عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه بصدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق نعم هذا بيان للاشياء التي ليس فيها زكاة وهي الدواب. الدواب التي يستعملها الانسان يحمل عليها يركبها مثل الخيل مثل اه الحمير والبغال هذه ليس فيها زكاة الا اذا كان يبيع ويشري بها تكون عروض تجارة اما اذا كانت للقنية وللاستعمال فليس فيها زكاة لا في الخير ولا في الحمير ولا في العبيد ولا في العبيد المماليك. ليس بهم زكاة. الا ان كان هو يبيع ويشري للعبيد ويعتبرون عروض تجارة تجب عليه الزكاة فيهم زكاة العروض قال الا صدقة الفطر فالعبد تجب على سيده صدقة فطره. يجب على السيد ان عن مملوكه زكاة الفطر وهي صاع من الطعام من البر من الشعير من التمر من الزبيب من العقط مما يؤكل في البلد مما يؤكل في البلد ويقوم مقام هذه الخمسة. التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فالسيد يزكي زكاة الفطر عن مملوكه. وهذه ليست زكاة مال. وان ما هي زكاة البدن نعم احسن الله اليك يقول السائل الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده ايش يقول الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده. ما هو بزكاة مال يا اخي هذي بدن زكاة بدن. ما هي بزكاة مال. والزكاة تجب على المنفق. من تجب عليه نفقة الشخص تجب عليه فطرته والسيد يجب عليه الانفاق عن العبد فيخرج زكاة مثل ما انه يخرج عن زوجته وعن اولاده وعن من يمونهم وينفق عليهم صدقة الفطر تتبع النفقة تتبع النفقة فالذي ينفق هو الذي يخرج صدقة الفطر نعم