باب ما ينهى عنه من البيوع. اي نعم لما ذكر الاحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرع في توجيه الشرع في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين ذكر ان هناك بيوعا منهي منهيا عنها. لا تجوز الاصل في البيع والحلم هذا هو الاصل في البيع واحل الله البيع. ولا يحرم الا ما دل الدليل على تحريمه. فالبيوع ليس لها حصر اما البيوع المنهي عنها فهي محصورة بيوع المنهي عنها محصورة. اما البيوع الصحيحة فلا حصر لها لان الاصل في المعاملات الحلم. نعم. احسن الله اليك باب ما ينهى عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى بالملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر اليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع بيع المنابذة وبيع الملامسة وفسرهما في الحديث فسرهما الراوي في الحديث. فالمنافق انه ياخذ الثوب البايع ياخذ الثوب ما المشتري ما يدري وشو ولا وش داخلية ولا وقد ياخذه بكرتونه ايضا. كرتون ياخذه ويطرحه على المشتري ويقول حظك نصيبك اسأله سليم او ما هو بسليم او او من القماش الجيد هو مغلف ولا يدرس ويطرح عليه ويقول هو عليك بكذا والمشتري لم يقلبه ولم يتفحصه. ويرظون بهذا يقول حظك نصيبك ان طلع زين وحظك وان طلع شين فهو عليك هذي مغامرة لا تجوز لابد ان المشتري يتفحص السلعة ويعرفها. قبل يعقد البيع المغامرة هذا نوع من القمار القمار يكون في البيع وهو المغالبات المغالبات التي يؤخذ بها المال هذا لا يجوز هذه المنابلة ينبذ عليه الثوب ويقول عليك بمئة ريال. وهو ما المشتري ما يدري ولا ولا قلبه ولا نظر فيه. ويقول نصيبك او بظلام هم بظلام ولا يشوف. يقول اي ثوب طرحته عليك وعليك بكذا. سواء كان سليما او معيبا او جيدا او او رديا حظك نصيبك هذا لا يجوز هذا ظرر وخيانة هذي المنابذة الملامسة يقول ادخل بهالمحل واي ثوب لمسته بيدك فهو عليك بكذا قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي. مغامرة هذي ايضا مغامرة ما يجوز هذا ما يجوز بيع الملامسة اي ثوب لمسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلق الكهرب يقول ادخل بهالمحل اي ثوب وقعت يدك عليه او صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا حظك ونصيبك هذا لا يجوز في الاسلام لابد يكون الامر واظحا امام المشتري ليدخل على بصيرة ولا يكون هناك خداع ومكر. نعم. وهذا كما ذكرنا ان الان كثير من التجار ما يعيشون الا على هالنوع على المغامرات والخداع والمكر ويعتبرون هذا من الحذق من الحذق في البيع. هذا ليس بيعا هذا خداع ومكر ولا يجوز نعم هذا بيع الملامسة بيع المنافذة وبيع الملامسة. نعم