عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم الولاء الولا هو عصوبة الولا نوع من انواع التعصيب لان عرفنا ان الارث اما يكون بالفرظ واما ان يكون بالتعصيب. والعصبة اما ان يكونوا عصبة بالنسب واما ان يكونوا عصبة بالسبب. والسبب هو العتق. فاذا اعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فان ما له يذهب الى سيده الى المعتق. لانه عاصب له. من العصبة. فالولاء نوع من ان انواع التعصيب نوع من انواع التعصيب اذا مات العتيق وليس له وارث من اقاربه فان ما له لمعتقه بالولاء لان الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن اعتق. جعل الولاء اي التعصيب لمن اعتق. سواء كان المعتق ذكرا او انثى والاكثر ان ان العصبة بالنفس ذكور. ليس فيهم اناث الا واحدة وهي المعتقة. فالمعتقة تكون عصبة بالنفس فقط. واما بقية النساء فلا. ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. تعصيب لمن اعتق. سواء كان ذكرا او انثى. ولحديث عائشة في قصة بريرة كما سيأتي فالولاء للمعتق. هذا الولاء لا يجوز التنازل عنه بالهبة لا تعطيه لاحد ولا تبيعه على احد تقول انا لي الولا على هذا العتيق هذا ابيعه عليك ما ما يجوز هذا او لك ما يجوز هذا مثل النسل. الولا مثل النسب كما انك لا تبيع نسبك ولا تعطيه لاحد كذلك الولاء ما يجوز التنازل عنه لاحد او بيعه على احد او هبته لاحد لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن يورث به لا يورث ولكن يورث به. هذا هو الولاء. اعد الحديث. احسن الله اليك. عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته هذا هو الولاء مثل النسب لا يباع ولا لا يهب ولا يورث وانما يورث بمثل النسب تماما. وهو التعصيب الذي سببه العتق. لما من لما من المالك على مملوكه بالعتق شكر الله له ذلك فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه جعل له الولاء عليه في مقابل اعتاقه. من باب الشكر له. نعم