﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:57.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان

2
00:00:57.250 --> 00:01:17.250
هنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فقد سبق طمعنا في الدرس الماضي ان الطلاق باعتبار البينونة والرجعة ينقسم الى طلاق رجعي وطلاق بائن. وان الطلاق

3
00:01:17.250 --> 00:01:37.250
فان ينقسم الى بينونة صغرى وبينونة كبرى. والطلاق الرجعي ما هو؟ الان سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا التبويب وهو كتاب كتاب الرجعة. سيبين لنا ما هو الطلاق الرجعي ثم يبين لنا احكام الرجعة. قال رحمه الله تعالى

4
00:01:37.250 --> 00:01:57.250
قال رحمه الله كتاب رجعة. نعم المسألة الاولى الطلاق الرجعي. ما هو؟ هو الذي جمع هو الذي جمع ثلاثة قيود. ما هي؟ من طلق دون ملكه طلق دون ملكه. يعني ايش طلق دون ملكه

5
00:01:57.250 --> 00:02:17.250
يعني ايش طلق دون ملكه؟ يعني دون العدد الذي يملكه دون العدد الذي يملكه والحر يملك ثلاثا والعبد يملك طلقتين. فاذا طلق الحر دون الثلاث او طلق العبد دون الثلاث فهي طلقة رجعية. هذا هو القيد

6
00:02:17.250 --> 00:02:37.250
الاول القيد الثاني بلا عوض بلا عوض خرج به الطلاق بعوض تمام خرج به الطلاق بعوض والخلع هل هو طلاق ولا لا؟ الخلع هذا سبق معناه المؤلف ما ذكر هذه المسألة هذه المسألة خلاصتها ان الخلعة اذا كان بلفظ

7
00:02:37.250 --> 00:02:57.250
الطلاق او بنية الطلاق فهو طلاق بائن. والخلع اذا كان بغير لفظ الطلاق ولا نيته فهو ايش؟ فسخ لا ينقص به الطلاق لا ينقص به عدد الطلاق واضح هذا يا شيخ؟ نعم. اذا القيد الثاني ان يكون بغير عوض. فان كان الطلاق بعوض قالت اعطيك عشرة الاف

8
00:02:57.250 --> 00:03:17.250
ريال تطلقني طلقة فطلقها طلقة واحدة مقابل عشرة الاف. هذه الطلقة رجعية ولا باين؟ باين لانها بعوض واضح؟ اذا هذه هذا طلاق بائن ولكنها بينونة صغرى يجوز ان يتزوجها بعقد جديد. لكن ليس له ان يراجعها

9
00:03:17.250 --> 00:03:37.250
الشرط الثالث للطلاق الرجعي. ما دامت في العدة طبعا شرط جواز الرجعة في الطلاق الرجعي هي ان تكون في العدة اما الرجعية اذا انقضت عدتها خلاص ليس له ان يراجعها. والقيد الثالث هو قوله المدخول

10
00:03:37.250 --> 00:03:57.250
قول بها خرج بذلك غير المدخول بها. الثالث هو قوله المدخول بها. خرج بذلك غير غير المدخول بها. فان غير المدخول تبين منه بالطلقة ولا يمكن ان يراجعها. واضح هذا؟ وفي حكم الدخول هنا الخلوة. جيد. وضحت

11
00:03:57.250 --> 00:04:17.250
نعم. المسألة الثانية في باب الرجعة ما الذي تحصل به الرجعة؟ الرجعة تحصل بالقول وبالفعل. اما القول فثلاثة الفاظ او اه يعني لفظين اه يلحق بهما ما شابههما. قال المصنف راجعت او امسكت هذا

12
00:04:17.250 --> 00:04:37.250
اللفظان ونحوهما هذان اللفظان ونحوهما من الالفاظ تحصل الرجعة بها. نعم. وبالوقت. يعني يقول راجعت او يقول امسكت او يقول ارتجعتها او ارتدتها او نحو ذلك. الثاني مما تحصل به الرجعة الرجعة بالفعل وهو ايش؟ الوطء

13
00:04:37.250 --> 00:04:57.250
تحصل الرجعة بالوطء فاذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم وطئها وهي في العدة فقد راجعها. نوى بذلك ان نوى بذلك الوطئ الرجعة او لم ينوي. نعم. وفي نكحت وتزوجت وجها. هنا

14
00:04:57.250 --> 00:05:17.250
خلاف في الفاظ وهي قوله نكحت. اذا قال لامرأته في الرجعة نكحتك. او تزوجتك هل لفظ النكاح والزواج تحصل به الرجعة او لا؟ المعتمد انه لا تحصل به الرجعة. ولهذا اشار المصنف انه

15
00:05:17.250 --> 00:05:37.250
ان هذا في وجه والصحيح من المذهب مقابل هذا الوجه انه لا تحصل به الرجعة لان هذا من صرائح النكاح وارتجاع المرأة عقد نكاح عليها او استدامة للعقد السابق؟ استدامة للعقد السابق وهذا اللفظ لا يدل عليه. ثم انتقل المصنف رحمه الله

16
00:05:37.250 --> 00:05:57.250
تعالى الى مسألة. اذا قلنا ان الرجعة استدامة للنكاح السابق وليست عقدا جديدا. فهل يشترط فيها ما يشترط في عقد النكاح ولا لا؟ ماذا يقول المصنف؟ بلا ولي ولا رضاه. اذا لا يشترط فيه ما يشترط في النكاح. لا يشترط الولي

17
00:05:57.250 --> 00:06:17.250
ولا يشترط رضاها فلو طلقها طلقة قال وراحت لبيت ابيها ويبغى يرجعها قالت لا انا غير موافقة وابوها رفظ فقال راجعتك. حصلت الرجعة ولا ما حصلت؟ حصلت الرجعة لعدم اشتراط الولي ولا الرضا. ثم ذكر المصنف

18
00:06:17.250 --> 00:06:37.250
قاعدة او ضابطا في هذا الباب وهو ان الرجعية زوجة. قال رحمه الله وهي زوجة وهي زوجة يعني الرجعية زوجة تأخذ احكام الزوجة في كل المسائل ذكر منها ثلاثة امثلة يلحقها الطلاق والظهار والايلاء يلحقها الطلاق

19
00:06:37.250 --> 00:06:57.250
فلو طلق امرأته طلقة واحدة وهي رجعية وجاؤوا في اثناء العدة طلقها طلقة ثانية يقع بها الطلاق الثاني ولا لا؟ يقع بها يلحقها الظهار لو قال لها انت علي كظهر امي صح الظهار بها. وكذلك الايلاء وسيأتي باب الايلاء والظهر. ثم انتقل المصنف

20
00:06:57.250 --> 00:07:17.250
رحمه الله تعالى الى مسألة تسمى عند اهل العلم هدم الطلاق. يعني ايش هدم الطلاق؟ الرجل اذا طلق امرأته عندنا عدة صور. رجل طلق امرأته ثلاثا. ثلاث طلقات. ثم نكحت زوجا

21
00:07:17.250 --> 00:07:37.250
غيره بالشروط المعتبرة ودخل بها ثم فارقت الثاني وتزوجها الاول بعقد جديد. يتزوجها وعليها ثلاث طلقات ولا ليس عليها انهدم الطلاق يعني بتعبير يعني يساعد نقول يتصفر العداد ولا لا؟ يتصفر العداد

22
00:07:37.250 --> 00:07:57.250
نستخدم عبارات بس بالتفهيم يعني ولا تعبير الفقهاء هدم الطلاق ماشي؟ فترجع اليه ليس عليها طلاق. لو طلقها طلقة ان بقي له طلقتان وهكذا واضح هذا؟ هذه الصورة واضحة ومحل اتفاق. الصورة الثانية اذا طلق الرجل امرأته طلقة

23
00:07:57.250 --> 00:08:17.250
واحدة او طلقتين ثم خرجت من عدتها. ثم تزوجها بعقد جديد من غير ان تنكح زوجا غيره يتزوجها بعقد جديد يتصفر العداد ولا الطلاق السابق محسوب وثابت محسوب وثابت وهذا محل

24
00:08:17.250 --> 00:08:47.250
الاتفاق واضح؟ محسوب وثابت. الصورة الثالثة ان يطلقها طلقة او طلقتين. ثم تتزوج بعده رجلا اخر. خلاص؟ ويفارقها الرجل الاخر وترجعه الى الاول بعقد جديد. هنا ترجع اليه والطلاق السابق ثابت عليها ولى يتصفر العداد؟ ها

25
00:08:47.250 --> 00:09:07.250
الجواب الان يقرأه الشيخ اقرأ يا شيخ. وتعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوجة. ولو بعد زوج. اذا من طلقها طلاقا رجعيا ها ثم عادت اليه بعقد جديد تعود اليه على ما بقي من طلاق

26
00:09:07.250 --> 00:09:27.250
السابق محسوب عليه خلاص يبقى لها طلقة ان كان تطلقها طلقتين يبقى لها طلقة واحدة كان طلقها طلقة واحدة يبقى لها ايش؟ طلقتين واضح طيب ولو تزوجت؟ قال ولو بعد زوج ولو تستخدم في كتب الفقهاء كثيرا من الاحيان للاشارة الى الخلاف وقد اشار بهذا الى خلاف بعض الفقهاء

27
00:09:27.250 --> 00:09:47.250
الذين يرون ان اذا تزوجت ما دام الزوج يهدم ثلاث طلقات ما يهدم طلقة ولا طلقتين قالوا من باب اولى لكن المعتمد لا المعتمد انه لا يهدم طلقة ولا طلقتين اما اذا استوفت الثلاث هذا خلاص واظح. تمام. نعم. انتقل المصنف رحمه الله

28
00:09:47.250 --> 00:10:07.250
الى مسألة وهي تعليق الرجعة. فما حكم تعليق الرجعة؟ يقول اذا خرجت من الدار فقد راجعتك. ما الحكم؟ قال ولا تعلق لا يصح تعليق الرجعة لانها ليست من الفسوخ. نعم. السابع في مسائل الباب حكم الرجعة في العدة. قال

29
00:10:07.250 --> 00:10:27.250
ولا في الردة عفوا. ولا تصح في الردة. نسأل الله العافية والسلامة. اذا حصلت ردة فلا تصح الرجعة فيها. المسألة الثامنة يستحب في البدع تستحب الرجعة في الطلاق البدعي اذا طلق امرأته وهي حائض فيستحب له مراجعتها كما جاء هذا في حديث

30
00:10:27.250 --> 00:10:47.250
ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. نعم. المسألة التاسعة في الباب وهي اخر مسألة قال قولها في انقضاء عدتها ما ادعت منك. ايش معنى هذه المسألة؟ هذا الرجل طلق امرأته طلقة رجعية

31
00:10:47.250 --> 00:11:17.250
واراد يراجعه بس قال خليني ايش؟ ما اراجعه الا في اخر العدة. حتى يعني على قولتهم ماشي تنقرص يعني. يعني يقول لو راجعتها الان تقول هذا ايش؟ ها ضعيفة ذي تفضل شوي. المقصود ما علينا بينهم مشاكل وش تفسيراتهم النفسية ما لنا شغل. نحن لنا شغل في الحكم الفقهي. وش هو الحكم الفقهي

32
00:11:17.250 --> 00:11:37.250
هذا الرجل جاهد مسوي حساباته انه يجيها قبل نهاية العدة بيومين. خلاص؟ وعارف انه والله عدتها مثلا وان حيضتها تنتهي في اليوم الفلاني وكذا. وجاء قبل نهاية حيضتها حسب حساباته. بيومين قال تعالي يا فلانة راجعتك

33
00:11:37.250 --> 00:11:57.250
بدري خلصت العدة قال لا مو بصحيح واضح ما هو بصحيح انت تكذبين عشان ايش تريدين الفكاك؟ باقي عدتك باقي لها يومين؟ قالت لا خلصت العدة. القول قول من؟ نقول لا

34
00:11:57.250 --> 00:12:17.250
تخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في وقت لا يمكن اصلا. الرجال طلقها وبعد خمسة وعشرين يوم جاء يراجعها قالت خلصت العدة ثلاثة قروظ تخلص في خمسة وعشرين يوم غير ممكن

35
00:12:17.250 --> 00:12:37.250
طيب الصورة الثانية الصورة الثانية ان يأتيها بعد مدة اكثر من شهر. فهنا ادعت ممكنا القول قولها. تقول خلصت عدتي خلصت عدتها راحت علي. الصورة الثالثة ان تدعي ذلك في

36
00:12:37.250 --> 00:12:57.250
تسعة وعشرين يوم بالظبط وهو اقل مدة يمكن ان تنقظي فيها عدتها. ممكن تنقظي بثلاثة قرون في تسعة وعشرين يوم ولا ما هو ممكن؟ من يعطينا كيف يصير ممكن؟ مر معاكم انتوا في باب الحيض اقل الحيض والطهر تفضلوا

37
00:12:57.250 --> 00:13:27.250
اقل الحيض يوم وليلة. اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. كم المجموع؟ اربعطعش الحيضة الثانية يوم وليلة. والطهر ثلاثة عشر واربعتاش واربعتاش. ثمانية وعشرين ويوم وليلة حيض تسعة وعشرين تصبح يوم الثلاثين وهي ايش؟ وهي خرجت وهي قد خرجت من العدة في هذه

38
00:13:27.250 --> 00:13:47.250
الصورة اشترطوا ان تأتي ببينة من بطانة اهلها يشهدون ان عدتها هكذا ان حيضها هكذا. اما اذا ادعت اكثر من هذا حتى حتى لو ثلاثين مثلا واحد وثلاثين يوم خلاص يقبل قولها من غير حاجة الى بينة. واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بالرجعة. انتقل

