﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثالث من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند من يجوز خطبتها ومن لا يجوز. يبقى احنا عندنا هل

2
00:00:44.500 --> 00:00:59.300
كل امرأة يجوز للرجل ان يخطبها ولا في بعض النساء يجوز وبعض النساء لا يجوز. فعندنا المرأة لا تخلو. اما ان تكون خلية غير زاد زوج يعني امرأة ليس لها زوج. واما ان تكون متزوجة

3
00:00:59.400 --> 00:01:19.400
واما ان تكون معتدة والعدة هزه اما ان تكون من عدة وفاة او عدة طلاق. وهو اما ان يكون الطلاق به. اما طلاقا رجعيا واما ان يكون طلاقا بائنا. ولكل واحدة من هزه حكم. يبقى المرأة الخلية لها حكم المعتدل لها حكم المتزوجة لها

4
00:01:19.400 --> 00:01:34.450
حكم المعتدة من وفاء لها حكم معتدة من طلاق لها حكم. المعتدة من طلاق رجعي او طلاق بائن. كل واحدة من هذه لها حكم في الفقه الاسلامي اول شيء عندنا خطبة المرأة الخلية يعني التي لا زوج لها

5
00:01:34.650 --> 00:01:54.650
عندنا الفقهاء او فقهاء المسلمين اتفقوا على ان المرأة الخلية عن النكاح التي لا زوج لها ولا هي معتدة ولا هي مخطوبة. يعني هي ليست في عدة ولا هي مخطوبة لواحد اخر. ولا بها مانع من موانع النكاح. يعني ليست هي مسلا ايه مجوسية او ليست ان هي مسلا

6
00:01:54.650 --> 00:02:14.650
ملحدة مثلا او اي مانع من موانع او هي مسلا قريبة له مسلا من مصاهرة اخته من من الرضاع مسلا او شيء. انه يجوز هذا الانسان ان يخطبها او لاي انسان ان يخطبها. اما بلفظ صريح واما تعريضا. وهذا مما لا خلاف فيه بين احد من فقهاء الامة. الامر

7
00:02:14.650 --> 00:02:34.650
والثاني او المرأة السانية اللي هي خطبة المرأة المتزوجة من الغير. هنا العلماء اجمعوا على انه يحرم على الرجل ان يخطب امرأة من اوحى لغيره. لا صريحا ولا تعريضا. يعني هزا لا يجوز بحال. لان هو يصرح لها بالخطبة ولا ان هو يعرض عليها بالخطبة. يعني يقول لها والله لو واحدة

8
00:02:34.650 --> 00:02:54.650
مسلا كنت اتزوجها. هزا لا يجوز بحال. لان الخطبة هي عبارة عن مقدمة من مقدمات النكاح. تمام؟ ومن كانت في نكاح صحيح لا يجوز للغير ان ان ينكحها او ان يتزوجها. فلا تصح خطبتها بحال وهزا محل اجماع من العلماء انه يحرم. وقد نقل الاجماع على هزا الامام الخطيب الشربيني والامام

9
00:02:54.650 --> 00:03:11.900
ابن ابن لجيم حنفي وغيرهم من العلماء. الحالة الثالثة اللي هي خطبة المرأة المعتدة. المرأة المعتدة اما ان تكون معتدة من وفاة او طلاق. وكما كنا الطلاق هزا اما ان يكون طلاقا رجعيا واما ان يكون طلاقا بائنا

10
00:03:11.950 --> 00:03:31.950
واما ان تكون معتدة من فسخ او انفساخ او شبهة. تمام؟ يعني هي مسلا حصل فسخ النكاح بسبب مسلا لعان بسبب ان هي اخته من الرضاعة باي سبب من الاسباب. ولا يخلو حال الخاطب من احد امرين. اما ان يصرح لها بالخطبة. واما ان يعرض لها بالخطبة. تمام؟ يعني

11
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
مما ان يصرح واما ان يعرض. عندنا الحالة الاولى ان يصرح الخاطب بالخطبة. العلماء اجمعوا على انه لا يجوز التصريح بالخطة او المواعدة للمعتدة مطلقا. سواء كانت معتدة من وفاة او من طلاق سواء كانت طلاق رجعي او طلاق بائن. تمام

12
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
لان الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يبقى هنا ربنا قال ايه؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به فاحل الله سبحانه وتعالى التعريض بالخطبة وفي احلاله اياها تحريم التصريح بالخطبة. تمام؟ لان هزا المفهوم فلا جناح عليكم فيما

13
00:04:11.950 --> 00:04:31.950
تعرضتم به من خطبة النساء يبقى دي دليل على ايه ؟ دليل على ان التصريح محرم. تمام؟ هذا بالنسبة لهزا ان لا يجوز للانسان بحال من الاحوال نقل اجماع على هزا الامام ابن القطان الفاسي والامام ابن عطية والامام القرطبي وغيرهم الكثير من من العلماء انه يحرم التصريح للمرأة

14
00:04:31.950 --> 00:04:51.950
المعتدة سواء كانت عدة آآ يعني رجعية او عدة او سواء كان الطلاق رجعي او الطلاق بائن هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. طيب احنا عندنا صفة التصريح يعني ايه يصرح الرجل؟ عندنا علماء الحنفية قالوا ايه؟ التصريح ان هو مسلا يقول

15
00:04:51.950 --> 00:05:11.950
آآ اتزوجك يعني انكحك آآ يعني مسلا آآ يعني مسل هزا الكلام. تمام؟ يعني هو يأتي بلفظ صريح ان هو يريد انا اريد ان زوجك هزا لفز صريح وهزا محرم. والمالكية قالوا التصريح هو التنصيص على النكاح والافصاح بزكره باي لفظ

16
00:05:11.950 --> 00:05:31.950
يكون واضح تمام؟ يكون واضح ان هو يقصد بها ان المرأة مباشرة تفهم منه الايه؟ النكاح. والشافعية قالوا التصريح هو ما يقطع الرغبة في النكاح كأنه يريد مثلا يقول لها اريد ان اتزوجك. او اذا انقضت عدتك نكحتك او تزوجتك. هذا لفظ صريح لا يحتمل غيره. والحنابلة

17
00:05:31.950 --> 00:05:51.950
قالوا التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح. تمام؟ يعني اذا قاله الانسان هذا لا يحتمل غيره. مسل زوجيني نفسك او ازا مضت عدتك انا ساتزوجك. ومثل هذا صريح. يعني لا يحتمل ان هو ايه يحتمل غيره. الحالة الثانية ان هو التعريض بالخطبة. يعني

18
00:05:51.950 --> 00:06:11.950
هو يعرض لها بالخطبة. التعريض بالخطبة للمرأة المعتدة لا يخلو من ضربين. اما ان يكون التعريض للمرأة المتوفى عنها او ان المرأة او او تكون مطلقة ثلاثا او تكون مطلقة رجعية. تمام؟ يعني هنا الان اما ان امرأة توفي عنها زوجها فواحد

19
00:06:11.950 --> 00:06:31.950
يعرض لها بالخطبة او انه يكون هي مطلقة ثلاثا او تكون مطلقة رجعيا. اولا التعريض للخطبة للمعتدة من وفاء. عندنا فقهاء المسلمين اتفقوا على انه يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة

20
00:06:31.950 --> 00:06:53.000
وهزا نص صحيح واضح ان الله سبحانه وتعالى اباح التعريض بالنكاح في العدة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وهي متألمة من ابي سلمة. فقالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت اني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من

21
00:06:53.000 --> 00:07:05.750
خلقه وموضعي من قومي وكانت تلك خطبة النبي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرض عليها بالخطبة. وفرق بين التصريح والتعريض بانه ازا

22
00:07:05.800 --> 00:07:25.800
صرح تحققت الرغبة فيها. فربما المرأة تكزب في انقضاء العدة بتاعتها. تمام؟ اما لغلبة الشهوة او او لامر اخر. يعني مسلا لو هو صرح لا فعند ازن تقول لك ايه انا لسه هاقعد مسلا سلاسة قروء او شيء انا اقول له العدة بتاعتي انتهت. لكن هزا كله ايه؟ التصريح محرم لكن التعريض يجوز. تمام؟ هزا

23
00:07:25.800 --> 00:07:45.000
باتفاق المزاهب الاربعة وعلماء الامة ونقل للاجماع على هزا الامام ابن عبدالبر والقرطبي وابن القطان الفاسي وغيرهم من العلماء طيب عندنا سانيا التعريض بالخطبة للمطلقة سلاسة. يعني المرأة المطلقة سلاسا. هل يجوز للانسان ان يعرض لها

24
00:07:45.000 --> 00:08:05.000
خطبة ام لا؟ عندنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول هو قول جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية انه يجوز التعريض للمطلقة ثلاثا في عدتها. الرجل اذا طلق امرأة طلاقا سلاسة يعني طلاقها ثلاث مرات

25
00:08:05.000 --> 00:08:25.000
وهي في العدة فعند اذ يجوز له في هزه الحالة ان ايه؟ ان يعرض لها بالخطبة. وقالوا في معنى المرأة المطلقة سلاسا المرأة الملاعنة والمحرمة بمصاهرة او رضاعة. يعني الرجل ازا لعن امرأته فعند ازن هزه المرأة اصبحت محرمة عليه على التأبيد. فهي في حكم المرأة المطلقة

26
00:08:25.000 --> 00:08:45.000
وقع سلاسة وكزلك المرأة التي حرمت بمصاهرة او برضاعة. يعني طلعت ان المرأة دي اخته من الرضاعة. فعند ازن فسخ النكاح. فعند ازن يجوز لها للغير ان ان يعرض ان يعرض لها بالايه؟ بالخطبة في العدة. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

27
00:08:45.000 --> 00:09:05.000
فهنا الله سبحانه وتعالى اباح التعريض بالنكاح في العدة. ولان فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها فبت طلاقها طلقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ازا حللت فازنيني. يعني دي معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ يعني يعرض لها بالايه؟ بالخطبة

28
00:09:05.000 --> 00:09:25.000
اسامة ابن زيد. والامام ابن عبدالبر رحمه الله قال اباح التعريض قال لم يختلف العلماء من السلف والخلف في جواز التعريض بالنكاح في العدة. فهو من المحكم المجتمع على تأويله الا انهم اختلفوا في ما هو ما هي الفاظ

29
00:09:25.000 --> 00:09:45.000
تعرض فقط لكن جواز التعارض هزا مما لا خلاف في جوازي. والامام ابن القطان الفاسي ايضا قال اتفقوا على ان التعارض بالخطبة وهي في عدة حلال ازا كانت العدة غير الرجعية او كانت العدة من وفاة. اما الرجعية فهذا محل اتفاق انه لا يجوز. وايضا الامام القرطبي رحمه الله نقل

30
00:09:45.000 --> 00:10:05.000
قال لا لم لم يختلف العلماء في اباحة التعريض في العدة. ولكن اكثر فقهاء الحنفية قالوا لا يجوز التعريض للمعتدة من طلاق في عدتها مطلقا. سواء كان الطلاق رجعيا او طلاقا بائنا. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تعزموا عقدة

31
00:10:05.000 --> 00:10:21.200
حتى يبلغ الكتاب اجله. اي لا تعزم على عقدة النكاح اي لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب والله عليها من العدة. قالوا ولان النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه

32
00:10:21.250 --> 00:10:41.250
واما بعد السلاسل بين فهو قائم من وجه حال قيام العدة. لقيام بعض الاثار عليه. تمام؟ يعني فيه اسار بتترتب عليه. وقالوا سابت من وجهك السابت من كل وجه. تمام؟ يعني السابت من وجه كالسابت من كل وجه. فهم عندهم لا يجوز للرجل ان يعني يعرض بالنكاح للمرأة

33
00:10:41.250 --> 00:11:01.250
طلاقا رجعيا. آآ طلاقا بائنا ولا طلاق الرجعين. هذا مطلقا عندهم. واما التعريض فقالوا لا يجوز ايضا في عدة الطلاق ولا بأس سبي في عدة الوفاء. طب لمازا فرقوا بين عدة الطلاق وبين عدة الوفاة؟ تمام؟ فقالوا الفرق بينهما من وجهين. الامر الاول ان

34
00:11:01.250 --> 00:11:21.250
انه لا يجوز للمرأة المعتدة من طلاق الخروج من منزلها اصلا بالليل ولا بالنهار. فعند ازن لا يمكن ان هو يعترض لها في الطريق مسلا او يعرض لها. واما المرأة المتوفى عنها زوجها فعندئذ يباح لها الخروج نهارا. فعندئذ يمكن التعريض على وجه لا يقف على

35
00:11:21.250 --> 00:11:31.250
عليه سواها. يعني ممكن وهي ماشية مسلا في الشارع لان يجوز لها عندهم ان هي تخرج من الايه؟ من البيت. فعند ازن يجوز لواحد مسلا ان هو يقابلها مسلا في الشارع او شيء

36
00:11:31.250 --> 00:11:49.100
يعرض لا. يعني هزه استدلالات يعني ضعيفة جدا لكن هزا استدلالهم يعني. الامر الساني ان تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينها وبين زوجها الاول. از العدة من حقه. بدليل انه اذا لم يدخل بها فلا تجب العدة. تمام

37
00:11:49.100 --> 00:12:06.600
فقالوا ان العدة من حقه. فعند ازن لو واحد تقدم لها او عرض علي بالخطبة يبقى يحصل هناك ايه؟ يحصل هناك عداء بين الخاطب الثاني وبين زوجها الاول. طيب عندنا صفة التعريض. احنا زكرنا صفة التصريح طب ما هو هي صفة التعريض؟ الحنفية قالوا

38
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
التعريض ان يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره. تمام؟ يعني يزكر شيء يدل على شيء لم يزكره. مسل ايه مسلا ؟ انك لجميلة وانك تصالحا ومن غرضي ان اتزوج واني فيك لراغب وما اريد ان يعني واني اريد ان اجتمع مسلا بامرأة صالحة يعني مثل

39
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
هزا كله يجوز. فيجوز ان هو يصفها بالصفات التي فيها. يعني مسلا هي امرأة مسلا جميلة يقول اني مسلا الواحد يريد والله ان اتزوج جميلة مسلا هي عندها بنت مسلا او شيء يجوز يقول لها والله انا اريد مسلا اتزوج امرأة ويكون عندها بنت مسلا آآ الواحد يعيلها او شيء. يعني مسل هزا الكلام

40
00:12:46.750 --> 00:13:06.750
يحتمل الشيء وغيره. والمالكية قالوا التعريض ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها. انك علي او اني فيك لراغب وان الله سائق اليك خيرا ورزقا وابشري ونحو ذلك من القول. ويجوز للرجل عند السادة المالكية ان

41
00:13:06.750 --> 00:13:30.650
يهدي الى المرأة المعتدة هدية في عدتها لان الهدية نوع من المودة ولا يكون كالتصريح بالخطبة في العدة. يعني الهدية لا يمكن ليست كالتصريح. قالوا وهذا بخلاف يرائي النفقة عليها في العدة. يعني هو ان لا يجوز له ان هو يجري النفقة عليه. قالوا فان انفق عليها او اهدى ثم تزوجت غيره

42
00:13:30.650 --> 00:13:50.650
لم يرجع عليها بشيء. تمام؟ قالوا ومثله لو اهدى او انفق لمخطوبة غير معتدة. يعني زي رجل راح خطب امرأة عادية خالص وهي غير معتدة. ثم تزوجت غيره. فعندئذ سواء كان الرجوع منه او منها فعند اذ لا يرجع عليها بشيء الا

43
00:13:50.650 --> 00:14:12.500
لشرط او ايه او او عرف بذلك. والشافعية قالوا التعريض هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها. تمام؟ يعني هو ما يحتمل كقوله مسلا انت جميلة ورب راغب فيك ومن يجد مثل مثلك ولست بمرغوب عنك. يعني بعض مسل هزا الايه الكلام اللي هو يحتمل ان هو يعني

44
00:14:12.500 --> 00:14:32.500
يحتمل النكاح او الخطبة وما يحتمل غيرها. والحنابلة قالوا التعريض هو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره مسل مسلا ايه؟ لا تسبقين بنفسك. يعني ازا انت العدة بتاعتك انتهت يعني ايه؟ اخبريني. آآ واني في مسلك لراغب. وازا حللت فازنيني. وما

45
00:14:32.500 --> 00:14:52.500
احوجني الى امرأة مثلك. وتجيبه ايضا هي تعريضا ايضا. يعني هي لا تصرح. لا تصرح بان تكون مسلا ايه ما يرغب عنك. وان قضى الله شيئا كان. وان يكن من عند الله يمضه. تمام؟ يعني هذا كله ايه؟ جائز. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان التعريض انواع

46
00:14:52.500 --> 00:15:02.500
تارة يكون بزكر صفات نفسه مسل ما زكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاته لام سلمة. يعني انا يعني دول ايضا ممكن يحصل هزا ليس فيه عيب. يعني ممكن الراجل

47
00:15:02.500 --> 00:15:22.500
يريد ان يتزوج امرأة يقول لها مسلا والله انا مسلا دكتور انا مسلا آآ عندي عيادة انا مسلا راجل مسلا معروف مشهور انا يعني يزكر الصفة اللي عنده. وتارة بزكره لها صفات نفسها. يعني مسلا يقول لها انت جميلة. اه يعني انت امرأة صالحة. ما يرغب عنك. وتارة يذكر لها

48
00:15:22.500 --> 00:15:42.500
قبل لا بعينه كأن يقول رب راغب فيك وطالب لك. يعني هذا ليس شبعان. وتارة يذكر انه طالب للنكاح ولا يعينها يعني اقول ايه والله اني اني ابحث عن زوجة. تمام؟ وطالة يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره. كقوله ان قضي شيء كان

49
00:15:42.500 --> 00:15:52.500
لها الجواب بنحو زلك. ايضا بيجوز لها يعني مسلا تقول ايه ؟ آآ انت رجل صالح ما شاء الله عليك. آآ او مسلا هي مسلا هي تريد ان تخطب مسلا

50
00:15:52.500 --> 00:16:12.500
انسان او تعرض لانسان بالخطبة تقول مسلا والله الحمد لله انا امرأة غنية الحمد لله ميسورة بفضل الله انا امرأة متدينة يعني مسل هزا ايه الكلام طيب سالسا التعريض بخطبة المرأة الرجعية. عندنا العلماء كلهم اجمعوا على انه لا يحل التعريض للمطلقة

51
00:16:12.500 --> 00:16:32.500
رجعية لغير صاحب العدة. ليه؟ لان هو يجوز له ان هو عارض لها. لان هو ممكن يجوز اصلا ان هو يرجعها في العدة. لانها زوجة او في معنى الزوجة لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا. لان احكام الزوجية كلها جارية. تمام؟ من وجوب النفقة ويجب عليه ان ينفق عليه. ووقوع الطلاق انه يجوز له ان هو يطلقها وهي في

52
00:16:32.500 --> 00:16:45.900
في العدة. وان هو يظاهر منها وهي في العدة وازا مات احدهما توارثا. يعني الاخر يتوارس ايه منهم. وتعتد عدة الوفاة ان مات الزوج. يعني ازا مسلا طلقها وهي في العدة

53
00:16:45.900 --> 00:17:05.900
عدة رجعية. فمات الزوج عند ازن يجب عليها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الايه؟ الوفاء. ومتى اراد الزوج رجعتها في العدة؟ كان له زلك. تمام الامام القرطبي رحمه الله يقول ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية اجماعا لانها كالزوجة. والامام ابن قدامة ايضا رحمه الله نص على ان

54
00:17:05.900 --> 00:17:25.900
الرجعية لا يحل لاحد التعريض بخطبتها ولا التصريح لانها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب ايه؟ نكاحه وغيره من العلماء نقول الاجماع على هزا. الحالة الرابعة التعريض بالخطبة للمرأة المطلقة طلاقا بائنا دون الثلاث. كالمرأة المختلعة. تمام؟ يعني الرجل مسلا

55
00:17:25.900 --> 00:17:45.900
امرأة خالعت زوجها او المرأة المطلقة طلقة اولى او طلقة ثانية ودي كانت طلقة بائن. يعني ايه هو لا يريد ان يعني يرجع عنه. فهنا اختلف الفقهاء في حكم التعريض للمرأة المطلقة البائن دون السلاس. هل يجوز للانسان ان يعرض لها بالخطبة ام لا يجوز؟ عندنا العلماء اختلفوا في هزه

56
00:17:45.900 --> 00:18:05.900
المسألة على قولين. القول الاول قول الحنفية والشافعية في مقابل الازهر عندهم والحنابلة في قول. قالوا لا يجوز التعريض لها بالنكاح تمام؟ لان في التعريض لها سببا في عداوة وبغض فيما بينها وبين زوجها. وبين الزوج وبين الخاطب. ولان لزوجها

57
00:18:05.900 --> 00:18:25.900
ان ينكحها فاشبهت المرأة المرأة الايه؟ الرجعية. هذا القول الاول. القول الثاني قول المالكية والشافعية في الازهر والحنابلة في المزهب قالوا يجوز التعريض للمطلقة البائن. والمختلعة لعموم الاية. لان الاية تقول ايه؟ فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فهذا

58
00:18:25.900 --> 00:18:44.950
يشمل كل الايه؟ المعتدات الا المعتدة الرجعية بالاجماع. تمام؟ وقالوا لانقطاع سلطة الزوج ايه؟ عنها. فعند ازن المرأة ازا كانت مقتنعة يجوز التعريض ايه لها. طيب عندنا خامسا خطبة المعتدة من نكاح فاسد او فسخ. يعني امرأة

59
00:18:45.150 --> 00:19:05.150
حصل فيه كانت متزوجة رجل نكاح فاسد مسلا زي مسلا تزوجته بدون ولي او بدون شهود او مسلا آآ فسخ النكاح مسلا بسبب ايه لعالم او بسبب اه المرأة المستبرأة مسلا من الزنا. يعني مسلا واحدة اه زني بها. فهي الان هي في مرحلة الاستبراء. تمام؟ اما بحيضة واحدة

60
00:19:05.150 --> 00:19:25.150
اما بثلاث حيضات او كان في زوجها عيب او عنة. فهنا هل يجوز التعريض لها في العدة ام لا يجوز؟ تمام؟ يعني حصل فسق للنكاح. فهنا المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية قالوا انه يجوز التعريض لهن في العدة لانهن دخلن في عموم قول الله سبحانه وتعالى

61
00:19:25.150 --> 00:19:45.150
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالله سبحانه وتعالى اباح التعريض بالنكاح في العدة مطلقا. وقالوا هزا قياسا على المرأة مطلقة ثلاثا. ولان سلطة الزوج قد انقطعت ايه عنها. اما فقهاء الحنفية فعندهم خلاف في هزه المسألة. وان كان الامام ابن

62
00:19:45.150 --> 00:20:05.150
الحنفي رحمه الله نص في انه قال لم ارى حكم المعتدة من عتق او نكاح فاسد او ووطء بشبهة التعليل عند الاحناف انه يجوز. يعني هذا نص كلامه. ففقهاء الاحناف بعضهم قال ان هو لا يجوز التعريض وبعضهم قال ان هو يجوز التعريض

63
00:20:05.150 --> 00:20:25.150
وجواز التعارض هو الاصح هو الله سبحانه وتعالى اعلم. يعني ان يجوز للرجل ان يعرض بالخطبة للمرأة المفسوخ نكاحها او اللي هي المصطبة رأى من الزنا او ان يعني بسبب ايه النكاح فاسد مسلا ان هي فسخ النكاح بسبب ان النكاح كان فاسد بدون ولي او بدون شهود. فعند ازن هي في مرحلة

64
00:20:25.150 --> 00:20:45.150
الاستبراء او في مرحلة العدة فيجوز له ان هو يعرض لها بالايه؟ بالخطبة. والامام الحسقفي رحمه الله نص على هزا ايضا. قال وصح التعريض اريد التزوج لو معتدة في الوفاة لا المطلقة اجماعا لافضائه الى عداوة المطلق. قال ومفاده جواز

65
00:20:45.150 --> 00:21:01.750
جوازه لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطء شبهة. يعني هزا ايضا نص على نفس كلام الامام آآ ابن نجيم الذي قاله عندنا سادسا حكم المرأة في تصريح والتعريض كالرجل. يعني المرأة

66
00:21:02.000 --> 00:21:22.000
كما انه يجوز للرجل ان يصرح في بعض الحالات وان يعرض في بعض الحالات كزلك يجوز للمرأة ان هي تصرح بخطبة الرجل في بعض الحالات ويجوز ان هي تعرض للرجل في في بعض الحالات. فعمت الفقهاء نصوا على ان حكم المرأة في التصريح والتعريض كالرجل في الخطبة فيما يحل ويحرم

67
00:21:22.000 --> 00:21:42.000
لان الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته. فيحرم على المرأة ان تصرح في عدة وفاة او طلاق. هذا محل اتفاق. ويجوز لها التعريض. يعني ازا كانت في عدة وفاة او عدة طلاق لا يجوز لها ان هي تصارح. يعني ما ينفعش تروح لواحد تقول له مسلا انا اريد ان اتزوجك. تمام؟ او واحد يعرض لها يقول لها

68
00:21:42.000 --> 00:21:58.150
مسلا ايه يعني ازا حللت فازنتيه تقول له انا عايز اتجوزك اصلا يعني هزا لا يجوز. فكل عدة يجوز للرجل ان يصرح فيها جاز للمرأة ان تصرح بالخطبة وكل موضع حرم على الرجل التصريح فيه حرم عليها التصريح فيه

69
00:21:58.200 --> 00:22:12.750
وكل موضع جاز للرجل ان يعرض بالخطبة فيه جاز لها ان تعرض بالخطبة فيه. وان تعرض بالاجابة عن الخطبة فيه. يعني كمان لما هو يعرض عليها هي ايضا تعرض ايه له بالايه؟ بالاجابة. فيجوز للمرأة البائن

70
00:22:12.900 --> 00:22:32.900
ان تعرض بخطبتها ان كانت معتدة من وفاة او طلاق بات. ولا يجوز لها التصريح. ويحرم عليها التصريح والتعريض ازا كان كانت مطلقة طلاقا رجعيا لغير من تحل له ايه؟ لغير من تحل له. تمام؟ يبقى ما يجوز للرجل يجوز للمرأة. فكل موضع يجوز للرجل ان يصرح فيه يجوز للمرأة

71
00:22:32.900 --> 00:22:48.350
تصرح فيه. وكل موضع لا يجوز للرجل ان يعرض فيه يبقى لا يجوز للمرأة ان تعرض فيه. وهكزا عندنا سابعا حكم خطبة المتزوج من اربع او المطلق الرابعة طلاقا رجعيا. تمام؟ يعني واحد متزوج اربع نساء

72
00:22:48.750 --> 00:23:08.750
فاراد ان يخطب امرأة. تمام؟ هل يجوز له ان هو يخطب امرأة وهو اصلا تحته اربع نساء او ان هو طلق زوجة زوجة من زوجاته طلاقا رجعيا انا عنده اربعة طلق واحدة منهن طلاق الرجعية. هل يجوز له ان هو يعرض بالخطبة للغير ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. ففقهاء الشافعية قالوا

73
00:23:08.750 --> 00:23:23.250
الرجل ازا كان تحته اربع نسوة فلا يجوز له خطبة خامسة وان طلق واحدة منهن وكانت في عدتها فلا يجوز له خطبة امرأة اخرى حتى تنقضي عدة المرأة الايه؟ المطلقة. وقالوا ايضا يحرم خطبة من

74
00:23:23.250 --> 00:23:43.250
يحرم الجمع بينها وبين زوجته كاختها وعمتها وخالتها في العدة. يعني هو لو طلق لو عنده حتى زوجة واحدة. وطلقها فعند ازن لا يجوز لها ان هو ينكح اختها او عمتها او خالتها ما دامت النية في الايه؟ في العدة. لكن الامام الباقيني رحمه الله خالف في هزا وقال فيمن في نكاحه

75
00:23:43.250 --> 00:24:04.200
يعني الرجل ازا كان متزوج اربع لم اقف على نقل بالحرمة. والاقرب للجواز ازا كان القصد انها ازا اجابت ابانا واحدا. يعني مسلا واحد متزوج نساء فهو فيه امرأة كويسة او اعجبته. فقال لها انا اريد ان اخطبك فازا هي وافقت فعند ازن يجوز له في هزه الحالة ان هو يطلق واحدة ويتزوجها

76
00:24:04.200 --> 00:24:24.200
حافز ابن حجر رحمه الله قال وهو متجه اي بحس الحل. يعني بحس الحل هزا متجه. يجوز للرجل خطبة خامسة او اخت الزوجة ازا عدم ازا عزم على ازالة المانع عند الاجابة. تمام؟ يعني يجوز له في هزه الحالة ازا هو فعلا ازا كان زوجته تحته

77
00:24:24.200 --> 00:24:44.200
واراد ان يتزوج اختها فعند ازن هو عازم على ان يطلقها اللي هي زوجته في هزه الحالة ويتزوج اختها هزا يجوز. اما سائر الفقهاء فهم اعلموا عن حكم النكاح ولم يتطرقوا الى الخطبة. وان كان الحكم عند من يقول انه لا يجوز النكاح في العدة يجوز له ان يخطب في هزه الايه؟ الحالة

78
00:24:44.200 --> 00:25:04.200
ومن قال لا يجوز نكاح الخامسة او اخت الزوجة حتى تنقضي عدتها يقول بعدم جواز الخطبة في هزه الحالة. فكلهم اجمعوا على انه لا يجوز لمن تحته اربع نسوة وطلق احداهن طلاقا رجعيا ان يتزوج من خامسة حتى تنقضي عدتها. هزا محل اتفاق. تمام

79
00:25:04.200 --> 00:25:19.050
عن الرجل ازا كان تحته اربع نسوة. وطلق امرأة لك رجع. لا يجوز ان هو يتزوج آآ امرأة حتى تنقضي عدة هزه. وكزا من طلق امرأته طلاقا رجعيا فلا يجوز له ان يتزوج من اختها حتى تنقضي ايه

80
00:25:19.050 --> 00:25:35.300
عدة وهزا محل اتفاق. لكن العلماء اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في من طلق واحدة منهن طلاقا بائنا هل له ان ينكح وهي ما زالت في عدتها؟ ام لابد من انتهاء العدة؟ تمام؟ يعني مسلا واحد

81
00:25:35.450 --> 00:25:51.200
متزوج اربع نساء. قام جاي مطلق واحدة منهن طلاقا بائنا. ثلاثا او طلاق بائن فهل يجوز ان هو يتزوج امرأة اخرى وما زالت هزه في العدة ام لا؟ فعند المالكية والشافعية قالوا يجوز له ازا كان

82
00:25:51.200 --> 00:26:11.200
فتحته اربع نسوة وطلق واحدة طلاقا بائنا فله ان يتزوج من اخرى وان كانت هزه ما زالت في عدتها. تمام اما الحنفية والحنابلة فقالوا لا يجوز له ان ينكح حتى تنقضي عدة التي طلقها والا يتزوج عليها. ودي مسألة يا اخوة دايما الناس يقول لك ايه

83
00:26:11.200 --> 00:26:25.900
ما هي عدة الرجل؟ هزه هي المقصود بها. بس هذا لا يكون له عدة الا عند من؟ الا في الطلاق البائن ويكون عند عند الحنفية والايه والحنابلة. عندنا مسألة اخيرة وهي

84
00:26:26.150 --> 00:26:46.150
خطبة المحرم الانسان ازا كان محرما بحج او عمرة في اسناء الاحرام هل يجوز له ان يخطب ام لا؟ ام ام ان هزا ام ام حرام؟ فهنا العلماء اختلفوا فجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا يكره خطبة المحرم كراهة

85
00:26:46.150 --> 00:27:04.200
تنزيهية يعني قرار التنزيه. ولا ولا تحرم. لما رواه الامام مسلم ان عمرو بن عبيدة اراد ان ان يزوج طلحة بن ان عمرو بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابان ابن عثمان يحضر له وهو امير الحج

86
00:27:04.300 --> 00:27:24.300
فقال ابان سمعت عثمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. تمام؟ لكن هنا نهي لكن الامام النووي رحمه الله قال ان قوله ولا يخطب هو نهي تنزيه وليس بحرام. تمام؟ هزا نهي تنزيه وليس بحرام. فجمهور العلماء قالوا ان

87
00:27:24.300 --> 00:27:44.300
هزا للتنزيه ويجوز له ان يخطب لكنه ايه لا يحرم عليه وان كان مكروها. اما ابن عقيل من الحنابلة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقالوا يحرم خطبة المحرم لتحريم دواعي الجماع. ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا. نهى عن الخطبة ونهى

88
00:27:44.300 --> 00:27:54.300
عن النكاح. ولم يفصل وموجب النهي للتحريم. تمام؟ يعني هزا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن عقيل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا يخطب. فانتم قلتم ان هو لا يجوز

89
00:27:54.300 --> 00:28:03.850
وينكح. طب لا يجوز له ان هو ينكح لهزا الحديس. طب لمازا لم تقولوا ان هو لا يجوز له ان يخطب ايضا؟ تمام؟ رغم ان الحديس واحد. فابن عقيل وابن

90
00:28:04.100 --> 00:28:26.200
تيمية قالوا انه لا يجوز لان الخطبة مقدمة النكاح وسبب اليه. كما ان العقد سبب للوطء والشرع قد منع من ذلك كله طيب الحنفية يرون اصلا جواز نكاح المحرم. يعني الاحناف مع يعني يرون انه يجوز للانسان المحرم ان يتزوج. فكذلك الخطبة بتاعته. اما

91
00:28:26.200 --> 00:28:46.200
مالكية فقالوا ان الانسان ازا كان محرما وخطب في اسناء احرامه فهو قد فعل اساءة. يعني انه قد اساء والنكاح لا يفسخ. تمام؟ يعني النكاح لا يفسخ في هزه الحالة لكنه قد ايه؟ قد اساء. ماشي؟ وكزلك الحكم ازا تولى خطبة النكاح

92
00:28:46.200 --> 00:29:06.200
مش الخطبة يعني هو تولى خطبة النكاح سواء تولاها لنفسه او لغيره. تمام؟ هزا ايضا ايه؟ مكروه. نكون بزلك ان شاء الله. قد انتهينا من هزه المحاضرة هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

93
00:29:06.200 --> 00:29:23.648
