﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ودفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
بكت فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال افتبرئكم يهود بخمسين بخمسين يمينا قالوا كيف بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بايمان بايمان خمسين منهم

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده في حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. نعم. هذا في القتيل

6
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
الذي لا يعرف قاتله. اذا قتل انسان في مكان ولم يعرف قاتله. حتى يقتص منه وجد في حارة وجد في مكان تفرق الناس ووجد في في على اثرهم قتيل بعد تفرقهم المهم انه وجد قتيل ولا يدرى من قاتلوه. فهذا له اجراء

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
مذكور في هذا الحديث وهو ما حصل من قصة عبد الله ابن سالم حينما ذهب هو وحويصة هو محيصه ابني مسعود ابناء عمه. ذهبوا الى خيبر وخيبر بلد زراعي شمالي المدينة

8
00:02:30.200 --> 00:02:59.000
كانت تقطنه اليهود وكان بلدا زراعيا مغلا بالثمار كانت اليهود تقطن فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة بعد صلح الحديبية غزاهم في خيبر وحاصرهم حتى استسلموا حتى استسلموا بعد بعد

9
00:02:59.000 --> 00:03:33.750
وبعد طول حصار تعب على المسلمين استسلموا. ومكن الله منهم وصارت بلادهم للمسلمين فيئا للمسلمين صارت شيئا للمسلمين فقالوا يا محمد نحن اعرف بالزراعة واعرف بالارض فطلبوا منه ان يتركهم يزرعونها بشطر ما يخرج منه يعني بنصف ما يخرج منها

10
00:03:34.000 --> 00:03:59.550
الرسول صلى الله عليه وسلم اجابهم الى ذلك تركهم يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف الغلة هذا ما يسمى بالمساقاة والمزارعة. فصارت بلاد اسلامية سافر اليها هؤلاء النفر وتفرقوا في خيبر في النخيل

11
00:03:59.700 --> 00:04:32.350
ولما رجعوا وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه وجدوا عبدالله ابن سهل قتيلا قريب القتل يتشحط في دمه يعني يتحرك في دمه على ان ان قاتله قريب لكن لا يعرفونه المتهم فيه اليهود لانه قتيل بينهم وبين منازلهم ومساكنهم فهم وهم اعداء

12
00:04:32.700 --> 00:05:04.250
وهم اعداء للمسلمين فالقرينة قوية في انهم هم الذين قتلوه. وهذا ما يسمى باللوث يعني العداوة الظاهرة فاللوث وهو العداوة الظاهرة قرينة. تغلب على الظن انهم هم الذين قتلوه اتهموا فيه اليهود وذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبون بدمه يطالبون بدمه وتكلم

13
00:05:04.250 --> 00:05:25.750
عبدالرحمن بن سهل وكان اصغر القوم وهو اخو القتيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني اترك الكلام للكبير هذا من الادب ان الصغير ما يتكلم بوجود الكبير وهم كلهم جاؤوا في القضية

14
00:05:25.750 --> 00:05:52.850
كلهم جاؤوا في القضية. فهذا فيه حسن الادب. وان الكبير يقدم بالكلام قال له كبر كبر. فتكلم حويصة ادعوا على اليهود انهم هم والذين قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بدعواهم كما هي القاعدة الشرعية ان انه لا يحكم بالدعوة

15
00:05:52.850 --> 00:06:22.850
والا ببينة الا ببينة او يمين. لو يعطى القوم بدعواهم لادعى قوم دماء اناس واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه القاعدة القضائية. طلب منهم البينة لم يأتوا ببينة شهود على ما قالوه. قال تحلفون خمسين يمينا. تحلفون خمسين يمينا

16
00:06:22.850 --> 00:06:42.850
تسمى القسامة ايمان القسامة. تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم. ما هو بس على انهم قتلوه ما يكفي هذا لازم تعينون تعينون الشخص تحلفون خمسين يمين لان فلان هو الذي قتله هذا

17
00:06:42.850 --> 00:07:06.900
الاسلام شف عدل الاسلام حتى مع الاعدا خمسين يمين على شخص واحد نقوده لكم برمته يعني الحبل الذي في رقبته. رمته يعني الحبل الذي يوضع في رقبة الجاني حينما يراد تنفيذ القصاص به. قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد

18
00:07:06.900 --> 00:07:33.100
ام نرى يعني ما يرى هذا دليل على تورعهم مع ان القرين قوية ويغلب على الظن لكن خافوا على ذممهم قالوا كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد يحلفون على غلبة الظن على غلبة الظن. لكنهم تورعوا ولم يحلفوا حتى مع غلبة الظن لم يحلفوا

19
00:07:33.100 --> 00:07:53.100
منهم قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمه ولم يقضي على اليهود بشيء. لم يقضي على اليهود بشيء. لانهم لا هم حلفوا

20
00:07:53.100 --> 00:08:14.200
ولا رضوا بايمان اليهود والاصل براءة. فلم يقض على اليهود بشيء. لكن هل يضيع دم لا ولذلك وداه الرسول دفع ديته من بيت المال دفع ديته من بيت المال فهذا الحديث

21
00:08:14.900 --> 00:08:43.800
فيه دليل على مشروعية القسامة في القتل المعمى الذي لا يعرف فيه القاتل لكن يتهم فيه اهل حارة او اهل محله او اهل سوق او اهل بلد يتهمون فيه ثانيا فيه انه لا تقام القسامة الا مع القرينة القوية

22
00:08:44.150 --> 00:09:12.100
التي تغلب على الظن صدق المدعي وذلك العداوة بين القتيل والمدعى عليهم. كما بين اليهود والمسلمين. هذي عداوة ظاهرة فاذا لم يكن هناك عداوة بين المدعى عليه والقتيل فلا قسامة لان ما فيه شيء يغلب على الظن

23
00:09:12.150 --> 00:09:42.250
صدق الدعوة. ثالثا يبدأ بايمان المدعين يبدأ بايمان المدعين لانهم ليس معهم بينة فيبدأ بايمانهم ويكون هذا يكون مقام البينة ولابد ان يحلفوا خمسين توزع عليهم على عددهم قلوا او كثروا توزع عليهم على عددهم

24
00:09:42.500 --> 00:10:05.750
ودل على جواز الحلف على غلب بناء على غلبة الظن دل على جواز الحلف بناء على غلبة الظن لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين رابعا فيه انه اذا ابى المدعون ان يحلفوا

25
00:10:06.750 --> 00:10:31.300
ترد الايمان على المدعى عليهم على المدعى عليه. فاذا حلفوا برئوا خامسا في دليل على ان المدعى عليهم اذا لم يحلفوا انه اذا لم يحلف المدعون ولم يحلف المدعى عليهم انه لا لانه لا يقام قصاص

26
00:10:32.200 --> 00:11:04.100
لان الرسول صلى الله عليه وسلم تركه اليهود الا يقام قصاص لعدم توفر الشروط القسامة ودل الحديث عموما على اهمية الدماء وصيانة الدماء وسد الباب سد الباب على الحيل لانه لو لم تقم القسامة لتحيل الناس

27
00:11:04.100 --> 00:11:28.700
فاذا ارادوا ان يقتلوا شخصا اذا ارادوا ان يقتلوا شخصا ترصدوا له خفية وقتلوه وضاع دمه فلاجل هذا تصان الدماء وتسد الحيل هي الا تستشاط الدماء بهذه الطريقة نعم