باب العدة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك ترجين والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة الله ينور قال السبيعة فلما قال لي ذلك جمعت جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت. وان في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. هذا حديث شبيعة الاسلامية. انها فكانت تحت سعد بن خوله رضي الله عنه. وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا توفي رضي الله عنه في حجة الوداع. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس مستعجل قوله الى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة وهو قد هاجر منها. فهذه امرأته اما توفي في الحال وضعت حملها. توفي عنها وهي حامل فوظعت حملها. وفهمت ان بوضع حملها خرجت من العدة عدة الوفاة. وتزينت تزينت لانها خرجت من ودل على ان المعتدة للوفاة لا تتزين كما يأتي في الاحداث فهي فهمت بفقهها انها انتهت عدتها بوظع الحمل. استدلالا بقوله واولاة الاحمال هجلهن ان يظعن حملهن الاية عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها فهمت ذلك فلقيها رجل يقال له ابو السنابل ابن بعكت فانكر عليها وقال لها لا تخرجي من العدة الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام. عملا بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وذلك لان المرأة في الشهر الرابع في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفق فيه الروح وينفخ فيه الروح. فاذا تم لها اربعة اشهر وعشرة ايام وهل عشرة احتياطية ولم يتحرك فيها شيء فهذا دليل على خلو بطنها فتخرج من العدة. تخرج من العدة اخذ بظاهر هذه الاية. وسبيعة اخذت بالاية الاولى واناس الاحمال اجلهن يضعن حملهن فلا شك ان كل واحد اخذ باية من القرآن فلذلك اشكل عليها كلام او ابي السنابل فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله فاخبرها بان انها قد خرجت من العزة بوضع الحمل. فتكون اية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مخصص تسعة لاية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انها في غير الحامل اربعة اشهر وعشر في غير الحامل. واما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة. فدل هذا الحديث على ان الانسان يجب عليه ان لا يأخذ باية او يترك الاية الاخرى بل لابد من من حمل المطلق على المقيد والخاص على العامة. اما من بالدليل دون ان ينظر هل هو منسوخ او مخصص او مقيد؟ فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا. هذا يحتاج الى فقه والى بصيرة ولا يقدر على هذا الا اهل العلم. الراسخون في العلم. اما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالاطراف ولا يردون بعض النصوص الى بعض فيقعون في الضلال فهذه قاعدة عظيمة. يجب على طلبة العلم ان يفطنوا لها. وان لا يأخذوا بظاهر اية او حديث فيعلم انه غير منسوب وانه غير مقيد وانه غير مخصص. لئلا يكونوا من الذين يأكلون بالمتشابه ويتركون المحكم. ودل هذا الحديث على ان الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق او بالوفاة. سواء في الطلاق او في الوفاة. وان لها ان تتزوج بعد ان تتزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة. لها ان تزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا بأس ولكن لا يقعها حتى تخرج من النفس. اما العقد فيصح. ولذلك يصح العقد على الحائض. يصح العقد على النفساء ولكن لا يطأها الا بعد انقضاء الحيض او النهز. وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والاحاطة به فهذا مما يدل على انه يجب على طالب العلم التريث في ولا يستعجل في الاستدلال بل عليه البحث تريث سؤال اهل العلم عما اشكل عليه لا يبت في الامور بناء على اول فهمه. نعم قالت سبيعة فلما قال لي ذلك نعم يقول قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي ماتوا علي ثيابي هذا فيه دليل على ان المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر انها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة او خفيفة اللباس لانها فتنة نعم