﻿1
00:00:01.150 --> 00:01:51.150
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه  برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. رحمه الله وتجد     وفي ختام ونقول فصل ويلزم كل من الزوج الاخرين ولا ليمكره ليضله

2
00:01:51.150 --> 00:05:21.150
في بيت زوج  ولزوج جسر   ونجاسة  وعز    وكسوة     فمتى وفي الكلام  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه نستكمل ما تبقى من كتاب النكاح وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله فصل تسن الوليمة للعرس

3
00:05:21.150 --> 00:05:41.150
ولو بشاة والوليمة هي الدعوة للعرس خاصة. وهي في الاصل الدعوة لكل حدوث سار او فيه سرور لكن صارت تطلق على وليمة العرس خاصة. والدليل على سنيتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن

4
00:05:41.150 --> 00:06:00.550
او لم ولو بشاة. ولهذا ولو بشاة فاقل. يعني اقل مجزئ فيما يتعلق بالوليمة ان يكون بشاة لا يمنع الزيادة عن على غير ذلك ما لم يصل الى حد السرف. وتجب الاجابة اليها بشرطه

5
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
اولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم قال واذا دعاك فاجبه. وقال اذا دعي احدكم فليجب واذا دعي احدكم فليجب عرسا كان ام غيره. وقوله بشرطه وشروط اجابة دعوة الوليمة اول

6
00:06:20.600 --> 00:06:40.600
ان يقول الداعي مسلما فان دعاه غير مسلم لم تجب الاجابة. لكن هل تحرم او بكرة او او تستحب؟ الجواب ان هذا يختلف باختلاف الاحوال. فاذا كان في اجابة دعوته اذا كان في

7
00:06:40.600 --> 00:07:00.600
لذلك دعوة له للاسلام وترغيبا له في الاسلام فهي مطلوبة. واذا كان يخشى على دينه لو اجابه فهذا يصل الى درجة التحريم. الشرط الثاني ان يكون الداعي ممن لا يحرم هجره. فان كان الداعي ان يكون الداعي

8
00:07:00.600 --> 00:07:20.600
ممن لا يجب هجره. فان كان الداعي ممن يجب حجره لم تجب الاجابة. والذي يجب هجره هو المجاهر بالمعصية او الداعي الى البدعة فهذا يهجر. عند اكثر اهل العلم. اذا الذي يهجر

9
00:07:20.600 --> 00:07:43.250
هو المجاهر بالمعصية او الداعي الى البدعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الهجر هل هو سنة مطلقا او واجب مطلقا او واجب ان كان فيه مصلحة من الردع والزجر

10
00:07:43.300 --> 00:08:03.300
فمن العلماء من قال ان الهجر سنة مطلقا. ومنهم من قال انه واجب مطلقا. ومنهم من من قال وهو القول الثالث انه واجب اذا كان فيه ردع او زجر. فهو كالدواء وهذا اختيار ابن القيم

11
00:08:03.300 --> 00:08:23.300
رحمه الله وقد اشار ابن عبدالقوي في منظومته الى هذه الاقوال الثلاثة فقال رحمه الله وهجران من ابدى المعاصي سنة وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي. وقيل على الاطلاق ما دام معلنا

12
00:08:23.300 --> 00:08:47.650
ولا قه بوجه مكفهر معربد يقول وهجران من ابدى المعاصي سنة هذا القول الاول وقد قيل ان يرجعه اوجب واكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ايضا اضافة ولاقه بوجه مقهور معربدي. الشرط الثالث من شروط

13
00:08:47.650 --> 00:09:07.650
اجابة الدعوة ان تكون الدعوة في اول يوم. فان اجاب في اليوم الاول ثم دعاه في الثاني او الثالث لم تجب الاجابة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الوليمة اول يوم حق والثاني سنة والثالث رياء وسمعة. الشرط

14
00:09:07.650 --> 00:09:27.650
رابع من شروط اجابة الدعوة الا يكون في الدعوة منكر. فاذا كان فيها منكر لم تجب الاجابة بقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم

15
00:09:27.650 --> 00:09:47.650
يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. وقال عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم يخوضوا في حديث غيره. لكن لو قدر لو قدر ان المدعو يقدر على تغيير المنكر بسلطته

16
00:09:47.650 --> 00:10:17.650
وقوته فان الاجابة تكون واجبة لامرين اجابة للدعوة وتغييرا تغييرا للمنكر. الشرط الخامس من شروط اجابة الدعوة ان يعينه الداعي. فان دعاه الجفلة يعني ان كانت دعوة جفلة كقوله يا ايها القوم هلموا الى الطعام. او الدعوة عامة لم تجب الاجابة. والشرط السادس من

17
00:10:17.650 --> 00:10:37.650
شروط اجابة الدعوة الا يكون على المدعو ضرر. فان كان عليه ضرر كما لو كان يمرض احدا من اقاربه او كان عنده عمل يتعطل لو ذهب يجيب الدعوة او تطلب سفرا ولم يكن من ذوي الرحم الاقارب

18
00:10:37.650 --> 00:10:58.250
فحينئذ لا تجب الاجابة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام للشبهة وقد قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن ما القدر الذي اذا

19
00:10:58.250 --> 00:11:23.950
كان ما اذا كان في ما له يكون تكون اجابة دعوته مكروهة. قال بعضهم الثلث. فاذا كان ماله فاذا كان ثلث ماله فاكثر محرما فانه لا يجاب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولكن القول الراجح

20
00:11:23.950 --> 00:11:43.950
ان من كان ما له محرما فان فان اجابة دعوته يختلف. فقد تجب الاجابة وقد تحرم اجابة وقد تكره الاجابة. فاذا كان في ترك اجابته ردع وزجر له فانه لا يجاب. واذا كان في اجابته

21
00:11:43.950 --> 00:12:11.050
دعوة له الى الاستقامة والصلاح فانه في هذه الحال يجاب وذلك ان من كان ما له محرما فتحريم المال يكون عليه دون غيره. لان القاعدة الشرعية ان المال المحرم لكسبه كل مال محرم لكسبه فانما يحرم على الكاسب خاصة. كل مال محرم لكسب

22
00:12:11.050 --> 00:12:31.050
فانه يحرم على الكاسب خاصة دون غيره. قال كاكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته فيها كما تقدم ويسن الاكل لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان

23
00:12:31.050 --> 00:12:54.350
قائما فليصلي. ومعنى فليصلي يعني فليدعو. واباحته يعني اباحة الاكل تتوقف على صريح اذن او قريب مطلقا كتقديم الطعام فلو قدم الطعام بين يديه فهذه قرينة تدل على الاذن. قال والصائم فرضا يدعو ولا يجوز الاكل

24
00:12:54.350 --> 00:13:14.350
لان الفرض لا يجوز قطعه. حتى لو كان موسعا ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من دخل في فرض موسع دخل في فرض ولو كان موسعا حرم قطعه. لان اتمام لان اتمام الفرظ واجب

25
00:13:14.350 --> 00:13:34.350
وقطعه يحول دون اتمامه. واما النفل فالنفل يعني اذا كان صائما صيام نفل فانه ينظر الى المصلحة. فان كان في فطره جبر لقلب صاحبه افطر وان لم يكن فيه ذلك فان شاء افطر وان شاء

26
00:13:34.350 --> 00:13:54.350
قال وسن اعلان نكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح وضرب بدف مباح وقوله بدف خرج بذلك كالطبل والفرق بين بين الدف والطبل ان الطبل مغلق من الجهتين والطبل مفتوح من احدى الجهتين

27
00:13:54.350 --> 00:14:18.150
وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم باباحة ضرب الدف في مواضع ثلاث. الموضع الاول في العيد في الاعياد والموضع الثاني في العرس والموضع الثالث عند قدوم غائب كبير. فاذا قدم غائب كبير كملك او امير منطقة او نحو ذلك فضرب

28
00:14:18.150 --> 00:14:38.150
دف فرحا بقدومه فلا حرج في ذلك. اذا المواضع التي جاءت السنة فيها بجواز ضرب الدف هي هذه الثلاث في الاعياد عيد الفطر وعيد النحر وفي الاعراس وعند قدوم الغائب الكبير ولذلك نذر

29
00:14:38.150 --> 00:14:58.150
امرأة ان تضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اظرب الدف بين يديك فقال عليه الصلاة السلام او في او في بندرك. قال وفيه فيه يعني وفي ختان ونحوه من كل سرور حادث. فالفقهاء

30
00:14:58.150 --> 00:15:26.750
عدوا ذلك وقالوا كل سرور حادث كختان ونحوه فانه يجب فانه يجوز فيه ضرب ثم قال فصل ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف والا يمطره بما الزموا والا يتكره لبذله. المعاشرة بين الزوجين لم ترد لم ترد الشريعة بتحديدها

31
00:15:27.000 --> 00:15:47.000
وانما ردها الله عز وجل الى العرف. فقال وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما جرى به العرف يلزم كل واحد من الزوجين. لكن يقول الا ينقله حقه

32
00:15:47.000 --> 00:16:17.000
لا يماطل فاذا دعا الرجل امرأته بامر قال افعلي كذا فانها تفعله من غير مماطلة ولا تكره لبذله والمماطلة التأخير والتكره لبذله ان تفعل ذلك لكن من غير انقياد نفس ومن غير انشراح صدر بحيث انها ترى نفسها كانها مكرهة على على ذلك. قال ويجب بعقد

33
00:16:17.000 --> 00:16:37.000
تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها. فبمجرد العقد سلم المرأة. قال ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز وتسليم امة ليلا فقط. اي لو قدرت

34
00:16:37.000 --> 00:16:57.000
انه عقد على امرأة وطلب تسليمها او تسلمها فطلبت ان يمهلها يومين او ثلاثة او اربعة او عشرة حسب الحال فانها تمهل لاجل ان تجهز نفسها وتستعد. قال ولزوج استمتاع بزوجته كل وقت ما لم

35
00:16:57.000 --> 00:17:17.000
يضرها او يشغلها عن فرض والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. او شرطت الا يسافر بها. لعموم قوله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وله اجبارها على غسل حيض وجنابة

36
00:17:17.000 --> 00:17:47.000
وهذا في حق غير المسلمة. والا فالمسلمة سوف تغتسل الحيض والجنابة والنفاس. لان عبادتها لا تصح الا بطهارتها. لكن هذه المسألة تتصور في غير المسلمة. يعني لو تزوج ذمية او كان عليها جنابة او نفست فله ان يجبرها على الغسل. حتى ولو كانت غير مسلمة

37
00:17:47.000 --> 00:18:07.000
ان نفسه قد تعافها وقد تتقزز من ذلك. وهذه من المواضع التي تصح فيها الطهارة من غير لتعذرها. يقول واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر

38
00:18:07.000 --> 00:18:26.250
مرة انقذر الوطء في كل اربعة اشهر فله ان يدع الوطأ شهرا وشهرين وثلاثة لكن لا يجاوز الاربعة السبب قالوا لان الله عز وجل جعل ذلك جعل ذلك قدرا للمولي. فقال في الايلا للذين للذي

39
00:18:26.250 --> 00:18:46.250
يؤلون من نسائهم تربص كم؟ اربعة اشهر. اربعة اشهر ولان عمر رضي الله عنه سأل نساء المجاهدين كم تصبر المرأة عن زوجها عن زوجها؟ فذكرت او فذكروا له اربعة اشهر

40
00:18:46.250 --> 00:19:06.250
ان الاربعة هي ثلث الحول والثلث كثير. وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان المشروع واجب ان يطأ بما جرى به العرف. وان وان ذلك لا يتقيد بعدد ولا مدة معينة

41
00:19:06.250 --> 00:19:26.250
بل يجب عليه ان يطأ بما يحصل به اعفاف نفسه واعفاف زوجته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومبيتم بطلب عند حرة ليلة من اربع. اي لو ان انسانا عنده زوجة واحدة فقط. ما الواجب عليه ان يبيت

42
00:19:26.250 --> 00:19:50.050
عندها ليلة من اربع. فيبيت مثلا ليلة ليلة الخميس. اما ليلة الجمعة والسبت والاحد فله ان ينفرد بنفسه السبب قالوا لانه لو كان معها ضرات لكان نصيبها كذلك. لو كان معها اربع نساء كم يكن لها؟ ليلة من اربع

43
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فكذلك في حال الانفراط. ولكن هذا القول ضعيف والصواب عنه يلزمه ان يبيت كل ليلة لان هذا من العشرة بالمعروف. قال وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم

44
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
ان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. يعني لو قدر ان الزوج سافر فوق نصف سنة. وطلبت منه ان يقدم فابى فانه فان الحاكم يفرق بينهما. لان الزوجة يحصل عليها ضرر بذلك. قال وان لم يعلم خبره

45
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
كالمفقود فلا فسق لذلك بحال. قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد يحرم ان يجمع بين بين زوجتين فاكثر بمسكن واحد. لكن هذا مقيد مع اتحاد المرافق. فان اختلفت المرافق فله ان يجمع. اما مع اتحاد المرافق فلا. واتحاد المرافق بان يكون دورة المياه واحدة

46
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
مطبخ واحد حينئذ لا يجوز ان يجمع بين بين زوجتين فاكثر لانه يحصل بينهما شقاق ونزاع. اما اذا كان واحدا وكان لكل زوجة مرافق خاصة فلا حرج. قال وله منعها من الخروج. لا

47
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
للزوج ان يمنع زوجته من الخروج حتى لو ارادت زيارة ابويها. لكن لا يجوز له ان يمنع انها من امن واجب من بر والديها او صلة ارحامها. لكن لو قدر انه منعها من ذلك فانها تمتنع لكن تناصحه. قال

48
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. شرع المؤلف في القسم بين الزوجات. والقسم معناه توزيع الزمان بين زوجاتها. توزيع الزمان بين زوجاته. والزوج يجب عليه ان يعدل بين زوجاته

49
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
في كل شيء ان يعدل بينهن في القسم. وان يعدل بينهن في المبيت وان يعدل بينهن في النفقة وان يعدل بينهن في الكسوة وان يعدل بينهن في الوطء. الا ما لا

50
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
يملكه فهذا لا يلام عليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك امريكي. اذا يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في كل شيء. خلافا للفقهاء رحمهم الله حيث قالوا انه

51
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
لا يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في النفقة اذا كفى كل واحدة. فلو كان عنده زوجتان وكفاية الاولى الف ريال. فاعطاها الف ريال. فيجوز ان يزيد للثانية. لان الاولى اعطاها حقها. لكن هذا القول

52
00:23:00.050 --> 00:23:21.900
جدا يضعفه قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه معي الحاصل ان الزوج يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في كل شيء من المبيت. والنفقة والكسوة والوطء. فلا يجوز

53
00:23:21.900 --> 00:23:41.900
مثلا ان يطع واحدة دون الاخرى او ان يوفر قوته ونشاطه في ليلة احداهن للاخرى. قال لا في وطئ ونحوها اذا قام بالواجب هذه المسألة ذكرتها. قال وعماده الليل عماد القسم متى؟ نقول عماده الليل لمن معه

54
00:23:41.900 --> 00:24:07.150
عاشه نهارا وعماده النهار لمن معاشه ليلا الذي يكون عمله ليلا يكون القسم في حقه في النهار. والذي يكون عمله في النهار يكون القسم في حقه في الليل قال وزوجة وزوجة آآ وزوجة امة على النصف من حرة من حرة ومبعضة بالحساب بناء على ان

55
00:24:07.150 --> 00:24:27.150
على النصف من الحرة. في ذلك. قال وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط ونفقتها اذا ابت ان تسافر معه او ان آآ سافرت بدون اذنه فان نفقتها

56
00:24:27.150 --> 00:24:47.150
حقهم ينقسم يسقط. وذلك لان النفقة في مقابل الاستمتاع. فاذا سقطت سقط الاستمتاع سقط ما يقابله. قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار. لحديث انس ابن مالك رضي الله عنه

57
00:24:47.150 --> 00:25:07.150
من السنة اذا اذا تزوج البكر عن الثيب ان يقيم عندها سبعا. وهذا الحديث من السنة اي من السنة الواجبة. واعلم ان الصحابي رضي ان الصحابة رضي الله عنهم اذا قالوا من السنة فتارة يريدون السنة

58
00:25:07.150 --> 00:25:28.050
واجبة وتارة يريدون السنة المستحبة. مثال ارادة السنة الواجبة حديث انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا. مثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا

59
00:25:28.250 --> 00:25:48.250
وقول انس من السنة ان يأكل تمرات قبل خروجه الى صلاة العيد. المراد بذلك السنة المستحبة قال والنشوز حرام. النشوز معصية الزوجة زوجها فيما يجب له من الحقوق. معصية الزوجة

60
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
لزوجها فيما يجب له من الحقوق. ولهذا قال وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها. وقد ذكر الله عز وجل المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته اذا نشزت. ذكر سبحانه وتعالى اربع مراتب. ذكرها في قوله واللاتن

61
00:26:08.250 --> 00:26:38.000
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن والله وترون في المضاجع واضربوهن. فالمرتبة الاولى الهجر. يهجرها في المضجع وفي الكلام لكن لا يزيد فيما يتعلق بالكلام على ثلاثة ايام فان لم يفت فانه يعظها. ولهذا قال فعظوهن. ما هي الموعظة؟ اكثر العلماء

62
00:26:38.000 --> 00:27:05.100
رحمهم الله يفسرون الموعظة بانها التذكير المقرون بترغيب او ترهيب. يقول الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب او ترهيب وهذا التعريف فيه شيء من النظر. ووجه ذلك ان الموعظة في الحقيقة اعم. احسن ما نعرف به الموعظة ان نقول ان الموعظة

63
00:27:05.100 --> 00:27:29.050
هي التذكير بما يصلح الخلق الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق. ها؟ اصبر شوي في الموعظة نقول الموعظة احسن ما تعرف به انها التذكير بما يصلح الخلق. سواء كان ترغيبا ام ترهيبا ام

64
00:27:29.050 --> 00:27:48.400
ذكرا للاحكام الشرعية. ذكر الاحكام الشرعية من حلال وحرام. طهارة صلاة صيام حج هذا موعظة الدليل قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ها يا عباد

65
00:27:48.400 --> 00:28:18.400
لعلكم تذكرون. بل ان الاحكام الشرعية يبقى اثرها ونفعها. والموعظة انما يتأثر بها الانسان في حينها ثم بعد ذلك ينسى. الحاصل ان الموعظة لا تقتصر على الترغيب والترهيب الموعظة تكون بالترغيب والترهيب وذكر الاحكام الشرعية. فلو ان خطيبا خطب الناس وبين لهم صفة الوضوء صفة

66
00:28:18.400 --> 00:28:40.600
الصلاة فقد وعظهم بل حاجة الناس الى بيان الاحكام الشرعية اعظم من حاجتهم الى الموعظة. لان الموعظة المستمع يتأثر بها حال سماعها. لكن اذا طال الزمن فانه لا يتأثر. انت الان حينما

67
00:28:40.600 --> 00:29:00.600
اسمعوا يا خطيب يخطب يوم الجمعة تتأثر حال سماعك الخطبة. ولو استمعت الى هذه الخطبة في وقت اخر لكان تأثرك دون تأثرك الاول لكن الاحكام الفقهية تبقى. فان اصرت على ذلك فانه يهجرها. ولهذا قال المؤلف

68
00:29:00.600 --> 00:29:20.600
رحمه الله. اه فمتى ظهرت امارته وعظها؟ فان اصرت هجرها في الموظع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فان اصر ضربها غير شديد وله ضربها. وقد دل على هذه المراتب قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن

69
00:29:20.600 --> 00:29:40.400
في المضاجع واضربوهن. فالمرتبة الاولى من مراتب المرأة الناشز الموعظة فان لم تجد الموعظة هجرها. فان لم يفد الهجر ظربها. المرتبة الرابعة وهي بعث حكمين. ان يبعث حكما من اهله

70
00:29:40.400 --> 00:30:00.400
وحكما من اهلها يعرفان الجمع والتفريق وما يتعلق بمصالح الزوجين. قال وله ضربها على ترك فرائض الله اذا تركت فرائض كما لو تركت صياما زكاة او نحو ذلك. اما تركها الصلاة لو قدرنا تركت

71
00:30:00.400 --> 00:30:20.400
يعظها ويذكرها ويخوفها. فان ابت فانه لا يحل له ان يبقى معها. لانها اذا تركت الصلاة خرجت من الاسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقلبين الرجل وبين

72
00:30:20.400 --> 00:32:00.400
الكفر والشرك ترك الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخلع. والخلع هو فراق الزوج زوجته ها طيب اقرأ على السريع يلا    واذا   وان الله على صفة يقول الوالد رحمه الله

73
00:32:00.400 --> 00:32:25.400
باب الخلع قلنا ان الخلع هو فراق الزوج زوجته بعوض بالفاظ مخصوصة. فراق الزوج زوجته بعوض بالفاظ مخصوصة وهل الخلع فسخ او طلاق؟ هل الخلع فسخ او طلاق؟ المشهور من المذهب بالنسبة

74
00:32:25.400 --> 00:32:45.050
كل واحد هو فسخ او طلاق ان الخلع لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الخلع بلفظ الطلاق ان يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق. فهو طلاق كما لو قال طلقتك بالف او على الف

75
00:32:46.200 --> 00:33:13.800
والحل الثانية ان يكون الخلع بلفظ كناية الطلاق. وارادة سيكون طلاقا. والحال الثالث ان يكون الخلع بلفظ الخلع. او الفسخ او الفداء ونواه طلاقا. فيكون طلاقا والحال الرابع ان يكون الخلع بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ولم ينوه طلاقا فيكون فسقا

76
00:33:14.250 --> 00:33:34.250
اذا الخلع هل هو طلاق او فسق؟ نقول المشهور من المذهب ان الخلع اذا كان بلفظ بلفظ صريح الطلاق او كنايته او بلفظ الخلع ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا. متى يكون خلع؟ متى يكون فسقا؟ اذا كان

77
00:33:34.250 --> 00:34:00.450
بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ولم ينوه طلاقا فانه يقول فسخا. والقول الراجح في هذه المسألة ان كل فرقة بين الزوجين دخلها المال فهي خلع وفسخ. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما اجازه الماء فهو فسخ

78
00:34:00.450 --> 00:34:20.450
سواء كان بلفظ الطلاق صريحا ام كناية ام بلفظ الخلع؟ نواه ام لم ينوه؟ فكل فراق بين الزوجين يكون بعوض فانه يكون خلعا وفسخا. ويدل على ذلك على ان كل فرقة بين الزوجين بعوض

79
00:34:20.450 --> 00:34:47.250
تكون فسقا لا طلاقا ان الله عز وجل قال الطلاق مرتان  فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الطلاق مرتان طلقتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا ما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

80
00:34:47.250 --> 00:35:06.050
هذا الخلع لو قلنا ان الخلع طلاق. هذي ثالثة. ثم قال عز وجل فان طلقها يكون الطلاق كم؟ اربعا. يقول الطلاق اربعا. وعلى هذا فالقول الراجح ان كلما اجازه المال كما هو مذهب ابن

81
00:35:06.050 --> 00:35:30.500
فهو فسخ لا يحتسب به من الطلاق. قال يباح لسوء لسوء عشرة كبر وقلة دين ويكره مع استقامتها. والدليل على الخلع اصل الخلع قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به

82
00:35:30.600 --> 00:35:50.600
وما ثبت في البخاري بل في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام

83
00:35:50.600 --> 00:36:10.600
فقال عليه الصلاة والسلام اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة تطليقه. اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. وهذه اللفظة وطلقها تطليقة مختلف فيها بين العلماء. فشيخ الاسلام

84
00:36:10.600 --> 00:36:30.600
يرى انها شاذة. قال وهو بلفظ خلع او فسق او مفادات فسق. وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة. كما ذكرنا الخلع اذا كان بلفظ الطلاق صريحا او كناية

85
00:36:30.600 --> 00:36:50.600
الطلاق او بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ونواه طلاقا طلاق. وان كان بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا فانه يكون فسقا. قال ولا يصح الا بعوض. لا يصح الخلع الا بعوض. فلو خالعها

86
00:36:50.600 --> 00:37:10.600
من غير عوض فانه لا يصح قالوا لان الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به. والقول الثاني صحة الخلع بغير عوظ. وان الزوجين لو تخالعا بغير

87
00:37:10.600 --> 00:37:39.200
صح ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لان الحق لهما فاذا تراضيا على ذلك فالحق لا يعدوه ويكون الخلع صحيحا. قال ويكره باكثر مما اعطاها يكره ان يخالعها بان باكثر مما اعطاها. لانه جاء في بعض الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا تزدد. وفي رواية

88
00:37:39.200 --> 00:37:59.200
لا تزداد ولان هذا من الدناءة والمروءة ان يعطي المرأة مهرا خمسين الفا ثم يخالعها على ترى من ذلك. قال ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة واجنبي. الخلع اذا ارادت المرأة

89
00:37:59.200 --> 00:38:21.700
ان تخادع زوجها فيصح ان ان يكون العوض منها او من الاجنبي. حتى لو جاء رجل اجنبي والمراد بالاجنبي هنا من سوى الزوجين لان لفظ الاجنبي ايها الاخوة لفظ اجنبي يختلف معناه باختلاف سياقاته. يختلف معناه

90
00:38:21.700 --> 00:38:41.700
باختلاف سياقاته. فالاجنبي في باب النكاح من لا من ليس محرما. الاجنبي في باب النكاح من ليس محرما الاجنبي في باب الخلع من سوى الزوجين. الاجنبي في باب الفرائض من ليس بوارث

91
00:38:41.700 --> 00:39:11.700
في باب الفرائض والوصايا من ليس بوارث. الاجنبي في باب الوديعة من لا يحفظ مال ربها عادة. اذا لفظ الاجنبي يختلف باختلاف موارده. وباختلاف سياقاته. قال ويصح بمجهور ومعدوم لا لا بلا عوظ يصح بمجهول. كما لو قال لها كما لو قالت خالعتك خالعتك

92
00:39:11.700 --> 00:39:31.700
على ما في بيتي من دراهم. او من حلي. ومعدوم يعني كما لو قالت خالعتك بما تحمل شجرتي وبما تلد شاتي او ناقتي هذي معدومة لكنه يصح لانه يؤول الى العلم ويتسامح فيه

93
00:39:31.700 --> 00:39:57.200
انه ليس عقد معاوضة. قال لا بلا عوظ لما سبق. قال ولا ولا بمحرم. كما لو قال قالت خالعتك على خمر او خنزير بان الخمر والخنزير لا قيمة له شرعا. وما لا قيمة له شرعا لا يصح ان يكون عوضا. ولا حيلة لاسقاط طلاق

94
00:39:57.200 --> 00:40:28.800
خلع الحيلة. اولا ما هي الحيلة؟ ما هي الحيلة؟ الحيلة هي ان يتوصل الانسان الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. التوصل تعريف الحيلة الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. يعني بما ظاهر الاباحة مثال

95
00:40:28.800 --> 00:40:56.450
التوسل على اسقاط واجب انسان في رمضان قال انا اريد ان اكل واشرب كيف اصنع؟ قال له شخص سافر مسافة قصر وكل واشرب ثم ارجع. فنقول هذا حيلة هذا حيلة فهمتم؟ تحيل على اسقاط واجب

96
00:40:56.650 --> 00:41:22.750
ايش المشكلة؟ نقول الحيلة الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. كما لو سافر ليفطر هذا حيلة ولهذا قال العلماء رحمهم الله قال الفقهاء وان سافر ليفطر حرم يعني السفر والقصر

97
00:41:23.200 --> 00:41:43.200
يحرم السفر وقصى. خلوع الحيلة صورته ان رجلا طلق زوجته طلقتين. طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم علق الطلقة الثالثة على دخول رمظان. فقال اذا دخل رمظان فانت طالق

98
00:41:43.200 --> 00:42:03.200
ما قرب رمضان ندم على ذلك. لان زوجته اذا دخل رمظان سوف تبين منه بينونة كبرى. ما الطريق؟ قال طريق ان اخالعها لاجل ان توجد الصفة وهي ليست في عصمته. وحينئذ لا يقع الطلاق. هذا يسمى خلع الحيلة

99
00:42:03.200 --> 00:42:23.200
اذا خلع الحيلة هو ان يكون الزوج قد علق طلاق زوجته على زمن فيخالعها قبل هذا الزمن لاجل انه اذا صادف مرور الزمن تكون الزوجة ليست في عصمتها. يقول هذا الخلع لا يصح. قال وان قال

100
00:42:23.200 --> 00:42:43.200
متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. وهذا بناء على ان الخلع ايش طلاق. لكن اذا قلنا انه فسق فانه يكون خلعا. وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل ففعل بانت واستحق

101
00:42:43.200 --> 00:43:03.200
لقد اخلعني بالف او على الف ففعل. يعني خلعها بانت منه واستحق. لكن البينونة هنا بينونة الصغرى وكما سيأتينا وليس له خلع زوجتي زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء مما

102
00:43:03.200 --> 00:43:23.200
بانه لا مصلحة لهما في ذلك. لكن القول الراجح ان الولي من اب او غيره اذا رأى المصلحة في ان يخادع من مالها او ان يخالع ابنه الصغير من ما له ذلك لان الله عز وجل قال

103
00:43:23.200 --> 00:43:43.200
قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. واذا كان في فراق هذه المرأة الصغيرة او هذا الرجل او هذا الطفل الصغير لزوجته مصلحة فهذا من قربان مالهما بالتي هي احسن. قال وان علق طلاقها على صفة

104
00:43:43.200 --> 00:44:13.200
ثم ابانها فوجدت اولى ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. اذا لقطة طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت حال البينونة ثم نكحها فوجدت فانها تطلق. مثال ذلك انسان قال للزوجة ان كلمتي زيدا فانت طالق. اذا كلمتي زيدا فانت طالق. هذا علق طلاقها على صفة. ثم

105
00:44:13.200 --> 00:44:40.100
ثم اذانها يعني طلقها قال انت طالق. وخرجت من العدة. ثم تزوجها مرة ثانية عقد عليها عقدا جديدا. ثم كلمت زيدا. تصورت المسألة رجل في اول محرم قال اذا كلمتي زيدا او ان كلمتي زيدا فانت طالق. فطلقها

106
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
طلقة واحدة خرجت من العدة حاضت ثلاث عيض وخرجت من عدة ثم وجدت الصفة صفة تارة توجد في حال البينونة وتارة توجد بعد نكاحها الثاني. ان وجدت في حل البينونة لا اثر لها

107
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
فلو فرض انه انه بعد ما ابانها كلمت زيدا فلا تطلق. لان الطلاق لمن اخذ بالساق. لكن هنا المسألة نكحها تزوجها ثانية فكلمت زيدا. قالوا فانها تطلق لوجود الصفة التي علق طلاقها عليها

108
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني انها لا تطلق. لان الزوج حينما قال لزوجته ان كلمتي زيدا فانت طالق لم يطرأ على باله كلامه كلامها بزيد في النكاح الثاني وانما كان قصده في النكاح ماذا؟ الاول وعلى

109
00:45:40.150 --> 00:48:00.150
فلا يقع الطلاق ومثله العتق. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق. كتاب الطلاق نعم لو تقرأ قليلا عشان نعم  واقصح          طيب يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق في اللغة بمعنى التخلية. واما شرعا فهو حل

110
00:48:00.150 --> 00:48:30.150
كيد النكاح كله او بعضه. حل قيد النكاح كله او بعضه. لان النكاح عقد حل قيد النكاح كله فيما اذا طلق طلاقا بائنا او بعضه فيما اذا كان الطلاق غير بائن. والطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة. فيكون مباحا ويكون واجبا

111
00:48:30.150 --> 00:48:53.600
ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها. فمتى يباح الطلاق؟ يباح الطلاق للحاجة كسوء حال الزوجين وعدم استقامة الحال بينهما نقول هنا حاجة. ويكره لعدم الحاجة وهذا هو الاصل الاصل في الطلاق انه مكروه

112
00:48:53.700 --> 00:49:16.350
الاصل في الطلاق انه مقروء ونؤجل هذا. ويجب للايلاء يعني المولي اذا ال الرجل امرأتي ومضت المدة فيقال له اما ان ترجع وتفيء واما ان تطلق. واشار الله عز وجل لهذا بقوله للذين يؤلون مني

113
00:49:16.350 --> 00:49:36.350
تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فاذا قدر ان الرجل الة من زوجته والايلاء سيأتينا انه حلف الزوج على ترك وطأ الزوجة ومضت اربعة اشهر فيقال له اما ان ترجع عن يمينك

114
00:49:36.350 --> 00:49:56.350
واما ان تطلق. فان ابى ان يرجع طلق. امره الحاكم بالطلاق. فان ابى طلق عليه الحاكم واحدة او اثنتين حسب الحال يستحب للضرر اي لو لو تضررت الزوجة مع زوجها لم تطق البقاء عنده. فيستحب ان يجيبها الى

115
00:49:56.350 --> 00:50:24.400
ذلك ويحرم للبدعة. يحرم الطلاق للبدعة. والبدعة نوعان. بدعة عدد بان يطلق اكثر من واحدة وبدعة زمن بان يطلقها لغير العدة وسيأتي بيانه ويكره يكره متى؟ متى؟ لعدم الحاجة. فاذا كان لم يكن هناك حاجة فان الطلاق مكروه

116
00:50:24.400 --> 00:50:43.900
لماذا؟ بما فيه من تفويت مصالح النكاح. النكاح فيه مصالح عظيمة بالطلاق تفوته هذه المصالح وقد استدل الفقهاء او يستدل الفقهاء رحمهم الله على كراهة الطلاق على ان الاصل في الطلاق المكروه على ان الاصل في

117
00:50:43.900 --> 00:51:03.900
انه مكروه بقول النبي عليه الصلاة والسلام ابغض الحلال الى الله الطلاق. يستدلون بهذا الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق. ولكن هذا الحديث اعني ابغض محل الحلال الى الله الطلاق. حديث لا يصح

118
00:51:03.900 --> 00:51:23.900
لا سندا ولا معنى. اما سندا فهو ضعيف ويعلم ذلك بمراجعة كتب الحديث. واما معنى فايضا لا يستقيم من حيث المعنى. وتوضيح ذلك ان يقال ان احكام الله تعالى نوعان. قدرية

119
00:51:23.900 --> 00:51:43.900
وشرعية الاحكام القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. الله عز وجل يقدر ويقدر الشر. قدر الكفر مع انه مبغض اليه. سبحانه وتعالى. لكن لحكمة احكام الله القدرية تكون فيما يحبه الله

120
00:51:43.900 --> 00:52:03.900
وما لا يحبه. لكن الاحكام الشرعية لا تكون الا فيما يحبه الله. لا يمكن ان ان الله تعالى يشرع لعباده امرا مكروها عنده او مبغضا عنده. والطلاق من الاحكام الشرعية. فلا يمكن ان الله تعالى يشرع شيئا يكون

121
00:52:03.900 --> 00:52:23.900
سببا او مكروها عنده. لان الله عز وجل لا يمكن ان ان يشرع لعباده او ان يحلل لعباده شيئا فيه ضرر او شيئا يكون موقظا عنده. يتفرع على هذا جاءت في بالي. ظعف حديث ان لحوم البقر

122
00:52:23.900 --> 00:52:43.900
الحديث الذي فيه ان لحوم البقر داء يقول هذا الحديث ضعيف. لا يمكن ان يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم السبب بان الله عز وجل قال احلت لكم بهيمة الانعام. بهيمة الانعام. وكيف يحل الله عز وجل لعباده ما يكون فيه

123
00:52:43.900 --> 00:53:03.900
ضرر ما يكون فيه ضرر. فالمهم ان التعليل الصحيح بالنسبة اه الحكم. الكراهة ان يقال ان النكاح اي ان الطلاق مكروه لما فيه من زوال مصالح النكاح. والطلاق ايها الاخوة ينقسم

124
00:53:03.900 --> 00:53:40.650
اختبارات متعددة الطلاق ينقسم باعتبارات متعددة. اولا باعتبار مشروعيته باعتبار مشروعيته ينقسم الى قسمين سني وبدعي سني وبدعي. فالسني ما وافق السنة. السني هو الموافق للسنة بان يطلقها للعدة يا ايها الذين امنوا اذا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن. والبدعي ما كان

125
00:53:40.650 --> 00:54:03.600
مخالفا للسنة وهو تارة يكون بدعة عدد بان يطلق اكثر من واحدة وتارة يكون بدعة زمن. اذا الطلاق من حيث سني وبدعي. ثانيا باعتبار البينونة. باعتبار البينونة ينقسم الطلاق الى ثلاثة اقسام

126
00:54:03.600 --> 00:54:30.050
القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج  ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وهو ما كمل به العدد

127
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
بان طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق فلا تحل له. لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى

128
00:54:50.050 --> 00:55:12.200
بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد. لا تحل لمطلقها الا بعقد وذلك في ثلاث سور الصورة الاولى الطلاق قبل الدخول. فاذا فاذا طلقت المرأة قبل الدخول او الخلوة بانت بينونة

129
00:55:12.200 --> 00:55:41.500
صغرى. لانه لا عدة عليها. والصورة الثانية اذا كان الطلاق على عوظ لانه فسخ فتبين به المرأة بينونة صغرى والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد الطلاق في النكاح الفاسد. اذا الطلاق الذي تبين به المرأة بينونة الصغرى له صور ثلاث. الصورة الاولى اذا قلت

130
00:55:41.500 --> 00:56:01.500
المرأة قبل الدخول لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم ان من عدة تعتدونها. والمراجع مراجعة الزوج لزوجته انما تكون في عدة. ثانيا الصورة الثانية اذا كان الطلاق

131
00:56:01.500 --> 00:56:33.150
عوظ اذا كان انطلق على عوظ بان قالت طلقني بالف فطلقها تبين منه بينونة  والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد. اي لو تزوج امرأة بغير ولي النكاح فاسد فاسد واذا طلقها اذا طلقها تبين منه بينونة صغرى بل بل يجب على الحاكم يجب على الحاكم اذا

132
00:56:33.150 --> 00:56:54.550
رفع اليه نكاح فاسد ان يفرق بين الزوجين اولا وثانيا ان يأمر الزوج بالطلاق  فاذا قلت كيف يأمره بالطلاق والنكاح فاسد؟ نقول لان لا يحكم به من يرى صحة صحة النكاح

133
00:56:55.700 --> 00:57:14.400
لانها لان الحاكم الان لو فرق بين الرجل وبين المرأة في نكاح فاسد. ثم تزوجت ثم تزوجت فهي عند من يرى صحة النكاح تزوجت وهي ذات زوج. مثاله رجل تزوج امرأة بلا ولي

134
00:57:14.400 --> 00:57:32.200
رفع الامر للحاكم الحاكم يقول يفرق بينهما ثم يأمر الزوج بالطلاق يقول طلقها لانه لو فرق بينهما من غير طلاق وتزوجت هذه المرأة لكانت عند ابي حنيفة تزوجت وهي ذات زوج فاحتياطا

135
00:57:32.200 --> 00:58:02.200
خروج يأمره بالطلاق. القسم الثالث من اقسام الطلاق من حيث البينونة ما لا تبين به المرأة. ما لا تبين به المرأة حيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد وهو الطلاق اذا كان بعد الدخول هذا واحد والنكاح صحيح وعلى غير عوظ وقبل

136
00:58:02.200 --> 00:58:22.200
اكمال العدد وفي العدة. خمسة شروط ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بلا عقد بشروط خمسة. الشرط الاول ان يكون الطلاق بعد الدخول. لانه اذا كان بعد قبل الدخول لا عدة

137
00:58:22.200 --> 00:58:46.550
والشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا النكاح الفاسد تبين به. والشرط الثالث ان يكون على غير عوظ. فاذا طلقها على عوظ يملك ان يراجع ولا لا؟ ما يملك كما تقدم تبين منه والشرط الرابع ان يكون قبل استكمال العدد لانه اذا

138
00:58:46.550 --> 00:59:10.350
طلق بعد استكمال العدد بانت منه بينة كبرى. والراء والشرط الخامس ان يكون ان تكون المراجعة في العدة تكون المراجعة في العدة  ولهذا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن

139
00:59:10.350 --> 00:59:41.350
بالله واليوم الاخر وبعولتهن ها احق بردهن ايش؟ في ذلك. يعني في مدة العدة. الاذان جاء  طيب اه ثالثا اقسام الطلاق باعتبار الوقوع. هل يقع او لا يقع الطلاق باعتبار الوقوع ينقسم الى ستة اقسام. القسم الاول ان يكون الطلاق قبل

140
00:59:41.350 --> 01:00:02.950
البخور او الخلوة ان يكون الطلاق قبل الدخول او الخلوة. فلا عدة ولا رجعة لا عدة على المرأة ولا رجعة للزوج وهذا واضح يفهم مما سبق. القسم الثاني ان يطلقها وهي حامل

141
01:00:03.050 --> 01:00:26.700
ان يكون الطلاق في حال الحمل فيقع الطلاق وعدتها وضع الحمل. خلافا للعامة الذين يظنون ان طلاق الحامل لا يقع. وهذا خطأ لم يقل احد من اهل العلم انه لا يقع. لان الله عز وجل قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مع قوله فطلقوهن

142
01:00:26.700 --> 01:02:29.900
بعدتهم طيب تفضل     الله  اللهم اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة  حي على الصلاة

143
01:02:29.900 --> 01:03:54.450
لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح حي  اكبر      اذا نقول ثانيا الطلاق باعتبار الوقوع على اقسام ستة. القسم الاول ان يطلقها قبل الدخول او الخلوة. فيقع ولا عدة ولا رجعة

144
01:03:54.450 --> 01:04:13.350
والقسم الثاني ان يطلقها وهي حامل. فالطلاق واقع وعدتها وضع الحمل لقول الله عز وجل الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. القسم الثالث ان يطلقها وهي لا تحيض لكبر او صغر

145
01:04:13.400 --> 01:04:39.350
فيقع الطلاق وعدتها ثلاثة اشهر ان يطلقها وهي لا تحيض لكبر او صغار. يعني ايسة او صغر دون تسع فيقع الطلاق وعدتها ثلاثة اشهر في قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن

146
01:04:39.350 --> 01:05:02.700
ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن والقسم الرابع ان يطلقها طاهرا من غير جماع. يعني مثلا حاضت المرأة ثم طهرت ولم يجامع طلقها فيقع الطلاق وعدتها ثلاث حيض والقسم الخامس ان

147
01:05:02.700 --> 01:05:24.900
وهي حائض ان يطلقها وهي حائض. فالطلاق محرم بالاجماع. طلاق الحائض محرم بالاجماع. وهل يقع او لا لا يقع جمهور العلماء على وقوعه جمهور العلماء على انه يقع وفي المسألة قول اخر انه لا يقع

148
01:05:25.250 --> 01:05:54.650
القسم السادس ان يطلقها في طهر جامع فيه. يطلقها في طهر جامع فيه وهي ممن يمكن حملها فهذا كالذي قبله محرم بالاجماع وفي وقوعه خلاف. اذا متى طلق المرأة في حيض او في طهر جامع فيه فالطلاق محرم. محرم

149
01:05:54.750 --> 01:06:17.450
ولكن هل يقع او لا يقع؟ جمهور العلماء على وقوعه ومن العلماء من يرى عدم وقوعه. رابعا من اقسام الطلاق باعتبار باعتبار اللفظ الطلاق باعتبار اللفظ ينقسم الى قسمين. صريح وكناية. صريح وكناية. ما هو الصريح

150
01:06:17.450 --> 01:06:37.200
الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. الصريح في الاصل ما لا يحتمل غير اللفظ الذي وضع له وفي الطلاق نقول الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. كلفظ الطلاق وما تصرف منه. والكناية ما يحتمل الطلاق

151
01:06:37.200 --> 01:07:03.950
وغير الطلاق وكل ما كان محتملا للطلاق وغير الطلاق فهو كناية. كما لو قال اذهبي الى اهلك اخرجي  اه غطي وجهك ونحو ذلك فهذا يسمى او يعتبر كناية. يعتبر كناية. اذا الكناية ما ما

152
01:07:03.950 --> 01:07:23.950
امل الطلاق وغيره. ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الفرق بين الصريح والكناية من وجهين. اولا من جهة اللفظ وثانيا من جهة

153
01:07:23.950 --> 01:07:43.950
الحكم والاثر. اما من جهة اللفظ فكما تقدم ان الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. اما من جهة الحكم والاثر فان الصريح يقع به الطلاق بمجرد

154
01:07:43.950 --> 01:08:03.950
وادي التلفظ به. سواء كان جادا ام هازلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن الطلاق والنكاح والرجاء. واما الكناية فلا يقع بها الطلاق الا بنية. اذا بنية ولو

155
01:08:03.950 --> 01:08:23.950
قال مثلا لزوجته اخرجي ونواه طلاقا صار طلاقا. او قال لها اذهبي الى اهلك ونواه طلاقا فهو طلاق. فهو طلاق. اذا الكناية لا يقع بها الطلاق الا بنية. ولكن مع القريب

156
01:08:23.950 --> 01:08:46.600
ايه ده مع القرينة بدون نية تقوم القرينة مقام النية انتبهوا. احنا قلنا الان الطلاق بالكناية لا يقع الا بنية. لكن اذا دلت القرينة على ارادة الطلاق فان الطلاق يقع ولو لم ينوه اعمالا للقرينة

157
01:08:46.650 --> 01:09:08.200
كما لو طلقها كما لو تلفظ بالكناية في حال خصومة او غضب او جوابا لسؤالها. في حال خصومة حصل بينه وبين زوجته خصومة فقال اخرجي يقول القرينة تدل على ارادة الطلاق

158
01:09:08.700 --> 01:09:28.700
او غضب غضب من زوجته فقال ان فقال اذهبي. قالوا هذا يدل على انه ارادة الطلاق. او جوابا لسؤالها كما لو قالت طلقني فقال اخرجي اذهبي الى بيت اهلك. قالوا هذا القرين تدل على ارادة الطلاق. ولكن القول الراجح

159
01:09:28.700 --> 01:09:55.500
ان الكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية. بالله مع النية. اما هذه القرينة فقد ينوي الطلاق وقد ينوي غير الطلاق من اقسام الطلاق باعتبار الصيغة باعتبار الصيغة الطلاق باعتبار الصيغة ينقسم الى قسمين منجز ومعلق. منجز ومعلق

160
01:09:55.600 --> 01:10:21.250
المنجز ما لم يعلق على شرط او يضاف الى زمن. الطلاق الطلاق المنجز هو الطلاق الذي لم يعلق على شرط ولم يوظف الى زمن يقابلها القسم الثاني المعلق. وهو ما اضيف ما علق على شرط او اظيف الى زمن. مثال معلق على شرط

161
01:10:21.250 --> 01:10:41.750
ان خرجت انت طالق ان كلمتي زيدا فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق. او يضاف او ان يضيفه الى زمن كما لو قال اذا جاء رمضان فانت طالق هذا معلق او منجز؟ هذا طلاق معلق

162
01:10:41.800 --> 01:11:11.800
والمعلق والمعلق الطلاق المعلق له صورتان. الصورة الاولى ان يعلقه على امر ممكن ان يعلقه على امر ممكن يقع الطلاق متى حصل هذا الامر الممكن. كما لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق. ان كلمتي زيدا فانت طالق. اذا جاء رمظان فانت طالق. هذا ممكن او غير ممكن

163
01:11:11.800 --> 01:11:33.050
ممكن والصورة الثانية ان يعلقه على امر غير ممكن وهو المستحيل ان يعلقه على امر غير ممكن وهو المستحيل فالمشهور من المذهب انه اذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق

164
01:11:33.300 --> 01:11:56.600
وان علقه المشهور بالمذهب انه اذا علق الطلاق على فعل المستحيل فانه لا تطلق. كما لو قال ان طرت فانت طالق لانه من المعلوم انها لن تطير. وان علقه على نفي المستحيل طلقت في الحال. كما لو قال ان لم

165
01:11:56.600 --> 01:12:23.750
ان لم تطيري ان لم تقتلي الميت. اذا التعليق تعليق الطلاق. ان علقه على فعل المستحيل فهو له. وان على ترك المستحيل فانها تطلق تطلق في الحال يعني لو قال ان لم تطيري وقع حالا لان انتفاء المستحيل مستحيل لان انتفاء المستحيل واجب وحينئذ يقع

166
01:12:23.750 --> 01:12:43.750
الطلاق هذا ما يتعلق اه اقسام الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوها ونحوهما ولا يصح الا من زوج

167
01:12:43.750 --> 01:13:03.750
لا يصح الطلاق الا من زوج. لان الله تعالى اظاف الطلاق الى الازواج. وان طلقتموهن ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام انما ولا قل لمن اخذ بالساق ولو مميزا يعقله. ولو مميزا من المميز المميز قيل من بلغ سبعا

168
01:13:03.750 --> 01:13:32.200
وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب قال المرداوي في الانصاف رحمه الله والاشتقاق يدل عليه. لان المميز من الميز والتمييز. قال ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع

169
01:13:32.250 --> 01:13:52.250
هل يقع الطلاق ممن زال عقله؟ الجواب من زال عقله فلا يخلو من حالين. الحال الاولى ان يكون معذورا بزوال في عقله كما لو اغمي عليه او شرب مسكرا من غير علمه او اكره على ذلك فطلق فان

170
01:13:52.250 --> 01:14:12.250
انطلاقه لا يقع. ولهذا المؤلف قال من عذر بزوال عقله فطلق لم يقع الطلاق لانه غير مريد له. واما ما اذا زال عقله بفعله بان تعمد شرب الخمر شرب خمرا او تعاطى مخدرات او نحو ذلك فهل يقع

171
01:14:12.250 --> 01:14:34.050
ولا يقع او لا يقع جمهور العلماء على وقوعه. قالوا لانه عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف لانه عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم وهو

172
01:14:34.050 --> 01:14:56.900
الثاني وهي الرواية التي رجع اليها الامام احمد قالوا ان طلاق السكران ومن زال عقله غير معذور لا يقع قال الامام احمد رحمه الله كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينته. فرأيت اني اذا طلقتها

173
01:14:56.900 --> 01:15:16.900
على زوجها واحللتها بغيرها. وعلى كل حال ينظر في هذه المسألة في كل قضية بعينها لان فتح الباب ان طلاق السكران لا يقع قد يكون سببا اه تساهل الناس في في هذا واغلاقه ايضا قد

174
01:15:16.900 --> 01:15:36.900
يكون فيه حرج فينظر في كل قضية بعينها. قال او اكره الاكراه ما هو؟ الاكراه هو الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا جزام الغير بما لا يريد. والمراد بذلك الاكراه الملجئ الملجئ. اما

175
01:15:36.900 --> 01:15:59.950
غير الملجئ كما لو قال طلق زوجتك والا وبختك فطلقها فيقع الطلاق. لكن لو هدده بسلاح فان الطلاق لا يقع لكن يشترط في كون الاكراه عذرا يشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون

176
01:15:59.950 --> 01:16:21.400
المكره قادرا على فعل ما هدد به والشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره يفعل والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة. الا يتمكن من المدافعة. فحينئذ اذا

177
01:16:21.400 --> 01:16:45.750
الشروط فانه يكون يكون عذرا. لكن المؤلف رحمه الله يقول فطلق لذلك لم يقع. يشترط يشترط لعدم وقوع طلاق مكره على المشهور من المذهب ان ينوي دفع الاكراه ان ينوي دفع الاكراه. اما اذا لم ينوي دفع الاكراه

178
01:16:45.850 --> 01:17:06.750
او غاب عن باله فانه يقع الطلاق فهمتم؟ انسان قال لي لشخص طلق زوجتك والا قتلتك وقال هي طالق ينوي دفع ما اكره عليه. فالطلاق لا يقع. اما لو طلق من غير ان ينوي قالوا

179
01:17:06.750 --> 01:17:26.400
الطلاق واقع وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الانسان اذا اكره على الطلاق فطلاقه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينوي طلاقه دفع الاكراه فالطلاق غير واقع قولا واحدا

180
01:17:26.650 --> 01:17:56.650
والصورة الثانية ان ينوي ان ان ينوي الطلاق ان ينوي الطلاق لو كان لا يريد المرأة فلما هدد قال فرصة وطلقها. فطلقها فالطلاق واقع لانه نوى والصورة الثالثة والحل الثالثة ان لا تكون له نية. ان لا تكون له نية بمعنى قيل طلق والا فعلت بك كذا

181
01:17:56.650 --> 01:18:18.400
فطلق فالمشهور من المذهب ان الطلاق واقع. ان الطلاق واقع لان الشرط عندهم ان ينوي دفع الاكراه وهو لم ينوي. والقول ان الطلاق لا يقع ان الطلاق في هذا الحال لا يقع لامرين. اولا ان مسألة نية

182
01:18:18.400 --> 01:18:38.400
كيدافع الاكراه قد قد تغيب عن الانسان بل هي من المسائل التي قد لا يعرفها الا خواص طلبة العلم. وثانيا ان الانسان حتى لو كان يعلم ذلك ان يدف الاكراه فقد يذهل بقوة ما اصابه من الخوف ونحوه

183
01:18:38.400 --> 01:19:03.550
يقول ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. لان هذا من حقوق الادميين. واظن ربما سبق ولكم ان الوكالة من حيث الجواز ها على اقسام منها حقوق الآدميين يجوز التوكيل فيها. قال ويصح توكيل امرأة. اذا الطلاق التوكيل في الطلاق التوحيد

184
01:19:03.550 --> 01:19:37.950
في الطلاق الصحيح. لكن الانسان اذا وكل في الطلاق فتارة يعين زمنا يعين زمنا وعددا. وتارة يعين زمنا دون العدد. وتارة يعين عددا دون الزمن وتارة يطلق. فالصور كم اربعة السورة الاولى ان يعين عددا وزمنا كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة خلال اسبوع

185
01:19:38.650 --> 01:20:07.300
هذا عين العدد والزمن. الصورة الثانية ان يعين الزمن والثالثة ان يعين العدد دون الزمن. كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة. وسكت عن الزمن  او قال وكلتك ان تطلق زوجتي خلال اسبوع. وسكت عن العدد. والصورة الرابعة ان

186
01:20:07.300 --> 01:20:25.750
ننطلق بان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي ولا يقيد ذلك بعدد ولا زمن فماذا يملك الوكيل؟ نقول لا يملك الا واحدة. لا يملك الا واحدة لانه يحصل بها المقصود. اما من حيث الزمن فيتراخى. كذلك

187
01:20:25.750 --> 01:20:45.750
ايضا توكيل المرأة يصح ان ان يوكل امرأته. بان يقول وكلتك ان تطلقي زوجك. لكن في مسألة توكيل المرأة صور التي ذكرتها الاربع تتأتى. لكن الصورة الرابعة وهي اطلاق الزمن والعدد لا ينبغي

188
01:20:45.750 --> 01:21:05.750
لا ينبغي ان يوكل امرأته في طلاق نفسها ويطلق لها الزمن والعدد. لانه ربما حصل بينها وبين زوجها خصومة فقالت خلقت نفسي منك ثلاثا فتتعجب. قال والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه

189
01:21:05.750 --> 01:21:25.750
السنة ان يطلقها واحدة فما زاد على الواحدة فليس بسنة وهذا يسمى بدعة عدد في طهر لا نجامع فيه فان طلقا في طور جامع فيه فهي بدعة زمن. قال وان طلق مدخولا بها في حيض او طهر

190
01:21:25.750 --> 01:21:45.750
جامعة فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعته. الطلاق في الحيض محرم. الطلاق في الحيض محرم لكن يجوز الطلاق في الحيض في ثلاث مسائل. طلاق المرأة وهي حائض يجوز في

191
01:21:45.750 --> 01:22:15.500
مسائل ثلاث المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول لانه لا عدة عليها. والمسألة الثانية والمسألة الثانية. اذا كان الطلاق على عوظ بان قال طلقتك على الف او بالف وهي حائض. فان فان الطلاق هنا واقع لانه فسخ وليس طلاقا في الواقع

192
01:22:15.900 --> 01:22:35.900
والصورة الثالثة اذا كان الحيض حال الحمل اذا طلقها حال الحمل كما لو حملت ثم حاضت في اثناء حملها وطلقها حال حيضها. فان الطلاق يقع ولو كانت حائضا. لان الحمل لان عدة الحامل

193
01:22:35.900 --> 01:22:57.300
وضع الحبل مع ان هذه المسألة يعني كون الحامل تحيض انكرها بعض العلماء. وقال ان الحامل لا تحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة

194
01:22:57.300 --> 01:23:22.750
ولو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ امرأة حتى تحيض حيضه. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اه انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض الامام احمد رحمه الله قال انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض لان هذا الدم باذن الله اذا حملت المرأة انصرف الى

195
01:23:22.750 --> 01:23:49.900
الى غذاء الولد جت الاقامة  طيب اذا نكمل ان شاء الله بعد الجوائز ونخليها اقبل يا شيخ ايه الجوائز يا اخوان السؤال. السؤال جمع ان شاء الله يصير فيه كم اه جائزة؟ اثنعش. اثنى عشر جائزة

196
01:23:49.900 --> 01:24:04.200
ان شاء الله. شد عليهم يا شيخ شوي لا ترخي يا شيخ. دون الطلاق يا شيخ. ها؟ دون الطلاق. كيف بدون طلاق؟ خل الاسئلة كلها في النكاح يا شيخ