39
00:13:47.250 --> 00:14:07.250
رحمه الله تعالى الى الكلام عن تابع من توابع الفرقة بين الزوجين وهو العدة. فان من الاحكام المتعلقة بالفرقة ثبوت العدة. المسألة الاولى في هذا الباب متى تجب العدة؟ قال رحمه الله قال رحمه الله كتاب العدة. وفيه مسائل

40
00:14:07.250 --> 00:14:27.250
المسألة الاولى متى تجب العدة؟ نقول العدة تجب من فرقة الموت ومن فرقة الحياة. فرقة الموت الموت اذا مات عنها زوجها يجب عليها ان تعتد سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول

41
00:14:27.250 --> 00:14:47.250
بها واضح هذا؟ يعني رجل تزوج امرأة عقد عليها ولا ولم يدخل بها. مثال ذلك مثال قالوا ذلك عقد له على امرأة قال الولي زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت ثم دخلت عليه يوم دخلت عليه رآها

42
00:14:47.250 --> 00:15:07.250
جاته سكتة قلبية ومات. خلاص؟ قيل من جمالها وقيل غير ذلك. ماشي؟ مات هذا الرجل قبل ان ادخل بها. هل عليها ان تعتد للوفاء ولا لا؟ ها يا شيخ تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام؟ الجواب نعم

43
00:15:07.250 --> 00:15:27.250
الجواب يجب عليها ان تعتد. اللي هذي عدة الوفاء لا يشترط فيها الدخول. طيب المسألة الثانية لا دخول ولا خلوة تعتد حتى لو ما دخل ولم يخلو واضح؟ طيب قلنا لكم احنا نجيب بعض الامثلة كذا حتى ما تنسى المسألة خلاص يعني الان ما تنسى

44
00:15:27.250 --> 00:15:47.250
عدة رفاع عشان كل ما تجي يعني تتذكر هذي المثانة ما تنساه. فهو مقصد من مقاصد التعليم ان شاء الله. طيب المسألة الثانية الفرقة في الحياة الفرقة في الحياة. ما شرطها؟ هذه التي يذكرها المصنف؟ قال لا عدة لفرقة الحياة قبل

45
00:15:47.250 --> 00:16:07.250
او خلوة. فرقة الحياة لا عدة فيها قبل مسيس او خلوة. مفهوم العبارة ان عدة الوفاة ان فرقة الوفاة تثبت العدة فيها ولو بدون مسيس ولا خلوة كما ذكرت. طيب ما سورة ذلك؟ رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها وقبل ان يخلو بها

46
00:16:07.250 --> 00:16:27.250
عدة ليس عليها عدة. رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها لكن بعد ما خلا بها. عليها العدة؟ الجواب نعم. الخلوة هنا تعطى حكم الدخول. نعم. ثم انتقل الى انواع المعتدات فقال والمعتدات ستة. ستة ستة

47
00:16:27.250 --> 00:16:57.250
وانواع وغيره يعبر يقول المعتدات ست خلاص؟ يعني ست معتدات ماشي؟ طيب النوع الاول من المعتدات من هن؟ قال ولاة احمار. ولاة الاحمال ما عدتهن؟ اجلهن بالوضع اذا الحامل عدتها بوضع الحمل. اقل من غيرها ولا اكثر؟ ها؟ قد يكون اقل وقد

48
00:16:57.250 --> 00:17:17.250
يكون اكثر ممكن تجلس تسع شهور وممكن تجلس يوم. ممكن ساعة. واضح؟ وانا اعرف رجلا صلي عليه وامرأته وقد خرجت من العدة. ايه. كيف؟ يعني جاءت وصلت عليه. وليس وهي قد خرجت من العلم

49
00:17:17.250 --> 00:17:37.250
واضح؟ توفي وصلوا عليه ثاني يوم وكانت قد وضعت حملها بعد وفاته مباشرة. قضت عدتها خلاص لها ان تتزوج يجوز تتزوج واضح هذا؟ لان عدتها انقضت. اذا عدة آآ ذات الحمل بوضع الحمل. السؤال الان ما هو ضابط الحمل

50
00:17:37.250 --> 00:17:57.250
الذي تنقضي به عدة الحامل. ايش الجواب؟ وهو ما تصير به ام ولد. لا بد ان ان يكون الحمل قد تبين فيه خلق انسان. هذا هو الضابط. ضابط الحمل الذي تنقضي به العدة هو الحمل الذي تبين فيه

51
00:17:57.250 --> 00:18:17.250
خلق الانسان. اما لو كان مضغة او كان مضغة بدون تخطيط او كان آآ نطفة او نحو ذلك. فهذا لا تنقضي به العدة اقل سن او اقل زمن يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان كم يوم؟ ها؟ شوف ايدك اليسار يا شيخ طلعها. يدك

52
00:18:17.250 --> 00:18:37.250
يدك يدك اليسار اقرا وش مكتوب فيها؟ واحد وثمانين يوم هذا هو الجواب خلاص؟ يعني اذا جاكم سؤال في الاختبار كما المدة طلع يدك وشوف. خلاص؟ طيب. اقل مدة يمكن ان يحصل فيها تبين خلق الانسان واحد وثمانين

53
00:18:37.250 --> 00:18:57.250
لا تنسى هيك طيب ماشي قبل ذلك اذا وضعت المرأة هذي حامل واسقطت وعمره خمسة وسبعين هل تنقضي به العدة؟ لا تنقضي به العدة. طيب وش الحكم؟ كيف عدة؟ نقول تنتظر حتى تحيض وتعتد بالحيض. ثلاث حيضات

54
00:18:57.250 --> 00:19:17.250
لكن ان وضعت بعد واحد وثمانين يوم لا تقول شوف انتبه اقل مدة يمكن فيها التخلق لكن لا يلزم التخلق ممكن واحد ثمانين وما تخلق تنقضي به العدة؟ لا. لكن لو كان بعد لقبل واحد وثمانين لا يتخلف. اتضح هذا؟ نعم. قال وهما

55
00:19:17.250 --> 00:19:37.250
تصير به امة ام ولد. اللي هو ما تبين فيه خلق الانسان. ومسألة ام الولد يعني المفترض انها شرحت في باب العتق اذا ما شرحت ترجعون اليها السؤال الثاني في ضابط ما يحصل به انقضاء العدة. اذا كانت حاملا في توأمين. فوضعت واحد ان

56
00:19:37.250 --> 00:19:57.250
العدة به ولا لازم تضع الثاني؟ ماذا يقول المصنف؟ فان كان قومين فبالاخر. فبالاخر منهما. فلا تنقضي العدة الا بوضع جميع الحمل ان كان توأمين ثلاثة لابد من وضع جميع الحمل. نعم. هذا بالنسبة للاولى وهي الحامل

57
00:19:57.250 --> 00:20:17.250
الثانية من المعتدات من هي؟ الثاني المتوفى عنها زوجها. الثاني يعني النوع الثاني ها؟ النوع الثاني النوع الثاني من المعتدات المتوفى عنها زوجها. عدتها احد امرين. اما ان تكون حرة

58
00:20:17.250 --> 00:20:47.250
فعدتها عدتها اربعة اشهر وعشرة. اي نعم عدتها اربعة اشهر وعشرة ما ادري ليش منصوم بس ما يقول اربعة اشهر وعشر من الايام. ايش يقول؟ علق الشيخ اقرأ. قال هكذا في الاصل وهو موافق للاية لكنه مخالف للمعروف عليه

59
00:20:47.250 --> 00:21:07.250
ايه جيد الحمد لله طيب واذا كانت امة؟ قال وتتنصف بالرقم يصير شهرين وكم؟ وخمسة ايام نعم هذي المتوفى عنها زوجها. الثالث من المعتدات. الثالث المطلقات في الحياة بالذوات الحروب. المطلق

60
00:21:07.250 --> 00:21:27.250
في الحياة من ذوات القروض طبعا مطلقة يعني ليست متوفى عنها زوجها ويلحق بها كما سيأتي المخترعة وغيرها من الفرق في الحياة ولذلك عبر في الزاد المفارقة في الحياة. هنا قال المطلقة في الحياة تعبير صاحب الزاد المفارقة في الحياة وهو اعم لانه يشمل مختلعه

61
00:21:27.250 --> 00:21:47.250
حتى في اه بعظ الصور مثل وطأ الشبهة وغيرها. اه قال المفارقة في الحياة من ذوات القروء يتربصن بثلاث حيظ والامة يتربصن بثلاث حيض والامة حيضتان. والامة حيضتان. طبعا اذا طلقت في حيض فالحيضة التي طلقت فيها لا

62
00:21:47.250 --> 00:22:07.250
اكتسب واضح؟ نعم. الرابع. الرابع ان لا ييأسن. واللائي لم يحضن. فثلاثة اشهر والهمك نعم ان كانت حرة فعدتها ثلاثة اشهر الايسة من المحيض وكذلك الصغيرة. وهذا فيه دليل على صحة تزويج الصغيرة الاية

63
00:22:07.250 --> 00:22:27.250
واللائي لم يحضن. طيب اه اذا نقول عدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وان كانت امة. ينصف ولا شهرين؟ شهرا هذا المذهب في قول انه ينصف لكن المذهب انه شهران. نعم. الخامس والخامس من ارتفع حجمها من ارتفع حيضها

64
00:22:27.250 --> 00:22:47.250
من ارتفع حيضها ما نقدر نقول لها اعتدي بالحيض لانه ارتفع نقول هذه لها صورتان الصورة الاولى اذا كانت لا تدري سبب ارتفاع الحيض فما عدتها؟ تعتد سنة. تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر العدة. نعم

65
00:22:47.250 --> 00:23:07.250
وان علمت فحتى يعود. اذا علمت السبب قالوا والله السبب انك الان في فترة الارظاع. بعظ النساء في فترة الارظاعظاع ينقطع عنها الحيض اذا علمت السبب نقول هذي فترة الارظاع كيف تعتد؟ نقول تنتظر حتى يعود الحيظ فتعتد به. نعم. ثم انتقل الى القسم

66
00:23:07.250 --> 00:23:27.250
السادس فقال السادس امرأة المفقود بمهلكة. امرأة المفقود. امرأة مفقودة. المفقودة ايها الاخوة الكرام على نوعين هذا رجل فقد ما يدرى عنه هو حي ولا ميت ما ندري واضح؟ ماذا تصنع المرأة هذي

67
00:23:27.250 --> 00:23:47.250
زوجة المفقود تبغى تتزوج الرجال مفقود؟ قال على قسمين القسم الاول ان تكون ان يكون هذا المفقود في سفره اوحال غالبه الهلاك الاغلب على الظن هلاكه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى له صورتين الاولى بمهلكة

68
00:23:47.250 --> 00:24:07.250
الثانية او من بين اهله فلم يعلم خبره. فقد بمهلكه مسافر في صحراء من الصحاري وفقد خبره. فالغالب عليه انه يموت والحالة الثانية فقد من بين اهله الرجال بين اهله وعايش وخرج ولم يعد. فالغالب انه مات. واضح؟ الغالب في هذه

69
00:24:07.250 --> 00:24:27.250
هذا الفقد الهلاك ما حكمه هذا القسم؟ تتربص اربع سنين ثم تعتد بالوفاء. نقول تتربص اربع سنين منذ منذ ايش؟ فقد منذ فقد ثم بعد الاربع سنين تعتد عدة المتوفى عنها زوجها

70
00:24:27.250 --> 00:24:47.250
النوع الثاني من المفقود المفقود في غيبة ظاهرها السلامة. فما حكم المرأة حينئذ؟ والغيبة التي ظاهرها السلامة فتبقى ابدا. وعنه تسعين سنة من يوم ولد. هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

71
00:24:47.250 --> 00:25:07.250
منهم من قال تبقى لا يجوز لها ان تتزوج ابدا. ليش؟ ليش؟ لان ان اليقين لا يزول بالشك. والاصل في الصفات العارضة لعدم هذا الرجل فقد حيا. الاصل انه توفي ولا الاصل انه على حياته

72
00:25:07.250 --> 00:25:27.250
على الحياء واضح؟ طيب اذا لم يدع لها نفقة في مخرج ثاني اذا كان ما ترك نفقة لها ان ترافع ترفع الامر للقاضي وتطلب فسخ النكاح لعدم النفقة. اذا ما اه ترك لها نفقة ولا يمكن الاستدانة عليه ونحو ذلك. الصورة الثانية

73
00:25:27.250 --> 00:25:47.250
القول الثاني في هذه المسألة انها تعتد الى ان يتم هو تسعين سنة مو هي؟ لكن تسعين سنة منذ فقد ولا تسعين سنة منذ ولد يمكن عمره تسعة وثمانين. سبع سنة باقي. هانتا. طيب؟ نعم. فتعتد تسع

74
00:25:47.250 --> 00:26:07.250
تسعين سنة منذ ولد وهذا من باب التقدير للظن الذي ننتقل به عن الوصف المتيقن وهو الحياء على كل حال هذه التقديرات اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فاذا رفعت امرها للقاضي وحكم بقول من الاقوال فحكم الحاكم يرفع حكم الحاكم

75
00:26:07.250 --> 00:26:27.250
يرفع الخلاف نعم. ثم انتقل الى مسألة ثالثة اه في باب العدد وهي ولو خرجت سفر او حجه فتوفي زوجها رجعت لقضاء العدة بمنزله انقرض. شئت معنا في باب الاحداد ان المتوفى عنها

76
00:26:27.250 --> 00:26:47.250
زوجها تعتد في بيت زوجها الذي آآ توفي وهي فيه. فحينئذ اذا كانت خرجت في سفر فانها ترجع نعم ان قربت يعني ان كانت توها خرجت الان فانها ترجع. وعلم منه انها ان بعدت فلها ان تتم سفرها نعم

77
00:26:47.250 --> 00:27:07.250
ولو اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة رأسه بعكسه. لو اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة فان كان ذلك بعد الدخول فانها الان

78
00:27:07.250 --> 00:27:27.250
في فترة العدة لها النفقة ولا لا؟ يقول لها النفقة. نعم. قال قال رحمه الله من فصله وعكسه بعكسه قرأتها وعكسه بعكسه ايش معنى وعكسه بعكسه هنا؟ ايش معناها يا مشايخ

79
00:27:27.250 --> 00:27:47.250
احسنت المراد اي ان اسلم زوج الكافرة غير الكتابية او ارتدت هي بعد الدخول فلا فقتلها ثم انتقل الى فصل في الاحداث وهو متعلق باي نوع من انواع المعتدات المتوفى عنها زوجها

80
00:27:47.250 --> 00:28:07.250
قال رحمه الله تجتنب المتوفى عنها طيب الاحداد نوعان احداد للمتوفى عنها زوجها وهذا هو الاصل وهو واجب والنوع الثاني احداد للبائن وسيأتي في اخر الباب. وان الاحداد للبائن في المعتمد من المذهب مباح لا

81
00:28:07.250 --> 00:28:27.250
يجب مباح لا واجب. طيب المتوفى عنها زوجها ذكر لها في الاحداث آآ حكمين الاول اجتناب الزينة والثاني البيت. اما اجتناب الزنا فذكره بقوله الزينة والطيب. هذي الاشياء اللي تجتنبها واحد الزينة اثنين الطيب ثلاثة

82
00:28:27.250 --> 00:28:47.250
منصور المصبوغ. المصبوغ. كل مصبوغ قال لك الصبغة على نوعين للتحسين وصبغ عادي ليس للتحسين. فما الذي تجتنبه؟ هو لبس المصبوغ للتحسن تحسن اما ما لم يكن للتحسين فلا الاثمد الكحل وسائر الاكحال التي توضع للزينة بخلاف اذا كان شيء يوضع في العين لاجل

83
00:28:47.250 --> 00:29:07.250
التداوي فلا تمنع منه انما تمنع مما كان للزينة. الامر الثاني الذي الذي يجب على المحدة المتوفى عنها وهو ايش؟ لزوم البيت. قال رحمه الله. وعليه المبيت بمنزل وفاته امجد. عليها ان تبيت بمنزل الوفاة. ان امكن ذلك فان لم يمكن

84
00:29:07.250 --> 00:29:27.250
لم يلزمها ذلك ان المذهب عندنا ان المتوفى عنها زوجها ليس لها السكنة. ليس لها نفقة ولا ولا سكنة وان المنزل الوسائل الاشياء تنتقل الى الورثة وهي من جملة الورثة لكنها لا سكنى لها. فان لم يمكنها ذلك فلها ان تنتقل

85
00:29:27.250 --> 00:29:47.250
نعم. والمبتوتة من مثلها ظاهره الوجوب. وهو قول في المذهب ان المبتوت البائن انه يجب عليها الاحداد وهو يقول في المذهب والصحيح في المذهب ان احداد الباء مباح لا واجب. نعم. الا في المبيت في الاشهر. الا في

86
00:29:47.250 --> 00:30:17.250
يعني القول بان اي نعم القول بان القول بان البائن انما هو ايش ها في الزينة. اما في المبيت فليست مثل المتوفى عنها زوجها في القول الاشهر نعم ثم انتقل الى الاستبراء الاستبراء هو نظير العدة لكنه يتعلق بالايماء لان القصد الاكبر من العدة هو

87
00:30:17.250 --> 00:30:37.250
استبراء الرحم واضح ولكن هذا من باب الحكمة لا من باب العلة. من باب الحكمة لا من باب العلة يعني هل استبراء هو علة العدة التي يدور الحكم معها وجودا وعدما لا. ولهذا يقول البهوتي يقول ان العدة قد تكون تعبدا محضا

88
00:30:37.250 --> 00:30:57.250
وقد تكون معقولة المعنى وقد تكون معقولة فيها شوب تعبد وقد تكون تعبدية فيها شوب معنى خلاص اربع اقسام. راجعوها في كتاب البيوت. كشاف القناع يلا. باب الاستبراء. باب الاستبراء

89
00:30:57.250 --> 00:31:17.250
طيب اول مسألة في هذا الباب حالات وجوب الاستبراء ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث حالات ما هي؟ من ملك لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. هذا هذه الحالة الاولى ان من ملك امة وانتقل اليه ملك الامة لم يجز له

90
00:31:17.250 --> 00:31:37.250
وان يباشرها ولا ان يصيبها حتى يستبرأها. وهناك استبراء قبل هذا يعني الاصل ان الاستبراء يجب على البائع ويجب على المشتري اذا كان البائع يطأ الامة فلا يجوز له ان يبيعها ولا ان ينقل الملك فيها الا بعد ان يستبرئها. ثم اذا انتقلت الى المشتري يستبرئها ايضا المشتري

91
00:31:37.250 --> 00:31:57.250
نعم الحالة الثانية يا شيخ وكذا المستفرشة نعم المستفرشة يعني اذا اتخذ السيد الامة فراشا كما قلنا لا يجوز له ان ينقل الملك فيها ايش؟ يستبرئها. الثالث بالوضع في الحامل. لا لا والمعتقة. والمعتقة لا لا تنكح حتى تستبرق

92
00:31:57.250 --> 00:32:17.250
لا تزوج المعتقل اذا عتقت لا تزوج حتى تستبرأ. ثم انتقل الى مسألة وهي بماذا يكون الاستبراء يكون باحد ثلاثة امور. اه اه باحد اربعة امور. ما هي؟ بالوضع في الحامل. استبراء الحامل بوضع الحمل. وحيضة في الحائط. اذا كانت

93
00:32:17.250 --> 00:32:37.250
ممن ذوات الحيض فتستبرأ بحيضة. الثالث وشهر من اية اذا كانت ايسة فاستبراؤها بشهر. الرابع؟ وعشرة اشهر من ارتفع حيضها لا تدري اذا ارتفع حيضها لم تدري سببه في العدة قلنا كم عدتها من ارتفع حيضها ولم تدري سببه؟ سنة وهنا قال

94
00:32:37.250 --> 00:32:57.250
عشرة اشهر ليش؟ ليش ما خلاها على النصف؟ مو الامة هذي ايش من خلاها على النصف؟ ست شهور؟ الحمل لانه نحنا قلنا تسعة اشهر للحمل ما فيها تنصف. واضح؟ انما التنصف فيما بعدها وهي الثلاثة اشهر التي آآ

95
00:32:57.250 --> 00:33:27.250
آآ بعدها نعم كيف الشيخ؟ نحن عندنا التسعة اشهر قلنا سنة تسعة آآ تسعة اشهر للحمل ما هو تنصف استغفر الله العظيم مو خطأ التنصف هذه ليست عدة حتى نقول تنصف نحن هذا استبراء واستبراء الايسة بكم؟ بشهر

96
00:33:27.250 --> 00:33:47.250
واحد فعندنا تسعة اشهر حقت الحمل زائد شهر واحد صارت عشرة اشهر واضح هذا؟ فما انا قلت التنصف غلط لا ما هو تنصف ثلاثة اشهر هذيك عدة لان عدة الاية سنة ثلاثة اشهر. نظيفها الى تسعة اشهر حقت الحمل صار سنة. الاستبراء نبغى كم؟ شهر

97
00:33:47.250 --> 00:34:07.250
الى تسعة اشهر عشرة اشهر نعم. قال رحمه الله كتاب الرضاعة. قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. كم بقي على الاذهان شيخ نعم اول مسألة في كتاب الرظاع ما ضابط الرضاع المحرم؟ لا استغفر الله ظابط

98
00:34:07.250 --> 00:34:27.250
الرضاعة المحرم اسم فاعل. الرضاع المحرم هو ما جمع شرطين. الشرط الاول يحرم خمس ركعات. الشرط الاول ان تكون خمس رضعات وما ضابط الرضعة؟ الرضعة هي المرة من الشرب يعني لو انه التقم الثدي مرة ثم تركه ثم عاد ثم ترك ثم عاد ثم خمس مرات لو

99
00:34:27.250 --> 00:34:47.250
كانت في مجلس واحد فانه يحصل بها التحريم. الشرط الثاني في الحولين ان يكون الرضاع في الحولين يعني خلال سنتين من هذا المولود سنة الحولين سنة يعني قمرية ولا شمسية؟ قمرية اللي هي الهجرية نعم

100
00:34:47.250 --> 00:35:17.250
المسألة الثانية اه اثر الرضاع المحرم وهو انتشار الحرمة. قال الى فروعه الى اصوله. ومن لحظة لحظة يا شيخ. نعم. نعم. وتنشر يعني وينشر الرضاع الحرمة فروعه فروع من؟ المرتظع. هذا شخص رضع من امرأة. هذه المرأة تصير امه

101
00:35:17.250 --> 00:35:37.250
من الرضاعة ولا لا؟ جا له اولاد. هذي المرأة تكون جدتهم من الرضاع ولا لا؟ وينتشر التحريم اليهم ولا لا؟ ينتشر التحريم اليهم. اما طوله ومن في درجته فلا قال المصنف ذات اصول ومن في درجته. مثال ذلك زيد عنده عشرة اخوة

102
00:35:37.250 --> 00:35:57.250
وعنده اب. زيد هذا راح رضع من امرأة اسمها هند. خلاص؟ ابو زيد واخوانه لهم علاقة في بالرضاع لا يعني ابو زيد ممكن يتزوج هند؟ ممكن يتزوج. اخوة زيد هؤلاء ممكن يتزوجون هند؟ ممكن

103
00:35:57.250 --> 00:36:17.250
يتزوجون لا علاقة لهم ولا اه يسري اليهم التحريم للرضاع. ثم انتقل المصنف الى مسألة فقال فان وطئ فولدت فارضعت وهو ابن ذي النسب ولولاهما. والا حرم عليهما. واضح يا شيخ

104
00:36:17.250 --> 00:36:37.250
واضح؟ هيا اشرحها اذا والله. نعم. ها يا مشايخ. وش معنى هذي المسألة؟ من يشرح لها هذي المسألة؟ فان وطأ امرأة فولدت فارضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما والا حرم عليهما. من يشرح لنا المسألة

105
00:36:37.250 --> 00:37:07.250
ها؟ ها؟ لا هو وطئ بشبهة فان وطأ يعني وطأ رجلان امرأة بشبهة خلاص وطأ الشبهة يثبت فيه النسب ولا لا يثبت لو كان الواطئ واحدا ما في اشكال يثبت به النسب لكن اما وقد وطأها اثنان بشبهة وجابت ولد. هذا ولد من منهما

106
00:37:07.250 --> 00:37:27.250
يعرض على القافة. فالقافة نقول شوفوا هذا الولد تبع مين؟ قالوا هذا تبع زيد. يصير لزيد. طيب ما دام انه الولد صار زيد الذي ثاب من هذا الحمل ارضعت به المرتظع يصير ابن لزيد ولا لا؟ يصير ابن لزيد واضح؟ طيب

107
00:37:27.250 --> 00:37:47.250
اذا قال القافة ان هذا الولد لهما. يقولون خلاص ينسب لهما. طيب ارضعت باللبن يصير الولد هذا ابنهما من الرضاعة ولا لا؟ هذا معنى مسألة. قال فان وطئا يا رجلان امرأة فولدت فولدت

108
00:37:47.250 --> 00:38:07.250
ارضعت باللبن الذي ثاب بهذا الحمل طفلة مثلا. او طفلا نعم. فهو اي المرتظع الطفل الذي ارظع هذا الطفل اللي ارظعته هذه المرأة ابن ذي النسب منهما الحقنا النسب باي منهما بعد العرظ على القاف فان الحقناهم

109
00:38:07.250 --> 00:38:27.250
وبزيد فهذا المرتظع ابن زيد من الرظع. واضح؟ وان الحقناه بهما قال ينسب المرتظع لهما قال ولو لهما يعني ولو كان النسب لهما ثبتت ثبت كون هذا الولد ابنهما من الرضاعة

110
00:38:27.250 --> 00:38:47.250
واضح؟ طيب ثم قال والا حرم عليهما اي والا اي وان لم يلحق باي منهما هنا على القاف هذا الولد قلنا هذا ولد من؟ قالوا والله لا هذا ولا ذا. القاف ما نسبوه لاي منهما. طيب هو لابد ان يكون ابنا لواحد منهم

111
00:38:47.250 --> 00:39:17.250
صح ولا لا؟ لابد ان يكون ابنا لواحد منهم. طيب هذا المرتظع هذا المرتظع يثبت له التحريم وبنفترض انه مثلا المرتظع طفلة يثبت التحريم هذه الطفلة عليهما. ليش؟ عليهما هذا لانه مو الفقهاء يقولون اذا اشتبهت اخته باجنبية وجب ترك الجميع صح ولا لا؟ فنقول كذلك هذا لا بد انه منسوب

112
00:39:17.250 --> 00:39:37.250
الى واحد منهما فيحرم عليهما. نعم. قال ويثبت بقول امرأة عدل. بماذا يثبت الرضاع في كتاب الشهادات يأتي معكم ان انصبة او العدد المشترط في الشهادة يختلف باختلاف المشهود عليه. وان الشيء

113
00:39:37.250 --> 00:39:57.250
الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا يكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدل وهكذالك الرضاع. فاذا جاءت امرأة واحدة قالت فلانة وفلان هؤلاء انا ارضعتهما. يفرق بينهما ولا لا؟ يفرق بينهما بقولها لان هذا الرظاع يثبت بقول

114
00:39:57.250 --> 00:40:17.250
عدل نعم. ثم انتقل المصنف الى الظهار. فقال رحمه الله تعالى كتاب اظهار. نعم. هو تشبيه امرأة او عضوها بمن تحرم عليه ابدا او بعطوها. نعم. نحن طيب خلينا من هنا. الان هذا التعريف الظهار هو ايش

115
00:40:17.250 --> 00:40:47.250
تشبيه امرأة او عضوها بمن تحرم عليه ابدا او بعضوها. عندنا اركان التشبيه مشبه والمشبه به ووجه الشبه. خلاص؟ المشبه من هو؟ الزوجة او او عظوها يعني بعظها لو قال فلانة سيمثل الان المؤلف فلانة زوجته عليك ظهر امي

116
00:40:47.250 --> 00:41:07.250
قال انت عليك ظهر امي او مثلا آآ ظهرك علي كظهر امي وصار بعض ايش؟ ببعض وهكذا المشبه به قال بمن تحرم عليه ابدا مثل الام والاخت وهكذا او ببعضها قال كظهر امي او كيد

117
00:41:07.250 --> 00:41:27.250
امي او كوجهي حماتي الى اخره فكل هذا يحصل به الظهار. مثل المؤلف بامثلة فقال نحو انت علي كظهر او حرام او انت علي حرام او حرام يعني او انت علي ايش؟ حرام. الرجال هذا حذف ايش؟ التشبيه كله وجاب لك من

118
00:41:27.250 --> 00:41:47.250
الاخير وجه الشباب قال هذي عليه يعني اذا قال انت عليك ظهر امي يعني ايش؟ يعني في التحريم فهذا اختصر الموضوع وقال انت علي حرام فهل هذا ظهار؟ المذهب انه ظهار بل هو من صرائح الظهار. ولهذا لا يقع به الطلاق. حتى لو نوى الطلاق لا يقع بل هو من شرائح الظهار. واضح؟ نعم

119
00:41:47.250 --> 00:42:07.250
ما اثر الظهار؟ فتحرم حتى يكفر. يحرم عليه الاستمتاع بمن ظهر منها حتى يكفر كفارة الظهار. ما هي كفارة الظهار بتحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى ان عتق رقبة قبل ان يتماسح قبل ان يعني يطأها او اه

120
00:42:07.250 --> 00:42:27.250
يباشرها. فان لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين. ومعنى التتابع ان لا يفطر خلال هذا الصيام يوما فان افطر خلال هذا الصيام يوما واحدا من غير عذر وجب عليه انه يستأنف. يصفر العداد من الاول. وان كان لعذر

121
00:42:27.250 --> 00:42:47.250
فاذا زال العذر يكمل الصيام ولا يحتاج ان يعيد. نعم. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. من لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا وها هنا ايضا قبل ان يتماسى. ثم انتقل المصنف الى مسألة وهي تداخل الكفارات. بالمناسبة تفصيل مسائل الكفارات عتقا واطعاما

122
00:42:47.250 --> 00:43:07.250
صياما يجعله الفقهاء غالبا في كتاب الظهار. وفي بقية الابواب يجملونه اجمالا بحيث اذا تبغى التفصيل ترجع الى باب الظهر. في تداخل الكفارة. ما معنى هذا؟ هذا رجل كرر الظهار. كرر الظهار. قال لامرأته انت على

123
00:43:07.250 --> 00:43:27.250
كظهر امي قالت اتق الله. قال اقول انت عليك ظهر امي. خلاص فاعاده مرة اخرى. هل عليه كفارتان فكفارة واحدة. الحالة الاولى ان يكون قبل التكفير مثل المثال الذي ذكرناه. فعليه كفارة واحدة. قال المصنف ومن كرره قبل التكفير

124
00:43:27.250 --> 00:43:47.250
فواحدة اذا كان كلمة اذا كان قبل اخراج الكفارة فعليه كفارة واحدة. تتداخل الكفارات مثل اليمين اذا حلف عدة ايمان فعليه كفارة واحدة اما اذا كان بعد التكفير فما الحكم؟ فعليه كفارة ثانية علم هذا من مفهوم المخالفة لعبارة المصنف رحمه الله

125
00:43:47.250 --> 00:44:17.250
الله تعالى. طيب الصورة الثانية في التكرار ان يظاهر من عدة نساء عنده اربع زوجات جالس معهم فقال انتن علي كظهر امي كلهم مرة وحدة فما الحكم؟ وكما لو ظهر من نسائه بكلمة. فكفارة واحدة. وان ظهر من نسائه بكلمات مفهوم المخالفة. اذا ظهر من النساء بكلمات

126
00:44:17.250 --> 00:44:37.250
عليه كفارات متعددة فلو قال يا هند انت عليك ظهر امي ويا فلانة انت عليك ظهر امي ويا علانة انت عليك ظهر امي فعليه كفارة ظهار عن كل واحدة. واضح؟ نعم. وان ظهر من همته او طيب المسألة الاخيرة في الباب وهي تحريم الحلال

127
00:44:37.250 --> 00:44:57.250
سوى الزوجة اذا حرم الانسان على نفسه زوجته هذا الظهار ولا لا؟ ظهار لانه قلنا اذا قال انت علية حرام هذا ظهار. اما اذا حرم شيئا غير الزوجة فعندنا ذكر المصنف اربع صور له ما هي الاولى؟ وان ظهر منها ان ظهر من امته قال لامته ان

128
00:44:57.250 --> 00:45:17.250
انت علي كظهر امي هل هو ظهار؟ لا. الثاني او حرمها. قال لامتي انت علي حرام. ليس ظهارا. الثالث او مباحا حرم مباحا سوى زوجته مثل قال حرام علي اني اشرب الشاي الرابع او هي من او هي ظاهرت منه او هي ظاهرت منه بان قالت

129
00:45:17.250 --> 00:45:37.250
المرأة لزوجها انت علي كظهر انت علي كظهر ابي. فما الحكم؟ ظهار؟ لا يعتبر ظهارا. حكمه في امر وان قال المصنف لم تحرم الاول لم تحرم اثنين وكفارته كاليمين كفارة الاشياء السابقة في من حرم على نفسه حلالا سوى زوجته

130
00:45:37.250 --> 00:45:57.250
فكفارته كفارة يمين. قال الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرموا ما احل الله لك؟ ثم قال اه قد فرض الله لكم تحية ايمان يكون فدل على ان كفارتها كفارة يمين. السؤال الان اذا ظاهر العبد من امرأته كيف يكفر؟ العبد ما يملك ما يستطيع يكفر لا بالعتق ولا

131
00:45:57.250 --> 00:46:17.250
الاطعام فكيف يكون تكفيره؟ قال والعبد بالصيام. يكفر العبد آآ بالصيام. هذا ما يتعلق بباب ظهار نعم. تفضل يا شيخ. قالوا رحمه الله باب الاله. باب الايلاء. بدأ المؤلف هذا الباب بتعريف

132
00:46:17.250 --> 00:46:37.250
ايش تعرف الاله يا شيخ؟ قال هو حلف زوج مكلف ولو ذمي بالله او صفة على وضع زوجته في الحبر اكثر من اربعة اشهر. طيب الايلاء ببساطة هو الرجال يحلف على زوجته انه لن يطأها لمدة اربعة

133
00:46:37.250 --> 00:46:57.250
اشهر او اكثر وما دام انه حلف فعندنا فيه حالف وعندنا محلوف به ومحلوف عليه وايضا مدة المحلوف عليه. اما الحالف فمن هو؟ ذكر المصنف انه من جمع شرطين حتى يثبت حكم

134
00:46:57.250 --> 00:47:17.250
الى لا يكون الا اذا كان الحالف زوجا مكلفا. قال ولو ذميا. زوج خرج به غير الزوج لو قال السيد لامته والله لا يطأها اربعة اشهر لا يعتبر الى واضح. الشرط الثاني ان يكون مكلفا خرج به الصبي والمجنون

135
00:47:17.250 --> 00:47:37.250
نعم وهل يشترط ان يكون مسلما؟ لا يشترط ولهذا قال ولو ذميا. الركن الثاني المحلوف به ما هو احد امرين قال بالله عز وجل او بصفته فلا يصح الحلف بغير الله او صفة من صفاته. الثالث المحلوف عليه قال

136
00:47:37.250 --> 00:47:57.250
على ترك وقف زوجته في القبل. لو حلف الا يبيت معها او حلف الا ينظر اليها او ان لا يكلمها. هذا كله ليس من الايلاء انما الايلاء اذا حلف على ترك الوطء. كم المدة المحلوف على ترك الوطء فيها؟ اكثر من اربعة اشهر. اكثر من اربعة

137
00:47:57.250 --> 00:48:17.250
وعلم منه انه لو حلف ان لا يطأها لمدة شهرين فليس بإيلاء ولا يأخذ حكما الى. طيب هذا هذا هو الإيلاء. ما الأثر المترتب على ما هو الاثر المترتب على الايلاء؟ قال المصنف فيمهل اربعة اشهر اذا راحت تشتكي للقاضي يقول للقاضي تعال لك مهلة اربعة اشهر

138
00:48:17.250 --> 00:48:37.250
من يوم رفع الدعوة ولا من يوم الجلسة ولا من يوم الحلف؟ من يوم الحلف احسنت يوم الحلف اربعة اشهر طيب مرت الاربع اشهر يقول له تعال فان فاء يعني ايش بماذا تحصل الفئة

139
00:48:37.250 --> 00:48:57.250
الاصل ان الهيئة تحصره بالوطء. واضح؟ فان فاء ماذا عليه؟ فان شيخ؟ عليه كفارة لانه حلف وحنث في يمين صح ولا لا؟ عليه كفارة يمين اذا حلف في يمينه وان لم يفئ فان باء وان

140
00:48:57.250 --> 00:49:17.250
اذا امر بالطلاق. والا يعني وان لم يفئ امر بالطلاق. يأمره القاضي يقول طلقها. طبعا بطلبها هي. هي تبغى تتطلق ما تحملت هذا. فان لم يفئ امره القاضي بالطلاق بناء على طلبها هذا هو الحكم المترتب عليه لا طيب اذا ما طلق يطلق القاضي عليه يطلق

141
00:49:17.250 --> 00:49:37.250
انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة وهي اختلاف الزوجين في مسائل الايلاء لما راحوا عند القاضي كل واحد اي شيء. الصورة الاولى من الاختلاف قال وان انكر الايذاء راحت المرأة عند الشيخ القاضي. قالت يا فضيلة الشيخ زوجي الة من

142
00:49:37.250 --> 00:49:57.250
وحلفا لا يعطاني اربعة اشهر. حدد موعد الجلسة وحضر الزوج. قال لماذا؟ قال انا ما اليت منها. تكذب. يقول عندك بينة؟ ما عندها بينة فانكر الزوج الايلاء فالقول قول من؟ الزوج لان البينة على المدعي واليمين على من انكر. فيحلف اليمين ويبرأ. نعم

143
00:49:57.250 --> 00:50:17.250
الصورة الثانية من الاختلاف او مضي الاربعة. انكر الزوج مضي الاربعة اشهر. قال له هل اريت؟ قال نعم صحيح والمرأة تقول خلاص يا شيخ عدت الاربعة اشهر خليه يطلق. قال لا مو بصحيح. اصلا ما اليت ما حلفت الا قبل اسبوع. كيف

144
00:50:17.250 --> 00:50:37.250
قالت لا حلف قبل اربعة اشهر. القول قول من؟ قول الزوج. نعم. لان المرأة تدعي مضي الاربعة اشهر والاصل بقاؤها وعدم مضيها. فالقول قول الزوج نعم. او الدال والطوائية او ادعى الوطء انكرته. مو الان

145
00:50:37.250 --> 00:50:57.250
الالة هو يقول صحيح يا شيخ اليت وصحيح يا شيخ مضت الاربعة اشهر لكني بعد الاربعة اشهر فئت حصل قالت لا يا شيخ ما حصل وطئ واضح؟ فنقول لا يخلو من حالين اما ان تكون ثيبا او بكرا فان كانت ثيبا

146
00:50:57.250 --> 00:51:17.250
لما قوله قدم قوله خلاص كالمسائل السابقة ايضا يقدم قوله وكذلك هنا يقدم قوله وان كانت بكرا تمام فالقول قولها ان كانت بكرا فالقول قوله طبعا تعرض حتى اذا ادعت البكارة تعرض على نساء ثقات او نعم

147
00:51:17.250 --> 00:51:37.250
الرابع من مسائل الباب الرابع ما المراد بالفئة؟ نقول الاصل في الفيئة انها الوطء للقادر اما العاجز فما فيئته وفائدة العاجز قوله اذا قبلت جامعت. هذه فئة العجز انه اذا ما كان يستطيع عنده مرض او شيء يقول اذا قدرت جامعت فيكون قد فاء بذلك

148
00:51:37.250 --> 00:51:57.250
هذا ما يتعلق بباب الايلاء. كم بقي على الاذان؟ خمس دقائق لا يعني خلوه بعد الصلاة ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين

149
00:51:57.250 --> 00:52:10.250
الله يجزاك خير. ويبارك فيك بارك الله