لما كان كذلك خفف الله في حكمه خفف الله في حكمه لانه لو كان نجسا لتضرر الناس من الاحتراز من الاحتراز منه فمن رحمة الله ان الله خفف حكمه لانه يخالط الناس بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثالث سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة حكمه يعني من حيث طهورية وعدم الطهورية ولاقته النجاسة اصابته تلاقى معها في مكان هل ينجس بها او لا ينجس هذا على مقتضى الاحاديث الواردة في ذلك نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. اما المتن والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح نعم. وفي رواية احمد وابي داود انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء لحم الكلاب وعذروا الناس فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت اكثر ما يكون فيه الماء قال الى العانة قلت فاذا نقص قال دون العورة قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة برداء فمددته عليها ثم زرعته. فاذا عضها ستة اذرع وسألت الذي وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال ورأيت فيها ماء متغير اللون نعم هذه الاحاديث بماء بئر بئر بضاعة بضاعة بضم الباء وهي بئر مشهورة بالمدينة كان يستقى منها الماء ويتوضأ منها الناس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقاله منها ويتوضأ من مائها مع ان هذه البئر مع ان هذه البئر تطرح فيها النجاسات مثل الحيض وهي الخرق التي يصيبها دم الحيض بان تجعل المرأة فرقة على مخرج الحيض فيصيبها الدم والدم نجس يوم الحيض نجس وهذه الخرق تجمع وتلقى في بيري بضاعة كانها مزبلة وكذلك عذر الناس والعذر جمع عذرة وهي ما يخرج من الانسان وكذلك لحوم الكلاب التي تموت تطرح فيها فتجتمع بها هذه الزبالات النجسة فتلاقي ماءها تختلط به ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يتوضأون من مائها ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم وعن حكم حكمها وهي تطرح فيها هذه الاشياء قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني فلا تضرها هذه الاشياء لان الماء باق على طهوريته قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا فهو باق على طهوريته ولولا النجاسة هذا مقتضى هذا الحديث وآآ كثرة الماء فيها كما وصف الرواة انها اذا ارتفعت فوق العانة. والعانة منبت الشعر فوق القبل من الرجل والمرأة. منبت الشعر الذي يكون فوق القبل هذا مقدار ارتفاع الماء فيها فاذا نقص صار تحت العورة اي تحت الركبة لان عورة الرجل من السرة الى الركبة واما المرأة فكلها عورة كما هو معلوم. المراد عورة الرجل فهي اذا ارتفع فيها الماء وصل الى فوق العانة واذا انخفض صار تحت العورة هذا عمق الماء فيها عمق الماء فيها اي قعره وكانت متغيرة كان ماؤها متغير اللون لكنه لم يتغير بالنجاسة وانما تغير بمكثه او مروره ومجراه بسبب بسبب خارج عن ما يلقى فيها كما قال الامام النووي رحمه الله فهذا دليل على ان الماء طهور والاقى النجاسة ولكن يأتي في الروايات تقييد الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة الا ما تغير لونه او غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه فاذا يكون هذا مقيدا لقوله الماء طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بالنجاسة فاذا تغير احد اوصافه بالنجاسة صار نجسا على مقتضى هذه الرواية ولكن هذه الرواية مطعون فيها بطعون كثيرة ولا تصلح للاحتجاج فلا يصلح تقييد الحديث بها ولكن اجمع العلماء على ان ما تغير لونه او طعمه النجاسة انه يكون نجسا فيكون المخصص هو الاجماع كما حكاه غير واحد من العلماء. كما حكاه غير واحد من العلماء فاذا يتلخص من هذا ان الماء يبقى على طهوريته وان وقعت فيه نجاسة ما لم تغير احد اوصافه حينئذ يتحول من طهور الى نجس ولا يصلح للاستعمال كما ان هناك حديثا اخر يخصص هذا الحديث وهو حديث القلتين حاجة فما فوق القلتين يبقى على طهوريته ما لم يتغير وما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير كما يأتي فاذا هذا الحديث له مخصصان الاول الاجماع على ان ما تغير احد اوصافه بالنجاسة ونجس خصصوا الثاني حديث القلتين كما كما يأتي نعم وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء نعم هذا حديث الخلتين حديث ابن عمر قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات الفلات من الارض في البر يعني او في المرعى في المراعي وهذا الماء يكون بالغدران بعد السيول مجامع السيول التي تكون بالبراري بالاودية وهذا الماء تنوبه السباع تشرب منه السباع فهل يكون نجسا بعدها هل يكون نجسا بعدها لانها تلغ فيه والسباع كلاب كما يأتي في حديث الكلب اذا ولغ الكلب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من مسائل الدين فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء الذي هو عرظة تأثير السباع اذا شربت اذا شربت منه وقد تبول فيه ايضا او تتروث فيه ايضا لانها بهايم ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذا السؤال اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث اجاب بجواب عام في هذا وفي غيره ان الماء اذا بلغ قلة كثرته بلغت قلتين فلا يؤثر فيه ما يعتريه من النجاسات ما لم تغيره كما سبق وهو باق على طهوريته وهذا لا خلاف فيه ان الماء الكثير اذا لم يتغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته ولكن ما هي القلتان كلتان تثنية قل له والمراد بها الجرة الكبيرة التي يعبون فيها الماء جرة تصنع من من الفخار لاجل تعبية المياه فيها وفي رواية من قلال هجر بلد بلد تسمى هجر قريبة من المدينة كانت كان اهلها يصنعون هذه القلال ويبيعونها للناس فهذا الحديث يقيد الماء الذي لم يتغير بالنجاسة انه طهور اذا كان قلتين فاكثر وهو الماء الكثير سبق ان قلنا اذا كان الماء كثيرا. ما هو ضابط الكثير ما بلغ قلتين ما بلغ قلتين فاكثر هذا يسمى بالكثير كما دونهما هذا يسمى بالقريب فالكثير لا يتغير بالنجاسة لا يتنجس بالنجاسة ما لم تغير احد اوصافه واما ما القليل وهو ما دون القلتين فهو ينجس مطلقا مفهوم الحديث ومعنى يحمل الخبث لم يحمل الخبث اي لم تؤثر فيه النجاسة بل يتغلب عليها لم يحمل الخبث يعني يتغلب على النجاسة ما اذا كان دون القلتين فان النجاسة تتغلب عليه. ويحمل الخبث او النجاسة هذا مقيد للحديث السابق الذي فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء وقد قيد ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة بالاجماع فاذا تغير بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا او كثيرا اما اذا لم يتغير بالنجاسة فان كان كثيرا فانه يبقى على طهوريته وان كان قليلا فانه يتنجس ولو لم يتغير مفهوم حديث القلتين وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من لم يستدل بحديث الخلتين لانه لم يثبت عندهم لم يثبت عندهم فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء باق على عمومه في القليل والكثير بالقليل والكثير وذهب جماعة منهم الامام احمد وغيره الى العمل بحديث القلتين وان الماء اذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فان كان كثيرا فهو باق على طوريته ومنه الماء الذي يكون في الفلات لانه كثير وما كان دون القلتين فانه يتنجس مطلقا. تغير او لم يتغير لانه يحمل الخبث يعني تتغلب ايه النجاسة هذا قول جماعة اخرى من اهل العلم ولعل هذا هو الراجح حديث القلتين بمجموع طرقه حديث صحيح يصلح للاحتجاج فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة مسألة المياه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما. وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما. جمعا بين الكل نعم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ما هو الدائن؟ اي قال الذي لا يجري الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه او يتوضأ من هو وقد سبق هذا الحديث النهي عن البول في الماء الدائم والنهي ايظا عن الاغتسال في الماء الدايم. سبق هذا لكن ما هي العلة في النهي في هذا؟ النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال بالماء الداعي العلة انه اذا كان كثيرا فلا يتأثر كما سبق وان كان قليلا دون القلتين فانه يتأثر بالبول اذا بال فيه او الاغتسال اذا اغتسل فيه لانه يصير مستعملا في الحدث الاكبر او الاصغر فهو محمول على القلتين كما سبق وهذا ما اجاب به المؤلف رحمه الله جمعا بين الاحاديث في هذا الباب وهو جمع جيد فيحمل نهي عن الاغتسال بالماء الدائم البول بالماء الدائم على ما اذا كان اقل من القلتين واما اذا كان كثيرا فلا يؤثر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء نعم باب يا ساري البهائم اسار البهايم الاثار جمع سؤر وهو ما ما تبقى بعد البهيمة ما تبقى بعد البهيمة اذا شربت من الماء وبقي بعدها بقية. ما حكم هذه البقية؟ هل تنجس او تكون طهورا هذا المراد يا ساري البهايم يفصل هذا الاحاديث الواردة التي ساقها المؤلف في ان ما بقي بعد بعد البهايم اذا كان كثيرا فلا حرج فيه لانه سئل عن الماء يكون في الفلات كما سبق وما ينتابه من السباع وقال الماء طهور لا ينجسه شيء واما اذا كان قليلا فانه لا لا يصلح للتطهر به ينجس في ذلك اذا شرب منه كلب او السبع وهو قليل فانه ينجس لان ريق ريق السبع او ريق الكلب يختلط بالماء اذا ولغ فيكون نجسا الا الهرة القط فهذا يأتي بحديث خاص انه لا لا يؤثر في الماء ولو شرب منه لانه طاهر لان الهر طاهر واما غير الهر من السباع فانه اذا كان الماء قليلا في اناء او غيره ينجس نعم باب اسار البهائم حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يتسار البهائم يدل حديث ابن عمر على نجاسة ما بقي بعدها اذا كان دون القلتين نعم. حديث ابن عمر حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يكون يعني الاثار اذا كانت دون القلتين فانها تكون نجسة الا ما استثني من الهرة نعم والا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا نعم لانه لو لو لم يقيد بهذا ويفصل هذا التفصيل لكان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم قلتين عبثا لابد له مفهوم لا بد ان له مفهوم وهو ان ما دون القلتين ينجس وما فوق القلتين لا ينجس. من اسار البهائم وغيرها من كل ما لاقته نجاسة. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسلوا سبع سبع مرار. رواه مسلم والنسائي نعم هذا دليل على ان سؤر على ان سور البهايم انه نجس اذا كان دون القلتين ظاهره انه نجس مطلقا لكن حديث القلتين يقيد هذا. اذا كان ما شربت منه البهايم النجسة اكثر من القلتين فانه يبقى على طهوريته لا ينجسه شيء كما قال صلى الله عليه وسلم اما ما كان دون القلتين فانه ينجس بملاقاة النجاسة سواء كانت هذه النجاسة من البهايم او من غيرها وبهذا تجتمع الاحاديث ويزول الاشكال نعم فهذا الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وليرقه يعني يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب هذا دليل على ان القليل من الماء اذا ولغ فيه الكلب يكون نجسا ولهذا امر النبي الله عليه وسلم باراقته لانه نجس ولو كان طهورا لما امر باراقته لان هذا اضاعة مال لا يجوز اضاعة المال انما الذي يراك هو النجس فدل على ان ما بقي بعد الكلب بعد شرب الكلب منه انه نجس تجب اراقته ولا يستعمل ومثل الكلب الذئب وسائر السباع كلها مثل الكلب تسمى كلابا فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الاولى هذه المسألة ان ما ولغ فيه الكلب او السبع او سائر البهائم النجسة فان كان دون القلتين فهو نجس وان كان فوق القلتين فهو قهور على ما سبق هذه مسألة المسألة الثانية نجاسة الكلب لانه اذا كان لعابه نجسا فبقية جسمه نجس لان اللعاب متولد من من جسمه من ريقه فالكلب نجس نجاسة عينية النجاسة على قسمين نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهذه يمكن تطهيرها بالغسل ونجاسة عينية لا يمكن تطهيرها وهو الكلب الكلب نجس العين نجس العين الكلب والخنزير والذئب وسائر السباع نجسة العين ما يمكن تطهيرها لو تغسلها الليل والنهار ما تطهر فالكلب نجس جسمه ونجس لعابه فضلاته ودل كذلك الحديث على وجوب غسل الاناء بعد الاراقة ما تكفي الاراقة بل لا بد ان يغسل الاناء الذي ولغ فيه الاناء الذي ولغ فيه الكلب لا يستعمل حتى يغسل لان هذه نجاسة حكمية. الاصل ان الاناء طاهر لكن لما ولغ فيه الكلب فرأت عليه النجاسة نجاسة حكمية يمكن تطهيرها فيغسل سبع مرات سبع مرات هذا دليل على ان نجاسة الكلب مغلظة لان النجاسة على قسمين نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب ونجاسة مخففة فنجاء بول الغلام كما يأتي يكفي فيها الرش ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. النجاسة على ثلاثة تقسم نجاسة مغلظة فنجاسة الكلب والخنزير ونجاسة مخففة كنجاسة المذي وبول الغلام هذه مخففة يكفي فيها الرش والنبح كما يأتي ونجاسة متوسطة كالبول والعذرة وما اشبه ذلك فالنجاسة المغلظة تغسل سبعا سبع مرات وفي رواية وعفروه بالتراب احداهن بالتراب اولاهن بالتراب. اخراهن الثامنة بالتراب فوردت رواية التراب مع السبع في جمع بين الطهورين طهور طهور الماء وطهور التراب لان التراب طهور ايضا ولذلك يتيمم به المحدث اذا اذا عدم الماء في جمع بين الطهورين لازالة نجاسة الكلب فهذا دليل على انها مغلظة واما بقية النجاسات فانها تغسل حتى تزول بقية النجاسات كالبول والغائط والدم وغير ذلك. هذه تغسل حتى تزول يزول اثرها. ولا يبقى لها اثر بدون تحديد بعدد دون تحديد بعدد وفيه دليل على تحريم اقتناء الكلاب لانها نجسة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب الا لثلاث حاجات اما لحراسة الزرع او لحراسة الماشية او للصيد. كلب الصيد فهذه تقتنى لان الحاجة تدعو الى اقتنائها واما من يقتنيها هواية او تقليدا للكفار الغربيين فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من اجره كل يوم قيراطان ينقص من اجره فلا يحل اقتناء الكلاب الا للثلاث المرخص مرخص فيها والشاهد من هذا الحديث ان ان سؤر ان سؤر البهيمة التي لا يؤكل لحمها سور البهيمة التي لا يوكل لحمها انه نجس يجب اراقته اما البهيمة التي يؤكل لحمها كالابل والبقر والغنم فهذه سؤرها طاهر وروثها طاهر وبولها طاهر كل ما يؤكل لحمه فهو كذلك واما ما لا يؤكل لحمه فانه نجس وريقه نجس وبوله وروثه نعم باب سور الهر نعم سور الهر خاصة من البهايم طاهر سور الهر طاهر لان الهر يخالط الناس للبيوت ويعيش مع الناس في البيوت ولو كان يباشر الاواني ويشرب منها ويأكل منها ولا يمكن التحرز من الهر يدخل عليهم في بيوتهم يشرب من اوانيهم فما بقي بعده من طعام او شراب فهو طاهر نعم ولا يحتاج الى غسل نعم عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها. ابو قتادة الانصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه. نعم. ان ابا قتادة دخل عليها فسكت ثبت له وضوءه فجاءت هرة تشرب منه لابي قتادة ابي زوجها سكبت له صبت يعني صبت له وضوءا في الاناء ليتوضأ منه. فسبقت اليه الهرة وشربت منه فتوضأ منه ابو قتادة نعم فسكبت فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. اصغى ابو قتادة لا الهرة الاناء حتى شربت ولم يطردها ولم يترك الماء بعدها. نعم فقالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس ان هرة ان الهرة ليست بنجس واذا كانت ليست نجسة فصغرها ليس بنجس ثم بين الحكمة في ذلك ما الذي خصص الهرة من بين سائر السباع؟ نعم. انها من الطوافين الطوافين متردد تردد عليكم طوافه التردد فالهر يتردد على الناس في بيوتهم في مساكنهم. نعم. انها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فالهر من الطوافين والهرة من الطوافات يعني المترددات عليكم في بيوتكم نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه دل على على قاعدة انه اذا اشتد الامر انفرج هذي قاعدة شرعية اذا اشتد الامر فانه ينفرج من رحمة الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من من حرج نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ وبفظلها رواه الدار قطني نعم وهذا ابو قتادة فعل هذا اصغال اهلنا حتى شربت والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام اصغى لها الاناء حتى شربت وتوظأ مما بقي منها فهذا دليل على ان الهرة طاهرة وان لعابها طاهر والحكمة ما سمعتم. ان الله خفف عن عباده بسبب عدم التحرز منها نعم ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها باب يكفي خلصنا من من المياه واحكامها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار القلتين في الوقت الحاضر باللترات قدروها بان بان خمس قرب تقريبا خمس قرب كل قلة تسع قربتين ونصف. فيكون مجموع خمس قرب تقريبا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اليس من الغريب ان يرمي الناس قدرهم ودماء الحيض وجي في الكلاب في البئر. ثم لا ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث ان هذا من الاذى وتأذية الماء الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الناس نريد التيسير على الناس ما يريد التشديد عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لحديث بئر بضاعة كيف كيف حددنا سبب التغيير انه ليس بسبب النجاسة مع ان النجاسة كما ذكر ظاهرة فيه وتطرح او فيه نعم حددناه بان المراد ما تغير بمكثه او بمجراه لانه لو كان متغيرا بالنجاسة لم يتوضأوا منه. ولم يتوضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا التغير ليس بالنجاسة وانما هو بشيء اخر وهو المكث لان الماء اذا مكث اذا مكث في البير تتغير رائحته اذا لم يغرف منه يحرك يتغير هذا شيء معروف. عند الناس وعند البوادي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا تغير الماء الكثير ببول السباع فهل يكون نجسا ما في شك اذا تغير بالنجاسة فهو نجس هذه قاعدة مجمع عليها اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الدم نجسا فهل اذا جرح الانسان جرحا يسيرا فخرج منه الدم فهل يبطل وضوءه بذلك لا الدم اليسير لا يبطل الوضوء ولكن يغسل الدم لا يترك عن جسم او من الثوب يغسل. اما الوضوء فانه لا يبطل باليسير. كالرعاة اليسير الجرح اليسير والحبة التي تعصرها تسمى البثرة تعصرها ثم يخرج منها هذا لا يظر نعم ويقول حديث الصحابي الذي كان يصلي ورمي بعدة اسهم ولم يرد ان يقطع صلاته حتى ينهي السورة. هل يدل هذا على طهارة الدم او عدم نقضه للوضوء فقط هذا من ادلة الذين يقولون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء ومثل عمر رضي الله عنه لما طعن اكمل الصلاة والدم ينزف منه رضي الله عنه فهذا دليل على ان خروج الدم من الانسان من جسم الانسان لا ينقض الوضوء وهو قول قوي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة خلافية. المسألة خلافية فهذا من ادلة من يرون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء. من الجسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسكت بيدي مسكت بيدي كلبا فهل تكون يدي نجسة وملح وما الحكم في ذلك؟ حيث اني سمعت ان النجاسة فقط محصورة في اللعاب فقط اذا كان الكلب رطبا ولمسته تنجس يدك او رجلك التي تلمسها وهو رطب اما اذا كان الكلب يابسا فانه لا يؤثر على ما لمسته به لا يؤثر هذا لانه لم يعلق شيء او بلل منه بك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واما من قصر النجاسة على اللعاب فهذا قصر في الاستدلال لانه اذا كان اللعاب نجسا فبقية جسم الكلب نجس ما تنجس اللعاب الا من تنجس الجسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سؤر الضبع؟ وكذلك روثه من يا خي كل السباع كل السباع ما عدا الذي يؤكل الظبع صح انه صيد وانه يؤكل على هذا يكون طاهرا نعم واللي يرون ان الظبع انه من السباع ولا يؤكل لان فيه من يرى من اهل العلم انه حرام على هذا يكون نجسا لكن الصحيح انهم ليس بنجس لانه صيد يوكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف السبيل في الرد على كيف السبيل في الرد على الاستدلال بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه عندما قال ان الماء ينجس اذا لاقته نجاسة اذا كان دون قلتين اولا التعبير هذا خطأ ما تقول الرد على الحديث. الحديث لا يرد عليه انما تقول كيف يجاب عن الحديث كيف يجاب عن الحديث الجواب واضح الجواب واظح الا اذا الغيت العمل بحديث القلتين لا الغيت العمل به نعم اما اذا عمل به وهو الصحيح والحديث الصحيح فلابد من هذا الجواب. نعم. جمعا بين الاحاديث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند وجود نجاسة السروال من اثار العذرة وعند دخول وقت الصلاة اغسلوا الماء اغسل بالماء البقعة وافركها من دون صابون ولكن يبقى لون فهل تصح الصلاة في هذا السروال اذا غسلتها غسلا كافيا ولم تستطع ازالة اللون فلا يظر اذا عجزت عن ازالة اللون فلا يظر اذا كان الغسل كافيا نعم لانه قد يبقى اللون لكن ويعجز عن ازالته فلا يضر بعد ذلك نعم لكن اذا كان الغسل قاصرا وبقاء اللون نتيجة لقصور الغسل فلا لان بقاء اللون دليل على بقاء النجاسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يلحق سئر هل يلحق سؤر الفأر بسؤر الهر؟ لانها من الطوافين نعم قالوا ان الهرة وما مثل دونها في الخلقة. ما دونها في الخلقة طاهر كالفار والجرذ فهذا دون الهرة بالخلقة وسؤره طاهر طوروا طاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سيروا الحمار وعرقه يعد نجسا اما سوره ففي خلاف لانها كانت الحمير تشرب من المياه والصحابة يركبونها ويحملون عليها. وهي تعرق وهي تشرب من المياه ولم يتحرجوا منها. لان الحمير الناس وحاجاتهم واستعمالهم فيتسامح فيها والله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قلنا بطهورية سؤل الهرة فهل يعني ذلك انه يا اخي ما هو هذا قول لنا هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مهوب قول لنا ولا احد قال ان سور العرة نجس حديث صحيح بهذا نعم يقول فهل يعني ذلك جواز الشرب بعدها؟ ام انه فقط يستخدم في التطهر ما بعدها طاهر يصلح للاستعمال والشرب والاكل غير ذلك نعم كانها ما ما مسته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اتخاذ الكلاب المدربة لاجل قيادة ومساعدة الاعمى. لاجل ايش لاجل قيادة ومساعدة الاعمى هذا شيء جديد يعني ما لقيت شيء يقودك ويذلك الا التسلب انا ما ادري عنه لكن قد تسأل تقول هل يجوز استعمالها في قضية الجنايات كلب البوليس هذا نعم يجوز لانه ثبت انها مفيدة يجوز هذا مثل مثل قياسا على كلب الصيد اما القيادة يا اخي تلقى من يدلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بول الهرة؟ نعم هل بول الهرة يعد نجسا او طاهرا بولها طاهر لانه لو كان نجسا لتحرك الناس. كثيرا ما تبول هي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اقتنى الكلب لحراسة البيت فهل يكون في هذا بأس البيت ما يحتاج الى حراسة الكلبة البيت محصن ومغلق بالابواب ما يحتاج الى حراسة كذا انما الزرع اللي مفتوح ولا او الماشية اللي بالبر هذه اللي تحتاج الى حراسة اما البيوت فهي عليها اسوار وابواب ولا حاجة الى الكلب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستثنى من الكلاب؟ كلب الماشية فانه يشق صون الماء عنه لكثرة شربه ما هو بمعناه اذا اذن في في اقتناءه ان يكون طاهرا هو باق على نجاسته فاذا اصاب الاناء تغسله سبعا تنثر الماء الذي ولغ منه ولو كان للصيد او للماشية او حديث عام اذا ولغ الكلب هذا عام. كل كلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك في البيت اذا كان هناك قطط مؤذية فهل يجوز ظربها وطردها وقتلها اذا تطلب الامر القاعدة ان ما يؤذي ولا يندفع الا بقتله يقتل. نفعا لشره واما الذي لا يؤذي فلا يقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد امام منزلنا يقول يوجد امام منزلنا كلب اليف ينام ويجلس ويستظل امام المنزل فنعطيه طعاما. فهل هذا يعتبر اقتناء له؟ لا ما دام خارج المنزل وفي الشارع ما يعتبر اقتناء لهم هذا يعتبر خارج المنزل وغير مخالط لكم ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الماء اليسير ينجس بالملاقاة فهل ذلك بمعنى اي ملاقاة تنجس هذا الماء ولو كانت نقطة بول نعم اليسير ينجس بالملاقاة ولو كانت النجاسة قليلة ولو نقطة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي الجمع بين رواية الغسلة الثامنة الثامنة وبين رواية السبع اولاهن بالتراب كيف يجمع بينها؟ يعمل على انه مخير ان شاء في الاولى وان شاء في احداها وان شاء بعد السابعة مخير في هذا المهم لا بد من استعمال التراب والحكمة والله اعلم ليجمع بين الطهورين الماء والتراب بازالة نجاسة الكلب لانها مغلظة ومن الناس الان من يأتي من ناحية طبية فيقول انه ثبت ان ان انما ولغ فيه الكلب ينتشر منه اه دود صغير وهذا الدود الصغير لا يزيله الا التراب من ناحية طبية الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ومصاحبة الكلب كما في قصة اصحاب الكهف ما يسمونها بالجراثيم يقولون جراثيم عقب الكلب ولا يزيلها الا التراب الله اعلم تعليل لكن هو قالوا هذا يعدونه من الاعجاز من الاعجاز العلمي في السنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مصاحبة الكلب كما في قصة اصحاب الكهف للحراسة اصحاب الكهف يحتاجون الى الحراسة اذا احتجته يروح معك السفر للحراسة ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للصيد الذي اصابه سؤر الكلب فهل يغسل المكان سبع مرات؟ والله لا يسمح في هذا اللعاب كلب الصيد المتبقي للصيد يسامح فيه ولا يغسل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مجموعة اشخاص صلوا صلاة العصر داخل سور المقبرة وحدث بينهم خلاف بعضهم قال ان الصلاة صحيحة لانه لم يستقبل القبور وبعضهم قال انها باطلة فما حكم صلاتهم؟ وهل تعاد؟ لابد من اعادتها لانه لا تجوز الصلاة عند القبور ولو لم تكن في في قبلتهم لانهم صلوا في المقبرة داخل السور فهم عند القبور صلوا عند القبور سواء كانت في قبلتهم او ليست في قبلتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية البنت بسلسبيل او بفردوس دردوش نعم هذه مبالغات سلسبيل هذا من شراب الجنة ولا الفردوس اسم لاعلى الجنة لا تجوز هذه المبالغات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من عقيدة اهل السنة والجماعة انه قد يعلم الله سبحانه وتعالى احدا من خلقه اسما من اسمائه لم يعلمه الرسول لم يعلمه الرسول بما ورد في الحديث او علمته احدا من خلقك لا اعلم في هذا شيئا ولكن احدا من خلقك يعني من الرسل احدا من خلقه يعني من الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يأتينا العلم الا عن طريق الرسول الا منهج الصوفية اللي يقولون ناخذ العلم عن الله مباشر ولسنا بحاجة الى الرسول هذا ضلال والعياذ بالله فلا يأتينا علم الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اهل الجنة متساوون في رؤية الله عز وجل؟ ام بينهما تفاوت في المدة ورد في ذلك شيء حديث يا اخي لا تضامون او لا تضامون في رؤيته انهم يرونه سوا اهل الجنة يرون ربهم سواء ولا يحتاجون الى انهم يزدحمون على رؤيته سبحانه وتعالى ويتضامون او يضامون بان يظيق بعظهم على بعظ لا كل يراه على راحته نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول خرجت من المدينة فادركني وقت صلاة الظهر فقصرت وجمعت الظهر والعصر وما حكم فعل علما بانني لم اتجاوز ثمانين كيلو لم يتجاوز ايش؟ ثمانين كيلو اذا ما هو بمثابة قصر اذا كان دون ثمانين كيلو فليس مسافة قصر فعليه يعيد الصلاة لانه ليس مسافرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة سورة الزلزلة للامام؟ في صلاة الفجر هل ذلك سنة؟ هذا في في السفر هذا في السفر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. اما في الحضر فيطيل القراءة يقرأ بالستين الى المئة او بالسبعين الى المئة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استخدام المساجد واستهلاك ما فيها من كهرباء او تبريد وذلك بعد الاستئذان من الامام الراتب خارج اوقات الصلاة لمذاكرة العلم باوقات طويلة الامام لا يملك آآ منافع المسجد. هذا وقف ولا يملكها الامام ولا يأذن فيها. لكن اذا كان لطلب علم او قراءة قرآن في المسجد هذا لا بأس هذا لا بأس ان هذا من من اعمال المسجد من الاعمال التي تؤدى في المسجد ذكر الله جل وعلا ومنها طلب العلم فاذا احتاج الى الكهرب للمذاكرة او لقراءة كتاب كتب العلم فلا بأس هذا من ما يختص بالمسجد اما بيجيب دفتر تجارته واعماله التجارية وشركاته ومقاولاته ويطالع في المسجد ويبي يوفر بيته ويوفر كهرب بيته لا هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل صح هذا الحديث وهو ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الذي يعلمه ان هذا الحديث انه حديث جيد ما ادري عن درجة يعني من حيث رواية البخاري او مسلمه لكن الحديث نعم يصلون يعني يثنون على ميامن الصفوف الله يصلي يعني يثني على ميامن الصفوف نعم ويقول هل الثاني عن يمين هل الثاني الذي يكون عن يمين الامام خلفه افضل من الاول الذي عن يساره اذا كانوا قريبين من الامام فلا شك ان يمين الامام افظل يجتمع له القرب من الامام وميمنة الصف اما اذا كان الذي عن يمين الامام بعيدا عن الامام والذي عن يساره قريب منه فالذي عن يساره افظل لان القرب من الامام مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اعتمر عن والدتي التي توفيت وهل الافضل ان اعتمر لنفسي ثم اعتمر لها في سفر واحد او اعتمر لها فقط وكيف انوي والبي اعتمر لامك ولكن كونك تجمع العمرتين في سفر واحد خلاف الافضل الافظل ان تكون كل عمرة في سفر مستقل هذا اتى مو اكمل نعم. يقول وكيف انوي والبي عند النية تنويها عن امك عند الاحرام وتلبي تلبية عادية ما تقول تقول في اول الاحرام لبيك عن والدتي ولا تداوم على هذا بتنة تقول لبيك عن والدتي او عن فلان بل تقولها عند الاحرام فقط عند عقد النية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حامل اجري لها فحص على الجنين في رمضان امرأة امرأة حامل اجري لها او اجري عليها فحص على الجنين في رمظان بادخال انبوب عن طريق الفرج وتكرر هذا عشرة ايام في رمظان. السؤال قيل انه يجب عليها ان تعيد الصيام فهل هذا صحيح نعم اذا كان ادخال الشيء معه مواد طبية او مواد طبية تدخل الى جوف المرأة فلا شك انها بحاجة الى القضاء اما اذا كان ما معه مواد طبية وهذا ما اظنه لابد من مواد طبية معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الدرس الماظي ذكر الماء المستعمل دعم من فضيلتكم ان تبينوا لي ما هو وهل هو مطهر ما تعرف الماء المستعمل الماء المستعمل في الطهارة يعني تساقط من اعضائك ويجتمع في محل هذا مستعمل الماء الذي يجري ويتسرب من المتوضئين هذا مستعمل وهو طاهر ليس بنجس لكن لا يتطهر به مرة ثانية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قضاء الدين على الابن الذي يكون على الابن من الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قضاء الدين الذي على الابن من زكاة ابيه على الابن نعم الابن عاجز عن تسديد الدين على كل حال ما تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده هذا هو المعروف ويسدد الدين عن ابنه من من ماله تبرعا منه لا يسدده من الزكاة لان الزكاة للمحتاجين الفقراء والمساكين ومن في حكمهم اذا اراد يسدد الدين عن ابنه يسدده من ماله تبرع من باب من باب التبرع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدتي عمرها ثمانون عاما وهي في الاحداد على ابي ولديها استراحة بها اغنام فهل تستطيع ان تذهب اليها لتتفقدها؟ مع العلم ان لديها اولادا يقومون بخدمتها. لا ما دام في اولاد يقومون بالمهمة فلا يجوز لها الذهاب الى الاغنام تروح احد اولادها ويكفيها انها ليست بحاجة الى الذهب. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل تغسيل الميت يعد ناقضا للوضوء نعم على المذهب من تفصيل الميت من نواقض الوضوء انه ورد ما يدل على هذا وان كان الحديث فيه مقال كونه يتوضأ احوط له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الوالد اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم؟ الدعاء الوارد وهو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فليكون بعد السلام ام قبله يصلح قبل السلام وبعد السلام وكونه قبل السلام افظل لان الدعاء في صلب الصلاة افضل من الدعاء خارج الصلاة فاذا اتى به في اخر التشهد الاخير قبل السلام فهو افضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طالب العلم في بداية طلبه هل يركز على الحفظ اولا ام القراءة طالب العلم يحفظ ليقرأ على العالم الذي يشرح له فلا يقتصر على الحفظ على نفسه فقط يحفظ شيئا لا يفهمه او يفهمه خطأ لا لا لازم يحفظ ويقرأ على اهل العلم يوضحون له في جمع بين الحفظ والفهم الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ماء المني يعد طاهرا؟ وهل اذا صلى الانسان في ثوب فيه مني؟ تكون صلاته صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه اثر المني الرجل طاهر لكن كونه يزيله من باب التنظف فقط افضل ولو صلى وهو عليه فصلاته صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في ثوب فيه نجاسة ثم ذكر بعد الصلاة بمدة فهل يعيد الصلاة بان يكون في ملابسه الداخلية شيء من البول او المذي او الودي. اذا صلى في ثوب فيه نجاسة لم يعلم بها او علم بها ونسي فصلاته صحيحة في كلا الحالتين. فيغسله للمستقبل فقط. واما الماظي فهو صحيح معذور بالنسيان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عدم الماء فتيمم الانسان لجنابة اصابته وصلى فهل اذا وجد الماء بعد ذلك يجب عليه ان يغتسل بالماء؟ ام يكفي؟ يغتسل للمستقبل اما ما صلى بالتيمم وهو غير واجد للماء يوم تيمم فصلاته صحيحة فيغسل يتوضأ ويغتسل للمستقبل ولا يستمر على التيمم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من اعرفه يحمل معه عصا اينما رحل حتى اذا ذهب للصلاة في المسجد حملها سئل عن ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عصا وكان يحملها فهل عمله هذا بدعة او مشروع؟ لا مشروع. يكون الانسان ياخذ معه عصا هذا مشروع لانه يحتاج الى العصا تاج للعصا ويتوكأ عليه ويعتمد عليه ولا يعترض له شيء تخلص منه بالعصا هذا شيء طيب الاصل سلاح فحمله سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب الوضوء بعد شرب لبن او بول الناقة هل يجب الوضوء بعد شرب لبن او بول الناقة؟ لا انما الوضوء من اكل لحوم الابل من اكل اللحوم اما شرب المرق وشرب الحليب شرب البول من الابل هذا ما ينقض الوضوء لانه طاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سبق وسمعت فتوى لفضيلتكم عن جواز اعطاء الفقير من الزكاة لكي يشتري مسكنا او يتزوج السؤال هل يجوز شراء مسكن للفقير من الزكاة نعم لعاجز عن تأمين مسكن اما ان تعطيه وهو يشتري واما ان تشتري له انت من الزكاة لا بأس بذلك لان المسكن من الضروريات من النفقة الظرورية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان كلبا يقول لو ان كلبا عض ثوبي فهل يجب علي ان اغسله سبع مرات او يكفي مرة واحدة تغسله كما في الحديث لان لان لعابه على الثوب فتغسله سبع مرات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعملوا في محل تجاري فاذا كان فاذا كان وزن البضاعة يساوي اربعة ريالات وتسعين هللة يساوي فاذا كان وزن البضاعة تساوي قيمته اربع ريالات وتسعين هللة فنقول للمشتري ان القيمة خمس ريالات فهل في هذا شيء تسعين هللة هي اربعة وتسعين هللة يزيد عشر يعني ناقص عشر عن الريال. نعم. لا ما يجوز تاخذ الزيادة الا اذا سمح بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الابتهالات والتواشيح التي ليس فيها شرك وليست هذه بدع الابتهالات والتواشير هذي نوع من الاغاني وهي بدع انزل الله بها من سلطان وانما يفعلها الصوفية والمبتدعة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يعلم الحكم ولا يدري كم عدد الصلوات التي صلاها فما العمل في حاله العمل اذا كان ما يدري عن عدد الصلوات وهي كثيرة هو معذور ان شاء الله معذور ان شاء الله لكن في المستقبل لا يصلي في المسجد فيه قبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ليس لدي بيت واسكن مع والديك وعندهما كلب في البيت. ولم يخرجوه فهل ينقص من اجري مع العلم بان ابوي بان ابوي كافران لا تسكن معهما الا اذا كانا يحتاجان اليك اذا كانوا يحتاجان اليك لخدمتهما فتسكن معهم لاجل خدمتهما لا يستطع حق البر بسبب وجود الكلب والاثم عليهما انت واما اذا كانا لا يحتاجان اليك فبامكانك تسكن في بيت خارج عنهما ولكن تخدمهما او تزورهما ويعني والكافر والعياذ بالله مورا بالكلاب مغرمون بالكلاب لانه ما لانهم هم كلاب في انفسهم. فلا يأنفون من الكلاب والعياذ بالله بل الكلاب يمكن احسن منهم لذلك يقال ان اهل بيت كان لهم بنت تنام في غرفة مخصصينها لها فلما كبرت وبلغت قالوا اطلعي من الغرفة نبيها للكلب اخرجوها من البيت من بيتهم علشان الكلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث الجمعة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيه لفظ ودنى من الامام هل هو الدنو من المنبر؟ ام من الامام في الصلاة فقط؟ كلاهما ان كان يوم الجمعة تدنو من الامام من الخطيب وان كان الصلوات الخمس تدنو للصف من الامام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي زميل يسكن معي ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد؟ ها؟ يقول لي زميل يسكن معي ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد متعللا بانها ليست بفرظ ويؤخرها عن وقتها ايظا بلا عذر. قد نصحته اكثر من مرة فما العمل معه؟ هل اهجره ام ماذا افعل؟ العمل انك تفارقه تسكن بمسكن خارج عنه لان هذا عاص لله ولرسوله ولان مخالطته والسكنى معه يؤثر عليك. ابتعد عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاطباء الشعبيين يعالج مرضاه بالبخور فهل هذا جائز؟ وهل البخور ورد انه يطرد الجن والله اعلم هذا شيء يحتاج الى سؤال الاطباء هل في البخور علاج ولا ما فيه علاج؟ ما ادري. نعم لكن اذا كان يعتقد ان الدخان يطرد الجن او ما اشبه هذي خرافات لكن اذا كان من ناحية طبية قالوا نعم الدخان بخور او غيره فيه خاصية للعلاج في هذا في هذا الداء او هذا المرض ربما يكون هذا له وجه ما مجرد انه يعتقد ان الدخان دائما علاج بدون رأي الاطبا فهذا من الخرافات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء كلب الصيد وغيره مما يجوز اقتناؤه؟ لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه ما يجوز بيع الكلب ولا بيع الهر لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اصبت في اصبع رجلي اصبت بجرح وضع عليه ست غرز فكنت اتوضأ واتيمم عن الرجل المصابة ذلك لمدة سبعة ايام. فهل صلاتي صحيحة ام يجب علي ان اعيدها اذا كانت فتضرر الجراح بالماء فلا تغسلها جنبها الماء وتيمم تيمم عنها الا اذا كان عليها غطاء العظيمات تمسح عليها ويكفي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جمع صلاة العصر الى الظهر