملائكة والروح وغير ذلك من الاذكار التي جاءت في التي جاءت بانها تقال في الركوع او في السجود لكن لابد من

195
01:07:23.550 --> 01:07:45.650
بالتسبيح والركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى وهل يقول ما كان من الاذكار وما شابه ذلك هذا تجارة السنة ثم قال ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الاول. تقدم ان هذا من المواطن وهو الموطن الثالث الذي ترفع فيه الايدي

196
01:07:45.650 --> 01:08:03.950
قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا اذا كان الانسان اماما فيقول سمع الله لمن حمده واذا كان يصلي منفردا ايضا يقول سمع الله لمن حمده. وقوله سمع الله لمن

197
01:08:03.950 --> 01:08:21.100
من حمل عندما يرفع عندما يغفر واذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد. كما جاء هذا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في البخاري وغيره. فاذا كن قائما يقول ربنا ولك الحمد

198
01:08:21.700 --> 01:08:41.000
قال وجوبا هذا الجسد يجب هذا الذكر يجب ودليل ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام داوم على هذا وقال خذوه وعمي وقال صلوا كما رأيتموني اصلي قال ومعنى سمع استحبابا

199
01:08:41.550 --> 01:09:01.100
السمع على قسمين سمع عفوا استمع على حسنين اما سماع استجابة سمع الله لمن حمده من يقول هذا سماعه يعني استجابة استجاب الله عز وجل لمن حمده او يكون هذا سماع ولا يلزم منه الاجابة

200
01:09:01.100 --> 01:09:18.300
الله عز وجل يسمع عباده سبحانه وتعالى وهو معه جل وعلا وهو معكم اينما كنتم طبعا انا عندي في الشرطة وعندكم ايضا عند بعض الاخوان عفوا ومعنى سمع استجاب ومعنى سمع استجاب وهذا اصل والله اعلم

201
01:09:18.300 --> 01:09:37.750
هذا اصله هذا افضل كما تقدم يعني السماع ممن يكون سماع استجابة او سماع لا يلزم منه الاستجابة قال فاذا تسمى قائما قال ربنا ولك الحمد كما تقدم في حديث ابو هريرة ان اذا انتصر قائما قال ربنا ولك الحمد. قال ربنا ولك

202
01:09:37.750 --> 01:09:56.800
ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وان شاءت ذلك اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لما انا لما اعطيت  هذا قد جاء في السنة وثبت في الاحاديث الصحيحة

203
01:09:57.400 --> 01:10:16.650
نعم والواجب هو ان يقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد واذا زاد كما جاء في السنة فهذا مستحب قالوا له ان يقول غيره مما ورد. وهذا هو الاكمل الاكمل ان الانسان يأتي بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام

204
01:10:16.650 --> 01:10:34.950
فيقول هذا المرظى والاخر موظة وهكذا هذا هو الاصل وان خطب على بعظها فهذا ايضا حسنة. قال وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد. نعم جاء في في البخاري اربعة انوار. اللهم ربنا لك الحمد

205
01:10:34.950 --> 01:10:54.950
اللهم ربنا ولك الحمد لزيادة وقتك. وردنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. فهذه اربع صفات او بعض الفاظ كلها ثبتت بالاحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمقيد بين ان يأتي بهذا او بهذا وان اتى

206
01:10:54.950 --> 01:11:09.900
مضى هذا ومرة ذاك هذا كما تقدم اكمل صل وجود في حديث ابي سعيد وغيره. فان ادرك المأموم الامام في هذا الوقوع وهو مدرك للركعة طبعا هذه الباطلة اختلف فيها اهل العلم

207
01:11:10.200 --> 01:11:34.950
وهو هل يكون وهو عفوا لما بماذا تدرك او ركعة؟ بعض اهل العلم قال تدرك ركعة بان الجواز الفاتحة ويقرأ الفاتحة ثم اذا ركع الامام ركع معه وهذا ما ذهب اليه في المدينة والبخاري هذا ما ذهب اليه في المدين والبخاري. والقول الثاني ان الركعة تضرب بان يجد الامام قائم

208
01:11:34.950 --> 01:11:50.400
هذا لعل احد الاقوال التي قيل في هذه المسألة والقول الثالث هو انه الركعة تدوخ بالركوع. هو الصحيح من هذه الاقوال هو القول الثالث ان الركعة تدرك بالركوع لما جاء في البخاري من حديث

209
01:11:50.400 --> 01:12:15.250
الحسن عن تمرة من حديث عفوا الحسن عن ابي بكر السقطي انه عندما جاء المسجد وجد الرسول عليه الصلاة والسلام رافع ساقب وركع ثم دب حتى دخل في الدار ثم بعد انتهاء بعد انتهاء الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته قال من الذي فعل هذا؟ قال ابو بكر انا. قال زادك الله حرصا ولا تعد

210
01:12:15.300 --> 01:12:35.750
لا تعد الى آآ المبالغة في الاصلاح لا تعجز المبالغة في الاطلاق لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا واما لو كان لا تعد الى انك تعتذر لنفسك مدركا بوقوع بادراك الركعة كان امره ان يأتي برفع

211
01:12:35.750 --> 01:12:59.150
لو لم يكن ابو بكر مدركا لرفعه لادراك الركوع مع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بان يأتي بركعة فعندما لم يأمر ان يأتي بركعة يكون قد اغلق بطنه يكون قد ادرك الركعة. قال ثم يكبر ويقر ساجدا ولا يرفع يديه. كما تقدم لنا فيما

212
01:12:59.150 --> 01:13:21.050
ان هذا ليس من المواطن وجاء عن ابن عمر وقال ان لا يرفع يديه في السجود قال فيرضى ركبتيه ثم يديه ثم وجهه هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. هل ينزل اولا على ركبتيه؟ ولا ينزل على يديه؟ وخلاف في الافضل فقط

213
01:13:21.050 --> 01:13:35.530
اختلافهم انما هو في الافضل والا هم متفقون على ان سواء نزل الانسان على يديه او على ركبتيه فان صلاته صحيحة نعم واذا الخلاف في الافضل نعم