﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
اما بعد فقال الامام مجد الدين ابو البركات عبدالسلام المعروف بابن تيمية الحوراني رحمه الله تعالى في كتاب المنطقة من احاديث الاحكام. قال باب الاشارة في الصلاة لرد السلام او حاجة تعوض

2
00:00:20.600 --> 00:00:43.300
وان ذلك امر مشروع ولا بأس به وفي الحقيقة ان في هذه الترجمة مسألتين المسألة الاولى رد السلام هذه مسألة والمسألة الاخرى الاشارة في حاجة تعوض للمصلي. فيحتاج الى ان يشير

3
00:00:43.850 --> 00:01:03.700
اما ما يتعلق برد السلام فهذا امر مشروع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام وهو في في الصلاة واما الاشارة لحاجة تعرض فاذا امكن تجنب هذا فبها ونعمة

4
00:01:04.050 --> 00:01:25.750
اذا امكن تجنب ذلك فبها ونعمت. واذا احتاج الانسان فلا بأس. وان هذا امر مرخص فيه ولا يؤدي الى بطلان الصلاة. وهو عندما يشير الانسان اشارة مقصودة تشيل اشارة مقصودة كما سوف ياتي

5
00:01:25.950 --> 00:01:42.700
فهذا اذا امكن تجنبه في الصلاة فبها. حتى الانسان يقبل على صلاته واذا احتاج في امر لا بد منه؟ نعم. فهذا نعم ليس فيه شيء. نعم. يعني عندما الانسان يكون مستعجل

6
00:01:42.700 --> 00:02:09.950
وانت تصلي فيقول اين مفتاح البيت؟ اين مفتاح السيارة؟ فلا بأس ان تخرج او تقول ليس موجودا عندي او تقول يعني تشيرن في المكان الفلاني مثلا وما شابه ذلك قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال بلال بن رباح رضي الله عنه كيف كان رسول الله

7
00:02:09.950 --> 00:02:36.700
صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة  اذا الصحابة يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته. قال يشير بيده وسوف يأتينا انه جعل باطن اليد الى الاسفل وظاهرها الى الاعلى

8
00:02:37.600 --> 00:03:04.100
اشار بيده نعم عليه الصلاة والسلام. قال رواه الخمسة يعني احمد واصحاب السنن. الا ان في رواية النسائي وابن ماجة تهيبا مكان بلال وفي الحقيقة ان هذا الحديث يعني وقع فيه اختلاف هل كان ذلك الذي وصف هذا الشيء هو بلال ولا

9
00:03:04.100 --> 00:03:28.250
صهيب جاءت رواية بهذا وهذا. ولذا قال الترمذي كلا الخبرين عندي صحيح. الترمذي يقول كلا الخبرين عندي صحيح نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه وصهيب هو

10
00:03:28.300 --> 00:03:58.350
النمري من النمر بن قاسط من ربيعة. وهو الذي يسمى بصهيب الرومي وذلك لانه وقع عليه رق وهو صغير اخذوه وقوم والا هو من النمر بن قاصد بن ربيعة نعم انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت. فرد الي اشارة

11
00:03:58.350 --> 00:04:25.600
وقال لا اعلم الا انه قال اشار اشارة باصبعه اشارة باصبعه وهذه اللفظة لا تصح والله اعلم ان شاء الله باصبعه لا تصح. وذلك لامرين اولا لضعف اسناد هذه الرواية لان هذه الرواية من طريق ايمن

12
00:04:25.700 --> 00:04:45.250
ابن نابل صاحب العداء وهو ليس بالمشهور عن نافع عن ابن عمر نعم والامر الثاني انه جا في روايات الاخرى عن ابن عمر انه اشار بيده كما سوف ياتي الى هذه

13
00:04:45.250 --> 00:05:06.650
الروايات. قال رواه الخمسة الا ابن ماجة وقال الترمذي كلا الحديثين عندي صحيح. طبعا لا يلزم ان الترمذي صحح ايضا الاشارة بالاصبع لكن يعني صحيح نعم بلال وعن وعن صهيب. يقول لان قصة بلال غير قصة صهيب

14
00:05:06.750 --> 00:05:22.600
يعني يكون لنا قصة بلال غير قصة صهيب. وهي ان يعني عن واحد منهما والله اعلم. لان يعني في رواية قال بلال او صهيب او غاوي قال بلال او صهيب. نعم

15
00:05:23.250 --> 00:06:04.950
نأتي الى الروايات التي فيها صفة الاشارة باليد     قال قال ابو حاتم ابن حبان ديك لباحة للمرء ان يرد السلام اذا سلم عليه وهو يصلي بالاشارة دون النطق باللسان ولعل شيخ الاسلام ينتبه هذه الترجمة يعني فيها نظر

16
00:06:05.350 --> 00:06:24.800
يقول ذكر الاباحة للمرء هي المسألة اكثر من الاباحة يعني اما ان تكون واجبة الاصل رد السلام ماذا؟ واجب هذا هو الاصل واما ان تكون مستحبة واما مسألة ان المسألة مباحة لا هذا فيه نظر

17
00:06:26.800 --> 00:06:46.800
يقول وهو يصلي بالاشارة دون النطق باللسان. اما النطق باللسان فهذا ممنوع. ولو تكلم الانسان في غير ما يتعلق بالصلاة وخير ما رخص فيه يؤدي هذا الى ماذا؟ الى بطلان الصلاة كما تقدم تقرير ذلك. ولعل

18
00:06:46.800 --> 00:07:06.350
عبد الله ينتبه قال اخبرنا ابو خليفة وهو الفضل من الحجاج الجمحي وهو ثقة قال هذا الشيخ الواحد الظاهر اللي ترجم له في كتاب هو الاصل شيوخهم ما يترجم لهم. يعني في كتاب بس سقات لعل في موضع اخر

19
00:07:06.350 --> 00:07:23.850
لكن تقدم لانك قد عمده ابو خليفة الفضل ابن الحجاج الجمحي قال حدثنا ابراهيم بن بشار الرمادي وهو صدوق له بعض الاوهام. قال حدثنا سفيان ابن عيينة الامام قال حدثنا زيد ابن اسلمة

20
00:07:23.850 --> 00:07:47.200
وهو ثقة عالم  كان علي بن الحسين الملقب بزين العابدين يدع بعض الحلقات في المسجد النبوي ويأتي الى حلقة زيد ابن اسلم قال وانت تتوق بعض حلقات قومك وتأتي لزيد ابن اسلم زيد ابن اسلم مولى مولى بني عدي مولى ال الخطاب. فقال المرء يجلس حيث

21
00:07:47.200 --> 00:08:05.600
يستفيد او نحو ذلك. وكان عالما زيد ابن الاسلم توفي عام ستة وثلاثين ومئة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله وعليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف. يعني مسجد قباء

22
00:08:06.100 --> 00:08:27.950
فدخل رجال من الانصار يسلمون عليه قال ابن عمر فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي اي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا كان يسلم عليه وهو يصلي

23
00:08:28.350 --> 00:08:49.900
فقال كان يشير بيده وهذا الحديث صحيح وقد رواه الشافعي عن سفيان ابن عيينة ورواه ايضا الحميدي عن سفيان ابن عيينة وابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم قد رووه عن سفيان بن عيينة

24
00:08:50.350 --> 00:09:09.200
نعم ورواه الطبراني من طبيق روح ابن القاسم عن زيد ابن اسلم. فروح ابن ابن القاسم قد تابع سفيان ابن عيينة وجاء عند الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر مثله

25
00:09:09.250 --> 00:09:30.950
فهذه طريق اخرى غير انه قال فقلت لبلال او صهيب فالحديث يعني معا بلال واما عن صهيب نعم نأتي لرواية هشام ابن سعد لان فيها صفة التسليم عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال فقلت لبلال

26
00:09:30.950 --> 00:10:02.150
نعم نعم قلت لبلال او قال فجاءوا الانصار جاءت يسلمون عليه وهو يصلي فاشار اليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي. نعم. فاذا ما يتعلق هواية الاشارة بالاصبع هذه لا تصح

27
00:10:02.150 --> 00:10:31.000
فهذه الروايات والله اعلم اقوى مما جاء في رواية انه اشار باصبعه نعم. طبعا عن نابل ليس ايمن عفوا عن نابل صاحب العباءة عن ابن عمر. وليس عن عن نابل صاحب ابن عمر. نابل هذا ليس بالمشهور. نابل هذا ليس بالمشهور

28
00:10:31.050 --> 00:10:54.550
نعم فوق روايات الاخوة اصح من ذلك فاذا كان يشير عليه الصلاة والسلام بيده وليس باصبعه صلى الله عليه وسلم اذا لا بأس ان تسلم على الشاص وهو يصلي وانه مشروع له الذي يسلم عليه اما

29
00:10:54.550 --> 00:11:21.750
يجب عليه واما يتأكد في حقه ان يرد اشارة بيده. قال باب كراهية او قضاهة الالتفات في الصلاة. باب كراهة الالتفات في الصلاة. الا من حاجة فاذا علم ان الالتفات في الصلاة اولا لا يؤدي الى بطلان الصلاة

30
00:11:21.800 --> 00:11:46.350
ولكن بشرط ان يكون جسمك ماذا؟ مستقبل ماذا؟ مستقبل القبلة مساهمة للقبلة. وانما الالتفات برأسك  الالتفات برأسك هذا واحد. الامر الثاني ان هذا الفعل مكروه الا ماذا الا لحاجة امرأة

31
00:11:46.700 --> 00:12:13.650
تصلي وولدها الصغير عندها وهي بين حين واخر تلتفت ماذا؟ على ولدها يعني يخشى ان يعني يصيب شيء يقع فيه شيء؟ نعم. فلا بأس بذلك وانتم تعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات خرج عليهم وهو حامل لامامة بنت من؟ بنت زينب

32
00:12:14.200 --> 00:12:39.050
فعندما جاء للسجود وضعها وسجد عليه الصلاة والسلام. او جاء للركوع وضعها وركع عليه الصلاة والسلام. ثم عندما سجد ورفع حملها. مرة اخرى عليه الصلاة والسلام فهذا حاجة. احيانا قد المرأة ايضا ما تستطيع تترك ولدها بل تحمله على كتفها

33
00:12:39.750 --> 00:12:55.450
وثبت في الصحيحين طبعا حديث ابي قتادة السابق في الصحيحين وثبت في الصحيحين في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه عندما كبر عليه الصلاة والسلام وهو ماذا؟ على المنبر

34
00:12:55.700 --> 00:13:21.500
وفعل هذا حتى يتعلم الناس صفة صلاته صلى الله عليه وسلم واما الالتفات فسوف يأتينا انه قد التفت لحاجة عليه الصلاة والسلام قال عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاة. فان

35
00:13:21.500 --> 00:13:45.250
الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. هكذا يقول المصنف العقب ان التمدي ما صححه. طبعا هذا الحديث من حديث علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. عن سعيد بن المسيب عن انس ولا

36
00:13:45.250 --> 00:14:06.600
سعيد بن المسيب رواية عن انس ولذا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وذاكرت به محمد ابن اسماعيل البخاري فلم يعرفه وحديث لا يعرفه محمد ابن اسماعيل غالبا ماذا؟ غالبا لا يصح. قال فلم يعرفه ولم يعرف لسعيده

37
00:14:06.600 --> 00:14:28.800
ابن المسيب عن انس هذا الحديث ولا غيره لم يعرف لا هذا الحديث عن انس لسعيد ولا لغيري ولا غيره. نعم فهذا الخبر لا يصح ومما يدل على عدم صحة قوله هنا يعني ما جاء فان الالتفات في الصلاة هلكة. فلو كان الالتفات في الصلاة هلك كان ادى الى بطلان

38
00:14:28.800 --> 00:14:48.050
بطلان الصلاة وان كان فلابد في التطوع فيه التفويق بين التطوع والفريضة وهذا ايضا غير صحيح قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن التلفت

39
00:14:48.050 --> 00:15:07.750
في الصلاة وفي رواية عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا اذا كان ليس لحاجة. اختلاس. اذا هذا ليس مثل ما جاء في حديث انس هلكة

40
00:15:07.750 --> 00:15:32.700
وانما اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه احمد والبخاري. والنسائي وابو داود وما كان اختلاس من الصلاة من الشيطان فهذا مكروه قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته

41
00:15:33.750 --> 00:16:01.150
ما لم يلتفت هنا الالتفات والله اعلم يشمل الالتفات الحسي والالتفات المعنوي نعم قال فاذا صرف وجهه انصرف عنه رب العالمين. اي رواه احمد والنسائي وابو داود وهذا صحيح. هذا من حديث الزهبي عن ابي الاحوص عن ابي ذوو. وقد صرح ابو الاحوص في حديث اخر

42
00:16:01.150 --> 00:16:24.900
اخاك بالسماع من ابي ذر فهذا والله اعلم يشمل الالتفات الحسي والمعنوي. نعم وعلى الالتفات المعنوي يعني اشد لان الانسان بحمد الله قد لا يلتفت حسيا ولكن يلتفت ماذا؟ معنويا. لعل حازم وابو عمر ينتبه

43
00:16:25.100 --> 00:16:48.650
فلعل فالالتفات المعنوي كثير فلا حول ولا قوة الا بالله  قال وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

44
00:16:48.650 --> 00:17:09.750
وهو يلتفت الى الشعب لانه قد ارسل احد الصحابة يحوسهم فاقيمت الصلاة ولا جاء هو ارسل في الليل الان خلاص قد استيقظ الصحابة والان بيصلي عليه الصلاة والسلام ما جاء

45
00:17:09.800 --> 00:17:28.250
كب ودخل في الصلاة فكان في اثناء صلاته يلتفت الى جهة الشعب. الى ان جاء هذا الشخص قال وهو يلتفت الى الشعب وهو ابو داوود وهو صحيح. وقال وكان قد ارسل فارسا الى الشعب يحرس من

46
00:17:28.250 --> 00:17:56.400
اي وهذا الحديث حديث صحيح نعم هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم والله يا ابا عبد العزيز قد الانسان يعرض لا في اثناء الصلاة ما يحتاج

47
00:17:56.400 --> 00:18:16.550
فيه الا الاخذ اخذ المنديل قد يعرض له اثناء الصلاة. هو ينبغي للانسان ان يكون يعني يعني مستعدا لكن تعرف يعني تطرأ طوارئ ويظن الانسان احيانا يغفل يظن مع منديل وقد لا يكون فيحتاج الى ذلك فلا بأس بهذا

48
00:18:16.650 --> 00:18:38.750
وقد عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف عرض عليها الجنة وماذا؟ والنار. في قبلة عليه الصلاة والسلام فعندما عرضت عليه الجنة اراد ان يخزق قطفا من العنب. وعندما عرضت عليه النار رجع. فالصحابة الذين خلف ماذا حصل لهم

49
00:18:38.750 --> 00:18:48.641
رجعوا ايضا رجعوا ايضا مع رجوعه صلى الله عليه وسلم. نعم