﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
باب العدة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك ترجين والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
الله ينور قال السبيعة فلما قال لي ذلك جمعت جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت. وان في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. هذا حديث شبيعة الاسلامية. انها

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
فكانت تحت سعد بن خوله رضي الله عنه. وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا توفي رضي الله عنه في حجة الوداع. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس مستعجل قوله

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة وهو قد هاجر منها. فهذه امرأته اما توفي في الحال وضعت حملها. توفي عنها وهي حامل فوظعت حملها. وفهمت ان

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
بوضع حملها خرجت من العدة عدة الوفاة. وتزينت تزينت لانها خرجت من ودل على ان المعتدة للوفاة لا تتزين كما يأتي في الاحداث فهي فهمت بفقهها انها انتهت عدتها بوظع الحمل. استدلالا بقوله واولاة الاحمال هجلهن ان يظعن حملهن

8
00:02:40.100 --> 00:03:04.400
الاية عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها فهمت ذلك فلقيها رجل يقال له ابو السنابل ابن بعكت فانكر عليها وقال لها لا تخرجي من العدة الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام. عملا بقوله تعالى

9
00:03:04.400 --> 00:03:34.400
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وذلك لان المرأة في الشهر الرابع في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفق فيه الروح وينفخ فيه الروح. فاذا تم لها اربعة اشهر وعشرة ايام وهل عشرة

10
00:03:34.400 --> 00:04:04.400
احتياطية ولم يتحرك فيها شيء فهذا دليل على خلو بطنها فتخرج من العدة. تخرج من العدة اخذ بظاهر هذه الاية. وسبيعة اخذت بالاية الاولى واناس الاحمال اجلهن يضعن حملهن فلا شك ان كل واحد اخذ باية من القرآن فلذلك اشكل

11
00:04:04.400 --> 00:04:24.400
عليها كلام او ابي السنابل فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله فاخبرها بان انها قد خرجت من العزة بوضع الحمل. فتكون اية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مخصص

12
00:04:24.400 --> 00:04:54.400
تسعة لاية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انها في غير الحامل اربعة اشهر وعشر في غير الحامل. واما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة. فدل هذا الحديث على ان الانسان يجب عليه ان لا يأخذ باية او يترك الاية الاخرى

13
00:04:54.400 --> 00:05:24.400
بل لابد من من حمل المطلق على المقيد والخاص على العامة. اما من بالدليل دون ان ينظر هل هو منسوخ او مخصص او مقيد؟ فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا. هذا

14
00:05:24.400 --> 00:05:44.400
يحتاج الى فقه والى بصيرة ولا يقدر على هذا الا اهل العلم. الراسخون في العلم. اما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالاطراف ولا يردون بعض النصوص الى بعض فيقعون في الضلال

15
00:05:44.400 --> 00:06:04.400
فهذه قاعدة عظيمة. يجب على طلبة العلم ان يفطنوا لها. وان لا يأخذوا بظاهر اية او حديث فيعلم انه غير منسوب وانه غير مقيد وانه غير مخصص. لئلا يكونوا من الذين يأكلون بالمتشابه

16
00:06:04.400 --> 00:06:34.400
ويتركون المحكم. ودل هذا الحديث على ان الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق او بالوفاة. سواء في الطلاق او في الوفاة. وان لها ان تتزوج بعد ان تتزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة. لها ان

17
00:06:34.400 --> 00:06:54.400
تزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا بأس ولكن لا يقعها حتى تخرج من النفس. اما العقد فيصح. ولذلك يصح العقد على الحائض. يصح العقد على النفساء

18
00:06:54.400 --> 00:07:14.400
ولكن لا يطأها الا بعد انقضاء الحيض او النهز. وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والاحاطة به فهذا مما يدل على انه يجب على طالب العلم التريث في

19
00:07:14.400 --> 00:07:41.550
ولا يستعجل في الاستدلال بل عليه البحث تريث سؤال اهل العلم عما اشكل عليه لا يبت في الامور بناء على اول فهمه. نعم قالت سبيعة فلما قال لي ذلك نعم يقول قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي

20
00:07:41.550 --> 00:08:02.580
ماتوا علي ثيابي هذا فيه دليل على ان المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر انها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة او خفيفة اللباس لانها فتنة نعم