اه لم يمرض او لم يجن او لم يسافر. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان يعني الكفارة لا تجب الا بامرين. جماع وفي رمظان في صيام رمظان اما لو جامع في غير صيام رمضان فانه لا تلزمه الكفارة لو جامع في صيام قضاء او في صيام نذر او في صيام نافلة لا تلزمه الكفارة او اه جامع وهو معذور مم من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وايضا احل لكم ليلة صيام الرفث الى نسائكم على كل حال هذه اصول المفطرات وهناك اشياء تلحقها آآ سيأتينا ان شاء الله من ادخل الى جوفه شيئا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد فقد انتهينا في تعليق على كتاب الصيام من الروظ المربع الى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك باب ما يفسد الصوم الفقهاء رحمه الله تعالى اه يعبرون بالافساد في كل باب ويقصدون شيئا ففي اه نواقض الوضوء يسمون المفسدات نواقظ في باب الصلاة يقولون مبطلات الصلاة وهي مفسدات وفي الصوم يقول المفسدات ويقصدون بالمفطرات يقصدون المهطرة يعبرون عن المفطرات بالمفسدات او يعبرون بالمفطرات عن المفسدات وهكذا فعلى كل حال مفسدات الصوم باب ما يفسد الصوم وقد يقول قائل يعني ان لكل باب مناسبته فالتعبير بالمفسد هنا قد يكون آآ اعمم التعبير بالمفطر لان المفطر قد يتصور انه اكل وشرب وهو لا شك من اصول مفطرات والمفسد قد يكون اعم من ذلك فيشمل الجماع بيشمل اه الجماع آآ وان كانوا ايضا يعبرون يقولون من نوى الافطار افطر فالامر اه لفظي اه الباب فيه واسع. يقول باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهنا الكفارة ستأتينا ان شاء الله كفارة الجماع كفارة الجماع وهل غيرها يلحق بها او لا؟ وما يتعلق بذلك وما يتعلق ذلك يعني بالمفسدات ما يوجب الكفارة. من اكل او شرب او استعطى. اصول المفسدات ثلاثة اصول مفسدات هي الاكل والشرب والجماع. الاكل والشرب والجماع. لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وايضا هناك اشياء آآ يعني هناك آآ المباشرة دون الفرج اه فهذا هل يستحق بالجماع او لا يستحق بالجماع الى غير ذلك هل هو مفسد وليس بمفسد؟ قال من اكل او شرب او استعاط بدهن او غيره السعوط هو ما يدخل الى الجوف عن طريق الانف ما يدخل الى الجوف عن طريق الانف او استعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه. الجوف عندنا الجوف يقولون ما حصلت التغذية بالوصول اليه من دماغ او بطن او امعاء هذا هو الجوف هذا تعريف الجوف يقولون ما حصلت التغذية بالوصول اليه من دماغ او بطن او امعاء هذا يطلقون عليه ماذا؟ الجوف ما حصل تغذية يعني في الاصل والا فالمفسد كل ما دخل الى الجوف سواء حصلت فيه تغذية او لم تحصل به التغذية سواء كان نافعا للجسم او ضارا للجسم او اوليس بنافع وليس بضار كما اه ستأتي في الامثلة التي ذكرها المصنف. يقول فوصل الى حلقه او دماغه الحلق يقولون يبدأ من مخرج الخاء من مخرج الخاء كيف تعرف مخرج الخاء تأتي قبله بهمزة تقول اخ اخ من مخرج الخاء وما نزل هذا يسمى حلق ومن مخرج الخاء وما اه دنا الى الى الشفتين هذا يسمى فم هذا يسمى الفم قال فوصل الى حلقه الحلق مجوف او دماغه الدماغ جوف مم والمقصود وصل الى حلقه وما يصل الى المجوف يوصل الى الجوف وهو المعدة. فالحلق منفذ الى المعدة فنحن عندنا جوف ومجوف جوف ومجوف. الجوف اما الدماغ او بطن او امعاء كما ذكرنا قبل قليل والمجوف ما فيه فراغ وانفتاح يوصل الى الجوف يوصل الى الجوف فالحلق مجوف الدبر كما سيأتينا اه مجوف يعني فيه فراغ يوصل الى الى الجوف وهكذا وهكذا كذلك الانف ونحوه. قال او يحتقن الحقنة هي ما يوضع. يعني اه ما يعني يوضع من الادوية ونحوها عن طريق الدبر ما يوصل الى ما يوصل الى او ما يوصل الى الجوف عن طريق الدبر. احتقن هذه الحقنة او اكتحل الكحل معروف او اكتحل يعني في عينه بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه يعني باعتبار ان العين منفذ الى الجوف او اكتحل بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه. فالمعتبر هو العلم بالواصل او العلم بالوصول. اما الشك والتردد او الظن فلا اه يبطل الصوم ولا يفسده لان الاصل عدم التفطير. هذي قاعدة. الاصل اذا حصل تردد بين اه كونه مفطرا او ليس بمفطر فالاصل عدم التفطير او نقول اذا حصل تردد بين كونه آآ يعني وصل او لم يصل فالاصل عدم وصول الشيء يعني لا يكفي الشك بل لابد من العلم ولذلك قال بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه قد ذكرنا ما آآ مع ضابط الحلق او ما ضابط اللام لأن الحلق آآ مجوفا يوصل يوصل الى الجوف. لرطوبته وجد الرطوبة او حدته يعني في حلقه حدة الكحل يعني من ناحية الطعم هم او نعم او حدته من كحل او صبر او صبر. الصبر هي عصارة شجر مر. هي عصارة شجر اه لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تلعق لن آآ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر هذا هو هو عصارة شجر مر يعني لو استعمله استعمل الصبر اه لعلاج او نحوه او قطور والمقصود بالقطور يعني ما يقطر في العين يعني السائل يقطر في العين مثل القطرة الان المعروفة او ذرور الذرور جامد لكنه يذر في العين مثل مثل السحيق او المسحوق يدر في في العين يعني لنحو علاج او اثمد كثير او يسير مطيب يعني الاثم تكحل الاثمد كحل الاثميد اه اذا كان كثيرا فانه يفسد او كان يسيرا مطيبا يعني فيه طيب فهذا يقولون يفسد الصوم. يفسد الصوم وفي الاقناع او اثمد ولو غير مضيق. في الاقناع او اثمد ولو غير مطيب معناه يعني في الاقناع اعم سواء كان الاثم مطيبا او غير مضيم يقول فسد صومه فسد صومه. لان العين منفذ لانها مجوفة وان لم يكن معتادا اذا لا يعتبر في المنفذ ان يكون معتادا كالاكل كالفم مثلا لا يعتبر تاء آآ اذا كان اذا كان منفذا يعني مجوفا اه الى اه يوصل الى الجوف فوصل شيء الى فعلم وصول شيء الى الى الجوف فانه اه او الى الحق فانه يفسد الصوم قال او ادخل الى جوفه شيئا لقد ذكرنا ان الجوف هو ما حصل في التغذية بالوصول اليه من دماغ او بطن او امعاء آآ في مثل هذه المسائل التي يرد عليها نقاش كثير اه جاء عن عمر رضي الله عنه انه افطر وافطر الناس فلما صعد المؤذن ليؤذن قال ايها الناس هذه الشمس لم تغرب يعني ما كان في الاصل تحصل التغذية بالوصول اليه. من دماغ او بطن او امعاء وبناء عليه فا ما الاعضاء التي لا تحصل التغذية بالوصول اليها كالفخذ مثلا فهذا آآ الحقنة فيه مثلا لا تفسد الصوم لا تفسد الصعوب لكن مثل اه الحقن المغذية مثل حقن مغذية التي توضع في في الوريد ونحوه آآ فهذه ينبغي ان تكون مفطرة عن المذهب. ينبغي ان تكون مفطرة على المذهب. لانها يعني اه اشبه اه بما وصل الى الجوف نعم يقول او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان من اي موضع كان غير احليله يعني سواء ادخل الى جوفه عن طريق الفم او عن طريق الانف او عن طريق يعني آآ المجوف الذي له شكل مفتوح وفراغ يوصل الى الجوف فهذا كما تقدم يفسد الصوم غير احليله الذكر الاحليل يقولون ليس بمنفذ الى الجوف ليس بمنفذ الى الجوف وانما هو يعني اه ما يدخل فيه يعني يتصل بالمثانة اوليس بمنفذ الى الجوف قال فلو قطر فيه يعني الاحليل او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانس لم يبطل صومه لم يبطل صومه. او استقاء اي ادع القيء فقاء فسد ايضا استقاء يعني استدعى القيء هو هو يعني فعل شيئا يجعله يقيء. والقيء معروف يستفرغ ما في اه جوفه فسد معناه لو استقاء فلم يق لا يسود صومه. طيب كيف يحصل ذلك؟ قد يحصل بان الانسان يدخل اصبعه مثلا وقد يحصل بان الانسان يشتم شيئا آآ من بعض يعني آآ انواع بعض الاشياء اذا اشتمها يعني تثير عندها القيء فيستقيء ففيقيء وهكذا اذا حصل القيء بفعله يفسد صومه. لقوله عليه الصلاة والسلام من استقاء عمدا فليقضي. حسنه الترمذي. حسنه الترمذي. ورواه غيره الامام احمد وغيره مفهومه انه لو قاء اولا نقول او استقاء هنا اطلق سواء اه يعني اخرج قيئا كثيرا او يسيرا. سواء اخرج قيئا كثيرا او يسيرا فانه يفسد صومه يفسد صومه. مفهومه انه لو قاء من غير ان يستقيء فانه لا يفسد صومه قال او اشتمنا فامنا او ام لا؟ استمنا يعني اه استخرج المني سواء كان بيده او آآ يعني آآ بتحريكه يعني على شيء اي باي طريق كان باي طريق كان فامنى او امدى ما دام انه هو الذي استدعى المني فانه يفسد صومه وكذلك لو انذى لان المذي هنا خرج بفعله خرج يعني باستدعائه باستدعائه. يعني بفعل كان يكون قد يعني بتحريك ذكره او آآ او دلكه بالارض او نحو ذلك. المهم انه يكون قد صنع شيئا استدعى به هذا المني او هذا المذي او باشر دون الفرج باشر اصل كلمة باشر المباشرة يعني ان يكون هناك مماسه للبشرة لذلك قيل باشر يعني لما يقول الفقهاء باشر اي مس البشرة مس البشرة يعني من غير حائل باشر دون الفرج باشر دون الفرج سواء بيده او غير يده او قبل او لمس او قبل او لمس فامنى او امدى هنا ايضا هنا يعني آآ نزل المني او نزل المذي بسبب فعل يعني المباشرة او تقبيل او لمس فامنى او املىء فامنى او ام ذا وايضا يعني آآ يقولون هو افامنا او او احس بانتقاله او احس بانتقال المني لان اه لان شعوره بانتقال مني هذا يفسد كما انه يوجب الغسل هنا يفسد الصوم. يفسد الصوم قال او كرر النظر فانزل او كرر النظر فانزل هنا يعني الانسان قد ينزل بالنظر وهذا معلوم قد ينزل بالنظر فلو كرر النظر سواء لزوجه او لامرأة اجنبية فانزل علم منه هنا يفسد صومه. علم منه انه لو نظر نظرة واحدة ثم صرف بصره فانه لا يفسد صومه يعني لو نظر نظرة واحدة فصرف بصره مباشرة فانه لا يفسد حتى لو انزل فانهم يعني اه فانهم يقولون لا يفسدوا صومه. يعني ان امنا بنظرة واحدة كما قرره بالاقناع فانزل من يا فسد صومه. هنا يقولون لا ان امذى لا ان امذى لماذا لان هنا المذي ادنى من المني المذي يحصل كثيرا بالتفكير ويعني النظر لكن الانزال الانزال يعني لا لا يسرع الى يعني الانسان كما يستحم كما يسرع المذي وايضا الفرق بينه وبين المسألة السابقة ان المذي نزل بفعل سواء سواء بمباشرة او اه اه يعني بتقبيل او نحو ذلك يعني بفعل حسي بفعل حسي والنظر لا شك ان النظر يعني هو حاسة لكن المقصود ان النظر ليس فيه مباشرة ليس فيه مماسة. ليس فيه مماسة فجعلوا ضياء او الامذاء دون الاملاء في تكرار النظر في تكرار النظر لان لان الماسة ابلغ من غير الماسة يعني الشعور باللذة والشعور يعني اقتضاء المني او المذي بالمماسة والمباشرة اه لا شك ابلغ من مجرد النظر مجرد النظر. فهنا فرقوا بين مسألتين بين اه من امزى بالمباشرة دون الفرج فانه يفسد صومه ومن امثى بتكرار النظر قال فسد صومه لا ان ذا. او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد. او حجم او احتجم وظهر دم هنا الحجامة مفطرة مفسدة للصوم للحاجم والمحجوم بشرط ماذا؟ ان يكون عامدا الحاجم والمحجوم ذاكرا لصومه مفهومه انه لو حجم وهو غير عامد يعني يعني المحجوم مثلا لو حجم وهو غير عامد لم يقصد ان يحجمه احد مثلا او اه كان ناسيا لصومه فانه لا يفسد صومه. يقولون لا يفسد صومه لماذا يفطر الحاجم والمحجوم؟ اولا نقول للحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب رواه احمد والترمذي قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك والعلة في المذهب عندنا تعبدية العلة في المذهب عندنا تعبدية والتعبد هو ما لا تعلم حكمته. لا ما ليس له حكمة فكل شيء له حكمة عند الله عز وجل له كل شيء له حكمة كل حكم له حكمة لكن اذا كنا لا نعلم حكمته فهذا نحن نقول له تعبدي وبعض اهل العلم يقولون معلل يقولون ان المحجوم يضعف جسده فيحتاج الى الفطر والحاجم الاصل انه يعني حينما يحجم يمتص الدم بالالات يمتص آآ يستخرج الدم بالامتصاص يغلب آآ يعني الغالب انه يطير الى فمه او يدخل الى فمه اشياء السيارة الجزائية يسيرة من الدم وان لم يحس بها. هؤلاء الذين قالوا ان العلة ان الحكمة اه معلومة وبناء عليه اذا آآ استعمل الالات من ولم يمتص الدم بفمه فانه لا يفطر بناء على آآ ذلك بناء معنى ذلك لكن المذهب ان الحكمة ان العلة عبودية العلة تعبدية وترتب على ذلك ماذا؟ قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. اليست الحجامة فيها اخراج دم؟ بلى اليس الفصد فيه اخراج دم بلى والشرط كذلك والرعاف بلى اذا لماذا فرقتم؟ نقول لان العلة تعبدية وبناء عليه لا يفطر بفصد ما هو الفصد؟ الفصد هو شق العرق شق العرق بالعرظ شق العرق او قطعه بعظهم يعبر بالقطع والشرط يقولون هو جرحه بالطول هذا الشرط ان يجرحه بالطول لا يجرحه يقطعه بالعرض وانما يجرحه بالطول هذا يقولون شرط اه يعني استعمل الات التي تشرط المحل العرق ولا رعاة فالرعاف معروف وهو خروج الدم من الانف نعم لا ان كان ناسيا او مكرها هذا هذا الذي آآ احترازات القيود السابقة ان كان ناسيا فانه لا يفطر. يعني لو اه كان ناسيا آآ هذا لا ان كان الناس ينهوا منكرا هذا آآ في المفطرات المتقدمة جميعا ليست في الحجامة فقط هم لا ان كان ناسيا وكذلك كذلك عامدا ذاكرا حتى جميع المفطرات يعني آآ ينبغي ان ان ان آآ اه ننبه على ذلك يعني قد يتوهم من كلامنا السابق ان عامدا ذاكرا هذا خاص بالحجامة. هذا في سائر مفطرات التي ذكرت ان كان عامدا الاكل ان كان عامدا لادخال شيء الى جوفه ان كان عامدا للمباشرة ان كان عامدا ان كان ذاكرا لصومه في جميع الاحوال قال فانه يفسد صومه اه ان كان ناسيا بالاكل والشرب ونحوها والمباشرة او مكرها فانه لا يفسد صومه. ما سورة المكره؟ شخص يدخل الى الى فمه طعام او يدخل الى فمه شراب يعني لكي يفطر يكره كان يمسك مثلا يدخل بالقوة الى فمه او يوضع في فم نائم يصب في فمه ماء او المغمى عليه وذلك قال ولو بوجور مغمى عليه. الوجور ما يصب في الفم. الوجوب ما يصب في الفم قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة يعني لا يفطر لا يفطر قال فلا يفسد صومه يعني ولو كان اكراهه بوجور مغمى عليه معالجة لاغمائه يعني سواء اكره على الفعل حتى فعله او فعل به ذلك. او فعل به ذلك كأن يصب في حلقه وهو نائم فلا يفسد صومه واجزأه. لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما عليه. وما السكر هو عليه هذا مكره وناسي والحديث يشملهما عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ويسكرون عليه فهنا ينتفي عنهم الاثم وينتفي عنهم حكم الصوم آآ حكم الافطار ذلك لا يفسد صومهم. قالوا لحديث ابي هريرة مرفوعا وهذا الحديث اخص. من نسي وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله متفق عليه. فهذا الحديث دليل على انه لا يرتفع عن حكم عنه فقط الاثم بل ايضا يرتفع عنه حكم القضاء فلا يلزمه القضاء. قالوا من نسي وهو صام او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله سقاه فلا قضاء عليه عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء متفق عليه. متفق عليه نعم فقال او طار الى حلقه ذباب او غبار. او طار الى حلقه ذباب او غبار يعني مما اه اه قد لا يسلم الانسان منه قال من طريق او دقيق او دخان لم يفطر لو طار الى حلقه ذباب هذا واضح او غبار من طريق او دقيق يعني او طار الى حلقه آآ يعني غبار من دقيق او دخان. لم يفطر. يعني مر في طريقه بنار وهذه النار فيها دخان فدخل الى حلقه شيء من هذا الدخان. لم يفطر لي عدم امكاني التحرز من ذلك اشبه النائم. يعني ما لا يمكن التحرز منه اه فانه لا يفطره وآآ بناء عليه ان ما امكن التحرج منه ينبغي يعني ينبغي الانسان او على الاقل نقول ينبغي للانسان ان يتحرز قدر الامكان قدر الامكان فهم يذكرون البخور يقولون البخور اذا اه دخل الى حلقه فانه لا يفطره لكن لا ينبغي للانسان ان يتبخر ويأخذ يعني آآ راحته في هذا في هذا الموضوع لانه في هذه الحال يعني قد يعرض نفسه للفطر قد يعرض نفسه الى الفطر نعم نحن نقول اذا طار الى حلقه وهو لا يمكن التحرز منه لكن اذا امكن التحرز منه ينبغي ان يتحرز منه ينبغي ان يتحرز منه. هذا بالنسبة للبخور. وهنا لا يفهم من كلمة دخان او شرب الدخان. شرب الدخان مفطر ولا اشكال فيه. شرب الدخان مفطر يعني آآ يعني نحن نتكلم عن جهتي الان الحكم الوظعي نتكلم عن الحكم الوظعي اقول هو مفطر واما الحكم التكليفي هذا الشيء الاخر يعني ان يعني كونه هل يجوز له ان يشرب الدخان او لا؟ هذا هذه مسألة اخرى. وانه يعني لا يجوز ان يشرب الدخان لكن هل هو مفطر او ليس مفطر؟ اذا شربه مفطر اذا شربه مفطر. وكذلك لما نتكلم عن المباشرة مثلا او النظر النظر لما ما ينظر الى اجنبية او يباشر اجنبية او نحن نتكلم عن الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد الصحة والفساد واما الحكم التكليفي والتحريم فهذا موضوع اخر هذا موضوع اخر الفقهاؤنا يتكلمون عن الحكم الوضعي المفسدات الافساد الفساد والصحة والفساد هذه الاحكام هذي احكام وضعية قال او طار الى حلقي نعم انتهينا او فكر فانزل لم يفطر يعني فكر في الجماع فانزل لم يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لامة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به فهذا حديث نفس التفكير هو في الواقع حديث نفس وهذا الدليل يدل على نفي حكم القضاء يعني لا يفطر فان قال قائل كيف تقولون اذا فكر فانزل لا يفسد صومه ولا يفطر وتقولون في تكرار النظر انه يفطر اليس يعني يعني تكرار النظر يشبه اه التفكير نقول لا هناك فرق هناك فرق لان التفكير دونه لذلك قال وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لانه دونه فتكرار النظر يستعمل حاسة النظر وان لم تكن هذه الحاسة بالمماسة. والمس والجس لا يعني هي بالنظر فاستعمال حاسة النظر اقوى من التفكير فالصورة التي تحصل له بالنظر ليست كالصورة التي تحصل له بالخيال فلذلك اذا فكر فانزل هذا في الحكم ادنى من تكرار النظر تكرار النظر الذي يرى فيه الصورة بجلاء هذا تعليل والا فعندنا الحديث عندنا الحديث عفي الامة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم عفي آآ يعني ما حدث بانفسها هذا عام هذا هذا عموم. ما لم تعمل او تتكلم قد يقول قائل ان تكرار النظر يدخل في قوله ما لم تعمل. يعني في تكرار النظر فيه عمل فيه عمل او تتكلم به. قال او احتلم لم يفسد صومه لان الاحتلام ليس يعني ليس بيده ليس كما عبر مصنف ليس لان ذلك ليس بسبب من جهته ليس بسبب من جهته. فالاحتلام يغلب الانسان وليس بسبب من جهته. قد يقول قائل طيب لو كان قد سبق النوم تفكير نقول حتى لو سبق النوم تفكير. لانه في الواقع لم احصل الانزال بهذا التفكير وانما حصل بالاحتلام في النوم. الاحتلام في النوم اه طيب لو شعر الانسان احيانا يكون الانسان يحترم يكون نائما فاذا احتلم شعر به شعر بنزول المني فنقول كذلك لا يفسد صومه لماذا؟ لان المني انتقل انتقل فهو شعر به بعد ان انتقل بعد ان انتقل من محله فلا يفسد صومه لا يفسد صومه قال وكذا لو ذرعه القيء اي غلبه وكذا لو ذرعه القيء اي غلبه يعني هذا خلافا لما تقدم اذا استقاء اذا استقاء. اما لو ذرعه القيء اي غلبه فانه لا يفطر. او اصبح في فيه طعام فلفظه اي طرحه اصبح في فيه يعني فمه طعام فلفظة يعني استيقظ من النوم فوجد بقايا طعام في فمه فنفضه اي طرحه لم يفسد صومه اما لو ابتلع فانه يفسد صومه لانه كان يمكنه ان يطرحه لاحظ انه قال في فيه ما قال في حلقه فرق بين الفم والحلق قلنا الحلق هو ما ما يكون آآ من مخرج الخاء وما نزل فهذا لو اصبحوا شعرا في حلقه طعام اه اه لو ابتلعه يعني لو اه لم يستطع لفظه فابتلعه هذا لا يفطر به. لا يفطر به وهذا يحصل كثيرا لانه قد لا يخرجه ولا يلفظه الا بالقيء الا بالقيء او باستعال قيء اما لو اصبح في فيه طعام وهو من من اول الفم الى الشفتين الى مخرج الخاء في هذا الحدود اه فهذا لا يكون اذا وجد فيه طعام فلفظه لا يكون مفطرا لا يكون مفطرا. اما لو ابتلعه افطر. قال او اصبح في فيه طعامه لفظه اي طرحه لم يفسد صومه اذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعه مع ريقه. شق عليه من غير قصد. يعني اه احيانا يكون قد يكون في في اه في طعام لكنه آآ يشق عليه ان يلفظه يعني ايه كن يسير واختلط بالريق فما استطاع انه يلفظه وابتلعه مع الريق. قال فبلعهم مع ريقه من غير قصد يعني لا يفطر. لا يفطر. وان تميز عن ريقه وبلعه باختياره افطر وهذا واظح. اذا استطاع انه يعني تميز عن ريقه خراج دم آآ خرج آآ يعني شي له كتلة او جرم آآ او جرم. آآ فهذا استطاع ان يلفظه وهو متميز عن الريق. فابتلعه مع الريق نقول هذا يفطر لانه بلعه باختياره ولا يفطر ان لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه آآ بحلقه لا يفطر ان لطخ باطن قدمه بشيء. يعني مثل اه الحناء مثلا او مثل اه آآ الناس الان يستعملون بعض انواع ادهان على كل حال فوجد طعمه بحلقه. لماذا لان القدم ليست منفذا. ليست منفذا هل هل القدم اه مفتوحة الى الجوف ليست مفتوحة الى الجوف اما كيف وجد طعمه بحلقه هذا يعني قد يكون اما مثلا برائحته او آآ باي وجه كان وهذا نادر ان ان يلطخ قدمه بشيء فيجد طعمه في حلقه على كل حال هم يقولون لان القدم ليست منفذا ليست مجوفا ليست يعني مجوفة الى يعني بحيث يكون لها منفذ مفتوح الى الجوف نحن نقول عندنا جوف ومجوف. الجوف هو المعدة آآ الامعاء الدماغ واما المجوف فهو ما له منفذ مفتوح الى الجوف قال او اغتسل او تمضمض او استنثر او اغتسل يعني لو اغتسل فانه الاغتسال لا يفسد صومه. يجوز له ان يغتسل او تمضمض لان المضمضة مشروعة في الاصل مشروع في الاصل ومجرد المظمظة مشروعة يعني في الوضوء مشروع في الوضوء والمضمضة لا آآ تفسد الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما معناه انه لا تبالغ لا ليس معنى انك انك ممنوع من المظمظة والاستنشاق لا بل انت ممنوع من المبالغة يعني يكره لك المبالغة قال او تمضمض او استنثر يعني استنشق. هنا المصنف كأنه صرف العبارة السنتر يعني استنشق لماذا؟ لان الاستنثار هو اخراج الماء فكيف يكون مفطرا كيف يكون مفطرا ينبغي ان يكون التفطير هو الادخال قد يكون المقصود انه استنثر بعد استنشاقه استنثر بعد استنشاقه فيكون هو باب التعبير اه يعني ما انتهى اليه الاستنشاق لكن على كل حال البهوت رحمه الله قال او استنثر يعني استنشق لان استنشاق هو الادخال هو ادخال الماء قال او زاد على الثلاث في مضمضة في الاستنشاق الثلاث مشروعة الزيادة على ثلاث غير مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال فمن زاد آآ فقد اساء او تعده ظلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. او زاد على الثلاث والزيادة على الثلاث كما قلنا مكروهة. في المضمضة في المضمضة شاق او بالغ فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد لعدم القصد. يعني لو بالغ هو الان خالف الامر خالف الامر. نحن قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قل وباله في الاستنشاق الا ان تكون صائما وانت صائم وبالغت في الاستنشاق فقد خالفت هذا الامر نقول صح هذا مكروه يكره لكن لو دخل معه حلقه هل يفسد او لا يفسد؟ مع انه بالغ نقول لا يفسد صومه لعدم القصد. لانك لو سألته قلت له هل انت مقصودك بهذه المبالغة ان تفطر؟ قال لا والله انا ما ليس مقصود ان افطر لكني انا يعني معتاد على المبالغة وبالغت نعم انا متذكر اني صائم لكن يعني اه فعلت ما انا معتاد عليه اقول انت خالفت خالفت الامر لكنك لا تفطر لانك لا لم تقصد الافطار هذا هو المذهب هذا هو المذهب وبعض الفقهاء يرى انه يفطر اذا بالغ في الاستشعاق فدخل اللي معه حلقة او في المضمضة او في الاستنشاق ودخل معه حلقه يفطر. لكن المذهب لا يفطر. لا يفطر لعدم القصد. قال وتكره المبالغة في المضمضة استنشاق الصائم وتقدم يعني تقدم في باب فروظ الوضوء في باب فروظ الوظوء وكره له عبثا يعني الان استطرد في حكم المظمظة والاستنشاق آآ بالنسبة للصائم قال وكره يعني المضمضة والاستنشاق له عبثا. يتمضمض ويستنشق لا ليس في في الوضوء. ليس في وضوء من باب العبث يعني يحرك الماء في في فمه او يستنشق يعني هذا من باب العبث. او اسرافا اشرافا يزيد على الثلاث هذا اسراف او يعني على كل حال آآ سواء في في في وضوء او في غير وضوء اسراف. او لحر يتمضمض يستنشق للحر او عطش هذا مكروه لانه قد يعرض لنفسه للفطر. كغوصه في ماء لغير غسل مشروعا او تبرد يعني كما يكره له الغوص في ماء لغير غسل مشروع ولغير تمرد يعني الغوص في الماء عبثا او لغير غسل مشروع. يعني لا يقصد بهذا الغوص ان يغتسل لجنابة وهذا غسل واجب هذا غسل مشروع واجب. او يغتسل الجمعة مثلا هذا غسل مشروع مستحب لا ما ما مقصودك يعني اللهو واللعب او التبرج يعني اذا كان غوصه في الماء للتبرد فهذا لا يكره لانه قال كغوصه في ماء لغير غسل مشروع هذا واحد او يعني لغير تبرد لغير تبرد. معناه مفهومه انه اذا غاص للتبرد فانه لا يكره. فانه لا يكره يعني قد يعني يكون اه اه في شدة حر فاء يغوص للتبرج. طيب هنا هنا اشكال واضح واتوقع انه ورد على اذهان بعضكم وهو كيف يقول ان الغوص للتبرج او الغسل للتبرد مشروع و الغسل يعني الغسل التبرد مشروع عفوا الغسل للتبرد لا يفسد الصوم او لا يكره عفوا نقول لا يكره الان الكلام في الكراهة لا يكره واما المظمظة للحر والعطش تكره. الحر والعطش ما الفرق بينه وبين التبرد الاشكال مرة اخرى تقدم انه يكره له المظمظة والاستنشاق لحر او عطش وهنا يقول لا يكره الغسل اذا كان للتبرد. اليس التبرد هو لدفع الحر فكيف يكره المضمضة للحر ولا يكره الغسل للحر والفرق واضح على كل حال المظمظة فيها ادخال للماء الى الفم فيه تعريض لنفسه تعريض لنفسه للفطر تعريض للفطر هو يعرض نفسه للفطر ولذلك كرهت من هذه الناحية وكما قلنا ان المبالغة في الاستنشاق عند بعض الفقهاء اذا دخل الماء الى الحلق يفطر واما الغسل للتبرد فانه لا يلزم منه المضمضة والاستنشاق لا يلزم ان يغتسل ويتمضمض ويستنشق فهي ابعد ولذلك يقولون لا يكره له الغوص او الغوص للتبرد. في المضمضة والاستنشاق مظنة وصول شيء الى الحلق او الجوف اما الغوص كذلك او المظنة ابعد يعني. قال ولا يقصد صومه بما دخل حلقه من غير قصد وهذا تقدم يعني اذا دخل الحلق من غير قصد اه لا يفسد الصوم لان كما قلنا لو سألناه انت مقصودك ان ان تفطر لا قال انا اغتسلت ليس مقصود ان افطر او تمضمضت ليس مقصودا وافطر وهكذا كده. ومن اكل او شرب او جامع انتهينا من الان مسائل المفطرات على كل حال هناك اشياء آآ من المفطرات قد آآ يعني معاصرة قد يناسب ذكرها هنا اه نحن اشرنا سابقا الى ان الفصد لا يفطر لان العلة تعبدية وبناء عليه تبرع بالدم التبرع بالدم على المذهب لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم اه اشرنا سابقا ايضا الى البخور اه وقلنا انه اذا شمه من غير قصد فانه لا يفطر اما اذا تعمده انه يفطر الحقن المغذية ينبغي ان تكون على المذهب مفطرة قياسا على ما يصل الى الجوف. وهناك اشياء اخرى على كل حال اه يعني اه قد لا يكون من المناسب التوسع فيها يعني مثلا معجون الاسنان معجون الاسنان يعني لا يخلو من اشكال استعمال المعجون للصائم لا يخلو من الاشكال لان اجزاءها تتحلل فقد يكون يعني اه يقاس على العلك المتحلل وهم يقولون يحرم استعمال العلك متحلل وسيأتي على كل حال يعني استعماله محرم لكن هل يفطر بمجرد استعماله يعني نقول اذا وصل الى الحلق اذا وصل الى الحلق هذا تستعمل المعجون اما الفرشاة بدون معجون فلا اشكال فيها آآ كذلك عندنا بخاخ الربو بخاخ الربو هذا عن مذهب ينبغي ان يكون مفطرا لانه فيه ادخال شيء الى الجوف. فيه ادخال آآ في في ادخال شيء الى الجوف لانه ان كان رذاذا او اشبه يعني الدخان ونحو ذلك يعني لكن مع ذلك هو يدخله الى جوفه يعني هو يتعمد ادخاله بناء على ذلك ينبغي ان يكون مفطرا والله اعلم نعم يقول المصنف رحمه الله ومن اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع فجر الان عندنا مسائل آآ يعني آآ من حصل له شك او تردد في الافطار من اكل او شرب او جامع هذه اصول مفطرات شاكا في طلوع الفجر يعني هو الان يأكل في الليل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قظاء ولو تردد. من اكل او شرب او جانا هذا شخص يتسحر مثلا او جامع. شاكا في طلوع الفجر. يعني الان نحن نقول الذي يأكل ويشرب في الليل الاصل بقاء الليل او الاصل طلوع النهار الاصل بقاء الليل اذا اذا شك في طلوع الفجر مجرد شك اكل او شرب فصامه صحيح ما دام انه لم يتبين له طلوعه يعني لم يتبين له انه اكل بعد ان طلع الفجر فهذا على المذهب يفسد صومه يعني الان هو اكل او شرب وهو شاك في طلوع الفجر فقط فنقول صومك صحيح ولا شيء عليك الحالة الثانية ان يأكل ويشرب وهو شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء هذا الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتبين ان يأكل ويشرب اه شاك في طلوع الفجر ثم يتبين له انه اكل بعد طلوع الفجر فهذا صومه يفسد وعليه القضاء لان القاعدة الفقهية تقول لا عبرة للظن البين خطؤه لا عبرة للظن البين خطؤه طيب لو اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له انه اكل في الليل هذا ايضا لا اشكال فيه هذا صومه صحيح صومه صحيح. اذا متى يقضي؟ اذا تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر اصح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد ولو تردد في ماذا يعني ولو تردد هل صومه صحيح او ليس او ليس صومه صحيح يعني لو تردد بعد ذلك حتى لو تردد بعد ذلك وهكذا طبعا آآ يعني هذه مسائل نسميها مسائل عدم التبين مسائل عدم التبين المسألة الاولى مسألة من اكل او شرب اه ولم يتبين له طلوع الفجر فصومه صحيح هنا والمسألة الثانية اه ستأتينا من اكل او شرب ولم يتبين له غروب الشمس. هذه ستأتينا ان شاء الله. اذا هذه مسائل عدم التبين. قال لان الاصل بقاء الليل لاحظ انه قال لان الاصل هذي مسألة عدم تبين فرجعنا الى الاصل استسحبنا الاصل اما اذا تبين فلا نستصحب الاصل. بل نعمل بما في نفس الامر نقول اه الان تبين انك في نفس الامر يعني حينما اكلت في الواقع انك كنت اكلت بعد طلوع الفجر. هذي ما نستصحب الاصل هنا هنا اه نعمل اه باليقين بحال التبين قال لا ان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس هنا شك وشك شك في طلوع الفجر هذا نقول صومك صحيح اما ان اكل وشرب شاكا في طلوع في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك انها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لانه لان الاصل بقاء النهار يعني من اكل شاكا في طلوع الفجر يصح ان يستصحب الاصل وهو بقاء الليل لكن من اكل شاكا في غروب الشمس ما هو الاصل؟ بقاء الليل ولا بقاء النهار؟ بقاء النهار. اذا عليه القضاء. الان هذا الان لم يتبين له شيء اكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له هل غرابة او ام تغرب فنقول ينبغي لك ان تستصحب الاصل ما هو الاصل؟ الاصل بقاء النهار. اذا ينبغي لك ان تمسك. فاذا اكلت او شربت فعليك القضاء. لانك كالان خالفت الاصل خالفت الاصل قال لان الاصل بقاء النار او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهاره اكل او شرب معتقدا انه ليل يعني غلب على ظنه انه ليل فافطر فبان نهارا فتبين انه اكل في النهار. اي فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس. هذه هذا من يقول؟ المؤذن فهم الان اكلوا معتقدين انه انه ليل فبان نهارا بعض الفقهاء ويفتي به بعض آآ يعني آآ مشايخنا المعاصرين يقولون انه لا يلزمه شيء و آآ للتبين السابقة مسائل عدم التبين. هنا مسائل التبين. وبعض الناس ما يفرق بين مسائل التبين وعدم التبين. يعني يأتي الى مسائل التبين فيقول الاصل بقاء الليل نقول لا الاصل بقاء الليل اذا لم يتبين. اذا لم يتبين الحال اما اذا تبين الحال فانك لا تستصح بالاصل. الاستصحاب يكون عند عدم اليقين. اما مع مع اليقين نقول اليقين لا يزول بالشك هنا نعم بالنسبة للبقاء الليل نقول ان يقل القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. فالاصل بقاء الليل وكذلك في اذا اكل شاكا في غروب الشمس نقول اليقين لا يزول بالشك. فالاصل بقاء النهار فاذا تبين انه نهار يعني معتقدا انه ليل فبان نهارا فنقول اليقين يرتفع باليقين او اليقين لا يزال لا بيقين اي فبان طلوع الفجر هذا في الحالة الاولى. او عدم غروب الشمس يعني في الحالة الثانية قضى لان انه لم يتم صومه اكان معتقدا انه ليل؟ هو الان آآ يعني في آآ في وقت السحور اكل او شرب وهو معتقد ان الليل باقي فاذا المؤذن يقيم الصلاة ما معنى يقيم الصلاة؟ معناه انه قد اذن قبل ذلك بربع ساعة عشرين دقيقة نصف ساعة فبان انه اكل في النهار الان مسائل التبين عليها القضاء او عدم غروب الشمس لما اكل نقول انت اكلت الساعة كم؟ والله اكلت الساعة الخامسة. وانا اظن انها غربت الشمس. نقول لا الاذان الخامسة والربع الربع ها الان تبين له انه اكل في النهار تبين له انه اكل في النهار او تبين ان ان الشمس لم تغرب قظى لانه لم يتم لان الله عز وجل يقول ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا لم يتم صومه وهذا لم يتم صومه وهذي مسألة يعني اه اه وهذي مسألة اكمل قبل ذلك. يقول وكذا يقظي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا يعني لو اكل وشرب وهو يظن انه في النهار يعتقد انه نهر. هذا الان يأكل ويشرب ويعتقد انه انه في النهار هذا معناه انه لم ينوي الصوم لم ينوي الصوم فبان ليلا فانه يقضي متى؟ اذا لم يجدد نية الواجب يعني هو الان نقول يأكل ويشرب آآ ويظن انه في النهار انه بعد طلوع الفجر يقول خلاص انا آآ يعني آآ صومي فاسد خلاص اه عفوا يقول انا انا سافطر سافطر. يعني حتى تتضح المسألة لو انه كان مسافرا مثلا هل يصوم او يفطر؟ هل يصوم ويفطر؟ هو الان يستطيع انه له ان يصوم وله ان يفطر. فاكل وشرب قال خلاص انا اه ساكل واشرب يعني بناء على اني لن اصوم لن اصوم فتبين انه في الليل حينما اكل او شرب. انت متى اكلت او شربت قال انا اكلت وشربت الساعة الرابعة اه فجرا واه الرابعة فجرا في الرياض مثلا او في اه المدينة الفلانية هذا الفجر قد طلع فتبين انه ليل يعني لانه قد جاء الى المدينة مثلا او الى مكة لانه في فار افارق بينهم قرابة نصف ساعة نقول اذا جدد نية للصيام يستطيع ان يصوم ذلك اليوم. لا بأس صومه صحيح. اذا لم يجدد النية فنقول صوم عليه القضاء عليه القضاء. لذلك قالوا كذا يقضي ان اكل ونحوه ونحوه. يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجددني لواجب لا من اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ هذه من مسائل عدم التبين مسائل عدم التبين. انسان اكل ظانا غروب الشمس هنا فرق بين هذه المسألة من ظن غروب الشمس ومن شك في غروب الشمس يجوز للانسان ان يفطر بناء على غالبة الظن لان كثير من الاحكام الشرعية عندنا مناطة بغلبة الظن فمن اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الحال في هذه الحال نقول صومك صحيح صومك صحيح فرق بين من ظن غروب الشمس ومن شك في غروب الشمس. من شك في غروب الشمس سنستصعب قاعدة ماذا؟ نستصحب قاعدة الاصل آآ بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك. هذا شك. اما من ظن غروب الشمس فهذا فله ان يفطر له ان يفطر. مثل ماذا؟ مثل العمل بالتقاويم اليوم. العمل بالتقاوم اليوم عمل المؤذنين بالتقاويم هو عمل بغلبة الظن لانهم ليسوا انفسهم ليس المؤذن آآ نفسه هو الذي يخرج وينظر الى الشمس والى غروب الشمس لا في الغالب انه يعتمد على الساعات او على التقويم فهو عمل بغلبة الظن عمل بغلبة الظن وطيب نعود الى مسألة آآ من اكل ونحو معتقدا انه ليل فبال نهارا. هذه يعني يناقشها كثير من اهل العلم آآ ويرون انه ليس عليه شيء وانا اذكر الادلة ادلة المذهب وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية على كل حال نقول جاء عن عمر انه افطر وافطر الناس فلما صعد المؤذن ليؤذن قال ايها الناس هذه الشمس لم تغرب يعني قال المؤذن فقال عمر من كان افطر فليصم يوما مكانه. اخرجه البيهقي وغيره. وجاء عنه عن عمر ايضا انه افطر في يوم ذي غيم. فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت شمس يعني اه الشمس لم تغرب بعد شمس طالعة يعني او رأيناها طالعة. يعني لعله احال اه دون اه رؤية دون رؤية الشمس. اه الغيب فلما انقشعت الغيوم تبين ان الشمس موجودة فقال الخطب يسير وقد اجتهدنا الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال البيهقي قال مالك والشافعي معنى الخطب يسير القضاء. معنى الخطب يسير القضاء وجاء عن اه عمر غير ذلك ايضا يعني الروايات متظاهرة عن عمر في القضاء البيهقي يقول ان تظاهر الروايات عن عمر في القضاء دليل على خطأ الرواية في ترك القضاء لانه جاء عن عمر رواية زيد بن وهب ان عمر قال والله لا نقضيه وما تجانفنا لاثم. البيهقي يقول هذه الرواية خطأ. هذه يعني اه اه عل هذه الرواية بكثرة الروايات المقابلة لها. الروايات التي جاءت عن عن عمر في الفطر. هذا ما جاء عن عمر وجاء عن غير من الصحابة ايضا. روي عن صهيب رضي الله عنه القضاء. قال طعمها طعمكم اطعمكموها الله او اطعمكم الله. اتموا صيامكم واقضوا يوما مكانه اتموا صيامكم واقضوا يوما مكانا. فهذا ادلة هذه ادلة المذهب العلماء الذين قالوا بانه يفطر. الذين قالوا بانه يفطر نعم ثم التقى المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى اه مسائل اه الجماع يقول المصنف رحمه الله فصل ومن جامع في نهار رمضان هذا يعني لماذا افرد له فصلا؟ لان الجماع هو اشد واعظم مفسدات الصوم آآ من حيث الاثم وايضا من حيث الحكم من حيث الحكم قال من جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه او رأى الهلال ليلته وردة شهادته فغيب حشفة ذكره الاصلي في قبل اصلي او دبر ولو ناسي او مكرها فعليه القضاء اول كفارة وانزل اولى. ومن جامع في نهار رمضان معنى هذه العبارة انه لو جامع في يوم قظاء لا يلزمه الكفارة لو انه جامع في يوم اراد ان يقضي به بعض الايام من رمضان وكان هذا اليوم من شوال او اه ذي القعدة فانه لا يلزمه الكفارة لكن يلزمه ان يقضي هذا اليوم مرة اخرى قال ولو في يوم لزمه امساكه ولو في يوم لزمه امساك. من الذي يلزمه الامساك في يوم لزم امساك؟ ما المراد بهذه العبارة؟ مثل المسافر الذي قدم مفطرا. هذا تقدم لنا انه يمسك بقية يومه يمسك بقية يومه. فالمسافر الذي قدم مفطرا يلزمه الامساك ولا يجوز له الجماع. ولو جامع في هذا اليوم فانه عليه يعني كما ان عليه القضاء لانه اصلا كان مفطرا فعليه الكفارة ايضا عليه الكفارة. اما المسافر الذي لم يقدم من سفره ما زال في سفره لو جامع في سفره فانه لا كفارة عليه لا كفارة عليه. قال ولو في يوم آآ لزمه امساكه كما قلنا انه مثل المسافر الذي قدم مفطرا او من علم بالرؤيا في اثناء النهار برؤية هلال رمضان او رأى الهلال ليلته وردت شهادته. نحن قلنا ان من رأى وحده هلالا رمظان فانه يصوم من رأى وحده هلال رمظان فانه يصوم وبناء عليه لا يجوز له ان يجامع قال او رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الاصلي آآ المناط تغيب الحشفة فقط سواء آآ يعني غيب جميع الذكر او او لم يغيب الا الحشفة وسواء انزل او لم ينزل فغيب حشمة ذكره الاصلي في قبل اصلي اما لو غيب الخنثى ان جامع دون الفرج يعني باشر ولو عمدا فانزل منيا او مديا هذا الذي قلناه قبل قليل او كانت المرأة المجامعة معذورة جهل او نسيان او اكراه فالقضاء ولا كفارة حشافت ذكره الذي هو ليس باصله يعني مشكوك فيه في قبل اصل او في قبل خنثى فانه لا كفارة عليه قال فغيب حشم الذكر الاصلي في قبل اصلي اذا لابد ان يكون الذكر اصليا والقبل اصليا. اما لو كان ذكر خنثى في قبل اصلي او ذكر خنثى في قبل خنثى او اه ذكر اصلي في قبل غير اصلي بقبل خنثى يعني مشكوك فيه او دبر هنا دبر ما فيه دبر اصلي وغير اصلي لان الاصلي وغير الاصلي هذا في الذي يحصل في الخنثى في القبل آآ الخنثى قبل خنثى قال او ذكر او انثى. قال او دبر ولو ناسيا حتى لو كان دبر اجنبية يعني المقصود هنا الحكم التكليفي. اه الحكم الوضعي الحكم الوضعي. يعني سواء فعله بحلال او حرام. وكذلك اه القبل حتى لو كان بزنا حتى لو كان بزنا نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود ان الحكم هنا حكم وضعي. الافساد والكفارة. قال اه فغيب حشرة ذكره الاصلي في قبل اصلي او دبر ولو ناسيا او مكرها ولو ناسيين او مكرها فعليه القضاء والكفارة وانزل اولى فهنا اه اه النسيان لو نسي فانه يرفع عنه الاثم لكن لا يرفع عنه حكم القضاء لا يرفع حكم القضاء لان القضاء من الجماع يعني بوجود السبب بوجود السبب حكم وضعي اكون وضعي كما اه نقول في اه وجوب الزكاة في مال الصبي نقول هذا مال بلغ بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة فهنا نقول اه يعني آآ جماع حصل جماع حصل من آآ ممن لا يجوز له او ممن يلزمه امساك ذلك اليوم فهذا حكم سيكون حكما وضعيا اما النسيان فيرفع عنه حكم الاثم. قال او مكرها حتى لو كان مكرها. يعني لو اكره على الجماع لو اكره على الجماع او اكرهت على الجماع هذا سيأتي اذا كانت مكرهة المرأة فعليه القضاء والكفارة انزل اولى بعض العلماء يقولون آآ ان الاكراه لا يتصور في الرجل يعني لا يتصور ان يكره على الجماع لان الاكراه اه لان لان الجماع يحصل عن انتشار للذكر والانتشار يحصل عن رغبة وشهوة والاكراه ينافي الرغبة والشهوة هكذا قالوا وقال بعض العلماء لا يتصور يتصور الانتشار حتى لو كان مكرها حتى لو كان مكرها قال فعليه القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة انزل اولى انزل اولى وهذا تقدم. قال ولو اولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل او قبل امرأة وذكرناه قبل قليل الخنثى مشكل ذكره ليس باصلي هم؟ في قبور يعني ذكر غير اصلي في قبل غير اصلي اللي هو قبل خنثى مشكل. وعلم من قوله مشكل ان ان الخنثى غير المشكل وهو الذي اه يكون له والتان ومعلوم انه انثى او يكون له التان او معلوم انه ذكر هذا ليس بمشكل. قال او قبل المرأة يعني قبل اصلي او اولج رجل ذكره يعني الاصلي في قبر خنسى مشكل يعني قبل غير اصلي لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل الا ان ينزل لانه اذا انزل من يا فواضح اه لانه ايه؟ عفوا لانه ان انزل وهو في الواقع قبل اصلي يعني نحن اه نحن نقول هو لا يدرى هل هو قبل اصلي او ليس اسلام؟ هو مشكوك فيه ومشكوك فيه. لانه ان كان في الواقع اصليا ونحن لا ندري فهو قد جامع وان كان اه آآ ليس باصلي فهو قد حصل منه مباشرة قد حصل منه مباشرة فيفسد الصوم فيفسد الصوم. قال لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل. وهم يقولون هنا انزل من يا او مذيا. انزل من يا او مذيا لانه تقدم لنا ان ان المباشرة ان المباشرة سواء انزل من يا او مذيا يفسد الصوم يفسد وهذا لا يختلف عن المباشرة يعني اقل احواله انه مباشرة قال لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل هنا لم يفسد الصوم ايضا هذا نظيره ماذا؟ انه لا يجب الغسل لو اولى جاء في قبل خنثى مشكل لا يوجب الغسل لا يوجب الغسل فكذلك هنا لا يفسد الصوم. الا متى؟ اذا اذا انزل فيجب الغسل على من على من انزل. ويجب يفسد الصوم ويفسد اذا الا ان ينزل منيا او مذيا وكذا اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة يعني اذا انزل المجبوب مع ان المجبوب مقطوع الذكر هم لو انزل اه فانه يفسد صومه. وكذلك امرأتان بالمساحقة. وهي ان تباشر المرأة المرأة في الفرج. فهذا يفسد لانه كالمباشرة وينبغي ان نستحضر هذا الان ان مباشرة المرأة المرأة يعني المساحقة حكمها حكم مباشرة هنا الان سيأتينا في قضية الكفارة. قال وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا ان جامع دون الفرج فانزل. منيا او مذيا فعليه القضاء. هل يجب عليه الكفارة؟ لا. الكفارة فقط بالجماع آآ بجماع الرجل اه في نهار رمضان مع العلم مع مع العلم والعمد او مع غير العلم والعمد يعني مع حتى مع النسيان او الاكراه والمرأة كالرجل الا اذا كانت معذورة الاصل ان المرأة اذا كانت عالمة راغبة يعني عامدة فانها عليها الجماع عليها القضاء والكفارة. اما ان كانت معذورة مم المرأة المجامعة ان كانت معذورة بمثل ماذا؟ كبجهل يعني لا تدري عن حكم الجماع في نهار رمضان ولا تدري انه مفطر مثلا او نسيان نسيت انها صائمة او نسيت حكم الجماع او اكراه لعلها نسيت ان تكون صائمة او اكراه يعني اكرهت على الجماع فعليها القضاء وليس عليها كفارة وان طاوعت عامدة عالمة فالكفارة ايضا. لماذا؟ فرقوا بين الرجل والمرأة. لماذا المرأة تعذر و الرجل لا يعذر يعني لماذا لا نقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان فالرجل والمرأة؟ اقول هناك بالنسبة للرجل يعني حكمه بالنسبة لي اه له اه قد وجد منه السبب. وايضا هناك امر اخر ان الاصل ان او الغالب الاصل الغالب والعبرة ان ان الجماع وطلبه يكون من جهة الرجل هو الطالب والمرأة مطلوبة ليست طالبة. الاصل والغالب ان المرأة مطلوبة ليست طالبة الرجل طالب وليس بمطلوب فلذلك آآ يعني عذر المرأة ولم يعذروا الرجل. قال معذورة بجهل او نسيانا او اكراه في القضاء لماذا يجيبون عليها القضاء لانه قد حصل السبب المفسد قد حصل السبب المفسد وهذا حكم وضعي لماذا ليس عليها كفارة؟ لان الكفارة هنا انتفت بالعذر انتفت بالعذر وان طاوعت عامدة عالمة فالكفارة ايضا. الكفارة ايضا فحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان على كل حال يرفع الاثم ولا يرفع الحكم بالنسبة الرجل المرأة في العلم والعمد ويرفع الحكم عن المرأة اللي هو حكم حكم الكفارة اذا كانت معذورة اذا كانت معذورة او جامع من كان نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر او في مرض يبيح الفطر افطر ولا كفارة. يعني هذا سفر هذا هذا مسافر يجوز له الفطر فجامع في سفره هذا ليس عليه الا القضاء ليس عليه الا القضاء ليس عليه كفارة افطر وكذلك المريض الذي يبيح الذي مرضه له الفطر فليس عليه الا القضاء. قال ولا كفارة لانه صوم يلزم المضي فيه اشبه التطوع. اشبه التطوع نعم لانه صوم لا يلزم لانه صوم لا يلزم المضي فيه اشبه التطوع. ولان اللي هو آآ كانه تطوع لان المتطوع امير نفسه المتطوع الصائم امير نفسه كما سيأتي في باب صوم التطوع له ان يفطر وله ان يتم صومه. قال ولانه يفطر بنيته الفطر فيقع الجماع بعده. يعني في الواقع ان الذي يجامع في سفره او المريض الذي يجامع في في مرض يبيح له او الفطر هو يفطر بنية الفطر لانه حينما نوى حينما اراد الجماع معناه انه نوى ان يفطر فافطر بهذه النية والفقهاء يقولون ومن نوى الافطار افطر فيقع الجماع بعده. قال وان جامع في يومين متفرقين او متواليين او كرره اي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطء الاول فكفارة واحدة عقدة في الثانية وهي ما اذا كرر الوطأ في يوم قبل ان يكفر وفي الاولى اثنتان طيب هذا رجل جامع في يومين نحن نقول قاعدة ان ان رمضان لكل يوم اه كل يوم من رمضان عبادة هذا مفرده كل يوم من رمضان عبادة مفردة وبناء عليه قلنا يشترط النية لكل يوم من ايام رمضان ولا تكفي نية واحدة في اول الشهر هذا هو المذهب اذا كل يوم من ايام رمضان يشترط له تبييت النية من الليل لان كل يوم عبادة مفردة. كذلك هنا كل يوم من رمظان عبادة مفردة. فاذا جامع في يومين فعليه كفارتين سواء كفر للاولى او لم يكفر للاولى ان جامع في يومين فعليه كفارتين فعليه كفارتان سواء كفر للاولى قبل ان ان يكفر قبل ان يجامع الثانية قبل ان يجامع في اليوم الثاني او لم يكفر عليه كفارتان لان كل يوم عبادة مفردة او كرره في يوم بقيد ما هو؟ كرره في يوم ولم يكفر الجماع الاول لو فرضنا انه انه جامع في يومين في اول النهار مرة وفي اخر النهار مرة. نقول هل كفرت مباشرة لجماعك الاول اه اذا وقع الجماع فيه اما اذا وقع اذا وقع السفر بعد حصول الجماع فان حصل السفر بعد حصول الجماع لا تسقط الكفارة لاستقرارها كما لو لم يطأ العذر كما لو كان هم الكفارة قد تكون عتق رقبة يمكن يعتق في لحظة قد تكون آآ يعني آآ يعني اطعام على كل حال الكفارة سيأتي آآ الكلام فيها فاذا كفر عن عن اعتق رقبة نقول عليك كفارة الثانية الجماع الثاني. اما لو جاء مع في اول النهار وجامع في اخر النهار ولم يكفر الجماع الاول الذي حصل في نفس اليوم نقول فكفارة واحدة لانه جماع تعلق بعبادة هذا اليوم الواحد. فصارت كفارة واحدة. قال وان جامع في يومين متفرقين او واليين لا فرق ان يكون اليومان متفرقين او متوليين او كرره اي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الاول فكفارة واحدة في حتى لو كان ناسيا فان عليه القضاء بخلاف الاكل والشرب فانه لا لا يقضي. من اكل او شرب فليتم صومه. لكن من جامع لا يكتم صومه. يعني هو عليه الامساك لكنه عليه ثانية ما هي المسألة الثانية؟ اذا كرره في يوم ولم يكفر وهي ما اذا كرر الوطء في يوم قبل ان يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. بغير خلاف. وفي الاولى وهي ما اذا جامع في يومين اثنتان. لان كل يوم مفردة هذا الذي قلناه. وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. اذا هذا مفهوم شرط مفهوم الشرط لقوله اه ما اذا كرر الوطأ في يوم قبل ان يكفر اه او مفهوم يعني اه اه قوله اه مفهوم قوله ولم يكفره معناه اذا جامع في يوم واحد وكفر ثم جامع مرة اخرى فكفارة ثانية. قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. لانه وطأ محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج اذا جامع ثم كفر زال حكم الجماع الاول خلاص بالكفارة الاولى يعني اه ذهبت ذهب حكم الكفارة بل التي وقعت اه بعد الجماع الاول اه يعني لما اوقعها ذهب حكمه خلاص فاذا جامع مرة اخرى وجب عليه كفارة ثانية كما يحصل في الحج. ماذا يحصل في الحج لو انه كرر محظورا من جنس ولم يفدي لو كرر محظورا من جنس واحد مثلا آآ لبس مخيطا اكثر من مرة او غطى رأسه اكثر من مرة هذا آآ عليه كفارة واحدة عليه كفارة واحدة اذا لم يكفر للاولى اذا لم يكفر للاولى هذا معناه قوله فتكرر هي كالحج او تطيب تطيب مرة ثم تتطيب مرة اخرى هل نقول عليه كفارتين؟ نقول ان كنت قد كفرت عن الطيب الاول اه يلزمك كفارة ثانية للتطيب مرة اخرى. وان كنت لم تكفر فكفارة واحدة قال فتكرر هي كالحج وكذلك من لزمه الامساك. من هو؟ قال كمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر او نسي النية او اكل عامدا او كما تقدم مسافر قدم مفطرا مسافر قدم مفطرا اذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. هذا لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر. هنا نقول له عليك القضاء وعليك ان تمسك بقية اليوم صحيح انت معذور لانك لم تعلم الا بعد طلوع الفجر او في منتصف النهار. وهذا مثل من اتاه الخبر في منتصف النهار. او نسي النية نسي ان ينوي نقول عليك ان تمسك لان هذا هذا يوم رمظان وقد ذكرنا الدليل على وجوب الامساك وان كان عليه القظا او اكل عامدا تعمد الاكل هذا يحرم عليه وهو جرم عظيم قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب ان يأكل متعمدا في نهار رمضان. مع ذلك نقول ما الواجب عليك ان تمسك؟ ان تمسك بقية اليوم. تاب فقال انا ما الواجب علي؟ خلاص انا اني افطرت هذا اليوم يجوز ان اكمل مفطرا؟ لا. يلزمك الامساك. يلزمك الامساك الى غروب الشمس. او مسافر قدم مفطرا اذا جامع فعليه الكفارة. لماذا؟ اليس هو مفطر اصلا؟ يلزمه القضاء ابتداء؟ نقول لهتك حرمة الزمن. هذا هذا زمن محرم وهو زمن خاص يلزم فيه الامساك فاذا انتهكت حرمته بالجماع فانت متهاون بحرمة الزمن فيلزمك الكفارة. يعني ردعا لهذه لهذا الفعل. ومن جامع وهو معافى الان ثبت الحكم في حقه جمع ومعافى ثبت الحكم في حقه ثم مرض او جنة او سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها. كما لو لم يطرأ العذر كما لو لم يطرأ العذر. من جامع وهو معافى ثم مريض لما جامع وهو معافى سليم ليس فيه اي شيء ثبتت الكفارة في حقه ثم مرض هل تسقط الكفارة يعني بمرضه لا او حصل له جنون ما لا تسقط الكفارة الا اذا استمر جنونه الا اذا استمر جنونه وقد يقال يخرجها يخرجها عنه وليه على كل حال هذه اه تراجع هذه المسألة هل اذا استمر جنونه آآ الى ان مات فيكفر عنه وليه او لا؟ يكفر عنه او وليه اولى اه على كل حال هنا يقول لم تسقط فالاصل انها ثبتت ثبتت في ذمته قال او سافر او سافر لان السفر هو عذر كمسافر كما تقدم لا تلزمه الكفارة. قال لانه لم يرد اه به نص وغيره لا يساويه. وغيره لا يساويه. لا تجب الكفارة بغير الجماع معي في صيام رمظان لانه لم يرد به نص وغيره لا يساويه يعني الاكل والشرب هذا مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للحنفية والمالكية الذين آآ يقولون ان هتك حرمة الزمان ولو باكل او شرب يوجب الكفارة يوجب والمذهب عندنا العلة مركبة هتك حرمة الزمن بجماع العلة مركبة من وصفين. هتك حرمة الزمن بجماع هذا هو. قال وغيره لا يساويه لان الاكل والشرب لا يساوي الهتك حرمة الزمن بالجماع وهذا واضح. والنزع ولذلك عذر نحن يقول يعذر في الاكل والشرب يعذر آآ والجماع لا يعذر في القضاء لا لا يعذر في القضاء يعني لو لو جامع طبعا. قال والنزع جماع. النزع هو لو كان الانسان لقد اه اه يعني اه طلع عليه الفجر ثم بعد ذلك اخرج ذكره وكان قد اولج ذكره ثم بعد ذلك طلع عليه الفجر وهو بعد لم يخرج ذكره فاخرج الذكر يقولون هذا جماع يعني حكمه حكم الجماع فعليه القضاء والكفارة. عليه القضاء والكفارة. والانزال بالمساحقة كالجماع على على ما في المنتهى. يعني خلافا للاقناع خلافة للاقناع. الانزال بالمساحقة كالجماع يعني فيه القضاء والكفارة. المساحقة معه مباشرة المرأة في الفرج مباشرة المرأة المرأة تباشر المرأة في الفرج هذه تسمى مساحقة هذه طبعا محرمة لكن يقولون هي كالجماع يعني في ماذا؟ في القضاء والكفارة قال على ما في المنتهى اما على ما في الاقناع ليست ليس فيها كفارة الملاحقة ليس فيها كفارة لماذا لان الاقرب ان المساحقة كالمباشرة فيما دون الفرج وتقدم هذا لما قلت استحضروا هذه المسألة المباشرة المساحقة هي اقرب ما يكون الى المباشرة دون الفرج لان ليس فيها ايلاج ليس فيها ايلاج نحن قلنا المناط هو ايلاج الفرج. ايلاج الفرج او الجماع او ادخال الحشفة. هنا ليس في علاج فبناء عليه كأن الاقناع اقرب الى آآ قولهم في المباشرة دون الفرج ولعله آآ يعني الاقرب الى المذهب لكن هنا قال والانزال بملاحقتك الجماع على ما في المنتهى نعم هو احيانا اذا اختلف الاقناع والمنتهى فيقدم منتهى في الغالب اه لانه يوافق التنقيح لكن قد يقدم الاقناع احيانا كأن الاقناع هنا آآ يعني كأنه اقرب الى تعليلهم في المباشرة دون الفرج قال وهي اي كف الى الى الحكم في المباشر دون الفرج. قال وهي اي كفارة الوطئ في نهار رمضان ما هي الكفارة؟ التفصيل الكفارة. قال عتق رقبتي مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل لان الحديث الذي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال هلكت قال آآ وما اهلكك؟ قال اوقعت على امرأتي في رمضان او كما جاء النبي وسلم قال اعتق رقبة او قال هل تجد رقبة تعتقها؟ الى اخره فالكفارة مرتبة على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يجد في اطعام ستين مسكينا قال عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة في العمل. لماذا قال سليمة؟ لان القاعدة الفقهية ان الامر بالشيء آآ يقتضي آآ ينصرف الى الشيء الكامل ان الامر ينصرف الى الشيء الكامل السليم هذا القاع هذا الاصل الاصل ان الامر ينصرف الى الكامل من الاوامر. وهذي قاعدة اصول وهذه قاعدة اصولية قال عتقي رقبة مؤمنة سليمة اه من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين يوم شهرين متتابعين وفي باب الكفارات وفي اه وفي اه يعني الباب الذي ذكر فيه الفقهاء الكفارات فيه تفاصيل في احكام الكفارة اذا صام شهرين متتابعين اه ماذا لو دخل عليهم العيد آآ هل يصومه او لا يصومه؟ طبعا هو لا يصومه قال فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا لكل اه مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين يعني واحد مد بر المد ربع الصاع مد بر والصاع آآ الفين يعني اثنين فاصلة صفر اربعة اه يعني جرام فعليك الحساب في تقسيمها مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او اقط وهذا كما جاء في زكاة الفطر وقد مرت بكم على كل حال وآآ يفصل ايضا في غير هذا الباب فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت. اذا كانت الكفارة اذا كان الانسان عاجزا عن الكفارة اذ تسقط في في يعني كفارة الجماع في نهار رمظان تسقط بالعجز وعندنا في المذهب لا يسقط لا يسقط شيء من الكفارات الا في صورتين العجز عن كفارة الجماع في نهار رمضان والعجز عن كفارة الوطء في الحيض يعني هاتان كفارتان عندنا تسقطان وغيرها لا يسقط من كفارات الكفارات المتعلقة بالحج مثلا او بمحظورات الاحرام او آآ او غيرها من الكفارات هذي لا تسقط. انما يسقط عندنا في المذهب كفارتان. تسقط بالعجز يسقط بالعجز كفارة الجماع في نهار رمظان اذا عجز عنها اه من ثبت في حقه اه كفارة الوطء في الحيض. كفارة الوطئ في الحيض. قال لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين اخبره بحاجته قال اطعمه اهلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اطعمه اهلك لم يقصد كفر باطعامه اهلك. لا. هنا سقط لما اسقطت عنه لعجزه آآ تصدق به يعني قال تصدق به ولم يأمره بكفارة اخرى ولم يذكر له بقائها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها فهذه لا تسقط قال ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه باذنه. يعني لو ان انسانا كفر عنك لا بأس اطعم عنك اعتق عنك رقبة استأذنك قال انت على كفارة عليك كفارة جماع او كفارة كذا انا ساعتق رقبة عنك او انا ساطعم عنك في هذه الحال لا بأس في هذا الحال لا بأس اذا استأذن قال باذنه باذنه هذا باذنه يقولون اذا كان حيا اما اذا كان ميتا فانه لا يفتقر الى الاذن. لا يفتقر الى الاذن ولا حتى يستأذن الولي مثلا يذهب الى اوليائه ويقول آآ يعني آآ مات مورثكم وانتم الان آآ يعني آآ يعني نحن آآ يعني او او والورثة يقول انا ساكفر عنه لا او كفر عنه اه تسقط تسقط. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين