فهذا الحديث فيه مسائل اولا فيه الغيرة غيرة الرجل على امرأته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغرب هذا ففيه دليل على على الغيرة على النساء وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. فقال يا عائشة من هذا قلت اخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن؟ فانما الرضاعة من المجاعة نعم هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الرجل عندها وحده خالية به استغرب هذا فسألها هذا فيه تثبت الرسول ما استعجل ما استعجل الرسول صلى عليه وسلم بل تثبت قال من هذا؟ قالت اخي من الرضاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك لكن لكن امرها بالتأكد من شروط الرظاع. من شروط الرظاع لان الرظاع المحرم له شروط احدها ان يكون الرضاع في الحولين. فان كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم. يكون الرضاع في الحولين انما الرضاعة من المجاعة يعني اذا كان الطفل لا يتغذى الا باللبن. فانه يحرم وهذا انما يكون في الحولين. اما اذا زاد عن الحولين فانه يأكل الطعام. وقد يستغني بالطعام عن اللبن او يشرب اللبن مع الطعام. فلا فلا تحريم بعد الحولين ولو ارظعته اه حول ثالث او نصف سنة او شهر ما يدخل هذا في التحريم. التحريم محدود للحولين. لان الله قال والوالدات اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فدل على ان نهاية الرضاعة الى الحولين وانه لا رظى بعد الحولي. لا رضع بعد الحولين لان الطفل يستغني بالطعام. عن اللبن. الرضاعة الذي يحرم هو وما يغني عن الطعام. وذلك لا يكون الا في الحولين. هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاعة. وهو ان هنا في الحولين واخذوا منه تحريم واخذوا منه ان ان ارظاع الكبير لا ينشر الحرمة. ارظاع الكبير وهو الخارج عن الحولين لا ينشر الحرمة ولا حكم له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدده للمجاعة في الحديث الاخر انما يحرم من الرضاع ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام اما ما كان بعد الفطام فانه لا اثر له. فهذا مذهب الجمهور ان الرظاع بل يكاد يكون الاجماع لان الرضاعة بعد الحولين لا يحرم. لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة الى ان ترضع كبيرا من اجل ان يكون محرما لها. هل يفيدها ذلك؟ ويكون محرما. وان كان ليس بحاجة الى اللبن لكن تقصد من ذلك ان يكون محرما لها هذا ورد في حديث سهيلة بنت عمرو سهيلة بنت سهيل بن عمرو سهيلة من سهيل ابن عمرو. زوج ابي حذيفة. زوجة ابي حذيفة كان عندهما سالم مولى ابي حذيفة مولى عتيق. وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم وهو من افاضل الصحابة. ومن السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه. سالم مولى ابي حنيفة فتحرجت سهيلة بنت سهيل بن عمرو تحرجت من هذا الرجل فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه تحرمي عليه. فارضعته وصار من محارمها قالوا هذا دليل على انه عند الحاجة لا بأس ان ترضع الكبير ويكون ابنا لها. لكن الجمهور يقولون لا ما يصلح هذا وقضية سهيلة هذي قضية عين لا عموم لها. هذي خاصة بسهيلة فقط. لا عموم لها دليل ان الصحابة ما كانوا يعملون هذا وهم يعلمون قصة سهيلة ما كانوا يعملون هذا. فهو كالاجماع على ان ارظاع الكبير لا لا ينشر الحرمة. كالاجماع. ولكن من افتى به اخذ من قصة سهيلة. ومنهم شيخ اسلام ابن تيمية واخذوا بها لكن الصحيح ان ان هذا لا يجوز وانه خاص بسهيلة. قالوا وهي قضية عين لا عموم لها بدليل ان الصحابة ما عملوا بها. ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة. نعم. يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. نعم. من المجاعة يعني يكون الرضاع بديلا عن الطعام يسد الجوع يسد الجوع لا يسده غيره. هذا فيه دليل على ان لا يحرم من الا ما كان قبل الفطام. اما اذا استغنى الطفل بالطعام فان ارظاعه لا يؤثر. ولا يفيد المحرمية وان الانسان لا يتساهل مع امرأته يتركها تختلط بالرجال ويتساهل معها ويقول هي طيبة ولا عنده اخلاق ولا يمكن انه يصير منه شيء. ما اقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه. والشيطان حاضر والمرأة ضعيفة واهل الفسق نشيطون في اقتناص النساء فلا تتساهل في هذا يكون عندك غيرة على اهلك الرسول استغرب وفيه وفيه التثبت للتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الامر ولم يبادر بالانكار عليه الصلاة والسلام وفيه ما ذكرنا ان الرضاع انما يكون في حولين قبل الفطام وان كان قبل بعد الفطام فلا هجر له. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد