﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث في ظل الحالات الثلاث ثلاث العورات

2
00:00:19.650 --> 00:00:44.650
لا حرج بين الخدم واسيادهم لانهم يطوفون عليهم بالخدمة فشبه الهرة بالخدم كما ان القدم يخالطون اهل البيوت ويترددون لخدمتهم ويخالطونهم ويلابسونهم كذلك الهرة بحكم انها تدخل في البيوت تخالط الناس

3
00:00:45.800 --> 00:01:05.450
تتردد عليهم فان الله رفع الحرج عن الناس فلم يجعلها نجسة اذ لو كانت نجسة مع مخالطتها للناس لشقت عليهم فالله جعلها طاهرة من اجل ان يخفف عن الناس اذا شربت من الاناء

4
00:01:06.400 --> 00:01:32.200
او اكلت من الطعام فان ذلك طاهر بعدها سؤرها طاهر ما تبقى بعدها من الماء طهور يتوضأ به يتوضأ به لانها ليست ليست في نجس والحديث له سبب وهو ان

5
00:01:32.700 --> 00:01:57.350
ابا قتادة رضي الله عنه اعد له سكب له ماء ليتوضأ به سكب او سكب له ماء ستبته له زوجة ابنه ليتوضأ به فجاءت الهرة لتشرب فاصغى لها ابو قتادة الاناء حتى شربت

6
00:01:57.400 --> 00:02:16.800
فتعجبت المرأة من ذلك وقال اتعجبين يا ابنة اخي من هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فابو قتادة رضي الله عنه ازال الاشكال

7
00:02:16.900 --> 00:02:35.850
الذي حصل من شراب الهرة في الامامة بل انه اصغى لها الاناء واعانها على ذلك من ماء وضوئه وتوضأ منه رضي الله عنه  انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم

8
00:02:36.200 --> 00:03:00.850
اخرجه الاربعة المراد بالاربعة اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة هؤلاء هم الاربعة وصححه الترمذي من الاربعة صححه الترمذي من هؤلاء الاربعة في سننه وابن خزيمة الامام الجليل ابو بكر

9
00:03:01.100 --> 00:03:30.800
محمد ابن خزيمة في صحيحه كتابه الصحيح صحيح ابن خزيم حكم بصحة هذا الحديث فالحديثان يستفاد منهما مسائل كثيرة اما حديث ابي هريرة ويستفادوا منه مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على نجاسة الكلب

10
00:03:31.900 --> 00:03:53.100
دليل على نجاسة الكلب وان نجاسته مغلظة وذلك من وجوه اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الهي احدكم فدل على ان الكلب نجس لانه صلى الله عليه وسلم

11
00:03:53.550 --> 00:04:14.800
شرع تطهير الاناء بعده التطهير لا يكون الا من نجاسة. والثاني الوجه الثاني من قوله ان يغسله سبع مرات ان يغسله سبع مرات والغسل لا يكون الا من نجاسة والثالثة الوجه الثالث

12
00:04:15.150 --> 00:04:40.450
قوله اولاهن بالتراب فهذا دليل على نجاسة هذه الوجوه تدل على نجاسة الكلب. وانها نجاسة مغلظة يعني انها اشد النجاسات او اعظم النجاسات لان النجاسة على ثلاثة انواع لجاء الان النوع الاول نجاسة مغلظة

13
00:04:40.800 --> 00:05:05.400
وهي نجاسة الكلب والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام بول الغلام الذي لا يأكل الطعام قوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام كذلك المذي الذي نجس ولكن نجاسته مخففة

14
00:05:05.600 --> 00:05:25.850
يكفي رشها بالماء يكفي رشها او نضحها بالماء لا تحتاج الى رسم يقول الغلام ايضا لا يحتاج الى غسل وانما يرش بالماء فقط هذه نجاسة مخففة. والنوع الثالث نجاسة متوسطة. وبقية وهي بقية النجاسات

15
00:05:26.350 --> 00:05:59.400
انتبهوا للادمي وعذرة والعذرة دم وغير ذلك نجاسة متوسطة لا هي المغلظة ولا هي والخفيفة  هذه المسألة الاولى نجاسة الكلب وانها نجاسة مغلظة قالوا ومثل الكلب ما هو اشد منه كالخنزير؟ الخنزير هذا اشد من الكلب. فنجاسته مغلظة. باب اولى. وكذلك

16
00:05:59.400 --> 00:06:29.900
وكذلك الذئب والنمر والاسد وسائر السباع سائر السباع حكمها حكم الكلب. حكمها حكم الكلب بل هي من باب اولى فنجاسة السباع مغلظة قياسا على على الكلب المسألة الثانية في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب

17
00:06:30.700 --> 00:06:55.350
على نجاسة سؤر الكلب وهو المتبقي من شرابه دليل على نجاسته لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقته في رواية مسلم فليركه فلو لم يكن نجسا لم يأمر باراقته لان

18
00:06:55.500 --> 00:07:20.050
لانه اتلاف مال واتلاف المال لا يجوز الا لسبب فامره باراقته دليل على نجاسته على نجاسة سؤر الكلب ومثله سؤر بقية السباع ما شربت منه وكان في اناء هذا هو نجس اما اذا شربت من

19
00:07:20.200 --> 00:07:39.450
الماء الكثير اذا شربت من الغدران او من البرك او من المياه الكثيرة هذا لا يؤثر حتى الكلب لو شرب من الغدير او من الخابية او من انجابها الكبيرة فانه لا يؤثر

20
00:07:40.250 --> 00:07:54.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لما يحملوا الخبث. والحديث جواب عن سؤال انه سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع

21
00:07:54.800 --> 00:08:14.050
قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخروف وفي وفي لفظ لها ما حملت في بطونها ولنا ولنا ما بقي. فاذا كان الماء كثيرا وبلغ منه الكلب او او السمع

22
00:08:14.300 --> 00:08:36.500
فانه لا يضره انما الكلام في الماء القليل الذي في اناء هذا هو محل البحث وفي الحديث كما ذكرنا دليل على نجاسة شؤم الكلب بسبب انه يخالطه لعابه لعاب الكلب ولعاب الكلب وجميع فضلاته

23
00:08:36.700 --> 00:08:59.750
نجسة من اجل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتي المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب التسبيح في غسل ما ولغ فيه الكلب. تسبيح يعني غسله سبع مرات

24
00:09:00.050 --> 00:09:17.100
فلو غسله خمس مرات او ثلاث مرات او اربع مرات او ست مرات لم لم يطهر لابد من السبع لان النبي صلى الله عليه وسلم نص السبع فلا يطهر بدونها. لا يطهر بدونها

25
00:09:17.350 --> 00:09:39.850
اما بقية النجاسات فانها تغسل حتى يجزم بجوالها. بدون ان يتقيد ذلك بعدد نجاسة البول نجاسة الدم نجاسة لا العذرة اي نجاسة فانها تغسل حتى يجزم بزوالها بان تذهب لي رائحتها او لونها او طعمها

26
00:09:39.900 --> 00:10:09.250
فبقية النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح وانما العدد خاص بنجاسة الكلب سبع مرات فلو نقص ولو غسلة واحدة لم يطروا المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة

27
00:10:09.950 --> 00:10:24.900
الاناء الذي ولغ فيه الكلب. وجوب استعمال التراب وانه يكون في الغسلة الاولى على الصحيح تكون في الغسلة الاولى على الصحيح فلو غسله من غير تراب لو غسله سبع مرات

28
00:10:25.100 --> 00:10:47.300
من غير تراب لم يطهر لابد من التراب  من اجل ان يجمع بين الطهورين بين الطهورين الماء والتراب وكما ذكرنا استعمال التراب سواء وضع التراب اولا ثم صب عليه الماء او صب الماء ثم جر عليه التراب

29
00:10:47.600 --> 00:11:05.350
او خلقهما جميعا وصبهما في الاناء الحكم واحد المهم وجود التراب ولابد ان يكون التراب طهورا فيكون ترابا نجسا لابد ان يكون طهورا فلو وضع ترابا نجسا لم لم يجزي

30
00:11:06.250 --> 00:11:28.000
والحكمة والله اعلم من جمع الماء والتراب هو كما ذكرنا الجمع بين الطهورين الماء والتراب اما ما ذكره بعض العصريين من ان لعاب الكلب اكتشف بواسطة التحليلات الدقيقة ان فيه حيوانات

31
00:11:28.550 --> 00:11:47.350
جراثيم ان فيه جراثيم وان هذه الجراثيم لا يقتلها قالوا فهذا دليل فهذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا من الاعجاز العلمي الله اعلم بذلك اذا صح هذا

32
00:11:48.250 --> 00:12:06.350
فلا بأس اذا صح هذا فلا بأس الى صح ان فيه هذه الجراثيم وان هذه الجراثيم لا يقتلها الا التراب يعني لو وضع مواد مطهرة اخرى لم تقتلها وانما يقتلها التراب جرب هذا

33
00:12:06.400 --> 00:12:24.400
انا اقول اهلا وسهلا ما دام انه يوافق الحديث الحمد لله انما لا يتوقف الامتثال للحديث لا يتوقف على معرفة الحكمة نحن نمتثل الدليل من الكتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة

34
00:12:24.850 --> 00:12:51.400
او لم تظهر لان الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر الله اعلم ثم ايضا لو استعمل غير التراب من المطهرات لو استعمل الصابون او الاثنان او المبيدات المعاصرة الان المواد السوائل الكيماوية لتطهر المطهرات المعروفة الان

35
00:12:51.500 --> 00:13:06.900
طبية لو استعملها ما تكفي عن التراب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلو جئنا بغير التراب من المطهرات السائلة او غير السائلة سائر المبيدات لو استعملناها مهما بلغت من الدقة

36
00:13:07.000 --> 00:13:27.350
ائمة لا تكفي عن التراب لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب فان كان الفقهاء ذكر ذكروا كما في متن الزاد قال ويجزئ عن التراب اثنان ونحوه ينزع عن التراب اسنان ونحوه هذا فيه نظر

37
00:13:28.150 --> 00:13:46.300
هذا فيه نظر لانه مخالف بنص الحديث ولان التراب والله اعلم له خاصية لا توجد في غيره. بدليل انك لو لم يكن عندك موتى تيممت بصابون او تيممت بمواد اخرى ما اجزأت هذا

38
00:13:46.350 --> 00:14:08.100
لان الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا فلو تيممت بي شيء اخر من الصابون او او الاشياء الجامدة اه المسحوقة فانك لا لا يرتفع عنك الحدث ادل على ان التراب له خاصية

39
00:14:08.550 --> 00:14:32.800
لا يشاركه فيها غيره فلا يقوم وغيره مقامه المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب اراقة ما ولغ فيه الكلب وانه لا يجوز استعماله فيه دليل على وجوه اراقة ما ولغ فيه الكلب. وانه لا يجوز استعماله

40
00:14:33.450 --> 00:14:48.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليرقه فلو قلت انا بخليه ما انا ما انا تطهر به ما انا لست متوضأ به لكن اما استعمله في شيء اخر اسقيه دابة او

41
00:14:49.350 --> 00:15:11.900
اسقي به شجرة او نقول لا لا يجوز هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فليرهقه فلا بد من تنفيذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم  المسألة السابعة من حديث دليل على تحريم فاقتناء الكلاب في البيوت

42
00:15:12.650 --> 00:15:30.800
دليل على تحريم اقتناء الخلاف في البيوت او استصحابها ويدل على ذلك في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من الكلاب الا ثلاثة يعني ثلاث حالات كلب صيد

43
00:15:31.550 --> 00:15:56.950
او بحراسة الماشية او لحراسة الزرع لا يجوز اختلاء الكلب لثلاث هذه الحالات. فقط للصيد ان يكون معلما تصيد به من الجوارح قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن بما علمكم الله فكونوا مما امسكنا عليكم

44
00:15:57.150 --> 00:16:17.350
واذكروا اسم الله عليه والجوارح قسمان جوارح الكلاب وجوارح الطير جوارح الكلاب معروفة وجوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي. هذه يباح اقتناؤها للصيد الحالة الثانية اذا كان عنده ماشية مثل عندك اغنام

45
00:16:17.850 --> 00:16:38.300
عندك اغنام تحتاج الى كلب يحرسها في مراح في مراح ولا في مرعاها يصحبها المرعى ويحرسها مباح هذا مباح اقتناء الكلب لهذا في الحالة الثالثة اذا كان عندك مزرعة تحتاج الى كلب يحرسها

46
00:16:38.350 --> 00:17:03.350
الا يفسدها الناس لا بأس بذلك يباح اقتناء الكلب بحراسة المزرعة ايضا اما اتخاذ الكلاب من باب تشبه بالكفار او من باب الهواية كما يفعله بعض المستغربين تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون باقتناء الكلاب

47
00:17:03.400 --> 00:17:25.300
ويستصحبونها معهم تنام معهم في فروشهم تأكل معهم ويتخذونها يعني لهم ابهة فيما بينهم. حتى ان بعضهم يوصي يوصي بماله اذا مات يقول للكلب يكتب وصيته للكلب ولهم مع الكلاب شأن عجيب

48
00:17:25.900 --> 00:17:44.400
لانهم هم كلاب هم انفسهم كلاب فلذلك لا من الكلاب اما المسلمون فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم فنهاهم عن استصحاب الكلاب لما فيها من الاضرار ولما فيها من النجاسة لما فيها من الدناءة

49
00:17:44.450 --> 00:18:03.450
نهاهم عن ابتلاء الكلاب الا لثلاث حاجات فقط وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فاذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمة. وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم

50
00:18:03.650 --> 00:18:13.350
بسبب جرو كلب كان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل من المجيء اليه حتى اخرج الكلب

51
00:18:14.150 --> 00:18:34.450
فاقتناء الكلاب  وملابستها ومصاحبتها في البيوت في غيرها محرمة وهي من اخلاق الكفار ولا يجوز للمسلمين الا في ثلاث الحالات التي ذكرنا بل ان بعضهم يستسحب الكلب معه حتى في السيارة

52
00:18:34.800 --> 00:18:55.350
اذا ركب يركب الكلب معه في السيارة هذا من الانتكاس في في الفطر هذا لا يجوز نعم يجوز ايضا كما ذكر العلماء اقتناء الكلاب البوليسية لانه من الحاجة اذا كان هناك منها استفادة في

53
00:18:55.450 --> 00:19:22.500
اكتشاف الجرائم لا بأس بذلك لانه اذا اويت اقتنائها اذا ابيح اقتنائها للصيد وللماشية وللزرع فلا ان يجوز اقتناؤها للاعمال البوليسية من باب اولى ان هذه حاجة تدعو اليها. اما ما عدا هذا فاقتناء الكلاب من باب الهواية ومن باب

54
00:19:23.000 --> 00:19:42.050
في العبث فهذا حرام اولا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب. وثانيا انه ينقص من اجره كما في الحديث ينقص من اجره كل يوم قيراط والقيراط كالجبل العظيم اذا كان انه ينقص من اجره فماذا يستفيد اليه

55
00:19:42.400 --> 00:19:54.150
الملائكة لا تدخل بيته واجره ينقص كل يوم اذا ماذا استفاد من الكلاب هذا في حق المسلم الذي له له اجر. اما الكافر ليس له اجر وليس له اعمال صالحة

56
00:19:54.200 --> 00:20:16.450
كله كله خراب. الكافر كله خراب وليس بعد الكفر ذنب لكن الكلام على المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله كيف يستعمل هذه الكلاب يستصحبها يربيها وينميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى صحته وعلى

57
00:20:16.850 --> 00:20:46.900
لولا تشبه والتقليد الاعمى اما حديث ابي قتادة رضي الله عنه ففيه اولا طهارة طهارة الهرة في بدنها طهارة الجرة في بدنها انه يجوز لبسها ويجوز دخولها على الناس وملامستها لانها طائرة

58
00:20:46.950 --> 00:21:06.800
لان الله جعلها طاهرة ثانيا فيه دليل على طهارة سؤلها على طهارة سؤرها وهو ما تبقى من شرابه وانه يجوز الوضوء به التطهر به. لان ابا قتادة رضي الله عنه تركها تشرب

59
00:21:07.000 --> 00:21:27.950
من ماء وضوءه ثم توضأ منه رضي الله عنه واسند ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم  فاذا شربت من اناء او اكلت من طعام فانما بقي بعدها طاهر لا يجوز اراقته ولا تضييعه

60
00:21:30.600 --> 00:21:56.300
المسألة الثالثة فيه دليل على القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وذلك لانها لان الهرة لما صعب التحرز منها لما صعب التحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده

61
00:21:57.300 --> 00:22:20.450
فلم يجعلها نجسة ولم يجعل ما لامسته او شربت منه نجسا لانه لو كان نجسا لشق ذلك على الناس لانه قل من يسلم من دخول القطط في بيته وشربها من مائه اكلها من طعامه وقل من يسلم من ملامستها

62
00:22:20.550 --> 00:22:43.150
لما كان في ذلك المشقة خفف الله عن عباده فجعلها طاهرة ليست بنجس هوي دليل على القاعدة المشقة تجلب التيسير بخلاف الكلب. الكلب ناس ليسوا بحاجة اليه. وايضا الكلب لا يطوف على الناس ولا يدخل في البيوت

63
00:22:43.550 --> 00:22:59.900
الكلب مؤدب لا يدخل الا اذا ادخلته انت اذا لم تدخله لا يدخل اليس من الطوافين اما الهرة فانت لا تستطيع التحكم فيها. تقفز من على الجدران وتجي من السطوح وتجي

64
00:23:00.000 --> 00:23:16.541
من الابواب وتجي من كل مكان ما ما لك حيلة في منعه مهما مهما حرصت فلذلك خفف الله سبحانه وتعالى امرها ويسر على المسلمين في حكمها المشقة