بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث في ظل الحالات الثلاث ثلاث العورات لا حرج بين الخدم واسيادهم لانهم يطوفون عليهم بالخدمة فشبه الهرة بالخدم كما ان القدم يخالطون اهل البيوت ويترددون لخدمتهم ويخالطونهم ويلابسونهم كذلك الهرة بحكم انها تدخل في البيوت تخالط الناس تتردد عليهم فان الله رفع الحرج عن الناس فلم يجعلها نجسة اذ لو كانت نجسة مع مخالطتها للناس لشقت عليهم فالله جعلها طاهرة من اجل ان يخفف عن الناس اذا شربت من الاناء او اكلت من الطعام فان ذلك طاهر بعدها سؤرها طاهر ما تبقى بعدها من الماء طهور يتوضأ به يتوضأ به لانها ليست ليست في نجس والحديث له سبب وهو ان ابا قتادة رضي الله عنه اعد له سكب له ماء ليتوضأ به سكب او سكب له ماء ستبته له زوجة ابنه ليتوضأ به فجاءت الهرة لتشرب فاصغى لها ابو قتادة الاناء حتى شربت فتعجبت المرأة من ذلك وقال اتعجبين يا ابنة اخي من هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فابو قتادة رضي الله عنه ازال الاشكال الذي حصل من شراب الهرة في الامامة بل انه اصغى لها الاناء واعانها على ذلك من ماء وضوئه وتوضأ منه رضي الله عنه انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة المراد بالاربعة اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة هؤلاء هم الاربعة وصححه الترمذي من الاربعة صححه الترمذي من هؤلاء الاربعة في سننه وابن خزيمة الامام الجليل ابو بكر محمد ابن خزيمة في صحيحه كتابه الصحيح صحيح ابن خزيم حكم بصحة هذا الحديث فالحديثان يستفاد منهما مسائل كثيرة اما حديث ابي هريرة ويستفادوا منه مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على نجاسة الكلب دليل على نجاسة الكلب وان نجاسته مغلظة وذلك من وجوه اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الهي احدكم فدل على ان الكلب نجس لانه صلى الله عليه وسلم شرع تطهير الاناء بعده التطهير لا يكون الا من نجاسة. والثاني الوجه الثاني من قوله ان يغسله سبع مرات ان يغسله سبع مرات والغسل لا يكون الا من نجاسة والثالثة الوجه الثالث قوله اولاهن بالتراب فهذا دليل على نجاسة هذه الوجوه تدل على نجاسة الكلب. وانها نجاسة مغلظة يعني انها اشد النجاسات او اعظم النجاسات لان النجاسة على ثلاثة انواع لجاء الان النوع الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام بول الغلام الذي لا يأكل الطعام قوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام كذلك المذي الذي نجس ولكن نجاسته مخففة يكفي رشها بالماء يكفي رشها او نضحها بالماء لا تحتاج الى رسم يقول الغلام ايضا لا يحتاج الى غسل وانما يرش بالماء فقط هذه نجاسة مخففة. والنوع الثالث نجاسة متوسطة. وبقية وهي بقية النجاسات انتبهوا للادمي وعذرة والعذرة دم وغير ذلك نجاسة متوسطة لا هي المغلظة ولا هي والخفيفة هذه المسألة الاولى نجاسة الكلب وانها نجاسة مغلظة قالوا ومثل الكلب ما هو اشد منه كالخنزير؟ الخنزير هذا اشد من الكلب. فنجاسته مغلظة. باب اولى. وكذلك وكذلك الذئب والنمر والاسد وسائر السباع سائر السباع حكمها حكم الكلب. حكمها حكم الكلب بل هي من باب اولى فنجاسة السباع مغلظة قياسا على على الكلب المسألة الثانية في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب على نجاسة سؤر الكلب وهو المتبقي من شرابه دليل على نجاسته لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقته في رواية مسلم فليركه فلو لم يكن نجسا لم يأمر باراقته لان لانه اتلاف مال واتلاف المال لا يجوز الا لسبب فامره باراقته دليل على نجاسته على نجاسة سؤر الكلب ومثله سؤر بقية السباع ما شربت منه وكان في اناء هذا هو نجس اما اذا شربت من الماء الكثير اذا شربت من الغدران او من البرك او من المياه الكثيرة هذا لا يؤثر حتى الكلب لو شرب من الغدير او من الخابية او من انجابها الكبيرة فانه لا يؤثر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لما يحملوا الخبث. والحديث جواب عن سؤال انه سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخروف وفي وفي لفظ لها ما حملت في بطونها ولنا ولنا ما بقي. فاذا كان الماء كثيرا وبلغ منه الكلب او او السمع فانه لا يضره انما الكلام في الماء القليل الذي في اناء هذا هو محل البحث وفي الحديث كما ذكرنا دليل على نجاسة شؤم الكلب بسبب انه يخالطه لعابه لعاب الكلب ولعاب الكلب وجميع فضلاته نجسة من اجل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتي المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب التسبيح في غسل ما ولغ فيه الكلب. تسبيح يعني غسله سبع مرات فلو غسله خمس مرات او ثلاث مرات او اربع مرات او ست مرات لم لم يطهر لابد من السبع لان النبي صلى الله عليه وسلم نص السبع فلا يطهر بدونها. لا يطهر بدونها اما بقية النجاسات فانها تغسل حتى يجزم بجوالها. بدون ان يتقيد ذلك بعدد نجاسة البول نجاسة الدم نجاسة لا العذرة اي نجاسة فانها تغسل حتى يجزم بزوالها بان تذهب لي رائحتها او لونها او طعمها فبقية النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح وانما العدد خاص بنجاسة الكلب سبع مرات فلو نقص ولو غسلة واحدة لم يطروا المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الاناء الذي ولغ فيه الكلب. وجوب استعمال التراب وانه يكون في الغسلة الاولى على الصحيح تكون في الغسلة الاولى على الصحيح فلو غسله من غير تراب لو غسله سبع مرات من غير تراب لم يطهر لابد من التراب من اجل ان يجمع بين الطهورين بين الطهورين الماء والتراب وكما ذكرنا استعمال التراب سواء وضع التراب اولا ثم صب عليه الماء او صب الماء ثم جر عليه التراب او خلقهما جميعا وصبهما في الاناء الحكم واحد المهم وجود التراب ولابد ان يكون التراب طهورا فيكون ترابا نجسا لابد ان يكون طهورا فلو وضع ترابا نجسا لم لم يجزي والحكمة والله اعلم من جمع الماء والتراب هو كما ذكرنا الجمع بين الطهورين الماء والتراب اما ما ذكره بعض العصريين من ان لعاب الكلب اكتشف بواسطة التحليلات الدقيقة ان فيه حيوانات جراثيم ان فيه جراثيم وان هذه الجراثيم لا يقتلها قالوا فهذا دليل فهذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا من الاعجاز العلمي الله اعلم بذلك اذا صح هذا فلا بأس اذا صح هذا فلا بأس الى صح ان فيه هذه الجراثيم وان هذه الجراثيم لا يقتلها الا التراب يعني لو وضع مواد مطهرة اخرى لم تقتلها وانما يقتلها التراب جرب هذا انا اقول اهلا وسهلا ما دام انه يوافق الحديث الحمد لله انما لا يتوقف الامتثال للحديث لا يتوقف على معرفة الحكمة نحن نمتثل الدليل من الكتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة او لم تظهر لان الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر الله اعلم ثم ايضا لو استعمل غير التراب من المطهرات لو استعمل الصابون او الاثنان او المبيدات المعاصرة الان المواد السوائل الكيماوية لتطهر المطهرات المعروفة الان طبية لو استعملها ما تكفي عن التراب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلو جئنا بغير التراب من المطهرات السائلة او غير السائلة سائر المبيدات لو استعملناها مهما بلغت من الدقة ائمة لا تكفي عن التراب لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب فان كان الفقهاء ذكر ذكروا كما في متن الزاد قال ويجزئ عن التراب اثنان ونحوه ينزع عن التراب اسنان ونحوه هذا فيه نظر هذا فيه نظر لانه مخالف بنص الحديث ولان التراب والله اعلم له خاصية لا توجد في غيره. بدليل انك لو لم يكن عندك موتى تيممت بصابون او تيممت بمواد اخرى ما اجزأت هذا لان الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا فلو تيممت بي شيء اخر من الصابون او او الاشياء الجامدة اه المسحوقة فانك لا لا يرتفع عنك الحدث ادل على ان التراب له خاصية لا يشاركه فيها غيره فلا يقوم وغيره مقامه المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب اراقة ما ولغ فيه الكلب وانه لا يجوز استعماله فيه دليل على وجوه اراقة ما ولغ فيه الكلب. وانه لا يجوز استعماله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليرقه فلو قلت انا بخليه ما انا ما انا تطهر به ما انا لست متوضأ به لكن اما استعمله في شيء اخر اسقيه دابة او اسقي به شجرة او نقول لا لا يجوز هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فليرهقه فلا بد من تنفيذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة السابعة من حديث دليل على تحريم فاقتناء الكلاب في البيوت دليل على تحريم اقتناء الخلاف في البيوت او استصحابها ويدل على ذلك في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من الكلاب الا ثلاثة يعني ثلاث حالات كلب صيد او بحراسة الماشية او لحراسة الزرع لا يجوز اختلاء الكلب لثلاث هذه الحالات. فقط للصيد ان يكون معلما تصيد به من الجوارح قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن بما علمكم الله فكونوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه والجوارح قسمان جوارح الكلاب وجوارح الطير جوارح الكلاب معروفة وجوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي. هذه يباح اقتناؤها للصيد الحالة الثانية اذا كان عنده ماشية مثل عندك اغنام عندك اغنام تحتاج الى كلب يحرسها في مراح في مراح ولا في مرعاها يصحبها المرعى ويحرسها مباح هذا مباح اقتناء الكلب لهذا في الحالة الثالثة اذا كان عندك مزرعة تحتاج الى كلب يحرسها الا يفسدها الناس لا بأس بذلك يباح اقتناء الكلب بحراسة المزرعة ايضا اما اتخاذ الكلاب من باب تشبه بالكفار او من باب الهواية كما يفعله بعض المستغربين تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون باقتناء الكلاب ويستصحبونها معهم تنام معهم في فروشهم تأكل معهم ويتخذونها يعني لهم ابهة فيما بينهم. حتى ان بعضهم يوصي يوصي بماله اذا مات يقول للكلب يكتب وصيته للكلب ولهم مع الكلاب شأن عجيب لانهم هم كلاب هم انفسهم كلاب فلذلك لا من الكلاب اما المسلمون فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم فنهاهم عن استصحاب الكلاب لما فيها من الاضرار ولما فيها من النجاسة لما فيها من الدناءة نهاهم عن ابتلاء الكلاب الا لثلاث حاجات فقط وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فاذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمة. وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كلب كان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل من المجيء اليه حتى اخرج الكلب فاقتناء الكلاب وملابستها ومصاحبتها في البيوت في غيرها محرمة وهي من اخلاق الكفار ولا يجوز للمسلمين الا في ثلاث الحالات التي ذكرنا بل ان بعضهم يستسحب الكلب معه حتى في السيارة اذا ركب يركب الكلب معه في السيارة هذا من الانتكاس في في الفطر هذا لا يجوز نعم يجوز ايضا كما ذكر العلماء اقتناء الكلاب البوليسية لانه من الحاجة اذا كان هناك منها استفادة في اكتشاف الجرائم لا بأس بذلك لانه اذا اويت اقتنائها اذا ابيح اقتنائها للصيد وللماشية وللزرع فلا ان يجوز اقتناؤها للاعمال البوليسية من باب اولى ان هذه حاجة تدعو اليها. اما ما عدا هذا فاقتناء الكلاب من باب الهواية ومن باب في العبث فهذا حرام اولا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب. وثانيا انه ينقص من اجره كما في الحديث ينقص من اجره كل يوم قيراط والقيراط كالجبل العظيم اذا كان انه ينقص من اجره فماذا يستفيد اليه الملائكة لا تدخل بيته واجره ينقص كل يوم اذا ماذا استفاد من الكلاب هذا في حق المسلم الذي له له اجر. اما الكافر ليس له اجر وليس له اعمال صالحة كله كله خراب. الكافر كله خراب وليس بعد الكفر ذنب لكن الكلام على المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله كيف يستعمل هذه الكلاب يستصحبها يربيها وينميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى صحته وعلى لولا تشبه والتقليد الاعمى اما حديث ابي قتادة رضي الله عنه ففيه اولا طهارة طهارة الهرة في بدنها طهارة الجرة في بدنها انه يجوز لبسها ويجوز دخولها على الناس وملامستها لانها طائرة لان الله جعلها طاهرة ثانيا فيه دليل على طهارة سؤلها على طهارة سؤرها وهو ما تبقى من شرابه وانه يجوز الوضوء به التطهر به. لان ابا قتادة رضي الله عنه تركها تشرب من ماء وضوءه ثم توضأ منه رضي الله عنه واسند ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا شربت من اناء او اكلت من طعام فانما بقي بعدها طاهر لا يجوز اراقته ولا تضييعه المسألة الثالثة فيه دليل على القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وذلك لانها لان الهرة لما صعب التحرز منها لما صعب التحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم يجعلها نجسة ولم يجعل ما لامسته او شربت منه نجسا لانه لو كان نجسا لشق ذلك على الناس لانه قل من يسلم من دخول القطط في بيته وشربها من مائه اكلها من طعامه وقل من يسلم من ملامستها لما كان في ذلك المشقة خفف الله عن عباده فجعلها طاهرة ليست بنجس هوي دليل على القاعدة المشقة تجلب التيسير بخلاف الكلب. الكلب ناس ليسوا بحاجة اليه. وايضا الكلب لا يطوف على الناس ولا يدخل في البيوت الكلب مؤدب لا يدخل الا اذا ادخلته انت اذا لم تدخله لا يدخل اليس من الطوافين اما الهرة فانت لا تستطيع التحكم فيها. تقفز من على الجدران وتجي من السطوح وتجي من الابواب وتجي من كل مكان ما ما لك حيلة في منعه مهما مهما حرصت فلذلك خفف الله سبحانه وتعالى امرها ويسر على المسلمين في حكمها المشقة