السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا ايها الاخوة الكرام نتدارس كتاب الصيام من عمدة الفقه للامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وهذا الكتاب ايها الاخوة الكرام يتكلم عن الفقه ونحن نتدارس كتاب الصيام بمناسبة شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي اقترب اوانه وكنا قد وصلنا في مدارسة هذا الكتاب الى باب ما يفسد الصوم وهذا الباب ايها الاخوة هو من اهم الابواب في كتاب الصيام لماذا لان حقيقة الصوم من الناحية الفقهية هي الامساك عن المفطرات فلابد ليتحقق الصوم من معرفة المفطرات والامساك عنها فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بهذه المفطرات وهنا اشارة ايها الاخوة الكرام الى ان الانسان الصائم ينبغي ان يصوم عن المفطرات التي هي في الاصل من المباحات في غير نهار الصوم فمن باب اولى ان يكون عنده حرص على الصوم عما حرم الله عز وجل ولهذا ايها الاخوة الكرام الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا الصيام جاءت اية بعد ايات الصيام وهي قول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وكان في هذا اشارة الى ان الانسان الذي امسك عن المباح من الطعام والشراب حري به ام ان يمسك عما حرم الله سبحانه وتعالى؟ من اموال الناس من اكل اموال الناس وهذه قضية مهمة جدا في شريعة الاسلام وهي احرص الانسان على الا يطعم الا الحلال وعلى الا يأكل الحرام ومن المؤسف ان نقول كم من الناس الذي يسأل عن دقائق المفطرات فيسأل مثلا عن دقيقة من الدقائق المتعلقة بالبخور او انه طار الى حلقه غبار هل يفسد صومه او لا؟ في الوقت الذي يستحل فيه اكل ما لاخيه المسلم. او اكل اموال اليتامى. وكم من اليتامى الذين اكلت اموالهم ظلما. والله عز وجل يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وكم من اولئك اليتامى الضعفاء الذين تسلط على ميراثهم ونصيبهم من هو اقوى منهم ولكن الله هو القوي الذي توعدهم بهذا الوعيد الشديد ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وكم من الناس من يصوم في رمضان ويمد يده الى السماء يا رب يا رب لكن دعوته لا تستجاب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات وقال جل وعلا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال الله يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال يا ايها كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من هو هذا الرجل ثم ذكر الرجل يطيل السفر هذا سبب من اسباب اجابة الدعاء رقم واحد فان المسافر تستجاب دعوته فكيف بمن يطيل السفر؟ قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر انكسار وهذا سبب اخر لاجابة الدعاء. يمد يده الى السماء وهذا من اسباب الاجابة. يقول يا رب يا رب يكرر ويلح على الله في الدعاء قال صلى الله عليه وسلم ثم في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال صلى الله عليه وسلم فانى يستجاب لذلك مع كل هذه الاسباب التي هي من اسباب اجابة الدعاء ردت دعوته قال صلى الله عليه وسلم يستبعد ان يستجاب له قال فانى يستجاب لذلك ما السبب اكل الحرام والمال الحرام فنحرص ونحن نتعلم احكام المفطرات ونحن نتربى على الامساك عن الطعام الحلال والشراء بالحلال في نهار رمضان ان يربي الانسان نفسه ان يمسك عن الحرام اذا كان قد اكل ولو ذرة من مال اخيه المسلم بغير حق فليتحلل منه قبل الا يكون دينارا ولا درهم قال باب ما يفسد الصوم مفسدات الصيام ايها الاخوة الكرام كما ذكرنا منها ما هو محل اجماع بين العلماء. كل العلماء لا خلاف فبينهم كل المسلمين لا يختلفون باختلاف مذاهبهم ومدارسهم الفقهية على ان هذا من المفطرات ومن ذلك الاكل والشرب والجماع هذه الثلاثة محرمة بالاجماع على الصائم تفسد الصوم دل على ذلك القرآن والسنة والاجماع اولها الاكل. قال المصنف رحمه الله تعالى من اكل. وقد دل على ذلك القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل واما السنة فقد جاء في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وهذه الثلاثة مجمع عليها واضح طيب قال من اكل او شرب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض المفطرات التي وقع فيها خلاف ونزاع بين اهل العلم والشأن في هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء ان العامي او المقلد الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لم يبلغ رتبة ان هنا فقيها مجتهدا ينظر ويقارن بين الاقوال الشأن في مثل هذا ان يقلد او يسأل اهل العلم فما فما افتي به اخذ به ذكر المؤلف من ذلك قال او استعطى والسعوط هو ادخال الدواء عن طريق الانف مثاله في العصر الحاضر اذا وضع وظع الانسان قطرة في انفه وكانت تدخل من خلال الانف الى الجوف ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة ولهذا ما يدخل من طريق الانف الى الجوف اذا تعمده الانسان افطر لهذه الادلة ومن ذلك تعمد استنشاق البخور البخور لا بأس ان يتطيب به الصائم يطيب ثيابه ولبسه وبيته لكن لا يجوز ان يتعمد استنشاق البخور وادخال الدخان عن طريق الانف واضح طيب لما ذكرناه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا مذهب اكثر اهل العلم رحمة الله تعالى عليهم ثم وضع المؤلف قاعدة في الباب قال او وصل الى جوفه شيئا اي شيء يصل الى جوف الانسان فانه مفطر ومما يدخل في الجوف اصالة بوضوح وجلاء المعدة فان المعدة لا شك انها من الجوف فاذا ادخل الى معدته طعاما فسد صومه سواء ادخله عن طريق الانف او عن طريق الفم او عن اي طريق اخر اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان هناك صور اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن العلماء من يرى التفطير بها مثل مسألة الحقنة التي تكون من الشرج. الحقنة الشرجية من الدبر او مثالها في العصر الحاضر كذلك التحاميل التي تدخل من طريق الدبر فهل هذه تفسد الصوم او لا يفسد بها الصوم قولان لاهل العلم والشأن في مثل ذلك اذا لم يحتج اليها الانسان ان يؤخرها الى الليل احتياطا لصومه وخروجا من الخلاف والاشكال. والخروج من الخلاف مستحب والاحتياط للدين مشروع لكن بعض اهل العلم يرى انها لا تفطر والعلم عند الله تعالى قال او اوصل الى جوفه شيئا طيب من اي موضع كان؟ قال او استقى استقاء يعني تعمد القيء. انتبهوا عندنا شخص يقيء في نهار الصوم عن غير تعمد ذرعه القيء ما هو متعمد فهذا لا يفسد صومه لكن شخص تعمد الصوم وضع اصبعه او يده او شيئا في حلقه لاجل ان يخرج القي منه فاذا تعمد القيء فسد صومه وهذا مذهب جماهير اهل العلم عليهم رحمة الله من الائمة الاربعة واستدلوا بالحديث الذي ورد في ذلك من زرعه اه القيء لم يفسد صومه ومن استقاء عمدا فليقضي هذا دليله وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا ونذكر فائدة لطلاب العلم والمتخصصين وهي هل هذا الحديث ان قلنا برفعه فلا اشكال يعني ايش برفعه؟ ما معنى روي مرفوعا؟ وروي موقوفا المرفوع هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ في الكتب تحضر احيانا دروس بعض المشايخ تسمع الشيخ يقول وهذا الحديث مرفوع يعني ايش مرفوع؟ يعني انه حديث نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبارة الواحدة تختلف باختلاف العلوم يعني اذا قرأت في علم النحو كلمة مرفوع فهذه تختلف عما لو قرأت هذه الكلمة في علم الحديث المرفوع في النحو ها هو عكس او خلاف المنصوب والمجرور والمجزوم والمرفوع في الحديث ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يستغني الانسان في تلقي العلم عن الاخذ عن شيوخ وربما يكون فهم معنى يعني كلمة على اصطلاح معين فقرأ ذلك في الكتب لكنه يقرأ في كتاب له اصطلاح اخر ولهذا احرصوا دائما على تلقي العلم عن الاشياخ عن اهل العلم وطلب العلم ايها الاخوة الكرام من اجل الاعمال ومن اجل القربات التي تقربك الى الله عز وجل مهما كنت لا يتصورن احد ان طلب العلم هو امر يختص بطلاب الكليات الشرعية مثلا او ان طلب العلم يختص مثلا بطائفة لا يشاركهم فيها احد لا طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة من من العلم ايها الاخوة الكرام ما تعلمه واجب وفرض عليك بعض الناس قد يعيش سنوات طويلات يصلي وعنده خلل ربما هذا الخلل يكون مؤثرا في صحة الصلاة وهو الرجل يحب الخير لكن المشكلة بسبب ترك التعلم لم يطلب العلم لم يدرس العلم لم لم يحصل ما يجب عليه من العلم والحمد لله في هذا الزمان تيسرت الوسائل وسائل تحصيل العلم كثيرة كان العلماء رحمهم الله تعالى في السابق ربما رحل الانسان منهم مسيرة شهر لطلب حديث واحد كما جاء ذلك عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه رحل من المدينة هنا الى بلاد الشام هناك الى من؟ الى عبد الله بن انيس. مسيرة كم نسأل الله ان يفرج عن بلاد الشام وعن سائر بلدان المسلمين رحل الى بلاد الشام ليأخذ عن عبد الله ابن انيس رضي الله تعالى عنه حديثا واحدا على اي شيء رحل لا طيارات ولا سيارات ولا وسائل نقل مكيفة كما في العصر الحاضر. مشقة شديدة مسيرة شهر ليطلب حديثا واحدا عن عن عبد الله ابن انيس لماذا يا اخواني هذا الكلام؟ لماذا يبذلون الغالي والنفيس؟ يبذلون الطاقة والجهد وكل ما يملكونه لتحصيل العلم لانهم يدركون قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له وبه طريقا الى الجنة الجنة التي هي سلعة الله الغالية التي هي اعظم ما يتطلبه الانسان لما تعلم ان طريق العلم طريق يسلك بك الى طريق الجنة فانك لا تستكثر شيئا لا من الجهد ولا من الوقت ولا من المال في تحصيل العلم فالجنة اي شيء اعظم من هذا واذا قرأتم في سير العلماء والسلف وجدتم عجبا عجابا في ذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى باع سقف بيته لاجل ان يرحل في طلب العلم. يريد ان يرحل يسافر يسمع من العلماء وكان العلماء في السابق يرحلون فيسمعون من علماء المدينة ومن علماء مكة ومن علماء الكوفة ومن علماء الشام ومن علماء النصر ومن علماء بغداد ومن غيرها من اقطار العلم المقصود ان طلب العلم منه ما هو فرض عين واجب عليك على كل مسلم بعض الناس كما قلت لكم قد يكون عنده خطأ في صلاته وهو مجتهد محافظ على الصف الاول يذهب كل يوم الى المسجد ولكن عنده خلل خطأ في الصلاة تارة يكون خطأ بترك سنة او بفعل مكروه او احيانا يكون خطأ مؤثر في صحة الصلاة كترك ركن كما لو كان لا يحسن قراءة الفاتحة العلماء يقولون الفاتحة ركن في الصلاة لو ترك منها تشديدة لم تصح صلاته لو ابدل حرفا منها بحرف لم تصح صلاته اذا كان قادرا على ذلك. اما العاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن الاخطاء مثلا الشائعة في الصلاة خطأ شائع لا وجود له في مذهب من المذاهب وهو عند الرفع من الركوع تجد كثير من الناس اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هكذا يرفع يده هكذا وليس هذا هو الصحيح بل الصحيح ان يرفع يده هكذا. وليس رفع الداعي لا. ربنا ولك الحمد يرفع يده هكذا. وهذا خطأ شائع وهو خطأ وليس مثلا تقول خلاف بين العلماء او اقوال راجحة ومرجوحة انما يرفع هكذا بعد الرفع من الركوع في القنوت مثلا في دعاء القنوت اما يقول ربنا ولك الحمد ويرفع يده هكذا لا انما يرفع يده هكذا كما يرفعها عند تكبيرة الاحرام وقد يقع الانسان في خطأ في صومه احيانا لانه لم يتعلم احكام الصوم وقد يقع كثير من الناس في اخطاء مؤثرة نحن ذكرنا في اول الدرس اهمية اكل المال الحلال حتى تأكل المال الحلال وتسلم من الحرام لابد ان تتفقه في الدين في احكام البيوع رجل يشتغل بالتجارة سنوات طويلة ولا يعرف الحلال من الحرام في مسائل البيوع قد يقع في الحرام من حيث لا يشعر عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يبع في سوقنا الا من تفقه في ديننا يعني متطلب من متطلبات ايش؟ رخصة ممارسة مهنة التجارة ان يكون الانسان متفقها في الدين في احكام البيوع حتى لا يأكل الحرام او يؤكل الناس الحرام وقد يقع الناس احيانا في اخطاء كثيرة في البيوع اما ما يرجع الى الربا او ما يرجع الى الغرر لا بسبب ان هذا الشخص متساهل لكن بسبب انه لم يتعلم يعني من ذلك على سبيل المثال من الاشياء التي تكثر في احكامه في التعامل في البيوع وهي من الخطأ ومن الامور التي لا تجوز باتفاق اهل العلم ان تأتي الى شخص تعطيه رأس مال للتجارة وتشترط عليه ضمان رأس المال وتشترط عليه ربحا يعني كيف هذا شائع للاسف بين الناس يأتي رجل ليس عنده رأس مال ولكن عنده خبرة في التجارة فيقول لك اعطني مئة الف ريال او مئة الف جنيه او مئة الف دولار او غير ذلك. المقصود يعطيه رأس مال يقول اعطني رأس مال مئة الف وانا اضمن لك المئة الف كاملة حتى لو خسرت التجارة فسوف ارد لك المئة الف وايضا اذا ربحت فسوف تشاركني في الربح او اعطيك في كل شهر مبلغا معينا وقدره كذا وكذا. لماذا؟ هذا ربا يا اخوان. لان هذا حقيقته انه اقرضه المئة الف واشترط عليه ان يردها مع زيادة وهذا ربا ولكن للاسف كثير من الناس يتعاملون به بسبب ايش عدم المعرفة وعدم التعلم فالمقصود ان طلب العلم فرض على كل مسلم. منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية وحري بكل مسلم ان يحرص على تعلم احكام دينه وكما قلت لكم واعيد ان طلب العلم ليس محصورا في طلاب مثلا الكليات الشرعية وقد تيسرت في هذا الزمان وسائله ذكرنا لكم من نجابرا رضي الله تعالى عنه رحل شهرا ليسمع حديثا الان انت تستطيع ان تسمع دروس العلماء بل دروس علماء رحلوا عن هذه الدنيا وذهبوا الى الدار الاخرة عليهم رحمات الله ورضوانه تستطيع ان تأخذ العلم من خلال استماع دروسهم مهما كانت اشغالك تقول والله بلدنا ما فيها علماء لا حجة ولا عذر الدروس موجودة والكتب مطبوعة فاحرص على طلب العلم وتحصيل العلم طيب اذا معرفة احكام الصيام لابد منها للانسان ليسلم صومه من المفسدات والاخطاء والمفطرات قال رحمه الله تعالى او استقى اذا عرفنا بالنسبة للقيء ان من تعمد القيء فسد صومه ومن زرعه القيء يعني قام من غير عمد لم يفسد صومه وهذا مذهب اكثر اهل العلم على هذا طيب نحن ذكرنا ان الحديث اختلف في رفعه ووقفه فمن يقول ان الحديث مرفوع لا اشكال انه حجة. ومن يقول ان الحديث موقوف على الصحابي فان قول الصحابي حجة عند جماعة من اهل العلم خاصة ويتقوى ويكون له حكم الرفع اذا كان قول الصحابي في مسألة على خلاف بالقياس يعني لا يقال بالقياس ولهذا بعض العلماء يقولون ان مثل هذا القول بان تعمد القيء مفطر روي عن بعض الصحابة انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج طيب كيف نتعامل اذا افترظنا ان هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع؟ وهذي فائدة ان المتخصصين نقول ان قول الصحابي بالفطر من تعمد القيء قول صحابي لا يدرك بالقياس فان القياس مقتضاه كما قال بعض الصحابة الفطر مما مما دخل لا مما خرج. ولهذا عند الحنابلة ومذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في اصوله انه اذا قول صحابي احدهما مخالف للقياس والاخر على وفق القياس فالمقدم ما خالف القياس لانه لا يقال بالاجتهاد والرأي بل يقال توقيفا اذا من تعمد القيئ فسد صومه هذه هي الخلاصة المسألة التي تليها قال المصنف رحمه الله تعالى او استمنى. الاستمناء ان يطلب الانسان خروج المني فيتعمد اخراج المني بشهوة بيده او نحو ذلك. فهذا ايضا مفطر ومفسد للصيام للحديث القدسي ان الله تبارك وتعالى قال في الصائم ايش؟ قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. ومن استمنى في نهار صومه لم يدع شهوته فيفسد صومه. وهل عليه الكفارة من استمنى في نهار رمضان فسد صومه والعياذ بالله. لكن هل يجب عليه الكفارة كفارة الجماع او لا لا على الصحيح من المذهب انه لا تجب عليه الكفارة لان الكفارة تختص فقط بالجماع قال رحمه الله تعالى او قبل او لمس فامنى او امنى. عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى مسألة من باشر امرأته بتقبيل او لمس فترتب على ذلك انزال المني ترتب على ذلك انزال المني ولنفرق بين انزال المني والمذي لان المسألة الاولى عندنا المني وستأتي مسألة المذي المني هو السائل الذي يحصل به انقضاء الشهوة بخروجه سائل ابيض غليظ معروف يحصل بخروجه انقضاء الشهوة بخلاف المذي فهو سائل رقيق يخرج في مبادئ الشهوة تمام؟ المن يخرج عند انقضائها تنقضي به الشهوة اما المذي فيخرج في مبادئ الشهوة. طيب من حصل منه مباشرة لامرأته تقبيل او لمس بشهوة حتى انزل المني فما حكم صومه؟ الجواب يفسد صومه على مذهب جماهير اهل العلم رحمة الله عليهم المسألة الثانية ليش؟ يفسد صومه ما الدليل؟ لانه حصلت منه المباشرة في اعلى صورها والله عز وجل يقول فالان باشروهن في الليل فالان رباشروهن وقال ايضا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. وبعض العلماء كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه اخر الكافي ان ذكر الاستدلال بهذه الاية في مسألة المباشرة وان كان بعض اهل العلم حمل الرفث على الجماع فقط طيب لكن ايضا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته ومن حصل له انزال المني عن مباشرة لم يدع شهوته واضح؟ اذا لا ما الكفارة تختص بالجماع الكفارة تختص بالجماع على الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وان كان في المسألة خلاف فنقول من حصل منه مباشرة ترتب عليها انزال المني فسد صومه. المسألة الاخرى اذا ترتب على المباشرة بالتقبيل او اللمس اخراج المذي خروج المذي الذي يخرج في مبادئ الشهوة ولم ينزل من يا فهل يفسد صومه بذلك او لا خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في اصح الروايتين عنه وهو مذهب المالكية ان الصوم يفسد بذلك واما القول الاخر وهو مذهب الاخرين من اهل العلم وعليه الفتوى عند مشايخنا ان الصوم لا يفسد بذلك وعلى كل حال فالاحتياط في مثل هذا مشروع فمن كان يعلم ان مباشرته وقبلته يترتب عليها انزال المني هذا واضح يفسد الصوم اما اذا كان يعلم انه يترتب عليها اخراج المذي في الذي يخرج في مبادئ الشهوة فالاحتياط له الامساك عن ذلك وتأخير ذلك الى الليل احل لكم ليلة الصيام انرفثوا الى نسائكم يأتي السؤال في رتبة ثالثة من رتب المباشرة وهي اذا قبل امرأته او باشرها بشهوة ولم يترتب على ذلك انزال اخراج المذي فهذا لا يفسد به الصوم هذا لا يفسد به الصوم. وهل هو مكروه يعني هل يكره ان للانسان الذي يعلم ان القبلة يترتب عليها الشهوة او انه تحصل بها الشهوة ان هذا هل هو مكروه او لا؟ الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله انه مكروه واما الرتبة الرابعة فهي التقبيل والمباشرة التي لا يترتب عليها شهوة تمام؟ مثل الانسان الذي يملك نفسه كقبلة الرحمة مثلا يقبل امرأته قبلة رحمة تكون زوجة مريضة او حتى صحيحة لكن عليها ويقبل رأسها مثلا او يقبلها قبلة رحمة ورأفة ومن باب حسن العشرة لا من باب الشهوة فهذا غير مكروه واضح؟ اذا هذا ما يتعلق بمسألة المباشرة قال رحمه الله او قبل او لمس فامنى او املى ثم ذكر مسألة تكرار النظر ومسألة تكرار النظر ان حصل بها ان لم يحصل بها مني ولا مذي النظر سواء كان حلالا او حراما عياذا بالله فهذا لا يفسد به الصوم لكنه اذا كان النظر حراما فلا شك ان هذا ينقص على الانسان اجره بل يوقعه في الاثم والذنب الذي حري به ان يتجنبه فان الصائم لا ينبغي له ان يصوم عن الطعام والشراب ثم يرتكب الرفث والفسوق والعصيان نعم وهذا الامر ايها الاخوة الكرام مما ابتلي به الناس في هذا الزمان وهو النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان وربما حصل في رمضان اكثر مما يحصل في غيره. ان ينظر الانسان الى النساء عبر وسائل الاعلام الحديثة وعبر الجوالات كل هذا ايها الاخوة الكرام مما يحذر منه الصائم وغير الصائم. وليعلم ان نظر الله عز وجل اليه اسبق من نظره الى هذا الامر المحرم. لكن اذا كان النظر تكرر حتى انزل المني الذي تنقظي به الشهوة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقرر ان الصوم بذلك يفسد. فليحذر الانسان وليحتط لدينه وان كان بعض العلماء قد لا يقول بذلك ثم ذكر بعد ذلك مفطرا اخر من المفطرات وهو الحجامة وقد جاء هذا في الحديث افطر الحاجم والمحجوم في الحجامة تفسد صوم الحاجم وصوم المحجوم والفطر بها تعبدي وليس بمعقول المعنى على الصحيح في المذهب انه امر تعبدي لان النص جاء به وهذه المسألة من مفردات الحنابلة من مفردات المذهب وما معنى المفردات التي انفرد بها مذهب من المذاهب عن سائر المذاهب الاربعة. ولهذا سائر المذاهب لا يرون التفطير بالحجامة ثم قيد المؤلف رحمه الله تعالى الفطرة بهذه الامور بقيدين القيد الاول العمد والثاني الذكر والتذكر. خرج بالعامد المخطئ مثل رجل يتحدث فطارت الى حلقه ذبابة او دخل الى حلقه غبار فهل يفسد صومه بذلك دون ان يتعمد لا يفسد صومه بذلك لعدم العمد واما الشرط الثاني والقيد الثاني وهو الذكر يخرج الناس فمن اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا صومه لم يفسد صومه ويقال اطعمه الله وسقاه ثم اتى المؤلف رحمه الله تعالى بمفهوم هذه العبارات فقال وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه وان طار الى حلقه مكرها يعني اذا هدد بالقتل قالوا اذا ما شربت هذا الماء والا تقتل فشرب بالقدر الذي يندفع به الاكراه لم يفسد صومه ويتم صومه. قال وان طار الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض او استنشق فوصل الماء الى حلقه لم يفسد صومه لانه لم يتحقق فيه شرط العمد قال كذلك اذا فكر فانزل اذا حصل الانزال بسبب التفكير دون ان يستمني بيده ودون ان ينظر ويكرر النظر ودون ان يباشر انما مجرد تفكير ترتب عليه الانزال لا يفسد صومه بذلك لان الله عز وجل تجاوز لهذه الامة عما حدث به انفسها ما لم تعمل او تتكلم كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال او قطر في احليله سبق معنا ان ما يدخل الى الجوف من اي موضع كان فانه مفسد للصوم على ما قرره المؤلف ابن قدامة رحمه الله هنا لا يستثني ما دخل عن طريق الاحليل وهو الذكر فاذا كان هناك شيء يدخل عن طريق الذكر فانه لا يفسد الصوم قالوا لان اذا وصل يصل الى المثانة وهي متهيئة للاخراج وليست من الجوف الذي يدخل الى البدن ويستفيد منه قال رحمه الله او احتلم اذا نام في نهار رمضان فحصل له في اثناء نومه حلم انزل فيه المني. هل يفسد الصوم؟ لا يفسد ولو اصبح جنبا ولو كان ذلك في النهار لم يفسد الصوم بذلك قال او ذرعه القيء يعني حصل له القيء من غير تعمد قال لم يفسد صومه مم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة من اكل جاهلا بالوقت شاكا في الوقت هل يفسد صومه بذلك او لا؟ فرق بين مسائل المسألة الاولى قال من اكل يظنه ليل فبان نهارا الرجل قام على وقت السحور واخذ السحور واكل ثم اكتشف بعد ذلك انه اكل بعد طلوع الفجر وان الساعة عطلانة. الساعة غير دقيقة الساعة الان مثلا ستة والساعة اللي عنده البطارية عطلانة فطلعت الساعة اربعة فاكل فهل يفسد صومه بذلك او لا يفسد صومه قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان صومه بذلك يفسد. لكن هنا حكم في الصحة والفساد وليس في الاثم فنقول ما دام انه لم يفرط واخطأ في ذلك عن غير تفريط فانه لا يأثم لكن عليه ان يقضي هذا الصوم وان كان في المسألة قول اخر بانه لا يلزمه قضاء الصوم وجاء هذا الخلاف في الحديث انهم صاموا في يوم غيم لانهم آآ افطروا في يوم غيم ثم ذهب الغيم فرأوا الشمس سئل الزهري وهو من من رواة الحديث هل امروا بالقضاء؟ قال الزهري لابد من قضاء. هو لم ينقل القضاء لكن اختلف العلماء. هل الاصل ان نقول بوجوب القضاء؟ وهي مسألة عند اهل العلم ان عدم النقل ليس نقلا للعدم. فلا يلزم من عدم نقل امرهم بالفطر انهم لم يؤمروا به. وان كان بعظ اهل العلم لو امروا لنقل على كل حال هذا خلاف بين اهل العلم في المسألة والشأن في هذا كما قلنا فمن مسائل الخلاف ان الانسان الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد والترجيح فانه يعمل بما يفتى به يسأل اهل العلم وما يفتونه به فانه يعمل به ثم ذكر مسألة الشك الشك اما ان يشك وهو في الليل يشك هل طلع الفجر ام لا او يشك وهو في النهار هل غربت الشمس او لا؟ فان شك وهو في الليل هل طلع الفجر او لا؟ فالاصل بقاء الليل اذا اذا اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الامر بعد ذلك لم يتبين. هل والله اكله كان في النهار ولا اكله كان في الليل لم يتبين له الامر؟ نقول لا ايلزمه القضاء واما العكس وهو الانسان ينتظر اذان المغرب ينتظر غروب الشمس قال والله ما ادري هل تغرب ستة وثلاث دقائق او تغرب ستة وخمس دقائق هل يجوز له اذا جاءت ستة او ثلاث دقائق ان يأكل ويشرب لا لان الاصل بقاء النهار فان اكل او شرب ستة وثلاث دقائق وهو شاك فانه يلزمه القضاء ان لم يتبين انه وافق الليل فانه يلزمه القضاء. قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه وان اكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه هذا ما يتعلق بهذا الباب وهو باب مفطرات الصيام. وتتميما للفائدة فان هناك جملة كبيرة من المفطرات التي حدثت في عصرنا الحاضر وقد صدر فيها قرار من المجمع الفقهي لعلنا نقرأه لتتميم الفائدة نعم هذا قرار المجمع الفقهي قرر المجمع اولا الامور الاتية لا تعتبر من المفطرات. طبعا هذا القرار ان يجمع الفقهي بالاغلبية في بعض المسائل المذكورة فيها نزاع وخلاف اولا قطرة العين او قطرة الاذن هذه الاشياء كلها التي سنذكرها الان ليست من المفطرات حسب قرار المجمع ليست من المفطرات واحد قطرة الاذن او قطرة العين او غسول الاذن او قطرة الانف او بخاخ الانف اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق يعني اذا كان وصل شيء واستطاع ان يلفظه ولم يتعمد ابتلاعه ولا يفسد صومه. اما اذا تعمد وصل شيء الى فمه مثلا فابتلعه عامدا فسد الثانية الاقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ للحلق هذا ايضا ليس من مفطرات الثالث ما يدخل المهبل من تحاميل او غسول او منظار مهبلي او اصبع للفحص الطبي. الرابع ادخال المنظار او اللولب ونحوهما الى الرحم. الخامس ما ما يدخل الاحليل الى مجرى البول للذكر والانثى من قسطرة او منظار او مادة ظليلة على الاشعة او دواء او محلول لغسل المثانة. السادس حفر السن او طلع الضرس او تنظيف الاسنان او السواك او فرشاة الاسنان اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق. السابع المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضع للفم اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق. الثامن الحقن العلاجية الجلدية او العضلية او الوريدية. باستثناء السوائل والحقن المغذية الحقن المغذية التي يستغني بها الانسان عن الطعام والشراب لا هذي ما هي داخلة عندنا. انما الذي لا يفطر هو ايش غير المغذي غير المغذي كذلك غاز الاكسجين لانه مثل النفس العاشر غاز التخدير البنج ما لم يعطى للمريض سوائل او محاليل مغذية الحادي عشر ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية الدوائية والكيميائية الثاني عشر ادخال قسطرة وهي الانبوب الدقيق في الشرايين لتصوير او علاج اوعية القلب او غيرها من الاعضاء. الثالث عشر ادخال منظار من خلال البطن لفحص الاحشاء او اجراء عملية جراحية عليها. الرابع عشر اخذ عينات من الكبد او غيره من الاعضاء ما لم تكن مصحوبة باعطاء محاليل خامس عشر منظار المعدة اذا لم يصاحبه ادخال سوائل او محاليل اخرى السادس عشر دخول اي اداة او مواد علاجية الى الدماغ او النخاع الشوكي السابع عشر القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد هذي كلها اشياء يرى المجمع انها غير مفطرة ثم قرر المجمع ثانيا ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله الى ما بعد من صور العلاجات المذكورة فيما سبق. يعني الاشياء السابقة التي فيها شبهة وان كان المجمع يرى انها غير مفطرة لكنه يقرر ان الافضل تأخيرها الى الليل اذا كان ذلك لا يضر بالصيام ثم قال هناك اشياء تأجل المجمع النظر فيها. هذا ما يتعلق بمسائل المفطرات. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه. وكما قلت لكم بالنسبة للاستفتاءات والاشكالات التي ترد عليكم فيه قسم للاستفتاء خاص في المسجد النبوي في اخر الجدار هناك تروح يمين في زاوية المسجد. فمن كان عنده اشكال او استفتاء فليرجع اليهم. واما هذا فهو من باب التدريس والتعليم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين