باب ما يلبس المحرم من الثياب نعم ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبسه لان المحرم يتغير حاله اذا احرم تغير حاله من حال الى حال وذلك في الملابس وفي الطيب وفي غير ذلك من محظورات الاحرام وتجنب تجنب النساء تجنب حلق الشعر وغير ذلك ولذلك يسمى الاحرام يسمى الاحرام الدخول في النسك يسمى بالاحرام لانه يحرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل الاحرام لانه لما نوى الاحرام حرمت عليه اشياء كانت مباحة له قبل الاحرام يباح له ان يتطيب يباح له ان يحلق رأسه يباح له ان يلبس الثياب يباح له ان يجامع اهله فاذا احرم حرمت عليه هذه الاشياء ولذلك سمي بالاحرام مثل ما سميت التكبيرة الاولى في الصلاة تكبيرة الاحرام لانه اذا كبر حرمت عليه اشياء كانت مباحة له قبل ان يكبر التكبيرة تحرم عليه اشياء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تكبيرة الاحرام كذلك الصايم الصايم كان مباحا له الاكل والشرب والجماع فاذا نوى الصيام حرمت عليه هذه الاشياء حرمت عليه هذه الاشياء بالصيام فالاحرام هو نية الدخول بالنسك وسمي احراما لانه يحرم على صاحبه اشياء كانت مباحة له. من ذلك الملابس المحرم يلبس ملابس خاصة يلبس ملابس خاصة تسمى ملابس الاحرام. تحرم عليه ملابس اخرى ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم يعني وما لا يلبسه نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص والعمائم ولا السراويلات ولا البرانس وللخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او نعم النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة سئل وهو في المدينة عما يلبسه المحرم فالجواب جاء على غير السؤال. السؤال ما يلبسه المحرم. الجواب جاء عما لا يلبسه المحرم لانه كان يجب على السائل ان يسأل عما لا يلبس المحرم لان ما لا يلبسه محصور اما ما يلبسه فهو غير محصور الملابس غير محصورة واما ما لا يلبسه المحرم فهو محصور هو الذي ينبغي انه يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بغير اللفظ الذي سأل به يسمون هذا من باب اسلوب الحكيم. وهو ان يكون الجواب بغير صيغة السؤال لانه كان ينبغي للسائل ان يسأل عن كذا وهذا كما في قوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج هم ما سألوا عن عن حكمها الشرعي وانما سألوا عن حقيقة الاهلة لماذا تبدو؟ يبدو القمر ضعيفا ثم يكبر ويتكامل ثم ليصغر حتى يتناهى وعادت العرجون القديم فوالله اجابهم بغير ما سأل اجابهم عن فوائد الاهلة. ولم يجبهم عن حقيقة الاهلة لانه كان ينبغي لهم ان يسألوا عن فوائدها ولا يسألوا عن حقيقته لانه ليس لهم فائدة ليس لهم فائدة بالسؤال عن حقيقة الهلال. وانما الفائدة في الحكمة من الهلال. لماذا؟ قال الله جل وعلى قل هي مواقيت للناس والحج فاجابهم بغير ما سألوا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس المحرم اظن هذا مفهوم وهذا ما يسمونه باسلوب الحكيم قال لا يلبس القمص والقميص هو الثوب. مخيط لجميع البدن الثوب المخيط لجميع البدن لا يلبسه المحرم ولا يلبس العمايم وهي ما يكون على الراس ما يكون على الراس مما يدار على الراس من العمايم وكل ما يغطي الرأس سواء كان منسوجا او ملفوفا على الرأس. العمامة تلف على الرأس وكذلك ما في حكمه من الطاقية او القلنسوة او كل ما يلبس على الراس مخيطا او غير مخيط. فرأس المحرم يبقى مكشوفا طولة طيلة ما هو محرم يبقى مكشوف الراس لا يغطيه بملاصق. لا يغطيه بالملاصق اما انه يستظل بالمحمل او بالسيارة او الشجرة او بالخيمة او بالساق فلا بأس بذلك لان هذا غير ملاصق هذا غير ملاصق النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو محرم وهو يرمي الجمرة ونزل صلى الله عليه وسلم بالخيمة وهو محرم لما ضربت له بنمرة الاستغلال بالشيء غير الملاصق لا بأس به اما ان ان يضع شيئا ملاصقا على رأسه ويغطيه به فهذا محظور على المحرم سواء كان عمامة او غير عمامة النص على العمامة يقاس عليه كل ما يغطي الرأس من غير العمامة ولا يلبس السراويلات السراويلات هو ما يكون على اسفل البدن. من السرة وما تاع السراويلات مفرد لا تحسبونه جمع مفرد هو مخرج سراويلات المفرد ولا يلبس السراويلات لانه مخيط وقوله لا ولا العمامة ولا السراويلات ولا يلبس القمص هذا نهي عن لبس المخيط سواء كان لكل البدن او لبعضه السروال او السراويلات هذا لبعض البدن والعمامة لبعض البدن اما الثوب والقميص فهو لجميع البدن فالمخيط لا يلبسه المحرم سواء كان على العضو او على بعض البدن او على البدن كله. يتجنب المخيط سواء كان جزئيا او كاملا على البدن ولا يلبس الخفاف على الرجلين الا اذا لم يجد النعلين اذا لم يجد النعلين يلبس الخفاف. لانه لا يستطيع ان يمشي على الشوك وعلى الحصى وعلى الرمظى يحتاج الى الى شيء يقي به رجليه والاصل انه يلبس النعلين هذا الاصل في المحرم. اذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولما خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فيكون هذا الحديث ناسخا للحديث الاول الذي امر بقطع الخفين يلبسهما بدون قطع هذا هو الصحيح فيكون الحديث الثاني ناسخا للاول ولان قطع الخفين فيه افساد واتلاف للمال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير اباح لبس الخفين عند الحاجة من غير قطع ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران الورس والزعفران نوعان من النبات طيب الرائحة يصبغ بهما تصبغ بهما الثياب تصبغ بهما الثياب فالمحرم لا يلبس المزعفر ولا المعصفر لما فيه من رائحة الطيب فهذا دليل على ان المحرم يتجنب الطيب طيلة ما هو محرم. نعم. احسن الله اليك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. اي نعم. ولا البرانس. ولا البرانس والبرنس هو ثوب رأسه منه ثوب رأسه منه يعني غطاء للرأس وثوب او ثوب فيه رأسه معروف الان يلبس الان عند المغاربة وغيرهم. نعم هذا البرنس. نعم ولا الخفاف. نعم. الا احد لا يجد نعلين هل يلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس لما فيه من رائحة الطيب وقيل لان الرجل ينهى عن لبس والمعصفر مطلقا حتى ولو كان غير محرم يكره لبس المزافر والمعصفر وفي الاحرام اشد لان فيه رائحة طيب. نعم وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين اما المرأة هذا كله في الرجل. اما المرأة فهي اخف تلبس الثياب على عادتها مخيطة بانواعها تلبس الثياب بانواعها وليس للاحرام المرأة ثياب خاصة تحرم في ثيابها العادية الا انها تتجنب شيئين فقط النقاب على الوجه والقفازين على اليدين والقفازان هما شراريب اليدين واما انها تلبس الشراب على الرجلين او الثياب او السائر الاغطية فلا مانع من ذلك لان المرأة بحاجة الى الستر فهي تلبس ما شاءت من الثياب وانما تتجنب النقاب. والنقاب هو ما يغطى به الوجه ويكون فيه فتحة للعينين هذا هو النقاب منقوب يعني مخروق للعينين ومثله البرقع مثله البرقع فتتجنب النقاب على وجهها والبرقع وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال لان المرأة يحرم عليها كشف وجهها عند الرجال سواء كانت محرمة او غير مسلم لكن المحرمة لا تغطيه بالنقاب والبرقع وتغطيه بالخمار قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفنا ها فليس المحظور تغطية وجه المرأة كما يظن بعظ الناس. وانما المحظور تغطيته بالنقاب او بالبرقع فقط وليس المحظور تغطية كفيها وهي محرمة. بل يجب عليها تغطية كفيها عن الرجال. وانما المحظور ان تغطيهما بالشراريب والقفازين فقط تغطيهما بالثوب بالعباءة بالجلال ما يخالف يجب عليها ذلك نعم احسن الله اليك عن عبدالله بن والحكمة والله اعلم في كون الرجل يتجرد من المخيط ويلبس الازار والردا الحكمة والله اعلم ان الانسان يتخفف من هذه الدنيا وزينتها يتخفف من هذه الدنيا وزينتها ويقتصر على ازار ورداء وفيه تذكير بالكفن تذكير بالموت والاكفان وفيه تسوية بين الناس الملوك والتجار والفقراء والصعاليك كلهم في زي واحد بازار وردا فقط فهذا فيه عدل من الله سبحانه وتعالى بين خلقه وفيه تواضع فانت لا تعرف اذا رأيت المحرمين ما تعرف الغني من الفقير ولا الصعلوك من الملك ولا العالم من الجاهل ولا كلهم سواء كلهم سوابزي واحد وفيه ايضا توحيد للمسلمين توحيد للقلوب توحيد للقلوب تواضع لله عز وجل خروج عن ملذات الدنيا واقبال على الله جل وعلا ما هو بمحل تباهي وانما هو محل عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا يستوي فيه الغني والفقير والملك والصعلوك. كلهم يستوون في زي واحد لا تميز بينهم بشيء نعم احسن الله اليك