﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى بهديه تبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.850
ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نسألك اللهم الفقه في الدين كلمنا في الدرس السابق عن جملة من المسائل المتعلقة بالنوازل في العبادات وفي هذا الدرس سوف اتكلم ان شاء الله عن

3
00:00:41.200 --> 00:01:06.550
ثلاث مسائل او ثلاث نوازل اخرى في العبادات والمسألة الاولى هي القسطرة وما يسمى بالشرج الصناعي واثر ذلك على الطهارة وعلى صحة الصلاة المسألة الثانية الاذان عن طريق المسجل حكمه

4
00:01:07.150 --> 00:01:30.050
هل تشرع متابعة المؤذن عن طريق المسجل في الاذاعة والتلفاز ونحو ذلك وحكم اجابة المؤذن اذا نقل الاذان على الهواء مباشرة والسامع قد ادى الصلاة او لم يؤدي الصلاة والمسألة الثالثة

5
00:01:30.350 --> 00:01:51.900
حكم توزيع المياه المقبرة على المشيعين للجنازة وحكم الشرب من ذلك الماء هذه ثلاث مسائل سوف نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في هذا الدرس فنبدأ بالمسألة الاولى وهي ما يسمى بالقسطرة والشر الصناعي ونحو ذلك

6
00:01:52.300 --> 00:02:15.900
واثره على الطهارة وعلى صحة الصلاة فنقول اولا نريد ان نبين معنى القسطرة القسطرة معناها ان يوضع للمريض في مجرى البول قسطار ومعنى القصار مأسور بلاستيكي حتى يخرج البول عن طريقه

7
00:02:16.450 --> 00:02:39.600
وذلك لاسباب منها احتباس البول وعدم خروجه خاصة ممن يعاني من مرض البروستات ونحو ذلك او بسبب خروج البول دون ارادة المريظ او بسبب خروج البول دون ارادة المريض فلا يتحكم

8
00:02:39.700 --> 00:03:02.450
بخروج البول منه او لغير ذلك من الاسباب فهذه القسطرة توضع للذي لا يتبول تبولا طبيعيا اما لاجل انحباس البول او لاجل عدم التحكم فيه فيوضع هذا القسطار في ذكره

9
00:03:02.950 --> 00:03:28.900
ويكون متصلا بكيس يتجمع فيه هذا البول ويكون هذا الكيس معلقا بسرير المريض او حوله بصفة دائمة واما ما يسمى بالشرج الصناعي وذلك يكون حينما يصاب الانسان بمرض في الامعاء

10
00:03:29.400 --> 00:03:51.750
حينما يصاب الانسان بمرض في امعائه ومن اشهر الامراض التي استخدموا معها الشرج الصناعي سرطان القولون فيستأصل معه قولون وما حوله ويفتح في جدار البطن فتحة ويفتح في جدار البطن فتحة

11
00:03:51.850 --> 00:04:16.450
كي يخرج البراز عن طريقه ويكون هناك علبة يجتمع فيها هذا الغائط ما بين فترة واخرى ويزال من حين لاخر هذا هو المقصود بالقسطرة والشر الصناعي وبعد ان صورنا المسألة وعرفنا المقصود بهما

12
00:04:16.700 --> 00:04:39.400
نأتي للحكم الفقهي فيهما من جهة الطهارة اولا نقول ان هذه المسألة هي تعتبر في حقيقة الامر نازلة وان كان بعض فقهاء الحنفية قد ذكروها قد ذكر بعض فقهاء الحنفية المتقدمون

13
00:04:39.650 --> 00:04:59.200
اشاروا لهذه المسألة على سبيل الافتراظ على سبيل الافتراظ افترظوا هذه المسألة قالوا لو ان رجلا لم يستطع ان يتبول عن طريق فتحة البول او الغائط فتحت له فتحة ببطنه فكيف يكون الحكم

14
00:04:59.650 --> 00:05:20.200
الفقهاء رحمهم الله يفترضون احيانا مسائل لم تكن واقعة في زمنهم وربما يستبعد الانسان في زمنهم ان تقع ولكنها تقع في المستقبل يفترضون ذلك حتى يكون طالب العلم على تصور

15
00:05:20.750 --> 00:05:39.650
بهذه المسائل لو وقعت كما في هذا المثال وايضا من باب تمرين الاذهان على فهم تلك المسائل وهذا يدل على علو كعب الفقه الاسلامي وعلى عظمته ويدل على ان بعض المسائل التي يفترضها الفقهاء

16
00:05:40.100 --> 00:05:58.950
انها قد تقع في المستقبل انها قد تقع في المستقبل ولهذا استفدنا من افتراضات الفقهاء رحمهم الله السابقون لبعض المسائل لكونها قد وقعت وتحققت في زمننا هذا هذه المسألة وهذه النازلة

17
00:05:59.300 --> 00:06:26.550
يمكن ان تبنى على مسألة اخرى. تكلم عنها العلماء وهي مسألة صاحب الحدث الدائم صاحب الحدث الدائم السلس سلس البول وكالمرأة المستحاضة ونحو ذلك فهل يجب عليهما الوضوء كل صلاة

18
00:06:27.150 --> 00:06:51.850
اه هذه المسألة اعني مسألة صاحب الحدث الدائم اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول وهو اشد المذاهب الاربعة ومذهب الشافعية ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة

19
00:06:52.400 --> 00:07:10.700
يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة. لاحظ هنا لكل صلاة ليس لوقت كل صلاة وانما لكل صلاة يقابله القول الثاني وهو مذهب المالكية وهو ان صاحب الحدث الدائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة

20
00:07:11.150 --> 00:07:30.650
ولا ينتقض وضوءه لا الوضوء صاحب الحدث الدائم الا اذا خرج منه حدث اخر الا اذا خرج منه حدث اخر فمن المستحاضة لا ينتقض وضوئها الا اذا خرج منها ريح ونحوه

21
00:07:30.950 --> 00:07:50.700
القول الثالث في المسألة وهو وسط بين القولين وهو مذهب الحنفية والمالكية. وهو ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة بوقت كل صلاة هذا نعم مذهب الحنفية والحنابلة

22
00:07:51.050 --> 00:08:07.950
القول الثالث مذهب الحنفية والحنابلة. بينما القول الاول الشافعية والثاني المالكية. القول الثالث قول انه مذهب الحنفية والحنابلة وهو وسط بين بين وهو ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة

23
00:08:08.400 --> 00:08:29.400
اه ما الفرق بين القول الاول والثالث الفرق ان القول الاول انه يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة. والثالث لوقت كل صلاة فالقول الاول انه متعلق بالصلاح فلا يصلي بذلك الوضوء الا فريضة واحدة

24
00:08:30.450 --> 00:08:50.600
لا يصلي به اكثر من فريضة سواء كانت مؤداة او مقضية بينما القول الثالث متعلق ليس بالصلاة وانما بوقت الصلاة فله ان يصلي في هذا الوقت الفريضة المؤداة وله ان يصلي في هذا الوقت ما شاء من

25
00:08:51.100 --> 00:09:08.800
الفوائت ما شاء من الفوائت واما النوافل فعلى كلا القولين يصليان ما شاء لكن الفرق هو لو كان لو وجد صلوات فوائت واراد ان يقضيها فعلى القول الاول ليس له ذلك

26
00:09:09.050 --> 00:09:28.250
انما يصلي فريضة واحدة فقط والقول الثالث له ان يصلي ما شاء ما دام في الوقت القول الاول متعلق بالصلاة والقول الثالث متعلق بالوقت والاقرب من هذه الاقوال والله اعلم هو القول الثالث

27
00:09:28.550 --> 00:09:49.650
وهو ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بان تتوضأ لوقت كل صلاة كما جاء عند ابي داوود من حديث فاطمة بنت ابي حبيش

28
00:09:50.300 --> 00:10:07.900
واصله عند البخاري قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض

29
00:10:08.500 --> 00:10:32.050
فلا اطهر افأدع الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا انما ذلك دم عرق وليس بحيض انما ذلك دم عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

30
00:10:32.650 --> 00:10:50.850
قال هشام ابن عروة ابن الزبير قال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ثم توظأي لكل صلاة وهذا موضع الشاهد ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

31
00:10:51.250 --> 00:11:07.050
وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وصحة اسناد هذه الرواية موصولة الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليست موقوفة على عروة بن الزبير كما قال بعض اهل العلم

32
00:11:07.600 --> 00:11:24.700
صوب الحافظ ابن حجر صحة هذه الرواية موصولة الى النبي صلى الله عليه وسلم وليست معلقة كما قال بعضهم وليست موقوفة على عروة كما قال اخرون ومحل الشاهد قوله ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

33
00:11:25.250 --> 00:11:39.600
وحملها ذلك الحنفية والحنابلة على المقصود ثم توضأ لوقت كل صلاة كما جاء ذلك في سنن ابي داوود فهذا هو القول الاظهر في هذه المسألة هو ان صاحب الحدث الدائم

34
00:11:39.950 --> 00:12:05.250
انه يتوضأ لوقت كل صلاة واخذنا هذا الحكم من هذا الحديث  وصاحب الحدث الدائم يقاس على الاستحاضة فان المستحاضة تعتبر صاحبة حدث دائم فيقاس عليها صاحب السلس ونحوها فاذا توضأ مثلا لصلاة الظهر

35
00:12:05.750 --> 00:12:22.700
فانه يستمر على طهارته الا اذا خرج منه حدث اخر غير لهذا الحدث الدائم لو كان مثلا عنده سلس بول نقول توظأ بعد دخول الوقت فلما اذا توظأ بعد دخول وقت

36
00:12:22.850 --> 00:12:43.000
يستمر على طهارته ولو خرج منه البول الا اذا خرج منه ناقض اخر من نواقض الوضوء كالريح مثلا وعلى ذلك تخرج هذه النازلة وعلى ذلك تخرج هذه النازلة فنقول ان صاحب القسطرة

37
00:12:43.650 --> 00:13:04.450
وكذلك صاحب الشرج الصناعي او الفتحة التي تكون في جدار البطن اه يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة. يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة لان حدثه دائم لان حدثه دائم

38
00:13:05.150 --> 00:13:23.750
فيكون حكمه حكم المستحاضة وحكم صاحب السلس ولا حرج عليه في ان يصلي ولو كان كيس البول معلق فيه او العلبة التي يكون فيها الغائط ايضا متصلة به ومعلقة فيه

39
00:13:24.200 --> 00:13:49.300
وذلك للظرورة لان هذا الكيس لا يمكن ان ينفك عن المصلي وحينئذ فلا بأس ان يصلي وهو حامل لذلك الكيس او معلق به لكن يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة. يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة

40
00:13:50.200 --> 00:14:15.350
هذا وحاصل كلام اهل العلم في هذه اه النازلة المسألة الثانية والتي بين ايدينا هي الاذان عن طريق المسجل وقد يستغرب البعض بعض الاخوة طرحة مثل هذه المسألة واقول انها موجودة في بعض

41
00:14:15.650 --> 00:14:37.900
البلدان  يكون الاذان عن طريق المسجل واذكر ما قبل اشهر طرحت هذه المسألة ببرنامج فقه العبادات في اذاعة القرآن ونقلت رأي المجمع الفقهي في انه لا يصح الاذان عن طريق المسجل

42
00:14:38.150 --> 00:14:57.350
ثم ورد الي اتصال بعض المسلمين في تلك الدولة لانهم كانوا يؤذنون عن طريق المسجل وانه لما سمعوا هذه الحلقة كان لها اثر كبير عليهم وتحولت كثير من المساجد الى الاذان

43
00:14:57.650 --> 00:15:18.850
عن طريق المؤذنين مباشرة وتركوا الاذان عن طريق المسجل فاقول ان هذا موجود في بعض اه البلدان بل انهم في الوقت الحاضر وجد من يطرح هذه المسألة كفكرة ويقول لماذا لا تربط المساجد كلها

44
00:15:19.100 --> 00:15:39.250
بمسجل يؤذن في نفس الوقت ولا حاجة للمؤذنين ما دام ان المقصود هو الاعلان بدخول الوقت فيؤتى بمسجل وتربط به جميع المساجد تربط به جميع المساجد وان كان هذا قد وجد في بعض

45
00:15:39.300 --> 00:15:55.350
دول لكن ليس عن طريق المسجل في مصر من قبل شهر في بعض المدن اقر ان يكون الاذان موحدا لكن ليس عن طريق المسجل وانما يؤذن احد المؤذنين في مسجد وينقل لبقية المساجد

46
00:15:55.550 --> 00:16:13.250
في المدينة لكن مسألتنا هي الاذان عن طريق المسجل خاصة كان من اوائل من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله متوفى سنة الف وثلاث مئة وتسع وثمانين للهجرة

47
00:16:13.750 --> 00:16:33.900
تكلم عنها لما خرجت المسجلات اول ما خرجت في زمنه وورد استفتاء من احد الاخوة في بلاد المغرب العربي للشيخ رحمه الله فتكلم عن هذه المسألة وشدد فيها وبين يدي الان فتوى الشيخ رحمه الله

48
00:16:34.450 --> 00:16:59.550
وجاء فيها ان الاذان من افضل العبادات القولية ومن فروظ الكفايات ومن شعائر الاسلام الظاهرة التي اذا تركها اهل بلد وجب قتالهم وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة كان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر

49
00:17:00.400 --> 00:17:24.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الاغارة على قوم انتظر حتى تحظر الصلاة فان سمع الاذان كف عنهم والا اغار عليهم قال وللاذان شروط منها النية ولهذا فلا يصح من النائم والسكران والمجنون

50
00:17:24.400 --> 00:17:49.800
لعدم وجود النية والنية ان ينوي المؤذن عند ادائه الاذان ان هذا الاذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها ومن اين للاسطوانات؟ يعني المسجل ان تؤدي هذه المعاني السامية قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم متفق عليه

51
00:17:50.400 --> 00:18:19.300
هل الاسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين قال والحقيقة اننا نستنكر استبدال الاذان بالاسطوانات وينكر على من اجاز ذلك ولان لما تقدم ولانه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس

52
00:18:19.300 --> 00:18:37.350
فعليه امرنا فورد اذا نقول انه لا يجوز ولا يصح الاذان عن طريق المسجل والشيخ اعتبره بدعة اعتبره بدعة ولهذا ختم فتواه بهذا الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

53
00:18:37.400 --> 00:19:00.150
ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ايضا مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي بحث هذه المسألة في دورته التاسعة واصدر بشأنها قرارا جاء فيه بان الاكتفاء باذان

54
00:19:00.400 --> 00:19:19.700
باذاعة الاذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة عن طريق المسجل انه لا يجزئ ولا يجوز ولا يحصل به الاذان المشروع ونقل قريبا من كلام الشيخ محمد رحمه الله ومنها ان النية من شروط الاذان

55
00:19:20.050 --> 00:19:41.950
ان النية من شروط الاذان والنية لا توجد في الاذان عن طريق المسجل وان الاذان عبادة بدنية قال الموفق ابن قدامة وليس للرجل ان يبني على اذان غيره لانه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة

56
00:19:42.800 --> 00:20:06.600
وان في توحيد الاذان للمساجد بواسطة المسجل عدة محاذير منها انه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم لما يفضي اليه من ترك الاذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل

57
00:20:07.250 --> 00:20:35.250
ولانه يرتبط بمشروعية الاذان لكل ان لكل صلاة في كل مسجد سنن وادابا ففي الاذان عن طريق التسجيل تفويت لها واماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه ثم جاء في القرار وبناء على ذلك فان مجلس المجمع الفقهي يقرر ان الاكتفاء باذاعة الاذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة

58
00:20:35.250 --> 00:20:58.900
الة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في اداء هذه العبادة ولا يحصل به الاذان المشروع وانه يجب على المسلمين مباشرة الاذان لكل وقت من اوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد

59
00:20:58.900 --> 00:21:20.300
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى الان فهذه المسألة اذا الحكم فيها ظاهر وهو آآ ان الاذان عن طريق المسجل انه لا يجوز ولا يجزئ وغير مشروع بل اه هو من البدع المنكرة اذا كان يستعاظ به

60
00:21:20.450 --> 00:21:43.100
عن اه الاذان عن طريق احد الناس. ويفتح باب التلاعب بالدين ولكن قد يقول قائل هل معنى هذا انه لا يجوز الاذان عن طريق المسجل مطلقا نقول نحن الذي قصدناه ان يستعاظ بالاذان عن طريق المسجل عن

61
00:21:43.350 --> 00:22:02.250
اه الاذان من احد الناس في المساجد هذا هو الذي قصدناه في بحث هذه النازلة لكن لو جعل الاذان عن طريق المسجل في بعض الاماكن العامة المطارات والمستشفيات وبعض الدوائر الحكومية

62
00:22:02.550 --> 00:22:19.700
نقول هذا لا بأس به اذا كان يقصد به التذكير اذا كان يقصد به التذكير لكن لابد ان يؤذن احد الناس اذا كان ذلك المستشفى فيه مسجد او مصلى او ذا المطار او ذلك المرفق

63
00:22:20.250 --> 00:22:35.850
فيه مسجد او مصلى فلا بد ان يؤذن احد الناس ولا يكتفى بالاذان عن طريق المسجل لكن لو انه اه اذيع الاذان عن طريق المسجل من باب التذكير من باب التذكير فلا بأس بذلك

64
00:22:36.300 --> 00:22:55.150
فليس معنى قولنا ان انه لا يجوز ولا يجوز الاذان عن طريق المسجل انه لا يجوز اذاعته في مثل هذه المرافق وانما الذي قصدناه ان يستعاظ بالاذان عن طريق المسجل عن ان يؤذن احد الناس في اه اه المساجد

65
00:22:55.150 --> 00:23:12.900
واكتفى بالاذان عن طريق المسجل ما هو موجود وواقع في بعض الدول اما لو اذيع الاذان للتذكير لكن في ذلك المسجد او او في مسجد ذلك المرفق او في مصلاه يؤذن احد الناس فلا حرج في ذلك

66
00:23:13.550 --> 00:23:30.300
كما ذكر مثلنا بذلك في المستشفيات وفي المطارات وفي الطائرة ايضا ومثل ذلك ايضا ان بعض الناس آآ يضع في الهاتف المنقول يضع برنامج الاذان او في الحاسب الالي يضع برنامج الاذان من باب التذكير

67
00:23:30.550 --> 00:23:46.650
هذا لا حرج فيه ولا بأس به ولكن الممنوع هو ان يستعاظ بالاذان عن طريق المسجل عن ان يؤذن احد الناس في اه ذلك المسجد الاذان في غير اوقات الصلوات

68
00:23:47.050 --> 00:24:03.450
ما حكم كما لو دخل الانسان مكان موحشا واذن او جعل الاذان عن طريق المسجل بعض اهل العلم كره هذا بعض اهل العلم كره هذا والظاهر والله اعلم انه لا يكره

69
00:24:03.700 --> 00:24:26.200
وانه لا بأس به اذا وجد له حاجة من تعليم ونحوه وذلك لانه قد ورد في السنة الاذان في اذن المولود الاذان في اذن المولود اليمنى وان كان في سنده مقال الا ان له طرقا متعددة

70
00:24:26.350 --> 00:24:41.400
يقوي بعضها بعضا ويرتقي بها الى درجة الحسن. فما دام انه قد ورد الاذان في اذن المولود هذا يدل على انه لا بأس ان يؤذن لغير اوقات الصلوات اذا وجد له حاجة

71
00:24:41.650 --> 00:24:59.900
كأن يكون التعليم كأن يكون معلم يعلم الطلاب الاذان فيؤذن او يطلب من احد الطلاب ان يؤذن او ان يدخل مكانا موحشا ومثل ذلك اه ما يستخدمه بعض القراء في رقية بعظ المرظى فيريد طرد الشياطين

72
00:25:00.150 --> 00:25:20.300
بذلك الاذان لانه قد ورد في السنة ان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين الشياطين تنفر وتكره الاذان ولهذا فانها تهرب اذا اذن المؤذن تهرب اذا اذن المؤذن

73
00:25:20.550 --> 00:25:38.350
فلو اتى به طرد الشياطين في ذلك المكان الموحش او في الرقية على مريظ او لاجل التعليم فلا بأس به لان لذلك اصلا في السنة وهو الاذان في اذن المولود. متابعة المؤذن

74
00:25:38.800 --> 00:25:57.450
متابعة المؤذن قلنا متابعة المؤذن سنة  قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن ان يقول السامع مثل ما يقول المؤذن الا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة الا بالله

75
00:25:58.150 --> 00:26:17.200
ثم السنة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالذكر الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته

76
00:26:17.950 --> 00:26:36.150
واما زيادة انك لا تخلف الميعاد فغير محفوظة وايضا جاء في صحيح مسلم من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه

77
00:26:36.300 --> 00:26:57.250
ومحل ذلك بعد قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله وليس بعد الاذان عند المحققين محل ذلك عند الشهادتين اذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا اشهد ان لا اله الا الله. اذا قال اشهد ان محمد رسول الله قال وانا اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال رضيت بالله ربا

78
00:26:57.250 --> 00:27:18.500
وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا متابعة المؤذن اذا نقل الاذان عن طريق الاذاعة والتلفاز ونحوهم نقول انه لا يخلو هذا الاذان من ثلاثة اقسام القسم الاول

79
00:27:19.000 --> 00:27:39.500
ان يكون الاذان منقولا على الهواء مباشرة. ان يكون الاذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع له لم يؤدي الصلاة بعد والسامع له لم يؤدي الصلاة بعد كأن يكون الاذان مثلا هنا في مدينة الرياض

80
00:27:40.000 --> 00:28:00.150
منقولة على الهواء مباشرة ونقول اذان المغرب ننقل على الهواء مباشرة في اذاعة القرآن ولم تصلي بعد صلاة المغرب وسمعت الاذان ينقل عن طريق الاذاعة فهنا يشرع اجابة المؤذن في هذه الحال تشرع اجابة المؤذن

81
00:28:00.650 --> 00:28:19.550
لانه اذان منقول على الهواء مباشرة تسمعه في اللحظة نفسها وانت لم تؤدي الصلاة بعد فحينئذ نقول السنة في هذه الحال اجابة المؤذن ولا فرق بين ان تسمع الاذان عن طريق

82
00:28:19.750 --> 00:28:38.000
ولا فرق بين ان تسمع مؤذن المسجد القريب منك عن طريق مكبر الصوت او عن طريق اول مسجد البعيد عنك عن طريق الاذاعة ونحوها القسم الثاني ان يكون الاذان منقولا على الهواء مباشرة

83
00:28:38.650 --> 00:28:58.400
والسامع قد ادى الصلاة. والسامع قد ادى الصلاة مثال ذلك يكون الاذان منقولا في الاذاعة او التلفاز من مكة من المسجد الحرام في مكة المكرمة وانت قد صليت الصلاة ولنقل مثلا صلاة

84
00:28:58.500 --> 00:29:25.250
اه الظهر او العصر او المغرب فلما صليت الصلاة في المسجد خرجت ففتحت المزياع  سمعت المؤذن يؤذن وقد نقل الاذان من المسجد الحرام بمكة المكرمة على الهواء مباشرة فهل تشرع اجابة المؤذن في هذه الحال

85
00:29:25.650 --> 00:29:43.700
نقول انها لا تشرع لا تشرع اجابة المؤذن في هذه الحال لكون السامع قد ادى الصلاة وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء قالوا ان الانسان اذا ادى الصلاة ثم سمع مؤذنا يؤذن

86
00:29:43.950 --> 00:30:04.900
فلا تشرع له اجابة المؤذن في هذه الحال وذلك لان المؤذن يدعو السامع الى الصلاة فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا السامع قد ادى الصلاة فكيف يجيبه وقد ادى الصلاة

87
00:30:05.600 --> 00:30:23.750
لانه اذا اجابه فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله معنى ذلك انه سأل الله الاعانة على صلاة قد اداها اسأل الله الاعانة على صلاة قد اداها ولهذا نقول

88
00:30:23.900 --> 00:30:41.500
اذا كان الاذان منقولة على الهواء مباشرة وانت قد اديت الصلاة فانه لا تشرع اجابة المؤذن في هذه الحالة القسم الثالث ان يكون الاذان مسجلا وليس منقولا على الهواء مباشرة

89
00:30:42.150 --> 00:31:03.050
ان يكون الاذان مسجلا وليس منقولا على على الهواء مباشرة وذلك يحصل في الاذاعة وفي التلفاز الاذاعة مثلا اذان الظهر والعصر بمدينة الرياظ لا ينقل على هواي مباشرة وانما يذاع الاذان مسجلا

90
00:31:03.750 --> 00:31:28.050
ففي هذه الحال لا تشرع اجابة المؤذن لا تشرع اجابة المؤذن لانه ليس اذانا حقيقيا وانما هو تسجيل لصوت رجل قد اذن من قبل تسجيل لصوت رجل قد اذن من قبل

91
00:31:28.250 --> 00:31:51.050
وقد يكون هذا الرجل ميتا وقد يكون غائبا فهو اذا حكاية صوت وليس اذانا حقيقيا وانما هو شيء مسموع لاذان سابق شيء مسموع لاذان سابق ولهذا نجد انه في بعض الاذاعات

92
00:31:51.300 --> 00:32:09.500
يؤتى بالاذان بصوت الشيخ المنشاوي الشيخ محمد المنشاوي والشيخ عبد الباسط وهما قد ماتوا منذ سنوات رحمهم الله قد مات منذ سنوات فقد يؤتى بالاذان عن طريق المسجل لانسان قد مات

93
00:32:10.150 --> 00:32:30.700
او لانسان غائب فهو في الواقع حكاية صوت وشيء مسموع لاذان سابق فنقول في هذا هذه الحال لا تشرع اجابة المؤذن لا تشرع اجابة المؤذن. هذا هو احسن ما قيل في هذه المسألة وهذا التقسيم الذي نقلته لكم

94
00:32:30.950 --> 00:32:52.400
اه هو تقسيم الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تكون هذه المسألة على هذه الاقسام الثلاثة ونلخص الكلام فيها فنقول ان انه الحالة التي تشرع فيها اجابة المؤذن ان يكون الاذان منقول على الهواء مباشرة والسامع لم يؤدي الصلاة بعد

95
00:32:52.750 --> 00:33:09.100
واما ما عدا ذلك فانه لا تشرع اجابة المؤذن كما اه لو كان الاذان عن طريق المسجل فلا تشرع اجابة المؤذن. وكذا لو كان منقولا على الهواء مباشرة والسامع قد ادى الصلاة فانه لا

96
00:33:09.100 --> 00:33:35.000
تشرع في هذه الحال اجابة المؤذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس هي توزيع المياه ونحوها المقبرة على المشيعين بالجنازة وقد برزت هذه المسألة كثر السؤال عنها في السنوات الاخيرة خاصة

97
00:33:35.600 --> 00:34:01.200
فاصبح بعض الناس يحظر اه المياه ويوزعها على المشيعين للجنازة خاصة في وقت شدة الحر كهذه الايام وبعض الناس ينكر مثل هذا فهل هذا انكار في محله اه اقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

98
00:34:01.650 --> 00:34:31.400
القول الاول انه يكره نضال الماء الى المقبرة وتوزيعه على المشيعين قالوا لان الحكمة من حضور من تشييع الجنازة وزيارة المقبرة هو القيام بحقوق هذا الميت  ودفنه وتذكر الموت  تخلي عن الدنيا

99
00:34:31.950 --> 00:34:56.800
والتعلق بها من اللباس والطعام والشراب قالوا في المقبرة لم تجعل الاكل والشرب ونحو ذلك وانما شرع اتباع الميت للقيام بحقه والتذكر وانتفاع الميت بالدعاء اما واحضار الماء ونحوه مصادم لهذه الحكمة

100
00:34:57.150 --> 00:35:17.500
واحضار الماء ونحوه مصادم لهذه الحكمة تعللوا بهذا التعليم القول الثاني قال بعض اهل العلم انه لا بأس باحضار الماء ونحوه مما يحتاج الناس له لا بأس باحضاره الى المقبرة

101
00:35:17.600 --> 00:35:40.900
عند تشييع الجنازة ودفن الميت خاصة في وقت شدة الحر قالوا فهذا جائز ولا بأس به من غير كراهة لان هذا من باب الاحسان الى الناس  معلوم ان سقي الناس

102
00:35:41.600 --> 00:36:03.850
خاصة في الاماكن التي يحتاجون فيها للسقيا من افضل الاعمال وفي المقبرة خاصة ايام شدة الحر يحتاج كثير من الناس الى السقيا خاصة انه يوجد منهم من هو كبير في السن

103
00:36:04.250 --> 00:36:23.550
او مريض كأن يكون مصابا بمرض السكر ولا يتحمل مع شدة الحر العطش ثم انه لا مانع يمنع من سقيا الناس المقبرة فليس ثمة دليل يمنع من هذا وليس في ذلك

104
00:36:23.800 --> 00:36:39.350
وليس ذلك ذريعة لامر محرم وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم وانه لا بأس باحضار الماء عند تشييع الجنازة. ولا بأس بالشرب من ذلك الماء من غير كراهة

105
00:36:39.550 --> 00:36:59.400
وذلك لانه ليس ثمة دليل يمنع من ذلك وما ذكره اصحاب القول الاول من ان وان هذا مصادم للحكمة التي من اجلها شرعت زيارة المقابر واتباع الجنائز فغير مسلم فليس في ذلك مصادم للحكمة انما هذا احسان للناس

106
00:36:59.750 --> 00:37:24.300
احسان للناس المشيعين لهذه الجنازة خاصة ان بعضهم قد يتضرر مع شدة الحر وشدة العطش قد يتضرر وربما يمتنع بعض الناس من تشييع الجنازة لاجل هذا فالاقرب والله اعلم هو ان انه لا بأس باحضار الماء

107
00:37:24.500 --> 00:37:40.250
وتوزيعه على المشيعين ولا بأس بالشرب منه من غير كراهة. ومن ابرز من قال بذلك ان العلماء المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال لما سئل عن هذه المسألة قال لا حرج

108
00:37:40.350 --> 00:37:59.550
في جلب الماء البارد للشرب عند دفن الميت لما في ذلك من الاحسان والمساعدة على الخير لما في ذلك من الاحسان والمساعدة على الخير  هذا هو الاظهر والاقرب في هذه المسألة وحينئذ

109
00:37:59.600 --> 00:38:18.350
نقول لا وجه لانكار من ينكر من بعض الاخوة على من يحظر اه المياه وتوزيعه على المشيعي للجنازة وايضا لا يتحرج الانسان من الشرب من ذلك الماء لانه ليس هناك ما يمنع

110
00:38:18.600 --> 00:38:37.850
من ذلك بل ان هذا كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله من باب الاحسان. هذا من باب الاحسان الى الناس ويرجى ان يثاب على كامل يفعله لانه احسان الى الناس والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين

111
00:38:38.350 --> 00:38:55.950
هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة وانما اعتبرناها نازلة لانها لم تكن موجودة من قبل بصورة يعني ظاهرة برزت في آآ الوقت الحاضر خاصة في السنوات الاخيرة

112
00:38:56.200 --> 00:39:15.650
آآ اعتبرناها يعني نازلة لاجل هذا ونكتفي بهذا القدر في عرظ هذه اه المسائل نعم الامر في ذلك واسع الامر في ذلك واسع اذا سمع الشخص اكثر من اذان في وقت واحد

113
00:39:15.700 --> 00:39:32.750
عبر المكبرات فمع من يردد الفقهاء وسعوا في هذا فقالوا انه يعني كثير منهم قال انه يردد مع من شاء ولكن الافضل ان يردد مع اه المسجد الذي سوف يصلي فيه

114
00:39:33.250 --> 00:39:50.950
لانه عندما يقول المؤذن اه حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله فيسأل الله الاعانة على تلك الصلاة فهو يجيب المؤذن بذلك ولذلك الاولى ان يردد مع

115
00:39:51.300 --> 00:40:13.050
مؤذن المسجد الذي سوف يصلي فيه هل يجوز التأمين على دعاء مسجل شيخ او غيره بدرس او موعظة سابقة اه الدعاء كالاذان هو بالحقيقة حكاية صوت كانت صوت وقد يكون هذا الداعي مؤمنا

116
00:40:13.300 --> 00:40:31.500
ولهذا فان وقد يكون هذا الداعي ميتا قد يكون هذا الداعي ميتا ولهذا فانه اه لا يؤمن على هذا الدعاء في هذه الحال لان هذا شيء مسموع لصوت سابق شيء مسموع صوت سابق لشيء سابق

117
00:40:31.550 --> 00:40:46.250
وحكاية صوت هذه هذا الذي يسمعه هو حكاية صوت ولهذا فيقول فيه كما قلنا في الاذان يقول عن من ورد الاذان في اذن الصبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر

118
00:40:46.450 --> 00:41:02.750
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في سند ذلك الحديث مقال لكن له طرق متعددة يرتقي مجموعه الى درجة الحسن والاقامة في اذنه اليسرى والوارد في الاقامة اضعف من الوارد في الاذان

119
00:41:02.800 --> 00:41:19.100
لكن مجموع ما مجموع ما ورد في ذلك من يعني الحديث مجموع طرقه وشواهده يرتقي به الى درجة الحسن فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم واورد ذلك ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود

120
00:41:19.650 --> 00:41:39.300
كم صيغة للاذان؟ وما هي صفة الاذان الصحيحة ورد في السنة آآ اذان ابي محظورة واذان بلال اذان وبمحظورة واذان بلال. اما اذان بلال فهو الاذان المعروف المشهور عندنا  اذان ابي محذورة

121
00:41:39.600 --> 00:41:57.600
يزاد فيها الترجيع فقط ترجيع الشهادتين ترجيع الشهادتين فيقول اشهد ان لا اله الا الله بصوت يسمع نفسه فقط ثم يرفع صوته بها يعني يسر بالشهادتين ثم يرفع صوته بهما

122
00:41:58.200 --> 00:42:18.300
وهكذا ايضا الاقامة ورد على عدة صفات وعند المحققين اهل العلم يأتي بهذا تارة وبهذا تارة لكن هذا في غير المساجد حتى لا يحدثها فتنة وتشويشا غير المساجد كما لو كانوا مثلا في سفر او في البرية او نحو ذلك

123
00:42:18.450 --> 00:42:40.700
فيؤتى ببعض الصفات الواردة في الاذان وفي الاقامة. اما في المساجد فالذي ارى ان يلتزم بالاذان المعهود عند الناس. فمثلا عندنا ونفن لك هو اذان بلال الاذان بلال واقامة بلال على ما هو مشهور بمذهب الحنابل وهو الذي استقر عليه الامر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بلال يؤذن

124
00:42:40.700 --> 00:43:03.900
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو على ذلك لكن لا شك ان الاذان بمحظوره قد ثبتت به السنة ولذلك فاذا اذن في غير المسجد كأن يؤذن مثلا في سفر او في البرية او نحو ذلك فيؤتى ببعض الصفات الواردة في الاذان والصفات ايضا التي وردت بها السنة

125
00:43:03.900 --> 00:43:19.950
آآ الاقامة ما حكم الاذان الذي يؤذن عن طريق المسجل لبعض المؤذنين المتوفين في اذاعة القرآن هو لا نقول ذلك ممنوع لا بأس به لا بأس به لان غاية ما في الامر انه تذكير

126
00:43:20.200 --> 00:43:36.900
تذكيره للمستمع لهذه الاذاعة بانه قد دخل وقت الصلاة قد دخل وقت الصلاة الا نقول بمنع ذلك لكن بقية الاحكام الشرعية من جهة اجابة المؤذن على على التفصيل الذي ذكرناه

127
00:43:37.450 --> 00:43:53.550
يوجد في في دول اسمها الدول ان الاذان الموحد الاذان الموحد في احدى دول الخليج بان يؤذن مؤذن واحد فيستقبل في باب في باقي المساجد فهل نؤذن بعد الاذان الاول

128
00:43:54.050 --> 00:44:11.450
اذا كان ذلك عن طريق المسجل فكما سمعتم لا يكفي ولا يجزئ اما اذا لم يكن عن طريق المسجل من اذن مؤذن ثم نقل اذانه على الهواء مباشرة لبقية المساجد هذا محل نظر واجتهاد

129
00:44:11.850 --> 00:44:34.500
يوضع الاذان في بعض الجوالات ويقطع احيانا هل يأثم من قطعه؟ لا يأثم لا يأثم لكن ينبغي اه لمن وضعه للتذكير اه الا يحمل معه الجوال في مكان ممتهم بدورة المياه مثلا قد يؤذن المؤذن وهو في دورة المياه

130
00:44:34.750 --> 00:44:58.250
وحينئذ يكون في ذلك نوع امتهان يكون في ذلك نوع متاع فاذا كان سوف يعنى المحافظة عليه فانه لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك ان شاء الله ما الدليل على ان النية من شروط الاذان؟ والدليل على ان الاذان عبادة بدنية هذا اتفاق العلماء العلماء مجمعون على هذا

131
00:44:58.350 --> 00:45:14.000
لان الاذان عبادة والعبادة يشترط صحتها النية للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا باتفاق العلماء اذا اذن كان هناك اكثر من اذان وانا ذاهب للمسجد

132
00:45:14.750 --> 00:45:31.950
فكيف اردد اذا كان اذن الاول فاجبته وانتهى واذن الاخر الامر في هذا واسع الافظل انك تجيب المؤذن اذا سمعته اذا اذا كان في يعني اوقات مختلفة فالامر هنا واسع

133
00:45:32.300 --> 00:45:47.850
على ان اجابة المؤذن ليست واجبة وانما مستحبة. لكن الافضل انك تجيب اه المؤذن اذا سمعته ولو كنت قد اجبت المؤذن الاول يعني اذا اجبت المؤذن الاول ثم انتهى ثم وانت في الطريق سمعت مؤذنا اخر يؤذن

134
00:45:47.900 --> 00:46:05.200
فتجيبه كذلك وتجيب المؤذن الثالث والرابع ولا مانع من هذا ونص على ذلك بعض الفقهاء وروي عن الامام احمد لا بأس بذلك وانت على اجر وعلى خير والامر في هذا واسع لو لم تجب المؤذن لم يكن عليك اثم ولا حرج

135
00:46:05.750 --> 00:46:22.350
امرأة ينزل معها افرازات كثيرة هل تعتبر حالها بحال سلس البول وهل يجوز لها ان تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة. نعم اذا كانت هذه الافرازات تخرج معها بصفة اه مستمرة

136
00:46:22.850 --> 00:46:39.800
فان الاصل فيما يخرج من الانسان من السبيلين الاصل انه ينقض الوضوء الاصل انه ينقض الوضوء ثم يخرج من المرأة سواء عن طريق المثانة او عن طريق الرحم ينقض الوضوء

137
00:46:40.250 --> 00:47:00.400
واما من جهة طهارته الصحيح انه اذا كان من مخرج البول وحكم حكم السلس اما اذا كان المخرج اه الولد يعني عن طريق الرحم فالصحيح انه طاهر وهو ما يسميه بعض الفقهاء برطوبة فرج المرأة

138
00:47:01.050 --> 00:47:15.700
رطوبة فرج المرأة هذا من جهة الطهارة والنجاسة لهذا الماء ولكن من جهة انتقاض الوضوء به وينقض الوضوء مطلقا سواء خرج طريق المثانة عن طريق مخرج البول او عن طريق مخرج الولد

139
00:47:16.000 --> 00:47:35.550
ينقض الوضوء مطلقا وحينئذ اذا كانت هذه الافرازات كثيرة وتخرج بصفة مستمرة فتكون هذه المرأة حكمها حكم صاحب السلس تحفظ وتتوظأ عند دخول وقت كل صلاة تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة

140
00:47:35.900 --> 00:47:44.050
طيب نكتفي بهذا القدر في الاجابة عن الاسئلة. ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله