﻿1
00:00:07.050 --> 00:00:27.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الحج. قال

2
00:00:27.750 --> 00:00:47.750
رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها

3
00:00:47.750 --> 00:01:07.750
ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا حق الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ

4
00:01:07.750 --> 00:01:27.750
فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة بيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابن

5
00:01:27.750 --> 00:01:47.250
عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان نذرت ان تحج والنذر هو الزام الانسان نفسه بما لا يجب عليه باصل الشرع

6
00:01:47.400 --> 00:02:12.950
وقد عرفه الفقهاء بانه الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه غير محال ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت يحتمل انها ادركت زمن الحج ولكنها لم تحج. ويحتمل انها ماتت قبل ادراك الزمن. لكن

7
00:02:12.950 --> 00:02:39.400
مراد الاول وهو انها نذرت ان تحج وادركت الزمن ولم تحج احج عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي حجي عنها ثم ضرب لها مثالا فقال ارأيت اي اخبريني ارأيت لو كان على امك دين اكنت اكنت قاضيته؟ يعني لو كان احد يطلبها دينا وماله

8
00:02:39.400 --> 00:03:00.600
افتقضين هذا الدين؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. وفي رواية فدين الله احق بالوفاء. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا ان الانسان اذا نذر الحج فانه

9
00:03:00.600 --> 00:03:25.600
يلزمه ان يحج لانه اوجبه على نفسه فان فعل ذلك في حياته برئت ذمته. واما اذا مات ولم يفي بهذا النذر فان الف مالا فانه يخرج من تركته. من يحج عنه. وان لم يخلف مالا فان تبرع احد بالوفاء بالوفاء

10
00:03:25.600 --> 00:03:53.200
فذاك والا فلا شيء عليه واعلم ان العبادات بالنسبة للميت اذا مات على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يقضى عن الميت. سواء كان في انبع مماته وهي العبادات المالية المحضة. كالزكاة والكفارات ونحو ذلك

11
00:03:53.350 --> 00:04:19.750
والقسم الثاني ما لا يقضى مطلقا. وهي العبادات البدنية المحضة. كالصلاة والاعتكاف. والقسمة الثاني ما يقضى عنه بعد الموت. وذلك كالصوم والحج ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ومنها ايضا وجوب قضاء دين الله عز وجل

12
00:04:19.750 --> 00:04:40.550
وان الانسان اذا مات وعليه دين لله فانه يجب قضاؤه. سواء كان حجا ام كفارة ام غير ذلك اما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف. الصبي هو الذي دون

13
00:04:40.550 --> 00:05:02.050
ايما صبي حج يعني قبل بلوغه ثم بلغ الحنف. الحنف في الاصل هو الاثم. ومنه قول الله عز وجل كانوا يصرون على الحنف العظيم اي على الاثم العظيم. والمراد انه بلغ حد البلوغ بحيث انه صار مكلفا

14
00:05:02.050 --> 00:05:29.550
فعليه حجة اخرى اي فعليه ان يحج حجة اخرى ولا تجزئه الحجة السابقة التي فعلها قبل بلوغه  وايما عبد حج ثم اعتق اي حرره سيده فعليه حجة اخرى ودل هذا الحديث على مسائل منها اولا صحة حج الصبي. وان الصبي اذا حج فان حجه صحيح

15
00:05:29.550 --> 00:05:49.550
سواء كان مميزا ام غير مميز كما تقدم في حديث ابن عباس حينما رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صبيا فقالت الي هذا حج؟ قال نعم. فاثبت له حجا. ولكن الحج لا يجب على الصبي ابتداء

16
00:05:49.550 --> 00:06:10.750
ولا يجزئه عن حجة الاسلام. فاذا حج قبل بلوغه فان عليه اذا بلغ ان يحج حجة اخرى وكذلك العبد اذا حج قبل عتقه يعني كان رقيقا ثم اعتق فان عليه ان يحج حجة

17
00:06:10.750 --> 00:06:30.750
وهذا ما عليه جمهور العلماء. ومن العلماء من ذهب الى ان الحج يجب على الرقيق كغيره. والمسألة محل خلاف والخلاف فيها نظري نظرا لعدم وجود هذا الامر في الواقع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد