﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:14.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدأ درسنا

2
00:00:14.700 --> 00:00:35.100
اخذت الاسئلة معي الواردة بالامس استعرظتها وجدت ان بعض الاخوة يقول اننا لا نستطيع ان نكتم وآآ  حقيقة ان هذه الاشكالية تنجر لجميع الدروس لا شك ان الكتابة مهمة وتقييد العلم مهم

3
00:00:35.400 --> 00:00:54.350
ولكن ايضا كوننا نقف مع كل كلمة حتى تكتب هذا صعب ولذلك لا بد من ان تعود كل واحد على سرعة الكتابة ثم اذا لم يستطع فالمادة محفوظة في موقع البث الاسلامي بامكانها ان

4
00:00:54.450 --> 00:01:11.750
يتدارك وان يستكمل الامر الثاني وردت اسئلة حول وقت صلاة الفجر ولعل الاخوة الذين سألوا سألوا باعتبار انني عضو في اللجنة المشكلة وقد انتهت اللجنة من دراسة هذا الموضوع ورفعت

5
00:01:11.950 --> 00:01:30.900
نتائج  قد وجدنا انه متقدم اه ان ام القرى متقدم عن الوقت الشرعي الذي هو طلوع الفجر الصادق واشد ما يكون تقدما هذه الايام فترة الصيف التي يعني يؤذن فيها الفجر الساعة الثالثة والنصف

6
00:01:31.150 --> 00:01:53.850
هذي اشد ما يكون تقدما لان الفرق يصل الى احدى وعشرين او اثنتين وعشرين دقيقة ويتقلص هذا الفرق في فترة الربيع والخريف الى ست عشرة دقيقة او ما بين ستة عشرة الى اثنين وعشرين دقيقة. ولذلك الذي نوصي به الاحتياط. هذه المسألة

7
00:01:53.950 --> 00:02:11.200
ولا يتعجل اقامة صلاة الفجر لان العلماء متفقون على ان من صلى الصلاة وهو يشك في دخول الوقت فان صلاته لا تصح وهذا باجماع العلماء ينبغي التنبه لهذه المسألة بل انني اقول حتى السنة الراتبة للفجر

8
00:02:11.300 --> 00:02:27.750
ينبغي تأخيرها الى ما بعد هذا القدر قال لو اخرت يعني وهناك تعليمات من الوزارة بالا تقام صلاة الفجر قبل خمس وعشرين دقيقة ينبغي على الاقل التقيد بهذا وان جعلت بعد نصف ساعة فهو

9
00:02:28.150 --> 00:02:51.950
اه اكد  اكثر يعني تيقنا لدخول الوقت آآ كنا تكلمنا بالامس عن الاوراق المالية التي هي الاسهم والسندات عن حقيقتها وعن تكييفها الفقهي وانتقلنا منها للكلام عن الشركات المساهمة وذكرنا انواعها

10
00:02:52.800 --> 00:03:14.650
و وصلنا الكلام في الشركات المختلطة التي اصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا اقراظا او اقتراظا ثم انتقلنا الكلام عن الصناديق الاستثمارية خاصة بالاسهم لو بقي جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع

11
00:03:14.800 --> 00:03:35.300
نستكملها ثم ننتقل الى موضوع اخر نقول اه فيما يتعلق بالشركات المساهمة آآ نقول ان الانظمة في جميع دول العالم تفرض على الشركات المساهمة تخصيصها جزء من ارباحها ليكون احتياطيا لها

12
00:03:36.050 --> 00:03:55.150
وهو ما يعرف بالاحتياطي النظامي وعندنا هنا في المملكة نص نظام الشركات السعودي مادة رقم مئة وخمس وعشرين على انه يجب على مجلس الادارة تجنيب عشرة في المئة من الارباح الصافية كل سنة

13
00:03:56.000 --> 00:04:16.850
لتكوين احتياطي ويجوز للجمعية العمومية ان توقف هذا التجنيد متى ما بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال اذا مفروض على الشركات ان تجعل احتياطيا من الارباح كل سنة الارباح الصافية كل سنة

14
00:04:17.200 --> 00:04:36.850
بمقدار عشرة في المئة على الاقل وهذه النسبة قد تكون كبيرة في بعض الشركات  هل الشركات تظع هذا المبلغ في حسابات جارية ولا تأخذ عليها فوائد ام انها تضع هذه

15
00:04:37.450 --> 00:04:57.150
هذا المبلغ في الودائع الاجلة وتأخذ عليها فوائد ربوية الواقع ان الشركات الا ما ندر تضعها في حساب الوداع الاجلة وتأخذ عليها فوائد ربوية هذا حال الشركات الا ما ندر

16
00:04:57.500 --> 00:05:19.750
لان لانهم يرون انها انه لو وضعوها في حسابات جارية بدون اخذ فوائد ضيعوا اه عليهم هذه ارباح او يسمونها الفوائد الفوائد الربوية التي يسمونها ارباحا هذه الشركات تضعها في هذه الحسابات الوداع العاجلة

17
00:05:19.950 --> 00:05:40.500
وتأخذ عليها فوائد وهذا هذا وحال معظم الشركات هذا هو حال معظم الشركات ولهذا نقول انه يجب على المساهم ان يتحرى وان يسأل عن اعمال الشركة التي يريد المساهمة فيها

18
00:05:41.050 --> 00:06:05.300
لان اعمال الشركات وان كانت من حيث الاصل محمولة على الصحة والسلامة الا ان هذا الاصل قد نازعه ظاهر قوي وغلبة الايداع والاقتراظ بفوائد ولهذا نستطيع ان نقول ان الاصل هو جواز دخول المساهمات التي تتعامل

19
00:06:06.150 --> 00:06:25.950
بامر مباح لكن مع ذلك نقول الان مع الواقع الذي تعيش الشركات المساهمة الان ان الاصل في هذه الشركات الان والتعامل بالربا الاقراض او الاقتراظ بالربا ولهذا ينبغي الحذر لا يدخل انسان في شركة

20
00:06:26.350 --> 00:06:40.300
بناء على ان الاصل هو جواز الاسهام في الشركات لان الان اصبح الاصل في الشركات المساهمة والتعامل بالربا الاقراظ او الاقتراظ بالربا هذا هو الاصل وهذا هو حال معظم الشركات

21
00:06:40.700 --> 00:07:01.650
ولهذا يتعين على المساهم ان يتأكد قبل دخوله في اية مساهمة من ان هذه الشركة لا تتعامل بالربا يتعين على المساهم قبل دخوله في اية مساهمة من ان هذه الشركة لا تتعامل بالربا لان المسلم مسؤول عن ماله يوم القيامة من اين اكتسبه

22
00:07:01.650 --> 00:07:19.150
وفيما انفقه وبعض الناس يقول انا لا ادري عن واقع الشركة ادخل فيها ولا ادري وهم فقط يقولون يعني ضع اموالك عندنا في في البنك ونعطيك ارباحا ان ربحت الشركة

23
00:07:19.550 --> 00:07:38.850
لكن اقول ان هذا لا يعفيه من المسؤولية ولا يبري ذمته لانه لان الاصل الان في الشركات هو التعامل بالربا ولذلك لا لا يدخل في في اية مساهمة حتى يتأكد من خلو هذه الشركة من التعامل بالربا لان الربا امره عظيم جدا عند الله عز وجل

24
00:07:38.850 --> 00:07:57.450
الله تعالى اكل الربا بالحرب  لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهو اشد من الخمر واشد من الزنا ولهذا فعلى المسلم ان ليكون حذرا من ان يقع

25
00:07:57.550 --> 00:08:16.550
الربا من حيث لا يشعر وبعض الناس يقول بان الجهة الفلانية او بان شخصا يقول اعطني مالك ولك في نهاية كل شهر ارباح ثم يأتي ويستفتي العلماء ومثل هذا الاستفتاء لا يمكن ان يجاب عنه جواب صحيح

26
00:08:17.450 --> 00:08:35.450
لانه لا يطرأ عليه السؤال فيما تشغل اموالك اما كون الانسان يقول اعطي فلان اموالي ولا ادري عنها كيف وشغل هذه الاموال وكيف تستثمر خاصة في هذا الزمن الذي قد كثر فيه الربا

27
00:08:36.150 --> 00:08:50.550
وعظمت فيه الجرأة على الربا فاذا لا يعفي الانسان ان يعطي جهة او مؤسسة او شركة او فردا ما له ولا يدري كيف يستثمر لابد من ان يعرف كيف يستثمر

28
00:08:51.500 --> 00:09:05.850
لابد من ان يعرف كيف يستثمر وقول بعض الناس بعض المستثمرين لمن سألهم عن ذلك يقول هذا سر المهنة لا تسأل ما لك الا ارباح في نهاية الشهر هذا ليس بصحيح

29
00:09:06.150 --> 00:09:24.450
هذا غير مقبول لان في الوقت الحاضر انتشر الربا وكثر وعظمت الجرأة عليه فمن حق هذا الشخص ان يعرف كيف تستثمر امواله وقد رأيتم ورأينا شركات توزع الارباح قبل تشغيلها

