بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الحج. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا حق الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة بيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان نذرت ان تحج والنذر هو الزام الانسان نفسه بما لا يجب عليه باصل الشرع وقد عرفه الفقهاء بانه الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه غير محال ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت يحتمل انها ادركت زمن الحج ولكنها لم تحج. ويحتمل انها ماتت قبل ادراك الزمن. لكن مراد الاول وهو انها نذرت ان تحج وادركت الزمن ولم تحج احج عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي حجي عنها ثم ضرب لها مثالا فقال ارأيت اي اخبريني ارأيت لو كان على امك دين اكنت اكنت قاضيته؟ يعني لو كان احد يطلبها دينا وماله افتقضين هذا الدين؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. وفي رواية فدين الله احق بالوفاء. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا ان الانسان اذا نذر الحج فانه يلزمه ان يحج لانه اوجبه على نفسه فان فعل ذلك في حياته برئت ذمته. واما اذا مات ولم يفي بهذا النذر فان الف مالا فانه يخرج من تركته. من يحج عنه. وان لم يخلف مالا فان تبرع احد بالوفاء بالوفاء فذاك والا فلا شيء عليه واعلم ان العبادات بالنسبة للميت اذا مات على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يقضى عن الميت. سواء كان في انبع مماته وهي العبادات المالية المحضة. كالزكاة والكفارات ونحو ذلك والقسم الثاني ما لا يقضى مطلقا. وهي العبادات البدنية المحضة. كالصلاة والاعتكاف. والقسمة الثاني ما يقضى عنه بعد الموت. وذلك كالصوم والحج ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ومنها ايضا وجوب قضاء دين الله عز وجل وان الانسان اذا مات وعليه دين لله فانه يجب قضاؤه. سواء كان حجا ام كفارة ام غير ذلك اما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف. الصبي هو الذي دون ايما صبي حج يعني قبل بلوغه ثم بلغ الحنف. الحنف في الاصل هو الاثم. ومنه قول الله عز وجل كانوا يصرون على الحنف العظيم اي على الاثم العظيم. والمراد انه بلغ حد البلوغ بحيث انه صار مكلفا فعليه حجة اخرى اي فعليه ان يحج حجة اخرى ولا تجزئه الحجة السابقة التي فعلها قبل بلوغه وايما عبد حج ثم اعتق اي حرره سيده فعليه حجة اخرى ودل هذا الحديث على مسائل منها اولا صحة حج الصبي. وان الصبي اذا حج فان حجه صحيح سواء كان مميزا ام غير مميز كما تقدم في حديث ابن عباس حينما رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صبيا فقالت الي هذا حج؟ قال نعم. فاثبت له حجا. ولكن الحج لا يجب على الصبي ابتداء ولا يجزئه عن حجة الاسلام. فاذا حج قبل بلوغه فان عليه اذا بلغ ان يحج حجة اخرى وكذلك العبد اذا حج قبل عتقه يعني كان رقيقا ثم اعتق فان عليه ان يحج حجة وهذا ما عليه جمهور العلماء. ومن العلماء من ذهب الى ان الحج يجب على الرقيق كغيره. والمسألة محل خلاف والخلاف فيها نظري نظرا لعدم وجود هذا الامر في الواقع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد