بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث وعلى اله وصحبه اجمعين قال الالف رحمه الله تعالى مسألة وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد ولكن عليه وعلى المتمتع ذنب المشهور عن احمد رضي الله عنه ان نقارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل اكثر مما يلزم المفلس بل فعلهما بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لان العمرة تدخل في الحج اتكفي اعمال الحج عن اعمال العمرة من طواف وسعي وحلق او تقصير لان الاصغر يدخل في الاكبر فليس على القارن اكثر مما على المفرد الا ان القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج وايضا القارن يجب عليه فدية فدية التمتع لانه جمع بين نسكين كالمتمتع الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقارن له شبه بالمتمتع في انه جمع بين نسكين في سفرة واحدة وله شبه بالمفرد من حيث العمل هذا هو القارن ومن العلماء من يرى ان عليه طوافين وسعيين طواف للعمرة وطواف للحج وعليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج يعني يكرر الطواف وهو محرم ويكرر السعي كذلك نعم. طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته نص عليه احمد في رواية جماعة من الصحابة جماعة من اصحابه وعنه ان عليه طوافين وسعيه روي ذلك عن علي ولم يصح عنه محتج من قال بذلك بقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وتمامهما ان يأتي بافعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارئ وغيره واتموا الحج والعمرة لله قوله واتموا الحج والعمرة معناه عند هؤلاء ان يأتي بطواف للعمرة وطواف للحج سعي للعمرة سعير للحج ولكن الاية والله اعلم معناها ان من احرم بنسك سواء كان عمرة او حجا وجب عليه اتمامه ولا يجوز له ان يخرج منه بغير اتمام فلا يجوز له ان يتنازل او يرفض الاحرام اذا احرم بالعمرة او احرم بالحج بل لا بد ان يتمهما ولا يحل من احرامه الا اذا ادى النسك الذي احرم به وقوله لله هذا فيه وجوب الاخلاص فيه وجوب الاخلاص لله في النية بان تكون النية خالصة لوجه الله الحج والعمرة كسائر الاعمال وبعض الصحابة يقول واتموا الحج والعمرة لله. اتمامهما ان تحرم بهما من دويرة اهلك بمعنى ان تحرم من بلدك ان تحرم من بلدك ولكن هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الميقات وامر من اراد الحج او العمرة ان يحرم من الميقات نعم قالوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان ولانهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طاحوا لهما طوافا واحدا. متفق عليه ولان عائشة نفسها لما حاضت ولم تتمكن من اداء العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وتدخله على العمرة فصارت قارنة ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطوافينه وسعيه وانما طافت طواف الاقامة وسعت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها نعم وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قرنت بين الحج والعمرة يسع في طوافك لحجك وعمرتك هذا واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها ان طوافها يسع لحجها وعمرتها ولم يأمرها بتكراره نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم الحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا وعن وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا رواه الترمذي كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان قارنا بسبب سوق الهدي ولم يذكر انه طاف طوافين وسعى سعيين نعم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدة. رواهما الترمذي وقال في كل واحد منهما حديث حسن. نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطب هو واصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا الا طوافا واحدا رواه الاكرم وابن ماجة. وروى الاكرمي. حتى ان من العلماء من يرى ان المتمتع ايضا من العلماء من يرى ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد. ليس عليه الا سعي واحد لشيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الصحيح ان عليه سعيين سعيا سعي للعمرة وسعي للحج نعم وروى الاكرم عن سلمة قال حلف طاووس ما طاف احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة طوافا واحدا ولانه نسك يكفيه يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد نعم ولانهما عبادتان من جنس واحد فاذا اجتمعتا دخلت افعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين كالطهارتين كما لو كان عليه وغسل جنابة وعليه وضوء فلوى دخول الوضوء في الغسل دخل. يكفي ان يفيض الماء على جسمه بنية رفع الحدثين لان الاصغر يدخل في الاكبر. هذا من باب الاجزاء والافضل ان يتوضأ اولا ثم يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو نوى دخول الوضوء في الاغتسال دخل وكفاه الاغتسال لان الاصغر يدخلوا في الاكبر نعم واما الاية فان الافعال اذا وقعت لهما فقد تم وحديثهم نعم قوله واتموا الحج والعمرة لله يصدق على ما اذا طاف لهما طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا يصدق عليه انه اتم الحج والعمرة لا تنافي نعم وحديثهم لا نعلم صحته ان يعني حديث في الطوافين السعيين لا تعرف صحته بينما الاحاديث التي فيها ان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد احاديث قوية كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه وقوله لعائشة يكفيك سعيك وطوافك لحجك وعمرتك. نعم. وحديثهم لا نعلم صحته وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الاحاديث الصحيحة. وان صح فيؤتمن انه اراد عليه طواف طيب وسماهما طوافين فان السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف. قوله تعالى ان يطوف بهم ان والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما يعني يسعى يسعى بينهما فيسمى السعي طوافا نعم. انه اراد ان عليهم طوافين. طواف الزيارة وطواف الوداع طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة طواف اللفاء الله يسمى طواف الزيارة يسمى طواف الافاضة يسمى طواف الصدر نعم مسألة لكن عليه ذنب نعم القارن عليه ذنب مثل المتمتع لانه جمع بين نسكين نعم. اكثر اهل العلم على القول بوجوب الدم عليه. ولا نعلم فيه اختلاف الا ما عنده انه قال ندم عليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دمه ولقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا متمتع لانه جمع نسكين في سفرة واحدة لان التمتع هو كذلك من تمتع معناه الجمع بين نسكين في سفر واحد يعني سقط عنه السفر الثاني تمتع بسقوط تمتع بسقوط السفر السامي في النسك الثاني وفر عليه ذلك وايضا تمتع في انه حل من العمرة جلس حلالا الى ان الى ان احرم بالحج نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرن بين حجه وعمرته فليهدر دمه ولانه رخفه بسقوط في احد السفرين فلزمه ذنب كالمتمتع. ترفه يعني توسع. والرفاهية هي السعة بمعنى انه توفر له سفر استراح منه كفاه سفر واحد نعم فان عدم الذنب فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج يكون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع قياس على دم المتعة فانه مشبه به ومقيس عليه على القارئ ذبح فدية فان لم يستطع او لم يجد الفدية فانه يصوم عشرة ايام مثل المتمتع ثلاثة ايام في الحج وينبغي ان يكون اخرها يوم الثامن وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله بمعنى اذا فرغ من اعمال الحج فانه يصوم السبعة الباقية ان شاء صامها في الطريق وان شاء صامها عند اهله في في بلده لان الصوم ليس له مكان معين يجزي في كل مكان الا الثلاثة فانها لابد ان تكون في الحج واول وقتها من حين يحرم بالعمرة. فلو احرم بالعمرة متمتعا باهل الحج في شوال في اول شوال فلا بأس ان يصوم الثلاثة لا بأس ان يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة في اشهر الحج ولكن الافضل ان يكون اخرها يوم الثامن فان مضت الايام وجاء يوم العيد ولم يصمها فانه يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لان هذه من ايام الحج ايضا ولقوله في حديث عائشة لم يرخص ايام التشريق ان يصمن الا عن دم متعة وقران نعم وقال ابن عبد البر القران نوع من المتعة لانه تمتع باسقاط احد السفرين نعم. هو داخل في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي مسألة وعلى المتمتع دم بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية استيسر من الهدي اما ذبح شاة او سبع بدنه او سبع بقرة سبعة يشتركون البعير او في البقرة واما الشاة فانما تجزئ عن واحد فقط الهدي وكذلك في الاضحية هذا ما استيسر من الهدي ويجزئ في الهدي ما يجزئ في الاضحية لان الهدي والاضحية هو العقيقة كلها سواء لا يجزئ فيها الا جذع عرفان وهو ما تم له ستة اشهر وثني سوى الظالم ثني من الماعز ما تم له سنة والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الابل ما تم له خمس سنين دون هذه السن لا تجزي كذلك يشترط ان تكون سليمة من العيوب تكون سليمة من العيوب المخلة كالعرجاء والعورة والمريضة والهزيلة هذه لا تجري العرجا التي لا تطيق المشي مع الصحاح والعورة البين عورها والمريء والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تنقي هذه لا تجزئ لا في الاضاحي ولا في الهدي ولا في العقيقة نعم وعلى المتمتع بذنب بقوله سبحانه وتعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية وقت وجوبه قال القاضي اذا وقف بعرفة رواه المروذي عن احمد رواه المروذي عن احمد. نعم. وعنه يجب اذا احرم بالحج لان الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهذا قد فعل ذلك يجب اذا احرم بالحج يجب عليه الدم اذا احرم بالحج ناويا التمتع ولكن ذبحه لا يجزي الا يوم العيد او ايام التشريق الوجوب غير الذبح الوجوب بمعنى شغل الذمة تنشغل ذمته بالهدي من حين يحرم بالعمرة ناويا التمتع اما الذبح فلا يكون الا في ايام الذبح يوم العيد والايام التي بعده لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد نعم وعنه يجب اذا احرظ ذبحه قبل يوم العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة ولم يذبحه الا يوم العيد. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر الى يوم العيد هذا دليل على ان ان وقت الذبح يوم العيد اما الهدي الذي يجب لترك واجب او فعل محظور فهذا يذبحه في في وقته في وقت الوجوب ليس له وقت محدد اذا وجد السبب الذي اوجب عليه الهدي من فعل محظور او ترك واجب فانه يذبح في وقته نعم وعنه يجب اذا احرم بالحج لان الله تعالى قال فمن توسع بالعمرة الى الحج وهذا قد فعل ذلك ولان ما جعل غاية فوجود اوله كان لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. الوجه الاول ان التمتع بالعمرة الى الحج انما يحصل بعد وجود هدي منه ولا يحصل ذلك الا بالوقوف قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ولانه قبل ذلك يعرض للفوات ولانه قبل ذلك يعرض للفوائد. يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع ويعتبر وجود ما يأمن به فواته وقت اخراجه ها على كلا القولين سواء قيل انه يجب من حين الاحرام بالعمرة او انه لا يجب الا اذا وقف بعرفة ذبحه لا يجوز الا يوم العيد وما بعده نعم وقت اخراجه يوم النحر. هذا هو وقت اخراجه يوم النحر او ايام التشريق نعم. وقت اخراجه يوم النحر لان ما قبله لا يجوز ذبح الاضحية. فلا يجوز فيه ان التمتع قبل كقبل وقبل التحلل من من العمرة؟ لان العبادات المؤقتة بوقت لا تجزي قبل وقتها وذبح الهدي وقت ذبح هدي التمتع اؤقت يوم العيد وايام التشريق فلا يجزي لو ذبحه يوم عرفة او قبل يوم عرفة بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم قبل يوم العيد بل ان بعضهم واصحاب الحملات يذكر انهم يبدون يذبحون الهدي من بلادهم اذا مشوا من من بلادهم يبدأون بذبح الهدي ويأكلون في الطريق وهذا فيه توفير على المقاول على صاحب الحملة باعاشة الحجاج الذين معه يفتيهم بهذه الفتوى وياخذ ياخذ منهم الدراهم ويشري لهم غنم يذبح ويخليهم ياكلون وهو يسلم يسلم من النفقة هذا حرام وخيانة ولا يجوز هذا تلاعب بالعبادة لا يجوز هذا نعم وان وان وجد فتوى او وجد قول لبعض العلماء هذا لا يبرر الذبح لان كل يؤخذ من قوله ويرد لابد من الدليل والدليل واضح وضوح النهار بان الهدي هدي التمتع لا يذبح الا يوم العيد وما بعده فعلا مسألة مم. فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة وسبعة الى رجب نعم؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة؟ لا الافضل ان يكون اخرها يوم يوم التروية من اجل ان يقف يوم اها غير صائم من اجل ان ينشط على العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم من اجل ان يخفف على المسلمين انه يوم وقوف ومشقة وايضا مطلوب من الحاج في هذا اليوم ان يجتهد في الدعاء فاذا كان صائما يضعفه الصيام يضعفه الصيام عن الاجتهاد في الدعاء يوم عرفة والوقوف نعم الرواية الراجحة طبعا الا هو من حين يحرم بالعمال نعم واذا فات عليها لان سببه هو التمتع والتمتع وجد من حين يحرم بالعمر. نعم اذا حصل عليه فوات او احصار يذبح يذبح في اليهود تكفي. نعم فدية للتحلل فدية التحلل نعم صار واجب عليه يجب عليه لكن الاخراج يوم العيد وما حصل يوم العيد ما جا يوم العيد حصر ولا اتمكن ما جاوبت الاخراج فلا فلا يجب عليه مثل الصايم لو لو صام اول الشهر او ومات قبل قبل ليلة العيد ما تجب عليه زكاة الفطر ما بعد جاء وقتها وقت اخراجها هي تجب عليه الحين دخول الشهر لكن اخراجها يوم العيد فاذا لم يدرك يوم العيد سقطت عنه نعم الفرق بين الرواية نعم ثمرة يعني ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف ما اشوف الثمرة يعني لا لا ارى له ثمرة لان على كلا القولين انا قلت لكم انه على كلا القولين الاخراج لا يكون الا يوم العيد سواء كنت يجب الاحرام بالعمرة او يجب الوقوف بعرفة اخراج لا يجوز الا يوم العيد نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة بسبعة الى رجب لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان المتمتع اذا لم يجد الهدي ينتقل الى صيام الى صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قد نسأل الله سبحانه عليه في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة الاية اما وقت الصيام فتجارة الثلاثة ان يصومها في ثامن الاحرام للحج ويوم ويوم النحر نعم اما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة ان يصومها في ثامن الاحرام بالحج ويوم النحر لقول الله سبحانه وصيام ثلاثة ايام في الحج من الاحرام في الحج هم ما يصوم يوم النحر يوم النحر ما يجوز صيامه له كما سبق يكون اخرها عند الفقهاء اليوم يوم عرفة يوم عرفة والصحيح انه يكون اخرها يوم الثامن هذا الاختيار اما عند الظرورة يصوم ايام التشريق تصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا عند الظرورة اما عند الاختيار فيفرع منها قبل يوم عرفة نعم ولو صامها في اول شوال من حين يحرم بالعمرة او احرم بالعمرة في يوم واحرم بالعمرة يوم اثنين شوال تاني يوم العيد ثاني يوم عيد الفطر فان له ان يصوم هذه هذه الثلاثة نعم وكان ابن عمر وعائشة وامامنا يقولون يصومهن ما بين اهماله بالحج ويوم عرفة اي نعم. فان لم يحرم الا يوم التروية صام ثلاثة ايام. اخرها يوم عرفة قال طاووس يصوم ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة فصوم عرفة بعرفة غير مستحب وانما احببناه ها هنا لموضع الحاجة ولانه واجب نعم. وذكر القاضي من مجرد انه يكون اخرها يوم التروية. هذا هو الاحسن. نعم. قال شيخنا فالمنصوص عن احمد فيما وقفنا عليه من نصوصه ان يكون اخرها يوم يوم ان يكون اخرها يوم عرفة ولكن في جواز ذلك وانما الخلاف في استحبابه نعم. واما وقت الجواز لصيام الثلاثة فاوله الى احرم بالعمرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما انما يجوز صيامهن اذا تحلل من العمرة اختاره من منذر لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ولانه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب ولنا انه احد احرامه التمتع اجاز الصوم بعده وان تخلف الوجوب بتقديم كتقديم الزكاة وقبل الحول والكفارة بعد اليمين. الحاصل انه ان الثلاثة ان الثلاثة وقتها ما بين احرامه بالعمرة الى يوم عرفة كل هذا وقت لها هذا وقت الاختيار اما وقت الظرورة فايام التشريق. نعم ها اذا لم يسجد ها يا ربي يا ربي اشنو كاين لا ما ينفع الجلوس اذا فاتت ايام الحج ما ينفع الجلوس صوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام اذا رجع الى نعم ولنا انه احد يصوم الثلاثة قضاء ها لا ما يلزم ان يكون محرم لو صامها فيما بين الحج والعمرة فهو متحلل جازم نعم ولنا ان يجوز ان يصومها محرما ومتحللا من العمرة ولما انه احد احرام للتمتع فجاز الصوم بعده وان تخلف الوجوب تقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول الكفارة بعد اليمين وقبل وقبل الحلف وقبل الحين فاما قوله سبحانه فصيام ثلاثة ايام في الحج فقال بعض اهل العلم معناه في اشهر الحج قوله تعالى الحج اشهر معلومات وهذه الاشهر المعلومات هي شهر شوال شهر شوال وشهر ذو الحجة شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة فمن فرض فيهن يعني احرم هل يشهر الحج بمعنى انها وقت الاحرام بالحاج نعم اما قوله سبحانه فصيام ثلاثة ايام في الحج فقال بعض اهل العلم معناه في اشهر الحج فلاه احمد يدل عليه بدليل من لم يحرم الا يوم التروية. واما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز بعد السلف بتقديم التكفير قبل الحلم نعم التكفير السبب الوجوب هو الاحرام هو الاحرام لا يجوز الصيام بعد الاحرام بالعمرة متمتعا بها الى الحج لان هذا هو السبب مثل ما لو حلف الا يفعل شيئا واراد ان يفعله فانه يقدم الكفارة قبل الحنف وان اخرها بعد الحنث جاز هو مخير بين ان يكفر ثم يفعل او يفعل ثم ثم يكفر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اني والله لا اني اني والله ان شاء الله لا تحلف على شيء وارى غيره خيرا منه الا الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير قوله كفرت عن يميني واتيت هذا دليل على تقديم على جواز تقديم الكفارة على العل الحنز. نعم فصل واما السبعة واما السبعة ايام تنهى وقت اختيار واستحباب وجواز اما وقت الاختيار فاذا رجع الى اهله لانه عمل بالاجماع وقت الاختيار ان يصومها في بلده ان يصومها في بلده هذا افضل لانه محل اجماع بين العلماء انه اذا صامها في بلده فقد صامها في وقتها اما اذا صامها قبل ذلك ففيه الخلاف. من العلماء من يرى انه يصومها من حين من حين يفرغ من اعمال الحج ولو كان في مكة ومن العلماء من يرى انه يجوز له ان يصومها في الطريق في طريقه الى بلده نعم هذا وقت جواز اما الاختيار والافضل ان يصومها في بلده قوله تعالى وسبعة اذا رجعتم نعم اما وقت الاختيار فاذا رجع الى اهله بانه عمل بالاجماع واغربوا الى موافقة لفظ الاختيار قال ابن عمر رضي الله عنهما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله متفق عليه واما وقت الجواز فظاهر كلام احمد انه اذا رجع من مكة فيكون معنى الاية اذا رجعتم من الحج يعني فرغتم من اعمال الحج. نعم لانه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا به ويمكن ان يقال ان الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع الى اهله رخصة. فلا فلا ذلك الافزاء فلا يمنع ذلك الاجزاء قبله. كما جوز تأخير صوم رمضان للسفر والمرض بقوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم لو صام في المرض والسفر جاز كذا ها هنا وهو الجواب عن الحديث نعم اصلا الاختيار لصوم الثلاثة كما ذكرنا ان يكون بعد الادلال بالحج والاستحباب ان يحرم بالحج يوم التروية فلا يتم نهو الجمع بين المستحبين فماذا يصنع سئل احمد رحمه الله عن ذلك فقال ان شاء قدم اعلانه بالحج قال في موضع اخر كلاما يشير الى انه اذا لم يكن بد من ترك احد المستحبين فايهما ترك جاز فان شاء ترك الاحرام يوم التروية وقدمه عليه وان شاء صام قبل الاحرام فالامر في هذا واسع يصوم يصوم ثلاثة الايام قبل عرفة او حتى يوم عرفة اخرها يكون يكون يوم عرفة في اي وقت شاء سواء كان محرما او متحللا الله سبحانه وتعالى وسع في ذلك صيام ثلاثة ايام في الحج ولم يبين او يحدد ايام معينة لان الحج يبدأ من من احرامه بالعمرة ولو في اول شوال كله يسمى اشهر الحج نعم وقت الاستحباب وقت الاستحباب قبل يوم عرفة يكون اخرها يوم عرب او يوم التروية على قول. نعم. الايام السبع الاستحباب في بلده الاستحباب في بلده والجواز بعد رجوعه من اعمال الحج. نعم مسألة فاذا اراد الكفون لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت طواف الوداع هذا من واجبات الحج طواف الوداع سمي بالوداع لانه اخر شيء اخر اعمال الحج اذا اراد ان يسافر الى بلده فانه يطوف سبعة اشواط طواف الوداع ثم يسافر ليكون اخر عهده بالبيت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للحاج ان ينفر من مكة بعد الحج الا اذا طاف طواف الوداع فان نفر قبل طواف الوداع وسافر وجب عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج الا المرأة الحائض فانه يسقط عنها طواف الوداع لحديث الا انه خفف عن المرأة الحائض خفف عن المرأة الحائض وايضا خفية لما حاضت واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها طافت طواف الافاضة امرها بالنفير. وسقط عنها رواه الوداع اما غير الحائض والنفساء فانه يجب طواف الوداع لامره صلى الله عليه وسلم بذلك وان اخر طواف الافاضة ان اخر طواف الافاضة وطافه عند السفر اجزى عن طواف الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت نعم ها؟ ها؟ ما عليها طواف انت توكل ممكن لو كان عليها لكن ما الطواف لا يوكل فيه طواف لا يوكل به لازم يطوف الانسان ولو ولو محمولا نعم ها العمرة ليس فيها طواف عند الجمهور ليس لها طواف وداع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما امر به الحجاج ولم ولم يرد انه امر المعتمرين قد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة مرات واعتمر اصحابه ولم يعرف انهم كانوا يطوفون للوداع عند السفر من العمرة هذا لم يعرف نعم مسألة فاذا اراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت. وان طاف للعمرة ان طاف انطاف وداع للعمرة فهذا افضل من باب الاحتياط والا الوجوب ليس عليه وجوب لكن لو طاف وداع للعمرة يكون هذا افضل لان فيه احتياطا وفيه زيادة عبادة. نعم فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه المسلم قال كان الناس ينصرفون كل وجه. من كل وجه مسلم قال قال كان الناس ينصرفون من كل وجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن احد حتى اخر عهده بلبيت ولابد يكون طواف الوداع اخر شيء اخر شي بحيث لا يبقى بعده الا السبب اما لو طاف للوداع ثم بقي في مكة او بات فيها او باع واشترى للتجارة انتقض وداعه لانه لا يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت وكذلك لو نزل الضحى ضحى يوم يوم النفي نزل الضحى وطاف للوداع ثم رجعوا ورمى الجمرة بعد الظهر سافر هذا لا يجزي لانه ليس اخر شيء لانه باق عليه بعض مناسك الحج وهو الرمي بعض الناس يجهل هذا والناس يروحوا يطوفوا الضحايا علشان يصير على سعر ثم يرجع بعد الظهر ويرمي الجمرات هذا ما صار اخر شيء صار باق عليه رمي الجمرات نعم فلا ينزيه عن الودع نعم لا ما يطلع من مكة سواء لجدة ولا لغيرها الا طائف للوداع. الا اذا صار الو بعيد ما هم في جدة من غير جدة يقولون لا بأس انه يروح لجدة ويرجع ويطوف للوداع لانه لانه يلزم الوداع عند السفر الى بلده المستوى الوداع للسفر الى بلده وجدة ليست بلدا له وايضا هي قريبة من مكة ليست مسافة قصر الان نعم مسألة فان اشتغل بعده بتجارة اعاده وذلك ان الوداع انما يكون عند خروجه ليكون اخر عهده بالبيت انطاق الوداع ثم اشتغل بتجارة او اقامة اعاد طواف الوداع للحديث. لو يا شيخ لو طاف للوداع ثم راح يشتري بضايع ولا ولا انا ولا بات في مكة ودع باول الليل ثم بات في مكة قال ابا اسافر ان شاء الله الفجر ان لا ما تسافر الا مودع لان ودعك الاول ما صار اخر شيء ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امروا ان يقول ابن عباس امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت اخر شي يكون الطواف اما لو اشترى اغراظ للسفر اشترى اغراظ للسفر او اشترى هدايا لاولادها ولجيرانه هذا ما يؤثر لان هذا ما هو بتجارة اغراض السفر والهدايا هذا ليس تجارة لكن لو اشترى بضائع للربح والتجارة فلا ينقض ينقض الوداع او قال عندي معاملة بروح اخلصه عقب الوداع راح للمكاتب وصار يدور بالمكاتب وجلس يخلص المعاملة يقول لا ما صار اخر عهدك في البيت لازم تعيد تعيد الوداع نعم كيف وبالنسبة فالهدايا ما هي بتجارة وايضا هي من من حوائج السفر ما تخالف كذلك لو راح ودع وراح ودخل المسكن تغدى وتقهوى ما يخالف هذا كله ما ما ينقض الوداع او قاعد يحمل العفش ما يخالف كل هذا لا بأس انه هذا من التهيؤ للسفر ما يضر نعم فانصاف الوداع ثم اشتغل بتجارة او اقامة اعاد طواف الوداع للحديث. هم. ولانه اذا اقام خرج عن ان يكون وداعا خرج عن ان يكون وداعا في العادة فلم يجز كما كذلك لو طاف للوداع ثم خرج من مكة وبات خارج مكة لا بأس هذا لا يظر انما الممنوع مبيته في مكة بعد الوداع. هذا هو الذي يخفي. اما لو طاف الوداع وطلع عن مكة وبات الشرائع ولا ذاكر خارج مكة فهذا لا ينقض الوداع لانه خرج. نعم ولانه اذا اقام خرج عن ان يكون وداعا في العادة فلم يجز كما لو طاف قبل السفر نعم مسألة ويستحب له اذا طاق ويستحب له اذا طاق ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت هذا وردت فيه اثار لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام وهو ان يقف بين الركن الحجر الاسود والباب يدعو هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فيه اثار بعض الصحابة وبعض السلف فيه نظر فيه الالتزام فيه نظر نعم ويستحب له اذا طاب ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم فيلتزم البيت لما روى ابو داوود يلتزم البيت يعني يلصق نفسه بالبيت تعلق باستار الكعبة هذا ليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو استحسان لبعض العلماء او فيه اثار عن بعض السلف لا تصلح للاستدلال. نعم يقال له هذا خلاف الاولى الانكار يعني قال هذا حرام ولا هذا بدعة؟ لا لكن يقال له هذا خلاف الاولى تركه احسن نعم نعم. فيما رواه ابو داوود. ها؟ معروف انه فيه يعني ان الرسول لا ما يصل الى حد البدعة ان شاء الله لانه فعله بعض السلف ويصل الى حد البدعة لكن يقال هذا خلاف الافضل خلاف الاولى. نعم اذا توسعوا صار صار التوسع بدعة اما اذا ما توسعوا هادشي البداية شرك الاخلاق نعم اما اذا اتى به بشيء محظور او شركيات او بدع ما مثل اللي يقول انه انه يستغيث بالكعبة او يدعو الكعبة او هذا ما يجوز ما هو هذا الالتزام لا نعم؟ الدعاء؟ دعاء مطلوب. الدعاء اصله مطلوب وهذا دعاء الالتزام دعاء نعم