30
00:09:25.050 --> 00:09:44.250
وقبل انشائها وقبل قيامها كيف يمكن هذا توزع الارباح على المساهمين قبل ان تبدأ الشركة قبل ان يعني تنهض هذا معناه ان اموال المساهمين وضعت في بنوك واخذت عليها فوائد ثم وزعت الفوائد على المساهمين

31
00:09:45.050 --> 00:10:11.650
آآ نحن ذكرنا بالامس رأيي العلماء بحكم الدخول في الشركات المساهمة التي اصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا اقراظا واقتراظا وذكرنا ابرز من قال بكل قول ورجحنا القول بعدم جواز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة يسيرة

32
00:10:11.750 --> 00:10:29.150
وذكرنا ان هذا هو رأي المجامع الفقهية ولكن لو اخذ احد الناس بالرأي الاول وخاصة ان من ابرز ما قال به الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ثم سأل كيف

33
00:10:29.500 --> 00:10:50.400
اتخلص من الربا لا شك اننا ايضا مع ترجيح القول الثاني نحترم اصحاب القول الاول هم علماء افاضل ومجتهدون ان اصابوا فلهم اجران وان اخطوا فلهم اجر واحد لو ان احدا اخذ بالرأي الاول ودخل في تلك الشركات التي اصل تعاملها مباح

34
00:10:50.600 --> 00:11:12.800
ولكنها تتعامل بالربا فكيف يعرف المقدار المحرم بتلك الشركات آآ الواقع ان تحديد مقدار الكسب المحرم قد يكون متعذرا تحديد مقدار الكسب المحرم على وجه الدقيق قد يكون متعذرا وذلك لامور

35
00:11:13.100 --> 00:11:41.900
الامر الاول ان تلك الشركات ليست فقط تودع وتأخذ فوائد وانما بعضها وربما كثير منها تقترض من البنوك لتمويل اعمالها تقترض لتمويل اعمالها والاجراء توسعات في الشركة  تدخل تلك القروظ

36
00:11:42.500 --> 00:12:02.950
باعمال الشركة نفسها فيصعب تحديدها على وجه دقيق ثمان من المستثمرين من يشتري الاسهم بقصد المضاربة ويصعب تحديد مقدار والكسب المحرم ثم ايضا اذا خسرت الشركة فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة

37
00:12:03.450 --> 00:12:25.750
خاصة اذا علمنا بان ايرادات الودائع والسندات ثابتة هذا يعني ان الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة ثمان من المعتاد ان الشركة تستثمر جزءا من اموالها اما في شركات تابعة او في شركات زميلة او في صناديق

38
00:12:25.750 --> 00:12:48.600
استثمارية او سندات وقد تكون تلك الاسهم لشركات ذات انشطة محرمة او ذات انشطة مباحة وتتعامل بفوائد  وحينئذ يصبح تحديد الكسب الحرام على وجه دقيق متعذرا او شبه متعذر ولكن نقول انه

39
00:12:48.650 --> 00:13:16.050
يتحرى ويحتاط ويسأل قسم المحاسبة بتلك الشركات عن مقدار الربا مقدار الايراد المحرم والربا وهم يعطونه نسبة ولو تقريبية ويزيد عليها احتياطا لان معرفتها على وجه الدقيق قد يكون كما ذكرنا صعبا او متعذرا

40
00:13:16.750 --> 00:13:40.550
ولكن كما ذكرت يتحرى في هذا ويخرج ما يظن انه مبرئ ذمته امام الله تعالى اذا اخرج اه كسب المحرم او الارادة المحرم على قل لي سهم اين يضع هذا

41
00:13:40.950 --> 00:13:58.550
الكسب محرم يعني مثلا دخل في شركة مساهمة عرف بانها تقرض او تقترض بالربا واستطاع ان يعرف مقدار الربا على وجد تقريب واراد الان يتخلص من هذا الربا فاين يضع هذا الربا

42
00:13:59.100 --> 00:14:20.150
اين يضع هذا الربا اه نقول ان هذا له عدة احتمالات الاكتمال الاول ان هذا الشخص يأخذ هذا الربا وينتفع به ويصبح ملكا له وهذا الاحتمال احتمال مرفوض وغير مقبول

43
00:14:20.900 --> 00:14:41.250
لانه يقتضي تملك الربا الناشئ عن كسب محرم هذا الاحتمال اذا غير وارد في الحقيقة ان الانسان يأخذ هذا الربا ويتملكه لانه يقتضي ان يدخل ملك المسلم مال نشأ عن سبب حرام

44
00:14:41.750 --> 00:15:02.750
فهذا الاحتمال اذا مرفوظ. الاحتمال الثاني انه يترك الفوائد الربوية والكسب الربوي ولا يأخذه انما يأخذ فقط اه وكسب الحلال اما كسب الحرام يتركه يتركه مثلا في في البنك وهذا ايضا

45
00:15:03.650 --> 00:15:23.550
غير مقبول هذا ايضا غير مقبول واذا رجعنا الى كلام الفقهاء فالكسب الناشئ عن الفعل المحرم الزنا فانه نصوا على ان المال المدفوع في مقابل الزنا لا تستحقه البغي لا تستحقه الزانية

46
00:15:24.300 --> 00:15:38.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم او للحديث الذي رواه ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن اخرجه البخاري ومسلم فاذا والزاني لا يرد عليه المال

47
00:15:39.350 --> 00:16:02.500
لا يرد عليه المال الذي بذله في الزنا وليس ملكا للبغي ليس ملكا للبغي ثمان ترك ذلك المال المحرم للبنك مثلا او للشركة يترتب عليه امور منها الاعانة على الاستمرار في الربا والتجرأ عليه

48
00:16:03.250 --> 00:16:19.350
لانه في الحقيقة يكون كانه قد كافأهم على هذا العمل وترك لهم هذا المال. تصور ان مجموعة من الناس فعلوا ذلك ثمان المسلم مسئول امام الله عز وجل عما تسبب فيه

49
00:16:20.650 --> 00:16:38.750
من ايجاد الحرام والسنون امام الله تعالى عما تسبب فيه من ايجاد الحرام وتركه لهذا المال هو في الحقيقة تهرب هو الان ارتكب خطأ وحصل له مال محرم وارتكب خطأه

50
00:16:38.800 --> 00:17:01.550
وكونه يتركه البنك ولا يستلمه وفي الحقيقة تهرب لا يعفيه من المسؤولية لانه هو الذي تسبب في ايجاد هذا المال المحرم ثمان المصرف والبنك لا يعد مالكا لهذه الفوائد لا على حسب قوانينه ولا بمقتضى الاحكام الشرعية

51
00:17:01.750 --> 00:17:25.600
فباي حق تترك هذه الاموال اذا عرفنا الاحتمال الاول انه يأخذها ويتملكها وينتفع بها مرفوض الاحتمال الثاني انه يتركها للبنك ايضا مرفوض الاحتمال الثالث انه يأخذها ولا ينتفع بها بل يتلفها او يحرقها

52
00:17:26.350 --> 00:17:43.400
او يرميها في البحر كما يقال وهذا ايضا مرفوض لان هذا فيه اضاعة للمال في اضاعة للمال والمسلم منهي عن بضاعة ما له والمسلم منهي عن اضاعة ماله كونه يأخذها ويتلفها

53
00:17:43.550 --> 00:18:05.500
ايضا هذا غير مقبول ومرفوظ خاصة وان المبلغ ربما يكون كبيرا ربما يكون ملايين اذا لم يبقى الا الاحتمال الرابع وهو انه يأخذها ويتصدق بها بوجوه البر يأخذها ويتصدق بها في وجوه البر

54
00:18:05.950 --> 00:18:20.350
وهذا هو الاحتمال الذي يتعين المصير اليه لكن هنا لابد من ان نقيد هذا التصدق بان يكون بنية التخلص لا بنية التقرب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا

55
00:18:21.150 --> 00:18:37.550
فاذا يتصدق بها بنية التخلص في وجوه البر اذا عندنا اربعة احتمالات الاحتمال الاول انه يأخذها ويتملكها وينتفع بها قلنا هذا مرفوض الاحتمال الثاني انه يتركها للبنك وهذا ايضا مرفوض وعرفنا الاسباب

56
00:18:37.750 --> 00:18:54.450
الاحتمال الثالث انه يأخذها ويتلفها اما بحرقها او باتلافها باي صورة من صور الاتلاف وهذا ايضا مرفوض لانه يضعها للمال الاحتمال الرابع انه يأخذها ويصرفها في وجوه البر بنية التخلص. وهذا هو الذي يتعين المصير اليه

57
00:18:55.150 --> 00:19:14.650
هل يجوز ان يتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ نقول نعم نتصدق بها على الفقراء والمساكين ولا يقال ان هذا مال خبيث كيف يتصدق به على فقير او مسكين نقول لان تبدل الملك سبب لتبدل الذات. وهذه قاعدة

58
00:19:15.050 --> 00:19:33.850
قاعدة فقهية ان تبدل الملك سبب لتبدل الذات ويدل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية لما تصدق على بريرة فاهدت للنبي صلى الله عليه وسلم

59
00:19:34.150 --> 00:19:51.800
فقيل يا رسول الله انها صدقة معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية فاذا تصدق الفقير اذا اهدى الفقير هدية بصدقة تصدق بها عليه فانها تصبح هدية ولا تصبح صدقة

60
00:19:52.300 --> 00:20:07.150
هذا بمجرد تملك الفقير للصدقة اصبحت ملكا له ولم تعد صدقة فله ان يتصرف فيها اما باهداء او بيع او نحو ذلك فتبدل الملك سبب لتبدل الذات وهكذا ايضا نقول

61
00:20:07.900 --> 00:20:34.850
هذا الشخص عنده هذا المال الحرام اذا اعطاه لفقير هنا تبدل الملك ويعتبر الفقير حلال بينما لهذا شخص كان في حقه حراما ومما يدل لهذا ان الانسان يتعامل مع غيره وربما يكون هذا المتعامل معه ربما يكون يكون هذا المال الذي يتعامل به معه محرما

62
00:20:35.250 --> 00:20:50.500
ربما يكون هذا المال مثلا مسروقا لو ذهبت واشتريت سلعة من شخص نعم بعت سلعة على شخص واخذت منه دراهم ولم تعلم بان هذه الدراهم التي اعطاك اياها انها مغصوبة مثلا او مسروقة

63
00:20:51.000 --> 00:21:06.800
انه لا شيء عليه او حتى لو اخذها من من من طريق مثلا ربوي ولم تعلم انت بهذا ولو قلنا بان كل شخص عليه ان يتبع مصدر هذا المال لا لحق الناس حرج عظيم. فتبدل الملك اذا سبب لتبدل الذات

64
00:21:07.050 --> 00:21:27.800
تبدل الملك سبب لتبدل الذات  اذا لا بأس بان تعطى الفقراء والمساكين ومما يدل لهذا ان انه لو ان شخصا عنده مال وهذا المال محرم لكسبه ثم توفي فانه يصبح لورثته مباحا

65
00:21:28.250 --> 00:21:45.950
يصبح لورثة حلالا لان تبدل الملك سبب لتبدل الذات فلو كان شخص يتعامل بالربا ثم توفي فانه تكون امواله كلها مباحة للورثة وهذا في قول عامة اهل العلم فاذا لا بأس بان يعطي هذا المال

66
00:21:46.200 --> 00:22:04.700
الفقراء والمساكين او يتصدق بها في اي وجه من وجوه البر والاحسان وما ينفع المسلمين وما ينفع المسلم. وقول بعض العلماء انه لا يتصدق بها الا في يعني دورات المياه المساجد ونحو ذلك هذا محل نظر

67
00:22:05.100 --> 00:22:26.100
محل نظر لانه لا دليل على هذا القول ولان هذا المال كما ذكرنا تغير وتبدل ملكه فتغير يعني حقيقته وتكييف يعني القول بانه لا يتصدق به الا في مثل هذه الامور ليس عليه دليل والصواب انه يتصدق به في اي وجه من وجوه البر

68
00:22:26.300 --> 00:22:47.000
باي وجه من وجوه البر ولا بأس بان يعطيه الفقراء والمساكين هذا ما يتعلق بهذه المسألة آآ حتى ننهي بحث هذه المسألة وهي الاسهم والشركات المساهمة بقي معنا مسألة زكاة الاسهم

69
00:22:47.250 --> 00:23:07.350
زكاة الاسهم كيف تزكى وهذه المسألة عن زكاة الاسهم قد بحثها مجمع الفقه الاسلامي تابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي واصدر فيها قرارا وذلك وانا يعني خلاصة القرار انه تجب زكاة الاسهم على اصحابها

70
00:23:07.750 --> 00:23:26.750
وتخرجها ادارة الشركة نيابة عنهم اذا نص نظامها الاساسي على ذلك او صدر به قرار من الجمعية العمومية او كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة فالاصل ان هذه الشركات هي التي تخرج الزكاة

71
00:23:26.800 --> 00:23:45.350
واذا اخرجت الزكاة لم يلزم المساهمين ان يخرجوها مرة ثانية لان المال لا يزكى مرتين وعندنا في المملكة الدولة وفقها الله تلزم الشركات باخراج الزكاة فاذا علمت بان هذه الشركة التي ساهمت فيها

72
00:23:45.600 --> 00:24:05.850
انها قد اخرج اخرجت الزكاة لم يجب عليك انت ايها المساهم ان تزكي هذه الاسهم لان هذا المال قد زكي ولا يزكي المال مرتان ثانيا تخرج ادارة الشركة زكاة الاسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة امواله. بمعنى

73
00:24:06.400 --> 00:24:24.650
ان تعتبر جميع اموال المساهمين بمثابة اموال شخص واحد وتفرظ عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار يعني تعتبر اموال هؤلاء المساهمين كانها مال شخص واحد

74
00:24:24.900 --> 00:24:47.550
وتخرج بناء على هذا الاعتبار اما اذا لم تخرج الشركة الزكاة لاي سبب من الاسباب ساهمت بشركة وتعلم بان الشركة لم تخرج الزكاة فالواجب حينئذ على المساهمين اخراج الزكاة وتكون زكاة الاسهم

75
00:24:48.400 --> 00:25:06.350
زكاة الاسهم يكون فيها تفصيلا يعني اذا اراد المساهم يعني ان يزكي هذه الاسهم وفي ذلك تفصيل فان كان المساهم قد اقتنى هذه الاسهم بقصد التجارة بقصد التجارة يعني يبيع ويشتري فيها

76
00:25:06.600 --> 00:25:25.000
فانه يزكي رأس المال مع الارباح رأس مال الاسهم مع الارباح يعني حكمها حكم عروظ التجارة حكمها حكم عروظ التجارة وطريقة ذلك ان يعتبر نفسه كانه يريد ان يبيع هذه الاسهم

77
00:25:25.400 --> 00:25:46.200
كم قيمتها فاذا قيل من قيمة هذه الاسهم اربعون الفا اخرج ربع العشر وهو الف اخرج ربع العشر وهو الف والمعتبر هنا قيمتها السوقية وليس قيمتها الاسمية والمراد بقيمته السوقية يعني كما مثلت قبل قليل

78
00:25:46.450 --> 00:26:06.900
ما قيمتها في السوق لان القيمة السوقية قد تكون يعني اظعاف اظعاف القيمة الاسمية  يعتبر نفسه كانه يريد ان يبيع هذه الاسهم كم قيمتها؟ هذا المقصود بالقيمة السوقية ثم يخرج ربع العشر يزكيها زكاة عروظ التجارة

79
00:26:07.050 --> 00:26:23.650
اما اذا كان المساهم لا يريد بيع الاسهم وانما يريد الاستفادة من ارباحها فقط يريد الاستفادة من ارباحها فقط وهذا يعني يحصل بعض الناس بعض الناس يقول انا ما اريد ان ابيع اسهمي في الشركة

80
00:26:23.850 --> 00:26:42.200
لكن فقط اريد ان استفيد من من الارباح فقط اريد ان هذه الاسهم تدر علي ارباحا كل سنة مثلا هنا يزكي الارباح فقط يزكي الارباح فقط واما رأس مال الاسهم

81
00:26:42.250 --> 00:27:02.500
لا تجب فيه الزكاة ولهذا جاء في نص القرار فان كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الاسهم السنوي وليس يقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات وصاحب السهم في هذه الحال لا زكاة عليه في اصل السهم وانما تجب عليه الزكاة في الريع

82
00:27:02.900 --> 00:27:19.950
وهو ربع العشر بعد دوران الحول الى اخره فاذا اذا كان لا يقصد اه التجارة ولا يقصد بيع هذه الاسهم انما يريد فقط ان ينتفع بارباحها فانه يزكي الارباح فقط

83
00:27:20.600 --> 00:27:36.600
عند تمام الحوض عند تمام الحول واما اصل الاسهم فانه لا تجب فيه الزكاة وهذه المسألة محل خلاف لكن هذا هو احسن ما قيل في هذه المسألة ولخص الكلام فيها مرة اخرى

84
00:27:36.750 --> 00:27:52.650
اقول بالنسبة لزكاة الاسهم ان كانت الشركة تزكي الاسهم فيكفي ذلك ولا حاجة لان يزكيها المساهم مرة اخرى اما ان كانت الشركة لا تزكي الاسهم فانه يلزم المساهم ان يزكيها

85
00:27:53.200 --> 00:28:10.550
وهنا ننظر ان كان المساهم يعني النية هنا لها اثر ان كان المساهم قصد باقتناء هذه الاسهم التجارة  يبيع فيها ويشتري فهو يزكي رأس المال اللي هو اصل الاسهم مع الارباح

86
00:28:10.750 --> 00:28:34.400
اصل اسهم مع الارباح بقيمتها السوقية اما ان كان المساهم اه لا ينوي بها التجارة ولا البيع وانما يريد الانتفاع بريعها وبربحها فقط فهنا تجب الزكاة على الارباح فقط ولا تجب على

87
00:28:34.650 --> 00:28:53.800
اصل السهم ولا تجب على اصل السهم هذا هو ارجح ما قيل في هذه المسألة وهو الذي كما اشرت قررهم اجمع الفقه الاسلامي هذا ما يتعلق الاسهم نعم اي نعم

88
00:28:54.150 --> 00:29:18.850
الارباح يزكيها عند تمام الحول عنده تمام الحول لان لان الارباح لا يشترط فيها تمام الحوض عند الفقهاء ان انتاج السائبة وربح التجارة حولهما حولي اصلهما حولهما حول اصلهما فهذه الاسهم التي تملكها ننظر الى هذه الارباح

89
00:29:19.050 --> 00:29:40.600
متى ما حال عليه الحول فانه يزكيها لكنها تكون هذه تابعة الاصل هذا ما يتعلق اذا بالاسهم والسندات والتي تسمى بالاوراق المالية والشركات المساهمة وما ايضا فرعنا عليه من كلام عن الصناديق

90
00:29:41.250 --> 00:30:03.950
الاسهم الاستثمارية اه ايضا ما دام الحديث في الشركات نستكمل الحديث حول شركات المضاربة سبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان الفقهاء يقسمون الشركات الى اقسام شركات العنان وشركات المضاربة وشركات الوجوه وشركة الابدان

91
00:30:04.900 --> 00:30:24.800
وذكرنا بالامس تعريف شركة المضاربة وهي ان يدفع شخص مالا لمن يتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفقا عليه هذا هو معنى شركة المضاربة ان يدفع شخص مالا لمن يتاجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفقا عليه

92
00:30:25.800 --> 00:30:45.700
وهذا اما ان يكون مثلا في البنوك ومن ذلك الصناديق الاستثمارية فلو قدر وجود صناديق استثمارية لا تتعامل مع شركات اه تتعامل بالربا وانما تتعامل مثلا في في بضائع او في اشياء

93
00:30:46.450 --> 00:31:09.200
ولا تدخلها الربا باي وجه من الوجوه فحينئذ يكون التكيف والفقه لها انها مضاربة ولا بأس بها كذلك ايظا بعض الناس يجمع اموالا اخرين ويستثمرها لهم اما مثلا في بناء عقار او في شراء توريد السلع وبيعها او في غير ذلك

94
00:31:10.050 --> 00:31:32.950
فهذا يعتبر مضاربة لان هذا الشخص منه هو العمل ومن هؤلاء المال فيكون هذا ايضا مضاربة وهذا كثير اليوم اه هذه المضاربة نقول انه لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال

95
00:31:33.650 --> 00:31:53.300
لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال  بل يجب ان يكون الربح فيها مشاعا يجب ان يكون الربح فيها مشاعر اما تحديده بمقدار معين فهذا في الواقع يتنافى مع حقيقة المضاربة

96
00:31:54.300 --> 00:32:18.450
ويجعلها قرظ بفائدة يجعلها قرضا بفائدة في مثالنا السابق لو ان شخصا قال اعطني اعطني خمسين الفا ولك كل شهر لك خمسة الاف ارباح فان هذا لا يجوز لان حقيقة هذا هو انه يقول اقرظني خمسين الفا بفائدة

97
00:32:18.550 --> 00:32:41.800
وهذي الفايدة يعطيك كل شهر خمسة الاف فتصبح المسألة تنقلب من كونها مضارب الى كونها قرضا بفائدة اذا ما المخرج نقول اجعل الربح مشاع فتقول لك مثلا الربع النصف الثلث لك عشرين في المئة عشرة في المئة خمسين في المئة من الربح حسب ما اتفقا عليه

98
00:32:43.200 --> 00:33:08.450
وسبقا ذكرنا بالامس قاعدة في باب الشركات وهي ان الملكة والربح بحسب ما اتفقا او اتفقوا عليه فاذا لابد ان يكون الربح مشاعا يعني معنى قولنا مشاع يعني بالنسبة اما الربع الثلث الى اخره او عشرين في المئة ثلاثين في المئة اما انه يحدد مبلغا معينا فان هذا محرم

99
00:33:08.800 --> 00:33:32.600
وهذا ما تفعله بعض البنوك يحددون ارباح معينة فهذا يخرج المسألة من كونها مضاربة الى كونها قرضا بالفائدة ثم ايضا يجب ان تكون المضاربة هنا قابلة للربح والخسارة فلا يضمن الربح

100
00:33:33.100 --> 00:33:52.750
ولا يظمن عدم الخسارة فان ظمن الربح او ظمن عدم الخسارة ايظا اصبحت المسألة قرض بفائدة لان التجارة المشروعة هي ما تضمنت المخاطرة ومعنى قولنا المخاطرة يعني انها تقبل الربح والخسارة

101
00:33:53.850 --> 00:34:08.250
هذه التجارة المشروعة اما تجارة يضمن فيها الربح او يضمن فيها عدم الخسارة فهذه في الحقيقة ما هي الا قرظ بفائدة وهذا هو الذي تمارسه بعض البنوك حيث يعني تضمن

102
00:34:08.750 --> 00:34:25.450
اه الربح او تضمن عدم الخسارة هذا محرم. وان كان خاصة في السنوات الاخيرة بدأت ولله الحمد تصحح كثير من التعاملات تصحح كثير من التعاملات اما توقع الربح فلا بأس به

103
00:34:25.650 --> 00:34:40.550
اذا كان مثلا آآ هذا الشخص المضارب يقول اتوقع ان تكون مثلا ان يحصل لك الشهر الف او الفين مجرد توقع فقط وقد يصدق هذا التواضع وقد لا يصدق هذا لا يظر

104
00:34:41.700 --> 00:35:07.700
انا مجرد اخبار قد يصح وقد لا يصح لكن كلامنا في الالتزام يلتزم له بعدم الخسارة او يلتزم له اه ظمان بربح معين هذا هو الممنوع شرعا وايضا صدر في هذا القرار من مجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة نحن قلنا يا اخوان ان اول درس منهجنا اية مسألة فيها قرارات مجامع فقهية او من الهيئات العلمية

105
00:35:07.700 --> 00:35:26.600
ننقل تلك القرارات لاننا سبق قلنا ان الاجتهاد الجماعي اقرب التوفيق من الاجتهاد الفردي اية مسألة تمر معنا هي قرارات لمجامع فقهية او هيئات علمية ننقل تلك القرارات اه مجمع الفقهي

106
00:35:26.700 --> 00:35:44.750
تابع الرابط برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اصدر في هذه المسألة قرارا في الدورة الرابعة عشرة قرر المجمع انه لا يجوز في المضاربة ان يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال

107
00:35:45.700 --> 00:36:07.800
لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ولانه يجعلها قرضا بفائدة ولان الربح قد لا يزيد عما جعل لرب المال فيستأثر به كله يعني مثلا لو قال لك اربعة الاف قد تكون الارباحية كلها اربعة الاف

108
00:36:08.150 --> 00:36:29.450
وحينئذ يستأثر بالربح كله وقد تخسر مضاربة او يكون الربح اقل مما جعل لرب المال فيغرم المضارب قالوا والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو ان المال في يد المضارب امانة

109
00:36:29.450 --> 00:36:48.150
لا يضمنه الا اذا تعدى او قصر يعني فلا تظمن الخسارة والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المظارب ورب المال. وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح

110
00:36:48.150 --> 00:37:07.800
مشاعا بين رب المال والمضارب من غير دون تحديد قدر معين لاحدهما هذا ما يتعلق بهذه المسألة فاذا يجب الا يحدد مقدار الربح ويجب ان تكون آآ التجارة مبنية على

111
00:37:07.900 --> 00:37:31.250
الربح والخسارة تكون قابلة للربح والخسارة فلا تظمن عدم الخسارة. ولا يظمن الربح وان يكون الربح مشاعا اه الخسارة من الذي يتحملها الخسارة يتحملها رب المال واما المضارب الذي هو العامل لا يتحمل خسارة

112
00:37:32.100 --> 00:37:48.900
لا يتحمل خسارة ففي مثالنا السابق هذا الشخص اعطيته خمسين الفا وقلت قلت له اتاجر بها ظارب بها والربح بيننا انصاف لك خمسين في المئة ولخمسة في المئة لنفترض ان هذا المضارب خسر

113
00:37:50.150 --> 00:38:08.300
فهل يتحمل شيئا من الخسارة؟ نقول لا يتحمل هو في الحقيقة خسر جهده وفي الحقيقة خسر جهده فلا يتحمل شيئا من الخسارة كلها عليك انت رب المال وقد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله

114
00:38:08.750 --> 00:38:22.600
بل ذكروا انه حتى لو شرط عليه لو شرط رب المال على المضارب عدم الخسارة فان هذا الشرط غير صحيح لو قال انا اعطيك خمسين الف لكن ها اشترط عليك اني

115
00:38:23.500 --> 00:38:41.800
للخسارة عليك وليست علي فهذا شرط غير صحيح حتى لو قبل المظارب واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد او لا يبطله الجمهور على انه لا يبطله والشافعي يذهب الى انه يبطله والاظهر هو قول الجمهور في هذه المسألة

116
00:38:43.200 --> 00:39:01.650
فاذا الخسارة يتحملها رب المال ولا يتحملها المضارب حتى لو شرط ذلك عليه وبهذا ايضا صدر قرار بمجمع الفقه الاسلامي التابع لربط العالم الاسلامي فانه قد قرر بان الخسارة في مال المضاربة على رب المال في

117
00:39:01.650 --> 00:39:16.900
بماله ولا يسأل عنها المضارب الا اذا تعدى على المال او قصر في حفظه نعم اذا تعدى او فرط فهنا يتحمل المضارب الخسارة بسبب تعديه او تفريطه لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط

118
00:39:17.250 --> 00:39:36.400
فالخسارة انما يتحملها رب المال لان مال المضاربة مملوك لصاحبه والمضارب امين عليه ما دام في يده ووكيله التصرف فيه والوكيل والامين لا يظمنان الا في حالة التعدي والتقصير والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية اعتبارية هو مجلس

119
00:39:36.450 --> 00:39:51.450
الادارة لانه الوكيل عن المساهمين في ادارة الشركة والحالات التي يسأل عنها مجلس الادارة هي الحالات التي يسأل عنها المضارب الشخص الطبيعي فيكون مجلس الادارة اذا مسؤولا امام ارباب المال

120
00:39:51.750 --> 00:40:10.000
عن كل ما يحدث بمال المضاربة من خسارة بتعد او تفريط بتعد او تفريط اما اذا لم يكن هناك تعدد ولا تفريط فان الشركة او البنك لا يتحمل شيئا من الخسارة

121
00:40:10.500 --> 00:40:34.100
وعلى المساهمين محاسبة مجلس الادارة عن التعدي او التقصير فاذا عرفنا ما يتعلق بمسألة الربح والخسارة في الشركات اه المضاربة هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة بهذه اه بهذا الموضوع اعني الشركات

122
00:40:34.450 --> 00:40:54.400
وان كان الامر يعني او الكلام اوسع من هذا وبعض الاخوة اقترح في الاوراق التي اخذتها بالامس ان التوسع في الكلام عن الشركات الموجودة في النظام السعودي وشرحها وتكييفها وفي الواقع ان هذا سيأخذ منه وقتا كثيرا وربما يكون على حساب موضوعات اخرى اهم

123
00:40:54.800 --> 00:41:19.800
ونحن ذكرنا ان منهجنا في هذا الدرس هو ان نركز على المسائل الواقعية التي يحتاج اليها الناس ولذلك نقتصر في كل موضوع على الاهم فيه حتى نغطي معظم الموضوعات والواقعية والتي يكثر التساؤل عنها

124
00:41:20.650 --> 00:41:48.850
اذا هذا ما يتعلق بالاوراق المالية كذلك ايظا موظوع آآ الشركات ننتقل بعد ذلك الى موضوع اخر وهو الاوراق النقدية الاوراق النقدية اه الاوراق النقدية هي موجودة قديم الزمان قد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:41:49.700 --> 00:42:18.200
اه تسمى بالدراهم والدنانير الدراهم والدنانير والدراهم تمثل الفظة والدنانين تمثل الذهب  اول من ضرب النقود في الاسلام هو عبدالملك بن مروان سنة اربع وسبعين وقد اشار الى ذلك الطبري وغيره وذكر ان سبب ذلك ولما ساءت العلاقات بينه وبين الروم

126
00:42:19.100 --> 00:42:42.000
قام عبد الملك بن مروان في قصة طويلة وامر بان تظرب النقود في الدولة الاسلامية  امر بان يكتب عليها قل هو الله احد بدل ما كان يكتب من عبارات اه خاصة

127
00:42:43.050 --> 00:43:05.450
الروم ويقال ايضا انه اه وظع صورته بدل صورة القيصر المقصود انها انه اول من امر بضرب اه النقود فسكت النقود في عهده  اصبحت تسكن نقود وتظرب الى وقتنا هذا

128
00:43:06.100 --> 00:43:31.850
هذه الاوراق النقدية التي تسمى الان عندنا بالريالات ما تكييفه الفقهي وما الاحكام المترتبة على ذلك التكييف آآ اختلف في هذه المسألة تلافا كثيرا على اقواله فذهب بعض العلماء الى ان الاوراق النقدية

129
00:43:32.400 --> 00:43:51.950
هي سندات بدين على جهة مصدرها سندات بدين على جهة مصدرها فمثلا هنا الريالات تعتبر سندات على الجهة المصدرة التي هي مؤسسة النقد العربي السعودي فهي تعتبر اذا سندات بدين

130
00:43:52.150 --> 00:44:17.800
ولكن اعترض على هذا بان تعهد بسداد ما تمثله هذه الاوراق النقدية اصبح الان تعهدا صوريا وليس حقيقيا وان كان حقيقيا في بداية استعمالها لكن الان اصبح صوريا يعني في السابق يمكن

131
00:44:18.000 --> 00:44:36.150
ربما بعضكم يذكر كان يكتب على الاوراق النقدية تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بان تدفع لحمل هذه الورقة قيمتها كان هذا يكتب في السابق الان لم يعد يكتب فاصبح هذا التعهد تعهدا في الحقيقة صوريا

132
00:44:36.500 --> 00:44:50.500
وليس تعهدا حقيقيا ولذلك لو ان شخصا ذهب الى مؤسسة النقد وقال اعطوني بدل هذا الريال او بدلها مئة ريال اعطوني بدلا عنه ما يمثله من ذهب او فضة ما اعطوه شيء

133
00:44:51.050 --> 00:45:06.650
وربما سخر منه فاصبح اذا هذا تعهد صوري ليس تعهدا حقيقيا هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني ان هذه الاوراق النقدية تعتبر عرظا من العروف يعتبر عرضا من العروض

134
00:45:08.050 --> 00:45:26.200
نسب هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله انه يرى ان الاوراق النقدية بمنزلة العروض والفلوس المعدنية الا انه لا يباع منها حاضر بمؤجل بل قد وجد هذا من كلام الشيخ في فتاوى السعدية صفحة ثلاث مئة وخمسة وثلاثين

135
00:45:26.450 --> 00:45:46.650
انها بمنزلة العروض والفلوس المعدنية الا انه لا يباع منها حاضر بمؤجل والحقيقة ان هذا القول لو قيل به لانفتح باب الربا في البنوك على مصراعيه يصبح خلاص ما في ما في ربا

136
00:45:47.000 --> 00:46:07.450
تصبح هذه بمثابة العروض كانك تبي عرظ بعرظ او عرظ بنقد مثلا آآ هذا يفتح باب الربا وعلى مصراعيه تفرح البنوك بمثل هذا القوم هذا قول فيه خطورة في الحقيقة

137
00:46:08.450 --> 00:46:29.000
وفي اشكالات كثيرة  ولذلك يعني هو يعتبر من اضعف الاقوال القول الثالث ان الاوراق النقدية كالفلوس التي ذكرها الفقهاء فما ثبت للفلوس من احكام ثبت الاوراق النقدية والفلوس قد اه

138
00:46:29.350 --> 00:46:44.500
اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال انها تعتبر كعروض التجارة ومنهم من قال انها يثبت لها ما يثبت للنقدين ومنهم من قال انها تلحق بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة

139
00:46:44.600 --> 00:47:12.600
ولا تلحق بنقدي في ربا الفضل ولكن ايضا الحاق الاوراق النقدية بالفلوس محل نظر حق الاوراق النقدية بالفلوس محل نظر لان هذه الاوراق النقدية اه هي عملة يعني رائجة  ليست كالفلوس ليست كالفلوس التي ذكرها الفقهاء

140
00:47:13.200 --> 00:47:35.950
فان الفلوس الحديدية لا يتعامل بها غالبا الا في المحقرات والاشياء يسيرة وبخلاف الاوراق النقدية فانها قد حلت محل الذهب والفظة. بل انها ربما تفوق الذهب والفظة والقول الرابع ان الاوراق النقدية بدل لما استعيضت عنه

141
00:47:37.350 --> 00:48:01.100
وهما النقدان الذهب والفضة فيكون حكم حكم الذهب والفضة يكون حكمها حكم الذهب والفضة ولكن هذا القول مبني على افتراظ ان الاوراق النقدية مغطاة غطاء كاملا بذهب او فظة وهذا غير صحيح

142
00:48:02.200 --> 00:48:21.400
هذا غير صحيح فليست الاوراق النقدية الان متداولة مغطاة جميعها بالذهب او الفظة ولما بعثت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء اول ما بحثت قبل اكثر من ربع قرن احضر بعض الخبراء وبعض الاقتصاديين. كان بعض العلماء يتجه الى هذا القول

143
00:48:21.800 --> 00:48:37.100
وهو ان الاوراق النقدية بدلا عن الذهب والفضة باعتبار ان لها غطاء في مؤسسة النقد فبين الخبراء ان ان هذا ليس بصحيح قلنا ليس جميع الاوراق النقدية مغطاة بذهاب او فظة

144
00:48:37.550 --> 00:49:04.550
قد يكون جزء منها مغطى لكن جزء اخر غير مغطى بالذهب او الفظة فيكون اذا هذا القول محل نظر آآ القول الخامس ان الاوراق النقدية اه نقد مستقل بذاته نقد مستقل بذاته. فيعتبر نقدا قائما بذاته كقيام نقدية في الذهب والفضة

145
00:49:04.600 --> 00:49:23.500
وغيرها من الاثمان اذا القول الخامس ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام نقدية في الذهب والفظة وهذا هو القول الصحيح المسألة الاوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة

146
00:49:23.900 --> 00:49:41.350
وهو الذي استقرت عليه الان الفتية في في العالم الاسلامي واستقر عليه اراء المجامع الفقهية والهيئات العلمية بل اصبح الان هو قول عامة العلماء اما الاقوال الاخرى فكان قد قيل بها فيما سبق

147
00:49:41.550 --> 00:49:57.350
ولكن الذي استقر عليه الامر الان هو هذا القول الاخير وهو ان اوراق النقدية انها نقد قائم بذاته كقيام نقدية في الذهب والفضة وهذا كما ذكرت هو الذي اقرته المجامع الفقهية

148
00:49:57.450 --> 00:50:15.350
اولا هيئة كبار العلماء بالمملكة واقره ايضا مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي وجاء في قرار المجمع بناء على ان الاصل في النقد هو الذهب والفضة وان عل جرائم الربا فيها هي مطلق الثمنية في اصح الاقوال

149
00:50:15.800 --> 00:50:37.000
اه قالوا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الاثمان كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة لاحظوا هنا كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الاصدار

150
00:50:37.800 --> 00:50:54.500
بمعنى ان الورق النقدي السعودي جنس والورق النقدي الامريكي جنس والليرة جنس وجنيه جنس واليورو جنس الى اخره وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فظلا ونسيئة كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة

151
00:50:54.850 --> 00:51:10.300
وهذا كله يقتضي ما يأتي المسائل المترتبة على هذا القول ما يأتي اولا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض اذا كان من جنس واحد اذا كان من جنس واحد

152
00:51:11.050 --> 00:51:27.100
فمثلا الريالات السعودية بريال سعودية لابد من التقابض والتماثل وعلى هذا ترد مسألة في صرف العملات عندما تريد ان تصرف مبلغا ولنفترض انه خمس مئة ريال ذهبت لمن يصرف لك هذه الخمسمائة

153
00:51:27.550 --> 00:51:45.700
قال والله الان ما عندي الا اربع مئة اعطيك الان اربع مئة ومئة ريال اعطيك اياها فيما بعد فان هذا لا يجوز لانه يشترط التقابض والتماثل شرط التقابض والتماثل وهذه مسألة يحصل فيها

154
00:51:46.450 --> 00:52:05.500
الخطأ من بعض العامة عند الصرف تجد انه يصرف اه الفئة النقدية من جنس واحد ولا يحصل التقابض والتماثل يصرف خمس مئة مثلا باربع مئة والباقي يقول اعطيك اياه فيما بعد. يكون هنا قد وقع في الربا

155
00:52:05.950 --> 00:52:22.600
يكون هنا قد وقع في الربا فلا يجوز مثل هذا التعامل وينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة لكن لو انه اشترى انتبه للفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لو انه اشترى من محل

156
00:52:23.300 --> 00:52:41.650
البقالة مثلا اشترى آآ سلعا واعطى خمس مئة وكان يعني قيمة ما اشتراه اربع مئة ريال وقال الباقي آآ فيما بعد هذا لا بأس به لان هذا ليس صرفا هذا ليس صرفا ليس هنا مصارغة

157
00:52:42.200 --> 00:53:02.150
انما فقط اعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها وما تبقى يعني بقي دينا بقي دينا في ذمة البائع هذا ليس صرفا المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف يصرف خمس مئة باربع مئة والباقي يعطيك اياه فيما بعد هذا هو

158
00:53:02.200 --> 00:53:18.200
الممنوع اما عند بيع الورق النقدي مع اختلاف الجنس فيشترط التقابظ. لان القاعدة اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

159
00:53:18.550 --> 00:53:31.300
فاذا نقول الورق النقدي لا يخلو مما ان يكون الجنس واحدا او مختلفا فان كان واحدا يشترط التقابل والتماثل ان كان مختلفا اشترط التماثل فقط. مثال ذلك اردت ان تصرف ريالات بدون

160
00:53:31.300 --> 00:53:51.750
دولارات فهنا يشترط التقابض فقط هنا يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل ثالثا مما يترتب على هذا قالوا يجوز بيع بعضهم ببعضهم بغير جنسه مطلقا اذا كان يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية واللبنانية بريال سعودي مثلا

161
00:53:52.100 --> 00:54:07.600
وهذا يعني اشرنا اليه لان لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا اثر لمجرد الاشتراك في الاسم لكن ترد علينا مسألة وفي في صرف العملات اذا اراد ان يصرف

162
00:54:07.700 --> 00:54:28.350
ريالات سعودية ورقية  ريالات معدنية مثلا يقص في هذه العشر ريالات ب احد عشر من المعدن او العكس مثلا فهل هذه المسألة تجوز او لا تجوز اختلف العلماء في هذه المسألة

163
00:54:28.850 --> 00:54:44.200
فمنهم من اجازها وقال لان الجنس هنا مختلف وهنا ورق وهنا معدن وقاعدة اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فيصرف عشرة ريالات ورقية باحد عشر معدني او العكس

164
00:54:44.550 --> 00:55:02.450
ومنهم من منع هذه المسألة وقال ان الجنس في الحقيقة هو واحد والجهة المسطرة واحدة ففي الريالات مثلا الجهة المسطرة هي مؤسسة النقد ثمان القيمة الشرائية واحدة ايضا فقيمة هذا الريال الورقي هي قيمة هذا الريال المعدني

165
00:55:02.800 --> 00:55:18.800
فكيف نعتبرهما جنسين وهذا القول هو الاظهر والله تعالى اعلم وحينئذ بناء على هذا القول لا يجوز في صرف العملات ان تصرف ريال اه تصرف ريالات ورقية اخرى معدنية مع التفاضل

166
00:55:19.600 --> 00:55:39.950
هذا هو الاظهر في هذه المسألة وان كانت محل خلاف بين اهل العلم ايضا من الاحكام المترتبة على هذا وجوب زكاة الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة

167
00:55:40.400 --> 00:56:02.250
وجوب زكاة الاوراق النقدية فيجب ان تزكى الاوراق النقدية  تجب الزكاة في الاوراق النقدية اذا حال عليها الحول بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لاجله اذا ادخرت الاوراق النقدية مثلا لاجل بناء مسكن

168
00:56:02.600 --> 00:56:18.450
او لزواج او لنفقة او لاي غرظ كما متى حال عليه الحوض وجبت فيها الزكاة متى حال عليه الحول وجب فيها الزكاة وبعض العامة يخطئ في فهم المسألة يظن انها لا تجب الزكاة الا

169
00:56:19.200 --> 00:56:34.150
اذا قصد بها التجارة وهذا ليس بصحيح اذا كان عندك اوراق نقدية بلغت نصابا وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي جمعتها لاجله لانها اصبحت نقدا بذاته

170
00:56:34.650 --> 00:56:50.000
ويعلن فيها الثمنية فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول وهذا يقودنا الى مسألة نصاب الاوراق النقدية معلوم ان نصاب الزكاة في الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل خمسة وثمانين جرام

171
00:56:50.050 --> 00:57:06.800
ونصاب الفضة مئتا درهم وهي تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام لكن نصاب الاوراق النقدية الان احنا اعتبرناه نقدا قائما بذاته مثلا من عنده خمس مئة ريال هل بلغت النصاب خمس مئة ريال؟ هل تجد فيها الزكاة

172
00:57:06.950 --> 00:57:23.200
بل ربما لو عنده مئة ريال حال عليه الحول عنده الف ريال حال عليه الحول اذا كيف نعرف نصاب الاوراق النقدية نصاب الاوراق النقدية كما نقلته قبل قليل من قرار المجمع وهو ايضا قرار هيئة كبار العلماء

173
00:57:23.300 --> 00:57:38.450
آآ اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهاب الى الفضة يعني ان النصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفظة ادنى النصابين من الذهب او الفضة وفي الوقت الحاضر

174
00:57:38.650 --> 00:57:52.950
الفظة ارخص بكثير من الذهب بل ان الجرأة من الفضة لا يصل لا تصل قيمته الى ريال بينما الجرائم للذهب تصل الى عشرات الريالات الفضة اذا ارخص بكثير من الذهاب في وقتنا الحاضر

175
00:57:53.000 --> 00:58:09.200
وحينئذ نستطيع ان نقول انني صام الاوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام

176
00:58:09.400 --> 00:58:30.950
فننظر كم تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الريالات فيكون هذا هو نصاب الاوراق النقدية. طيب كم تحديدا هذا يختلف يعني لا نستطيع ان نضع رقما معينا وان حسبتها بالامس من واقع سعر الفظة المنشور في الصحف

177
00:58:31.500 --> 00:58:47.850
فطلع النصاب الاوراق النقدية بتاريخ امس الموافق للتاسع عشر من جمادى الاولى الف واربع مئة وستة وعشرين للهجرة آآ النصاب خمس مئة واثنين وعشرين ريال تاريخ امس خمس مئة واثنين وعشرين ريال

178
00:58:48.050 --> 00:59:04.200
وكنا قد حسبناها قبل سنتين وكانت الفظة رخيصة ارخص من الان اه كانت ثلاث مئة وستة عشر ريالا قبل سنتين ثلاث مئة وستة عشر ريالا والان خمس مئة واثنين وعشرين ريال

179
00:59:04.800 --> 00:59:19.250
فهي اذا تتراوح ما بين ثلاثمئة الى خمس مئة تتراوح ما بين ثلاثمائة الى خمسمائة. ولكن ينبغي يعني انبه على مسألة السعر الموجود المكتوب في الصحف والذي ينشر عبر وسائل الاعلام

180
00:59:19.350 --> 00:59:37.850
ليس هو سعر الفضة بالجرام وانما هو سعرها بالانصة تاج الى تحويلها الى جرامات ثم ايضا هو ليس سعر الفظة بالريالات وسعرها بالدولارات تحتاج الى تحويلها بالريالات هي تحتاج الى عملية حسابية

181
00:59:37.950 --> 00:59:54.400
نستطيع من خلالها تحويلها الى اجرامات ثم تحويلها الى ريالات  ان اردت ان يعني نشرح هذه العملية او ما يحتاج على كل حال تحتاج يعني لعلها يعني في درس قادم يحتاج الى سبورة

182
00:59:54.500 --> 01:00:11.200
اردت ان نشرح هذه يعني العمل كيف تستطيع من خلال القاء نظرة على سعر الفضة في الصحف وعبر وسائل الاعلام معرفة نصاب الاوراق النقدية معرفة نصاب الاوراق النقدية وهذه الطريقة

183
01:00:11.300 --> 01:00:25.050
استفدتها من يعني اهل الخبرة وهم حقيقة قلة الان لو ذهبت كثير من اصحاب محلات الذهب ما يعرف تقول كم يعني سعر الفظة بالجرام؟ يعني اكثر المحلات ما تبيع فظة يبيعون ذهبا

184
01:00:25.550 --> 01:00:42.550
وثم ايضا قد لا يفيدك ثم المقصود هنا الفضة الخالصة فضة الخالص لكن هناك يعني مجموعة من المحلات او من يملكون خبرة آآ يعني افادوني بهذه الطريقة هذه يعني الطريقة

185
01:00:42.950 --> 01:01:00.050
لا تجده في كتاب لكن آآ عند اهل الخبرة فقط فعلى كل حال لعلنا ان شاء الله تعالى اه نشرح هذه المعادلة تستطيع من خلالها تحويل الانصة الى جرامات وايضا تحويل الدولارات الى ريالات ويمكن من

186
01:01:00.050 --> 01:01:20.200
اذا ظبطت هذه المعادلة الحسابية تستطيع ان تعرف نصاب الاوراق النقدية يوميا. لان سعر الذهب والفضة ينشر يوميا في الصحف يوميا ينشر الصحف سعر الذهب والفضة لكن كما ذكرت هو بالانصة وايضا بالدولارات. تحتاج الى عمليات التحويل

187
01:01:20.400 --> 01:01:35.450
المقصود ان آآ النصاب يوم امس خمس مئة واثنين وعشرين ريال فمن كان عنده مثلا خمس مئة ريال حال عليه الحول بناء على هذا ليس فيها زكاة عنده اربع مئة ريال ليس فيها زكاة

188
01:01:35.600 --> 01:01:58.350
وكان عنده ثلاث مئة ريال ليس فيها زكاة لكن قد ترخص الفظة قد يقل سعرها  لذلك نقول ان نصاب النصاب يتراوح ما بين ثلاث مئة الى اه خمس مئة وفي الغالب انه لا يقل على ثلاث مئة ريال لان قبل سنتين حسبنا النصاب

189
01:01:58.400 --> 01:02:11.700
اه كم ثلاث مئة وستة عشر وكانت الفظة رخيصة في ذلك الوقت ولا اظنها يعني اه تقل عن هذا لكن قد توجد بعض الاسباب التي تجعل الفظة مثلا يهبط سعرها

190
01:02:11.800 --> 01:02:35.400
ولذلك لابد من متابعة آآ هذا السعر وبالتالي تحديد نصاب الاوراق النقدية نصاب الاوراق النقدية اه بعض الاخوة تلتبس عليهم هذه المسألة يجدون انه يكتب ان النصاب في بعض الكتب وفي بعض الفتاوى بعض مشايخنا نصاب الاوراق النقدية هو ست مئة وخمسين بالريال

191
01:02:35.400 --> 01:02:53.700
العربي فضي السعودي لا يقصد به هذا الليرات موجودة الان انما يقصد به آآ الريالات الفظية وهي الان يعني غير شائعة وغير منتشرة ولذلك هذا الحساب ما دام انه غير معروف للناس وغير شائع وغير منتشر

192
01:02:53.750 --> 01:03:11.350
فلا يذكر الان الناس الان لا يعرفون الا الا الجرام في الذهب والفضة لا يعرفون التعامل بالاجرام ولذلك ينبغي ان يذكر لهم سعر الفظة بالجرام فيظربوا في نصاب الفظة وخمس مئة وخمسة وتسعين جرام فيخرج نصاب الاوراق النقدية يخرج نصاب

193
01:03:11.350 --> 01:03:27.100
الاوراق النقدية وكما ذكرت هذا النصاب هو يعني مختلف يختلف من يوم لاخر لكن الغالب ان التفاوت بين يوم ويوم يسير واحيانا يثبت اسبوع او اسبوعين او ربما اكثر من هذا

194
01:03:27.750 --> 01:03:41.850
فتفاوت يكون بين كل ما طالت المدة يعني يمكن بين شهر وشهر يكون التفاوت اكثر بين كل ستة اشهر يكون التفاوت اكثر ايضا وهكذا فيتغير النصاب الاوراق النقدية بناء على هذا

195
01:03:42.500 --> 01:03:54.500
اه اذا من ملك الف ريال هذا تجب عليه الزكاة بكل حال من ملك تسع مئة ريال ثمان مئة ريال سبع مئة ريال الى ست مئة ريال تجب عليه الزكاة في كل حال

196
01:03:54.750 --> 01:04:09.700
من ملك ما بين ثلاث مئة واربع مئة هذا محل نظر ربما نقول تجب عليه الزكاة وربما نقول لا تجب آآ تبعا لحساب نصاب الاوراق النقدية تبعا لحساب نصاب الاوراق النقدية

197
01:04:10.800 --> 01:04:23.000
اه قال او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة يعني هذا ايضا مسألة مهمة لو كان عند الشخص عروض تجارة كان يكون عنده محل مثلا يكون عنده محل

198
01:04:23.600 --> 01:04:45.100
وعنده نقود فان هذه النقود الاوراق النقدية تضم الى عروض التجارة ضم الى عروظ التجارة فيزكي الجميع مثال اخر باع شخص محلا له او قام بتصفيته قام بتصفيته وكان يحول عليه الحول في واحد رمضان

199
01:04:45.350 --> 01:05:05.900
قام بتصفيته في آآ واحد شعبان وهذا المبلغ الذي حصل عليه من تصفية هذا المحل او من بيع مثلا هذا المحل اه بقي عنده فنقول تجب عليه الزكاة يزكي هذا المبلغ ولا يقول استأنف بهذا المبلغ حولا جديدا

200
01:05:06.050 --> 01:05:22.050
لا يقول استأنف بهذا المبلغ حولا جديدا لان الاوراق النقدية يكمل بها نصاب عروض التجارة فنقول حتى لو ما مضى عليك الا شهر واحد وهذا مبلغ عندك تزكيه ولا تقول اه انتظر الى شعبان العام المقبل

201
01:05:22.150 --> 01:05:41.000
لان في الحقيقة عروض تجارة هي يعني بمثابة النقد المقصود منها النقود وهذه مسألة ايضا يحصل فيها اللبس من بعض الناس تجد مثلا يبيع عروض تجارة او يعني تكون عنده اثمان او العروض تجارة

202
01:05:41.700 --> 01:05:56.150
ويبقى المبلغ الذي باع به عروض تجارة عنده ويستأنف به حولا جديدا وهذا خطأ يفترض هنا ان يكمل اه حول عروض التجارة بهذا المبلغ صحيح لو انه تصرف في هذا المبلغ

203
01:05:56.250 --> 01:06:11.600
انقطع الحول لو انه لما باع هذا المحل مثلا تصرف في هذه هذا المبلغ تصرف فيه بنى به مثلا عقارا او نحو ذلك هنا ينقطع الحول. اما ان هذا المبلغ باقي عنده فهنا يكمل به نصاب عروض التجارة

204
01:06:11.700 --> 01:06:27.650
رابعا جواز جعل الاوراق النقدية رأس مال في بيع السلام والشركات لان رأس المال في السلام لابد ان يكون من النقدين او ما في معنى النقدين وهو الاوراق النقدية وهكذا ايضا

205
01:06:27.700 --> 01:06:39.200
في الشركات هكذا في الشركات على قول بعض الفقهاء ايضا الشركات فيها تفصيل على قول بعض الفقهاء يشترطون ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين على ان المسألة فيها خلاف

206
01:06:39.250 --> 01:06:55.050
لكن بكل حال الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في كون رأس مال في السلم وفي الشركات كذلك ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل للجميع الثقة في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى

207
01:06:55.500 --> 01:07:10.950
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول يقول بعد ان يقوم بنك البلاد بالعمل ويتم اكتشاف ان موجودات البنك اقل من الاموال. ما هو المخرج؟ نعم لا يجوز تداول اسهم

208
01:07:11.350 --> 01:07:30.750
شركة او بنك الا بعد التحقق من كون الموجودات اكثر من النقود. والا اصبحت المسألة من قبيل بيع نقد بنقد مع التفاضل وبيع نقد بنقد مع التفاضل ربا صريح وهذا

209
01:07:30.950 --> 01:07:49.650
يقودنا الحديث عن اسهم بنك البلاد بنك البلاد اسس على انه بنك اسلامي امورها يعني طيبة قد وقفت على امور هذا البنك ولكن الاشكالية هنا وانه يشترط ان تكون موجودات البنك

210
01:07:49.800 --> 01:08:08.250
اكثر من النقود والا لم يجز تداول اسهمه فهل الان موجودات البنك اكثر من النقود يعني هذه مسألة تحتاج الى تحقيق المناط الحقيقة يعني الحكم الشرعي فيها واضح انه لابد ان تكون موجودات اكثر من النقود

211
01:08:08.500 --> 01:08:22.850
لكن تحتاج الى ان نحقق مناط هذه المسألة هل بالفعل الان موجودات اكثر من النقود تحتاج الى تحقيق وان كانوا اخوة في الهيئة في الهيئة الشرعية للبنك يذكرون بان الموجودات اكثر

212
01:08:23.500 --> 01:08:37.200
ويقولون ان تصليح البنك بحد ذاته له قيمة كبيرة وهو ايظا فروع البنك والعقود التي يعني آآ قام بها البنك يعني عقود كبيرة مبالغ كبيرة الى غير ذلك مما ذكروه

213
01:08:38.000 --> 01:08:54.850
ولكن مع ذلك تبقى المسألة محل نظر لان الاموال التي حصلوها من المساهمين اموال بالمليارات ليست بملايين فقط بل مليارات واما بالنسبة لفروع البنك التي هي كانت فروعا للمصارف الثمانية الموجودة من قبل

214
01:08:55.300 --> 01:09:14.850
فهي في الحقيقة آآ كانت محلات صرافة والموجود فيها نقود واكثره نقود وان تبقى المسألة فيها اشكالية ولذلك نقول اذا اراد من يتملك اسهما في هذا البنك ان يحتاط لا يتعجل في البيع حتى ينهض البنك ويقوم

215
01:09:15.150 --> 01:09:34.750
ويكون له مشاريع ويغلب على ظمه ان موجودات البنك اكثر من النقود ولكن لو احتاج للبيع وكمان ورد في السؤال ما المخرج؟ المخرج هو ان يبيع الاسهم بغير بعملة اخرى انا ابيع الاسهم بعملة اخرى او بعرض من العروض

216
01:09:35.150 --> 01:09:50.000
يعني لا يبيعها بنقد حتى تصبح المسألة بيع نقد بنقد وانما يبيعها بعرظ من العروظ او بعملة اخرى فيقول يا فلان انا املك مثلا كذا سهم في البنك الفلاني. ابيعك اياها بهذه السلعة

217
01:09:50.350 --> 01:10:08.550
بهذه السيارة مثلا بعملة اخرى كالجنيه مثلا او الليرة او الدولار او اليورو لانه عنده اختلاف العملة اه كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

218
01:10:08.900 --> 01:10:35.750
احسن الله اليكم هذا يقول سبق وان ساهمت في شركة اتحاد الاتصالات وبعت الاسهم واخذت اموالها ولكن في نفسي منها شيء فما توجيهكم اه نعم اذا شك المسلم باية معاملة فان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة. قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينه امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن

219
01:10:35.750 --> 01:10:48.550
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ودع ما يريبك الى ما لا يريبك اثم ما حاكم في النفس وتردده الصدر وان افتاك الناس وافتوك

220
01:10:48.850 --> 01:11:12.400
فاذا كان الانسان يشك في معاملة من المعاملات او فيترك هذه هذه المعاملة يتركها وآآ وهذا هو المطلوب من المسلم ان يكون ورعا وان يدع المشتبهات لان من تجرأ على الوقوع في المشتبهات فانه يوشك ان يتجرأ على الوقوع في الحرام

221
01:11:12.700 --> 01:11:29.050
كما قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام الاخ سأل عن هذه الشركة وظاهر حال هذه الشركة السلامة هذا هو الظاهر لانه لم يظهر في قوائمه المالية حتى الان يعني اي شيء

222
01:11:29.150 --> 01:11:42.000
فيه فيه اشكالات او قروض ربوية حتى الان وقد يكون هناك اشيا اخرى لا نعلم بها الباطن او اشياء ستظهر في المستقبل الله تعالى اعلم. لكن المقصود ان الاخ ما دام عنده شيء يعني

223
01:11:42.150 --> 01:11:55.550
لم تطب نفسه بهذا فنقول له تصدق بما تطيب به نفسك من الارباح تصدق بما طابت به نفسك او ما جادت به نفسك وهذا يكون ان شاء الله مبرئا للذمة

224
01:11:55.800 --> 01:12:13.700
احسن الله اليكم يقول لو ان شخصا تعمد الدخول في بنك ربوي ليخرج النصيب الربوي لينتفع به المسلمون فهل له ذلك؟ لا يجوز الانسان ان ان يدخل ببنك ربوي وبنية التخلص من الربا

225
01:12:13.800 --> 01:12:28.100
لان دخوله في الحقيقة في البنك الربوي يوجب غضب الله عز وجل ولعنته لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هو سبب للعنة الله عز وجل وغضبه

226
01:12:28.150 --> 01:12:46.300
ولا يبرئ الذمة ان ينوي التخلص من من الربا نعم لو وقع من غير علم لو وقع جاهلا مثلا فالله تعالى يقول وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. هذا في المال الربوي الذي لم يقبض

227
01:12:46.550 --> 01:12:58.350
والذي تاب الانسان منه اما ما قد قبضه وانتهى فالقى الله تعالى فمن جاءه موعوث من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله لا شيء عليه لكن المال الربوي الذي لم يقبض

228
01:12:58.600 --> 01:13:10.950
هذا هو الذي يظع الانسان الربا ويكتفي برأس المال فحينئذ نقول لا يجوز الدخول في الربا اصلا. اذا علمت بان هذا بنك ربوي لا يجوز لك ان تدخل وتساهم فيه

229
01:13:11.200 --> 01:13:26.150
لان الاشكالية هنا في المساهمة في البنوك الربوية يعني اشكالية كبيرة جدا. جميع اعمال البنك ومن التعاملات الربوية تنسب اليك انت ايها مساهم شئت ام ابيت لان هذا البنك ما الذي يمثله؟ هؤلاء المساهمون

230
01:13:26.200 --> 01:13:46.200
من الذي يملك هذا البنك؟ هؤلاء مساهمون. فانت احد ملاك هذا البنك وتنسب لك جميع اعمال هذا البنك ومنها التعاملات الربوية. شئت ام ابيت واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهد الربا وكاتبه فكيف بمن يمارس الربا بالوكالة؟ فالربا امره عند الله عز

231
01:13:46.200 --> 01:13:57.100
وجل عظيم جدا ولذلك لا يجوز الدخول في مثل هذه البنوك الربوية احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين