كصلاة الظهر توظأ ومسح على الخفين. وبعد صلاة الظهر وهو على طهارته خلع الخفين ثم وهو على طهارة اعادهما مرة ثانية. ثم انتقض وضوءه. فاذا اراد ان يتوضأ فانه لا يصح ان يمسح على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق فيما يتعلق بالمسح على الخفين. وذكرنا ان المسح على الخفين دل عليه كتاب الله عز وجل. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين ونذكر في هذا الدرس ان شاء الله ما يتعلق بشروط المسح على الخفين. المسح على الخفين له شروط اربعة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة. ان يلبس الخفين على طهارة. لقول النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولابد ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح او تيمم فمثلا لو فرض ان رجلا كان في البر وعجم الماء فتيمم ثم لبس خفيه بعد التيمم ثم وجد الماء فتوضأ فانه لا يصح ان يمسح على خفيه نعم هو لبسهما على طهارة. لكن هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء. والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم وانما التيمم يكون في الوجه واليدين. وايضا طهارة ماء لا طهارة مسح فمثلا لو فرض ان رجلا توظأ لصلاة الفجر ولبس خفيه. وقبل صلاة الظهر لما احدث ضحى قبل نعم هو لابسهما على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ماء اذا الشرط الاول من شروط المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة ماء لا على طهارة مسح او تيمم. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين ان يكونا طاهرين فان كان نجسين او متنجسين لم يصح المسح عليهما لان المسح طهارة والمسح على النجس لا يزيده الا نجاسة. الا انه يستثنى من ذلك الخف المتنجس. يعني الذي اصابته فاذا مسح عليه استفاد من ذلك المسح انه انه يستبيح به ما لا تشترط وله طهارة القدم فلو توضأ مثلا لمس المصحف جاز ان يمسح على هذا الخف المتنجس ولكن لو مسح لو توضأ ليصلي او ليطوف لم يصح ان يمسح على هذا الخف المتنجس لان من شرط صحة الصلاة طهارة كرة القدم ومن شرط صحة الطواف عند جمهور العلماء. ايضا طهارة القدم كالصلاة. الشرط الثالث من شروط الخفين ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر لا في الحدث الاكبر. يعني في الوضوء لا في الغسل. وذلك لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا بدني الا عند الضرورة. وهي الجبيرة. فعلى هذا لو فرض ان ان شخصا وجب عليه الغسل وقد لبس الخفين على طهارة فانه لا يصح ان يمسح عليهما في الحدث الاكبر ودليل ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وعلى هذا فلا يصح ان يمسح على الخفين في الحدث الاكبر وقد تقدم ان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي كالرأس ولا بدلي كالخف. وانما الممسوح فيه يكون عند الضرورة وهو الجبيرة. الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين ان يكون المسح في الوقت المحدد والمقرر شرعا وهو يوم وليلة بالنسبة مقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. لحديث علي رضي الله عنه يمسح المقيم يوما وليلة. ويمسح المسافر ثلاثة ايام ولحديث صفوان بن عسال المتقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهنا مسألتان تتعلقان على الخفين يجدر التنبيه بهما عليهما. المسألة الاولى ان الطهارة لا تنتقض بانقضاء مدة ان الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة. فاذا انقضت مدة المسح والانسان على طهارة فانه يصلي بهذه في الطهارة لان طهارته ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض الا بدليل شرعي. فلو ان شخصا مثلا توضأ لصلاة الظهر ولبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة العصر. وفي اليوم الذي بعده قبل صلاة العصر مسح عليهما وبقي على طهارته الى صلاة المغرب فيجوز ان يصلي صلاة المغرب والعشاء اذا بقي على طهارته. وان كانت مدة المسح قد انقضت. لان انقضاء مدة المسح لا اثر لها في قاضي الوضوء وانما اثرها في انه لا يمسح على هذا الخف كذلك ايضا لا تنتقد الطهارة بخلع الممسوح. فلو فرض ان شخصا توظأ ولبس خفيه ثم احدث ثم توضأ ومسح على الخفين ثم خلعهما بعد مسحه عليهما فان طهارته باقية ولا تنتقض طهارته بخلع هذا الممسوح لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع الا بمقتضى دليل شرعي وليس ثمة دليل شرعي على ان الطهارة تنتقض بخلع ممسوح. ونظير ذلك من بعض الوجوه ان الانسان لو توظأ ومسح رأسه وبعد ان فرغ من وضوءه حلق رأسه. فان طهارته باقية باجماع المسلمين. فهذا مثله ايضا يقول المؤلف رحمه الله فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء. فان كان عليه خفان تثنية خف والخف هو ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. وقوله ونحوهما كالجوارب وهي ما يلبس على القدم من صوف او قطن او نحوها. يقول ما ساح عليهما ان شاء. فان شاء مسحا وان شاء خلعهما وغسل قدميه. ولكن ما الافضل؟ الجواب الافضل ان يراعي حال القدمين. ان يراعي حال القدمين. فان كانت القدم مكشوفة فالافضل ان يغسلهما. ولا يسن ان يلبس لاجل ان يمسح. وان كانت القدم مستورة بالخف او الجورب فالافضل ان يمسح لا ان يخلعهما ويغسل قدميه. فيراعي حال القدم ان كانت مكشوفة غسلها وان كانت مستورة مسح عليهما هذا هو الذي دلت عليه السنة. ولهذا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فاهويت لانزع خفيه. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. يقول يوما وليلة للمقيم. كما تقدم وثلاثة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. بشرط ان يلبس على طهارة هذا هو الشرط الاول ان يلبس الخفين على طهارة وسبق ان هذه الطهارة لابد ان تكون ان تكون الطهارة ماء لا طهارة مسح او تيمر. قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. هذا هو الشرط الثاني ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الثالث ذكره فيما تقدم في قوله يوما وليلة المقيم الشرط الرابع طهارة الخف وهذا امر معلوم. يقول طبعا انا سين مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة وهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا ان المسح على الخفين انما يكون في الحدث الاصغر لقوله اذا توضأ ومنها ايضا انه لا يمسح على الخفين في طهارة التيمم. لقوله اذا توضأ احدكم لبس خفيه ومنها ايضا انه يشترط للمسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة. ان يلبسهما على طهارة وان يكون ذلك في الحدث الاصغر دون الاكبر. قال فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق اه الجبيرة. والجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة. وتسمى جبيرة من باب التفاؤل كما تسمى الارظ المقحلة تسمى مفازة من باب التفاؤل. اذا كان عليه جبيرة فانه عليها ولكن هناك فرق بين المسح على الخفين والمس على الجبيرة. من الفروق بينهما اولا ان المسح على الجبيرة يكون على عليها جميعا. يمسح على الجبيرة جميعه على جميعها. بخلاف الخف فانه يمسح القاهرة اكثر اكثر الظاهر. وثانيا ان المسح على الجبيرة ايضا يكون في الحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر. بخلاف ومنها ايضا ان المسح على الجبيرة لا يشترط على القول الراجح ان يضعها على طهارة لان الجبيرة قد تأتي بغتة. قد يصاب الانسان بحادث فتوضع عليه الجبيرة وهو على غير طهارة. بخلاف الخف فان من شرط المسح ان يكون على طهارة. ومن الفروق ايضا ان المسح على الجبيرة عزيمة. والمسح على آآ الخفين رخصة وقوله اذا كان على اعضاء وضوءه جبيرة جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل. علم فمن قوله ويضره انه اذا لم يضره الغسل فانه حينئذ يغسله او ينزع هذه الجبيرة ويغسله ويغسل ما تحتها واعلم ان مراتب تطهير العضو. مراتب تطهير العضو اربع. المرتبة الاولى الغسل المباشر فيجب ان يغسل العضو غسلا مباشرا اذا كان لا يتبرر بذلك. فان كان يتضرر بالغسل المباشر مسحه مسحا مباشرا وهي المرتبة الثانية. فيبل يده بالماء ويمسحه مسحا مباشرا. فان كان يضره المسح المباشر تأتي المرتبة الثالثة وهو ان يضع عليه حائلا ويمسح على هذا الحائل. فان كان يضر والمسح ولو من وراء حائل فانه يتيمم عن. هذه اربع مراتب لتطهير العضو. فمثلا لو فرض ان الانسان كان على بيده جرح. نقول الواجب ان تغسل اليد ومن ضمنها هذا الجرح. فان قال اتضرر بغسل الجرح. او ان هذا الجرح يضر الغسل المباشر. قلنا في هذه الحال تمسح عليه. وما حوله مما يتضرر. فان قال ايضا ان المسح المباشر يتضرر الجرح به. فحينئذ ينتقل المرتبة الثالثة وهي ان يضع عليه خرقة او منديل او ما اشبه ذلك ويمسح عليه مسحا غير مباشر. فان كان يتضرر حتى بالرطوبة يعني اذا كان الجرح يظره حتى الرطوبة ولو من وراء حائل. فحينئذ عنه يقول رحمه الله مسحه بالماء في الحدث الاصغر والاكبر في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ قوله حتى يبرأ هذا ايضا من الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين. فالمسح على الخفين مؤقت. يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. اما الجبيرة فيمسح عليها الى حلها. الى ان يبرأ ما تحتها. قال وصفة مسح مسح وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما يمسح اكثر الظاهر. ولا يجب ان يعمم الغسل وانما يغسل الظاهر فقط اما باطن القدم فلا يغسل. ولهذا قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى اعلى الخف. وقوله لو كان الدين بالرأي. الرأي رأيان. رأي يكون لاول وهلة من غير ترو ومن غير نظر. ورأي ورأي ثان يكون بعد التروي والنظر. ومراد علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي الذي يكون لاول وهلة. لان الانسان اذا نظر الى الشيء اول وهلة كان له كان له له فكر فيه ثم اذا تأمل كان له رأي فيه. فالانسان حينما يحدث الشيء عند اول وهلة تجد ان فله رأيا ثم لكن عند التأمل والنظر قد يتغير رأيه في ذلك. قال واما الجبيرة فيمسح على جميعها وهذا من الفروق المسح على الخفين ومسح جبيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض او ناقضة واعلم ان الفقهاء رحمهم الله ينوعون العبارات فيعبرون تارة بالمفسدات وتارة بالمبطلات وتارة واقف فيعبرون بالمفسدات كالصيام. يفسد الصيام كذا ويعبرون بالمبطلات في الحج. وكذلك ايضا يعبروا بالمفسدات عبرون بالنواقض وكلها بمعنى واحد. وهذا من باب التفنن في العبارة. والا لو قال باب نواقض الوضوء لو قال باب مبطلات الوضوء لصح ولو قال باب مفسدة الوضوء لصح. يقول باب نواقض الوضوء. واعلم ان الاصل بقاء ان الاصل بقاء على طهارته فلا يزال عنه هذا الوصف الذي اتصف به وهو الطهارة الا بدليل شرعي. يقول المؤلف رحمه الله وهي يعني نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. وهما القبل والدبر. فكل ما خرج من السبيلين انه ناقض للوضوء. لقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط. وهذا دليل على ان ما قضي من السبيلين ناقض للوضوء وهذا محل اجماع بين العلماء. وسواء كان الذي خرج من السبيلين كان معتادا ام غير معتاد قليلا ام كثيرا. فكل ما يخرج من السبيلين فانه ناقض الوضوء. قال رحمه الله والدم الكثير ونحوه الدم الكثير على المشهور من المذهب وهو الذي يعني ذكره المؤلف هنا انه ينقض الوضوء قالوا لانه خارج نجس. لانه خارج من بقية خارج نجس من بقية البدن. فاشبه الخارج من السبيلين والقول الثاني في هذه المسألة وهو الذي رجحه المؤلف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتابه المختارات الجلية ان الدم لا ينقض الوضوء ان خروج الدم لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك. ومثله ايضا القيء فالقيء وهو ما يخرج من المعدة من طعام او شراب لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض. واما الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قاء فتوضأ. فهذا الحديث اولا انه ضعيف. وثانيا لو صح على تقدير صحته فهو مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وعلى هذا فخروج الدم للانسان لو اصابه او اصابه جرح فخرج منه دم فان طهارته باقية لانه لا دليل على انتقاض الطهارة بخروج الدم قال رحمه الله وزوال العقل بنوم او غيره. زوال العقل اي تغطيته. فاذا تغطى العقل بنوم او اغماء او جنون او نحو ذلك فان وضوءه ينتقض. وذلك لانه اذا زال عقله فقد يخرج منه شيء وهو ولا يشعر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين اسة يعني وكاء الوقاء بمعنى الرباط. والسه حلقة الدبر. فاذا نامت العينان استطلق يعني انفتحا هذا الوكاء ولكن ما هو النوم او ما ضابط النوم؟ الناقض للوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اقوال على نحو ثمانية اقوال. وارجع هذه الاقوال ان النوم الناقض للوضوء هو وما يزول به الشعور والاحساس. بحيث لو انتقض وضوءه لم يشعر. فاذا كان الانسان لو انتقض وضوءه لم فهذا النوم ناقض للوضوء. اما اذا غفى اغفاءة خفيفة وكان متمكنا من مقعدته. بحيث ان انه لو خرج منه شيء لاحس به ولشعر به فان هذا النوم لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم منهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا يدل على ان النوم اليسير الذي يكون الانسان فيه متمكنا من نفسه بحيث انه لو خرج منه شيء لا لشعر به واحس به فانه لا ينقض. اما النوم الذي يزول به الشعور والاحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر فهذا النوم ناقض للوضوء. يقول المؤلف رحمه الله واكل لحم الجزور. اكل لحم اكل لحم الجزور من نواقض الوضوء ان يأخذ الانسان لحم الجزور يعني لحم الابل. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. وهذا دليل على ان اكل تحمي الابل ناقض للوضوء. وهذا القول اعني القول بان اكل لحم الابل ناقض للوضوء هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات يعني ممن فرد به الامام احمد عن بقية المذاهب. ومذهب الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة وما والشافعي ان لحم الوضوء لا ينقض الوضوء. ان اكل لحم الابل ان اكل لحم الجزور او الابل لا ينقض الوضوء واستدلوا بان اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم اه ترك ترك الوضوء مما مست النار ولكن ما ذهب ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو الصحيح. لان فيه حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الاول قوله توظأوا من لحوم الابل. والحديث الثاني انه سئل انتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال انتوظأ من لحوم الابل قال نعم وهذا القول القول ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء هو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا قال ناظب المفردات وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف واكل الجزر. هذا مما انفرد به في هذا البيت ذكر ثلاث مسائل. وينقض الوضوء مس الذكر. يعني ان مس الذكر ينقض الوضوء. بظاهر الكف. لانه اذا تمسه بظهر الكف لا لا بباطنه. انه اذا مسه بظاهر الكف ينتقض وضوءه. وجمهور العلماء على ان الذي ينتقل اذا مسه بباطن الكف. قال اه بظاهر الكف واكل الجزري يقول المؤلف رحمه الله ومس المرأة بشهوة ايضا للوضوء فاذا مس المرأة بشهوة فانه ينتقض الوضوء. لماذا؟ اولا استغلالا بالاية الكريمة او لامست النساء في هذا الوضوء قال الله عز وجل اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم من فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. قالوا المراد بالملامسة هنا المس باليد او الجس باليد وهذا دليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لكنه قيدوه قهوة مع ان ظاهر الاية على ما ذهبوا اليه عام. قالوا لان الشهوة لان مس المرأة بشهوة هو مظنة ان يخرج منه شيء بخلاف ما اذا مسها مسا من غير شهوة. وهذا اللي هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. حتى ولو كان بشهوة ما لم يخرج منه شيء شيء فان خرج منه شيء انتقض وضوءه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه عليه الصلاة السلام ثم يخرج الى الصلاة ومعلوم ان التقبيل يكون لشهوة وهو ابلغ من مجرد المس ايظا فدل ذلك على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. واما ما ذكروه رحمهم الله من الاستدلال بالاية الكريمة او لامستم النساء فان المراد بالملامسة في الاية ليس هو المس او الجس باليد وانما المراد به الجماع كما فسر ذلك حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. فانه فسر الملامسة في قوله او لامستم النساء اي جامعتم وليس المراد المس باليد. وهذا ايضا كما انه هو المروي عن ابن عباس وحسبك به فقها وتأويلا للقرآن حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اقول له اذا كان هذا قول ابن عباس فهو ايضا مقتضى البلاغة مقتضى البلاغة في اللغة العربية بالنسبة للاية الكريمة ان يكون المراد بالمس ان يكون المراد بملامسة النساء هنا هو الجماع كيف ذلك؟ نقول لان الله عز وجل في هذه الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ذكر الله عز وجل في هذه الاية الطهارة الصغرى الاصلية. وهي الوضوء. فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ثم ذكر الطهارة الكبرى بالماء. قال وان كنتم جنبا فاطهروا اذا ذكر الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى بالماء. قال وان كنتم جنبا فاطهروا ثم قال وان كنتم مرظى. او على سفر اوجى احد منكم من الغائط او لامستم فتيمموا. فذكر الطهارة البدرية للطهارة الصغرى وللطهارة الكبرى. ثم فقال عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط في قوله او جاء احد منكم للغائط ذكر سبحانه وتعالى سببا موجبا للطهارة الصغرى. وهو الاتيان من الغائط يعني هاي الحاجة او لامستم النساء لو فسرنا الملامسة هنا بانها المس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى وعلى هذا فيكون مقتضى البلاغة في الاية الكريمة ان يكون الله عز وجل قد ذكر الطهارتين الاصليتين الصغرى والكبرى بين الوضوء والغسل. ثم ذكر الطهارة البدنية وهي طهارة التيمم. ثم ذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو وجاء احد منكم من الغائط وموجبا للطهارة الكبرى وهو آآ اولى مسهم النساء. هذا هو مقتضى البلاغة في الايات الكريمة يقول المؤلف رحمه الله ومس الفرج فعلها هذا نقول ان مس المرأة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء الا ان يخرج منه شيء فاذا خرج منه شيء انتقض وضوءه. واما مجرد المس ولو كان من شهوة فانه لا ينقض الوضوء قال رحمه الله ومس الفرج سواء كان قبلا ام دبرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس من مس فرجه توضأت وظاهر قوله رحمه الله ومس الفرج ظاهره سواء مس فرجه لشهوة او لغير شهوة فبمجرد مسه فبمجرد ان يمس فرجه فان وضوءه ينتقض. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله الله عليه وسلم من مس ذكره وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. قالوا وهذا الحديث دليل على ان مس الفرج ناقض للوضوء مطلقا. والقول الثاني في هذه المسألة مقابله وهو ان مس الفرج لا الوضوء مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. قالوا فعل هذا اذا مس الانسان فرجه فهو كما لو مس يده او مس ساقه او مس اذنه او غير ذلك. ومعلوم ان مس هذه الاعضاء لا ينقض الوضوء فكذلك اذا مس الذكر ومن العلماء رحمهم الله من جمع بين الحديثين اعني بين قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وبين قوله لا انما هو بضعة منك. واختلفوا في الجمع فمنهم من حمل الامر في قوله من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب وحمل النهي في قوله لا وحمل النفي في قوله لا انما هو بضعة منك على نفي الوجوب فقال يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فجمع بين الحديثين فحمل قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ على ان الامر هنا للاستحباب. وقوله لا انما هو بضعة منك حمله على نفي الوجوب. ومن العلماء من جمع جمعا اخر وقال ان قوله من مس فذكره فليتوضأ. هذا محمول على ما اذا كان المس لشهوة. واما قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لمن سأله الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. قال النفي هنا على ما اذا كان المس لغير شهوة قالوا وقرينة ذلك انه قال انما هو بضعة منك. فكما ان الانسان اذا مس يده او ساقه او اذنه لا ينتقض وضوءك كذلك. والانسان اذا مس يده او مس ساقه او مس اذنه لا يمسه لا لا يكون مسها بشهوة. فعلى هذا يقولون اذا كان مس الفرج لشهوة انتقض الوضوء وان كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء لماذا؟ قالوا لانه اذا مسه لشهوة فالشهوة فمسه لشهوة مظنة ان يخرج منه شيء مظنة ان يخرج منه شيء والمظنة لها حكم المئنة. وهذا القول اعني ان المس اذا كان لشهوة نقض وان كان لغير شهوة لم هو اختيار شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله. وهو الراجح. قال رحمه الله وتغسيل الميت يعني انه من نواقض الوضوء واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولانه ايضا مروي عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس. فعلى هذا من غسل ميتا فان هذا المغسل للميت ينتقض وضوءه. وما المراد بغاسل الميت؟ قال اهل العلم المراد بغاسل الميت من يقلبه لا من يعينه. يعني الذي يقلب الميت يمينا وشمالا ويباشر غسله. اما المعين الذي يكون معه فلا يلحقه هذا الحكم. وذهب بعض العلماء الى ان اه تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. قالوا لعدم الدليل على ذلك وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية وهو الراجح لانه لا دليل على النقض. وما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهما ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في غاسل الميت بالوضوء وان وضوءه ينتقض فهذا انصح عنهم فهو محمول على الاستحباب. يقول المؤلف والله والردة. الردة ما معنى الردة؟ الردة هي الرجوع من الاسلام الى الكفر. والخروج الدين فالمرتد هو الراجع عن دينه قال الله عز وجل ولا ترتدوا على ادباركم يعني ترجعوا الى ادبارك فتنقلبوا خاسرين والردة او المرتد هو الراجح وعن دينه بان يكون مسلما والعياذ بالله ثم يخرج من الاسلام. والردة تحصل بواحد من امور اربعة الجدة والعياذ بالله تحصل بواحد من امور اربعة. الاول الاعتقاد. والثاني الفعل والثالث الترك والرابع القول. هذه اربعة امور تحصل بها الردة. فجماع ما يحصل به الردة يرجع الى واحد من امور اربع الاول الاعتقاد كمن كان يعتقد ان مع الله عز وجل شريكا او معينا او ظهيرا او يشك في الوهيته او ربوبيته او قدرته او يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او بهذا القرآن الذي انزل الله عز وجل اليه كل هذا من الردة التي تحصل بالاعتقاد. فمن اعتقد بقلبه ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او آآ ان هناك الهة اخرى تستحق العبادة غير الله عز وجل فانه مرتد باعتقادي هذا. ثانيا مما تحصل به الردة الفعل. كما لو سجد لصنم سجد لصنم فانه ويكفر بذلك ويرتد عن يسار الثالث مما تحصل به الردة الترك بان يترك ما يكون تركه كفرا وليس شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبدالله بن شقيق كان اصحاب ابو النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. والرابع مما تحصل به الاستهزاء والذي يستهزأ بدين الله عز وجل واحكامه هذا والعياذ بالله مرتد. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين ولئن سألتهم يقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. اذا الردة تحصل بواحد من الامور الاربعة الاعتقاد والثاني الفعل والثالث الترك والرابع القول. يقول المؤلف رحمه الله والردة وهي تحبط الاعمال كلها. كلها لكن احباط الردة للاعمال كلها اذا مات على ذلك اذا مات على ذلك لقول الله عز عز عز عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك اعمالهم وبناء على هذا لو فرض عنا شخصا مسلما حج ادى فريضة الحج. ثم والعياذ بالله بعد حجه ارتد عن الاسلام. ثم رجع الى الاسلام. فحجه الذي فعله قبل لا يكون حابطا بل يكون صحيحا. وانما يحبط العمل اذا مات الانسان على ردته. اما اذا رجع الى الله وتاب وعناب فان ما عمله قبل ردته لا يكون حابطا للاية الكريمة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو اكثر كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. يقول المؤلف رحمه الله ثم ذكر المؤلف الادلة قال لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او جاء احد منكم من الغائط اصل الغائط هو المكان المنخفض من سمي بذلك سمي غائطا لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته اعزكم الله طلبا في قضاء حاجته مكانا منخفضا رخوا حتى يكون مستترا عن الناس. او لامستم النساء تقدم ان القول الراجح ان المراد بقوله او لا لستم النساء يعني آآ ان المراد به الجماع. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحوم الابل فقال نعم رواه مسلم. وبقي فيما يتعلق بلحم الابل بقي حكم الوضوء من من البانها وحكم الوضوء من مرقها. اما الوضوء من الالبان او حليب الابل فهو مستحب ولا يجب على القول الراجح فمن شرب حليبا او لبن ابل فانه لا يجب عليه ان يتوضأ وانما يستحب له ذلك والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اجتووا المدينة ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها. ولو كان شرب اللبن ناقضا للوضوء لاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بانهم جهال اعراب قدموا الى المدينة وهم لا يفقهون شيئا. فلما قال لهم امرهم ان ان الحقوا بابن الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها. ولم آآ يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يتوضأوا من شرب لبن الابل. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وتأمل انا قلت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. هذه العبارة في الواقع هي احسن من كثير من الاصوليين حينما يعللون في مثل هذه المسألة يقولون ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيستدلون ويقولون الرسول امرهم ان يشربوا من من البانها ولو كان شرب اللبن ناقضا للوضوء لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه عبارة وان كانت صحيحة من حيث المعنى لكنها تنافي الادب مع الرسل صلى الله عليه وسلم الادب ان نقول والرسول لا نقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وانما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لانا لسنا نحن الذين نحكم على الرسول انه يجوز عليه كذا او لا يجوز عليه كذا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لانه امتثل امر ربه في قوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. اذا ينبغي لنا ان ان نعرف الفرق بين العبارة التي يعبر بها كثير من الاصوليين من قولهم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذه العبارة وان كانت صحيحة من حيث المعنى لكنها في الواقع ليست من الادب. وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره شيخنا رحمه الله محمد ابن يرى ان هذه عبارة تنافي الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وان المشروع ان نقول والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. يقول المؤلف رحمه الله وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم يعني في المسح على الخفين ولكن من غائط وبول ونوم فقول من غائط وبول ونوم. الغائط والبول دليل دليل على عن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. وقوله ونوم دليل على ان النوم ناقض للوضوء. لكن تقدم ان ضابط النوم الناقض للوضوء ما اه يزول به الشعور والاحساس. بحيث انه لو خرج منه شيء لم يشعر به نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته ونؤجله الى الدرس قادم ان شاء الله تعالى نظرا لطول الكلام عليه ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة يقول هذا سؤال يقول ذكرت في في درس الامس ان الزكاة تعطى لعمال النظافة اذا كانوا فقراء فهل يعطون اذا كانوا غير مسلمين؟ الجواب ان في ذلك تفصيلا لان الاصل ان الزكاة لا يجوز ان ان تدفع الى الكافر الا اذا كان مؤلفا الزكاة لا تدفع الى الكافر الا اذا كان مؤلفا يعني من المؤلفة قلوبهم فالذي يرجى منه آآ يرجى اسلامه او ان اعطاؤه الزكاة سبب لاسلامه يعطى فلو فرض ان شخصا كافرا لو اعطيناه من الزكاة لاسلم. فنعطيه من الزكاة. او لو اعطيناه من الزكاة لقوينا ايمانه. فنعطيه. او لو اعطيناه من الزكاة اسلم او اسلم نظيره فيعطى. اما غير ذلك فلا. فلا يجوز ان نعطي الكافر من الزكاة لفقره او مسكنته او لكونه عاملا او لكونه ابن سبيل انما يعطى الكافر انما يعطى الكافر من الزكاة في حال واحدة وهي اذا كان من مؤلفة قلوبهم. كما قال عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم. يقول قول الشيخ ابن عثيمين انه قال في القاعدة كل عذر يسقط الجماعة فانه يبيح الجمع وذكر لها بتقديم الطعام اذا حضرت الصلاة وقلت لي انه يجوز الجمع واشكل علي المحبوس سقطت عنه الجماعة فهل يجوز له الجمع لا المحبوس لا يجوز له الجبن لانه ليس هناك جماعة. فالشخص المحبوس لا يجوز له جمع. ولذلك مثلا من يصلي في بيته لو حصل مطر مثلا وجمع الناس في المساجد لتحصيل الجماعة. فالنساء في البيوت لا لا يجوز لهن ان يجمعن لانه ليس في حقهن ليس هناك عذر في حقهن للجمع. فلست فلا يجمع فلسنا من اهل الجماعة حتى يجمعن لتحصيل الجماعة يقول وايضا اذا اكل البصل وهو لا يتعمد اكل البصل فهل له ان يجمع؟ لا. اذا اكل البصل يتخلف عن الجماعة. لان النبي صلى الله وسلم قال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. فيصلي في بيته يصلي في بيته ولكن لا يجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين ايها الاخوة انما يكون عند الحرج والمشقة. فاذا كان في ترك الجمع حرج شقة جمع الانسان اذا كان في تركه حرج ومشقة او فوات مصلحة فانه يجمع. مثال الحرج المريض الذي يشق عليه او مثال مثال حرج المسافر الذي يشق عليه ان يقف كل وقت ليصلي في جمع بين الظهرين او بين العشاء المريض الذي يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها. اما مشقة في الطهارة واما مشقة في افعال الصلاة. كذلك ايضا او لمصلحة كتحصيل الجماعة اما هذا الذي اكل بصلا فلا ينطبق عليه شيء من هذه الاوصاف فيصلي في بيته ولكن يقول ما الفرق في المذهب بين رواية بين رواية قول ووجه باركا فيكم. نعم الفرق بين الرواية والوجه ان الرواية ما ينسب الى الامام احمد رحمه الله الرواية تنسب للامام احمد. ولهذا وقال وعنه كذا. يعني نقل ناقل عن الامام احمد كذا. فالرواية نص عن الامام اما جوابا لسؤال او ابتداء اما الوجه فهو لاصحابه. فمثلا اذا قال الموفق قولا او اجتهد اجتهادا هذا يسمى وجه اما القول فهو يشمل الرواية والوجه فاذا كنت مثلا تعلم ان في في مذهب ان في مذهب الامام احمد قولا ولكن لا تدري هل هذا هل هو رواية او وجه فلا تقل لا رواية ولا وجه قل والقول الثاني في المذهب. اذا الرواية ما ينسب الى الامام. والوجه ما ينقل عن اصحاب الامام والقول يعمهما. القول يعم الرواية ويعم الوجه. يقول هل هل يترتب على الخلوة شيء بعد العقد وبعد طلاقها وهل هذا محل اجماع؟ نعم الانسان اذا عقد على مرأة ثم طلقها قبل الخلوة او المس فلا عدة عليها. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فاولا لا عدة عليها وثانيا لها نصف المهر لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. واما اذا كان طلاقها اذا عقد عليها وكان طلاقها بعد الخلوة بعد الخلوة او بعد المسيس. فان المهر يستقر كاملا. وتجب عليها العدة. مثال ذلك انسان عقد على امرأة وخلى بها حتى لو لم يحصل جماع خلا بها فان الخلوة تقرر المهر كاملا ايضا وجوب العدة عليها فيما لو طلقها. وهذا باجماع الصحابة رضي الله عنهم انه اذا ارخى سترا وجبت العدة وقال الامام احمد رحمه الله اذا استحل منها ما لا ما لا يحل لغيره وجبت العدة. واما مسألة الجماع فواضح. اما او عقد عليها وطلقها قبل الدخول او الخلوة فانه لا عدة ولها نصف المهر يقول ما ضابط عقوق الوالدين؟ اجارنا الله. العقوق بمعنى العق بمعنى القطع فعقوق الوالدين قطع ما يجب لهما من البر. العقوق قطع ما يجب لهما من البر والواجب على الانسان ان يبر والديه بقوله وفعله وماله وجاهه بقوله وقل لهما قولا كريما. بفعله ان يقوم على خدمتهما وما يحتاجان اليه بماله ان يبذل من ماله ما يحتاج صوم النفقة او كسوة او هدايا او غير ذلك. وكذلك ايضا بجاهه. اذا كان له جاه ومنزلة فانه يستعمل جاهه وينفع والديه بجاهه. هذا هو البر الوالدين. ما خالف ذلك ما خالف ذلك عقوق. فمثل قال الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فالذي يتأفف امام والديه هذا عاق لهما. الذي لا والديه فيما يأمرانه به مما هو من المصلحة والخير هذا عاق لوالديه. الذي يكون غنيا ويتمكن من على والديه ولكنه لا ينفق عليهما هذا عاق لوالديه الذي له منزلة وجاه ومكانة ولا ينفع والديه بجاهه فيما يحتاجان اليه هذا عاق لوالديه. واعلم ايضا ان بر الوالدين يكون في حياتهما وبعد مماتهما فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي منبر ابوي شيء ابرهما بهما بعد موتهما قال نعم الاستغفار لهما والدعاء لهما وانفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما اكرام صديقهما. فذكر عليه الصلاة والسلام خمسة امور يبر الانسان بها والديه بعد موتهما. الاول والثاني الدعاء او الاستغفار اللهم اغفر لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ثانيا انفاذ عهدهما. فاذا عهدا بعهد ووصية فان هذه الوصية يجب تنفيذها. واذا كان الله عز وجل قد توعد من لم ينفذ وصية غير الوالدين فما بالك فما بالك بالوالدين؟ فقال الله عز وجل فيمن بدل الوصية فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم. ثالثا صلة الرحم التي الى توصل الا بهما. يعني التي كان والداك هما الواسطة لهذه الصلة. فابناء عمك الواسطة ابناء خالك الواسطة هي الام. فتصل ابناء عمك وابناء عمومتك وابناء خالك وابناء خالتك بما جرى في العرف. خامسا من بر الابوين بعد موتهما اكرام صديقهما. فاذا كان لابيك فانك تكرمه. واكرامك له من برك بابيك. اذا كان لامك صديقة فانك تكرمها. واكرامها من برك بامك واستمع بل واسمع لهذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يسير على حمار في طريق مكة يتروح عليه يركبه تارة وينزله تارة. وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة قد لبس عمامة فبينما هو في الطريق اذ رأى ابن عمر اعرابيا فلما رآه رضي الله عنه نزل من على حماره نزل من على من على حماره وخلع عمامته واعطاها هذا الاعرابي ونزل عن حماره واركبه لهذا الاعرابي. فقال له بعض اصحابه لما فعلت هذا يا ابا عبد الرحمن؟ اعطيته عمامة ان كانت تقيك الشمس وحمارا كنت تتروح عليه. فماذا قال؟ قال رضي الله عنه ان ابا هذا كان صديقا لعمر ليس هذا الاعرابي صديقا لعمر ولكن ابوه فقال ان ابا هذا كان صديقا لعمر واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان منابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. يقول السؤال يقول حكم الوضوء من البان الابل وسقط سهوا حكم الوضوء من المرق. نعم احسنت. اه حكم الوضوء من البان الابل قلنا انه مستحب على قول حكم الوضوء من المرق. نقول ان ظهر طعمه او ظهر شيء من فتات اللحم في المرق وجب الوضوء. اما اذا لم يظهر الطعم فان الوضوء في هذا الحال لا يجب. يقول اذا اخلف الشخص الموعد بسبب ظرف معين فهل يعتبر وذلك من صفات المنافقين. الجواب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين اذا وعد اخلف. اذا فوعد اخلف. واعلم ان المخلف للوعد لا يخلو من ثلاث حالات. كل من اخلف وعدا لا يخلو من من هذي حالات الحالة الاولى ان يعد وفي نيته عدم الوفاء اصلا بان يقول لك ساتيك يوم الجمعة القادمة وفي نيته انه لن يأتي قد بيت النية على انه لن يأتي. او قال ساعطيك الشيء الفلاني. وقد بيت النية انه لن يعطيك فهذا وعد فاخلف. فيدخل في الحديث. الحال الثانية ان يعد وفي نيته ان يفي ثم يبدو له لا يفي لغير عذر بان قال مثلا سآتيك يوم الجمعة لما جاء يوم قال سأتيك يوم الجمعة ومن نيته ان يأتي يوم الجمعة لما جاء يوم الجمعة قال لن اذهب من غير عذر شرعي. هذا ايضا داخل في الحديث. او قال ساعطيك الشيء الفلاني ومن نيته ان حصل كذا اعطيتك الشيء الفلاني ومن نيته ان يعطيك. ثم بدا له الا يعطيك بغير عذر شرعي هذا داخل في الحديث. الحال الثالثة ان يعد وفي نيته الوفاء ولكنه لا يفي لعذر شرعي. من نسيان او نوم. كما لو قال سآتيك يوم الجمعة فحصل له آآ نوم. نام عن الموعد او نسي او انشغل او حصل له عذر فهذا لا يدخل في الحديث. اذا اذا وعد اخلف الذي يدخل في الحديث من وعد ونيته عدم وفاء. ومن ونيته الوفاء ولم يفي لغير عذر. اما من وعد ومن نيته الوفا ولكنه لم يفي لعذر شرعي فلا يدخل ذلك في الحديث والاولان في من صفات المنافقين. يقول ما نصيحتكم لمن لا يتقيد بتعليمات وزارة الشؤون بخصوص لبس الكمامات واحضار السجادات. وهل يعتبر ذلك معصية لولي الامر؟ الجواب نعم. تعتبر معصية. لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا الذي امر به اولو الامر من لبس الكمامات ومن اه التوقي والاجراءات الاحترازية هي ايضا مما امر الله عز وجل به. لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فالذي لا يتقيد بهذه الاجراءات الاحترازية مع ان فيها مصلحة له ولغيره. هو قد لا يبالي. بعض الناس لا يكون عنده مبالاة. ولكن هذا خطأ. لانك انت اما ان تضر نفسك اذا اختلطت بشخص مصاب او ان تضر غيرك فقد تكون مصابا وانت لا تشعر. فانت اذا لم تتخذ هذه الاجراءات الاحترازية فانت اما ان تضر واما ان تضر اما ان تضر بان يضرك غيرك وان اما ان تضر تضر غيرك فاما ان تؤذي واما ان تؤذى. فالحقيقة ان الذي يخالف هذه التعليمات لا سيما في الصلاة من عدم قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول باليقين. الاصل بقاء مكان على ما كان. كل هذه القواعد الكلية مأخوذة من هذا الحديث. يقول هل كشف وجه الميت عند دفنه وابقائه على هذه الحال؟ نعم اعود وعدم التقيد بالاجراءات الاحترازية او انه لا يحظر سجادة معه مع تمكنه. هذا في الواقع نوع تفريط بذلك فيكون مخالفا لما امر الله عز وجل به في الاية الكريمة. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هم امروك بذلك ليس لهم مصلحة وحينما امرك بذلك ليس لهم مصلحة هم هم يقصدون مصلحتك انت. هل سيدخل الى جيوبهم دراهم حينما آآ لا تقيد بهذه الاجراءات لا. هم يريدون منفعتك ومصلحتك وما دام ان فيه منفعة ومصلحة وكفا للظرر والاذى فانه يجب في ذلك ويعتبر من خالف اثما لانه عرض نفسه الاذى قال هل يستحب رفع الايدي بالدعاء في المواضع التالية عند الدعاء للميت بالتثبيت بعد دفنه مباشرة. الاصل ايها الاخوة الاصل في الدعاء رفع اليدين. بل ان رفع اليدين سبب من اسباب اجابة الدعاء. ولهذا تقدم لنا في الحديث في في درس الاربعين ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه. فذكر اسباب الاجابة ومنها يمد يديه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا يعني خاليتين. فعلى هذا اذا اراد الانسان ان يدعو للميت بعد دفنه مباشرة ورفع يديه فلا حرج الا ان يترتب على ذلك محذور شرعي. فاذا قدر ان الانسان في يظنون انه اذا رفع يديه يدعو لهذا الميت انه يدعو الميت. فحينئذ يترك ولا يجوز للانسان ان يفعل سنة يترتب عليها امرا محرما. اما اذا كان من حوله او هو في مجتمع يعلمون انه يسأل الله عز وجل الدعاء والتثبيت لهذا الميت فلا حرج فرفع اليدين عند الدعاء للميت بالتثبيت الاصل انه مستحب الا ان يترتب على ذلك محظور اما عند الطواف وعند السعي فعند الطواف لم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حال الطواف اما السعي فلم يرد رفع اليدين الا عند الصفا وعند المروة. اما فيما بين الصفا والمروة فانه يدعو بغير رفع يد لان ذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولو فعل لنقل. لان الصحابة نقلوا انه حينما دنا من الصفا رفع يديه وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم رفع يديه وكبر وحمد الله عز وجل وكبره وهلله ثم قال لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزابه. وحده ثم دعا بين ذلك قال هل لا بد ان يتولى انزال المرأة في قبرها احد من محارمها؟ الجواب لا لا يلزم. ان وجد من من يكون من محارمها فهو اولى من غيره واحق من غيره ايضا. واما اذا لم يوجد او وجد ولكنه لا يحسن ذلك فلا حرج ان ان ولى انزالها غيره من الثقات. قال هل يجب على الجد والجدة العدل في العطية؟ هذا ينبني على قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هل ولد الولد؟ هل ولد الولد يدخل في مسمى الولد او لا؟ هل المسألة آآ اعني ولد الولد هل يدخل او لا يدخل؟ لها ثلاث حالات. منها ما دل الدليل على انه يدخل ومنها ما دل الدليل على انه لا يدخل ومنها ما فيه خلاف بين العلماء ومما فيه خلاف بين العلماء هذه المسألة. فمثلا اه حديث لا يقتل والد بولده. لا يقتل والد بولده. عند كثير من العلماء هذا يشمل حتى الجد. فالجد لا يقتل بالولد كذلك ايضا بالنسبة لولاية النكاح الجد ايضا مثل الاب. وكذلك ايضا بالنسبة للارث. الجد مثل الاب حيث يعدم ومنها ما ما لا يشمل ذلك ومنها ما فيه خلاف من المسائل التي فيها خلاف هي مسألة العطية. هل يجب على الجد ان بين اولاد بنيه واولاد بناته اولى يجب. ولا ريب ان عن ان الاوفق والاولى ان يعدل ولا سيما اذا كان يترتب على ذلك آآ مفسدة او ان يكون في نفوسهم شيء لو قدر ان الجد او الجدة حصل منهم تفضيل لبعض الاولاد لسبب فليس كالاب في ذلك على هذا نقول الجد والجدة ليس كالاب. لان الله عز لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يعني الذين من صلبكم اما بالنسبة للجد والجدة فان كان في ترك العدل بينهما مفسدة فيجب عليهما درءا للمفسدة وان لم يكن هناك مفسدة وكانت وكان اه تفضيل احد الاولاد لحاجة او نحو ذلك فلا حرج. يقول اه دائما عندما استحم في نادي الرياضي انسى ان انوي الوضوء فقلت في نفسي كل مرة استحم بالنادي فتكون لرفع الحدث فهل يكفي؟ لا لا يكفي الجو لا يكفي ذلك لا بد ان النية ايها الاخوة لابد ان تكون مقارنة للفعل او سابقة له بزمن يسير او سابقة له بزمن يسير. ولذلك لا لا يصح ان الانسان يقول كلما جاء رمضان انا صائم ولا ينوي. او يقول انسان يريد ان يذكي بهيمة يذبح بهيمة ويقول هذه التسمية لهذه البهيمة ولكل بهيمة اذبحها. او يقول الانسان عندما يصيد صيدا ويضع الرصاص في البندقية. يقول بسم الله. هذه التسمية هذه التسمية تكفي عن كل صيد اصيله. لا. في العبادات لابد ان تكون النية. تكون مقارنة او سابقة بزمن يسير. فمثلا الانسان اراد ان يصلي العشاء تكون النية عند تكبيرة الاحرام او متقدمة عليها زمن ياسين كدقيقتين او ثلاث. اما ان ينوي ان يصلي العشاء من العصر او من المغرب او قبل ذلك بزمن طويل فلا يصح فهل يكفي؟ وما الحل مع نسيان نية الوضوء عند الاستحمام؟ كل يوم احجوبا ان تتوضأ وضوءا مستقلا. ان تتوضأ وضوءا مستقلا. لان انك ايضا عندما تستحم انت لا ليس هناك ترتيب للاعضاء. من اراد ان ان ينغمس في ماء وينوي في ذلك الوضوء لابد اولا من النية. وثانيا لا بد ان يخرج مرتبا. فلا يصح ان ان يخرج دفعة واحدة. لان الترتيب في الوضوء واجب. فمثلا اذا اذا انغمس في الماء يخرج وجهه بنية انه غسل الوجه. ثم يخرج يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج آآ يخرج اخر ما يخرج منه القدمان اما ان يخرج دفعة واحدة او يخرج رجليه قبل رأسه فلا يصح. يقول اذا لبست الجورب على طهارة ثم نزعته لاعدله او اغيره. فهل لابد اتوضأ ومرة اخرى لامسح علي الجواب اذا لبست الجورب ثم نزعت ان كان النزع كاملا ان كان النزع كاملا وكنت على طهارة مسح بمعنى انك توضأت ولبست الخف ثم احدثت ثم توظأت ثم نزعت الخف. فاذا نزعت الخف لا يمكن ان تعيده مرة ثانية لانك اذا اعدته اعدته على طهارة مسح وليس على طهارة ماء. يقول هل استطيع ان افرغ شرحكم على كتاب الاربعين واطبعه بعد مراجعتكم له. الاربعون بارك الله فيكم هناك شرح في الموقع اوسع مما نشرحه يعني هذا الشرح اللي نشرحه شرحا. مختصر والمقصود به يعني الفائدة آآ آآ بعض التنبيهات لكن هناك شرح موجود في الموقع بل شرحان شرح في الجامع هذا واحد وهو اوسع وهناك شرح ايضا في الحرام كلاهما موجود في الموقع. اذا اردت ان يعني تكون هناك فائدة لا بأس. وهو ان اردت ان تفرغ هذا هذا لنفسك فلا حرج اه اذا نقول هذا الاحسن ان يرجع للشرح الموجود في اه الموقع فهو اولى. يقول هل لمس الانثيين ينقض الوضوء؟ الجواب ان كان لشهوة انتقض الوضوء وان كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء على القول الراجح. قال ما حكم بس على الكنادر من الجلد. الجواب لا لا حرج. الكنادر من الجلد هي خف. لان الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوها. اما اما ما يلبس على القدم من القماش او الصوف الذي يسمى الشرابات فهذا يسمى جورب. قال هل هل يجوز المسح على الجورب المتشقق او الشفاف الرقيق؟ الجواب نعم. فالجورب او الشراب اذا كان فيه خروق او كان ترى من ورائه البشرة فيجوز المسح عليه على القول الراجح. لانه ما دام ان القدم ينتفع به فيجوز. ومن المعلوم ان رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف وهم فقراء وخفاف الفقراء لا تخلو من شقوق او خروق. ولذلك غزوة ذات الرقاع كانت تسمى كذلك لانهم كانوا يلفون على اقدامهم الخرق ويمسحون عليها. قال حكم المس على اللاصقة الطبية على اعضاء الوضوء. سبق سبق ان قلنا انما يكون على اعضاء الطهارة من الجبيرة او اللواصق له اربع حالات. الحالة الاولى ان يغسله بمعنى انه يزيل هذا اللاصق ويغسله اذا لم يتبرر. فان كان المحل يتضرر فانه يمسح عليه مسحا مباشرا. يعني على اللصقة او على الجورب. فان ان كان المسح المباشر يضره فانه يمسح عليه من وراء حائل فان كان يضره فانه يتيمم عنه يقول ما حكم سلس البول؟ هل يتوضأ لكل صلاة؟ سبق ان قلنا ان كل من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة كمن به سلس بول او ريح او المستحاضة او نحو ذلك. قال ما حكم اصوات البطن ولم تخرج من السبيل؟ هل تنقض الوضوء لا لا تنقظ الا اذا خرج منه شيء. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة عن الرجل يخيل اليه انه يجد في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او او يجد ريحا يعني حتى يتيقن. ومن هذا الحديث اخذ العلماء الميت اذا وظع في قبره فانه تحل عنه العقد. ان كشف وجهه فذاك وان غطي غطاء خفيفا اذا فلا حرج في ذلك. يقول الدروس الى متى تستمر؟ حتى ننتهي ان شاء الله تعالى. من المعلوم ان الحظر كما قرر الى نهاية هذا الشهر تستمر هذه الدروس ان شاء الله تعالى الى نهاية شوال ثم ننظر ايضا الوقت المناسب والوضع المناسب وما يكون في في حينه فان باقي الوضع على ما هو عليه فالدروس ان شاء الله تعالى مستمرة حتى نهاية الشهر واذا انتهت هذه المتون او متن الاربعين هوية نقرر بحول الله عز وجل ومشيئته متنا اخر هذا ما تيسر الايراد والاجابة عليه. واسأل الله عز وجل ان آآ يخلص لنا ان يخلص لنا واياكم قول والعمل وان يهب لنا منه رحمة وان يزيدنا وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا علمنا ويزيدنا علما وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين