﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

2
00:00:20.350 --> 00:00:38.250
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:38.900 --> 00:01:06.850
هذا في بيان اداب دخول محل قضاء الحاجة  محل قضاء الحاجة المعد لذلك يسمى بالخلاء لان الانسان يخلو فيه وله اداب لان شريعتنا كاملة وما من شيء الا وبينت احكامه

4
00:01:07.000 --> 00:01:36.500
حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لامته اداب التخلي والاستنجاء والاستجمار وما ترك شيئا الا بينه لامته من ذلك ان من اراد ان يدخل محل قضاء الحاجة فانه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله يكره له ذلك

5
00:01:37.050 --> 00:02:03.350
ان يدخله بشيء مكتوب فيه ذكر الله كالقرآن واسماء الله سبحانه وتعالى وكل ما فيه ذكر الله جل وعلا فانه لا يدخل الخلاء وهو مصاحب له تعظيما لذكر الله عز وجل

6
00:02:03.900 --> 00:02:25.500
حتى الخاتم اذا كان مكتوبا عليه اسم من اسماء الله كعبد الله عبدالرحمن فانه لا يدخله الا ان الا ان يخفي الكتابة بكفه وقد جاء انه صلى الله عليه وسلم

7
00:02:26.050 --> 00:02:49.750
اذا دخل الخلاء ادار خاتمه ادار خاتمه وقبظ على قصه لانه مكتوب عليه محمد رسول الله ففيه اسم الجلالة الحاصل انه اذا امكن من الانسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله

8
00:02:50.150 --> 00:03:12.950
فانه لا يدخله بذلك واذا لم يمكن بان كان يحتاج الى دخوله به لان لا يسرق او يظيع المصحف يسرق او يضيع كذلك الخاتم وكذلك فانه يدخله ويخفي ويخفي هذا الشيء

9
00:03:13.000 --> 00:03:35.300
في جيبه او في ثوبه يخفي ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى احتراما لذكر الله ولاسمائه وصفاته. وكذلك يكره ذكر الله فيه في الخلاء ذكر الله في الخلاء كأن يقول لا اله الا الله

10
00:03:35.450 --> 00:03:56.850
او بسم الله في داخل الخلاء او سبحان الله او الحمد لله فلا يذكر الله في داخل الخلاء من باب اولى تعظيما لله ولاسمائه وصفاته. نعم وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى

11
00:03:57.850 --> 00:04:17.950
كره يعني كره التنزيه وليس هذا للتحريم وانما هو للتنزيل نعم وكلام فيه بلا حاجة وكلامه فيه كلامه في الخلاء بغير ذكر الله فلا يتكلم ما دام في الخلاء حتى لو سلم

12
00:04:18.050 --> 00:04:46.800
عليه احد فانه لا يرد عليه قد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه الا بالضرورة في حالة الظرورة كأن رأى انسانا يخشى عليه ان يقع في نار او في او في حفرة او في بير فانه ينبهه فانه ينبهه ولو كان على حاجته

13
00:04:46.800 --> 00:05:09.400
نعم ورفع ثوب قبل وكلام فيه بلا حاجة بلا حاجة. فاذا كان الكلام ليس له حاجة فانه يكره اما اذا احتاج الى الكلام فانه يتكلم بقدر الحاجة كتنبيه امن يخشى ان يقع في

14
00:05:09.600 --> 00:05:32.350
في مهلكة نعم. وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض. ويكره رفع ثوب قبل دنو من الارض. لما في ذلك من كشف بلا حاجة فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. لاجل الحاجة فقط

15
00:05:32.450 --> 00:05:53.650
عن كشفه قبل ان يدنو من الارض لا حاجة اليه نعم ورفع ثوب قبل دنو من الارض وبول بشق ونحوه نعم وكذلك يكره بول في شق وهو الصدع الصدع الذي في الارض او الجحر

16
00:05:53.950 --> 00:06:13.800
جحور الحشرات فلا يبول في الشق ولا في الجحور لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقيل لانها مساكن الجن ويخشى ان يصيبوه وقد ذكر ان هذا وقع لسعد ابن عبادة رضي الله عنه

17
00:06:13.900 --> 00:06:41.300
سيد الخزرج فانه بال في جحر ولم يلبث ان مات المكان وسمع من ينشد ويقول قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عبادة رميناه بسهم فلم تخطئ فؤاده سمعوه في المدينة وهو بالشام سعد في الشام رظي الله عنه

18
00:06:41.350 --> 00:07:04.650
وبعد فترة وجدوا انه مات في اليوم الذي سمعوا فيه هذا الصوت في المدينة نعم وبول في شق ونحوه ومسوا ومس فرج بيمين بلا حاجة وكذلك يكره مس الفرج مباشرة باليد اليمنى

19
00:07:04.900 --> 00:07:28.600
بلا حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك ذكره بيمينه ويبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اليمين تكرم عن ازالة القاذورات وانما يكون هذا باليد اليسرى. اما لو احتاج ان كانت اليسرى معطلة

20
00:07:28.900 --> 00:07:54.500
فانه يباشر ذلك باليمنى للظرورة نعم واستقبال النيرين واستقبال النيران الشمس والقمر لحديث ورد في ذلك لكنه لا اصل له بل بعض العلماء يقول انه باطل او موضوع. الحاصل انه لا بأس باستقبال

21
00:07:54.600 --> 00:08:17.000
النيرة لانه لم يرد به دليل وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان نعم هذا صحفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها

22
00:08:17.500 --> 00:08:43.300
والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة فاذا اراد ان يقضي حاجته في الفضاء فانه ينحرف عن القبلة لهذا الحديث لا يستقبلها ولا يستدبرها. يعني يجعلها خلاف ظهره وانما ينحرف عنها وهذا للتحريم لان النهي صريح

23
00:08:43.350 --> 00:09:00.700
بهذا في غير بنيان اما اذا كان في داخل بنيان كالحمامات او المراحيض التي في داخل البيوت والمباني فلا حرج في ذلك لانه صح عن ابن عمر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:01.150 --> 00:09:26.000
آآ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر اه الكعبة لانه في بنيان لانه صلى الله عليه وسلم في بنيان فانتفى المحظور اذا كان في بنيان ينتفي المحذور نعم وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان

25
00:09:26.250 --> 00:09:50.250
ولبس فوق الحاجة. ويحرم لبسه فوق حاجته لان هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة وايضا فيه ظرر صحي ذكروا ان فيه ظررا من ناحية الصحة وانه يصاب بالبواسير او نحو ذلك

26
00:09:50.500 --> 00:10:12.950
فيحرم ان يبقى فوق حاجته من دون من دون حاجة نعم وبول في طريق مسلوك ونحوه. ويحرم بول في طريق مسلوك جادة يمشي معها الناس لان هذا ينجس الناس ويقذر ذلك عليهم

27
00:10:13.450 --> 00:10:41.700
جادة للاقدام او جادة للسيارات او غير ذلك لان هذا يقذر وينجس المارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل البول في الموارد يعني على حافة

28
00:10:41.800 --> 00:11:07.450
المياه التي يردها الناس للسقيا منها واخذ الماء منها لان هذا ينجسهم ويقذر الماء هو ايضا فيه اضرار صحية وقارعة الطريق وهي الجادة المسلوكة اما الجادة المهجورة التي لا تستعمل فلا بأس بذلك

29
00:11:07.850 --> 00:11:34.350
والظل المراد به ظل الاشجار  التي يستظل بها الناس لان ذلك يؤذيهم ويقذره عليهم قالوا ومثله المشمس في الشتاء الذي يجتمع فيه الناس للتدفئة ضوء الشمس فاذا هذا مثل الظلم مرفق من مرافق الناس

30
00:11:34.800 --> 00:12:01.050
فلا يجوز افساده عليه وهذا مما يدل على عناية الاسلام  مرافق المسلمين وعناية الاسلام بالبيئة كما يقولون وان الاسلام سبق الغرب والدول المتمدنة من عنايتهم بالبيئة الاسلام سبق الى هذا

31
00:12:01.300 --> 00:12:23.750
ولكن المسلمين كثير منهم لا ينفذون هذه الاداب الشرعية مع الاسف ولذلك تجدهم يعبثون في المرافق يعبثون في المرافق عبثا فظيعا واذا نزلوا في مكان يرتفع فيه الناس وسخوه بالقاذورات

32
00:12:23.800 --> 00:12:49.400
والانجاس والدماء يذبحون فيه الذبايح  يضعون فيه بقايا الطعام ويغيرون في زيت السيارات حتى يصبح المكان لا يقربه احد بعدهم سواء في في ذلك الكباري التي على الطرق او الاشجار

33
00:12:49.600 --> 00:13:16.250
الاشجار المظلة التي يحتاج اليها المسافرون او الحدائق في البلدان الحدائق التي يقصدها الناس للجلوس فيها والترويح فيها عن ضيق البيوت فمرافق المسلمين لا يجوز العبث بها ولا يجوز اه توسيخها

34
00:13:16.850 --> 00:13:42.850
بل يجب التأدب واذا بقيت مخلفات منه يجمعها في كيس او في اناء ويبعدها عن المكان يبعدها عن المكان اما انه يرحل ويترك المكان ملوثا آآ قد افسده فعليه الاثم الشديد في ذلك. ولذلك قال اتقوا الملاعن

35
00:13:43.000 --> 00:14:04.150
الملاعن التي يلعن من افسدها على الناس يستحق اللعنة والعياذ بالله وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع الاسف ان الكفار مؤدبون في هذه الامور ويحترمونها ويعتنون بها اما المسلمون فلا يبالون بهم

36
00:14:04.800 --> 00:14:27.300
ابدا لا يبالون بها ويفسدون ولا كأن هذه يبي يحتاجها احد من بعده ولا عليهم نحد وهذا لا يتنافى مع اداب الاسلام الواجب ان نكون نحن القدوة ان نكون نحن القدوة في اخلاقنا وفي ادابنا وفي العناية

37
00:14:27.550 --> 00:14:52.400
مرافقنا وبيئاتنا نكون نحن القدوة لان شرعنا يحثنا على ذلك والواجب على المسؤولين وعلى عموم الناس ان يتنبهوا لهذه الامور لان بعضها فيه اثم عظيم وفيه وعيد مثل هل يفسد المرافق للناس

38
00:14:52.650 --> 00:15:20.750
او يسلط اولاده يعبثون فيها ويكتبون فيها وعلى جدرانها وعلى كتابات قذرة كتابات قبيحة فهذا من مما يشوه الاسلام ومما يجعل المسلمين همج بانظار عدوهم وما هذا من اداب الاسلام ولا من اخلاق الاسلام وهذا امر

39
00:15:20.950 --> 00:15:42.800
يجب على المسؤولين ان يهتموا به وان يعاقبوا من يخالف هذه الامور نعم وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا وكذلك لا يقضي حاجته تحت الاشجار المثمرة

40
00:15:43.250 --> 00:16:02.200
اول شيء الظل اذا كانت هذه الاشجار تقصد للظل هذه لا يجوز تلويث ما حولها ثانيا اذا كانت هذه الاشجار لها ثمر ينتفع به اما بالاكل واما بغيره من المنافع

41
00:16:02.800 --> 00:16:29.850
فلا يقضي حاجته تحتها لان هذا يلوثها وينفر منها ويوسخ الذي يأتي لينتفع بما فيها نعم وتحت شجرة اذا يحرم قضاء الحاجة تحت الاشجار لامرين اما لاجل ظلها الانتفاع بظلها واما لاجل الانتفاع بثمرها. نعم

42
00:16:29.900 --> 00:16:45.600
وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. مقصودا اما الثمر غير المقصود الذي لا ينتفع به الناس وليس لها ظل فلا بأس ان الانسان يستتر بها ويقضي حاجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:45.900 --> 00:17:10.100
يتوارى وراء الجدران او الاشجار او الحوايش ويقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. في الاشياء الامكنة التي لا يحتاجها نعم وسن استجمار ثم استنجاء بماء فاذا فرغ من قضاء حاجته من بول او غائط فلا يترك الاثر

44
00:17:10.150 --> 00:17:36.450
على المخرج لانه نجاسة لا يترك اثر البول او اثر الغائط على المخرج لانه نجاسة بل عليه ان يزيله ان يزيله اما بماء مستنجي بماء واما بالحجارة وهو المسح مسح المحل بالحجارة المنقية

45
00:17:37.000 --> 00:18:02.550
حتى يذهب اثر النجاسة حتى ولو كان لا يريد الصلاة ولا هو وقت صلاة لا يترك اثر النجاسة على جسمه بل يبادر بفور ما يخلص يبادر بازالة الاثر باستنجاء او استجمار او جمع بينهما بين الاستجمار والاستنجاء

46
00:18:03.050 --> 00:18:24.200
نعم وسنة استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما ثم يعني الجمع بينهما لا اصل ازالة الاثر هذا واجب ازالة الاثر هذا واجب اما باستنجاء او استجمار اما الذي يسن فهو الجمع بينهما لان هذا ابلغ

47
00:18:24.300 --> 00:18:49.250
فيستجمل بالحجارة ثم يغسل بالماء لاجل ان يذهب اثر الخارج بالكلية اما الاستجمار فهو انه يكفي عن الاستنجاء بالاجماع لكن بشروط سيأتي بيانها الاحوال ثلاث الاكمل ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء

48
00:18:49.650 --> 00:19:09.750
ثانيا ان يقتصر على الماء على الاستنجاء فقط ثالثا ان يقتصر على الاستجمار فقط. وكلا الاحوال مجزئة الى الاحوال مجيئة لان المهم ازالة الاثر نعم. وسنة استجمار ثم استنجاء بماء

49
00:19:09.850 --> 00:19:29.900
ويجوز الاقتصار على احدهما؟ يعني الاستنجاء فقط او الاستجمام فقط. نعم لكن الماء افضل حينئذ. لان الماء ابلغ. لان الماء ابلغ في ازالة الاثر نعم فاذا اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل. نعم

50
00:19:30.100 --> 00:19:54.800
ولا يصح استجمار الا بطاهر هذي شروط الاستجمار المجزي اولا ان يكون ما يستنجي به طاهرا فلا يستنجي بشيء نجس لان هذا يزيد النجاسة فيستجمر بشيء طاهر هذا شرط نعم. مباح هذا الشرط الثاني ان يكون هذا الشيء مباحا

51
00:19:55.150 --> 00:20:19.550
ما يكون لاحد تستجمر بشيء لاحد او من اختصاص احد نعم يابس ثالثا يكون المستجمر به يابسا يابسا لان الرطب يلوث المكان زيادة نعم منقن هذا الرابع الشرط الرابع ان يكون منقيا لاثر الخارج

52
00:20:20.700 --> 00:20:43.750
بان يكون فيه خشونة فيه خشونة يزيل اثر الخارج اما اذا استنجى بشيء املس فهذا لا يزيل اثر الخارج. وانما يلوث المكان زيادة نعم ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقن

53
00:20:44.000 --> 00:21:05.500
وحرم بروث نعم هذا الشرط الخامس الا يكون المستجمر به من الروح من روث البهايم ولا من العظام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال انه طعام اخواننا من الجن. نعم

54
00:21:05.600 --> 00:21:27.500
وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة وطعام ولو للبهائم يعني ولو علف للبهايم ما تستجمر بشيء يطعم لان هذا يلوثه وينجسه. نعم. وذي حرمة وذي حرمة ككتب علم ونعم. ومتصل بحيوان. متصل

55
00:21:27.500 --> 00:21:50.550
بحيوان كذنب الحيوان او طرف من او شعر الحيوان نعم لان هذا ينجس الحيوان نعم وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. كذلك من شروط الاستجمار ان لا يتعدى اثر الخارج المخرج

56
00:21:51.050 --> 00:22:20.750
فان تعدى وانتشر البول او الغائط انتشر اثره على ما حول المخرج فهذا لا يطهره الاستجمار لابد من الغسل لابد من الغسل وانما الاستجمار في محل الخارج فقط نعم وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات كذلك من شروط الاستجمار

57
00:22:20.750 --> 00:22:46.600
ان يكون بثلاثة احجار بثلاثة احجار لان النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة احجار فيستجمل بثلاثة احجار وسمي الاستجمار بذلك لان الجمار هي صغار الحصى الجمار هي صغار الحصى فالاستجمار هو استعمال الجمار

58
00:22:46.900 --> 00:23:06.200
وهي الحصى الصغيرة التي تؤخذ باليد. نعم وثلاث مساحات او او ثلاث مساحات اما بثلاث ثلاثة احجار او ثلاث مساحات منقية ولو بحجر واحد اذا كان الحجر له شعب جوانب

59
00:23:06.500 --> 00:23:34.100
تمسح بالجانب مسحة آآ كاملة ثم تمسح بالجانب الثاني مسحة كاملة ثم الجانب الثالث مسحة كاملة فهذا يكفي عن ثلاثة الاحجار لانه يؤدي الغرض المطلوب ولهذا قال ولو بحجر شعب يعني جوانب

60
00:23:34.400 --> 00:24:03.700
نعم وثلاث مساحات منقية فاكثر فاكثر من الثلاث اذا احتاج الى ذلك نعم فصل يسن السواك بالعود كل وقت. فهذه اداب اداب التخلي واداب الاستنجاء او الاستجمار قرأ منها انتقل الى ادب اخر

61
00:24:03.900 --> 00:24:32.650
من اداب الطهارة وهو السواك السواك او السواك بالظم والمراد به المصدر هنا سواك يعني التسوك سواك بمعنى التسوك ويطلق السواك على العود الذي يستاك به فالسواك يراد به التسوك فيكون مصدرا

62
00:24:32.850 --> 00:24:55.500
ويراد به العود فيكون اسما اسما للعود والسواك سنة مؤكدة ثبت فيه احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الامر به والحث عليه وذكر فوائده قال صلى وهو من سنن الانبياء

63
00:24:55.650 --> 00:25:16.850
ومن سنن الانبياء ومن خصال الفطرة لانه ينقي الفم ويذهب الرائحة رائحة الفم فهو ادب اسلامي عظيم وذكر بعض العلماء انه ورد فيه مئة حديث او اكثر بل الفت فيه مؤلفات خاصة

64
00:25:17.550 --> 00:25:40.850
فهو مهم جدا السواك مهم جدا وذكره في باب الطهارة لان له علاقة بالطهارة اما يأتي انه يستاك قبل الوضوء قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم

65
00:25:41.050 --> 00:26:07.650
يسن السواك بالعود كل وقت. يسن السواك بالعود هذا متفق عليه ان السواك بالعود انه تأتي تؤدى به السنة واختلفوا في غير العود كأن استعمل الخرقة او آآ اي شيء يزيل ما على الاسنان

66
00:26:07.850 --> 00:26:26.550
ويطيب الرائحة هل هذا يكفي عن السواك او لابد من السواك على قولين بعضهم يقول يحصل السواك باي شيء ينظف الفم بعضهم يقول لا لا تحصل السنة الا في المسواك

67
00:26:27.400 --> 00:26:49.900
وهذا هو الاقرب والله اعلم ما لا تحصل السنة الا بالمسواك فلا تحصل بالاصبع ولا بالخرقة ولا باي شيء لا تقوم مقام المسواك وان كانت تنظف الفم نعم يسن السواك بالعود كل وقت

68
00:26:49.950 --> 00:27:13.750
كل وقت ليس له وقت محدد بل كلما اكثر من السواك فهو افضل لكنه يتأكد في احواله. يتأكد في احوال معينة. نعم. كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره الا لصائم بعد زوال الشمس فيكره. هذا المذهب

69
00:27:13.850 --> 00:27:32.000
والعلة في ذلك يقولون لانه يذهب رائحة الصيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والخلوق هو الرائحة

70
00:27:32.150 --> 00:27:47.800
التي تتصاعد من فم الصائم محبوبة الى الله عز وجل. وان كان الناس يكرهونها لكن لما كانت ناشئة عن عن عبادة الله وعن طاعة الله صارت محبوبة عند الله سبحانه وتعالى

71
00:27:47.900 --> 00:28:11.450
فاذا استاك بعد بعد الزوال زالت رائحة الفم لان لان الخلوف انما يتصاعد عند خلو المعدة من الطعام وذلك يكون من بعد الظهر ويروى في حديث ان الحديث اشتاق اشتكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي

72
00:28:11.850 --> 00:28:34.700
اذا صمتم او نحو منها اذا صمتم استكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي مع التعليل الذي ذكروه انه يذهب رائحته الهم ولكن الصحيح انه لا يستثنى حالة الصيام الاحاديث التي جاءت بالحث على السواك مطلقة

73
00:28:34.850 --> 00:28:55.350
ولم تستثني وقتا دون وقت ولانه جاء بخصوص ذلك حديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي وهو صائم مع عموم الاحاديث الصحيح انه لا يستثنى حالة الصيام

74
00:28:55.750 --> 00:29:15.550
والذي ذكروه من التعليل غير وجيه لان رائحة الصائم ما هي ما هي من الفم وانما هي من المعدة تخرج من المعدة وهذا لا يزيله السواك فهي باقية وانما المراد بالسواك تنظيف الاسنان فقط واللثة

75
00:29:16.150 --> 00:29:40.050
اما رائحة الصيام فهي تتصاعد من المعدة عند خلوها من الطعام نعم ويتأكد عند صلاة ونحوها. مسنون كل وقت هذا عرفناه الا في حالة الصيام فيه الخلاف ويتأكد الاستياك في احوال

76
00:29:40.600 --> 00:30:05.450
منها عند الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك مع او مع كل وضوء فيستاك قبل المظمظة يتمظمظ اولا آآ يستاك اولا يستاك اولا ثم يتمضمض بعد الاستياك نعم هذا هو السنة. نعم

77
00:30:05.850 --> 00:30:29.000
ويتأكد عند صلاة ونحوها. الموضع الثاني عند الصلاة لامرتهم بالسواك عند كل صلاة في رواية اخرى فيتأكد عند الوضوء ويتأكد ايضا عندما يريد الدخول في الصلاة لانه سيقرأ القرآن وينظف فمه للقرآن

78
00:30:29.250 --> 00:30:54.500
ولان الملائكة تحضر عند المصلي فهو ينظف فمه لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان نعم ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحو الموضع الثالث عندما يحس برائحة كريهة من فمه

79
00:30:54.800 --> 00:31:15.550
فانه يستاك لاجل ازالتها نعم وتغير فم ونحوه تغير الفم يحصل اما بالنوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه اول شيء يبدأ بالسواك يشوص فمه بالسواك عليه الصلاة والسلام

80
00:31:15.700 --> 00:31:38.850
او يحصل التغير باكل طعام او يحصل التغوي التغير بطول السكوت تغير الفم له اسباب فاذا تغيرت رائحة الفم فينبغي ان يزيلها بالسواك نعم وسنة بذاءة بالايمن فيه. صفة التسوك

81
00:31:39.150 --> 00:32:00.750
انه يمسك في المسواك بيده اليسرى لانه ازالة اذى لان التسوك ازالة اذى وهي ازالة الرائحة المخلفات التي على الاسنان واللثة ازالة اذى فيستعمل اليسرى ويمسك بها السواك ثم يبدأ بالجانب الايمن

82
00:32:00.850 --> 00:32:26.750
من اسنانه اسداك عرظا استاكوا عرظا ويبدأ بجانب فمه الايمن لانه عبادة والعبادة يبدأ باليمين نعم وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. ويسن استعمال اليد اليمنى بكل شأن

83
00:32:26.850 --> 00:32:55.050
طيب لكل شأن طيب من من التجميل والتحسين باليد والاخذ والاعطاء والسلام والمصافحة بيد اليوم والاكل والشرب باليد اليمنى وتستعمل اليسرى لازالة الاذى ما من شأنه ازالة الاذى والتنظيف هذه هي القاعدة

84
00:32:55.650 --> 00:33:19.800
هذه هي القاعدة ان ما كان من شأنه التجميل والعبادة فانه تستعمل فيه اليد اليمنى والاخذ والاعطاء والسلام والمصافحة وما من شأنه التنظيف وازالة الاذى فتستعمل له اليد اليسرى نعم

85
00:33:20.050 --> 00:33:37.050
وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن بانتعاله وفي وفي طهوره وفي شأنه كله كما في الحديث. نعم. في تنعله كان صلى الله عليه وسلم

86
00:33:37.150 --> 00:33:58.600
يعجبه التيامن في تنعله وترجله يعني ترجيل شعر رأسه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله نعم وفي طهر وشأنه كله والدهان غبا ويستحب له الادهان غبا دهان الشعر يعني

87
00:33:58.800 --> 00:34:20.700
دهن شعره ولا يتركه شعثا بل يغسله ويذهب ما فيه من من الاثار والغبار والعراق ثم يدهنه بالدهن المناسب للشعر ويكون ذلك غبا يوما بعد يوم. الغب يعني يوم بعد يوم

88
00:34:20.950 --> 00:34:39.350
ما يدهن شعره كل يوم وانما يفعله غبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم واكتحال في كل عين ثلاثا. ويستحب من السنة الاكتحال في كل عام

89
00:34:39.500 --> 00:35:07.100
ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لان هذا من التجمل ومن ايضا دواء العينين لان الكحل فيه فائدة للعينين يجلو البصر لا سيما بالاثم الاثمد نوع من الكحل وهو حجر مخصوص يدق ويؤخذ منه الكحل. نعم. ونظر في مرآة

90
00:35:07.100 --> 00:35:24.500
يستحب له ان ينظر في المرآة عندما يريد الخروج اذا فرغ من تنظف والتجمل فانه ينظر في المرآة لعل ان ان يكون فيه شيء يحتاج الى تعديل او الى ملاحظة

91
00:35:24.650 --> 00:35:46.500
فالنظر في المرآة عند الخروج يكون سنة لاجل التجمل وكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة نعم. وتطيب. نعم. ويسن تطيب. طيب من سنن الانبياء انه يتطيب عند ما يتنظف وتهيأ يتطيب

92
00:35:47.150 --> 00:36:13.650
ولا تكن رائحته كريهة ويتطيب عندما يريد الذهاب الى الصلاة الى الجمعة تطيب يذهب الى حلق الذكر آآ يذهب الى التجمع الى الاجتماعات فيتطيب عند ذلك استعمل الطيب ولا يذهب برائحة غير مناسبة

93
00:36:14.000 --> 00:36:40.050
هذا من الاداب الشرعية نعم واستحداد ويستحب له الاستحداد وهو ازالة شعر العانة التي حول القبل يزيلها باي شيء وسمي ذلك استحداما لانه يستعمل فيه الحديد الموس من الحديد هذا وجه تسميته الاستحداد

94
00:36:40.150 --> 00:37:04.800
وهو من سنن الانبياء قص الشارب واعفاء اللحية قص الاظافر وآآ نتف الاباط والاستحداد والختام هذا كله من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهو من خصال الفطرة نعم التي فطر الله الناس عليها

95
00:37:05.150 --> 00:37:23.650
لما في ذلك من تجميل الهيئة وتحسين الصورة وازالة الاذى فلا يترك اظفاره طويلة كاظفار السبع وان كان صار موضة الان واطالة الاظفار سيما عند النسا فهذا من مخالفة السنة

96
00:37:24.050 --> 00:37:48.450
وكذلك لا يترك شاربه يطول لان هذا تشبه بالاعاجم والمجوس فيحفي شاربه بالقص والحث يقص السبالين وهما وهما طرفا طرفا الشارب لا يتركها تطول حتى انها اذا اراد ان يشرب

97
00:37:48.550 --> 00:38:12.200
فانها تقع في الماء وتكرهه على غيره فيحف شاربه ويعفي لحيته فلا يأخذ منها شيئا ابدا وآآ يزيل شعر اباطه بالنتف او بالحلق او بالمادة المزيلة ويستحب لازالة شعر العانة

98
00:38:12.500 --> 00:38:39.250
بازالتها اما بالموس واما بالمادة المزيلة. فهذه امور من خصال الفطرة نعم. واستحداد وحف شارب حف شارب يعني انهاكه فقصت وليس المراد حلق الشارب الشارب لا يحلق لان هذا تشويه ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الشارب وانما امرنا بحثه

99
00:38:39.250 --> 00:39:03.100
وقصه واحفاءه بمعنى انه لا يترك يطول واما بقاء اصله فهذا فيه جمال للانسان اما لو انه حلقة اصبح فيه تشويه للوجه. نعم وتقليم ظفر ونتف ابط نعم شهر الابط يعني وكره قزع

100
00:39:03.400 --> 00:39:27.450
هذا من احكام الشعر الشعر شعر الراس يسن ترجيله ويعني ترجينه بالمشط وكده بالمشط ودهنه حتى يزول من شعثه وكره ان يعبث بشعر رأسه وذلك بقص اه بحلق بعظه وترك بعظه

101
00:39:27.750 --> 00:39:47.350
فهذا هو القزع والقزع في الاصل هو القطع من القطع من الغمام في السماء فاذا حلق بعض رأسه وترك البعض صار قزعا اي قطعا متفرقة وهذا من من باب النصارى

102
00:39:47.700 --> 00:40:11.700
فنحن منهيون عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله او دعه كله اما ان يحلق بعضه ويترك البعض فهذا من القزع المنهي عنه. نعم وكره قزع ونتف شيب وكره نتف الشيب لان الشيب آآ لان الشيب في الاسلام مفخرة

103
00:40:11.700 --> 00:40:30.450
وفظيلة وجاء في الحديث انه نور المسلم لكن الشيب يستحب ان يغير عن البياض الى آآ الحمرة او الى لون اخر قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد

104
00:40:31.000 --> 00:40:52.700
فلا يصبغ بالسواد الخالص هذا حرام لا يصبغ بالسواد الخالص هذا حرام تشويه. يظنون ان التجميل هو تشويه لكن لكن يصبغ بالحنة او بالكتم او بالزعفران او بشيء يغير لونه عن عن البياض

105
00:40:52.850 --> 00:41:12.250
هذا مستحب وليس بواجب وان تركه ابيض فلا بأس لان الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يسبق ومنهم من يترك شعره ولا يصبغه. فدل على ان الامر للاستحباب الامر بالصبر للاستحباب. اما النهي عن السواد فهو

106
00:41:12.250 --> 00:41:31.150
تحريم نعم وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن وثقب اذن صبي خرج يعني الثقب خرج اذن الصبي يعني الذكر لانه لا حاجة الى ذلك. اما الانثى الجارية فتثقب اذنها لاجل الحلي

107
00:41:31.450 --> 00:41:53.200
يسقب اذنها لاجل الحلي اما الذكر فيكره هذا لانه لا حاجة اليه. نعم ولانه تعذيب له وتعليم له. نعم ويجب ختان ذكر وانثى؟ الختان من خصال الفطرة ومن سنن الانبياء وهو ازالة الالفة

108
00:41:53.750 --> 00:42:21.550
التي على الذكر لان الغالب ان المولود يولد اقلف غير مختون فيستحب فيستحب المبادرة بختامه في ختامه واذا وصل الى البلوغ وجب وجب الختان وقبل البلوغ يستحب وعند البلوغ يجب لا يجوز ان تبقى هذه القبلة لان هذا

109
00:42:21.650 --> 00:42:46.800
فيه تشبه بالنصارى انهم لا يختنون وفيه ايضا مضار صحية لانه تتراكم الاوساخ فيه ما يتكون منه جراثيم مرظية وايضا الطهارة الطهارة ايضا تكون هذه الالفة تحول آآ دون الماء عما تحتها عن الحشفة

110
00:42:47.150 --> 00:43:06.000
ففي بقاء هذه الالفة اغرار صحية واغرار دينية. فلذلك يجب الختان عند البلوغ والمستحب ان يبادر به البلوغ هذا بالنسبة للذكر اما الانثى فيستحب ختانها ايضا وهو ما يسمى بالخفاظ

111
00:43:06.100 --> 00:43:27.750
يسمى بالقفاظ وذلك بان تقطع الجلدة التي آآ التي في في فرجها التي في فرجها يقول انها تشبه عرف الديك وهي فوق آآ فوق مسلك الذكر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان

112
00:43:27.800 --> 00:43:48.450
قد وجب الغسل اي ختان الذكر وختان الانثى. فدل على ان الانثى تختم انها تختم لكن ختانها يختلف عن ختان الذكر. الذكر تقطع الالفة وهذه تقطع الجلدة التي تعرف في مكانها ومن فرجها

113
00:43:48.600 --> 00:44:08.850
من اجل ان تقلل الشهوة لانها لو بقيت هذه الجلدة فانها تكون عندها شهوة عارمة. فاذا خفظت انخفضت الشهوة عندها لكنها لا تستأصل لانها لو استأصلت فقدت الشهية عند شهوة الجماع عند

114
00:44:08.950 --> 00:44:31.150
فلا تترك ولا تزان بالنهاية وانما تخفظ فقط قوله صلى الله عليه وسلم للخاتمة اخفضي ولا تنهكي اخفضي ولا تنهكي يعني لا تزيلي كل الجلدة وقد اختلف العلماء في فتان الانثى

115
00:44:31.600 --> 00:44:50.050
هل هو واجب ولا مستحب؟ على قولين والقول المشهور انه مستحب وليس بواجب. نعم ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ هو ظاهر كلامه الان ان الانثى مثل الذكر يجب ختانها المسألة فيها خلاف

116
00:44:50.050 --> 00:45:09.200
اما وجوبه في الذكر للذكر هذا محل وفاق. نعم. وهو شعار المسلمين الذي لا يفتن هذا متشبه بالنصارى نعم حتى اليهود يختتمون لانهم يعملون بسنة او ببعض سنة نبيهم فهم يختتمون

117
00:45:09.300 --> 00:45:28.900
نعم ويجب قتال ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الظرر آآ يجب يجب عند البلوغ واما قبل البلوغ فهو مستحب. نعم. مع امن الظرر عند البلوغ اذا امن الظرر اما اذا خشي عليه من الظرر

118
00:45:29.000 --> 00:45:55.550
فانه لا يفتن لان درع المفاسد مقدم على جلب المصالح والان والحمد لله بالوسائل الطبية تيسر هذا الشيء وتوفرت الادوية والعلاجات فزال المحظور في الغالب فلا فلا خطر ان شاء الله. اما في الاول نعم يوم ما كان فيه ادوية ولا كان فيه اطبا فقد يحصل احيانا

119
00:45:55.900 --> 00:46:20.050
انه انه لا يحسن الختان فيحصل لذلك خطر وقد اه يتسمم الجرح ويموت الانسان اما الان والحمد لله توفرت وسائل الطب نعم ويسن قبله. وهذا هو الختان الشرعي ازالة الكلفة. اما الزيادة عن ذلك بالنسبة للذكر وبالنسبة للانثى

120
00:46:20.050 --> 00:46:41.550
الزيادة عن الختان الشرعي هذا محرم. كما يفعل في بعض الجهات انهم يسلخون كل جلدة ما حول القبل يسلخونه سلخا والانثى ايضا يزيلون كل الجلدة بحيث انه ما يبقى عندها شهوة هذا حرام. ولا يجوز

121
00:46:41.950 --> 00:47:10.900
يسمونه الختان الفرعوني لا يجوز هذا وهو موجود مع الاسف عند بعض القبائل وبعض الشعوب المسلمة نتيجة للجهل نتيجة للجهل بالسنة ومشيا على العادات والتقاليد نعم ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع من الضرر ويسن قبله يسن قبل البلوغ. بالنسبة للذكر والانثى يعني المبادرة

122
00:47:10.900 --> 00:47:30.900
لان هذا لان ختان الصغير اقرب الى البرء من ختان الكبير. نعم. ويكره سابع ولادته ومنها اليه ومن ولادته يعني يكره من الولادة الى يوم سابع ويكره في اليوم السابع. لان هذا فيه خطر على الطفل لكن آآ يقتل بعد

123
00:47:30.900 --> 00:47:53.550
تابع لانه يتحمل بعد بعد الاسبوع الاول يتحمل. نعم. فصل فروظ الوظوء ستة. يكفي نقف عند هذا يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الارفاه وهو الادهان كل يوم يفيد الكراهة ام التحريم؟ كراهة

124
00:47:53.550 --> 00:48:10.750
لا يفيد الكراهة كراهة التنزيل ولا يفيد التحريم. لان اصلا للدهان مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فذكر المؤلف رحمه الله ان القزع مكروه فهل هو كراهة تحريم ام كراهة تنزيه

125
00:48:10.800 --> 00:48:34.200
متأخرون من الفقهاء اذا قالوا يكره يريدون كراهة التنزيل. اما المتقدمون اذا قالوا يكره يريدون التحريم لان الكراهة جاءت بمعنى التحريم في القرآن قال تعالى لا تدعو مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا الى قوله تعالى كل ذلك كان سيئه

126
00:48:34.200 --> 00:48:54.700
لربك مكروها. ذكر الشرك وذكر اكل مال اليتيم. وذكر الزنا وذكر الربا وذكر آآ اشياء كثيرة ثم قال ذكر اكل مال اليتيم وذكر اشياء كثيرة ثم قال كل ذلك كان سيء

127
00:48:54.700 --> 00:49:17.400
عند ربك مكروها يعني محرما  آآ الكراهية في عرف المتقدمين للتحريم وفي عرف المتأخرين كراهة التنزيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث هل معناه ان فاعل

128
00:49:17.400 --> 00:49:35.400
كذلك يستحق اللعن من الله ام من الناس؟ وهل يجوز لنا ان نلعنه؟ نعم هو اللعن مطلق. كن من الله من الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون من الناس. لان الناس اذا جاؤوا يريدون هذا المكان

129
00:49:35.850 --> 00:49:57.700
اه ان يستريحوا فيه ويجدونه ملوثا منجسا لا شك انهم سيغظبون يلعنونه. وهو السبب في هذا. وهو مستحق للعنتهم لانه ظالم لهم وذلهم الخطر بهذا شديد ولهذا قلنا يجب احترام مرافق مرافق الناس

130
00:49:58.000 --> 00:50:22.100
ولا يجوز العبث فيها او او الاساءة فيها واذا استعملتها فاستعملها باحسان انت كما انك انت محتاج اليها غيرك محتاج اليها فاذا استعملتها استعملها باحسان واذا اردت الرحيل منها فنظفها وازل ما تخلف منك فيها

131
00:50:22.400 --> 00:50:43.900
حتى تتركها كما جئتها نظيفة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من لا ما حكم من لا يستنجي ولا يستجمر من البول لان به شبه سلس بول فاذا اتى وقت الصلاة غير ملابسه كلها التي وقعت عليها النجاسة

132
00:50:43.950 --> 00:51:03.000
ولازم من الاستنجاء عند ما يريد الصلاة لازم من الاستنجاء بالماء ثم يضع على ذكره شيئا بعد الاستنجاء يمنع تسربه ما يخرج منه فلازم من الاستنجاء لكن بعض ما يفرغ يضع عليه شيئا يمنع

133
00:51:03.200 --> 00:51:24.300
ما يتسرب منه ويصلي يتوضأ ويصلي على حسب حاله ولا يترك الاستنجاء نعم. لان الاستنجاء او الاستجمار شرطان او شرط لصحة الوضوء من شروط صحة الوضوء استنجاء او استجمار قبله. نعم

134
00:51:24.400 --> 00:51:41.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكم مس الفرج باليمين مثل حكم الاستنجاء باليمين؟ ام ان احدهما اغلظ في التحريم من الاخر النهي عنهما جميعا فحكمهما واحد النهي عنهما جميعا

135
00:51:42.000 --> 00:52:03.400
فحكمهما واحد وذلك لان اليمين لا تستعمل لمس الفرج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لامر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب غيروا هذا هل الصادف للوجوب الى الاستحباب؟ هو عدم فعل الصحابة للتغيير

136
00:52:03.750 --> 00:52:23.250
لاحظوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك لان هذا فيه تشبه باليهود فانهم لا يصبغون والتشبه بالكفار اذا كان في شيء لا ليس من صنيعه الشيب ما هو من صنيع اليهود

137
00:52:23.650 --> 00:52:47.850
بل هو من خلق الله سبحانه وتعالى فالنهي عن التشبه بهم فيما هو من خلق الله يكون للكراهية وليس للتحريم النهي عن التشبه بهم فيما ليس من صنيعهم يكون للكراهية كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم

138
00:52:48.000 --> 00:53:07.550
نعم اما ما كان من فعلهم التشبه بهم فيه للتحريم. النهي عن التشبه بهم فيه للتحريم. نعم هذا الشيء. الشيء الثاني انه كثيرا من الصحابة لم يصبغوا لم يسمعوا لحاهم عملا بان هذا ما هو بواجب

139
00:53:08.150 --> 00:53:26.050
دليل على ان الامر ليس ليس للتحريم وانما هو للكراهية ونحن ادركنا مشايخ من كبار علمائنا ما ما صبروا كشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم

140
00:53:26.350 --> 00:53:43.750
آآ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي كلهم ادركناهم لم يصبغوا فدل على انه ما هو بواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الاكتحال سنة

141
00:53:43.900 --> 00:54:00.150
فهل له وقت معين؟ هل هو قبيل النوم؟ هل هو قبيل النوم او متى شاء المكتحل الاكتحال سنة ويكون غبا ايضا ما هو بكل يوم. والظاهر انه قبل النوم. من اجل ان ينام عليه وتستفيد منه العينان. ويبقى اثره في النهار. نعم

142
00:54:00.150 --> 00:54:21.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المنديل يعتبر كالحجر فيستجمر به نعم كل شيء خشن كل شيء خشن يزيل اثر الخارج يستجمر به ويقوم مقام الحجر كالمناديل الخشنة والطين القوي

143
00:54:22.100 --> 00:54:46.400
والخشب وغير ذلك من الاشياء التي تمسح المكان وتنظفه تقوم مقام الحجارة وليس كل مكان فيه حجارة ايضا خصوصا بعد آآ مجيء الحمامات ودورات المياه ما فيها حجارة فاذا كان معك منديل خشن فانه يكفي والحمد لله

144
00:54:46.700 --> 00:55:07.650
وكذلك المرظى على السرر فاستعمال المناديل الخشنة يكفي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يتوظأ داخل الحمام هل له ان يسمي الله؟ وهل اذا سمع المؤذن هل له ان يجيب؟ اما انه يجيب المؤذن فلا

145
00:55:08.000 --> 00:55:27.250
واما انه يسمي الله فهذا موضع تأمل هذا موضع تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فمعنى هذا انه يسمي ولو كان في الحمام وهذا ما افتى به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

146
00:55:27.550 --> 00:55:51.200
يرى انه يسمي لان هذا من واجبات الوضوء ولو كان في الحمام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المغاسل التي تكون خارج دورات المياه هل هي من مناطق الخلاء فلا يذكر فيها الله سبحانه بعد الوضوء وعنده؟ لا هل الخلاء هو آآ محل الجلوس

147
00:55:51.200 --> 00:56:18.300
بقضاء الحاجة وهذه يكون لها ابواب ولها امكنة مستورة. اما اما الممر الذي بين المراحيض وفيه الغسالات هذا ليس من محل قضاء الحاجة يجوز ان تسمي وان تذكر الله فيه لانه ليس من محل قضاء الحاجة. ولو ان واحد قضى حاجته فيه لضربه الناس واستنكروا عليه

148
00:56:18.300 --> 00:56:41.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اكل مسلم ثوما او بصلا قبيل الصلاة ثم عندما حانت الصلاة اخذ شيئا يغير رائحة الثوم او البصل كاللبان او غيره هل يجوز له حينئذ الصلاة مع الجماعة؟ المحظور في بقاء الرائحة

149
00:56:41.350 --> 00:56:59.550
فاذا زالت الرائحة استطاع ان يزيل الرائحة فلا بأس بذلك لانه زال المحظور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب كتاب كشف المخدرات عند تمثيله على طريق مسلوك فقال

150
00:56:59.650 --> 00:57:16.400
ومتحدث الناس اذا لم يكن بنحو غيبة والا فيفرقهم بما يستطيع فهل للمنكر ان يبول في مجلسهم هذا حتى يتفرقوا؟ نعم ذكروا هذا ذكر الفقهاء هذا انه اذا كان المكان يستعمل للمعصية

151
00:57:16.400 --> 00:57:39.500
ويجتمعون فيه للمعصية فانه يستعمل ما ينفرهم ويفرقهم منه كان تصب فيه زيت او تجعل فيه اوساخ او غير ذلك. نعم. لان هذا من ازالة المنكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في سنية الاستحداد

152
00:57:39.600 --> 00:57:56.700
حلق الشعر الذي يكون حول الدبر؟ ام ان السنة فقط حلق العانة هو من العامة اللي حول الدبر من العانة يحلقه ويزيله ايضا ولانه ربما يتلوث بالخارج من الجسور فيزيله بلا شك

153
00:57:57.050 --> 00:58:18.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للرجل ان يحلق شعر ساقيه وشعر صدره؟ نعم لا بأس يجوز للرجل ان يزيل شعر جسمه كصدره وظهره وساقيه وذراعيه ما في مانع. سواء بالنورة وقد فعله الامام احمد رحمه الله

154
00:58:18.900 --> 00:58:42.400
تنور في جسمه واما المحرم فهو ازال حلق اللحية هذا هو المحرم والرأس مباح ان تركته وان خلقته هذا مباح. فاللحية حرام والرأس مباح لك تحلقه ومباح تتركه واذا تركته على السنة فهو افضل

155
00:58:42.500 --> 00:59:12.900
وهناك شعر يجب ازالته وهو الشارب الطويل الابط شعر الابطين والعانة هذا للوجوب يجب ازالته اذا فالشهر على ثلاثة اقسام شعر يحرم ازالته وهو اللحية للرجل والحاجبان للمرأة شعر يجب ازالته وهو الشارب الطويل والاباط والعانة

156
00:59:12.900 --> 00:59:32.200
وشعر يباح تركه ويباح ازالته وهو شعر الراس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اسلم حديثا هل يؤمر بالختان او يترك؟ ينظر اذا كان في امره بالختام تنفير له عن الاسلام فانه يؤجل ما يبادر

157
00:59:32.450 --> 00:59:48.450
من اول ما ينطق بالشهادتين تقول تعال نبي نقطع ذكرك ينفر من الاسلام قد حصل هذا لكن شيء فشيء لمع انه يعرف هذا هذي ناحية. الناحية الثانية اذا كان عليه خطر

158
00:59:48.750 --> 01:00:05.300
حتى المسلم اذا كان عليه خطر فانه لا لا يجوز له الختان. ويرتكب الخطأ. قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما نعم

159
01:00:05.600 --> 01:00:25.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك حالات مستثناة يجوز فيها صبغ اللحية بالسواد كحالة المجاهد اقم لا اعرف شيئا في هذا انا لا اعرف شيئا في هذا هذا عند العوام يقولون ان الحاكم له يصبغ بالسواد

160
01:00:26.000 --> 01:00:41.500
ولكن انا ما اعرف شيء من جهة الشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من افتى بجواز تغيير الشيب بالسواد. فكيف عنه يصير مخطي؟ نعم فيه من افتى بذلك لكنه هذا خطأ

161
01:00:41.550 --> 01:01:05.350
لا شك وكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك جوالات يخزن فيها المصحف كاملا وكذلك بعضها يخزن فيها صوت القارئ للقرآن. هل يجوز الدخول بها الى الخلاء؟ نعم هذه مصمتة ومغلقة ولا يظهر فيها شيء

162
01:01:05.350 --> 01:01:24.000
وليس فيها كتابة ظاهرة وبارزة ولا فيها صوت يعني ما يجوز تشغله المسجل داخل دورة المياه ما يجوز تشغيل المسجل اما انك تدخل به وهو صامت فلا مانع من ذلك لانه مسجل او او جوال ما يقال هذا

163
01:01:24.200 --> 01:01:42.200
هذا مصحف ولا هذا ما يقال هذا مصحف يقال هذا جوال او هذا شريط فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ادخال جوال الكاميرا في المسجد والتفرج على الصور والفيديو من ذوات الارواح فيه

164
01:01:42.500 --> 01:02:04.800
لا يجوز الاستعمال الجوال الذي فيه كاميرا لان الكاميرا الة تصوير الة يستخدم للحرام وهو التصوير وايضا تستخدم لجلب الصور والنظر فيها والفتنة بها فالكاميرا لا تجوز خصوصا في الجوال

165
01:02:04.900 --> 01:02:27.650
لانها تجر فتنة كبيرة على المسلم والجوالات التي ليس فيها كاميرات كثيرة ولله الحمد وتؤدي الغرض المطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اخذ بعض الملابس المستعملة من الصناديق المخصصة لذلك بدون اذن

166
01:02:27.650 --> 01:02:47.450
جمعيات البر لا يجوز لا يجوز انه يؤخذ منها الا باذن المسؤول وبشرط ان تكون محتاجا بشرط اولا ان تكون محتاجا اليها فانت من ضمن الفقراء الذين بذلت لهم ثانيا ان تستأذن

167
01:02:47.500 --> 01:03:07.000
القائم على الجمعية لانه هو المسؤول عنها ولاجل ظبط الامور وعدم الفوضى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله فر من المجذوم

168
01:03:07.000 --> 01:03:29.850
بركة من الاسد. هذا كما قرأتم في التوحيد وسمعتم ان المراد لا عدوى ولا طيرة على ما كان يعتقده اهل الجاهلية من انهم يظنون ان العدوى تحصل بطبيعتها لا لا بتقدير الله سبحانه وتعالى

169
01:03:29.950 --> 01:03:50.700
فلا عدوى ولا طيرة على ما يعتقده اهل الجاهلية من ان العدوى والطيرة تحصل بدون اذن الله سبحانه وتعالى اما انها تحصل باذن الله وتقديره فلا شك ان مخالطة ان مخالطة

170
01:03:50.800 --> 01:04:18.800
المريض ومخالطة المجذوم انها سبب للاصابة ونحن امرنا بتجنب الاسباب التي تؤدي الى المحظور ولما سمع عمر رضي الله عنه بالطاعون في الشام وكان ذاهبا اليه عدل عن البلد التي فيها الطاعة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه

171
01:04:18.800 --> 01:04:38.900
ومن كان في البلد فلا يخرج منها. وذلك لاجل منع العدوى لمنع العدوى ومنع العدوى ونشر المرض وهذا ما يسمى الان بالحجر الصحي وهو مشروع طيب هذا ويتمشى مع الاحاديث

172
01:04:39.050 --> 01:04:56.050
فهذا هو الجمع بين الحديثين لا عدوى ولا طيرة على ما كان يعتقده اهل الجاهلية فر من المجدوم فرارك من الاسد هذا من باب فعل الاسباب الواقية انت امرت بالعلاج

173
01:04:56.850 --> 01:05:13.450
امرت بالعلاج واتخاذ الاسباب التي تقيك من المرظ هذا من المباحات. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله وكيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الدهر

174
01:05:13.500 --> 01:05:32.000
وقوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. هذا ما هو بسب هذه صفة صفة مثل ما تقول هذا يوم حار وهذا يوم بارك وهذا يوم شديد جاء بالقرآن وكان يوما على الكافرين عسيرا

175
01:05:32.100 --> 01:05:50.350
على الكافرين غير غير يسير فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير آآ اذا كان من باب الوصف فلا مانع اما اذا كان من باب الذم

176
01:05:50.450 --> 01:06:11.150
هذا لا يجوز نعم. اذا كان من باب الذم والسب فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ بالحديث الضعيف اذا كان يتعلق بالاذكار والادعية ذكر العلماء لذلك ضوابط انه يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط

177
01:06:11.550 --> 01:06:29.850
اولا الا يكون ضعفه شديدا ثانيا ان يعمل به في الفضائل الاعمال  ولا يبنى عليه حكم شرعي من تحليل او تحريم وانما يعمل به في فضائل الاعمال وفي الوعظ والتذكير

178
01:06:30.150 --> 01:06:47.300
لانه يدخل تحت قاعدة قاعدة في الوعظ وقاعدة في التذكير. وثالثا الا يجزم بنسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما يقول جاء في الاثر جاء في الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذكروه

179
01:06:47.300 --> 01:07:09.500
التمريظ لا يذكره بصيغة الجزم هذه الشروط يجوز العمل بالحديث الضعيف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال طويل مختصره ان السائل يشتكي من الوساوس وانه لديه مشاكل كثيرة فبماذا توجهونه وفقكم الله

180
01:07:09.650 --> 01:07:29.900
نوجهه بان يستعيذ بالله من الشيطان لان الوساوس من الشيطان يكثر من الاستعاذة من الشيطان يستعمل الورد في اول النهار وفي اخره ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل. والا يلتفت الى الوسواس بل يرفضه

181
01:07:30.050 --> 01:07:47.750
ولا يتأثر به ابدا وبهذا ان شاء الله سيشفيه الله منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الضابط على الصحيح ان الماء النجس هو ما تغير بنجاسة سواء بلغ القلتين ام لا

182
01:07:48.400 --> 01:08:13.250
هذا محل اجماع انما تغير بالنجاسة احد اوصافه فانه نجس باجماع اهل العلم لكن اذا لم تغيره النجاسة وهو قليل هذا هو موضع الخلافة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ما يسمى باليوم العالمي للدفاع المدني وللمعلم وللطفل ولنحو ذلك

183
01:08:13.450 --> 01:08:28.000
ويعرض علينا في المدارس المشاركة في ذلك. فما الحكم الشرعي؟ هل نشارك فيها والله ما ادري عن هذا اذا كان هذا من باب التشبه بالكفار فلا يجوز اما ان كان من باب التعليم

184
01:08:28.500 --> 01:08:53.100
من باب التعليم  جلب المعلومات عن هذا الشيء فهذا لا بأس به في الجملة لكن تخصيص يوم معين تخصيص يوم معين كل سنة هذا لا يجوز التخصيص. اما انه يعمل بعض الايام او في الاسبوع او في الشهر او في السنة مرة من غير تعيين يوم. نعم

185
01:08:53.100 --> 01:09:16.700
قد يكون هذا لا بأس به من باب التعليم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز عند الاستنجاء صب الماء فقط على العضو دون مسح الفرج المهم ان يزول الاثر اذا زال الاثر كفى هذا صب الماء او مسحه باليد اليسرى او

186
01:09:16.700 --> 01:09:34.800
المهم إزالة الأثر فإذا تأكدت ان الاثر قد زال حصل المقصود. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتاب دفع كتاب دفع ايهام الاضطراب عن اي الكتاب في الشنقيطي ما رأي فضيلتكم

187
01:09:34.800 --> 01:09:56.700
قم به ما يحتاج اني انا ابقى رأيي فيه الشنقيطي امام جليل وعالم متضلع وهو مدرس في جامعة الامام زمن يدرس في الجامعة الاسلامية وفي المسجد النبوي آآ كتابه جيد ما فيه شك لانه عن خبرة وعن علم وعن

188
01:09:56.950 --> 01:10:12.900
ظبطه عن اتقان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد السفر واذن العشاء وهو في البلد. فهل يجوز له ان يسافر ويقصر العشاء؟ لا اذا خلى الوقت وهو في البلد

189
01:10:13.250 --> 01:10:32.350
فانه يتم الصلاة لانه ما شرع في الشروع في السفر انما يكون بالخروج من البلد فاذا وجبت عليه الصلاة وهو لم يخرج من البلد فانه يصليها تامة ولو وجبت عليه بعد ما خرج من البلد فانه يقصد. نعم

190
01:10:32.600 --> 01:10:52.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض قصات الشعر يكون فيها تشبه بفنان او بكافر فهل يكون يحرم القليد بالقزع ام هو مكروه كما ذكر المؤلف؟ تشبه محرم. هذا قاعدة عامة التشبه بغير بغير المسلمين هذا محرم

191
01:10:53.100 --> 01:11:15.400
وقد يكون مكروها كما ذكرنا لكم في في المسألة التي مضت قريبة لكن الاصل انه محرم ان التشبه محرم وهو زيادة عن اه القزع. التشبه بهم اعم من القزع. القزع جزئية من جزئيات التشبه بالكفار. نعم. يقول

192
01:11:15.400 --> 01:11:33.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا اب يقول اعاني من ابنائي لتركهم صلاة الوتر وسنة الفجر وتأخير صلاة الفجر فهل يجوز لي ان اضربهم على ذلك والزمهم بسنة الفجر وصلاة الوتر

193
01:11:33.200 --> 01:11:52.000
ان كانوا صغارا فانت تضربهم ظرب غير مبرح لان هذا من التربية واما ان كانوا كبارا وهم لا يصلون الفجر مع الجماعة او يؤخرون عن وقتها فانك تنظر فان كانوا يستقلون بانفسهم

194
01:11:52.250 --> 01:12:08.850
فانت تبعدهم عن بيتك ويسكنون في بيت اخر اما اذا كانوا ما يستطيعون الاستقلال بانفسهم فانت تبقيهم في البيت مع الاستمرار في امرهم ونصيحتهم ولو في ضربهم ايضا ولو في ضربهم. نعم

195
01:12:08.900 --> 01:12:24.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من دولة المانيا يقول جماعة التبليغ عندنا في المانيا بكثرة وهم اكثر من يقومون بالدعوة. فهل نتبعهم فضيلة الشيخ؟ انا قلت مرارا وتكرارا

196
01:12:24.850 --> 01:12:41.600
الدعوة طريقها واضح ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليها ائمة الاسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهي الدعوة الى التوحيد والنهي عن الشرك

197
01:12:41.800 --> 01:13:09.300
ثم بعد ذلك الدعوة الى اداء الواجبات وترك المحرمات والدعوة الى تمسك باخلاق الاسلام واداب الاسلام. فمن كان يسير على هذا المنهج فدعوته صحيحة. ومنهجه  ولا ننظر الى اسمه تبليغي ولا ننظر الى منهجه. ننظر الى منهجه. اما اذا كان لا يهتم بالتوحيد ولا بالعقيدة او

198
01:13:09.300 --> 01:13:26.300
ان الدعوة للتوحيد تفرق الناس وحنا همنا تجميع الناس انت نجمعهم على الباطل هذا ما يجوز هذه ما هي بدعوة ذي هذا هذا ظال هذا ظالم الطريق ومخطي ولا نتبعه ابدا

199
01:13:26.400 --> 01:13:26.938
نعم